دبح قنع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نهى أَن يُدَبحَ الرجل فِي الصَّلَاة كَمَا يُدّبَح الْحمار. قَوْله: أَن يدبح هُوَ أَن يُطَأْطِئ رَأسه فِي الرُّكُوع حَتَّى يكون أَخفض من ظَهره وَهَذَا كحديثه الآخر أَنه كَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوّبه وَبَعْضهمْ يرويهِ: لم يصوب رَأسه وَلم يقنعه يَقُول: لم يرفعهُ حَتَّى يكون أَعلَى من جسده وَلَكِن يكون بَين ذَلِك. وَمِنْه حَدِيث إِبْرَاهِيم أَنه كره أَن يقنع الرجل رَأسه فِي الرُّكُوع أَو يصوّبه. والإقناع: رفع الرَّأْس وإشخاصه قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى: {مهطعين مقنعي رؤوسهم} وَالَّذِي يسْتَحبّ من هَذَا أَن يَسْتَوِي ظهر الرجل وَرَأسه فِي الرُّكُوع كَحَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ إِذا ركع لَو صُبّ على ظَهره مَاء لاستقر وَقَالَ العجاج: [الرجز]
وَلَو رَآنِي الشُّعَرَاء دبحوا
وَلَو رَآنِي الشُّعَرَاء دبحوا