قصر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس قُصِر الرجالُ على أَربع من أجل أَمْوَال الْيَتَامَى. قَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَبُو الْمُنْذر عَن سُفْيَان عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس. قَوْله: قُصِر الرِّجَال على أَربع يَعْنِي أنّهم حُبسوا على أَربع وَلم يُؤذَن لَهُم فِي نِكَاح أَكثر منهنّ وَذَلِكَ لقَوْل الله تبَارك وَتَعَالَى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي اليْتَاَمَى فَأنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . قَالَ: حدّثنَاهُ ابْن علية عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير فِي هَذِه الْآيَة وَذكروا الْيَتَامَى فَنزلت {وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا} إلىقوله: {فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاِحَدةٌ} يَقُول: فَكَمَا خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فَكَذَلِك خَافُوا أَن لَا تعدلوا بَين النِّسَاء. قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا تَأْوِيل قَوْله: قُصِر الرِّجَال على أَربع من أجل أَمْوَال الْيَتَامَى.
قصر ربع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُزَارعَة أَن أحدهم كَانَ يشْتَرط ثَلَاثَة جداول والقُصارة وَمَا سقِِي الرّبيع وَنهى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك.قَوْله: يشْتَرط ثَلَاثَة جداول يَعْنِي أَنَّهَا كَانَت تشْتَرط على الْمزَارِع أَن يَزْرَعهَا خَاصَّة لربّ المَال. وَأما القُصارة فَإِنَّهُ مَا بَقِي فِي السنبل من الْحبّ بَعْدَمَا يداس ويُدْرَس وَأهل الشَّام يسمونه القِصْري. وَكَذَلِكَ [يرْوى -] فِي حَدِيث جَابر بن عبد الله قَالَ: كُنَّا نخابر على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنصيب من القِصْري وَمن ذكا وكَذَا فَقَالَ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو يمنحها أَخَاهُ. وَأما مَا سقِِي الرّبيع فَإِن الرّبيع النَّهر الصَّغِير مثل الْجَدْوَل وَالسري وَنَحْوه وَجمعه أربعاء. وَإِنَّمَا كَانَت هَذِه شُرُوطًا يشترطها رب المَال لنَفسِهِ خَاصَّة سوى الشَّرْط على الثُّلُث وَالرّبع فنرى أَن نهي النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن الْمُزَارعَة إِنَّمَا كَانَ لهَذِهِ الشُّرُوط لِأَنَّهَا مَجْهُولَة لَا يدْرِي أتسلم أَو تعطب فَإِذا كَانَت الْمُزَارعَة على غير هَذِه الشُّرُوط بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو النّصْف فَهِيَ طيبَة إِن شَاءَ اللَّه تَعَالَى.