Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: معدن

المنجم

(المنجم)
(انْظُر نجم)
المنجم: بِالْكَسْرِ الْعَارِف بأحوال النُّجُوم - وبالفتح الْمُؤَقت بأزمنة مُعينَة أَخذ من التَّوْقِيت بِطُلُوع النَّجْم ثمَّ شاع بعد ذَلِك فِي كل وَقت معِين بِحَيْثُ لَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان كعشرة أَيَّام وَسِتَّة أَيَّام - وَأما الْمُؤَجل فَهُوَ الْمُؤَقت بآخر الْمدَّة مَعْلُومَة كَانَت أَو لَا كَمَا لَو أجل أَدَاء المَال إِلَى الْحَصاد أَو الدياس هَذَا هُوَ الْفرق بَين المنجم والمؤجل فَافْهَم واحفظ.
(المنجم) الْمخْرج يُقَال لَيْسَ لَهُ من هَذَا الْأَمر منجم والــمعدن أَي مَكَان وجود الذَّهَب وَالْفِضَّة وَنَحْوهمَا فِي الأَرْض يُقَال منجم الفحم ومنجم الْحَدِيد وَيُقَال هُوَ منجم صدق (ج) مناجم

(المنجم) كل ناتئ فِي الْجِسْم ومنجما الرجل كعباها والحديدة الناتئة فِي الْمِيزَان يكون فِيهَا لِسَانه وَمَا يدق بِهِ الوتد

(المنجم) من ينظر فِي النُّجُوم يحْسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذَلِك أَحْوَال الْكَوْن

الْملَّة

(الْملَّة) التُّرَاب الْحَار والرماد أَو الْجَمْر يخبز أَو يطْبخ عَلَيْهِ أَو فِيهِ وعرق الْحمى وَيُقَال لفُلَان مِلَّة حمى باطنة وَمن يمل إخوانه سَرِيعا وَيُقَال رجل ذُو مِلَّة ذُو ملل و (خبز الْملَّة) مَا يخبز فِيهَا

(الْملَّة) الشَّرِيعَة أَو الدّين كملة الْإِسْلَام والنصرانية وَهِي اسْم لما شرع الله لِعِبَادِهِ بوساطة أنبيائه ليتوصلوا بِهِ إِلَى السَّعَادَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَالدية (ج) ملل

(الْملَّة) الْخياطَة الأولى قبل الْكَفّ وَمَا على السرير تَحت الحشية من خشب أَو مَعْدن (مج)
الْملَّة: هِيَ الشَّرِيعَة من حَيْثُ إِنَّهَا تملي. أَو من حَيْثُ إِنَّهَا تَجْتَمِع عَلَيْهَا مِلَّة.
فَإِن قيل إِن الْملَّة مضاعف لِأَنَّهَا من الإملال والإملاء نَاقص فَكيف يَصح الْوَجْه الأول. قُلْنَا جَاءَ الإملال بِمَعْنى الْإِمْلَاء. الْملك يشْتَرط لآخر الشَّرْطَيْنِ: فِي الشَّرْط.

اللّقطَة

اللّقطَة: بِضَم الأول وَسُكُون الثَّانِي فِي اللُّغَة الرّفْع من الأَرْض - وَفِي الشَّرْع هِيَ مَال يُوجد فِي الطَّرِيق أَو غَيره وَلَا يعرف لَهُ مَالك بِعَيْنِه. سمي بهَا لِأَنَّهُ يلقط غَالِبا.
(اللّقطَة) المنظر فِي الفلم تُؤْخَذ صورته على حِدة (محدثة)

(اللّقطَة) وَاحِدَة اللقط

(اللّقطَة) الشَّيْء الَّذِي تَجدهُ ملقى فتأخذه و (فِي الجيولوجيا) قِطْعَة من الذَّهَب ملْء الْكَفّ أَو أكبر تُوجد فِي الْــمَعْدن (مج)

كَانَ

(كَانَ)
كينا خضع وذل
(كَانَ)
الشَّيْء كونا وكيانا وكينونة حدث فَهُوَ كَائِن وَالْمَفْعُول مكون وَكَانَ لَهَا ثَلَاث حالات
الأولى أَن تكون من الْأَفْعَال الَّتِي ترفع الِاسْم وتنصب الْخَبَر وَتسَمى حِينَئِذٍ نَاقِصَة نَحْو كَانَ زيد قَائِما ثَبت لَهُ قيام فِي الزَّمَان الْمَاضِي وتفيد الدَّوَام أَو الِانْقِطَاع بِقَرِينَة وَمن مَعَانِيهَا أَنَّهَا تَأتي
1 - بِمَعْنى صَار كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وسيرت الْجبَال فَكَانَت سرابا} و {وَكَانَت الْجبَال كثيبا مهيلا} و {فَإِذا انشقت السَّمَاء فَكَانَت وردة كالدهان}
2 - وَبِمَعْنى الِاسْتِقْبَال كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَره مُسْتَطِيرا}
3 - وَبِمَعْنى الْحَال كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس}
4 - وَبِمَعْنى اتِّصَال الزَّمَان من غير انْقِطَاع مثل {وَكَانَ الله غَفُورًا رحِيما} لم يزل على ذَلِك
الثَّانِيَة أَن تكتفي بِالِاسْمِ وَتسَمى حِينَئِذٍ تَامَّة وَتَكون بِمَعْنى (ثَبت) كَقَوْلِهِم (كَانَ الله وَلَا شَيْء مَعَه) أَو بِمَعْنى (وَقع) مثل (مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن)
3 - الثَّالِثَة أَن تكون زَائِدَة للتوكيد فِي وسط الْكَلَام وَآخره وَلَا تزاد فِي أَوله فَلَا تعْمل وَلَا تدل على حدث وَلَا زمَان نَحْو قَوْلك زيد كَانَ منطلق وَزيد منطلق كَانَ وَمَعْنَاهُ زيد منطلق وَلَا تزاد إِلَّا بِلَفْظ الْمَاضِي وندر زيادتها بِلَفْظ الْمُضَارع فِي قَول أم عقيل بن أبي طَالب
(أَنْت تكون ماجد نبيل ... إِذا تهب شمأل بلَيْل)
وَيُقَال دخل الْأَمر فِي خبر كَانَ مضى وَكَانَ على فلَان كَذَا كونا وكيانا تكفل بِهِ
و (لَا يكون) من أَفعَال الِاسْتِثْنَاء تَقول جَاءَ الْقَوْم لَا يكون زيدا وَاسْمهَا ضمير دَائِما كانك قلت لَا يكون الْآتِي زيدا
كَانَ: بتَخْفِيف النُّون الْمَفْتُوحَة تكون نَاقِصَة تَارَة فَتكون محتاجة إِلَى الْغَيْر وتامة أُخْرَى فَلَا تحْتَاج إِلَيْهِ وَتَكون بِمَعْنى ثَبت وَوجد يَعْنِي يكون حِينَئِذٍ حَاصِل مَعْنَاهُ ثَبت وَوجد فَلَا يردان كَون كَانَ بِمَعْنى ثَبت مُسلم. وَأما كَونه بِمَعْنى وجد فَمَمْنُوع لِأَنَّهُ مَعْرُوف وَوجد مَجْهُول وَبَينهمَا مباينة فَلَا يَصح أَن يُفَسر أَحدهمَا بِالْآخرِ وَكَانَ ممتاز عَن سَائِر الْأَفْعَال لِأَن دلَالَته على الزَّمَان الْمَاضِي لَا تنفك عَنهُ أبدا لقُوَّة دلَالَته على الْمُضِيّ - أَلا ترى أَن كثيرا من النُّحَاة ذكرُوا أَنه إِذا أُرِيد إبْقَاء معنى الْمَاضِي مَعَ أَن جعل الشَّرْط لفظ كَانَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل} . فَإِن قيل مَا وَجه قُوَّة دلَالَته على الْمُضِيّ وَعدم انفكاكه عَنهُ. قُلْنَا سَائِر الْأَفْعَال تدل على الْحَدث وَالزَّمَان وَالنِّسْبَة إِلَى فَاعل مَا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فبضاعة الْأَفْعَال مَجْمُوع هَذِه الْأُمُور الثَّلَاثَة. وَلما كَانَ الْحَدث الْمُطلق الَّذِي هُوَ مَدْلُول كَانَ يُسْتَفَاد من خَبره صَار الْحَدث الْمَذْكُور مسلوبا عَنهُ فَكَانَت النِّسْبَة إِلَى فَاعل مَا أَيْضا مسلوبة عَنهُ فتمحض وتلخص للزمان الْمَاضِي فَلم يجوزوا عِنْد حرف الشَّرْط سلب الزَّمَان الْمَاضِي عَنهُ الَّذِي بَقِي من بضاعته تَحَرُّزًا عَن الظُّلم والجور وترحما على ذلة حَاله وَقلة مَاله فَلَا يَنْفَكّ دلَالَته على الزَّمَان الْمَاضِي. حُكيَ أَن رجلا أرسل خادمه إِلَى رجلَيْنِ أعورين استخبارا عَن حَالهمَا فَأخْبر عَنْهُمَا بِأَنَّهُ قَالَ كَانَا يأكلان الطَّعَام وَلَا يخفى لطفه على الْهِنْدِيّ.
وَاعْلَم أَن رجلا كَانَ فِي الْهِنْد اسْمه كَانَ وَله أَسمَاء شَتَّى عِنْد البراهمة كالكشن وَغير ذَلِك وولادته فِي متهراونشوه ونماؤه فِي (كوكل) وكل مِنْهُمَا اسْم معمورة فِي الْهِنْد بَينهمَا وَبَين الدهلي مَسَافَة أَرْبَعِينَ فرسخا. قيل إِنَّه كَانَ صَاحب الاستدراج وَالْكفَّار يعتقدونه ويذكرون لَهُ خوارق الْعَادَات وَكَانَ أسود اللَّوْن سوادا شَدِيدا. قيل إِنَّه كَانَ نَبيا وتمسكوا فِي ذَلِك بِمَا فِي تَفْسِير المدارك فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {مِنْهُم من قَصَصنَا عَلَيْك وَمِنْهُم من لم نَقْصُصْ عَلَيْك} . وَعَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بعث الله نَبيا أسود فَهُوَ لم يذكر قصَّته فِي الْقُرْآن. أَقُول لَا نَص فِيهِ على أَن ذَلِك الْأسود هُوَ كَانَ الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون غير كَانَ المسطور. وَسمعت عَن من لَا وثوق عَلَيْهِ إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ لَو كَانَ نَبيا فِي الْهِنْد لَكَانَ أسود. فعلى تَقْدِير صِحَّته وَكَون المُرَاد بالأسود هُوَ كَانَ يعلم إِن كَانَ لم يكن نَبيا بل إيمَانه مَشْكُوك بل مَرْجُوح. قيل: سُئِلَ عَن إيمَانه عَن مَعْدن اللطائف الأنسية - مخزن المعارف القدسية أَمِير خسرو الدهلوي رَحْمَة الله عَلَيْهِ وعَلى مرشده سُلْطَان الْمَشَايِخ نظام الْملَّة وَالدّين الدهلوي البداوني فَأجَاب. (رنكك درونش شده بيرون نشين ... كفت خدا كَانَ من الْكَافرين)
وَلِهَذَا الْكَلَام عِنْد ذَوي الإفهام معَان وَلكُل وجهة هُوَ موليها لَا نتعرض بذكرها خوفًا عَن الإطناب وَهُوَ ملهم الصدْق وَالصَّوَاب.

الممانعة

الممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل.
الممانعة: امْتنَاع السَّائِل عَن قبُول مَا أوجبه الْمُعَلل من غير دَلِيل.
الممانعة:
[في الانكليزية] Objection ،opposition
[ في الفرنسية] Objection ،opposition
هي قد تطلق على النقض التفصيلي. قال في نور الأنوار شرح المنار: الممانعة عدم قبول السائل مقدّمات دليل المستدلّ كلّها أو بعضها على التعيين والتفصيل وهي أربعة: استقراء لأنّها إمّا في نفس الوصف المدعى عليه أو في صلاح ذلك الحكم مع وجوده، أي يقول لا نسلّم أنّ هذا الوصف صالح للحكم مع كونه موجودا، أو في نفس الحكم، أو في نسبة الحكم إليه انتهى.
وقد تطلق على ما يعمّ النقض الإجمالي والتفصيلي على ما يدلّ عليه كلام التلويح حيث قال: فالحاصل أنّ قدح المعترض إمّا أن يكون بحسب الظاهر والقصد في الدليل أو في المدلول، والأول إمّا أن يكون يمنع شيء من مقدمات الدليل وهو الممانعة، والممنوع، إمّا مقدّمة معينة مع ذكر السّند أو بدونه ويسمّى مناقضة، وإمّا مقدّمة لا بعينها وهو النقض، وإليه يشير كلام معدن الغرائب حيث قال:
الممانعة منع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل إلى آخره هكذا في شرح الحسامي.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الركاز

الركاز: المال المركوز في الأرض أي المدفون فيها إما بفعل آدمي كالكنز وإما بفعل إلهي كالــمعدن. ويتناول الركاز الأمرين. وعند الفقهاء: المال المدفون في الجاهلية فعال بمعنى مفعول.

الحُسْنُ

الحُسْنُ، بالضم: الجَمالُ
ج: مَحاسِنُ على غيرِ قِياسٍ.
وحَسُنَ، ككَرُمَ ونَصَرَ،
فهو حاسِنٌ وحَسَنٌ، وحَسينٌ، كأَميرٍ وغُرابٍ ورُمَّانٍ
ج: حِسانٌ وحُسَّانونَ، وهي حَسَنَةٌ وحَسْناءُ وحُسَّانَةٌ، كرُمَّانَةٍ
ج: حِسانٌ وحُسَّاناتٌ، ولا تَقُلْ: رَجُلٌ أحْسَنُ، في مُقابَلَةِ امْرَأةٍ حَسْناءَ، وعَكْسُه: غُلامٌ أمْرَدُ، ولا يُقالُ: جارِيَةٌ مَرْداءُ، وإنَّما يُقالُ: هو الأَحْسَنُ، على إرادَةِ أفْعَلِ التَّفْضيلِ
ج: الأحاسِنُ.
وأحاسِنُ القَوْمِ: حِسانُهُمْ.
والحُسْنَى، بالضم: ضدُّ السُّوأى، والعاقِبَةُ الحَسَنَةُ، والنَّظَرُ إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ، والظَّفَرُ، والشَّهادَةُ،
ومنه: {إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ}
ج: الحُسْنَياتُ، والحُسَنُ، كصُرَدٍ.
والمَحاسِنُ: المَواضِعُ الحَسَنَةُ من البَدَنِ، الواحِدُ: كَمقْعَدٍ، أو لا واحِدَ له.
ووَجْهٌ مُحَسَّنٌ: حَسَنٌ، وقد حَسَّنَهُ الله.
والإِحْسانُ: ضِدُّ الإِساءَةِ، وهو مُحْسِنٌ ومِحْسانٌ.
والحَسَنَةُ: ضِدُّ السَّيِّئَةِ
ج: حَسَناتٌ.
وحُسَيْناهُ أن يَفْعَلَ كذا، ويُمَدُّ، أي: قُصاراهُ.
وهو يُحْسِنُ الشيءَ إحْساناً، أي: يَعْلَمُه.
واسْتَحْسَنَهُ: عَدَّهُ حَسَناً.
والحَسَنُ والحُسَيْنُ: جَبَلانِ، أو نَقَوانِ، وعند الحَسَنِ دُفِنَ بِسْطامُ بنُ قَيْسٍ، فإِذا جُمِعا، قيلَ: الحَسَنانِ، وبَطْنانِ في طَيِّئٍ، واسْمانِ.
والحَسَنُ، محرَّكَةً: ما حَسُنَ من كلِّ شيءٍ، وحِصْنٌ بالأَنْدَلُسِ،
وة باليمامة، وشَجَرٌ حَسَنُ المَنْظَرِ، والعَظْمُ الذي يَلِي المِرْفَقَ، ويُضَمُّ، والكثِيبُ العالي.
وأحْسَنَ: جَلَسَ عليه.
وحَسَنَةٌ، محرَّكةً: امرأةٌ،
وة بإِصْطَخْرَ، وجِبالٌ بين صَعْدَةَ وعَثَّرَ، ورُكْنٌ من أجَأ.
والحِسْنَةُ، بالكسر: رَيْدٌ يَنْتَأُ من الجَبَلِ
ج: كعِنَبٍ، وسَمَّوْا: حَسِينَةَ، كخدِيجةَ وجُهَيْنَةَ ومُزاحِمٍ ومُعَظَّمٍ ومُحْسِنٍ وأميرٍ.
وإحْسانٌ: مَرْسَى قُرْبَ عَدَنَ.
والحَسَنِيُّ، محرَّكةً: بئْرٌ قُرْبَ مَعْدِنِ النُّقْرةِ، وقَصْرٌ للحَسَنِ بنِ سَهْلٍ،
وبهاءٍ: ة بالمَوْصِلِ.
والحُسَيْناءُ: شجرٌ بورَقٍ صغارٍ.
والأَحاسِنُ: جِبالٌ باليمامة.
والتَّحاسِينُ: جَمْعُ التَّحْسينِ، اسمٌ بُنِيَ على تَفْعيلٍ، وكتابُ التَّحاسينِ خِلافُ المَشْقِ.
وحَسْنون، وقد يُضَمُّ: المقْرِئُ التَّمَّارُ، والبَنَّاءُ، وابنُ الصَّيْقَلِ المِصْرِيِّ، وأبو نَصْرِ بنُ حَسْنونَ، وأبو الحُسْنِ، بالضم، طاوُوسُ بنُ أحمدَ: مُحَدِّثونَ.
وأُمُّ الحُسْنِ: كمالُ بِنْتُ الحافِظِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وكريمَةُ بنْتُ أحمدَ الأَصْفَهانِيَّةُ.
وحُسْنُ، بالضم: أُمُّ وَلَدٍ للإِمامِ أحمدَ،
وـ ابنُ عَمْرٍو، في طَيِّئٍ، وأخُوهُ بالفتحِ، وهُما فَرْدانِ. وكجُهَيْنَةَ: مُرَجِّلَةٌ لِعَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ، وبِنْتُ المَعْرُورِ: حَدَّثَتْ.

الطين

الطين: التراب والماء المختلط، وقد يسمى بذلك وإن زال عنه قوة الماء، ذكره الراغب. وقال الحرالي: هو متحجر التراب والماء حيث يصير متهيئا لقبول وقوع الصورة فيه. 
(الطين) مَادَّة يكونها مَعْدن الميكا مختلطا بالمرو والفلسيار وَبَعض الْموَاد العضوية حبيباتها دقيقة متماسكة (مج) وَالتُّرَاب الْمُخْتَلط بِالْمَاءِ وَقد يُسمى بذلك وَإِن زَالَت عَنهُ رُطُوبَة المَاء والوحل (ج) أطيان

الإجماع

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.

مظن

[مظن] نه: فيه: خير الناس رجل يطلب الموت "مظانه"، أي معدنــه ومكانه المعروف به، جمع مظنة- بالكسر، أي موضع يظن به الشيء، ويجوز كونه من الظن بمعنى العلم. ومنه ح: طلبت الدنيا "مظان" حلالها، أي مواضع أعلم فيها الحلال.
باب مع

جنى

(جنى)
جِنَايَة أذْنب وَيُقَال جنى على نَفسه وجنى على قومه والذنب على فلَان جَرّه إِلَيْهِ وَالثَّمَرَة وَنَحْوهَا جنى وجنيا تنَاولهَا من منبتها وَيُقَال جنى الثَّمَرَة لفُلَان وجنى الثَّمَرَة فلَانا وَالذَّهَب جمعه من معدنــه فَهُوَ جَان (ج) جناة وجناء
جنى
جَنَيْتُ الثمرة واجْتَنَيْتُهَا، والجَنْيُ: المجتنى من الثمر والعسل، وأكثر ما يستعمل الجني فيما كان غضّا، قال تعالى: تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا
[مريم/ 25] ، وقال تعالى: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ
[الرحمن/ 54] ، وأَجْنَى الشجر:
أدرك ثمره، والأرض: كثر جناها، واستعير من ذلك جَنَى فلان جِنَاية كما استعير اجترم.
جنى: جَنى الرَّجُلُ جِنَايَةً. وتَجَنّى عَلَيَّ ذَنْباً: إذا نَسَبَه إليه ولَعَلَّه بَرِيْءٌ. وجَمْعُ الجاني: أجْنَاء، وفي المَثَلِ: " أجْنَاؤها أبْناؤها: مَعْناه:: هادِمُوها بانُوْها، وله حَدِيثٌ. وفي المَثَل أيضاً في البَعْثِ على تَخَيُّيرِ ذَوي الصَّلاح: " ما كفى حَرْباً جانِيها ". والجَنى: الرُّطَبُ والعَسَلُ، وكُلُّ ثَمَرَةٍ تُجْتَنى، والاجْتِنَاءُ: الفَطْفُ. ويقولونَ: هذا جَنَايَ وخِيَارُه فيه وأجْنى الشَّجَرُ: أدْرَكَ جَنَاه. وأجْنَتِ الأرْضُ. وأجْنى الجَنى: أي نَبَتَ. والجَنى: القُبَلُ ونَحْوُها. والأجْنى: الذي في كاهِلِه انَحِنَاءٌ على صَدْرِه، والاسْمُ: الجَنى، ونَعَامَةٌ جَنْوَاءُ، وقد جَنى، وهذا يُهْمَزُ أيضاً، وقد ذُكِرَ في بابِه. والجَنِيَّةُ: رِدَاءٌ مُدَوَّرٌ من خَزٍّ. والجَوَاني: الجَوَانِبُ؛ كالأرَاني والثَّعَالي.
جنى: يظهر أنها تعني أيضاً أجنى: مكنه من اجتنائه، وحان اجتناؤه. ففي عباد (1: 308): من جنى ثمارك (والكاف يعود إلى الأرض). وفي تعليقي في (ص344) رقم 101 ظننت أن الكلمة هي جنّى بالتشديد ولكني لم أجد بهذا المعنى في أي مصدر.
وكما يقال جنى شراً (أنظر لين) يقال جنى حرباً، أي جَرَ أو سبَب حرباً (بدرون 151) وجنى ضجرة أي جَّر ضيقاً وتبرماً (المقري 2، 550).
جَنَّى؟ أنظره في جنى. وجَنّى أحداً جناية: قضى عليه بغرامة (الفخري ص187).
أجنى: يتعدى إلى مفعولين، يقال: أجنى فلاناً الثمر: مكنه من اجتنائه (تعليقات فليشر على المقري 1: 700 (بريشت 241)، 2: 188، رسالة إلى فليشر من 171، عباد 1: 62، (وأنظر 3: 25، المقري 2: 442).
وأجني: انظره في مادة مُجْن.
تجنّى. تجنّى على فلان، وتجنى به: اتهمه بجناية وأدعى عاله جناية (تاريخ البربر 1: 439، 478، 2: 369).
انجنى. مطاوع جنى، وانجنى الثمر جُنَى (فوك).
جنى: اسم القطب الحِنّاء الأحمر (أنظر الكلمة) غير أنا نجد الجنى الأحمر عند المستعيني في مادة قاتل أبيه، وعند ابن البيطار 1: 265) في حرف الجيم. جنى الوُرْدَة: أي ثمرة الحمى، ويراد بها تورم الكبد (ديرن ص43).
جَني: جنين (دومب ص76).
جناء: جَنَى، وما يجنى من الثمر في السنة (بوشر).
جناية. جمعها جنايا: أثمار، وقد ورد الجمع في حديث للرسول (صلى الله عليه وسلم) نقله ابن العوام (1: 2) وهو: اطلبوا الرزق في جنايا الأرض. وفي مخطوطة ليدن: جنايات.
وجناية: غرامة توضع على من تراد عقوبته (مملوك 1، 1، 199) فير إنه توجد في آخر العبارة التي نقلها وربما وجدت في عبارات أخرى الجبايات بالباء ومعناها ما يجبى من ضرائب. (الفخري 187، 365).
مُجْن: شرير، جان، شقي، مدنس القدسيات (فوك، ألكالا).
[جنى] فيه: لا "يجني جان" إلا على نفسه، الجناية الذنب والجرم مما يوجب العقاب أو القصاص، يعني أنه لا يطالب بجنايته غيره من أقاربه وأباعده فلا تزر وازرة وزر أخرى. ج ومنه: "لا يجني" والد على ولده، رد لما اعتادته العرب. ط: لا "يجني" جان على نفسه، خبر في معنى النهي لا يجني على غيره فيؤدي إلى الجناية على نفسه لرواية: إلا على نفسه، قوله: ولا مولود على والده- إلخ، يحتمل النهي عن الجناية عليهما، وكونه تأكيد قوله: لا يجني على نفسه، فإن العرب يأخذون بالجناية من يجدونه من أقاربه، يعني لا يجني أحد على غيره فيؤخذ هو ووالده فيكون جنايته على جناية على نفسه ووالده، قوله: هو ابني أشهد عليه، قال: لا يجني عليك ولا تجنى عليه. "اشهد" تقرير لبنوته، وفائدته التزام ضمان الجناية عنه كعادة الجاهلية من أحد المتوالدين بالآخر، ولذا رده صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجني عليك، وقيل: نهى أي لا تجن عليه ولا يجن عليك، وهو لا يناسب الإشهاد. نه: وفي ح على:
هذا "جناي" وخياره فيه ... إذ كل جان يده إلى فيه
أصله أن جذيمة أرسل عمراً ابن أخته مع جماعة يجنون له الكمأة، فكانوا إذا وجدوا جيدة أكلوها، وغذا وجدها عمرو جعلها في كمة حتى يأتي بها خاله وقال هذه الكلمة فسارت مثلاً. غ: يضرب لمن أثر صاحبه بخير ما عنده. نه: وأراد على أنه لم يتلطخ بشيء من فيء المسلمين بل وضعه مواضعه، يقال: جنى واجتنى، والجنا اسم ما يجتنى من الثمر وجمعه اجن. ومنه ح: أهدى له "أجن" زغب، يريد القثاء الغض، والمشهور رواية: أجر- بالراء وقد مر. وفي ح الصديق: رأى أبا ذر فدعاه فجنا" عليه فساره، جنا على الشيء يجنو إذا أكب عليه، وقيل: هو مهموز، وقيل: أصله الهمزة ثم خفف.

جن

ى1 جَنَى الثَّمَرَةَ, (S, Mgh, Msb, K,) aor. ـِ (S, Msb,) inf. n. جَنًى, (S, TA,) or جَنْىٌ, (so accord. to one copy of the S, and written in the accus. case جنيا in the Ham p. 355,) and جِنَايَةٌ, (Ham ib., but there without any vowel-signs,) He gathered, plucked, or took from the tree, the fruit; (Mgh, TA;) i. q. ↓ اجتناها (S, Msb, K) and ↓ تجنّاها: (K:) and in like manner one says of a thing similar to fruit. (TA.) One says also, جَنَاهَا لَهُ and جَنَاهُ إِيَّاهَا [He gathered it, plucked it, or took it from the tree, for him]. (A'Obeyd, K.) And جَنَيْتُكَ أَكْمُؤًا [I gathered for thee truffles]. (TA.) And جَنَى

ذَهَبًا He collected gold from its mine. (TA.) b2: Aboo-Dhu-eyb uses this verb metaphorically, in the phrase جَنَى العُلَى, meaning (tropical:) [He acquired] eminence, or nobility. (TA.) b3: You also say, جَنَى عَلَيْهِ, (S,) or عَلَى قَوْمِهِ, (Msb,) inf. n. جِنَايَةٌ, (S, Msb,) (tropical:) He committed, [against him, or] against his people, or party, a crime, or an offence for which he should be punished; (Msb;) as also ↓ جاناهُ [or جانى قَوْمِهِ]: (TK in art. جر:) [and (tropical:) he brought an injury upon him, or them:] and جَنَى الذَّنْبِ عَلَيْهِ, aor. ـِ inf. n. جِنَايَةٌ, (K,) with kesr, (TA,) (tropical:) He committed the crime, offence, or injurious action, against him; syn. جَرَّهُ إِلَيْهِ: (K: [see art. جر:]) thus used, also, the verb is metaphorical, from جَنَى الثَّمَرَةَ: (Er-Rághib, TA:) and so in the phrase, جَنَى شَرًّا, meaning (tropical:) He brought to pass an evil thing or action. (Mgh.) [See also جِنَايَةٌ, below.] It is said in a trad., لَا يَجْنِى جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ (assumed tropical:) [An injurer shall not bring injury save on himself]; meaning that one shall not be prosecuted for an injurious action committed by another, of his relations or of others. (TA.) And a poet says, جَانِيكَ مَنْ يَجْنِى عَلَيْكَ وَقَدْ تُعْدِي الصِّجَاحَ فَتَجْرَبُ الجُرْبُ

[which may be rendered, (assumed tropical:) Thine injurer whom thou shouldst punish is he who brings an injury upon thee: but sometimes the mangy camels infect the sound ones so that these become mangy; and thus a criminal sometimes brings punishment upon his relations: for] A'Obeyd says that جانيك من يجنى عليك is a prov. applied to the case of a man who is punished for an injurious action; because brothers [sometimes] bring injury upon a man [by occasioning his being punished for an injurious action which they have themselves committed], as the latter hemistich of the verse cited above indicates: but AHeyth says that this prov. means الجَانِى لَكَ الخَيْرَ مَنْ يَجْنِى عَلَيْكَ الشَّرَّ [The person bringing thee good is he who brings, or will bring, upon thee evil: perhaps intended as a caution; for the Arabs often suspect that a benefactor has some evil intention]: and he cites the following hemistich: تُعْدِي الصِّحَاحَ مَبَارِكُ الجُرْبِ [meaning Sometimes the places where the mangy camels lie down, and which afford benefit to other camels, infect the sound ones]. (TA. [See also Freytag's Arab. Prov., i. 298.]) You say also, جَنَيْتَ هٰذَا عَلَى نَفْسِكَ [Thou hast brought this as an injury upon thyself]. (K in art. جل.) 3 جانى عَلَيْهِ, inf. n. مُجَانَاةٌ, He accused him of a جِنَايَة [or crime, &c.]. (TA.) b2: See also 1.4 اجنى said of a tree, (S, K,) or of a palmtree, (Msb,) It had ripe fruit: (S:) or it attained to the time for the gathering of its fruit: (Msb:) or it attained to maturity: (K:) or, said of a tree, it had fruit to be gathered and eaten: and, said of fruit, it became ripe: (TA:) and, said of grass, or herbage, it became abundant. (KL.) b2: And اجنتِ الأَرْضُ The land had much جَنًى, (S, Msb, K,) i. e. herbage, and truffles, and the like. (S.) 5 تَجَنَّىَ see 1. b2: تجنّى عَلَيْهِ, (S, * K,) or تجنّى عليه ذَنْبًا, (TA,) (assumed tropical:) He accused him of a crime, an offence, or an injurious action, that he had not committed; (S, K;) i. e. he forged against him the charge of his having committed a crime, &c., he being guiltless [thereof]: (TA:) النَّجَنِّى being like التَّجَرُّمُ. (S.) You say also, يَتَجَنَّى عَلَيْنَا مَا لَمْ نَجْنِهِ [He accuses us of committing what we did not commit]. (Abu-l-'Abbás, TA in art. جرم.) 8 إِجْتَنَىَ see 1. b2: اِجْتَنَيْنَا مَآءِ مَطَرٍ We came to rainwater, and drank it: (K:) a phrase mentioned with approval by IAar, but not explained by him: thought by ISd to have this meaning. (TA.) جَنًى [in the CK جَنِىٌّ] Whatever is gathered, or plucked; as also ↓ جَنَاةٌ: (K:) or whatever is gathered, or plucked, from trees, (S,) &c.; (so in a copy of the S;) as also ↓ جَنَاةٌ: (S:) so that these two words are of the same class as حِقٌّ and حِقَّةٌ: or the latter of them is a n. un.: (TA:) or the former signfies what is gathered from trees while fresh; (Msb;) as also ↓ جَنِىٌّ: (Msb:) or this last is an epithet applied to fruit, signifying just gathered or plucked; (S, K;) or gathered, or plucked, while fresh: (TA:) and ↓ مَجْنًى, also, pl. مَجَانٍ, signifies fruit gathered or plucked: (Har p. 369:) جَنًى also signifies fruit [ready to be gathered or plucked]; so in the Kur lv. 54: (Jel:) and is applied to fresh ripe dates: (Fr, K:) and grapes: (TA:) and truffles, and the like: (S:) and even cotton: (TA:) and herbage: (S:) and gold, (K,) which is collected from its mine: (TA:) and cowries, (K,) as though gathered from the sea: (TA:) and honey, (K,) when it is gathered: (TA:) pl. أَجْنَآءٌ (K) and أَجْنٍ, originally أَجْنُىٌ. (TA.) Hence the saying, هٰذَا جَنَاى وَ خِيَارُهُ فِيهِ

إِذْكُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ [This is what I have gathered, and the best of it is in it; when every gatherer but myself has his hand to his mouth]: or, accord. to one reading, وَ هِجَانُهُ فِيهِ (which has the same meaning, TA in art. هجن): a prov., ascribed by Ibn-El-Kelbee to 'Amr Ibn-' Adee El-Lakhmee, the son of the daughter of Jedheemeh: he says that Jedheemeh had ordered the people to gather for him truffles, and some of them ate the best that they found; but ' Amr brought to him the best that he found, and addressed to him these words: and 'Alee is related to have repeated them on an occasion of his entering the government-treasury; meaning that he had not defiled himself with anything of the tribute belonging to the Muslims, but had put it in its places. (TA.) جَنَاةٌ: see جَنًى, in two places.

جَنِىٌّ: see جَنًى. Also Dates cut from the tree. (TA.) جِنَايَةٌ, primarily, The act of gathering, plucking, or taking from a tree, fruit: [see 1:] b2: then, (assumed tropical:) The bringing to pass an evil thing, or action: (Mgh, Kull p. 147:) b3: then, (assumed tropical:) Evil, [itself]: b4: then, (assumed tropical:) The doing a forbidden action: (Kull ib.:) specially used in this last sense; though it has a general application: (Mgh:) b5: [as a simple subst., it generally signifies] A crime, an offence, or an injurious action, for which one should be punished: (Msb:) or an action that a man commits requiring punishment or retaliation to be inflicted upon him in the present world and in the world to come: (TA:) or any forbidden injurious action: (Kull p. 134:) and in the language of the lawyers, especially a wounding: and an amputation, or a maiming: (Msb:) and ↓ جَنِيَّةٌ signifies the same as جِنَايَةٌ: (Ham p. 241:) the pl. of جناية is جِنَايَاتٌ and جَنَايَا; but the latter of these pls. is of rare occurrence. (Msb.) جَنِيَّةٌ: see what next precedes.

A2: Also A [garment such as is called] رِدَآء (K, TA,) of a round form, (TA,) made of [the kind of cloth termed]

خَزّ. (K, TA.) جَانٍ A gatherer of fruit [&c.]: b2: and also (assumed tropical:) A committer of a جِنَايَة [or crime, &c.]: (K, * TA:) pl. جُنَاةٌ (S, K) and جُنَّآءٌ (Sb, K) and [of pauc.]

أَجْنَآءٌ, which last is extr., (S, K,) or doubtful. (S.) Hence the prov., أَجْنَاؤُهَا أَبْنَاؤُهَا, explained in art. بنى. (S, TA.) b3: [Hence also,] الجَانِى (assumed tropical:) The wolf. (IAar, TA voce جَابٍ, q. v.) A2: Also i. q. لَقَّاحٌ; (IAar, Az, TA;) i. e. A fecundater of palm-trees. (Az, TA.) الجَوَانِى i. q. الجَوَانِبُ [pl. of الجَانِبُ]; (K;) similar to الثَّعَالِى and الأَرَانِى. (TA.) مَجْنًى: see جَنًى.

مُجْتَنًى A place of gathering, or plucking, fruits, &c. (TA.)

الكُدْيَةُ

الكُدْيَةُ، بالضم: شِدَّةُ الدَّهْرِ،
كالكادِيةِ، والأرضُ الغليظةُ، والصَّفاةُ العظِيمةُ الشديدةُ، والشيءُ الصُّلْبُ بين الحِجارةِ والطِّينِ، وما جُمِعَ من طَعامٍ أو شرابٍ فَجُعلَ كُثْبَةً،
كالكُدايَةِ والكَداةِ،
وحَفَرَ فَأَكْدَى: صادَفَها
وسألَهُ فأكْدَى: وجَدَهُ مثْلَها.
وأكْدَى: بَخِلَ، أو قَلَّ خَيْرُهُ، أو قَلَّلَ عَطَاءَهُ،
ككَدَى، كَرَمَى،
وـ الــمَعْدِنُ: لم يَتَكَوَّنْ به جَوْهَرٌ.
ومِسْكٌ كدِيٌّ، كَغَنِيٍّ،
وكدٍ: لا رائِحَةَ له.
وامرأةٌ مُكْدِيَةٌ: رَتْقاءُ.

رَوِيَ

رَوِيَ
الجذر: ر و ي

مثال: رَوِيتُ الزرعَ
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لاستعمال الفعل متعديًا وهو لازم.

الصواب والرتبة: -رَوِيَ الزرعُ [فصيحة]-رَوَيْتُ الزرعَ [فصيحة]
التعليق: الفعل «رَوِي» لازم. أما إذا أريد معنى التعدية فإنه يستخدم الفعل «روَى».
رَوِيَ من الماءِ واللَّبَنِ، كَرَضِيَ، رَيًّا ورِيًّا ورَوَى، وتَرَوَّى وارْتَوَى، بمَعْنًى،
وـ الشَّجَرُ: تَنَعَّمَ،
كَتَرَوَّى، والاسْمُ: الرِّيُّ، بالكسر، وأرْوانِي، وهو رَيَّانُ، وهي رَيَّا
ج: رِواءٌ.
وماءٌ رَوِيٌّ ورِوَى ورواءٌ، كغَنِيٍّ وإلَى وسَماءٍ: كَثيرٌ مُرْوٍ.
والرَّاوِيَةُ: المَزَادَةُ فيها الماءُ، والبَعيرُ، والبَغْلُ، والحِمارُ يُسْتَقَى عليه.
رَوَى الحديثَ، يَرْوِي رِوايَةً وتَرَوَّاهُ، بمَعْنًى، وهو رَاوِيَةٌ للمُبالَغَةِ،
وـ الحَبْلَ: فَتَلَهُ، فارْتَوَى،
وـ على أهْلِهِ،
وـ لهم: أتاهُم بالماءِ،
وـ على الرَّحْلِ: شَدَّهُ على البَعيرِ لِئَلاَّ يَسْقُطَ،
وـ القَوْمَ: اسْتَقَى لَهم.
ورَوَّيْتُه الشِّعْرَ: حَمَلْتُه على رِوايته،
كأَرْوَيْتُه،
وـ في الأمْرِ: نَظَرْتُ، وفَكَّرْتُ، والاسْمُ: الرَّوِيَّةُ.
ويَوْمُ التَّرْوِيَةِ، لأَنَّهُمْ كانوا يَرْتَوُونَ فيه من الماءِ لِما بَعْدُ، أو لأَِنَّ إبراهيمَ، عليه السلامُ، كانَ يَتَرَوَّى ويَتَفَكَّرُ في رُؤْياهُ فيه، وفي التاسِعِ عَرَّفَ، وفي العاشِرِ اسْتَعْمَلَ.
والرَّوِيُّ: حَرْفُ القافِيَةِ، وسَحابَةٌ عَظِيمَةُ القَطْر، والشُّرْبُ التَّامُّ.
والرَّاوِي: مَن يَقومُ على الخَيْلِ.
وجَبَلُ الرَّيَّانِ: بِبلادِ طَيِّئٍ، لا يَزالُ يَسِيلُ منه الماءُ، وجَبَلٌ آخَرُ أسْوَدُ عَظيمٌ بِبلادِهِم،
وة بِنَسا، منها محمدُ ابنُ أحمدَ بنِ أبِي عَوْنٍ، وغَلِطَ من خَفَّفَهُ، وأُطُمٌ بالمَدينَةِ، ووادٍ بِحِمَى ضَرِيَّةَ، وجَبَلٌ بدِيارِ بَنِي عامِرٍ،
وة باليَمامَةِ، ومَحَلَّةٌ ببَغْدادَ، منها: هِبَةُ اللهِ بنُ الحُسَيْنِ المَعْرُوفُ بابنِ التَّلِّ، وعبدُ اللهِ بنُ مَعالِي،
وع قُرْبَ مَعْدِنِ بَنِي سُلَيْمٍ.
ورَيَّانُ الراسِبيُّ، وابنُ مُسْلِمٍ،
وحَجَّاجُ بنُ رَيَّانَ،
وعُمَرُ بنُ يُوسُفَ بنِ رَيَّانَ: مُحَدِّثُونَ.
وغالِبُ مَن سُمِّيَ به إنَّما يُذْكَرُ بأَلْ سِواهُمْ.
والرَّيَّا: الريحُ الطَّيِّبَةُ.
والأرْوِيَّةُ، بالضمِ والكسر: أُنْثَى الوُعولِ، وثَلاثُ أرَاوِيَّ إلى العَشْرِ، والكثيرُ أَرْوَى، أو هو اسْمٌ للجَمْعِ.
والمَرْوَى: ع بالبادِيَةِ.
وتَرَوَّتْ مَفَاصِلُه: اعْتَدَلَتْ، وغَلُظَتْ،
كارْتَوَتْ.
والرَّواءُ، كسَماءٍ: بِئْرُ زَمْزَمَ. وككِساءٍ: حَبْلٌ يُشَدُّ به المَتاعُ على البَعيرِ
ج: الأَرْوِيَةُ،
كالمِرْوَى، بالكسر
ج: مَراوَِي.
والرَّوُّ: الخِصْبُ.
وأرْوَى: ة بمَرْوَ، وهو: أرْواوِيٌّ، وماءٌ بطَرِيقِ مكةَ، شَرَّفَها اللهُ تعالى، قُرْبَ الحاجِرِ.
ورُواوَةُ، بالضم: ع قُرْبَ المَدِينَةِ.
والرُّوَيَّةُ، كسُمَيَّةَ: ماءٌ.
والمُرَوَّى، كمُعَظَّمٍ: ع.

ذَرَتِ

ذَرَتِ الرِّيحُ الشيءَ ذَرْواً،
وأذْرَتْهُ وذَرَّتْهُ: أطارَتْهُ، وأذْهَبَتْه،
وذرا هو بنَفْسِه،
وـ الحِنْطَةَ: نَقَّاها في الريحِ، فتَذَرَّتْ،
وـ الشيءَ: كَسَرَهُ،
وـ الظَّبْيُ: أسْرَعَ،
وـ فُوهُ: سَقَطَ.
وذُراوَةُ النَّبْتِ، بالضم: ما ارْفَتَّ من يابِسِه فطارتْ به الريحُ، وما سَقَطَ من الطعامِ عند التَّذَرِّي، وما ذَرا من الشيءِ،
كالذُّرَى، بالضم.
وذُِرْوَةُ الشيءِ، بالضم والكسر: أعْلاهُ.
وتَذَرَّيْتُها: عَلَوْتُها.
وذَرَّيْتُه تَذْرِيَةً: مَدَحْتُه،
وـ تُرابَ الــمَعْدِنِ: طَلَبْتُ ذَهَبَه.
والمِذْرَوانِ، بالكسر: أطْراف الأَلْيَةِ، بِلا واحِدٍ، أو هو المِذْرَى،
وـ من الرأسِ: ناحِيَتاهُ،
وـ من القَوْسِ: ما يَقَعُ عليها طَرَفُ الوَتَرِ من أعْلَى وأسْفَلَ.
وجاءَ يَنْفُضُ مِذْرَوَيْهِ: باغِياً مُتَهَدِّداً.
واسْتَذْرَتِ المِعْزَى: اشْتَهَتِ الفَحْلَ.
والذُّرَةُ، كثُبَةٍ: حَبٌّ م، أصْلُها: ذُرَوٌ.
وأبو الذَّرْيِ، كالسَّعْيِ: خالِدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ،
وعليُّ بنُ ذَرْي الحَضْرَمِيُّ، وأنْعَمُ بنُ ذَرْيٍ الشَّعْبانِيُّ: محدِّثونَ.
وبِئْرُ ذَرْوانَ: بالمدينةِ، أو هو ذُو أرْوانَ، بسكونِ الراءِ، وقيلَ: بتَحْرِيكِهِ أصَحُّ.

عَدَنَ

عَدَنَ بالبَلَدِ يَعْدِنُ ويَعْدُنُ عَدْناً وعُدوناً: أقامَ،
ومنه: {جَنَّاتُ عَدْنٍ} ،
وـ الإِبِلُ في الحَمْضِ: اسْتَمْرَتْهُ، ونَمَتْ عليه، ولَزِمَتْه، فهي عادِنٌ،
وـ الأرضَ يَعْدِنُها: زَبَّلَها،
كَعَدَّنَها،
وـ الشَّجَرَةَ: أفْسَدَها بالفاسِ ونحوِها،
وـ الحَجَر: قَلَعَهُ.
والــمَعْدِنُ، كمَجْلِسٍ: مَنْبِتُ الجَواهِرِ من ذَهَبٍ ونحوِهِ، لإِقامةِ أهلهِ فيه دائماً، أو لإِنْبَاتِ الله عزَّ وجلَّ إياهُ فيه، ومكانُ كلِّ شيءٍ فيه أصلُه. وكمِنْبَرٍ: الصَّاقُورُ.
وعَدَّنَ به الأرضَ تَعْدِيناً: ضَرَبَها به،
وـ الشارِبُ: امْتَلأَ.
وكسَحابٍ: ع، وساحِلُ البَحْرِ، وحافَةُ النَّهْرِ،
وـ من الزَّمانِ: سَبْعُ سِنينَ،
يقالُ: مَكَثُوا عَدَاناً، وبهاءٍ: الجَماعَةُ
ج: عَداناتٌ.
والعَيْدانُ: في الدالِ.
وعَدْنَانُ: أبو مَعَدٍّ.
والعَدِينَةُ والعَدانَةُ: رُقْعَةٌ في أسْفَلِ الدَّلْوِ
ج: عَدَائِنُ.
وغَرْبٌ مُعَدَّنٌ، كمُعَظَّمٍ: خُرِزَ بها. وكمُحَدِّثٍ: مُخْرِجُ الصَّخْرِ من الــمَعْدِنِ، يُبْتَغَى فيه الذَّهَبُ ونحوُه.
والعَدَوْدَنِيُّ: السَّريعُ، أو الشَّديدُ، أو مَنْسوبٌ إلى فَحْلٍ أو أرضٍ.
وعَدَنُ أبْيَنَ، محرَّكَةً: جَزيرَةٌ باليَمَنِ، أقامَ بها أبْيَنُ.
وعَدَنُ لاعَةَ: ة بِقُرْبِه.
وعَدَنَةُ، محرَّكةً: ع بناحِيَةِ الرَّبَذَةِ، واسمٌ، وبالضم: ثَنِيَّةٌ قُرْبَ مَلَلَ. وكسَحابٍ وجُهَيْنَةَ: من أسْمائِهِنَّ.
وعَيْدَنَتِ النَّخْلَةُ: صارت عَيْدانَةً.

زجّ

زجّ: زَجَّ: يظهر أن معناها في معجم فوك لكم، مادام قد ذكر هذا الفعل مقابل كلمة لاتينية معناها لكم.
زَجَّج: طلى الخزف بطلاء شبيه بالزجاج (معجم الإدريسي، معجم الإسبانية ص177 رقم 1، ابن العوام 1: 684 وفيه مُزَجَّج)، وفي ابن البيطار (1: 267): وإذا مُلئَ إناءٌ مُزَجَّج بزيت عفص. وانظر عن الخزف المزجج: دافلييه وتاريخ الخزف الإسباني وهو خزف مغربي ذو لمعان معدنــي (باريس 1861).
زَجَّج: صنع الزجاج (فوك).
تزجَّج: طُليِ بمسدس الطلاء (فوك) وقد ذكر هذا الفعل فيه في مادة لاتينية معناها لكم.
زَجَّ (كذا) وجمعه زُجُوج: نبيذ التين (فوك).
زُجّ وجمعه زُجَّات: مسدس الطلاء (فوك).
زُجاج: (قزاز) وهو جوهر صلب سهل الكسر، شفاف يصنع من الرمل والقلى (ابن جبير ص275) ومن أنواعه زجاج عراقي، وطَورِيّ، ونجد عند ابن البيطار (1: 294): زجاج فرعون وهو الزجاج الحيري؟ أنظره في مادة حيري.
زُجَاج: ميناء، طلاء خزفي (معجم الإدريسي)، وعند المقري (1: 403): الزجاج الرومي.
زُجَاجِيّ: صانع الزجاج (بوشر).
زُجَاجِيّ: شبيه بالزجاج (فوك، بوشر).
زَجَاجي: نوع من الطير (ياقوت 1: 885)، غير أن في مخطوطة القزويني: رجاجي، زجاجي، رجاجي.
تزجيج: ميناء، طلاء خزفي (هلو).

سَمَندْ، سَمَندْر، سَمَندَل

سَمَندْ، سَمَندْر، سَمَندَل:
(باليونانية ساما نودفولا) وتعني سلمندر (والاسم الثالث بهذا المعنى عند فوك وبوشر) ولما كانوا ينسبون قديما إلى هذه الدابة قدرتها على العيش في النار فقد أطلقوا هذا الاسم على الفنيق أو العنقاء وهو طائر خرافي ينبعث من رماده بعد أن يحرق أتم شباباً وجمالا. (فليشر في مجلة لغة مصر القديمة تموز 1868 ص84) سمند، سمندر، سمندل نسيج لا يحترق ويقول بعض المؤلفين إنه ينسج من ريش طائر (الدميري في يونج ص31، ابن خلكان 11: 104) وهذا ما يعتقده الناس (ياقوت 1: 529) فيما يقوله المؤلفون في جلد هذا الحيوان الذي يوجد في الصين (القزويني 2: 36) وفي بلاد الغور (في كابل) (القزويني 2: 288) وإذا صدقنا ما يقوله القزويني.
فان هذا الحيوان يشبه الفأر، وهو لا يحترق ويخرج من النار نظيفا لامع اللون وهو في قول بعض المؤلفين فيما يقول صاحب محيط المحيط ((إن السمندل دابة دون الثعلب خلنجية اللون أي لونه شبيه بشجرة الخلنج (انظر خلنجي فيما تقدم) حمراء العينين ذات ذنب طويل ينسج من وبرها مناديل)) وتذكر هذه المناديل في كثير من الأحيان فإذا اتسخت ألقيت في النار فتخرج منها نظيفة. وقليل من العرب من عرف أصلها. أما الذين تكلموا عن طائر فقد فكروا بالفنيق أو العنقاء وهو طائر خرافي. وآخرون رأوا إنه أما السلمندر وهو لا يحترق وأما إنه حيوان آخر. وليس من الصعب أن نجد في السمندل حجر الفتيلة والحرير الصخري (امينت) أو الاسبست اللدن وهو مادة معدنــية مركبة من فتائل طويلة تشبه الحرير ذات أهداب، وتركيبها الليفي والذي لا يتأثر بالنار جعل القدماء يستعملون منها نسيجاً غير قابل للاحتراق. ولهذا الغرض فهم يضعون الحرير الصخري (ألأميانت) في الماء الحار ويطرقونه ويندفونه ويجعلون منه خيوطاً تنسج كما تنسج غيرها من الخيوط، وهم يتخذون منها حصراً ومناديل يدخلونها في النار إذا اتسخت فتخرج نظيفة.
ولذلك فان المقدسي (ص303) وقد نقل منه ياقوت (1: 529) كان يعرف تمام المعرفة إنه يتكلم عن الامينت لا باسم سمندل بل باسم حجر الفتيلة.
وفي اوربا يطلقون عليه اسم سلمندر ويقول معجم الأكاديمية الفرنسية عن هذا الاسم: إنه الاسم الذي يطلق فيما مضى على الامينت اللدن، اتساعاً.
وانظر أيضاً دوكانج في ملدة سلمندرا.
ولابد أن أضيف أن العرب صنعوا أيضاً سجادات للصلاة من نسيج الامينت، ففي النويري (العباسيون (ص158) ثلاث مصليات من جلد السمندل.

أضاخ

أُضَاخٌ:
بالضم، وآخره خاء معجمة: من قرى اليمامة لبني نمير، وذكره ابن الفقيه في أعمال المدينة، وقال الأصمعي: ومن مياهم الرّسيس ثم الأراطة، وبينها وبين أضاخ ليلة. وأضاخ:
 سوق وبها بناء وجماعة ناس، وهي معدن البرم، وقال أبو القاسم بن عمر:
أضاخ جبل، وقيل: وضاخ ولم يزد، ولو ضاخ ذكر في قصة امرئ القيس، قالوا: اتى امرؤ القيس قتادة ابن الشّؤم اليشكري وأخويه الحارث وأبا شريح، فقال امرؤ القيس: يا حار أجز:
أحار ترى بريقا هبّ وهنا،
فقال الحارث:
كنار مجوس تستعير استعارا؟
فقال قتادة:
أرقت له ونام أبو شريح، ... إذا ما قلت قد هدأ استطارا
فقال أبو شريح:
كأنّ هزيزه، بوراء غيث، ... عشار ولّه لاقت عشارا فقال الحارث:
فلما أن علا شرجي أضاخ، ... وهت أعجاز ريّقه فحارا
فقال قتادة:
فلم يترك ببطن السّرّ ظبيا، ... ولم يترك بقاعته حمارا
فقال امرؤ القيس: إني لأعجب من بيتكم هذا كيف لا يحترق من جودة شعركم! فسمّوا بني النار يومئذ.
وقد نسب الحافظ ابو القاسم إليها محمد بن زكرياء أبا غانم النجدي، ويقال: اليمامي الأضاخي من قرية من قرى اليمامة، سمع محمد بن كامل العمّاني بعمّان البلقاء والمقدام بن داود الرّعيني المصري، روى عنه أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر الفيروزآباذي المقري وأبو الفهد الحسين بن محمد بن الحسن وأبو بكر عتيق بن عبد الرحمن بن أحمد السّلمي العبّاداني.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.