عضل وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ حِين قَالَ -] : أعْضَلَ بِي أهل الْكُوفَة مَا يَرْضَون بأمير وَلَا يرضاهم أَمِير وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: غلبني أهل الْكُوفَة أسْتَعْمل عَلَيْهِم الْمُؤمن فيضعف وأستعمل عَلَيْهِم الْفَاجِر فيفجر. قَالَ الْأمَوِي: قَوْله: أعْضَلَ بِي هُوَ من العُضال وَهُوَ الْأَمر الشَّديد الَّذِي لَا يقوم لَهُ صَاحبه يُقَال: قد أعْضَلَ الْأَمر فَهُوَ مُعْضِلٌ وَيُقَال: [قد -] عَضَّلَتِ المرأةُ تَعْضِيْلاً إِذا نَشِبَ الولدُ فَخرج بعضه وَلم يخرج بعض فبقِيَ مُعْترِضا. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يحمل هَذَا على الإعضال 98 / الف فِي الْأَمر وَيَرَاهُ مِنْهُ فَيَقُول: أنزلوا بِي أمرا مُعْضِلاً لَا أقوم بِهِ. وَقَالَ ذُو الرمة: [الوافر]
وَلم أقْذِفْ لمؤمنةٍ حَصانٍ ... بِأَمْر الله مُوجِبةً عُضالا
بِأَمْر الله وبإذن الله. وَيُقَال فِي غير هَذَا: عَضَل الرجل أُخْته وَابْنَته يَعْضُلُها (يَعْضِلُها) عَضْلا إِذا منعهَا من التَّزْوِيج وَكَذَلِكَ عضل الرجل امْرَأَته قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ} يُقَال فِي تَفْسِيره: إِنَّه أَن يطلقهَا وَاحِدَة حَتَّى إِذا كَادَت تَنْقَضِي عدتهَا ارتجعها ثمَّ طَلقهَا أُخْرَى ثمَّ كَذَلِك الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة يطول عَلَيْهَا الْعدة [إِلَى الثَّالِثَة -] ويضارّها بذلك يُقَال فِي قَوْله: {وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَاراً لتَعْتَدُوْا} إِنَّه هَذَا أَيْضا.
وَلم أقْذِفْ لمؤمنةٍ حَصانٍ ... بِأَمْر الله مُوجِبةً عُضالا
بِأَمْر الله وبإذن الله. وَيُقَال فِي غير هَذَا: عَضَل الرجل أُخْته وَابْنَته يَعْضُلُها (يَعْضِلُها) عَضْلا إِذا منعهَا من التَّزْوِيج وَكَذَلِكَ عضل الرجل امْرَأَته قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ} يُقَال فِي تَفْسِيره: إِنَّه أَن يطلقهَا وَاحِدَة حَتَّى إِذا كَادَت تَنْقَضِي عدتهَا ارتجعها ثمَّ طَلقهَا أُخْرَى ثمَّ كَذَلِك الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة يطول عَلَيْهَا الْعدة [إِلَى الثَّالِثَة -] ويضارّها بذلك يُقَال فِي قَوْله: {وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَاراً لتَعْتَدُوْا} إِنَّه هَذَا أَيْضا.