خبر خضر زهو قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَالتَّفْسِير الأول أَجود لِأَن هَذَا لَيْسَ فِيهِ إعراء إِنَّمَا هِيَ نَخْلَة يملكهَا رَبهَا فَكيف تسمى عرية وَمِمَّا يبين ذَلِك قَول شَاعِر الْأَنْصَار يصف النّخل: [الطَّوِيل]
لَيست بِسَنْهَاءَ وَلَا رَجَبِيَّةٍ ... وَلَكِن عرايا فِي السنين الجوائح يَقُول: إِنَّا نعريها النَّاس. وَمِنْه الحَدِيث الآخر أَنه كَانَ يَأْمر الخراص أَن يخففوا [فِي الْخرص -] وَيَقُول: إِن فِي المَال الْعرية وَالْوَصِيَّة. وَحَدِيثه أَنه نهى عَن المخابرة. قَالَ: هِيَ الْمُزَارعَة بِالنِّصْفِ وَالثلث [وَالرّبع -] وَأَقل من ذَلِك [وَأكْثر -] وَهُوَ الْخَبَر أَيْضا الْخَبَر الْفِعْل والخبير الرجل وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يَقُول: بِهَذَا سمى الأكار خَبِيرا لِأَنَّهُ يخابر الأَرْض وَالْمُخَابَرَة هِيَ المؤاكرة وَلِهَذَا سمى الأكار خَبِيرا لِأَنَّهُ يؤاكر الأَرْض. وَأما حَدِيثه أَنه نهى عَن المخاضرة فَإِنَّهَا نهي عَن أَن يُبَاع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا وَهِي خضر بعد وَيدخل فِي المخاضرة أَيْضا بعض بيع الرطاب والبقول وأشباهها وَلِهَذَا كره من كره بيع الرطاب أَكثر من جزه وَأَخذه. وَهَذَا مثل حَدِيثه أَنه نهى بيع التَّمْر قبل أَن يزهو وزهوه أَن يحمر أَو يصفر.
لَيست بِسَنْهَاءَ وَلَا رَجَبِيَّةٍ ... وَلَكِن عرايا فِي السنين الجوائح يَقُول: إِنَّا نعريها النَّاس. وَمِنْه الحَدِيث الآخر أَنه كَانَ يَأْمر الخراص أَن يخففوا [فِي الْخرص -] وَيَقُول: إِن فِي المَال الْعرية وَالْوَصِيَّة. وَحَدِيثه أَنه نهى عَن المخابرة. قَالَ: هِيَ الْمُزَارعَة بِالنِّصْفِ وَالثلث [وَالرّبع -] وَأَقل من ذَلِك [وَأكْثر -] وَهُوَ الْخَبَر أَيْضا الْخَبَر الْفِعْل والخبير الرجل وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يَقُول: بِهَذَا سمى الأكار خَبِيرا لِأَنَّهُ يخابر الأَرْض وَالْمُخَابَرَة هِيَ المؤاكرة وَلِهَذَا سمى الأكار خَبِيرا لِأَنَّهُ يؤاكر الأَرْض. وَأما حَدِيثه أَنه نهى عَن المخاضرة فَإِنَّهَا نهي عَن أَن يُبَاع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا وَهِي خضر بعد وَيدخل فِي المخاضرة أَيْضا بعض بيع الرطاب والبقول وأشباهها وَلِهَذَا كره من كره بيع الرطاب أَكثر من جزه وَأَخذه. وَهَذَا مثل حَدِيثه أَنه نهى بيع التَّمْر قبل أَن يزهو وزهوه أَن يحمر أَو يصفر.