Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=38240&book=26#64681f
النسخ: نقل بأدنى أثر أو كتاب ونحوه من محله. بمعاقب يذهبه أو باقتباس يغني عن غيبته، وهو وارد الظهور في المعنيين في موارد الخطاب، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال. الإزالة والنقل، وشرعا أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله. وقال الراغب: النسخ إزالة شيء بشيء يعقبه كنسخ الشمس الظل والظل الشمس، والشيب الشباب. فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الإثبات، وتارة الأمران. ونسخ الكتاب: إزالة الحكم بحكم يعقبه ونسخ الكتاب: نقل صورته الأولى بل إثبات مثله في مادة آخرى كاتخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة، ذكره الراغب. وقال الأصوليون: المسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب. وقيل بيان لانتهاء أمده، والمختار الأول فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع.