فتك وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث الزبير [رَحمَه الله -] أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: أَلا أقتل لَك عليا قَالَ: وَكَيف تقتله قَالَ: أفتك بِهِ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: قَيَدَ الإيمانُ الفَتُكَ لَا يفتِك مُؤمن. قَوْله: الفَتْك يَعْنِي أَن يَأْتِي الرجل صَاحبه وَهُوَ غارّ غافل حَتَّى يشُدّ عَلَيْهِ فيقتله وَإِن لم يكن أعطَاهُ أَمَانًا قبل ذَلِك وَلَكِن يَنْبَغِي [لَهُ -] أَن يُعلمهُ ذَلِك قبل وَكَذَلِكَ كل من قتل رجلا غارّا فَهُوَ فاتك بِهِ وَقَالَ المُخَبَّل السَّعْدِيّ فِي النُّعْمَان وَكَانَ بعث إِلَى بني عَوْف بن كَعْب جَيْشًا فِي الشَّهْر الْحَرَام وَكَانُوا آمِنين غارّين لمَكَان الشَهر فَقتل فيهم وسبى فَقَالَ المخبل:
[الطَّوِيل]
وَإِذ فَتَك النعمانُ بِالنَّاسِ محرما ... فَمُلِئ من عَوْف بن كَعْب سلاسلُه
قَالَ الْأَصْمَعِي: قَوْله محرما لَيْسَ يَعْنِي من إِحْرَام الْحَج وَلكنه الدَّاخِل فِي الشَّهْر الْحَرَام قَالَ: وَمِنْه قَول الرَّاعِي: [الْكَامِل]
قتلوا ابْن عَفَّان الخليفةَ محرما ... ودعا فَلم أر مثله مخذولاَ
وَإِنَّمَا جعله محرما لِأَنَّهُ قتل فِي آخر ذِي الْحجَّة وَلم يكن محرما بِالْحَجِّ. [قَالَ أَبُو عبيد -] : يُقَال: أحرمنا دَخَلنَا فِي الشَّهْر الْحَرَام وأحللنا دَخَلنَا فِي الشَّهْر الْحَلَال وَقَالَ زُهَيْر: [الطَّوِيل]
جعلن القَنان عَن يَمِين وحَزْنَه ... وَكم بالقنان من محلّ ومُحرم
[و -] لَيْسَ هَذَا من إِحْرَام الْحَج.