فوت على أَبِيه فِي مَاله فَأتى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَو أَبَا بكر أَو عمر فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ: ارْدُدْ علىابنك [مَاله -] فَإِنَّمَا هُوَ سهم من كنانتك. قَوْله: تفوت مَأْخُوذ من الْفَوْت إِنَّمَا هُوَ تفعّل مِنْهُ كَقَوْلِك من القَوْل: تَقول وَمن الْحول: تحوّل وَمَعْنَاهُ أَن الابْن فَاتَ أَبَاهُ بِمَال نَفسه فوهبه وبذره وَمن ذَلِك قَالَ: ارْدُدْ على ابْنك فَإِنَّمَا هُوَ سهم من كنانتك يَقُول: ارتجعه من مَوْضِعه فَرده إِلَى ابْنك فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَن يفتات عَلَيْك بِمَالِه. وَمِنْه حَدِيث عبد الرَّحْمَن بْن أبي بكر حِين زوّجت عَائِشَة ابْنَته من الْمُنْذر بْن الزبير وَهُوَ غَائِب فَأنْكر ذَلِك وَقَالَ: أمثِلي يفتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته أَي يفات بِهن وَهُوَ غير مَهْمُوز وَكَذَلِكَ كل من أحدث دُونك شَيْئا فقد فاتك بِهِ قَالَ معن بْن أَوْس يُعَاتب امْرَأَته: [الوافر]
فَإِن الصُّبْح منتظر قريب ... وَإنَّك بالملامة لن تفاتي
وَفِي [هَذَا -] الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْوَلَد وَمَاله من كسب الْوَالِد. 65 / ب وَمِمَّا يصدقهُ الحَدِيث الآخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن أفضل مَا أكل لرجل من كَسبه وَأَن وَلَده من كَسبه. وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يحْتَج فِي ذَلِك بآيَات من الْقُرْآن: قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الَمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أنْفُسِكُمْ أنْ تأكُلُوْا مِنْ بُيُوِتكُمْ أوْ بُيُوْتِ آبَائِكُمْ أوْ بُيُوْتِ أُمَّهَاتكُم} حَتَّى ذكر الْقرَابَات كلهَا إِلَّا الْوَلَد فَقَالَ: أَلا ترَاهُ إِنَّمَا ترك ذكر الْوَلَد لِأَنَّهُ لما قَالَ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} فقد دخل فِيهِ مَال الْوَلَد. قَالَ سُفْيَان: وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إنَّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَّا} قَالَ: فَهَل يكون النّذر إِلَّا فِيمَا يملك العَبْد. قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا التَّأْوِيل حجَّة لمن قَالَ: مَال الْوَلَد لِأَبِيهِ مَعَ الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام. وَأما حجَّة من قَالَ: كل أحد أحقّ بِمَالِه فَإِنَّهُ يحْتَج بالفرائض يَقُول: أَلا ترى لَو أَن رجلا مَاتَ وَله أَب وورثة لم يكن لِأَبِيهِ إِلَّا السُّدس كَمَا سَمَّاهُ اللَّه وَيكون سَائِر المَال لوَرثَته فَلَو كَانَ أَبوهُ يملك مَال ابْنه لحازه كُله وَلم يكن لوَرَثَة الابْن شَيْء من ولد وَلَا غَيره وَمَعَ هَذَا حَدِيث يروي عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: كلّ أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله [إِن أُمِّي افتُلِتَت -] نَفسهَا فَمَاتَتْ وَلم تُوصِ أفأتصدق عَنْهَا قَالَ: نعم. قَوْله: افتلتت نَفسهَا يَعْنِي مَاتَت فَجْأَة لم تمرض فتُوصي وَلكنهَا أخذت فلتة وَكَذَلِكَ كل أَمر فعل على غير تمكث وتلبث فقد افتُلِتَ وَالِاسْم مِنْهُ الفَلتة. وَمِنْه قَول عمر فِي بيعَة أبي بكر: إِنَّهَا كَانَت فتلة فَوقِي اللَّه شَرها. إِنَّمَا مَعْنَاهُ: البغتة وَإِنَّمَا عوجل بهَا مبادرة لانتشار الْأَمر والشقاق حَتَّى [لَا -] يطْمع فِيهَا من لَيْسَ لَهَا بِموضع وَكَانَت تِلْكَ الفلتة هِيَ الَّتِي وقى اللَّه بهَا الشرَّ المخوفّ وَقد كتبناه فِي غير هَذَا الْموضع.
فَإِن الصُّبْح منتظر قريب ... وَإنَّك بالملامة لن تفاتي
وَفِي [هَذَا -] الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْوَلَد وَمَاله من كسب الْوَالِد. 65 / ب وَمِمَّا يصدقهُ الحَدِيث الآخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن أفضل مَا أكل لرجل من كَسبه وَأَن وَلَده من كَسبه. وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يحْتَج فِي ذَلِك بآيَات من الْقُرْآن: قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الَمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أنْفُسِكُمْ أنْ تأكُلُوْا مِنْ بُيُوِتكُمْ أوْ بُيُوْتِ آبَائِكُمْ أوْ بُيُوْتِ أُمَّهَاتكُم} حَتَّى ذكر الْقرَابَات كلهَا إِلَّا الْوَلَد فَقَالَ: أَلا ترَاهُ إِنَّمَا ترك ذكر الْوَلَد لِأَنَّهُ لما قَالَ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} فقد دخل فِيهِ مَال الْوَلَد. قَالَ سُفْيَان: وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إنَّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَّا} قَالَ: فَهَل يكون النّذر إِلَّا فِيمَا يملك العَبْد. قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا التَّأْوِيل حجَّة لمن قَالَ: مَال الْوَلَد لِأَبِيهِ مَعَ الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام. وَأما حجَّة من قَالَ: كل أحد أحقّ بِمَالِه فَإِنَّهُ يحْتَج بالفرائض يَقُول: أَلا ترى لَو أَن رجلا مَاتَ وَله أَب وورثة لم يكن لِأَبِيهِ إِلَّا السُّدس كَمَا سَمَّاهُ اللَّه وَيكون سَائِر المَال لوَرثَته فَلَو كَانَ أَبوهُ يملك مَال ابْنه لحازه كُله وَلم يكن لوَرَثَة الابْن شَيْء من ولد وَلَا غَيره وَمَعَ هَذَا حَدِيث يروي عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: كلّ أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله [إِن أُمِّي افتُلِتَت -] نَفسهَا فَمَاتَتْ وَلم تُوصِ أفأتصدق عَنْهَا قَالَ: نعم. قَوْله: افتلتت نَفسهَا يَعْنِي مَاتَت فَجْأَة لم تمرض فتُوصي وَلكنهَا أخذت فلتة وَكَذَلِكَ كل أَمر فعل على غير تمكث وتلبث فقد افتُلِتَ وَالِاسْم مِنْهُ الفَلتة. وَمِنْه قَول عمر فِي بيعَة أبي بكر: إِنَّهَا كَانَت فتلة فَوقِي اللَّه شَرها. إِنَّمَا مَعْنَاهُ: البغتة وَإِنَّمَا عوجل بهَا مبادرة لانتشار الْأَمر والشقاق حَتَّى [لَا -] يطْمع فِيهَا من لَيْسَ لَهَا بِموضع وَكَانَت تِلْكَ الفلتة هِيَ الَّتِي وقى اللَّه بهَا الشرَّ المخوفّ وَقد كتبناه فِي غير هَذَا الْموضع.