[قطع] نه: فيه: وعليه «مقطعات»، أي ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام، وقيل: هو كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها كالأرز والأردية. ن: هو بفتح طاء مشددة. نه: ومن الأول: ح: وقت صلاة الضحى إذا «تقطعت» الظلال، أي قصرت، وقيل: هو لا واحد لها، ولا يقال للجبة القصيرة: مقطعة، ولا للقميص: مقطع. وح: نهي عن لبس الذهب إلا «مقطعًا»، أي يسيرًا منه كالحلقة والشنف ونحوهما. ط: هو نحو اتخاذ سن وأنف مقطوع من الذهب. نه: وكره الكثير منها لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأتم عند من أوجبه فيه. وفيه: إنه «استقطعه» الملح الذي بمأرب، أي سأله أن يجعله له إقطاعًا يتملكه ويستبد به، والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك. ومنه ح: لما قدم المدينة «أقطع» الناس الدور، أي أنزلهم في دور الأنصار، وقيل: أعطاهم لهم عارية. وح: «أقطع» الزبير نخلًا، لعله أعطاه ذلك من خمسة لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز إقطاعه. ك: «أقطعه» النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعطاه قطعة من أرض جعلت الأنصار له صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، أو من أراضي بني النضير. غ: «استقطع» الإمام قطيعة من أرض كذا، سأله أن يقطعها له. نه: وح: كانوا أهل ديوان أو «مقطعين» - بفتح طاء، ويروى: مقتطعين، لأن الجند لا يخلون من هذين الوجهين. ك: ومنه: لا حتى «تقطع»، أي لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا، قوله: سترون بعدي أثرة، أي سيستأثر عليكم بأخذ زيادة العطاء واستبداد بالحظ دونكم، فكيف بين من يؤثر على نفسه مع خصاصته وبين من يستأثر بحق عيره! قوله: إن فعلت، أي الإقطاع، فلم يكن ذلك - أي المثل، وقيل معناه: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه أقطع المهاجرين أرض بني النضير، وفيه دليل أن الخلافة لا تكون في الأنصار، قوله: إما لا، أصله أن ما لا تريدوا ولا تقبلوا فاصبروا. ز: أي تفضلوا على إخوانكم وتوددوا بهم فدوموا عليه ولا تجزعوا حين رأيتم منهم الأثرة - والله أعلم.
نه: وفيه: أو «يقتطع» بها مال امرئ، أي يأخذه لنفسه متملكًا. ومنه ح: فخشينا أن «يقتطع» دوننا، أي يؤخذ وينفرد به. ن: أي يصاب بمكروه من عدوه. ج: ومنه: أبا أحزم! احذرهم «لا يقتطعوك»، أي لا يرونك منفردًا فيطمعوا في قتلك فيقتلونك. نه: ومنه ح: ولو شئنا «لاقتطعناهم». وفيه: إذا أراد أن «يقطع» بعثًا، أي يفرد بعثًا يبعثهم في الغزو ويعينهم من غيرهم. ط: والبعث بمعنى المبعوث، ويبدأ - صفة مؤكدة لأول شيء. نه: وفيه: هذا مقام العائد بك من «القطيعة»، هي الهجران والصد أي ترك البر إلى الأهل والأقارب. ج: ومنه: أن ينذروا «قطيعتي». نه: وح عمر: ليس فيكم من «تقطع» دونه الأعناق مثل أبي بكر، أي ليس فيكم سابق إلى الخيرات تقطع أعناق مسابقيه حتى لا يلحق. ومنه ح: فإذا هي «يقطع» دونها السراب، أي تسرع إسراعًا كثيرًا تقدمت به وفاتت حتى إن السراب يظهر دونها أي من ورائها لبعدها في البر. ك: تقطع- بلفظ ماضي التقطع وبلفظ مضارع القطع، والسراب - فاعله، وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء، قوله: تركتها - لئلا يفوته سمع كلامه. نه: وفيه: أصابه «قطع»، أي انقطاع نفس وضيقه. وح: كانت يهود لهم ثمار لا يصيبها «قطعة»، أي عطش بانقطاع الماء عنها، من أصابتهم قطعة - أي ذهبت مياه ركاياهم. وح: إن بين يدي الساعة فتنًا «كقطع» الليل المظلم، قطع الليل طائفة منه، وهو جمعة قطعة، أي فتنة سوداء مظلمة لعظم شأنها. وفيه: فجاء وهو على «القطع» فنفضه، القطع - بالكسر: طنفسة تكون تحت الرحل على كتفي البعير. وفيه: لما أنشد العباس ابن مرداس شعره قال: «اقطعوا» عني لسانه، أي اعطوه حتى يسكت. ومنه: أتاه رجل فقال: إني شاعر، فقال: يا بلال! «اقطع» لسانه، فأعطاه أربعين درهمًا؛ الخطابي: لعله ممن له حق في بيت المال كابن السبيل فأعطاه لحاجته لا لشعره. وفيه: إن سارقًا سرق «فقطع» فكان يسرق «بقطعته»، القطعة - بفتحتين: الموضع المقطوع من اليد، وقد يضم القاف ويسكن الطاء. وفيه: يقذفون فيه من «القطيعاء»، هو نوع من التمر، وفيل: هو البسر قبل أن يدرك. ن: هو بضم قاف وفتح طاء وبمد.
لأرقى على «قطيع»، هو طائفة من الغنم من عشرة إلى أربعين، والمراد ثلاثون. وح: «قطعة» من نار، يدل أنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولو شاء لأطلعه على الحق لكن لما أمر بالاقتداء به أجرى أحكامه على الظاهر ليطيب نفوسهم للانقياد، وفيه دليل للجمهور أن حكم القاضي لا يحل حرامًا ولا ينفذ إلا ظاهرًا، خلافًا لأبي حنيفة وهو مخالف للحديث والإجماع، قوله: فليأخذ - أمر تهديد. وح: كأنه «قطعة» قمر، تأمل في تشبيهه بقطعة فمر دون نفسه، قوله: فلما سلمت - جوابه محذوف أي قال لي: أبشر. وح: إما «مقطعة» أو منجمة - شك من الراوي، أي موظفة موقتة، قوله: بيتي - بلفظ المفرد والتثنية ولذا جاء الضمائر مثنى ومفردًا، وجاء مؤنثًا بتأويل البقعة. وح: «قطعت» عنق صاحبك، أي أهلكته في الدين وقد يكون من جهة الدنيا، وهذا فيمن يزيد في الأوصاف أو فيمن يخاف عليه بإعجاب ونحوه، وأما فيمن سواه فمن رسخ تقواه وكمل فهمه فربما كان مصلحة كما ورد في مدح بعض الصحابة. ن: بأن ينشط للخير اقتداء به فيستحب مدحه. ط: هو استعارة من قطع العنق الذي هو القتل، والله حسيبه- أي يحاسبه على عمله الذي يحيط بحقيقة حاله، وهو من تتمة المقول، ولا يزكي - خبر في معنى النهي عن الجزم، وهو عطف على: فليقل، أي من أراد المدح فليقل: أحسبه كذا أي صالح إن كان يظن أنه كذلك أي أنه صالح، وإن كان يرى - شرطية حال من فاعل فليقل، أي لا يقل: أستيقن أنه محسن، والله شاهد عليه ويجب عليه أن يجازيه: ن: «يقطع» صلاته الحمار، أي يشغل قلبه بهذه الأشياء، ولا يريد النقض. ط: «يقطع» الصلاة المرأة، أي يقطعها عن مواطأة القلب في الذكر ومراعاة الأركان. وح: «لا يقطع» الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم، أراد بالشيء إما الدفع أي لا يبطلها شيء من الدفع فادفعوا بقدر ما استطعتم، أو المارد والضمير المنصور العائد محذوف. وح: البيع إلى أجل و «المقاطعة»، هو قطع الرجل من أمواله دافعًا إلى غيره معاملة ليعامل فيه ويقسم الربح. وح: فقمت إلي فيها
«فقطعته»، وكذا قطعته أم سليم لئلا يشرب منها أحد بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم كأنها ضنت عليه. مق: فقمت إلى فمها «فقطعت» فمها، وحفظته في بيتي واتخذته شفاء للتبرك به، لوصول فم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ج: «اقطع» دابرهم، أي استأصلهم، والدابر: الأصل. وح: اللهم «اقطع» أثره، دعاء عليه بالزمانة. وفيه: «تقاطع» مكاتبتها بالذهب، المقاطعة ضرب القطيعة وهي الخراج على العبد أو الأرض، والمراد به المكاتبة التي تتقرر على الأرض. وح: إن ينذروا «قطيعتي»، أي الهجران وترك المكالمة. غ: ««فتقطعوا» أمرهم بينهم زبرًا» أي صاروا أحزابًا على غير دين ومذهب. و «إن «تقطع» قلوبهم» أي يموتوا، واستثنى الموت من شكهم لأنهم إذا ماتوا أيقنوا. و «ثم «ليقطع» فلينظر» أي من ظن أن الله لا ينصر نبيه فليشد حبلًا في سقفه ثم ليمد الحبل، يقال: قطع الرجل بحبل - إذا اختنق. تو: «قطعوا» ما أصابه البول، إما أراد الثياب أو أعم من الثوب والجلد، ويؤيد الثاني ح: إذا أصاب شيئًا من جسده بول قرضه، وح مسلم: جلد أحدهم، ويمكن أن يراد بالجلد جلود يلبسونها، وقيل: هو على ظاهره وهو من الإصر الذي حملوه، ثم هذا الصاحب غير صاحب بني إسرائيل الذي كان متنزهًا في ح أبي موسى.