Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: طاه

خضَّ

Entries on خضَّ in 1 Arabic dictionary by the author Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy
خضَّ: خضّ فلاناً بكذا، وخصَّه به: أعــطاه شيئاً كثيراً (البكري ص18). وفي حيان - بسام (1 ص 174و): جماعاً للدفاتر مغالياً فيها نفاعاً من خصّه منها شيء (بشيء). وفي الخطيب (ص51 ق): من خَصَّه بها. خصَّه بالسلام: سلَّم عليه (فوك).
وخصّ بمعنى اختار وملك لا يقال خصَّ لفلان فقط (لين، بوشر) بل خصَّ فلاناً أيضاً. ففي معجم بوشر خصَّه.
ما يخصه الشيء: غير مختص به، ولم يعن به، ولم يختص به.
أيش يخصَّك أنت: ما دخلك أنت.
وأخذ كل واحد منهم ما يخصّه (ألف ليلة 4: 481) أي أخذ كل واحد حصته من القسمة.
خَصَّ: فعل مشتق من خُصّ. ففي معجم البلاذري: خَصَّ على قصره خُصَّا من قصب. أي أحاط قصره بسياج من قصب.
وخصَّ: تستعمل في المغرب بمعنى نقص وأعوز (فوك، الكالا، بوشر (بربرية)، هلو)، وفي معجم مارسيل: خصنا الفلوي أي أعوزتنا الفلوس. وفي تاريخ ابن زيان في كلامه عن الكمثري: فوجدها قد نقصت من كمال عدها فقال للجّنان وأين الذي خصَّ فقال يا مولاي أكله الصبي ابني (عددها في مخطوطة فينه، وفي مخطوطتنا عددها. وفي مخطوطة فينة بعد كلمة خص: منها) ..
خصَّص: خص، ضد عمَّ (بوشر).
وخصص الكلمة: خص بها معنى خاصاً. جعلها مصطلحاً لمعنى (بوشر).
وخصّص له: عيّن، قدّر. أتاح له (بوشر).
وتخصيص كنيسة باسم قديس: تقديس، تكريس كنيسة باسم قديس (بوشر).
خاصَّ فلانا: خصّه معروف واختصه به (دي ساسي ديب 11: 15).
تخصص: أصبح متخصصاً أي وجيهاً شريفاً (ابن جبير ص48)، وفي حيان - بسام (1: 30 ق): وحدَّثه أن رجلا يعرف بابن الفارج الوزان كان متخصصاً من العامة وله بالولد أبي بكر هشام المذكور اتصال.
وتخصص: صار مترفاً ومدققاً سواء في طعامه أو أمانته وصدقه وصلاحه (معجم الادريسي).
وفي كتاب الخطيب (ص33 ق): آوياً إلى تخصيص وسكون ودمائه وحسن معاملة. غير أني أرى أن الصواب تخصُّص.
خَصّ: قلة، ضآلة (الكالا).
خُصّ: سياج أو سور من قصب (انظر في خَصَّ) (ابن العوام 2: 228).
وخُصّ والجمع خِصاص وأَخْصاص: عوسج، عُلَّيق. ففي تاريخ البربر (1: 106): بيوت من الخصاص والشجر. وفي رحلة ابن جبير (ص73): بيوت من الاختصاص. ونجد عند البكري الجمع المكسر خصائص ففيه (ص3): وينزل حولها مزاقة ولواتة خصائص وقد ترجمها دي سلان بما معناه أكواخ من العوسج.
خَصَّة: زاهد، عفيف (بوشر) وجمعه خصص (كرتاس ص229، 269).
وخَصّة: قطيعة، أرص زراعية (ترجمة العقد الصقلي لبلو ص9، 12).
وخَصّة وجمعها خِصاص وخُصاص: مصنع، حوض ماء (معجم الادريسي، دوماس حياة العرب ص498، المقري 3: 131) وقد كتبت فيه هصة بالهاء خطأ وكذلك في مخطوطتنا. وتكتب أيضاً خسَّة (انظر الكلمة).
وخَصّة: نافورة (بوشر بربرية) وفيه خسّة.
خُصّة وجمعها خُصَص: حلقة (فوك).
وخُصّة: جار (؟) (فوك) في القسم الأول منه فقط.
خَصاص، واحدته خَصاصة: عناقيد العنب الصغار التي أهل قطافها (أبو الوليد ص521 وما يليها).
خُصُوص. بخصوص: فيما يختص، بشأن يقال، وبخصوص المادة الفلانية أقول إن أي فيما يختص ويتعلق بالمادة الفلانية أقول.
من خصوص: أما، من جهة (بوشر).
قلّة خصوص: عدم الجدارة، وعدم التعلق (بوشر).
وخصوص: وفاق، وفق (هلو).
خَصيص: خليل، صديق حميم مملوك (1، 1: 44): كان خصيصاً به. وهي خصيصة، ففي ألف ليلة (برسل2: 173): وهي خصيصة عندها.
خَصَاصة: جوع (فوك) القسم الأول.
خَصيصَة، وتجمع خصائص: خاصة خاصّية، صفة.
خُصُوصّي: خاص، مخصوص (بوشر).
حق خصوصي: دين ممتاز (بوشر).
وخصوصي: خاص ببلد، مختص لامة (بوشر).
خُصُوصِيَّة: دقة الإحساس، رقة القلب ففي كتاب الخطيب (ص71 ق): كان من أهل السر والخصوصية والصمت والوقار.
خَصّاص: ساكن الخُص وهو البيت من القصب والشجر أو العوسج (تاريخ البربر 1: 150، 2: 38).
خاصّ - ناظر الخاصُ: مراقب. أملاك السلطان ويقارنه فان جيستل (ص166) بحامل الخاتم، مهردار وهو يكتبها (نادر كاس).
خاصَّة: شئ يمكن أن يستفيد منه النبات بأن يبعد عنه كل العوارض المضرة، وهو أيضاً خاصية (ابن العوام 2: 328).
وخاصّة: ألفة، صداقة حميمة. ففي كتاب محمد بن الحارث (ص313): فأدخله (الأمير) وقربت منه خاصَّتُه. وفي (ص321) منه: غير أن بعض جيراننا كانت له خاصة من القاضي.
وخاصَّة: الملك الخاص (محيط المحيط).
وخاصَّة: ما لا شريك فيه (محيط المحيط). وخاصَّة: جدارة، طاقة، معرفة (بوشر).
وخاصَّة مضافة إلى اسم: بصفة، بمنزلة، بمقام. يقال: خاصَّة سردار أي صفة فريق.
وخاصَّة: لا غير، فقط، ليس إلا (فوك، المقدمة 2: 232) وعند الادريسي ج6 فصل 6: ومقدار هذا الحوت الذي يكون جرمه من ذراع إلى شبر خاصة ولا زائد عليه.
ذو الخاصة: من مصطلح الطب وهو الدواء الخاص لمرض ما (محيط المحيط).
على خاصة: تستعمل مرادفة لعلى زيادة حين يتصل الأمر بزيادة الراتب، يقال مثلاً: وفرض لخمس مائة مقاتل على خاصة عشر دنانير عشر دنانير (معجم البلاذري).
وخاصَّة وجمعها خواص، من مصطلح اللاهوت: اقنوم (الكالا) وفيه الشخص الأقدس مرادف أقْنُوم.
الخواصّ: هم الذين يتمتعون برعاية خاصّة من الله تعالى (ألف ليلة 1: 520).
ناظر الخواص الشريفة: مراقب أملاك السلطان (دي ساسي طرائف 1: 150).
خاصّي ويجمع على خاصون وخَوَاصّ: بطانة الملك وحشمه (فوك).
خاصَّيَّة: انظر مادة خاصّة.
خَوَّاص: مالك، صاحب (الكالا).
أَخَصّ. صديق أخص: صديقة اكثر ألفة من غيره (بوشر، دي ساسي طرائف 1: 36).
وأخصّ: أعظم، أكبر، أهم (بوشر).
بالأخص: لاسيما (بوشر).
اختصاص: تخصيص، تعيين (بوشر).
مُخْتَص: الأراضي المملوكة للمدينة (كرتاس ص170، ملر ص10، تاريخ البربر 2: 472) ولم يفهم دي سلان معنى هذه الكلمة في ترجمته (4: 326).

الْفَرَائِض

Entries on الْفَرَائِض in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.
فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.
وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.
فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.
فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.
فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْــطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

بَيَعَ

Entries on بَيَعَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(بَيَعَ)
[هـ] فِيهِ «البَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا» هُمَا البَائِع والمُشْتَري. يُقَالُ لكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا بَيِّع وبَائِع.
(س) وَفِيهِ «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة» هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوب نَقْدا بعشَرة ونَسِيئةً بخَمْسة عَشَرَ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أيُّهُما الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَاره ليَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. وَمِنْ صُوَرِه أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعني ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ، وَلِأَنَّهُ يَسْقط بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمن فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وشَرْط، وَعَنْ بَيْعٍ وسَلَفٍ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ.
(س هـ) وَفِيهِ «لَا يَبِعْ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ العَقْد وطَلَب طالِبٌ السِّلعة بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمن ليُرغّب الْبَائِعَ فِي فسْخ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لأنه إضرار بِالْغَيْرِ، ولكنَّه مُنْعَقِد لِأَنَّ نفْس الْبَيْعِ غيرُ مَقْصُودٍ بالنَّهي، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ. الثَّانِي أَنْ يُرَغِّب الْمُشْتَرِيَ فِي الفَسْخ بعَرْضِ سِلْعة أجْوَدَ مِنْهَا بمثْل ثَمَنِهَا، أَوْ مِثلِها بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمن، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْي وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعاقدا عَلَى المَبيع أَوْ تَساوَما وقاربَا الانْعِقاد وَلَمْ يبْق إِلَّا العَقْد، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ البَيْع بمعْنَى الشِّرَاءِ، تَقُولُ: بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشتريتهُ، وَهُوَ اخْتيار أَبِي عُبَيْدٍ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرّ بسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَة إِلَّا سَلَّم عَلَيْهِ» البِيعَة بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ: الْحَالة، كالرِّكبة والقِعْدة.
وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ «نَهى عَنْ بَيْع الْأَرْضِ» أَيْ كِرَائِهَا.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا تَبِيعُوها» أَيْ لَا تُكْروها.
وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ» هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ المُعَاقَدة عَلَيْهِ والمُعَاهدة، كَأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنده مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْــطَاهُ خالِصَةَ نفسِه وطاعتَه ودَخِيلةَ أَمْرِهِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ.

تفسير: برهان الدين

Entries on تفسير: برهان الدين in 1 Arabic dictionary by the author Kâtip Çelebi / Ḥājī Khalīfa, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn
تفسير: برهان الدين
أبي المعالي: أحمد بن ناصر بن طاهــر الحسيني، الحنفي.
مات: سنة 689، تسع وثمانين وستمائة.
في سبع مجلدات.

أوريانا

Entries on أوريانا in 1 Arabic dictionary by the author Sultan Qaboos Encyclopedia of Arab Names
أوريانا
إحدى الصيغ الروسية للاسم ايرين المأخوذ عن اليونانية بمعنى طاهــر وبريء ونقي.

طَفَّار

Entries on طَفَّار in 1 Arabic dictionary by the author Sultan Qaboos Encyclopedia of Arab Names
طَفَّار
من (ط ف ر) الكثير القفز أو من يقفز من فوق الشيء أشد القفز ويتخــطاه إلى ما وراءه واللبن صارت له طفرة وهي أن يكثف أعلاه جدا ويرق أسفله.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.