غيل قَالَ أَبُو عبيد: بَلغنِي قَالَ أَبُو عُبَيْدَة واليزيدي وأظن الْأَصْمَعِي وَغَيرهم: قَوْله: الغيلة هُوَ الغَيل وَذَلِكَ أَن يُجَامع الرجل الْمَرْأَة وَهِي مرضع يُقَال مِنْهُ: قد أغال الرجل وأغُيل ولولد مُغال ومُغَيل وأنشدني الْأَصْمَعِي بَيت امْرِئ الْقَيْس: [الطَّوِيل]
فمثلكِ حُبلى قد طرقتُ ومرضع ... فألهيتُها عَن ذِي تمائمَ مُحولِ
وَمِنْه الحَدِيث الآخر: لَا تقتلُوا أَوْلَادكُم سِرا إِنَّه ليدرك الْفَارِس فيدعثره. يَقُول: يهدمه ويطحطحه بَعْدَمَا صَار رجلا قد ركب الْخَيل وقَالَ ذُو الرمة يصف الْمنَازل أَنَّهَا قد تهدمت وتغيرت فَقَالَ: [الرجز]
آرِيّها والمنتأى المدعَثرُ
يَعْنِي بالمنتأى النؤى وَهُوَ الحفير يحْفر حول الخباء للمطر والمدعثر: المهدوم. وَالْعرب تَقول فِي الرجل تمدحه: مَا حَملته أمه وُضعا وَلَا أَرْضَعَتْه غَيلا وَلَا وَضعته يَتْنًا وَلَا أباتته مئقا قَوْلهم: مَا حَملته وُضعا يُرِيد مَا حَملته على حيض وَبَعْضهمْ يَقُول: تُضعا وَقَوْلهمْ: وَلَا أَرْضَعَتْه غيلا يَعْنِي أَن تُوطأ وَهِي مرضع وَقَوْلهمْ وَلَا وَضعته يتنا يَعْنِي أَن يخرج رِجْلَاهُ قبل يَدَيْهِ فِي الْولادَة يُقَال مِنْهُ: قد أيتنت الْمَرْأَة فَهِيَ موتن وَالْولد مُوتَن وَقَوْلهمْ: وَلَا أباتته مئقا وَبَعْضهمْ يَقُول: وَلَا أباتته على مأقة فَإِنَّهُ شدَّة الْبكاء.
فمثلكِ حُبلى قد طرقتُ ومرضع ... فألهيتُها عَن ذِي تمائمَ مُحولِ
وَمِنْه الحَدِيث الآخر: لَا تقتلُوا أَوْلَادكُم سِرا إِنَّه ليدرك الْفَارِس فيدعثره. يَقُول: يهدمه ويطحطحه بَعْدَمَا صَار رجلا قد ركب الْخَيل وقَالَ ذُو الرمة يصف الْمنَازل أَنَّهَا قد تهدمت وتغيرت فَقَالَ: [الرجز]
آرِيّها والمنتأى المدعَثرُ
يَعْنِي بالمنتأى النؤى وَهُوَ الحفير يحْفر حول الخباء للمطر والمدعثر: المهدوم. وَالْعرب تَقول فِي الرجل تمدحه: مَا حَملته أمه وُضعا وَلَا أَرْضَعَتْه غَيلا وَلَا وَضعته يَتْنًا وَلَا أباتته مئقا قَوْلهم: مَا حَملته وُضعا يُرِيد مَا حَملته على حيض وَبَعْضهمْ يَقُول: تُضعا وَقَوْلهمْ: وَلَا أَرْضَعَتْه غيلا يَعْنِي أَن تُوطأ وَهِي مرضع وَقَوْلهمْ وَلَا وَضعته يتنا يَعْنِي أَن يخرج رِجْلَاهُ قبل يَدَيْهِ فِي الْولادَة يُقَال مِنْهُ: قد أيتنت الْمَرْأَة فَهِيَ موتن وَالْولد مُوتَن وَقَوْلهمْ: وَلَا أباتته مئقا وَبَعْضهمْ يَقُول: وَلَا أباتته على مأقة فَإِنَّهُ شدَّة الْبكاء.
غيل افتك غدر صَبر وقا [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَن صَبيا قتِل بِصَنْعَاء غِيلة فَقتل بِهِ عمر سَبْعَة وَقَالَ: لَو اشْترك فِيهِ أهل صنعاء لقتلتهم. قَوْله: غيلَة هُوَ أَن يغتال الْإِنْسَان فيخدع بالشَّيْء حَتَّى يصير إِلَى مَوضِع يستخفى لَهُ فَإِذا صَار إِلَيْهِ قَتله وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ أهل الْحجاز: إِنَّه لَيْسَ للْوَلِيّ أَن يعْفُو عَنهُ يرَوْنَ عَلَيْهِ الْقَتْل على كل حَال فِي الغِيلة خَاصَّة. وَأما أهل الْعرَاق فالغيلة عِنْدهم وَغَيرهَا سَوَاء إِن شَاءَ الْوَلِيّ عَفا وَإِن شَاءَ قتل فَهَذَا تَفْسِير الغِيلة. وَأما الفتك فِي الْقَتْل فَأن يَأْتِي الرجُل الرجلَ وَهُوَ غارّ مطمئن لَا يعلم بمَكَان الَّذِي يُرِيد قَتله حَتَّى يفتك بِهِ فيقتله. وَكَذَلِكَ لَو كمن لَهُ فِي مَوضِع لَيْلًا أَو نَهَارا فإِذا وجد غرَّة قَتله وَمن ذَلِك حَدِيث الزبير حِين أَتَاهُ رجل فَقَالَ: أَلا أقتل لَك عليا فَقَالَ: وَكَيف تقتله قَالَ: أفتك بِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَيّد الْإِيمَان الفتكَ وَلَا يفتك مُؤمن. [قَالَ -] : وَمِنْه حَدِيث عَمْرو بن الْحمق عَن النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: من أمّن رجلا ثمَّ قَتله فَأَنا بَرِيء مِنْهُ وَإِن كَانَ الْمَقْتُول فِي النَّار فَهَذَا مَعْنَاهُ أَن يقْتله من غير أَن يُعْطِيهِ الْأمان. فَأَما إِذا أعطَاهُ الْأمان ثمَّ قَتله فَذَلِك الْغدر وَهُوَ شَرّ هَذِه الْوُجُوه كلهَا وَهُوَ الَّذِي يرْوى 0 / الف فِي الحَدِيث عَن النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم: / لكل غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة يُقَال: هَذِه غدرة فلَان. وَمن وجوهه أَيْضا الصَّبْر وَهُوَ أَن يُؤْخَذ الرجل أَسِيرًا ثمَّ يقدم فَيقْتل فَهَذَا لم يقتل غيلَة وَلَا فتكا وَلَا غدرا لِأَنَّهُ أَخذ بِغَيْر أَمَان فَهَذِهِ أَرْبَعَة أوجه من أَسمَاء الْقَتْل هِيَ الْأُصُول الَّتِي فِيهَا الْأَحْكَام خَاصَّة. وَأما قتل الْخَطَأ فَهُوَ عِنْد أهل الْعرَاق على وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَن يَرْمِي الرجل وَهُوَ يتَعَمَّد صيدا أَو هدفا أَو غَيره فَيُصِيب إنْسَانا بِأَيّ شَيْء كَانَ من سلَاح أَو غَيره فَهَذَا عِنْدهم الْخَطَأ الْمَحْض وَالدية [فِيهِ -] على الْعَاقِلَة أَربَاعًا: خمس وَعِشْرُونَ حقّة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذعة وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَبَعْضهمْ يَجْعَلهَا أَخْمَاس: عشْرين حِقّة وَعشْرين جَذَعة وَعشْرين بنت لبون وَعشْرين بنت مَخَاض وَعشْرين ابْن مَخَاض وَبَعض الْفُقَهَاء يَجْعَل مَكَان عشْرين ابْن مَخَاض عشْرين ابْن لبون. وَالْوَجْه الآخر من الْخَطَأ عِنْدهم أَن يتَعَمَّد الرجل إنْسَانا بِشَيْء لَا يقتل مثله فَيَمُوت مِنْهُ كالسوط والعصا وَالْحجر الَّذِي لَيْسَ بضخم فاسم هَذَا [عِنْدهم -] شبه العَمَد وَإِنَّمَا سموهُ بذلك لِأَنَّهُ لم يتعمده بِمَا يقتل مثله وَقَالُوا عمدا لِأَنَّهُ تعمدّه وَإِن لم يرد قَتله فَاجْتمع فِيهِ المعنيان فَسُمي شبه الْعمد لهَذَا فَفِي هَذَا الدِّيَة مغلَظة: ثَلَاث حِقاق وَثَلَاث جِذاع وَثَلَاث مَا بَين ثنية إِلَى بازل عامها كلهَا خَلِفَة والخَلِفة: الْحَامِل. وَهَذَا فِي حَدِيث يحتجون بِهِ وَهُوَ مَرْفُوع إِلَى النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خطب يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: أَلا وَفِي قَتِيل خطأ العَمَد ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حِقّة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ مَا بَين ثنية إِلَى بازل عامها كلهَا خَلفة. قَالَ أَبُو عبيد: ويروى عَن عمر شَيْء يُشبههُ وَهَذَا قَول أهل الْعرَاق. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه سُئِلَ عَن حدّ الأمَةِ فَقَالَ: إنّ الْأمة ألقتْ فَروَة رَأسهَا من وَرَاء الدَّار. قَالَ الْأَصْمَعِي: الفَروة جلدَة الرَّأْس.