خون غَمْرٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذِي غمر على أَخِيه وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة وَلَا القانع من أهل الْبَيْت لَهُم. قَوْله: خائن وَلَا خَائِنَة فالخيانة تدخل فِي أَشْيَاء كَثِيرَة سوى الْخِيَانَة فِي المَال مِنْهَا أَن يؤتمن على فرج فَلَا يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَة وَكَذَلِكَ إِن استودع سرا يكون إِن أفشاه فِيهِ عطب الْمُسْتَوْدع أَو يشينه وَمِمَّا يبين ذَلِك أَن السِّرّ أَمَانَة حَدِيث يروي عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا حدث الرجل بِالْحَدِيثِ ثمَّ الْتفت فَهُوَ أَمَانَة فقد سَمَّاهُ رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم أَمَانَة وَلم يستكتمه فَكيف إِذا استكتمه وَمِنْه قَوْله: إِنَّمَا تتجالسون بالأمانة وَمِنْه الحَدِيث الآخر: من أشاع فَاحِشَة فَهُوَ كمن أبدأها فَصَارَ هَهُنَا كفاعلها لإشاعته إِيَّاهَا [هُوَ -] وَلم يستكتمها وَكَذَلِكَ إِن اؤتمن على حكم بَين اثْنَيْنِ أَو فَوْقهمَا فَلم يعدل وَكَذَلِكَ إِن غل من الْمغنم فالغال فِي التَّفْسِير هُوَ الخائن لِأَنَّهُ يُقَال فِي قَوْله {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنْ يَّغُلَّ} قَالَ: يخان فَهَذِهِ الْخِصَال كلهَا وَمَا ضاهاها لَا يَنْبَغِي أَن يكون أَصْحَابهَا عُدُولًا فِي الشَّهَادَة على تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث. وَأما قَوْله: وَلَا ذِي غمر على أَخِيه فَإِن الْغمر الشحناء والعداوة وَكَذَلِكَ الإحنة وَمِمَّا يبين ذَلِك حَدِيث عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّمَا قوم شهدُوا على رجل بِحَدّ وَلم يكن ذَلِك بِحَضْرَة صَاحب الْحَد فَإِنَّمَا شهدُوا عَن ضعن وَتَأْويل هَذَا الحَدِيث [على -] الْحُدُود الَّتِي فِيمَا بَين النَّاس وَبَين اللَّه تَعَالَى كَالزِّنَا وَشرب الْخمر [وَالسَّرِقَة.
خون وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأهل الشَّام 14 / ب يسمون الْقَائِم بِأَمْر الْغنم والمتعهد لَهَا: الخَولي وَلم يعرفهَا الْأَصْمَعِي وَقَالَ: أظنها بالنُّون يَتَخَوَّنُهُمْ قَالَ: وَهُوَ التعهد أيضاح قَالَ: وَمِنْه قَول ذِي الرمة: [الْبَسِيط]
لَا يَنْعَشُ الطَّرْفَ إِلَّا مَا تَخَوَّنَه ... داعٍ يُنَادِيه باسم المَاء مبغومُ
قَوْله: تَخَوَّنَه يَعْنِي تعهده.
لَا يَنْعَشُ الطَّرْفَ إِلَّا مَا تَخَوَّنَه ... داعٍ يُنَادِيه باسم المَاء مبغومُ
قَوْله: تَخَوَّنَه يَعْنِي تعهده.