(المناط) مَوضِع التَّعْلِيق وَيُقَال هُوَ مني منَاط الثريا شَدِيد الْبعد وَفُلَان منَاط الثريا شرِيف عالي الْمنزلَة
و (منَاط الحكم) (عِنْد الْأُصُولِيِّينَ والأخلاقيين) علته يُقَال منَاط الحكم بِتَحْرِيم الْخمر هُوَ الْإِسْكَار ومناط الحكم على الْعَمَل بِأَنَّهُ خير عِنْد النفعيين هُوَ مَا يجلبه من نفع
و (منَاط الحكم) (عِنْد الْأُصُولِيِّينَ والأخلاقيين) علته يُقَال منَاط الحكم بِتَحْرِيم الْخمر هُوَ الْإِسْكَار ومناط الحكم على الْعَمَل بِأَنَّهُ خير عِنْد النفعيين هُوَ مَا يجلبه من نفع
المناط:
[في الانكليزية] Cause ،motive
[ في الفرنسية] Cause ،mobile
هو عند الأصوليين العلّة، قالوا النّظر والاجتهاد في مناط الحكم أي علّته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المناط هو النّظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط، مثلا العدالة علّة لوجوب قبول الشهادة علّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معيّن بالنّظر والاجتهاد هو تحقيق المناط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلّة معلومة بنصّ أو إجماع. وأما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار، ومثاله ورد في لفظ التنبيه، وهذا النوع وإن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. وأمّا التخريج فهو النّظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه، وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين. ولهذا أنكره كثير من الناس هكذا في التلويح وغيره.
[في الانكليزية] Cause ،motive
[ في الفرنسية] Cause ،mobile
هو عند الأصوليين العلّة، قالوا النّظر والاجتهاد في مناط الحكم أي علّته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المناط هو النّظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط، مثلا العدالة علّة لوجوب قبول الشهادة علّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معيّن بالنّظر والاجتهاد هو تحقيق المناط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلّة معلومة بنصّ أو إجماع. وأما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار، ومثاله ورد في لفظ التنبيه، وهذا النوع وإن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. وأمّا التخريج فهو النّظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه، وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين. ولهذا أنكره كثير من الناس هكذا في التلويح وغيره.