فرشح قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: متوركًا يَعْنِي أَن يرفع وركيه إِذا سجد حَتَّى يُفحش فِي ذَلِك وَقَوله: مُضْطَجعا يَعْنِي أَن يتضامّ ويلصق صَدره بِالْأَرْضِ ويدع التجافيَ فِي سُجُوده وَلَكِن يَقُول بَين ذَلِك وَيُقَال: التورك أَن يلصق أليتيه بعقبيه فِي السُّجُود وَأما حَدِيث ابْن عمر رَحمَه الله أَنه كَانَ لَا يفرشح رجلَيْهِ فِي الصَّلَاة وَلَا يلصقهما.
فرش فجج فشج قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْله: يفرشح رجلَيْهِ فالفرشحة أَن يفرج بَين رجلَيْهِ فِي الصَّلَاة ويباعد إِحْدَاهمَا من الْأُخْرَى فَيَقُول: لَا يفعل ذَلِك وَلَا يلصق إِحْدَاهمَا بِالْأُخْرَى وَلَكِن بَين ذَلِك وَأما افتراش السَّبع الَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْي فَهُوَ أَن يلصق الرجل ذِرَاعَيْهِ بِالْأَرْضِ فِي السُّجُود وَكَذَلِكَ يفعل السبَاع. وَأما التفاجُّ فَإِنَّهُ تفريج مَا بَين الرجلَيْن. [وَمِنْه حَدِيث النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ إِذا بَال تفاجّ] وَفِي بعض الحَدِيث قَالَ بعض الصَّحَابَة: حَتَّى نأوي لَهُ. وَأما الفشج فَهُوَ دون التفاجّ. وَمِنْه حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي دخل الْمَسْجِد فِي عهد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمَّا كَانَ فِي نَاحيَة مِنْهُ فشج فَبَال. وَبَعْضهمْ يرويهِ: فشج بالتثقيل مُشَدّدَة الشين.
فرش فجج فشج قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْله: يفرشح رجلَيْهِ فالفرشحة أَن يفرج بَين رجلَيْهِ فِي الصَّلَاة ويباعد إِحْدَاهمَا من الْأُخْرَى فَيَقُول: لَا يفعل ذَلِك وَلَا يلصق إِحْدَاهمَا بِالْأُخْرَى وَلَكِن بَين ذَلِك وَأما افتراش السَّبع الَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْي فَهُوَ أَن يلصق الرجل ذِرَاعَيْهِ بِالْأَرْضِ فِي السُّجُود وَكَذَلِكَ يفعل السبَاع. وَأما التفاجُّ فَإِنَّهُ تفريج مَا بَين الرجلَيْن. [وَمِنْه حَدِيث النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ إِذا بَال تفاجّ] وَفِي بعض الحَدِيث قَالَ بعض الصَّحَابَة: حَتَّى نأوي لَهُ. وَأما الفشج فَهُوَ دون التفاجّ. وَمِنْه حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي دخل الْمَسْجِد فِي عهد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمَّا كَانَ فِي نَاحيَة مِنْهُ فشج فَبَال. وَبَعْضهمْ يرويهِ: فشج بالتثقيل مُشَدّدَة الشين.