الرُّخْصَة: حكم ثَبت على خلاف الدَّلِيل لعذر.
الرُّخْصَة: مَا شرع لعذر مَعَ قيام الْمَانِع.
(الرُّخْصَة) التسهيل فِي الْأَمر والتيسير و (فِي الشَّرْع) مَا يُغير من الْأَمر الْأَصْلِيّ إِلَى يسر وَتَخْفِيف كَصَلَاة السّفر وَهِي خلاف الْعَزِيمَة وَفِي الحَدِيث (إِن الله جلّ ثَنَاؤُهُ يحب أَن يُؤْخَذ بِرُخصِهِ كَمَا يحب أَن تُؤْتى عَزَائِمه) والنوبة فِي الشّرْب يُقَال أَخذ رخصته من المَاء حَظه ونصيبه وَإِذن تبيح بِهِ الْحُكُومَة لحامله مزاولة عمل مَا أَو اسْتِعْمَال شَيْء كرخصة الطاهي ورخصة السيارة (محدثة)
الرُّخْصَة: التَّيْسِير والسهولة. وَفِي الشَّرِيعَة اسْم لما شرع مُتَعَلقا بالعوارض أَي مَا استبيح لعذر مَعَ قيام الدَّلِيل الْمحرم. وَقيل الرُّخْصَة مَا تغير من عسر إِلَى يسر بِوَاسِطَة عذر الْمُكَلف. وَقيل الرُّخْصَة مَا بني على أعذار الْعباد. ويقابلها الْعَزِيمَة كإفطار الْمُكْره فِي رَمَضَان وإتلافه مَال الْغَيْر إِذا كَانَ إكراهه بِمَا فِيهِ الجاء أَي عجز وَخَوف فِي هَلَاك النَّفس. وتفصيل أَنْوَاع الرُّخْصَة فِي أصُول الْفِقْه.