عوه نبذ لمس [قَالَ أَبُو عُبَيْد -] : وَفِي حَدِيث آخر أَنه نهى عَن بَيْعه قبل أَن يشقح - وَيُقَال: يشقح والتشقيح هُوَ الزهو أَيْضا وَهُوَ معنى شقح عوه قَوْله: حَتَّى تأمن من العاهة والعاهة الآفة تصيبه. شقح وَأما حَدِيثه الآخر أَنه نهى عَن الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة فَفِي كل وَاحِد مِنْهُمَا قَولَانِ أما الْمُنَابذَة فَيُقَال: إِنَّهَا أَن يَقُول الرجل لصَاحبه: انبذ إِلَيّ الثَّوْب أَو غَيره من الْمَتَاع أَو أنبذه إِلَيْك وَقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: إِنَّمَا هُوَ أَن يَقُول الرجل: إِذا نبذت الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَهُوَ معنى قَوْله: إِنَّه نهى عَن بيع الْحَصَاة. وَالْمُلَامَسَة أَن يَقُول: إِذا لمست ثوبي أَو لمست ثَوْبك فقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: هُوَ أَن يلمس الرجل الْمَتَاع من وَرَاء الثَّوْب وَلَا ينظر إِلَيْهِ فَيَقَع البيع على ذَلِك وَهَذِه بُيُوع كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يبتاعون بهَا فَنهى رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غرر كلهَا. 27 / ب
عوه وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يوردنّ ذُو عاهة على مصح. قَوْله: ذُو عاهة يَعْنِي الرجل [يُصِيب -] إبِله الْحَرْب أَو الدَّاء فَقَالَ: لَا يوردنها على مصح وَهُوَ الَّذِي إبِله وماشيته صِحَاح [بريئة من العاهة -] . وَقد كَانَ بعض النَّاس يحمل هَذَا الحَدِيث على أَن النَّهْي فِيهِ للمخافة على الصَّحِيحَة من ذَوَات العاهة أَن تعديها وَهَذَا شَرّ مَا حمل الحَدِيث عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رخصَة فِي التطير وَكَيف ينْهَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن هَذَا التطير وَهُوَ يَقُول: الطَّيرَة شرك وَيَقُول: لَا عدوى وَلَا هَامة فِي آثَار عَنهُ كَثِيرَة. [قَالَ -] وَلَكِن وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم أَنه خَافَ أَن ينزل بِهَذِهِ الصِّحَاح من أَمر اللَّه مَا نزل بِتِلْكَ فيظن المصح أَن تِلْكَ أعدتها فيأثم فِي ذَلِك أَلا ترَاهُ يَقُول فِي حَدِيث آخر وَقَالَ لَهُ أَعْرَابِي: النُقبة تكون بمشفر الْبَعِير فتجرب لَهُ الْإِبِل كلهَا قَالَ: فَمَا أعدي الأول فَهَذَا مُفَسّر لذَلِك الحَدِيث. قَالَ: وَقد بَلغنِي عَن مَالك فِي حَدِيث لَهُ رَوَاهُ فِي هَذَا فَقَالُوا: ومَا ذَاك يَا رَسُول الله قَالَ: إِنَّه أَذَى. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمعنى الْأَذَى عِنْدِي المأثم أَيْضا لما ظن من الْعَدْوى.