[قسم] فيه: «قسمت» الصلاة بيني وبين عبدي، أي قسمت القراءة؛ لأن نصف الفاتحة إلى «إياك نعبد» ثناء، ونصفها مسألة ودعاء، ولذا قال: «وإياك نستعين» بيني وبين عبدي. وفي ح على: أنا «قسيم» النار، أراد أن الناس فريقان: فريق معي فهم على هدى، وفريق علي فهم على ضلالة، فنصف معي في الجنة ونصف علي في النار، وقسيم بمعنى مفاعل كجليس، قيل: أراد بهم الخوارج، وقيل: كل من قاتله. وفيه: إياكم و «القسامة»! هي بالضم ما يأخذه القسام من رأس المال عن أجرته لنفسه، كما يأخذ السماسرة رسمًا مرسومًا لا أجرًا معلومًا كتواضعهم أن يأخذوا من كل ألف شيئًا معينًا وذلك حرام؛ الخطابي: هذا فيمن ولي أمر قوم فإذا قسم بينهم أمسك لنفسه نصيبًا، وأما إذا أخذ أجرته بإذن المقسوم لهم فلا يحرم. والقسامة - بالكسر: صنعة القسام كالجزارة. وفيه: مثل الذي يأكل «القسامة» كمثل جدي بطنه مملوء رضفًا، فسر فيه بالصدقة، والأصل الأول. وفيه: أنه استحلف خمسة نفر في «قسامة» معهم رجل من غيرهم، فقال: ردوا الأيمان على أجالدهم، هي بالفتح اليمين كالقسم، وهي أن يقسم من أولياء القتيل خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون
لم تلزمهم الدية. ومنه ح: «القسامة» توجب العقل، أي الدية لا القود. وفيه: «القسامة» جاهلية، أي كان أهل الجاهلية يدينون بها وقد قررها الإسلام، وروي: القتل بالقسامة جاهلية، أي كان أهل الجاهلية يقتلون بها، كأنه إنكار له. ك: ما تقولون في «القسامة»، هي قسمة الأيمان على الأولياء في الدم عند القرب أي قرائن الغلبة عن الظن، قوله: فأين حديث العرنيين! يعني قتلوا الراعي وكان مسببه عن القرب ولم يحكم فيهم بالقسمة بل اقتص منهم، ثم اعلم أن القسامة مخالف لسائر الدعوى من جهة أن اليمين على المدعي وأنها خمسون يمينًا، وذا لتعظيم أمر الدماء، وأنكر البخاري كلها، وكذا طائفة كأبي قلابة، قيل: العجب لعمر بن عبد العزيز كيف أبطل حكم القسامة الثابتة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بقول أبي قلابة وهو من بله الصحابة، وسمع منه قولًا غير مسند، مع أنه انقلب عنه قصة الأنصار إلى قصة خيبر فركب إحداهما مع لآخر لقلة حفظه، وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا تعلق لها بالقسامة إذا الخلع ليس قسامة، وكذا نحو عبد الملك لا حجة فيه. مق: قأس أبو قلابة بالقسامة بتلك بجامع عدم الرؤية، فقال المعارض: أو ليس قد حدث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قطع في السرق مع أنهم لم يرهم أحد سرقوا، فلا يلزم أيضًا الرؤية في القسامة؟ فقال أبو قلابة: أنا أحدثكم حديث أنس وساقه وقال: أي شيء أشد مما صنع! أي لم يكن قطع أيديهم وما فعل بهم بمجرد السرقة بل ارتدوا وقتلوا بغير حق وسرقوا ثم بعدما أخذوا وثبت ذلك عنهم فعلوا بهم ما فعلوا. نه: وفيه: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث «تقاسموا» على الكفر، أي تحالفوا، يريد لما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم وترك مخالطتهم. ك: أي تحالفوا على إخراج بني هاشم والمطلب من مكة إلى خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة وتحالفوا على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. نه: وفيه: دخل البيت فرأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله! لقد علموا أنهما «لم يستقسما» بالأزلام، هو طلب القسم الذي قسم له
مما لم يقسم، وكانوا إذا أرادوا سفرًا أو تزويجًا أو نحوه ضربوا بالأزلام - ومر في ز غ: يستقيم، أي يفكر ويروي بين أمرين. ك: وفعلت منه «قسمت»، أي الاستقسام استفعال من القسم، وقيل: المراد الميسر وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة، وكله منهي عنه لأنه افتراء بادعاء أمر الله ودخول في علم الغيب، قوله: أما هم - أي قريش، وهذا إبراهيم - أي صورته. نه: وفيه: «قسيم» وسيم، القسامة: الحسن، ورجل مقسم الوجه - أي جميل كله كأن كل موضع منه أخذ قسمًا من الجمال، ويقال لحر الوجه: قسمة - بكسر سين، وجمعها قسمات. ط: وهو «يقسم قسمًا»، هو بفتح قاف مصدر وبالكسر الحظ ولا وجه لنا هنا. ك: وإنما أنا «قاسم» والله يعطي، أي أقسم بينكم بتبليغ الوحي من غير تخصيص، والله يعطي كلًّا من الفهم على قدر ما تعلقت به إرادته، وقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي ويسمع آخر منهم أو ممن أتي بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة، وقيل: أراد قسمة المال، لكن السوق يدل على الأول وظاهره يدل على الثاني، ووجه المناسبة أنه عليه السلام خص بعضهم بزيادة مال لمقتض فتعرض بعض من خفي عليه المقتضي فعرض صلى الله عليه وسلم بأنه من أريد به الخير يفهم في أمور الدين لا يخفى عليه المقتضي ولا يتعرض لما ليس على وفق خاطره إذ الأمر كله لله وهو المعطي والمانع، والحصر إضافي رد لمن توهم أنه المعطي، وقيل: معناه أنا أقسم بينكم فألقي إلى كل يليق به من أحكام الدين والله يوفق من يشاء لفهمه والتفكر في معاني، وأو يأتي - شك من الرواي. وح: لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا «قسمته»، تذكير الضمير باعتبار المال، وكانوا يطرحون ما يهدي إلى البيت في صندوق ثم يقسمه الحجبة بينهم، فأراد عمر تقسيمه بين المسلمين فعارضه شيبة بصاحبيه فقال: هما الرجلان كاملان أقتدي أنا أيضًا بهما، وقيل: إنه حلى الكعبة، ورد بأنه وقف عليها كحصيرها وقناديلها لا يجوز صرفها إلى غيرها وإنما الكنز ما يهدي إليها لينفق عليها، ولما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة تركه رعاية لقلوب قريش. وح: فإن لله خمسه وللرسول أي له «قسم» ذلك، أي قسمته، وهذا ترجيح من
البخاري قول من قال: إن خمس الخمس ليس ملكًا له وإنما إليه قسمته فقط. ن: فلما ولي عمر «قسم» خيبر، أي قسم أرضها بين المستحقين وسلم إليهم نفسها حين أخذها من اليهود عند الإجلاء. وج: لو «أقسم» على الله، أي لو حلف يمينًا طمعًا في كرمه بإبراره لأبره، وقيل: لو دعاه لأجابه. ط: أي لو حلف يمينًا طمعًا في كرمه بإبراره لأبره، أي لو سأل شيئًا أو أقسم عليه أن يفعله لفعله ولم يخيب دعوته. وقيل: لو حلف أن الله يفعله أو لا يفعله صدقه في يمينه بأن يأتي به، ويشهد له ح: والله لا تكسر ثنيتها فرضيت بالأرش، ويؤيد الأول لفظ: على الله، فإنه لو أراد الأخير لقال: بالله، وعلى هذا فالإبرار مشاكلة. ج: وإبرار القسم - أي اليمين، والمقسم أي الحالف، وإبراره تصديقه وأن لا يخيب. ط: «فقسمها» ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فأعطى الفارس سهمين، هذا مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهمًا فأعطى ستة أسهم منها الفرسان على أن لكل مائة منهم سهمان وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهمًا الرجالة وهم كانوا ألفًا ومائتين فيكون لكل مائة سهم فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان، وإليه ذهب أبو حنيفة ولن يساعده أحد من مشاهير الأئمة حتى صاحباه وأولو الحديث. وفي ح: حلق رأسه فأعطاه أبا طلحة «فقسمه»، ليكون بركة باقية وتذكرة لهم، وفيه إشارة إلى قرب أجله، فأعطاه - أي الشعر المحلوق. ش: في «مقسم» مغنم السعادة «قسمًا» - بكسر قاق وسكون سين، أي حظًّا. تو: القسم يجب للمرأتين وأكثر، فإن ترك يجب قضاؤه للمظلومة، وليس له أن يبيت في نوبة واحدة عند أخرى، ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة من غير إرادتهن. وح: كان يطوف على نسائه في ليلة قبل أن يسن «القسم» أو بإذنهن، فإن وهبت واحدة لا يلزم في حق الزوج ولا يلزم رضاء الموهوبة، وإن تركت حقها ولم تعين واحدة يسوي بينهن، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا اقرع بينهن، فالقرعة واجبة ولا يجب قضاء أيام السفر إذ المسافرة أن حظيت بصحبة الزوجية فقد تعبت بمشقة السفر، ولو خرج بواحدة من غير قرعة يجب القضاء
للأخرى، وإذا حمل اثنتين بالقرعة فعليه التسوية بينهما، وعماد القسم في حق المقيم الليل، والنهار تبع له، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل فعماده في حقه النهار - ومر في قرع. غ: «على «المقتسمين» الذين تقاسموا وتحالفوا على كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اليهود والنصارى أمنوا ببعض وكفروا ببعض. «و «قاسمهها»» حلف لهما. و: «فالمقسمات» أمرًا» الملائكة تقسم ما وكلت به.