[غسل] فيه: من "غسل" و"اغتسل" وبكر وابتكر، أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه يجمع غض الطرف في الطريق، من غسل امرأته- بالتشديد والتخفيف: إذا جامعها، وقد روى مخففًا في بعضها، وقيل: أراد غسل غيره واغتسل هو، لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل، وقيل: أراد بغسل غسل أعضائه للوضوء ثم يغتسل للجمعة، وقيل: هما بمعنى، كرر للتأكيد. ط: أو غسل الرأس أولًا بالخطمي ثم الاغتسال. ن: من "اغتسل" يوم الجمعة "غسل" الجنابة، أي غسلًا كغسل الجنابة في الصفات، وقيل: هو على حقيقته، وإنه يستحب المواقعة لتسكين نفسه وغض بصره. ط: حتى "تغتسل غسلها" من الجنابة، وذلك لأن المرأة بالتعطر هيجت لشهوات الرجال وفتح باب عيونهم التي بمنزلة رائد الزنا، فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة تشديدًا عليها. نه: وفيه: وأنزل عليك كتابًا "لا يغسله" الماء، أي لا يمحى أبدًا، بل محفوظ في صدور العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكانت الكتب المنزلة لا تجمع حفظًا، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف، وحفاظ القرآن أضعاف مضاعفة؛ قوله: تقرؤه قائمًا ويقظان، أي تجمعه حفظًا في حالتي النوم واليقظة؛ وقيل:: أي تقرؤه في يسر وسهولة. ن: لا يغسله، لا يتطرق إليه الذهاب على ممر الزمان. نه: وفيه: و"اغسلني" بماء الثلج والبرد، أي طهرني من الذنوب؛ وذكر هذه الأشياء مبالغة في التطهير. ط: أي طهرني منها بأنواع المغفرة كما أن هذه الأشياء أنواع المطهرات من الدنس. نه: وح: وضعت له "غسله" من الجنابة، هو بالضم ماء الغسل كالأكل للمأكول، وهو اسم أيضًا من غسلته، وبالفتح مصدر، وبالكسر: ما يغسل به من خطمي وغيره. ط: ومنه: لبد رأسه "بالغسل"، بالكسر. نه: وح: من "غسل" الميت فليغتسل؛ الخطابي: لا أعلم من الفقهاء من يوجب الغسل من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ولعله أمر ندب، قلت: بل هو مسنون. ط: ذهب بعضهم
إلى وجوبه، وأكثرهم حملوا على إصابة رشاشة من نجاسة، ربما كانت على بدن الميت ولا يدري مكانه، ومن حمله- أي مسه- فليتوضأ، وقيل: معناه ليكن على وضوء حال حمله ليتهيأ له الصلاة عليه. نه: وفيه ح العين: إذا "استغسلتم فأغسلوا"، أي إذا طالب من أصابه العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه، كان من عادتهم إذا أصاب أحدًا عين من أحد جاء إلى العائن بقدح فيه ماء، فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه فيه، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة الإزار، ولا يوضع القدح على الأرض، ثم يصب ذلك الماء على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله تعالى. ن: وداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن ولم يرد الفرج، ويجبر العائن على الوضوء لورود الأمر- ومضى في عين. ط: ولا يمكن تعليله إذ ليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. نه: وفيه: شرابه الحميم و"الغسلين"، هو ما انغسل من لحوم أهل النار وصديدهم. قس: كتاب "الغسل"- بفتح غين أشهر وأفصح من ضمها، مصدر غسل وبمعنى الاغتسال. وباب الوضوء قبل "الغسل"- بفتح غين وضمها. مق: وضعت له "غسلًا"- بالضم، ماء الغسل. وباب "غسل" المحيض، بفتح غين إن أريد مكان الحيض، وضمها إن أريد نفس الحيض. وح: "اغتسلوا" يوم الجمعة و"اغسلوا" رؤسكم وإن لم تكونوا جنبًا، وهذا من عطف الخاص تنبيهًا على أنه لا يكفي إفاضة الماء دون حل الشعر. وح: قد "اغتسل"، أي وقع على جارية قد صارت له من الخمس، فلذا أبغضه
ظنًا منه أنه من الغل، فلما علم أنه أخذ أقل من حقه أحبه رضي الله عنه، قوله: أبغض، بضم همزة، ولم يستبرئها لأنها كانت غير بالغة أو بكرًا أو لرأي رآه. وح: كانت "تغتسل" لكل صلاة، أي تطوعًا إذ لم تكن مأمورة به في كلها، وما في مسلم: فأمرها بالغسل لكل صلاة، مطعون فيه، نعم: هو في أبي داود فيحمل على التطوع. وح: "فغسل" عن وجهه الدم، غسل الجرح بالماء ليجمد الدم ببرودته، وهذا إذا لم يكن الجرح غائرًا فلا يؤمن فيه أنة الماء وضرره، وقطع الدم بالرماد من المعمول به القديم. وابن "الغسيل"، بفتح معجمة، قتل بأحد جنبًا فغسلته الملائكة، وهو عبد الرحمن. ط: عبد الله بن حنظلة "الغسيل"، بالجر صفة حنظلة قتل جنبًا. ن: فلو رأيت شيئًا "غسلته"! بحذف همزة إنكار، أي لو رأيت أكنت غاسله معتقدًا وجوبه وقد كنت أحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسًا لم يكتف بحكه. وح: "يغسله" الصاع ويوضيه، معروفان من التفعيل أي يحصل له الوضوء والغسل. ن: فآتيه بالماء "فيغسل" به، أي يغسل موضع الاستنجاء، وفيه رجحان الاستنجاء بالماء على الاقتصار بالأحجار، والجمع أفضل. وح: لا يبولن أحدكم في الماء ثم "يغتسل" فيه، هو بالرفع، وجوز شيخنا ابن مالك جزمه عطفًا على موضع: لا يبولن، ونصبه بإضمار "أن" بإعطاء "ثم" حكم الواو. ط: وفيه: إن النصب يمنع الجمع، فيجوز البول وحده، وهو ممنوع، وفيه أيضًا أن الجزم يقتضي منع الاغتسال وحده. وح: من ترك موضع شعرة من جنابة لم "يغسلها"، هو نعت موضع، أنث للمضاف إليه، ومن متعلقة بترك، وكذا كذا- كناية عن تضعيف العذاب. وح: كان صلى الله عليه وسلم "يغتسل" من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن "غسل" الميت، قيل: لا يفهم من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم
غسل الميت، فالإسناد مجازي كما يقال: رجم ماعزًا، أي أمر به. وح: أسلم فأمره أن "يغتسل" بماء وسدر، الأكثر على أنه يستحب له غسل ثيابه وبدنه، واختلف هل يغتسل قبل الشهادة أو بعده، والأول أصح، والغرض من الغسل التطهر من النجاسة المحتملة والوسخ فيستعمل السدر. ز: كيف يكون الأول أصح وفيه بقاء الكفر، مع أنه يمكن له البداء فيرجع عن نية الإسلام. غ: فحل "غسلة" يكثر الطرق. تو: ((هذا "مغتسل")) بفتح سين: الماء، ويطلق على موضع يغتسل فيه. ش: "غسلت" النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد منه شيئًا، أي حين مسحت بطنه، أي لم أجد ما يوجد من الميت، بل فاح ريح المسك وانتشر في المدينة.