Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وقاية

الأمنية في الفروع

الأمنية في الفروع
لمحمد أمين بن عبيد الله المؤمن أبادي، البخاري، الحنفي.
وهو مختصر.
أكثره: بالفارسية.
ألفه: لأهل بخارى.
وفيه: نقول كثيرة، عن شرح مختصر: (الــوقاية)، للقوهستاني.
أوله: (يا دائما للفضل يا دائم الفضل علينا... الخ).

كاب

(كاب)
كوبا شرب بالكوب
كاب
كاب [مفرد]:
1 - رداء خارجيّ بلا أكمام يطرح على الكتفين.
2 - قبّعة ذات حافة أماميّة عريضة للــوقاية من أشعة الشمس، غطاء للرأس يرتديه رجال الشرطة والجيش. 

الرّشوة

الرّشوة:
[في الانكليزية] Corruption ،tip ،bribe
[ في الفرنسية] Corruption ،pourboire ،pot -de -vin بالكسر والضم وسكون الشين المعجمة كما في المنتخب هي اسم من الرّشوة بالفتح كما في القاموس، فهما لغة ما يتوصّل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. قال ابن الأثير: وشريعة ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني، فالمرتشي الآخذ والراشي الدافع كذا في جامع الرموز في كتاب القضاء. وفي البرجندي الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضي خان. وفي البحر الرائق في القاموس: الرشوة مثلثة الجعل وأرشاه أعطاه إياها، وارتشى أخذها، واسترشى طلبها انتهى. وفي المصباح الرّشوة بالكسر ما يعطيه رجل شخصا حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد والضم لغة.

وفي الخانية: الرّشوة على وجوه أربعة؛ منها ما هو حرام من الجانبين وذلك في موضعين، أحدهما إذا تقلّد القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيا، وهي حرام على القاضي والآخذ.
والثاني إذا دفع الرّشوة إلى القاضي ليقضي له حرام على الجانبين، سواء كان القضاء بحقّ أو بغير حقّ. ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله، فهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع ظالم في ماله فرشاه ببعض المال. ومنها إذا دفع الرّشوة ليسوّى أمره عند السلطان حلّ للدافع ولا يحلّ للآخذ، وهذا إذا أعطى الرّشوة بشرط أن يسوّى أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوّي أمره ولم يذكر له الرّشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوي أمره اختلفوا فيه. قال بعضهم لا يحلّ له. وقال بعضهم يحلّ وهو الصحيح، لأنّه من المجازاة الإحسان بالإحسان فيحل، ولم أر قسما يحلّ الأخذ فيه دون الدفع. وأمّا الحلال من الجانبين فإنّ هذا للتّودد والمحبة وليس هو من الرشوة.
وفي القنية الظلمة تمنع الناس من الاحتطاب في المروج إلّا بدفع شيء إليهم، فالدفع والأخذ حرام لأنّه رشوة إلّا عند الحاجة فيحلّ للدافع دون الآخذ. وحدّ الرّشوة بذل المال فيما هو [غير] مستحقّ على الشخص، ومال الرّشوة لا يملك، والتوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه، وإن قضى حاجته. ومن الرّشوة المحرّمة على الآخذ دون الدافع ما يدفع شخص إلى شاعر خوفا من الهجاء والذمّ.
وقالوا بذل المال لاستخلاص حقّ له على آخر رشوة. ومنها إذا كان وليّ امرأة لا يزوجها إلّا أن يدفع إليه كذا فدفع له فزوّجه إياها، فللزوج أن يستردّه منه قائما أو هالكا لأنّه رشوة. وعلى قياس هذا يرجع بالهدية أيضا في المسألة المتقدّمة إذا علم من حاله أنّه لا يزوجه إلّا بالهدية، وإلّا لا، انتهى من البحر. وفي فتاوى ابراهيم شاهي وعن ثوبان رضي الله عنه: «لعن الله الراشي والمرتشي». وفي الحموي حاشية الأشباه والنظائر الرّشوة لا تملك، ولو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم بذلك بعينه لا يحلّ له أخذه، وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما. وأما في الديانة فيتصدّق به بنية الخصماء انتهى. وفي دستور القضاة وإن ارتشى القاضي أو أحد من أصحابه ليعين للراشي عند القاضي ولم يعلم القاضي بذلك وقضى للراشي نفذ قضاؤه، ويجب على القابض ردّ ما قبض ويأثم الراشي. وإن علم القاضي بذلك فقضاؤه مردود، وهو كما ارتشى بنفسه وقضى للراشي انتهى. وفي نصاب الاحتساب الرّشوة على أربعة أوجه: إمّا أن يرشوه لأنّه قد خوّفه فيعطيه ليدفع الخوف عن نفسه، أو يرشوه ليسوّي بينه وبين السلطان، أو يرشوه ليتقلّد القضاء من السلطان، أو يرشوه للقاضي ليقضي له، ففي الوجه الأول لا يحلّ الأخذ لأنّ الكفّ عن التخويف كفّ عن الظلم وأنّه واجب حقّا للشرع، فلا يحل أخذه لذلك، ويحلّ للمعطي الإعطاء لأنّه جعل المال وقاية للنفس وهذا جائز موافق للشرع.
فلذلك نقول في المحتسب إذا خوّف إنسانا بظلم وأعطاه ذلك الإنسان ليدفع عنه ذلك الخوف فهو جائز للمعطي، ويحرم على المحتسب. وفي الوجه الثاني أيضا لا يحلّ للآخذ لأنّ الإقامة بأمور المسلمين وإعانة الملهوفين عند القدرة عليها واجب على الكفاية ديانة وحقا للشرع بدون المال، فهو يأخذ المال عمّا وجب عليه الإقامة بدونه، فلا يحلّ له الأخذ. فإذا أخذ المال من المظلوم بالشرط فهو حرام. لكن لمّا لم يكن واجبا عليه عينا بل يسع له تركه في الجملة، أي إذا باشره أحد غيره لكفاه. فبناء على هذا لو أخذ شيئا بعد إنجاحه مرامه بلا شرط أصلا فهو على الاختلاف المذكور. فقال بعضهم إنّه حلال نظرا إلى عدم الوجوب عليه عينا وإلى جواز الترك في الجملة. وقال بعضهم إنّه حرام نظرا إلى نفس الوجوب وإن كان على الكفاية، ولأنّه إذا أدّاه كان أداء للواجب، فكان اعتياضا عن الواجب، وهو حرام، بخلاف القاضي وأمثاله فإنّه واجب عليه عينا. فلهذا يحرم عليه مطلقا أي سواء كان بشرط أو لا بشرط، وسواء كان قبل الحكم أو بعده، وهذه الحرمة بالإجماع بلا خلاف أحد. وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والإعطاء، وهكذا في أصحاب محتسب الملك إذا أخذوا شيئا من النائبين على الاحتساب في القصبات ليسوّوا أمرهم في نيابتهم ليتقرروا على عهدة الاحتساب فهو حرام، كما في الرشوة في باب السعي بين القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء. وفي الوجه الرابع حرم الأخذ سواء كان القضاء بحقّ أو بظلم. أمّا بظلم فلوجهين: الأول أنّه رشوة والثاني أنّه سبب للقضاء بالحرام، وأما بحقّ فلوجه واحد وهو أنّه أخذ المال لإقامة الواجب. أمّا الإعطاء فإن كان لجور لا يجوز، وإن كان لحقّ أي لدفع الظلم عن نفسه أو عن ماله جاز لما بيّنا. فعلى هذا المحتسب أو القاضي إذا أهدي إليه فممّن يعلم أنّه يهدي لاحتياجه إلى القضاء والحسبة لا يقبل، ولو قبل كان رشوة. وأمّا ممّن يعرف أنّه يهدي للتودّد والتحبّب لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه لأنّ الصحابة كانوا يتوسّعون في قبول الهدايا منهم، وهذا لأنّ الهدية كانت عادتهم وكانوا لا يلتمسون منهم شيئا، وإنّما كانوا يهدون لأجل التودّد والتحبّب وكانوا يتوحّشون بردّ هداياهم، فلا يمكن فيه معنى الرشوة، فلهذا كانوا يقبلونها، قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا وتحابّوا» انتهى من الاحتساب.
قال مصحح هذا الكتاب والمطنب فيه في كل الأبواب أصغر الطلّاب محمد وجيه عفى الله عنه وعن أبيه وهداه وبنيه أقول وبالله التوفيق ومنه التحقيق: إنّه علم من هذا كله أنّ حدّ الرشوة هو ما يؤخذ عمّا وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين كما في القاضي وأمثاله، أو على الكفاية كما في شخص يقدر على دفع الظلم أو استخلاص حقّ أحد من يد ظالم أو إعانة ملهوف. وسواء كان واجبا حقّا للشرع كما في القاضي وأمثاله وفي ولي امرأة لا يزوّجها إلّا بالهدية، وفي شاعر يخاف منه الهجو لأنّ الكفّ عن عرض المسلم واجب ديانة، أو كان واجبا عقدا فيمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلّقة بالمسلمين فيما لهم أو عليهم كأعوان القاضي وأهل الديوان وأمثالهم.

سَنَد

(سَنَد) لبس السَّنَد وَالشَّيْء سَنَده
سَنَد
من (س ن د) كل ما يستند إليه من حائط ومنه قيل لصك الدين: سند.
(سَنَد)
إِلَيْهِ سنودا ركن إِلَيْهِ وَاعْتمد عَلَيْهِ واتكأ وذنب النَّاقة خطر فَضرب قطاتها يمنة ويسرة وَفِي الْجَبَل وَنَحْوه رقي وَصعد وللخمسين وَنَحْوهَا قَارب وَالشَّيْء سندا جعل لَهُ سنادا أَو عمادا يسْتَند إِلَيْهِ 
سَنَد
: (السَّنَدُ، مُحَرَّكَةً: مَا قابَلَكَ من الجَبَلِ، وعَلَا عَن السَّفْح) ، هَذَا نصُّ عبارَة الصّحاح.
وَفِي التَّهْذِيب، والمحكم: السَّنَدُ: مَا ارتفعَ من الأَرض فِي قُبُل الجَبَلِ، أَو الْوَادي. والجمْع أَسنادٌ، لَا يُكَسَّر على غير ذالك.
(و) السَّنَدُ: (مُعْتَمَدُ الإِنسان) كالمُسْتَنَدِ. وَهُوَ مَجاز. وَيُقَال: سَيِّدٌ سَنَدٌ.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: السَّنَد: (ضَرْبٌ من البُرُودِ) اليَمانِية، وَفِي الحَدِيث (أَنه رأَى على عائشةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا أَربعةَ أَثْوَابٍ سَنَدٍ) (ج: أَسْنَاد) ، وَقَالَ ابْن بُزُرْج: السَّنَدُ: واحدُ الأَسْنَادِ من الثِّيَاب، وَهِي من البُرودِ، وأَنشد:
جُبَّةُ أَسنادٍ نَقِيٌّ لونُها
لم يَضْرِب الخَيَّاطُ فِيهَا بالإِبَرْ
قَالَ: وَهِي الحَمْرَاءُ من جِبَابِ البُرُود.
وَقَالَ الليْث: السَّنَدُ: ضَرْبٌ من الثِّيابِ، قَمِيصٌ ثمَّ فَوْقَه قَمِيصٌ أَقصرُ مِنْهُ. وكذالك قُمُصٌ قِصَارٌ مِن خِرَق مُغَيَّبٍ بعضُها تحتَ بَعْض. وكلُّ مَا ظَهَرَ من ذالك يُسَمَّى سِمْطاً. قَالَ العجّاج يَصف ثَوْراً وَحْشِيًّا:
كأَنَّ من سَبَائِب الخَيَّاطِ
كَتَّانها أَو سَنَدٍ أَسْماطِ
(أَو الجَمْعُ كالواحِدِ) ، قَالَه ابْن الأَعرابي. (و) عَنهُ أَيضاً: (سَنَّدَ) الرَّجلُ (تَسْنيداً: لَبِسَهُ) ، أَي السَّنَدَ.
(وسَنَدَ إِليه) يَسْنُد (سُنُوداً) بالضمِّ، (وتَسانَد) وأَسْنَد: (استَنَد) ، وأَسندَ غيرَه.
(و) قَالَ الزجّاج: سَنَدَ (فِي الجَبَلِ) يَسْنُد سُنوداً: (صَعِدَ) ورَقِيَ.
وَفِي حَدِيث أُحُدٍ: (رأَيتُ النساءَ يَسْنُدْنَ فِي الجَبَلِ) أَي يُصَعِّدن. (كأَسْنَد) ، وَفِي حَدِيث عبد الله بن أنيس: (ثمَّ أَسنَدُوا إِليه فِي مَشْرُبة) أَي صَعِدُوا. وَهُوَ مَجَاز، (وأَسْنَدتُ أَنا، فيهمَا) أَي فِي الرُّقِيِّ والاستناد.
(و) من الْمجَاز: (سَنَدَ للِخَمْسينَ) ، وَفِي بعض النّسخ: فِي الخَمْسِين، والأُولَى: الصوابُ، إِذا (قَارَبَ لهَا) مُثِّل بِسُنودِ الجَبَلِ، أَي رَقِيَ.
(و) سَنَدَ (ذَنَبُ الناقَة: خَطَرَ فضَرَب قَطَاتَها يَمْنَةً ويَسْرَةً) ، نَقله الصاغانيّ.
(و) مِنَ المَجَازِ: حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، وَحَدِيث قَوِيُّ السَّنَدِ. والأَسَانِيدُ: قوائِمُ الأَحادِيثِ. (المُسْنَدُ) ، كمُكْرَم (ن الحَدِيثِ: مَا أُسْنِدَ إِلى قائِلِهِ) أَي اتَّصَلَ إِسنادُه حَتَّى يُسْنَد إِلى النّبيّ صلَّى الله عليْه وسلّم، والمُرْسَل والمُنْقَطِعُ: مَا لم يَتَّصِل. والإِسناد فِي الحَدِيث: رَفْعُه إِلى قائِلِه، (ج: مَسانِدُ) ، على الْقيَاس، (ومَسَانِيد) بِزِيَادَة التحتيّة إِشباعاً، وَقد قيل إِنه لُغة. وحكَى بعضُهم فِي مثلِه القياسَ أَيضاً. كَذَا قَالَه شيخُنا (عَن) الإِمام مُحمدِ بنِ إِدْرِيسَ (الشَّافِعِيِّ) المُطَّلبيّ، رَضِي الله عَنهُ.
(و) يُقَال: لَا أَفْعَلُه آخِرَ المُسْنَدِ، أَي (الدَّهْرِ) ، وَعَن ابْن الأَعْرَابيّ: لَا آتِيه يَدَ الدَّهْرِ، ويَدَ المُسْنَدِ، أَي لَا آتِيهِ أَبداً.
(و) المُسْنَدُ: (الدَّعِيُّ، كالسَّنِيدِ) ، كأَمِيرٍ، وهاذه عَن الصاغانيِّ. قَالَ لبيد:
وجَدِّي فارسُ الرَّعْشَاءِ منهمْ
كَرِيمٌ لَا أَجَدُّ وَلَا سَنِيدُ
ويروى:
رئيسٌ لَا أَلَفُّ وَلَا سَنيدُ
ويُرْوَى أَيضاً: لَا أَسَرُّ وَلَا سَنِيدُ.
(و) يُقَال: رَأَيْتُ بالمُسْنَد مَكتوباً كَذَا، وَهُوَ (خَطٌّ بالحِمْيَرِيِّ) مُخَالِفٌ لِخَطِّنا هاذا، كَانُوا يَكْتبونَه أَيّامَ مُلْكِهم فِيمَا بَينهم. قَالَ أَبو حَاتِم: هُوَ فِي أَيْدِيهِم إِلى اليومِ باليَمَنِ فِي حَدِيث عبد الْملك: (أَنَّ حَجَراً وُجِدَ عَلَيْهِ كِتَابٌ بالمُسْنَدِ) ، قَالَ: هِيَ كِتابةٌ قَدِيمةٌ. وَقيل هُوَ خَطُّ حِمْيَر. قَالَ أَبو العبَّاس: المُسْنَد: كَلامُ أَولادِ شِيث. ومثلُه فِي (سِرّ الصِّنَاعَة) لِابْنِ جِنّي.
(و) المُسْنَدُ: (جَبَلٌ م) مَعْرُوف، (وعبدُ اللهِ بنُ محمدٍ المُسْنَدِيُّ) الجُعْفِيّ البُخَارِيّ، وَهُوَ شيخُ البُخَارِيّ، إِنَّما لُقِّب بِهِ (لِتَتَبُّعِهِ المَسَانِدَ) ، أَي الأَحادِيثَ المُسْنَدَةَ، (دُونَ المَرَاسِيلِ والمَقَاطِيعِ) مِنْهَا، فِي حَدَاثَتِهِ وأَوْلِ أَمْرِه. ماتَ يَومَ الخَمِيس، لِسِتِّ ليالٍ بَقِينَ من ذِي القَعْدة، سنةَ تِسع عشْرين وَمِائَتَيْنِ. وَمن المُحَدِّثين مَن يكسر النُّون.
(و) سُنَيْدٌ (كَزُبَيْرٍ) ، لقبُ الحُسَيْن بن داوودَ المَصِيصِيّ، (مُحَدِّثٌ) ، روَى عَنهُ البُخَارِيُّ، وَله تَفْسِير مُسْنَد مَشْهُور، وَولده جَعفَرُ بن سُنَيْد حَدَّث عَن أَبيه.
(و) مِنَ المَجَازِ: (هُم مُتَسانِدُون، أَي تَحتَ راياتٍ شَتَّى) ، كلٌّ على حِيَاله، إِذا خَرَجَ كلُّ بنِي أَبٍ على راية، (لَا تَجْمَعُهُم رَايةُ أَميرٍ واحدٍ) .
(والسِّنَادُ، بِالْكَسْرِ: الناقَةُ القَوِيَّةُ) الشَّدِيدَةُ الخَلْقِ، قَالَ ذُو الرُّمّة:
جُمَالِيَّةٌ حَرْفٌ سِنَادٌ يَشُلُّها
وَظِيفٌ أَزَجُّ الخَطْ وِظَمْآنُ سَهْوَقُ
قَالَه أَبو عَمْرٍ و. وَقيل: ناقَةٌ سِنَادٌ: طَوِيلةُ القوائِمِ، مُسْنَدةُ السَّنَامِ. وَقيل: ضامِرةٌ. وَعَن أَبي عُبَيْدة: هِيَ الهَبِيطُ الضَّامِرَةُ. وأَنكَرَه شَمِرٌ.
(و) قَالَ أَبو عُبيدَة من عُيوب الشِّعْرِ السِّنَادُ، وَهُوَ: (اختِلافُ الرِّدْفَيْنِ) ، وَفِي بعض الأُمَّهات: الأَردافِ (فِي الشِّعْر) قَالَ الدّمَامِينِيُّ: وأَحسَنُ مَا قيل فِي وَجْهِ تَسمِيَتِهِ سِنَاداً أَنَّهم يَقُولُونَ: خَرَجَ بَنو فلانٍ مُتَسَانِدين، أَي خَرجوا على راياتٍ شَتَّى، فهم مُخْتَلِفُون غيرُ مُتَّفِقِينَ. فكذالك قَوَافِي الشِّعْرِ المُشْتَملِ على السِّنادِ، اختَلَفَتْ وَلم تأْتَلِف بحَسب مَجارِي العادةِ فِي انْتِظَامِ القوافِي.
قَالَ شيخُنا: وهاذا نَقَله فِي (الْكَافِي) عَن قُدَامَةَ، وَقَالَ: هُوَ صادقٌ فِي جَميع وُجُوهِ السِّنَادِ، ثمَّ إِن السِّنَادَ كونُه اختلافَ الأَردافِ فَقَط هُوَ قولُ أَبي عُبيدَةَ، وَقيل: هُوَ كلُّ عَيْبٍ قَبْلَ الرَّوِيّ، وهاذا قَول الأَكثر.
وَفِي شرح (الحاجبية) : السِّنادُ أَحَدُ عُيوبِ القَوافِي.
وَفِي شرح الدّمَاميني على (الخَزرَجِيّة) قيل: السِّنَاد: كُلُّ عَيْبٍ يَلحَق القافِيَةَ، أَيَّ عيبٍ كَانَ. وَقيل: هُوَ كلُّ عَيْبٍ سِوَى الإِقواءِ، والإِكفاءِ، والإِيطاءِ، وَبِه قَالَ الزَّجَّاجُ. وَقيل: هُوَ اختلافُ مَا قَبْلَ الرَّوِيِّ وَمَا بَعْدَه، من حَرَكَة أَو حرْفٍ، وَبِه قَالَ الرُّمَّانِيُّ، (وغَلِطَ الجَوْهَرِيُّ فِي المِثَالِ والرِّوْايةِ) الصحيحةِ، فِي قَول ععبِيدِ بن الأَبرص:
(فقد أَلِجُ الخُدُورَ على العَذَارَى كَأَنَّ عُيُونَهُنَّ عُيونُ عِينِ)
ثمَّ قَالَ:
(فإِن يَكُ فاتَنِي أَسَفاً شَبَابِي وأَصْبَحَ رَأْسُهُ مِثلَ اللَّجِينِ)
(اللَّجِينُ، بِفَتْح اللَّام، لَا بِضَمّه) ، كَمَا ضَبَطَه الجَوهَريُّ (فَلَا إِسنادَ) حينئذٍ (و) اللَّجِين (هُوَ: الخِطمِيُّ المُوخَفُ وَهُوَ يُرْغِي ويَشهَابُّ عِندَ الوَخْفِ) ، وسيأْتي الوَخْفُ. وَالَّذِي ذكَرَه المُصنِّف من التصويب، للخُرُوجِ من السِّنَادِ هُوَ زَعمُ جمَاعَة. وَالْعرب لَا تَتحاشَى عَن مِثله فَلَا يكون غَلطا مِنْهُ، والرِّواية لَا تُعَارَضُ بالرواية.
وَفِي اللِّسَان، بعدَ ذِكْرِ الْبَيْتَيْنِ: هَذَا العَجُز الأَخير غَيَّره الجوهريُّ فَقَالَ:
وأَصبَحَ رأْسُهُ مِثْلَ اللُّجَيْنِ
وَالصَّحِيح الثَّابِت:
وأَضْحَى الرَّأْسُ مِني كاللَّجِينِ
وَالصَّوَاب فِي إِسنادِهما تَقْدِمُ البيتِ الثَّانِي على الأَوّل. وَقد أَغفلَ ذالك المصنِّفُ. ورُوِيَ عَن ابْن سَلَّامٍ أَنه قَالَ: السِّنَاد فِي القوافي مثل: شَيْبٍ وشِيبٍ، وسانَدَ فلانٌ فِي شِعْرِه. وَمن هاذا يُقَال: خَرَجَ القَوْمُ مُتَسَانِدِينَ. وَقَالَ ابْن بُزُرْج؛ أَسْنَدَ فِي الشِّعْر إِسناداً بِمَعْنى سَانَد، مثل إِسْنادِ الخَبَرِ، (و) يُقَال (سانَدَ الشاعِرُ) ، إِذا (نَظَم كذالكَ) وَعَن ابْن سَيّده: سانَدَ شِعْرَه سِنَاداً، وسانَدَ فِيهِ، كِلَاهُمَا خَالَفَ بَين الحَرَكَاتِ الّتي تَلِي الأَرْدافَ.
قَالَ شيخُنَا: وَقد اتَّفَقُوا على أَن أَنواعَ السِّنَادِ خمسةٌ: أَحدُها: سِنَادُ الإِشباعِ، وَهُوَ اخْتِلَاف حرَكةِ الدَّخِيل، كَقَوْل أَبي فِراسٍ:
لَعَلَّ خَيالَ العامِرِيَّةِ زائِرُ
فَيُسْعَدَ مَهْجُورٌ ويُسْعَدَ هاجِرُ
ثمَّ قَالَ:
إِذا سَلَّ سَيْفُ الدَّوْلةِ السَّيْفَ مُصْلَتاً
تَحَكَّمَ فِي الآجالِ يَنْهَى ويأمُرُ
فحركة الدَّخِيل فِي هاجِر: كسرة. وَفِي يأمُرُ: ضَمّة. وهاذا مَنعَه الأَخفَشُ، وأَجازه الخللُ، وَاخْتَارَهُ ابنُ القَطَّاع.
وَثَانِيها: سِنعادُ التَّأْسِيس، وَهُوَ تَرْكُه فِي بيتٍ دونَ آخَرَ، كَقَوْل الشاعِرِ الحَمَاسِيّ:
لوَ انَّ صُدُورَ الأَمْر يَبْدُونَ للفَتَى
كأَعْقَابِهِ لم تُلْفِهِ يَتَنَدَّمُ
إِذا الأَرْضُ لم تَجْهَل عليَّ فُرُوجُها
وإِذْ لِيَ عَن دَارِ الهَوَان مُرَاغَمُ
حَرَكةِ مَا قبلَ الرِّدْف، كَقَوْلِه:
كأَنَّ سُيوفَنا مِنَّا ومِنْهُمْ
مَخَارِيقٌ بأَيْدِي اللَّاعِبِينا
مَعَ قَوْله:
كأَنَّ مُتُونَهُنَّ مُتونَ غُدْرِ
تُصَفِّقُها الرياحُ إِذا جَرَيْنا
وَرَابِعهَا: سِنَاد الرِّدْف، وَهُوَ تَرْكُه فِي بَيت دُونَ آخَرَ، كَقَوْلِه:
إِذا كُنْتَ فِي حاجَة مُرْسِلاً
فأَرْسِلْ لَبِيباً وَلَا تُوصِه
وإِنْ بابُ أَمر عليكَ الْتَوَى
فشاوِرْ حكيماً وَلَا تَعْصِهِ
وخامسها: سِنادُ التَّوْجِيه، وَهُوَ تَغَيَّر حَرَكَ مَا قَبْلَ الرَّوِيّ المُقَيَّدِ، أَي السّاكن، بفتحةٍ مَعَ غيرِهَا، وَهُوَ أَقبحُ الأَنواعِ عِنْد الخَليل، كَقَوْل امرىء الْقَيْس:
فَلَا وأَبيكِ ابنةَ العامِريّ
لَا يَدَّعِي القَوْمُ أَنِّي أَفِرْ
تميمُ بنُ مُرَ وأَشياعُها
وكِنْدَةُ حَوْلى جَميعاً صُبُرْ إِذا رَكِبوا الخيلَ واسْتَلأَمُوا
تَحَرَّقَ الأَرضُ واليومُ قَرْ
(و) يُقَال: سانَدتُه إِلى الشيْءِ، فَهُوَ يَتسانَدُ إِليه، أَي أَسْنَدتُه إِليه: قَالَ أَبو زيد. وسانَدَ (فلَانا: عاضَدَهُ وكانَفَه) ، وسُونِدَ المَرِيضُ، وَقَالَ: سانِدُوني.
(و) سانَدَه (على العَمَلِ: كافأَه) وجازَاه.
(وَسِنْدَادُ، بِالْكَسْرِ) على الأَصل، (وَالْفَتْح) فَتكون النُّون حينئذٍ زَائِدَة، إِذ لَيْسَ فِي الْكَلَام فَعْلَال، بِالْفَتْح: (نهرٌ، م) مَعْرُوف، وَمِنْه قولُ الأَسودِ بن يَعْفُرَ:
مَاذَا أُؤَمِّلُ بعدَ آله مُحَرِّقٍ
تَرَكُوا منازِلَهُم وَبعدَ إِيادِ
أَهْلِ الخَوَرْنَقِ والسَّدِيرِ وبارِقٍ
والقصْرِ ذِي الشُّرُفاتِ مِن سِنْدادِ
وَفِي (سِفر السَّعَادَة) للعَلَم السَّخَاوِيّ أَنه مَوضِع (أَو) اسمُ (قَصْرٍ بالعُذَيْبِ) وَبِه صَدَّر فِي (المراصد) . وَقيل: هِيَ من مَنازِلَ لإِيادٍ أَسفلَ سَواده الكُوفة، وَكَانَ عَلَيْهِ قَصْرٌ تَحُجُّ العَربُ إِليه.
(وسَندَانُ الحَدَّادِ، بِالْفَتْح) مَعْرُوف.
(وَكَذَا) سَنْدانُ: (وَلَدُ العَبّاس المُحَدِّث) ، كَذَا فِي النُّسخ. والصّوَاب والِدُ العَبّاس، كَمَا هُوَ نصّ الصاغانيّ. روَى العبّاس هاذا عَن سَلَمَةَ بن وَرْدَانَ بخبَرٍ باطلٍ. قَالَ الْحَافِظ: الآفةُ ممَّن بَعْدَه.
(و) السِّندَان (بالكسرِ: العظيمُ الشَّدِيدٌ من الرِّجالِ و) من (الذِّئَابِ) ، يُقَال: رَجُلٌ سِنْدانٌ، وذِئْب سِنْدانٌ أَي عَظِيمٌ شديدٌ. نَقله الصَّاغَانِي.
(و) السِّندانةُ (بهاءٍ) هِيَ: (الأَتانُ) نَقله الصاغانيّ.
(والسِّنْد) ، بِالْكَسْرِ: (بلادٌ، م) مَعْرُوفَة، وَعَلِيهِ الأَكثرُ، (أَو ناسٌ) ، أَو أَنَّ أَحدَهما أَصلٌ للآخَر. وَاقْتصر فِي (المراصد) على أَنَّه بلادٌ بَين الهِند وَكِرْمَان وسِجِسْتان، وَالْجمع. سُنودٌ وأَسْنَادٌ. (الْوَاحِد: سِنْدِيٌّ) و (ج: سِنْدٌ) مثل زِنْجِيَ وزِنْجٍ.
كتاب م كتاب (و) السنْد: (نَهْرٌ كبيرٌ بالهِنْدِ) ، وَهُوَ غير بِلَاد السِّنْد. نَقله الصاغانيُّ (و) السِّنْد: (ناحيةٌ بالأَندَلُسِ، و) السِّنْد: (د، بالمَغْرب أَيضاً) .
(و) السَّنْد (بِالْفَتْح: د، بِبَاحَةَ) من إِقليمِها. نقلَهُ الصاغانيّ.
(والسِّنْدِيُّ، بِالْكَسْرِ) اسْم (فَرَسِ هِشَامِ بنِ عبدِ المَلِك) بن مَرْوَانَ.
(و) السِّنْدِيّ (لَقَبُ ابنِ شَاهَكَ صاحبِ الحَرَسِ) ببغدادَ أَيّامَ الرَّشِيدِ، وَهُوَ الْقَائِل:
والدَّهْرُ عرْبٌ لِلْحَيِ
يّ وَسِلْمُ ذِي الوَجْهِ الوَقاحِ
وَعلَيَّ أَن أَسعَى ولَي
سَ عَلَيَّ إِدْرَاكُ النَّجَاحِ
وَمن وَلَده: أَبو عَطاءٍ السِّنْديُّ الشَّاعِرُ الْمَشْهُور، ذكَرَهُ أَبو تَمَّام فِي (الحماسة) .
(والسِّنْدِيَّةُ: ماءَةُ غربيَّ المُغِيثة) على ضَحْوَةٍ من المُغِيثَة، والمُغِيثَة على ثلاثةِ أَميالٍ من حَفِير.
(و) السِّنْدِيَّة: (ة ببغدادَ) علَى الفُراتِ: نُسِبَت إِلى السِّنْدِيّ بن شاهَكَ، (مِنْهَا المُحَدِّثُ) أَبو طاهرٍ (محمّدُ بنُ عبدِ العَزِيزِ السِّنْدِوَانِيُّ) ، سكَنَ بغدادَ، روَى عَن أَبي الحَسَن عليّ بن محمّد القَزْوِينِيِّ الزَّاهِد، وتُوفِّي سنة 503 هـ وإِنما (غَيَّرُوا النِّسْبَة، للفَرْقِ) بينِ الْمَنْسُوب إِلى السِّنْد، وَإِلَى السِّنْدِيّة.
(و) من الْمجَاز: (ناقَةٌ مُسَانِدَةُ) القَرَا: صُلْبَتُه، مُلاحِكَتُه، أَنشد ثَعْلَب:
مُذَكَّرَةُ الثُّنْيَا مُسَانِدَةُ القَرَا
جُمَالِيَّةٌ تَخْتَبُّ ثمَّ تُنِيبُ
وَقَالَ الأَصمعيُّ: ناقةٌ مَسَانِدةٌ: (مُشْرِفةُ الصَّدْرِ والمُقَدَّمِ، أَو) ناقَةٌ مسانِدةٌ: (يُسانِدُ بَعضُ خَلْقِها بَعْضاً) ، وَهُوَ قَول شَمِرٍ.
(وسِنْدَيُونُ، بِكَسْر السِّين) وَسُكُون النُّون (وفتْح الدَّال وضمّ المُثَنَّاة التَّحْتِيَّة: قَرْيتانِ بِمصْر، إِحداهما بِفُوَّةَ) ، فِي إِقلِيم المزاحمتين على شَطِّ النِّيلِ (والأُخْرَى بالشَّرْقِيَّةِ) قَرِيبَة من قَلْيُبَ. وَقد دَخلتُهما.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
المَسانِدُ جمع مِسْنَد، كمِنْبر، وَيفتح: اسمٌ لما يُسنَد إِلَيْهِ.
و {خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ} (المُنَافِقُونَ: 4) شُدِّد للكَثْرَةِ.
وأَسْنَدَ فِي العَدْوِ: اشتَدَّ وجَدَّ.
الإِسناد: إِسناد الرَّاحِلةِ فِي سَيْرِهَا، وَهُوَ سَيْرٌ بَيْنَ الذَّمِيلِ والهَمْلَجَة.
والسَّنَد: أَن يَلْبَس قَمِيصاً طَوِيلاً، تَحْتَ قَمِيصٍ أَقْصَرَ مِنْهُ. قَالَ اللّيْث: وكذالك قُمُصٌ صِغَارٌ من خِرَق مُغَيَّب بعضُها تَحْتَ بَعْضٍ. وكُلُّ مَا ظَهَرَ من ذالك يُسَمَّى سِمْطاً.
وَفِي حَدِيث أَبي هُرَيْرَة (خرَجَ ثُمامَةُ بنُ أُثَالٍ وفُلانٌ مُتَسَانِدَيْن) أَي مُتَعَاوِنَيْنِ، كأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا يُسْنِد على الآخَر وَيَسْتَعِينُ بِهِ.
وَقَالَ الخَلِيل: الكلامُ سَندٌ ومُسْنَدٌ إِليه، فالسَّنَدُ كَقَوْلِك: عبدُ اللهُ رَجُلٌ صالِحٌ، فعبدُ اللهِ: سَندٌ. ورجلٌ صالِحٌ: مُسْنَدٌ إِليه.
وغيرِه يَقُول: مُسْنَدٌ ومُسْنَدٌ إِليه.
وسَنَدٌ، محرَّكَةً: ماءٌ معروفٌ لبني سَعْدٍ.
وسَنْدَة، بِالْفَتْح: قَلْعَةٌ: جَدُّ عبد الله بن أَبي بكر بن طُلَيْب المحدِّث، عَن عبد الله بن أَحمد بن يُوسُف.
وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: أَقبلَ عَلَيْهِ الذِّئبانِ مُتسانِدَيْنِ، وغزَا فُلانٌ وفُلانٌ مُتَسَانِدَيْنِ.
وَعَن الكسائيّ: رَجُلٌ سِنْدَأْوَةٌ وقِنْدَأُوَةٌ، وَهُوَ الْخَفِيف. وَقَالَ الفرَّاءُ: هِيَ من النّوقِ: الجَرِيئةُ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: السِنْدَأُوَةُ: خِرْقَةٌ تكونُ وِقَايَةً، تَحْت العِمَامَةِ، من الدُّهْنِ.
والأَسنادُ: شَجَرٌ. قلت: وَالْمَعْرُوف: السِّنْدِيانُ.
والسَّنْدَن: الصَّلَاءَةُ.
والمُسَنَّدةُ والمِسْنَدِيَّةُ: ضرْبٌ من الثِّيَاب.
وسَنَادِيدُ: قريةٌ بِمصْر، من أَعمال الكُفُورِ الشَّاسِعة.
والسَّنَدُ، محرّكَةً بلدٌ معروفٌ فِي الْبَادِيَة، وَمِنْه قَوْله:
يَا دَارَ مَيَّةَ بالعلياءِ فالسَّنَدِ
أَقْوَتْ وطالَ عَلَيْهَا سالِفُ الأَمَدِ
وسَنْدَانُ، بِالْفَتْح: قَصَبَةُ بِلَاده الهِند، مقصودٌ للتِّجَارَة.
وسِنْدان، بِالْكَسْرِ: وادٍ فِي شِعْر أَبي دُوَاد. كَذَا فِي مُعْجم البكريّ.

السّرقة

السّرقة
[في الانكليزية] Theft
[ في الفرنسية] Vol
كالسّرق محركتين بكسر الراء مصدر سرق منه شيئا أي جاء مستترا إلى حرز فأخذ مال غيره. وعند الفقهاء هو نوعان لأنّه إمّا أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين.
فالأول يسمّى السّرقة الصغرى، والثاني السّرقة الكبرى، وهما مشتركان في التعريف وأكثر الشروط. فعرّفهما صاحب مختصر الــوقاية بأخذ مكلّف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة مملوكا محرزا بلا شبهة بمكان أو حافظ، أي أخذ مكلّف بطريق الظلم كما هو المتبادر من الإضافة، فاحترز بالمكلّف عن غيره، فلا يقطع الصبي والمجنون ولا غيرهما إذا كان معه أحدهما، وإن كان الآخذ الغير. وعند أبي يوسف يقطع الغير. ولا يقطع بأخذ المصحف والكتب وآلات اللهو لاحتمال أن يأخذه للقراءة والنهي عن المنكر، فمن الظن بطلان التعريف منعا. وقوله خفية احتراز عن الأخذ مكابرة فإنّه غصب كما إذا دخل نهارا أو بين العشاءين في دار بابها مفتوح أو ليلا، وكلّ من الصاحب والسارق عالم بالآخر، فلو علم أحدهما لا الآخر قطع كما لو دخل بعد العتمة وأخذ خفية أو مكابرة معه سلاح أو لا، والصاحب عالم به أو لا، ولو كابره نهارا فنقب البيت سرا وأخذ مغالبة لم يقطع. وقوله قدر عشرة دراهم أي بوزن سبعة يوم السرقة والقطع، فلو انتقص عن ذلك يوم القطع لنقصان العين قطع لأنّه مضمون على السارق فكأنه قائم، بخلاف ما انتقص للسّعر فإنّه لا يقطع لأنّه غير مضمون عليه. وعن محمد أنّه يقطع. وذكر الطحاوي أنّ المعتبر يوم الأخذ والمتبادر أن يكون الأخذ بمرة فلو أخرج من الحرز أقل من العشرة ثم دخل فيه وكمل لم يقطع. وقوله مضروبة احتراز عن أخذ تبر وزنه عشرة وقيمته أقل فإنّه حينئذ لا يقطع، فيقوّم بأعز نقد رائج بينهم، ولا يقطع بالشّك ولا بتقويم بعض المقومين. وقوله مملوكا احتراز عن أخذ غير المملوك. وقوله محرزا أي ممنوعا من وصول يد الغير إليه. وقوله بلا شبهة تنازع فيه مملوكا ومحرزا فلا قطع بأخذ الأعمى لجهله بمال غيره ولا بالأخذ من السّيّد والغنيمة وبيت المال.
وقوله بمكان أي بسبب موضع معدّ لحفظ الأموال كالدور والدكاكين والحانات والخيام والصناديق. والمذهب أنّ حرز كلّ شيء معتبر بحرز مثله حتى لا يقطع بأخذ لؤلؤ من اصطبل، بخلاف أخذ الدابة. وقوله حافظ أي بسبب شخص يحفظ فلا قطع بالأخذ عن الصبي والمجنون ولا يأخذ شاة أو بقرة أو غيرها من مرعى معها راع، ولا بأخذ المال من نائم إذا جعله تحت رأسه أو جنبه. أما إذا وضع بين يديه ثم نام ففيه خلاف، كذا في جامع الرموز

وفي الدرر: السرقة لغة أخذ الشيء من الغير خفية أيّ شيء كان. وشرعا أخذ مكلّف أي عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم مضروبة جيدة محرزا بمكان أو حافظ، فقد زيدت على المعنى اللغوي أوصاف شرعا منها في السارق وهو كونه مكلفا، ومنها في المسروق وهو كونه مالا متقوّما مقدرا، ومنها في المسروق منه وهو كونه حرزا. ثم إنها إمّا صغرى وهي السرقة المشهورة وفيها مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه. وإمّا كبرى وهي قطع الطريق وفيها مسارقة عين الإمام لأنه المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه انتهى.
وفي كليات أبي البقاء السرقة أخذ مال معتبر من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته. والطرّ أخذ مال الغير وهو حاضر يقظان قاصد حفظه وهو يأخذه منه بنوع غفلة وخدع، وفعل كلّ واحد منهما وإن كان شبيها بفعل الآخر، لكنّ اختلاف الاسم يدل على اختلاف المسمّى ظاهرا، فاشتبه الأمر أنّه دخل تحت لفظ السارق حتى يقطع كالسارق أم لا فنظرنا في السرقة فوجدناه جناية، لكن جناية الطرار أقوى لزيادة فعله على فعل السارق، حيث يأخذ من اليقظان فيثبت القطع بالطريق الأولى كثبوت حرمة الضرب بحرمة التأفيف، وهذا يسمّى بالدلالة عند الأصوليين. بخلاف النباش فإنّه يأخذ مالا لا حافظ له من حرز ناقص خفية فيكون فعله أدنى من فعل السارق، فلا يلحق به ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف رحمهم الله. وعند الشافعي يقطع يمين السارق بربع دينار حتى سأل الشاعر المعري للإمام محمد رحمه الله:
يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت بربع دينار فقال محمد في الجواب: [لمّا] كانت أمينة ثمينة فلما خانت هانت كذا في الجرجاني.
وعند الشعراء ويسمّى الأخذ أيضا هو أن ينسب الشاعر شعر الغير أو مضمونه إلى نفسه.
قالوا اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة أو السخاء أو نحو ذلك فلا يعدّ سرقة ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك، لتقرره في العقول والعادات. وإن كان اتفاقهم في وجه الدلالة على الغرض كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدلّ على الصفة لاختصاص تلك الهيئات بمن تثبت تلك الصفة له كوصف الجواد بالتهلل عند ورود السائلين، فإن اشترك الناس في معرفته أي معرفة وجه الدلالة على الغرض لاستقراره فيهما أي في العقول والعادة كتشبيه الشجاع بالأسد والجود بالبحر فهو كالأول، أي فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة على الغرض كالاتفاق في الغرض العام في أنّه لا يعدّ سرقة ولا أخذا، وإلّا أي وإن لم يشترك الناس في معرفته ولم يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلّا بفكر صائب صادق جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل، وإنّ أحدهما فيه أكمل من الآخر، وإنّ الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. وهذا ضربان خاصي في نفسه غريب لا ينال إلّا بفكر وعامي تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما في التشبيه الغريب الخاصي والمبتذل العامي. وإذا تقرّر هذا فالسّرقة والأخذ نوعان، ظاهر وغير ظاهر. أمّا الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إمّا مع اللفظ كله أو بعضه، وإمّا وحده. فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم لأنّه سرقة محضة ويسمّى نسخا وانتحالا، كما حكي أنّ عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشد بيتين:
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حدّ السّيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السّيف مزحل أي إذا لم تعط أخاك النصفة ولم توفّه حقوقه تجده هاجرا لك ومتبدلا بك إن كان به عقل وله معرفة. وأيضا تجده راكبا حدّ السيوف أي ويتحمّل شدائد تؤثر فيه تأثير السّيف مخافة أن يدخل عليه ظلمك أو بدلا من أن تظلمه متى لم يجد عن ركوب حدّ السيف مبعدا ومعدلا.
فقال له معاوية لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، أي صرت شاعرا، ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن أوس المزني الشاعر فأنشد قصيدته التي أولها:
لعمرك ما أدري وإنّي لأوجل على أيّنا تغدو المنية أول حتى أتمها وفيها هذان البيتان. فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال له: ألم تخبرني أنّهما لك؟ فقال: اللفظ له والمعنى له، وبعد فهو أخي من الرضاعة وأنا أحقّ بشعره فقلته مخبرا عن حاله وحاكيا عن حالي هكذا في المطول وفي معناه أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها، يعني أنه مذموم وسرقة محضة كما يقال في قول الحطيئة:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي إنّه بدّل الكلمات وأبقى المعاني فقيل:
ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنّك أنت الآكل اللابس وإن أخذ اللفظ كلّه مع تغيير نظمه أو أخذ بعض اللفظ لا كله سمّي هذا الأخذ إغارة ومسخا، وهو ثلاثة أقسام: لأنّ الثاني إمّا أن يكون أبلغ من الأول أو دونه أو مثله، فإن كان الثاني أبلغ لاختصاصه بفضيلة فممدوح ومقبول، وإن كان الثاني دونه فمذموم، وإن كان مثله فأبعد من الذمّ، والفضل للأول. وإنّما يكون أبعد من الذمّ إن لم يكن في الثاني دلالة على السرقة كاتفاق الوزن والقافية وإلّا فهو مذموم جدا. مثال الأول قول بشار:
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك اللهج أي الشجاع القتال وراقب بمعنى خاف.

وقول سلم:
من راقب الناس مات همّا وفاز باللذة الجسور أي شديد الجرأة فبيت سلم مأخوذ من بيت بشّار إلّا أنّه أجود سبكا وأخصر لفظا.

ومثال الثاني قول أبي تمام:
هيهات لا يأتي الزمان بمثله إنّ الزمان بمثله لبخيل فأخذ منه أبو الطيب المصراع الثاني فقال:
أعدى الزمان سخاؤه فسخا به ولقد يكون به الزمان بخيلا يعني تعلّم الزمان منه السخاء وسرت سخاوته إلى الزمان فأخرجه من العدم إلى الوجود، ولولا سخاؤه الذي استفاد منه لبخل به على الدنيا واستبقاه لنفسه، كذا ذكره ابن جني. وقال ابن فورة: هذا تأويل فاسد لأنّ سخاءه غير موجود قبل وجوده فلا يوصف بالعدوى إلى الزمان وإنّما المراد سخا الزمان بالممدوح عليّ وكان بخيلا به لا يجود به على أحد ومستبقيا لنفسه، فلما أعداه سخاءه أسعدني بضمي إليه وهدايتي له. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام كذا في المطول والمختصر. لكن مصراع أبي تمام أجود سبكا من مصراع أبي الطيّب لأنّ قوله ولقد يكون لم يصب محله إذ المعنى به هاهنا لقد كان أي على المضي. ومثال الثالث قول أبي تمام:
لو حار مرتاد المنية لم تجد إلا الفراق على النفوس دليلا الارتياد الطلب أي المنية الطالبة للنفوس لو تحيّرت في الطريق إلى إهلاكها ولم يمكنها التوصّل إليها لم يكن لها دليل عليها إلّا الفراق فأخذ منه أبو الطيب فقال:
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا وإن أخذ المعنى وحده سمّي ذلك الأخذ سلخا وإلماما، من ألمّ بالمنزل إذا نزل به، فكأنّه نزل من اللفظ إلى المعنى. وهو أيضا ثلاثة أقسام كذلك، أي مثل أقسام الإغارة والمسخ، لأنّ الثاني إمّا أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. مثال الأول قول أبي تمام:
هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث فللرّيث في بعض المواضع أنفع ضمير هو عائد إلى حاضر في الذهن وهو مبتدأ وخبره الصنع، والشرطية ابتداء الكلام، يعني أنّ الشيء المعهود هو الإحسان فإن يعجل فهو خير وإن يبطأ فالبطء في بعض الأوقات وبعض المحال يكون أنفع من العجلة. وقول أبي الطيب:
ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السّحب في المسير الجهام السيب العطاء والسحب جمع سحاب والجهام هو السحاب الذي لا ماء فيه. يقول وتأخير عطائك عني خير في حقي لأنّه يدل على كثرته كالسحب إنما يسرع منها ما كان جهاما لا ماء فيه، وما كان فيه الماء يكون بطيئا. ففي بيت أبي الطيب زيادة بيان لاشتماله على ضرب المثل فكان أبلغ. ومثال الثاني قول البحتري:
وإذا تألّق في النديّ كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه يعني إذا لمع في المجلس كلامه المنقّح حسبت لسانه سيفه القاطع. وقول أبي الطيب:
كأنّ ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا جمع خرص بمعنى سنان الرماح يعني أنّ ألسنتهم عند النطق في المضاء والنفاذ تشابه أسنّتهم عند الطعن، فكأنّ ألسنتهم جعلت أسنة رماحهم. فبيت البحتري أبلغ لما في لفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخييلية، فإنّ التألّق والصقال من لوازم السيف، وتشبيه كلامه بالسيف استعارة بالكناية، وبيت أبي الطيب خال عنهما. ومثال الثالث قول أبي زياد:
ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا يعني أن الممدوح ليس أكثر الناس مالا ولكن أوسعهم باعا أي سخي. وقول أشجع:
وليس بأوسعهم في الغنى ولكنّ معروفه أوسع فالبيتان متماثلان هكذا في المطوّل والمختصر.
وأمّا غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان أي معنى البيت الأول والثاني كقول جرير:
فلا يمنعك من إرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار أي لا يمنعك من الحاجة كون هؤلاء على صورة الرجال، لأنّ الرجال منهم والنساء في الضعف سواء. وقول أبي الطيب:
ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب ويجوز في تشابه المعنيين أن يكون أحد البيتين نسيبا والآخر مديحا أو هجاء أو افتخارا أو غير ذلك، فإنّ الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه فيغير لفظه ويصرفه عن نوعه من النسيب أو المديح أو غير ذلك، وعن وزنه وعن قافيته كقول البحتري:
سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرّة فكأنّهم لم يسلبوا يعني أنّهم سلبوا عن ثيابهم ثم كانت الدماء المشرقة عليهم بمنزلة الثياب لهم، وقول أبي الطيب:
يبس النجيع عليه وهو مجرّد عن غمده فكأنّما هو مغمد يعني أنّ السيف جرد عن غمده فكأنّ الدم اليابس عليه بمنزلة الغمد له. فنقل أبو الطيب المعنى من القتلى إلى السيف، كذا في المطول والمختصر. ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول كقول جرير:
إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا وقول أبي نواس:
ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد فالأول يختص ببعض العالم وهم الناس وهذا يشملهم وغيرهم لأنّ العالم ما سوى الله تعالى مشتقّ من العلم بمعنى العلامة لأنّ كل ما سواه دليل وعلامة على وجوده تعالى. ومنه القلب وهو أن يكون معنى الثاني نقيضا لمعنى الأول كقول أبي الشيص:
أجد الملامة في هواك لذيذة حبّا لذكرك فليلمني اللّوّم وقول أبي الطيب:
أأحبه وأحب فيه ملامة إنّ الملامة فيه من أعدائه الاستفهام للإنكار الراجع إلى القيد الذي هو الحال وهو قوله وأحب فيه ملامة، وما يكون من عدو الحبيب يكون ملعونا مبغوضا لا محبوبا، وهو المراد من قوله إنّ الملامة الخ، فهذا المعنى نقيض لمعنى بيت أبي الشيص، والأحسن في هذا النوع أنّ يبيّن السبب كما في هذين البيتين، إلّا أن يكون ظاهرا. ومنه أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه كقول الأفوه:
وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن تمار أي ترى أيها المخاطب الطيور تسير كائنة على آثارنا رؤية مشاهدة لا تخيّل لوثوقها على أن ستطعم من لحوم قتلانا. وقول أبي تمام:
قد ظلّلت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل أقامت مع الرايات حتى كأنّها من الجيش إلّا أنها لم تقاتل أي أنّ تماثيل الطيور المعمولة على رءوس الأعلام قد صارت مظللة وقت الضحى بالطيور العقبان الشوارب في دماء القتلى لأنّه إذا خرج للغزو وتساير العقبان فوق راياته رجاء أن تأكل لحوم القتلى وتشرب دماءهم، فتلقي ظلالها عليها، ثم إذا أقام أقامت الطيور مع راياته وثوقا بأنها تطعم وتشرب حتى يظن أنها من الجيوش، لكنها لم تقاتل. فأخذ أبو تمام بعض معنى قول الأفوه من المصراع الأول لكن زاد عليه زيادات محسّنة بقوله ظللت، وبقوله في الدماء نواهل، وبقوله أقامت مع الرايات إلى آخر البيت، وبإيراد التجنيس بقوله عقبان أعلامه وعقبان طير هكذا في المطول وحواشيه. وأكثر هذه الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة بل منها ما يخرجه حسن التصرّف من قبيل الاتباع إلى حيز الإبداع. وكلما كان أشد خفاء بحيث لا يعرف أنّ الثاني مأخوذ من الأول إلّا بعد إعمال روية ومزيد تأمل كان أقرب إلى القبول. هذا الذي ذكر كله في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما واتباع الثاني وكونه مقبولا أو مردودا، وتسمية كلّ بالأسامي المذكورة إنّما يكون إذا علم أنّ الثاني أخذ من الأول بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم أو بأن يخبر هو عن نفسه أنّه أخذه منه، وإلّا فلا يحكم بذلك لجواز أن يكون الاتفاق من توارد الخواطر، أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ، فإذا لم يعلم الأخذ قيل: قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان بكذا، هذا كله خلاصة ما في المطول. أمّا هاهنا فمن الضّروري معرفة الفرق بين السّرقة وتوارد الخواطر كي لا يختلط أحدهما بالآخر. إذن، فليعلم بأنّ توارد الخواطر هو أن يرد في كلام أحد الشعراء مصراع من الشعر أو مضمون كلام شاعر ما في شعر أو كلام شاعر آخر دون أن يكون ذلك قد خطر على بال قائله بأنّه من كلام شاعر آخر، وذلك كما حصل للشاعر أمير خسرو الدّهلوي الذي توارد خاطره مع بيت للشاعر نظامي كنجوي حيث قال:

ما ترجمته:
يا من أنت موصوف بإكرام العبد فمنك الربوبيّة ومنّا العبوديّة بينما قال النظامي الكنجوي ما ترجمته:
أمران أو عملان بالبهاء والبركة الربوبيّة منك ومنّا العبوديّة وكذلك وقع مثل هذا في ما نظمه الملّا عبد الرحمن الجامي في منظومته يوسف وزليخا، فقد اتفق له توارد الخاطر مع منظومة شيرين وخسرو لمولانا النظامي الگنجوي، كما في البيت التالي للملا الجامي وترجمته:
ليت أمّي لم تلدني ولو أنّي حين ولدت لم يرضعني أحد وقال النظامي ما ترجمته:
يا ليت أمي لم تلدني وليتها إذ ولدتني أطعمتني لكلب ومثال آخر من أقوال الملّا جامي وترجمته:
لقد خلقت المرأة من الجانب الأيسر ولم ير أحد الصدق والاستقامة من اليسار بينما يقول النظامي ما ترجمته:
يقولون إنّ المرأة من الجانب الأيسر برزت ولا يأتي أبدا من اليسار الاستقامة ومن هنا يزعم بعضهم أنّ مولانا الجامي وأمير خسرو الدهلوي قد أغارا على منزل النظامي الگنجوي ونهبوا ما فيه.
والحق أنّه قلما توجد قصة في كتبهما أو بعض أبيات يمكن اعتبارها بشيء من التصحيف أو التغيير من كلام الخواجه نظامي الذي كانت آثاره نصب عين كلّ واحد منهما. فلا عجب إذن أن تتفاعل تلك الآثار في حافظة كلّ منهما. ثم عند ما يكتبون شيئا بدون تعمّد أو قصد تفيض من قرائحهما. وعليه فلا يكون مثل هذا التوارد مذموما.
كما يمكن أيضا أن تكون ثمّة توأمة فكرية لدى هذين الأستاذين، أو ثمّة علاقة روحيّة بينهما. كما أنّه ليس عجيبا أن يكون هذان العلمان الكبيران سواء المتقدّم أو المتأخّر متصلين اتصالا قويّا بالله الذي يفيض عليهما من لدنه؛ فإذن العلوم القديمة سواء بمعانيهما ومضامينهما أو بألفاظهما على سبيل الإلهام وردت على قلوبهم، كما هو حال أكثر الأولياء في عالم الرؤيا، حيث يتلقّون شيئا واحدا ذا مضمون واحد. فلماذا إذن يكون التعجّب من حدوث ذلك في حال اليقظة. وبناء على هذا يكون من سوء الأدب نسبة هؤلاء الأكابر إلى السّرقة، وهو غلط محض، لأنّ السّرقة هي أن يورد الشاعر كلام غيره عن سابق علم وتصميم في ما ينظمه بزيادة أو نقصان أو تبديل في الوزن أو بتبديل بعض الألفاظ. هكذا في مخزن الفوائد.
ومن هذا القبيل ما ورد أنّ بعض الصحابة خاصة سيدنا عمر رضي الله عنه أنّه كان قد قال عدة أمور فوافقه القرآن عليها. والسّبب في ذلك والله أعلم عائد لصفاء عقيدته وقداسة قلبه ونورانية روحه، ففاض عليه من حضرة علام الغيوب كلمات وافقت التنزيل الإلهي. ذلك أنّ القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى السّماء الدنيا مرّة واحدة، ومن ثمّ نزل منجّما حسب النوازل والمصالح على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، كما هو مدوّن في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.
عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه». وعن أنس قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟» فنزلت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. وقلت يا رسول الله إنّ نساءك يدخل عليهن البرّ والفاجر. فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلّى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك». وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديّا لقي عمر بن الخطاب فقال: «إنّ جبرئيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنّ الله عدو للكافرين فنزلت كذلك».
وعن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في عائشة رضي الله عنها قال:
سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزلت كذلك انتهى من الاتقان.

الشّركة

الشّركة:
[في الانكليزية] Society ،association
[ في الفرنسية] Societe ،association
بالكسر أو الضم لغة اسم مصدر شرك في كذا بالكسر فهو شريك أي مشارك فهي كالمشاركة خلط الملكين، ويطلق على العقد كما في النهاية. وشريعة اختصاص من اثنين أو أكثر بمحلّ واحد كما في المضمرات، وهو قريب من المعنى اللغوي. وهي نوعان: الأولى شركة ملك أي شركة بسبب الملك وهي أن يملك اثنان فصاعدا عينا، وهي ضربان:
اختيارية بأن يشتريا عينا أو يستوليا عينا في دار الحرب أو يخلطا مالا أو غير ذلك. وجبرية بأن اختلط مالهما بحيث يتعذّر أو يتعسّر التمييز بينهما أو ورثا مالا أو غيره، وهذا باعتبار الغالب. فإنّ من الجبرية الشّركة في الحفظ كما إذا ذهب الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ، فلو بدّل لفظ عينا بأمر لكان أولى. والثانية شركة عقد أي بسبب العقد بأن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر، وهي أربعة أوجه: مفاوضة وهي أن يشترك اثنان بالمساواة مالا وتصرّفا ودينا وربحا، وعنان وهي أن يشترك اثنان ببعض المال أو مع التساوي في المال أو مع فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه، وهما مذكوران مفصلا في مقاميهما. وشركة الصنائع وتسمّى شركة المتحرّفة وشركة التقبّل وشركة الأعمال وشركة الأبدان وشركة التضمّن أيضا كما في جامع الرموز، وهي أن يشترك صانعان كخياطين أو خياط وصبّاغ وأن يتقبّلا العمل بأجر بينهما بتساو أو بتفاوت. وشركة الوجوه وتسمّى شركة المفاليس أيضا وهي أن يشترك اثنان في نوع أو أكثر بلا مال ولا عمل ليشتريا بوجوههما ويبيعا نقدا أو نسيئة، ويكون الربح بينهما، سمّيت بها لما فيها من ابتذال الوجوه أي الوجاهة بين الناس وشهرتهما بحسب المعاملة، أو لما أنّهما إنما يشتريان بوجاهتهما إذ ليس لهما مال يشتريان بنقد، ولذا سمّيت بشركة المفاليس.
هكذا في مختصر الــوقاية وشروحها. لكن في التقسيم نظرا لأنّه يوهم أنّ شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والعنان وليس كذلك فالأولى في التقسيم ما ذكره أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي أنّ الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال المسمّاة بشركة الصنائع وشركة بالوجوه، وكلّ منها على وجهين مفاوضة وعنان، كذا في الدرر شرح الغرر. 

الشّهيد

الشّهيد:
[في الانكليزية] Martyr
[ في الفرنسية] Martyr
هو في الشرع يطلق على الشّهيد في أحكام الدنيا مثل عدم الغسل وغيره وهو الشهيد الحقيقي شرعا. ويطلق أيضا بطريق الاتساع على الغريق والحريق والمبطون والمطعون والغريب والعاشق وذات الطّلق وذي ذات الجنب وغيرهم مما كان لهم ثواب المقتولين، كما أشير إليه في المبسوط وغيره، فهم شهداء في أحكام الآخرة. والشّهيد في الأصل من الشهود أي الحضور أو من الشهادة أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة، ثم سمّي به من قتل في سبيل الله تعالى، إمّا لحضور الملائكة إيّاه تنزل عليه الملائكة، وإمّا لحضور روحه عنده تعالى كما في المفردات. فهو على الأوّل بمعنى المفعول وعلى الثاني بمعنى الفاعل.
وعرّف الشّهيد في أحكام الدنيا صاحب مختصر الــوقاية بأنّه مسلم طاهر بالغ قتل ظلما ولم يجب به مال ولم يرتثّ. فالمسلم احتراز عن الكافر فيغسل كذا قيل. وفيه إنّه لا يجب غسل كافر أصلا، وإنّما يباح غسل كافر غير حربي له وليّ مسلم كما في الجلالي. فالحقّ أنه جنس فلا يحترز به عن شيء. والطاهر من ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما هو المتبادر فإذا استشهد الجنب يغسّل وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما. وإذا انقطع الحيض والنفاس فاستشهدت فهو على هذا الخلاف.
وإذا استشهدت قبل الانقطاع تغسّل على أصحّ الروايتين عنه كما في المضمرات. وقيد البالغ احتراز عن الصبي فإنّه يغسّل عنده إذ الشهادة صفة مدح يستحقّ الإنسان بعقل ولا عقل له يعتدّ به، فإذا قتل المجنون غسّل أيضا عنده خلافا لهما. فعلى هذا خرج المجنون أيضا بهذا القيد فلا حاجة إلى قيد عاقل كما ظنّ. ولو قيل بدل بالغ مكلّف يكون حسنا. وقوله قتل ظلما أي بأن يقتله أهل الحرب أو البغي أو قطّاع الطريق أو المكابرون عليه في المصر ليلا بسلاح أو غيره أو نهارا بسلاح أو خارج المصر بسلاح أو غيره. فإذا قتل في قتال هؤلاء لم يغسّل. وإنّما قال قتل لأنّه إذا مات ولو في المعركة غسّل. وإنّما قال ظلما لأنّه لو قتل برجم أو قصاص أو تعزير أو افتراس سبع أو سقوط بناء أو غرق أو حرق أو طلق أو نحوها غسّل بلا خلاف، كما لو قتل لبغي أو قطع طريق أو تعصّب. وقوله ولم يجب به مال أي لم يجب على القاتل أو عاقلته به، أي بنفس ذلك القتل مال أي دية فلا تضرّه الدية الواجبة بالصّلح أو لصيانة الدّم عن الهدر كما إذا قتل أحد الأبوين ابنه إذ يجب فيهما القصاص إلّا أنّه أسقط بالصّلح وحرمة الأبوة مثلا، على أنّ في شهادته روايتين كما في الكافي. وقوله ولم يرتثّ أي لم يصبه شيء من مرافق الحياة، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. اعلم أنّ الشهيد نوعان. الأوّل: هو الشهيد الحقيقي وتعريفه بالتفصيل قد مرّ. الثاني: الشهيد الحكمي وهؤلاء كثيرون. وقد اختلف حالهم في كتب الفتاوي والأحاديث. ولهذا من أجل الضبط والإحاطة فقط أوردت معظم ما كتب في كتب الفقه والفتاوى والأحاديث ما حولهم في هذا المقام لكي أخفّف العناء عن كلّ من يبحث في أمرهم في المراجع المختلفة والله مسهّل كلّ أمر. اعلم بأنّ الشخص المسلم الذي يموت في الوباء والطاعون أو بحرارة الحمى أو بسبب الإسهال أو الاستقاء أو انتفاخ البطن أو بسبب غرق السفينة فيغرق في الماء أو يسقط السقف فوقه أو يقع عليه الجدار أو شجرة أو حجر وأمثال ذلك فيموت، أو في حال الولادة أو الألم الذي يصيب المرأة أثناء الولادة لعدم خروج الولد من بطنها، أو عقب الولادة إثر صدمة الولادة، أو موت الولد، أو في طريق الحج، أو السفر لأمر صالح كزيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة بيت المقدس، أو السفر لزيارة الصالحين أو الشهداء والعلماء، أو في السفر لطلب العلم الديني، أو للسّياحة الروحانية لسلوك أهل الطريق أو في ليلة الجمعة، أو في النار، أو القحط من شدة الجوع أو العطش، وأمثال ذلك فيموت، أو أن يفترسه حيوان مفترس كالسبع والذئب وأمثال ذلك أو لسعته أفعى أو عقرب أو قتله ظالم لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتله أحد قاطعي الطريق أو اللصوص، أو قتيل الخطأ أو ما يشبه الخطأ، أو بالتسبّب وكل فعل يوجب أداء الدية، أو المقتول بالسّمّ، أو خوفا من البرق بحيث مات رعبا من شدة لمعان البرق أو صوت الرعد أو بالصاعقة، أو شهيد العشق الطاهر من لوثة الفسق، فمات ولم يفش سرّه، وكذلك الشخص الذي يحافظ على الوضوء حتى مماته أو يموت أثناء الصلاة، كلّ هؤلاء يعدّون من جملة الشهيد الحكمي ولهم يوم القيامة جزاؤهم جزاء الشهيد بفضله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الشهداء حكمهم أن يغسّلوا ويكفّنوا.
هكذا في كتب الفقه والفتاوي والأحاديث.

الصّرف

الصّرف:
[في الانكليزية] Morphology ،grammar
[ في الفرنسية] Morphologie ،grammaire
بالفتح وسكون الراء عند أهل اللغة له معنيان أحدهما الفضل ومنه سمّي التّطوّع من العبادات صرفا لأنّه زيادة على الفرائض، وثانيهما النقل. وعند الفقهاء هو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس كبيع الذهب بالذهب أو بغير جنس كبيع الذهب بالفضة، سمّي بالصّرف لأنّه لا ينتفع بعينه ولا يطلب منه إلّا الزيادة أو لأنّه يحتاج فيه إلى النقل في بدليه من يد إلى يد قبل الافتراق لأنّه يشترط فيه التقابض قبل الافتراق، كذا في مجمع البركات ناقلا عن التبيين وشرح الــوقاية. ويطلق الصّرف أيضا على علم من العلوم المدونة ويسمّى بالتصريف أيضا، وصاحب هذا العلم يسمّى صرفيا وصرافا، وقد سبق في مقدمة الكتاب.

الصّنف

الصّنف:
[في الانكليزية] Species
[ في الفرنسية] Espece
بالفتح والكسر وسكون النون عند المنطقيين هو النوع المقيّد بقيد كلّي عرضي كالتركي والهندي كما في شرح الــوقاية في باب الوكالة بالبيع والشراء وكتب المنطق. قال في شرح الطوالع في بحث القياس: اعلم أنّ الجزئيات المندرجة تحت الكلّي إمّا أن يكون تباينها بالذاتيات أو بالعرضيات أو بهما، والأول يسمّى أنواعا، والثاني أصنافا، والثالث أقساما انتهى. فعلى هذا الصنف كلّي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق دون العرضيات والمآل واحد.

الطّبع

الطّبع:
[في الانكليزية] Character ،nature ،humour
[ في الفرنسية] Caractere ،nature ،humeur
بالفتح والسكون يطلق تارة مرادفا للطّباع وتارة مرادفا للطبيعة كما عرفت. ويؤيّد الثاني ما في مشكاة الأنوار من أنّ الطّبع عبارة عن صفة مركوزة في الأجسام حالّة فيها وهي مظلمة، إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا مما يصدر منها، وليس له نور يدرك بالبصر الظاهر انتهى. وطبع الماء عند الفقهاء هو الرّقّة والسّيلان. وقيل هو كونه سيّالا مرطّبا مسكّنا للعطش. ويردّ على كلا القولين أنّ ماء بعض الفواكه أيضا موصوف بالصّفات المذكورة، فلذا قال البعض: طبع الماء هو الرّقّة والسّيلان ودفع العطش والإنبات، هكذا في البرجندي والجلبي حاشية شرح الــوقاية. والمطابعة قسم من المحاباة.

مخمّسة

مخمّسة:
[في الانكليزية] The five cases of abrogation of the absolute Property
[ في الفرنسية] Les cinq cas d'annulation de la propriete absolue

كتاب الدعوى: عند الفقهاء اسم لمسألة مشتملة على خمس مسائل مخصوصة مذكورة في كتاب الدعوى، وهي قولهم سقط دعوى الملك المطلق إن برهن ذو اليد أنّ المدعى به وديعة أو رهن أو مؤجر أو مغصوب، هكذا في شروح مختصر الــوقاية كجامع الرموز والبرجندي.

المال

المال: اسم لما يتموَّل به وقيل: ما ملكته من جميع الأشياء، وعند الفقهاء ما يجري فيه البذل والمنع ويميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادّخاره إلى وقت الحاجة قال في البحر: "سواء كان منقولاً أو غيرَ منقول".
المال:
[في الانكليزية] Money ،property ،possessions
[ في الفرنسية] Argent ،propriete ،possessions
هو عند الفقهاء موجود يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع فيخرج التراب والرماد والمنفعة ونحوها والميّتة التي ماتت حتف أنفها، أمّا التي حتفت أو جرحت في غير موضع الذّبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوسي فمال، هكذا في شرح الــوقاية والدّرر. وفي بحر الدرر المال ما يميل إليه الطّبع سواء كان منقولا أو عقارا انتهى. وفي جامع الرموز في الأصول أنّ المنفعة ليست مالا فإنّه مما يذخر عند الحاجة ويدخل فيه ما يكون مباح الانتفاع شرعا وما لا يكون كالخمر والخنزير، ويخرج عنه نحو حبة من نحو شعير وكفّ تراب وشربة ماء، كما يخرج الميتة والدّم. فالمال يثبت بالتموّل أي بإذخار كلّ الناس أو بعضهم، فإن أبيح الانتفاع شرعا فمتقوّم بالكسر وإلّا فغير متقوّم، فإنّ عدم التموّل والانتفاع عنه لم يكن مالا، ويطلق كالمالية على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوّم من الدراهم أو الدنانير وعلى الثمن وهو ما لزم من البيع وإن لم يقوّم به انتهى. والمال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشيء في نفسه في الجبر والمقابلة، ومضروب المال في نفسه يسمّى مال المال وسبق ذلك مستوفى في لفظ الكعب. وقد يطلق على العدد المثبت وقد مرّ.

النّهر

النّهر:
[في الانكليزية] River ،stream
[ في الفرنسية] Fleuve ،riviere
بالفتح وسكون الهاء وفتحها بمعنى جوي، الأنهار الجمع كما في الصراح في جامع الرموز في كتاب إحياء الموات في شرح قوله لا حريم للنهر، النهر المجرى الواسع للماء فإنه فوق الساقية وهي فوق الجدول كما في المغرب فهو مجرى كبير لا يحتاج إلى الكري في كلّ حين انتهى كلامه. وفي البرجندي في شرح هذا القول النهر في الأصل المجرى الواسع للماء والمراد هاهنا مطلق مجرى الماء إذا كان على وجه الأرض انتهى كلامه. وقوله إذا كان على وجه الأرض احتراز عن القناة فإنّها مجرى الماء تحت الأرض. قال الفقهاء هو قسمان عام وخاص، فالنهر العام عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ما يجري فيه السفن، وقد أطلق في الأصل ذكر السفن وقيل أريد بها أصغر السّفن فدجلة وفرات نهر عام، والخاص بخلافه. وعند أبي يوسف رحمه الله النهر الخاص ما يسقى منه قراحان أو ثلاثة أو بستانان أو ثلاثة وما زاد على هذا فهو عام كما في الكافي. والقراح قطعة من الأرض لا مجرى لها. وذكر شيخ الإسلام أنّ المشايخ اختلفوا فيه فقيل الخاص ما يتفوّق ماؤه بين الشركاء ولا يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي ولا يكون له منفذ إلى المفاوز التي لجماعة المسلمين، والعام ما يتفرّق ويبقى وله منفذ، وعامة المشايخ على أنّه ما كان شركاؤه لا يحصون والخاص ما كان شركاؤه جمعا يحصى، واختلفوا فيما لا يحصى فقيل ما يحصى هو أربعون، وقيل مائة، وقيل خمسمائة.
وقال بعض مشايخنا إنّ الأصح أنّه مفوّض إلى مجتهد في زمانه. وهاهنا أقوال أخر يطلب من شروح مختصر الــوقاية في كتاب الشفعة.

الهمّة

الهمّة:
[في الانكليزية] Intention ،determination ،energy ،activity
[ في الفرنسية] Intention ،determination ،energie ،activite
بكسر الهاء وفتحها وتشديد الميم في اللغة القصد إلى وجود الشيء أو لا وجوده أعم من أن يكون إلى شريف أو خسيس وخصّت في العرف بحيازة المراتب العليّة. وقد تطلق على الحالة التي تقتضي ذلك القصد أو الحيازة، وبهذا المعنى تجمع على همم كذا في البرجندي شرح مختصر الــوقاية. قال صاحب الإنسان الكامل: الهمّة أعزّ شيء وضعه الله سبحانه في الإنسان ولاستقامتها علامتان: الأولى حالية وهو قطع اليقين بحصول الأمر على التعيين. والثانية فعلية وهو أن تكون حركات ما قبلها وسكناته جميعا مما يصلح لذلك الأمر الذي يقصده بهمته، فإن لم يكن كذلك لا يسمّى أنّه صاحب همّة، بل هو صاحب آمال كاذبة. ثم اعلم أنّ الهمّة في نفسها عالية المقام ليس لها بالأسافل إلمام، فلا تتعلق إلّا بجناب ذي الجلال والإكرام، بخلاف الهمّ فإنّه اسم لتوجّه القلب إلى أي محلّ من إمّا قاص وإمّا دان. ثم الهمة وإن كانت أعلى إلّا أنّها حجاب للواقف معها فلا يرتقي حتى يدعها فإنّ الحقيقة من ورائها، والطريقة على فضائها. ثم قال في باب القلب:
اعلم أنّه يكون وجه القلب دائما إلى نور في الفؤاد يسمّى الهمّ وهو محل نظر القلب وجهة توجّهه إليه، فإذا حاذاه أي القلب الاسم أو الصفة من جهة الهمّ نظره القلب فانطبع بحكمه ثم يزول فيعقبه اسم آخر، إمّا من جنسه أو من جنس غيره فيجري له معه ما جرى له مع الأول، وهكذا على الدوام، وأمّا ما كان من قفاء القلب فإنّه لا ينطبع به. واعلم أيضا أنّ الهمّ لا يكون له من القلب جهة مخصوصة به بل قد يكون تارة إلى فوق وتارة إلى تحت، وعن اليمين وعن الشمال على قدر صاحب ذلك القلب، فإنّ من الناس من يكون همّه أبدا إلى فوق كالعارفين، ومنهم من يكون همّه أبدا إلى تحت كبعض أهل الدنيا، ومنهم من يكون همّه أبدا إلى اليمين كبعض العباد، ومنهم من يكون همّه أبدا إلى الشمال وهو موضع النفس، فإنّها محلها في الضلع الأيسر وأكثر البطالين لا يكون له همّ إلّا نفسه. وأمّا المحقّقون فلا لهم همّ فليس لقلوبهم موضع يسمّى قفاء، بل يقابلون بالكلّية كليّة الأسماء والصفات فليس يختصّ وقتهم باسم دون غيره، لأنّهم ذاتيون فهو مع الحقّ بالذات لا بالأسماء والصفات فافهم انتهى. فهذه العبارة تدلّ على أنّ الهمّ هو الحالة المقتضية للتوجّه، والعبارة الأولى تدلّ على أنّ الهمّ هو توجّه القلب إلى أي شيء كان بخلاف الهمّة فإنّها لا تتعلّق إلّا بجناب الكبرياء؛ ثم الهمّ يجيء أيضا بمعنى الغمّ كما في الصراح. وقال الحكماء الهمّ بالفتح كيفية نفسانية يتبعها حركة الروح والحرارة الغريزية إلى داخل البدن وخارجه لحدوث أمر يتصوّر فيه وهو خير يتوقّع وشرّ ينتظر، فهو مركّب من خوف ورجاء، فأيّهما غلب على الفكر تحركت النفس إلى جهته، فإن غلب الخير المتوقّع تحرّكت إلى خارج البدن، وإن غلب الشّر المنتظر تحرّكت إلى داخله. ولهذا قيل إنّه جهاد فكري، كذا في بحر الجواهر.

لَيْت

لَيْت
من (ل ي ت) صفحة العنق، والليت: حبس الغير عن الأمور ورفه، والإخبار بالشيء على غير وجهه؛ أو صورة كتابية صوتية من ليث.
(لَيْت)
حرف تمن يتَعَلَّق بالمستحيل غَالِبا كَقَوْلِه
(أَلا لَيْت الشَّبَاب يعود يَوْمًا ... فَأخْبرهُ بِمَا فعل المشيب)
وبالممكن قَلِيلا نَحْو لَيْت الْمُسَافِر حَاضر وَهِي تنصب الِاسْم وترفع الْخَبَر وتقترن بليت (مَا) الحرفية فَلَا تزيلها عَن الِاخْتِصَاص بالأسماء فَلَا يُقَال ليتما قَامَ زيد وَيجوز حِينَئِذٍ إعمالها لبَقَاء الِاخْتِصَاص وإهمالها حملا على أخواتها وَقد تنزل منزلَة وجدت فَيُقَال لَيْت زيدا شاخصا وَإِذا اتَّصَلت بليت يَاء الْمُتَكَلّم قبل فِيهَا لَيْتَني وليتي والأخير نَادِر
لَيْت
: (} لَيْتَ) ، بِفَتْح اللَّام: (كلمةُ تَمَنَ) أَي حرفٌ دَالٌّ على التَّمَنِّي، وَهُوَ طَلَبُ مَا لَا طَمَعَ فِيهِ، أَو مَا فِيهِ عُسْرٌ، تَقول:! - لَيْتَنِي فعلتُ كَذَا وَكَذَا، وَهِي من الحُروفِ النّاصبة (تَنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَ) مثل كأَنَّ وأَخواتِها؛ لأَنّها شابَهت الأَفْعالَ بقُوّة أَلفاظِها، واتصالِ أَكْثَرِ المُضْمَرات بهَا، وبمعانيها، تقولُ: ليتَ زيْداً ذاهبٌ، وأَما قَول الشَّاعِر:
يَا لَيتَ أَيّامَ الصِّبَا رَواجِعَا فإِنما أَراد يَا ليتَ أَيامَ الصّبا لَنا رَواجِعَ، نصَبَه على الحالِ، كَذَا فِي الصّحاح.
ووجَدْتُ فِي الحاشيةِ مَا نّصه: رواجعا نُصِب على إِضْمارِ فعْلٍ، كأَنه قَالَ: أَقْبَلَتْ، أَو عَادَتْ، أَو مَا يَلِيق بِالْمَعْنَى، كَذَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ، (تَتععَلّقُ بالمُسْتَحِيلِ غالِباً، وبالمُمْكِنِ قَليلاً) وَهُوَ نصّ الشَّيْخ ابنِ هِشامٍ فِي المُغْنى، ومثَّلَه بقول الشَّاعِر:
فياليتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوْماً
فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ
وَقد نظر فِيهِ الشَّيْخ بهاءُ الدّين السُّبْكِيّ فِي (عروس الأَفْراحِ) ، وَمنع أَن يكون هَذَا من المُسْتَحِيل. نقلَه شَيخنَا.
(وَقد) حَكى النَّحْوِيُّون عَن بعضِ العَربِ أَنها (تَنَزَّلُ مَنْزلَةَ وَجَدْتُ) فيعدِّيها إِلى مفعولين، ويُجْرِيها مُجْرَى الأَفعال (فيُقالُ: ليتَ زَيْداً شاخِصاً) فَيكون الْبَيْت على هَذِه اللُّغَة، كَذَا فِي الصِّحَاح.
قَالَ شَيخنَا: وَهَذِه لغةٌ مَشْهُورَة حَكَاهَا الفَرّاءُ وأَصحابه عَن الْعَرَب، ونقلها الشيخُ ابنُ مالكٍ فِي مُصَنَّفاتِه، وَاسْتَدَلُّوا بشواهد حَمَلَها بقيُّةُ البَصْرِيِّين على التأْويل.
(ويُقال: {- لَيْتِي} - ولَيْتَنِي) ، كَمَا قَالُوا: لَعَلَّنِي ولَعَلِّي وإِنّي وإِنَّنِي، قَالَ ابْن سِيدَه: وَقد جاءَ فِي الشِّعر لَيْتِي، أَنشد سيِبويِه لزَيْدِ الخَيْل:
تَمَنّى مَزْيَدٌ زَيْداً فَلاَقَى
أَخاً ثِقَةً إِذا اخْتَلَفَ العَوالِي
كمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي
أُصادفُه وأُتْلِف بَعْضَ مالِي
قلت: هَكَذَا فِي النَّوَادِر، وَالَّذِي فِي الصّحاح (أَغْرَمُ جُلَّ مالِي) فِي المصراعِ الأَخير.
وَقَالَ شَيخنَا عِنْد قولِ المصَنِّف، وَيُقَال: لَيْتِي ولَيْتَنِي: أَراد أَنَّ نونَ الــوِقاية تلحقُها كإِلْحاقِها بالأَفعال حِفْظاً لفتحتها، وَلَا تَلْحَقُها إِبقاءً لَهَا على الأَصل، وظاهِرُه التَّساوي فِي الإِلحاقِ وعَدَمِه، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَفِي تنظِير الجَوْهَرِيّ لَهَا بلَعَلّ أَنهما فِي هَذَا الحُكْمِ سواءٌ، وأَنّ النونَ تَلْحَقُ لعلّ كلَيْتَ، وَلَا تَلْحَقُها، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل الصَّوابُ أَنّ إِلحاقَ النّون لليتَ أَكثَرُ، بِخِلَاف لعلّ، فإِنّ الراجِحَ فِيهَا عدَمُ إِلحاقِ النونِ، إِلى آخرِ مَا قَالَ.
( {واللِّيتُ، بالكَسْرِ: صَفْحَةُ العُنُق) وقِيل:} اللِّيتانِ: أَدْنَى صَفْحَتَي العُنُقِ من الرَّأْس، عَلَيْهِمَا يَنْحَدرُ القُرْطانِ، وهما وراءَ لِهْزِمَتِي اللَّحْيَيْنِ، وَقيل: هما موضعُ المِحْجَمَتَينِ، وَقيل: هما مَا تحتَ القُرْطِ من العُنُقِ، وَالْجمع {أَلْياتٌ} ولِيتَةٌ، وَفِي الحَدِيث: (يُنْفَخُ فِي الصُّوره فَلَا يَسْمَعُه أَحَدٌ إِلاّ أَصْغَى {لِيتاً) أَي أَمالَ صَفْحَةَ عُنُقُه.
(} ولاَتَهُ {يَلِيتُه} ويَلُوتُه) {لَيْتاً، أَي (حَبَسَه عَن وَجْهِه وصَرَفَه) قَالَ الراجز:
ولَيْلة ذتِ نَدًى سَرَيْتُ
وَلم} - يَلِتْنِي عَن سُرَاها لَيْتُ
وَقيل: معنى هاذا: لم يَلِتْنهي عَن سُرَاها أَن أَتَنَدّمَ، فأَقولَ: لَيْتَنهي مَا سَرَيْتُها. وَقيل: مَعْنَاهُ: لم يَصرْفِنْي عَن سُرَاها صارِفٌ، أَي لم يَلِتْنِي {لائِتٌ، فوُضِع المَصْدَرُ موضعَ الاسْمِ. وَفِي التَّهْذِيب: أَي لَمْ يَثْنِنِي عَنْهَا نَقْصٌ وَلَا عَجْزٌ عَنْهَا. (} كأَلاتَهُ) عَن وَجْه، فَعَل وأَفْعَلَ بِمَعْنى واحدٍ.
{ولاَتَه حَقَّهُ يَلِيتُه لَيْتاً، وأَلاتَهُ: نَقَصَهُ، والأَوّل أَعْلَى، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ} يَلِتْكُمْ مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً} (سُورَة الحجرات، الْآيَة: 14) قَالَ الفَرّاءُ: معناهُ لَا يَنْقُصْكُمْ، وَلَا يَظْلِمْكُم من أَعمالِكُم شيْئاً، وَهُوَ مِن لاَتَ يَلِيتُ، قَالَ: والقُرّاءُ مُجْتَمعُون عَلَيْهَا، قَالَ الزَّجّاج: لاتَه يَلِيتُه وأَلاتَهُ يُلِيتُه، إِذا نَقَصَه.
(و) فِي اللِّسَان: يُقَال: (مَا {أَلاَتَه) من عَمَلِه (شَيْئاً: مَا نَقَصَه، كَمَا} أَلَتِهَ) بكَسْرِ اللامِ وفَتْحِها، وقُرىءَ قولُه: {وَمَآ {أَلَتْنَاهُمْ} بِكَسْر اللَّام {مّنْ عَمَلِهِم مّن شَىْء} (سُورَة الطّور، الْآيَة: 21) .
قَالَ الزّجّاج: لاتَهُ عَن وَجْهِه أَي حَبَسَه، يَقول: لَا نُقْصانَ وَلَا زِيادةَ، وَقيل فِي قَوْله مَا أَلَتْناهُم قَالَ: يَجُوز أَن تكونَ من أَلتَ وَمن أَلاتَ.
وَقَالَ شَمِرٌ، فِيمَا أَنشده من قَول عُرْوَةَ بنِ الوَرْد:
فَبِتُّ} أُلِيتُ الحَقَّ والحَقُّ مُبْتَلَى
أَي أُحِيلُه وأَصْرِفُه، {ولاتَه عَن أَمره} لَيْتاً، {وأَلاتَهُ: صَرَفَه.
وَعَن ابْن الأَعرابيّ: سمعتُ بعضَهم يَقُول: الحمدُ لله الَّذِي لَا يُفاتُ وَلَا} يُلاتُ. وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْواتُ. يُلاتُ: من {أَلاتَ} يُلِيتُ، لغةٌ فِي {لاَت} يَلِيتُ إِذا نَقَص، وَمَعْنَاهُ: لَا يُنْقَصُ وَلَا يُحْبَسُ عَنهُ الدُّعاءُ.
وَقَالَ خَالدُ بنُ جُنْبَة: لَا يُلاتُ، أَي لَا يأْخُذُ فِيهِ قولُ قائلِ، أَي لَا يُطِيعُ أَحداً، كَذَا فِي اللّسانِ.
(والتّاءُ فِي) قَوْله تَعَالَى: {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} (سُورَة ص، الْآيَة: 3) زائِدةٌ كَمَا (زِيدَت) (فِي ثُمَّتَ) ورُبَّتَ، وَهُوَ قَول المُؤَرِّج، كَذَا فِي الصّحاح، وَاللِّسَان، (أَو شَبَّهوها) أَي لات (بلَيْسَ) ، قَالَه الأَخْفَش، كَذَا بخطّ الجَوْهَرِيّ فِي الصّحاح، وَفِي الْهَامِش صوابُه: سِيبَوَيْهٍ، (فَأُضْمِرَ) وعِبارةَ الصِّحَاح: وأَضْمَروا (فِيهَا اسْم الفَاعِلِ) .
قَالَ: (وَلَا تَكُون لاتَ إِلاّ مَع حِينَ) قَالَ ابنُ بَرِّيّ: هَذَا القَوْلُ نسبَه الجوهريّ إِلى الأَخْفَش، وَهُوَ لسِيبَوَيْه؛ لأَنه يَرى أَنَّها عامِلَةٌ عَمَل لَيْسَ، وأَما الأَخْفَشُ فَكَانَ لَا يُعْمِلُها، ويرفَعُ مَا بعدَها بالابتداءِ إِن كَانَ مَرْفوعاً، وينصبه بإِضمارِ فِعْل إِن كَانَ مَنْصُوباً، قَالَ: (وَقد تُحْذَفُ) أَي لفظةُ (حِين) فِي الشّعْر، (وَهِي) أَي تلكَ اللَّفْظَة (مُرادَةٌ) فتُقَدّر، وَهُوَ قَول الصّاغانيّ، والجَوْهَرِيّ، وإِياهُما تَبِعَ المُصَنّف (كَقَوْل مازِنِ بنِ مَالِكٍ: حَنَّتْ ولاتَ هَنَّتْ وأَنَّي لَكَ مَقْروعُ) فحذفَ الحِينَ، وَهُوَ يُريدُه.
ووجَدْتُ فِي الْهَامِش أَنَّ هَذَا لَيْسَ بشعرٍ، وإِنّما هُوَ كَلامٌ تُمُثِّلَ بِه، وَله حكايةٌ طويلةٌ.
قَالَ شيخُنا: وَقد تعَقَّبُوه، يَعْنِي القولَ الَّذِي تبع فيهِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَالُوا: إِن أَرادُوا الزّمانَ المحذوفَ مَعْمُولُه فَلَا يَصِحُّ؛ إِذ لَا يَجُوز حَذْفُ معمولَيْها، كَمَا لَا يجوز جَمْعُهُما، وإِن أَرادُوا أَنّها مُهْمَلَةٌ وأَن الزّمان لابد مِنْهُ لتصحيح اسْتِعْمَالهَا، فَلَا يَصِحُّ أَيضاً؛ لأَنَّ المُهْمَلَة تَدْخُل على غيرِ الزّمان.
قلت: هُوَ الَّذِي صَرّحَ بِهِ أَئمةُ العربيّة، قَالَ أَبو حَيّان فِي ارْتِشافِ الضَّرَبِ من لسانِ الَعرَبِ: وَقد جَاءت لاتَ غيرَ مضافٍ إِليها (حِين) وَلَا مَذْكُورٍ بعْدهَا (حِين) ، وَلَا مَا رَادَفَهُ فِي قَول الأَوْدِيّ.
تَرَكَ الناسُ لنَا أَكْنَافَنَا
وتَوَلَّوْا لاتَ لَمْ يُغْنِ الفِرارُ
إِذْ لَوْ كَانَت عامِلَةً لم يُحْذَف الجُزآنِ بعدَها، كَمَا لَا يُحْذفانِ بعد (مَا) ، و (لَا) العاملتَيْنِ عَملَ لَيْسَ، وصَرّحَ بِهِ ابنُ مالكٍ فِي التَّسْهيل والكافيةِ وشُروحِهما، ثمَّ قَالَ: وَقد أَجْحَفُوا بهاذا اللّفظِ فِي حَقِيقَته وعَملِه، فَكَانَ الأَوْلَى تَرْكَهُ أَو عدمَ التَّعَرُّضِ لبَسْطِ الْكَلَام فِيهِ، وإِنما يَقتصرون على قَوْلِهم: ولاتَ النّافيةُ العاملةُ عَملَ لَيْسَ.
وحاصلُ كَلَام النُّجاةِ فِيهَا يَرجعُ، إِلى أَنهم اختَلَفُوا فِي كلَ من حقيقَتها وَعَمِلها: فَقَالُوا: فِي حَقِيقَتهَا أَربعةُ مذاهِبَ:
الأَوّ: أَنّها كلمةٌ واحدةٌ، وأَنّها فِعْلٌ ماضٍ، واختَلَفَ هؤلاءِ على قَوْلَيْنِ: أَحدهما: أَنها فِي الأَصل! لاتَ بِمَعْنى نَقَصَ. وَمِنْه {5. 005 لَا يلتكم من اءَعمالكم} ، ثُمّ استُعْمِلَتْ للنَّفْيِ، كَقَلَّ، قَالَه أَبو ذَرَ الخُشَنّى فِي شَرْحِ كتاب سيبويهِ، ونَقَلَه أَبو حيَّان فِي الارْتِشَاف، وابنُ هِشامٍ فِي المُغْنِي، وَغير وَاحِد.
ثَانِيهمَا: أَنَّ أَصْلَها لَيْسَ بالسّين، كفَرِح، فأُبْدِلت سينُها تَاء، ثمَّ انْقَلَبت اليَاءُ أَلِفاً؛ لتحرُّكِها وانفتِاح مَا قبلهَا، فلمّا تَغَيَّرتْ اختَصَّتْ بالحِين، وَهَذَا نَقله المُراديّ عَن ابْن الرّبيع.
وَالْمذهب الثَّانِي: أَنها كلمتان: لَا النّافيةُ، لحِقَتْها تاءُ التَّأَنيث؛ لتأْنيثِ اللّفظ، كَمَا قَالَه ابنُ هشامٍ والرَّضِيّ، أَو لتأْكيد المُبَالَغَة فِي النَّفْيِ، كَمَا فِي شَرْح القَطْرِ لمُصنَفَّه، وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الجُمهور.
الثَّالِث: أَنها حرْفٌ مُستَقِلُّ، لَيْسَ أَصلُه (ليسَ) وَلَا (لَا) ، بل هُوَ لَفْظٌ بسيطٌ موضوعٌ على هاذه الصيّغة، نَقله الشَّيْخ أَبو إِسحاقَ الشَّاطِبِيُّ، فِي شرح الخُلاصة، وَلم يَذْكُرْه غيْرُه من أَهل العَرَبيّة على كَثْرَة استقْصائها.
الرَّابِع: أَنّها كلمةٌ وبعضُ كَلِمَةِ، (لَا) النافيةُ، والتاءُ مزيدةٌ فِي أَوّل (حِين) ، ونُسِبَ هَذَا القَوْل لأَبِي عُبَيْد وابنِ الطَّرَاوَةِ، وَنَقله عنهُما فِي المُغْنِي، وَقَالَ: استدَلَّ أَبو عُبيدٍ بأَنه وجَدَها مُتّصِلَةً فِي الإِمام، أَي مُصحَف عُثْمان، وَلَا دَلِيلع فِيهِ؛ لأَن فِي خَطّه أَشياءَ خَارِجَة عَن القِياس، وَيشْهد للجمُهْور أَنّه يُوقف عَلَيْهَا بالتّاءِ والهاءِ، وأَنّها تُرْسَم مُنفصلةً من حِين، وأَنَّ تاءَها قد تُكحسَر على أَصل التقاءِ الساكنين، وَهُوَ معنى قَول الزمخشريّ. وقرىء بِالْكَسْرِ كجَيْرِ، وَلَو كَانَ ماضِياً لم يكن للكَسْرِ وَجْهٌ.
قلتُ: وَقد حُكِيَ أَيضاً فِيهَا الضَّمُّ وقُرىء بِهن؛ فالفَتْح تَخْفِيفًا، وَهُوَ الأَكثرُ؛ والكَسْرُ على أَصلِ التقاءِ السَّاكنَيْن، والضَّمُّ جَبْراً لوَهْنِها بلزومِ حَذْف أَحدِ مَعْمُولَيْها، قَالَه البَدْرُ الدَّمامِينيّ فِي شرح المُغْنِي، فَهِيَ مثَلَّثةُ التاءِ، وإِن أَغْفَلُوه.
ثمَّ قَالَ شَيخنَا: وأَما الِاخْتِلَاف فِي عَملهَا، فَفِيهِ أَربعةُ مَذاهِبَ أَيضاً:
الأَول: أَنّها لَا تَعملُ شيْئاً؛ فإِن وَلِيَها مرفوعٌ فمبتدأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ، أَو مَنْصُوبٌ فمَفْعُولٌ حُذِف فِعْلُه الناصِبُ لَهُ، وَهُوَ قولُ الأَخفش، وَالتَّقْدِير عِنْده: لَا أَرَى حينَ مَنَاصٍ، نَصْباً، وَلَا حِينُ مناصٍ كائِنٌ لَهمُ، رَفْعاً.
وَالثَّانِي: أَنها تعملُ عَمَلَ إِنّ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ للأَخْفَشِ والكُوفِيّينَ.
وَالثَّالِث: أَنها حرفُ جَرَ عِنْد الفَرّاء، على مَا نَقله عَنهُ الرَّضِيّ وابنُ هشامٍ وَغَيرهمَا.
وَالرَّابِع: أَنّها تعملُ عملَ لَيْسَ، وَهُوَ قَول الجُمْهُور، وقيّده ابنُ هِشام بِشَرْطَيْن: كَون معمُولَيْها اسمَى زَمَان، وَحذف أَحدِهما. انْتهى.

ريل

(ريل) الصَّبِي رال (مو)
ريل
عن الإنجليزية القديمة بمعنى منتل الفجر.

ريل


رَالَ (ي)(n. ac. رَيْل)
a. Slobbered, slavered (child).
رِيَاْلa. Slobber, slaver.

ريل

1 رَالَ, aor. ـِ He (a child) slavered. (Ibn-'Abbád, O, K.) [See also art. رول.]

رِيَالٌ Slaver; (Ibn-'Abbád, K;) [like رُوَالٌ;] without ء. (TA.)
ريل: مُهْمَلٌ عِنْدَه.
الخارزنجيُّ: رَالَ الصَّبِيُّ يَرِيْلُ، وهو الرِّيَالُ: يَعْنِي اللُّعَابَ بغَيْرِ هَمْزٍ.
ريل
{الرِّيَالُ: كَكِتَابٍ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسانِ، وقالَ ابنُ عَبَّادٍ: هُوَ اللُّعَابُ، غيرُ مَهْمُوزٍ، وَقد} رالَ الصَّبِيُّ، {يَرِيلُ، كَمَا فِي المُحِيطِ، والْعُبابِ.
ريل: رال: أزبد، أرغى (همبرت ص63).
رَيَّل: سال لعابه، مجَّ (بوشر) = روَّل.
رِيال: رغوة، زبد (همبرت ص63).
رِيال ويجمع على ريالات: نقد من الفضة، قرش، صاغ، نقد إسباني من الفضة (ألكالا، بوشر، محيط المحيط، عقود غرناطة، تاريخ تونس ص129).
ريال أبو مدفع: ريال ذو أعمدة (بوشر).
ريال أبو طاقة: ريال ذو طاقة من الورد (بوشر).
رِيَالة: لُعاب (بوشر، ألف ليلة 1: 826، 4: 85). رَيوال: ريالة، لعاب (بوشر).
ريواله = كشوت (المستعيني مادة كشوت) وهذا في مخطوطة ن منه، أما في مخطوطة ل فقد تلفت الكلمة غير أنها ريولة فيما يظهر.
مَرْيُول: عاشق، متولع بالنساء (دوماس حياة العرب ص163، ص186).
ريل
ريَّلَ يريِّل، ترييلاً، فهو مُرَيِّل
• رَيَّل الصَّبيُّ: سال لُعابُه. 

رِيال [مفرد]: ج ريالات: (قص) عُمْلةٌ نقديّة عربيّة مُستعملة في السعوديّة وعُمان وقطر واليمن، ويختلف سعرها بحسب البلد "يزداد الطلب على الريال السعوديّ في موسم الحج". 

رِيالة [مفرد]: لُعابٌ "رِيالةُ طفلٍ". 

مَرْيَلة/ مِرْيَلة [مفرد]: ج مَرَايل:
1 - قطعة من القماش تُلَفُّ حول عنق الصبيّ، لــوقاية ثوبه من الّلعاب ومما يتساقط من فمه من طعام وشراب.
2 - فوطة تلفُّها المرأة حول وسطها وهي في المطبخ لتحمي ثيابها من الاتِّساخ.
3 - رداء مُوحَّد تلبسه التلميذات في المدارس. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.