[حلل] فيه: طيبته "لحله" وحرمه، يقال: حل المحرم حلالاً وأحل إحلالاً، إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل أي حلال أي غير محرم، ولا متلبس بأسباب الحج، وأحل إذا خرج إلى الحل عن الحرم، وإذا دخل في شهور الحل. ومنه: "أحل" بمن "أحل" بك، أي من ترك إحرامه وأحل بك فقاتلك فأحلل أنت أيضاً به وقاتله وإن كنت محرماً، وقيل أي إذا أحل رجل ما حرم الله عليه منك فادفعه أنت من نفسك بما قدرت عليه. وفي آخرة من "حل" بك "فاحلل" به، أي من صار بسببك حلالاً فصر أنت به أيضاً حلالاً، والذي في
وقعهن الأرض "تحليل"
أي قليل كما يحلف الرجل على الشيء أن يفعله فيفعل منه اليسير يحلل به يمينه. وفي ح عائشة قالت لامرأة: ما أطول ذيلها! فقال: اغتبتيها، قومي إليها فتحلليها، من تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله. وفي ح أبي بكر لامرأة حلفت أن لا تعتق مولاة لها فقال لها: "حلا" أم فلان، واشتراها وأعتقها، أي تحللي من يمينك، وهو منصوب على المصدر. ومنه ح من قال لعمر: "حلا" يا أمير المؤمنين فيما تقول، أي تحلل من قولك. وفي ح أبي قتادة: ثم ترك "فتحلل" أي لما انحلت قواه ترك ضمه إليه، وهو تفعل من الحل نقيض الشد. وقيل لأنس: حدثنا ببعض ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: و"أتحلل" أي أستثني. وفيه: "الحال" المرتحل، في جواب: أي الأعمال أفضل؟ وفسر بالخاتم المفتتح وهو من يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله، شبهه بالمسافر بلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره أي يبتدئه، ولذا قراء مكة إذا ختموا القرآن ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة إلى المفلحون، وقيل: أراد الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر. وفيه: "أحلوا" الله يغفر لكم، أي أسلموا، كذا فسر في الحديث، الخطابي: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام وسعته، من أحل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل، وروى بالجيم ومر، وهو عند الأكثر كلام أبي الدرداء، وقيل: هو حديث. وفيه: لعن الله "المحلل" و"المحلل" له، وروى:
لا هم أن المرء يمـ ... ـنع رحله فامنع "حلالك"
هو بالكسر القوم المتجاورون يريد سكان الحرم. وفيه: وجدوا ناساً "أحلة" كأنه جمع حلال كعماد وأعمدة، وإنما هو جمع فعال بالفتح كذا قيل، وليس أفعلة في جمع فعال بالكسر أولى منها في جمع فعال. وفي شعر كعب:
تمر مثل عسيب النخل ذا خصل ... بغارب لم تخونه "الأحاليل"
جمع إحليل وهو مخرج اللبن من الضرع، وتخونه تنقصه، يعني قد نشف لبنها، فهي سمينة لم تضعف بخروج اللبن منها، والإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة. ومنه ح: أحمد إليكم غسل "الإحليل" أي غسل الذكر. وفيه: أن "حل" لتوطئ الناس وتؤذى وتشغل عن ذكر الله، حل زجر للناقة وحث لها، أي زجرك
كتاب أبي عبيد أنه في المحرم يعدو عليه السبع واللص. وفي ح دريد لابن عوف: أنت "محل" بقومك، أي أبحت حريمهم وحرضتهم للهلاك، شبههم بالمحرم إذا أحل كأنهم كانوا ممنوعين بالمقام في بيوتهم فحلوا بالخروج منها. وفيه: "حلت" العمرة لمن اعتمر، أي صارت لكم حلالاً جائزة، وذلك أنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم كقولهم إذا دخل صفر: حلت العمرة لمن اعتمر. وفي ح عباس وزمزم: لست "أحلها" لمغتسل، وهي لشارب "حل" بل، هو بالكسر ضد الحرام. ومنه: إنما "أحلت" لي ساعة، يعني مكة يوم الفتح حيث دخلها عنوة غير محرم. ط: أي أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر، ويحتج به من زعم أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً، وهم الحنفيون، وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له دخولها من غير إحرام وقال: لا يباح له إراقة دم حرام في تلك الساعة بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحاً خارج الحرم، وثمرة الخلاف أنه لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها وقفاً عند الحنفيين، ويجوز عند من قال بالصلح لأنه تركت في أيديهم مملوكة لهم. نه: تحريمها التكبير و"تحليلها" التسليم، أي صار المصلى بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند الفراغ ما كان حراماً عليه. ومنه: لا يموت لمؤمن ثلاثة فتمسه النار إلا "تحلة" القسم، قيل: أراد به "وأن منكم إلا واردها" يقال ضربه تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه، وهذا مثل في القليل المفرط القلة، وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر به قسمه، أي لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف، ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بها، وتاء تحلة زائدة. ك: وروى: فيلج النار بالنصب جواباً للنفي، ورد بأن موته ليس سبباً للولوج وحده، وأجيب عنه وتحلة بفتح تاء وكسر مهملة وشدة لام والقسم بفتحتين أي ما تحل به اليمين أي يكفرها،
والمستثنى متعلق بتمسه لأنه في حكم البدل من لا يموت، أي لا تمس النار من مات له ثلاثة إلا بقدر الورود. ن: وقيل: تقديره ولا تحلة القسم أي لا تمسه أصلاً ولا قدراً يسيراً لتحلة القسم. نه ومنه: شعر كعب:وقعهن الأرض "تحليل"
أي قليل كما يحلف الرجل على الشيء أن يفعله فيفعل منه اليسير يحلل به يمينه. وفي ح عائشة قالت لامرأة: ما أطول ذيلها! فقال: اغتبتيها، قومي إليها فتحلليها، من تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله. وفي ح أبي بكر لامرأة حلفت أن لا تعتق مولاة لها فقال لها: "حلا" أم فلان، واشتراها وأعتقها، أي تحللي من يمينك، وهو منصوب على المصدر. ومنه ح من قال لعمر: "حلا" يا أمير المؤمنين فيما تقول، أي تحلل من قولك. وفي ح أبي قتادة: ثم ترك "فتحلل" أي لما انحلت قواه ترك ضمه إليه، وهو تفعل من الحل نقيض الشد. وقيل لأنس: حدثنا ببعض ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: و"أتحلل" أي أستثني. وفيه: "الحال" المرتحل، في جواب: أي الأعمال أفضل؟ وفسر بالخاتم المفتتح وهو من يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله، شبهه بالمسافر بلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره أي يبتدئه، ولذا قراء مكة إذا ختموا القرآن ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة إلى المفلحون، وقيل: أراد الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر. وفيه: "أحلوا" الله يغفر لكم، أي أسلموا، كذا فسر في الحديث، الخطابي: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام وسعته، من أحل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل، وروى بالجيم ومر، وهو عند الأكثر كلام أبي الدرداء، وقيل: هو حديث. وفيه: لعن الله "المحلل" و"المحلل" له، وروى:
المحل والمحل له. ط: المحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً ليحل له، والمحلل له هو المطلق، وإنما لعن لأنه هتك مروءة، وقلة حمية وخسة نفس، وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطي لغرض الغير. غ: سمي محللاً لقصده وإن كانت لا تحل. نه: وعن بعض: لا أوتي بحال ولا محلل إلا رجمتهما، وجعله الزمخشري حديثاً لا أثراً، يقال: حللت وأحللت وحللت، وعلى الثلاثة جاء الروايات الثلاثة، وقيل: معنى لا أوتي بحال بذي إحلال كريح لاقح ذات إلقاح، ومعنى الجميع ما مر. وفي ح مسروق في الرجل تكون تحته أمة فيطلقها طلقتين ثم يشتريها قال: لا "تحل" له إلا من حيث حرمت عليه، أي أنها لا تحل له وإن اشتراها حتى تنكح زوجاً غيره، يعني أنها كما حرمت عليه بالتطليقتين فلا تحل له حتى يطلقها الزوج الثاني تطليقتين. وفيه: أن تزانى "حليلة" جارك، أي امرأته، والرجل حليلها. ومنه ح عيسى عليه السلام عند نزوله: إنه يزيد في "الحلال" قيل: أراد أنه إذا نزل تزوج فزاد فيما أحل الله له، أي ازداد منه لأنه لم ينكح إلى أن رفع. وفي حديثه أيضاً: فلا "يحل" لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي هو حق واجب نحو "وحرام على قرية" أي حق واجب عليها. ومنه: "حلت" له شفاعتي، وقيل: هي بمعنى غشيته ونزلت به، فأما قوله: لا "يحل" الممرض على المصح، فبضم الحاء من الحلول النزول، وكذا فليحلل بضم اللام. وفي ح الهدي: لا ينحر حتى يبلغ "محله" أي الموضع أو الوقت الذي يحل فيهما نحره، وهو يوم النحر بمنى، وهو بكسر حاء. ومنه: إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، تريد وأنت حرام عليك الصدقة، فقال: هات فقد بلغت "محلها". ن: هو بكسر حاء. نه: أي وصلت إلى موضع تحل فيه، وقضى الواجب فيها من التصدق بها، وصارت ملكاً لمن تصدق عليه يصح له التصرف، ويصح قبول ما أهدى منها وأكله. وفيه: إنه كره التبرج بالزينة لغير "محلها" بكسر حاء من
الحل، وفتحها من الحلول، أراد من ذكر في "إلا لبعولتهن" الآية، والتبرج إظهار الزينة. وفيه: غير الكفن "الحلة" وهي واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. ومنه ح: لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليه "حلة" وعليك "حلة". ومنه ح: أنه رأى رجلاً عليه "حلة" قد ائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، أي ثوبين. ك: في "حلة" حمراء، هما بردان يمانيان منسوجتان بخطوط حمر مع سود. ومنه: وعليه "حلة" فسألته عن ذلك، أي عن تساويهما في اللبس، والعادة جارية بأن ثياب العبيد دون ثياب السيد، ويزيد في النووي بيانه. نه ومنه ح على: أنه بعث ابنته أم كلثوم إلى عمر لما خطبها فقال: قولي له: إن أبي يقول لك: هل رضيت "الحلة"؟ كني عنها بالحلة لأنها من اللباس "وهن لباس لكم". وفيه: فجاء أي المصدق بفصيل مخلول أو "محلول" بالشك، والمحلول بالحاء المهملة الهزيل الذي حل اللحم عن أوصاله فعري منه، والمخلول يجيء. وفي ح عبد المطلب:لا هم أن المرء يمـ ... ـنع رحله فامنع "حلالك"
هو بالكسر القوم المتجاورون يريد سكان الحرم. وفيه: وجدوا ناساً "أحلة" كأنه جمع حلال كعماد وأعمدة، وإنما هو جمع فعال بالفتح كذا قيل، وليس أفعلة في جمع فعال بالكسر أولى منها في جمع فعال. وفي شعر كعب:
تمر مثل عسيب النخل ذا خصل ... بغارب لم تخونه "الأحاليل"
جمع إحليل وهو مخرج اللبن من الضرع، وتخونه تنقصه، يعني قد نشف لبنها، فهي سمينة لم تضعف بخروج اللبن منها، والإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة. ومنه ح: أحمد إليكم غسل "الإحليل" أي غسل الذكر. وفيه: أن "حل" لتوطئ الناس وتؤذى وتشغل عن ذكر الله، حل زجر للناقة وحث لها، أي زجرك
إياها عند الإفاضة من عرفات يؤدي إلى ذلك من الإيذاء والشغل عن ذكر الله، فسر على هينتك. ك: "فلا يحل" حتى "يحل" بفتح مثناة وكسر حاء. وفيه: لم أكن "حللت" أي حين قدمت مكة، لأني لم أكن متمتعاً بل قارناً، فإن قلت: فلم أمرها بالاعتمار؟ قلت: لتطييب خاطرها حيث أحب أن يكون لها عمرة منفردة. وفيه: يقبلوا ثمرة حائطي و"يحللوا" أبي، أي يجعلوه في حل من الدين. وباب إذا قضى دون حقه أو "حلله" صوابه بالواو، لأنه لا يجوز قضاء دون حقه إلا أن يحلل. وفيه: "فليحلله" اليوم، اختلفوا في تحليل الكل من غير تفصيل، قيل: يصح في حق الدارين، وقيل: لابد من بيان المقدار في التحليل، قوله: بقدر مظلمته، حجة للثاني. وح: إذا بلغت الصهباء "حلت" أي طهرت من الحيض. وفيه: فإذا ذهب ساعة من الليل "فحلوهم" بضم مهملة، وروى بفتح معجمة. وح: أريقوا علي من سبع قرب "لم تحلل" أوكيتهن، أمر بصب الماء لأن المريض إذا صب عليه الماء البارد ثابت إليه قوته، وشرط عدم حل الوكاء ليكون أطهر وأصفى ما لم يخالطه الأيدي الخاطئة، ولأن الأواني إنماتوكى وتحل باسم الله فاشترطه ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها، وشرط السبع لأن له بركة وشأناً لوقوعها في كثير من أعداد الخليقة وأمور الشريعة. و"تحللتها" أي كفرتها. "وأنت "حل" بهذا البلد" أي بمكة ليس عليك إثم في القتال فيه يوم الفتح. مد: أو مثلك "يستحل" به استحلال الصيد مع عظمتك. ش: وهو وعد بأنه سيحل له القتل والأسر يوم فتحه ويفعل ما يريد. ك وفيه: "لا يحل" منه شيء حرام حتى يبلغ الهدي محله، يحل بكسر حاء أي لا يحل ما حرم علي حتى أنحر يوم النحر، قوله: يصير حجك مكية أي قليل الثواب لقلة مشقتها. ن: الشيطان "يستحل" الطعام، أي يتمكن من أكله، ولو سمى في أثناء الطعام زال التمكن أيضاً، والجمهور من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن أكل الشيطان حقيقة إذ العقل
لا يحيله. ط: وقيل: أي يجد سبيلاً إلى تطير بركة الطعام بترك التسمية. ن: هذا "المحل" أو هذا المنزل، هما بمعنى وهو بفتح حاء وكسرها، والفتح أقيس. وح: لن يعجل شيئاً قبل "حله" بفتح حاء وكسرها في المواضع الخمسة، أي قبل وجوبه وحينه، وعذاب النار والقبر أيضاً مفروغ عنه، لكن الدعاء به عبادة مأمور بها، كما لا يحسن ترك الصلاة اتكالاً على القدر فكذا الدعاء بالنجاة. وح: "تحل" الشفاعة، بكسر حاء وقيل بضمها أي يقع ويؤذن فيها. وح: ثم لا "أحل" لها عقدة حتى أقدم المدينة، أي لا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة لمبالغتي في الإسراع. وح: لو جمعت بينهما كان "حلة" لأنها ثوبان عندهم، قوله: بين رجل من إخواني، أي من المسلمين، والظاهر أنه كان عبداً، وقيل: هو بلال، فيك جاهلية، أي التغيير من أخلاق الجاهلية، قوله: من سب الرجال سبوا أباه، اعتذار عن سبه أمه، يعني أنه سبني فسببت أمه، فأنكره صلى الله عليه وسلم، هم أي المماليك إخوانكم، وإطعامهم مما يأكل مستحب إجماعاً. ط: و"المستحل" لحرم الله، بأن يفعل فيه ما لا يحل كالاصطياد، وقطع الشجر، والدخول بغير إحرام. و"المستحل" من عترتي، أي يفعل بأقاربه ما لا يحل من غيذائهم، وترك تعظيمهم، فمن ابتدائية، وجوز كونها بيانية أي من يستحل من أولادي ما حرم الله كقوله "من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب" والتارك لسنته إن كان مستخفاً يكفر ويلعن، وإن كان مهاوناً يعصي، واللعنة عليه من باب التغليظ. وفي تعجيل صدقته قبل أن "يحل" بكسر حاء من الحلال، أو من حلول الدين، أي يجب الصدقة. وح: "فلم يحل" لذنب، أن يدركه إلا الشرك، أي لا ينبغي لذنب أن يدرك الداعي ويحيط به من جوانبه فيستأصله سوى الشرك. وح: "محلى" حيث حبستني، بفتح ميم وكسر حاء زمان أو مكان، أي أشترط أن أخرج من إحرامي إن مرضت،
ووجه مطابقة قوله: والله، جواباً عن قوله: لعلك أردت، تضمن لعل الاستقصار على سبيل التلطف، ومن ثمة أظهرت العذر وأقسمت، واختلفوا في اشتراط التحلل. وفيه: من كسر أو عرج أو مرض فقد "حل" أي من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو كالمرض يجوز له أن يتركه وإن لم يشترط التحلل، وقيده بعضهم بالشرط. وح: فتلقاها رجل "فتحللها" أي غشيها وجامعها، من الحلال، وفي مختصر ط أي صار لها كالجل عليها، وهذا يدل أنه بالجيم. ج: أهل "الحل" والعقد، هم الذين يرجع الناس إلى أقوالهم ويعتدون بهم من الأكابر والعلماء والمقتدين. وح: "أحلتهما" آية وهي "أو ما ملكت أيمانكم" وحرمتهما آية أي "أن تجمعوا بين الأختين" وقد مر. ش: و"لم تحل" لأحد قبلي، روى بضم تاء وفتح حاء، وبفتح تاء وكسر حاء أي لم يبح لهم الغنائم بل تنزل النار وتحرقها.