Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: محتمل

الخَبَرُ

الخَبَرُ: الْكَلَام الْــمُحْتَمل للصدق وَالْكذب، وَقيل: الْــمُحْتَمل للتصديق والتكذيب، وَقيل: الْكَلَام الْمُفِيد بِنَفسِهِ إِضَافَة أَمر من الْأُمُور إِلَى أَمر من الْأُمُور نفيا وإثباتا، وَقيل: الْكَلَام الْمُقْتَضى بصريحه نِسْبَة مَعْلُوم إِلَى مَعْلُوم بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات.
الخَبَرُ، محركةً: النَّبَأ
ج: أخبارٌ
جج: أخابِيرُ.
ورجُلٌ خابِرٌ وخَبيرٌ وخَبِرٌ، ككَتِفٍ وجُحْرٍ: عالمٌ به.
وأخْبَرَهُ خُبورَهُ: أنبأهُ ما عِندَهُ.
والخِبْرُ والخِبْرَةُ، بكسرهما ويضمانِ،
والمَخْبَرَةُ والمَخْبُرَةُ: العِلْمُ بالشيءِ،
كالاخْتِبارِ والتَّخَبُّرِ. وقد خَبُرَ، كَكَرُمَ.
والخَبْرُ: المَزادَةُ العظيمَةُ،
كالخَبْراءِ، والناقَةُ الغَزيرَةُ اللَّبَنِ، ويكسرُ فيهما
ج: خُبُورٌ،
وة بِشيرازَ، منها الفَضْلُ بنُ حَمَّادٍ صاحبُ المُسْنَدِ،
وة باليَمنِ، والزَّرْعُ، ومَنْقَعُ الماءِ في الجَبَلِ، والسِّدْرُ،
كالخَبِرِ، ككَتِفٍ.
والخَبْراءُ: القاعُ تُنْبِتُهُ،
كالخَبِرَةِ
ج: الخَبارَى والخَبارِي والخَبْرَاوَاتُ والخَبَارُ، ومَنْقَعُ الماءِ في أُصُولِهِ.
والخَبَارُ، كسَحابٍ: ما لاَنَ من الأرضِ واسْتَرْخَى، والجَراثيمُ، وجِحَرَةُ الجُرْذانِ، و"من تَجَنَّبَ الخَبَارَ، أمن العِثارَ": مَثَلٌ.
وخَبِرَتِ الأرضُ، كفَرِحَ: كثُرَ خَبارُها.
وفَيْفَاءُ أو فَيْفُ الخَبَارِ: ع بِنَواحِي عَقيقِ المدينةِ.
والمُخابَرَةُ: أن يَزْرَعَ على النِّصْفِ ونحوِهِ،
كالخِبْرِ، بالكسر، والمُؤَاكَرَةُ.
والخَبِيرُ: الأَكَّارُ، والعالِمُ بالله تعالى، والوَبَرُ، والنَّباتُ والعُشْبُ، وزَبَدُ أفْواهِ الإِبِلِ، ونُسالَةُ الشَّعَرِ، وجَدُّ والِدِ أحمدَ بنِ عمرانَ المحدِّثِ، وبالهاءِ: الطَّائِفَةُ منه، والشَّاةُ تُشْتَرَى بَيْنَ جَماعَةٍ فَتُذْبَحُ،
كالخُبْرَة، بالضم،
وتَخَبَّرُوا: فَعَلُوا ذلك، والصُّوفُ الجَيِّدُ من أولِ الجَزِّ.
والمَخْبَرَةُ: المَخْرَأَةُ، ونَقيضُ المَرْآةِ.
والخُبْرَةُ، بالضم: الثَّريدَةُ الضَّخْمَةُ، والنَّصيبُ تَأْخُذُهُ من لَحْمٍ أو سَمَكٍ، وما تَشْتَرِيهِ لأَهْلِكَ،
كالخُبْرِ، والطَّعامُ، واللَّحْمُ، وما قُدِّمَ من شيءٍ، وطَعامٌ يَحْمِلُهُ المُسافِرُ في سُفْرَتِهِ، وقَصْعَةٌ فيها خُبْزٌ ولَحْمٌ بينَ أربَعَةٍ أو خَمْسَةٍ.
والخابُورُ: نَبْتٌ، ونَهْرٌ بينَ رأسِ عَيْنٍ والفُراتِ، وآخَرُ شَرْقِيَّ دِجْلَةِ المَوْصِلِ، ووادٍ.
وخابُوراءُ: ع.
وخَيْبَرُ: حِصْنٌ م قُرْبَ المدينةِ. وأحمدُ بنُ عبدِ القاهِرِ، ومحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ الخَيْبَرِيَّانِ: كأَنَّهُما وُلِدَا به. وعليُّ بنُ محمدِ بنِ خَيْبَرَ: محدِّثٌ.
والخَيْبَرى: الحَيَّةُ السَّوْداءُ.
وخَبَرَهُ خُبْراً، بالضم، وخِبْرَةً، بالكسر: بَلاهُ،
كاخْتَبَرَهُ،
وـ الطَّعامَ: دَسَّمَهُ.
وخابَرانُ: ناحيةٌ بينَ سَرَخْسَ وأبِيوَرْدَ، وع.
واسْتَخْبَرَهُ: سأَلَهُ الخَبَرَ،
كتَخَبَّرَهُ.
وخَبَّرَهُ تَخْبيراً: أخْبَرَهُ.
وخَبْرِينُ، كقَزْوينَ: ة بِبُسْتَ.
والمَخْبُورُ: الطَّيِّبُ الإِدامِ. وكصَبُورٍ: الأَسَدُ. وكنَبِقَةٍ: ماءٌ لبني ثَعْلَبَةَ.
وخَبْرَاءُ العِذْقِ: ع بالصَّمَّانِ.
والخَبائِرَةُ: من ولَدِ ذِي جَبَلَةَ بنِ سَوادٍ أبو بَطْنٍ من الكُلاعِ، منهم: أبو علِيٍّ الخَبائِرِيُّ، وسُلَيْمُ بنُ عامِرٍ الخَبائِرِيُّ: تابِعِيٌّ، وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ الجَبَّارِ الخَبائِرِيُّ.
ولأَخْبُرَنَّ خُبْرَكَ: لأَعْلَمَنَّ عِلْمَكَ. و"وجَدْتُ الناسَ اخْبُرْ تَقْلَه"، أي: وجَدْتُهُمْ مَقُولاً فيهم هذا، أي: ما من أحَدٍ إلا وهو مَسْخوطُ الفِعْلِ عندَ الخِبْرَةِ.
وأخْبَرْتُ اللِّقْحَةَ: وجدْتُهُا غَزِيرَةً. ومحمدُ بنُ علِيٍّ الخابِرِيُّ: محدِّثٌ.

الخبر

الخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا، نحو زيد قائم، أو تقدير، نحو أقائم زيد.
الخبر: بالتحريك، الحديث المنقول، وبضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر. والخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور.
الخبر:
[في الانكليزية] Information ،news ،predicate
[ في الفرنسية] Information ،nouvelle ،attribut ،predicat
بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. وقيل مباين له.
وقيل أعمّ من الحديث مطلقا وقد سبق. وعند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ وسيأتي في لفظ المبتدأ. وخبر إنّ وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبّهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك كما في الكافي.
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.
فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. والمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنّه ضروري، وقيل يحدّ. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.
وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.
وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.
وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق والكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلّا أن أوسع الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرّفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. ومختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.
وإنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.
فائدة:
لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد.
فائدة:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وأهل البيان وغيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر وتشنّع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال بعضهم خمسة: خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب ونداء. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء.
قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه. وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.
الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي.
وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أو لا كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمنّي والترجّي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلّقت وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية.
فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا.
وتحقيقه يطلب من العضدي وحواشيه.

التقسيم:
يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
القسم الأول وهو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. والضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو المتواتر، وإمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. والنظري مثل خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.
القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.
وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.
اعلم أنّ خبر الرسول صلّى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.
والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.
والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.
اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلّا بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، وإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصّه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلّا الصدق، ولا يقبل نفيها إلّا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث وكخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله، وإمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو والسماء أسفل والأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء.

الظاهر

الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المرادُ منه بصيغته ويكون محتملــاً للتخصيص والتأويل، وضده الخفي. وظاهر الأمر: باديه.
الظاهر: ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملــا للتأويل والتخصيص.ظاهر العلم عند الصوفية: عبارة عن أعيان الممكنات. ظاهر الوجود: تجليات الأسماء، فإن الامتياز في ظاهر العلم حقيقي، والوحدة نسبية، وأما في ظاهر الوجود فالوحدة حقيقية والامتياز نسبي.

الْإِخْبَار

الْإِخْبَار: بِالْفَتْح جمع الْخَبَر وبالكسر مصدر من بَاب الْأَفْعَال. وَقد يُطلق على الْكَلَام الَّذِي لنسبته خَارج تطابقه أَو لَا تطابقه. وَقد يُطلق على إِلْقَاء هَذَا الْكَلَام. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله فِي التَّلْوِيح الْمركب التَّام الْــمُحْتَمل للصدق وَالْكذب يُسمى من حَيْثُ اشتماله على الحكم قَضِيَّة - وَمن حَيْثُ احْتِمَاله الصدْق وَالْكذب خَبرا. وَمن حَيْثُ إفادته الحكم أَخْبَارًا. وَاعْلَم أَن الْأَخْبَار ثَلَاثَة إِمَّا بِحَق للْغَيْر على آخر وَهُوَ الشَّهَادَة. أَو بِحَق للمخبر على آخر وَهُوَ الدَّعْوَى أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ الْإِقْرَار.

القدرة

القدرة:
[في الانكليزية] Power ،capacity ،free will
[ في الفرنسية] Pouvoir ،capacite ،libre arbitre
بالضم هي صفة تؤثّر تأثير وفق الإرادة فخرج ما لا يؤثّر كالعلم إذ لا تأثير له وإن توقّف تأثير القدرة عليه، وكذا خرج ما يؤثّر لا وفق الإرادة كالطبيعة للبسائط العنصرية. وقيل القدرة ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة.
والمراد بالمبدإ هو الفاعل المؤثّر، والقريب احتراز عن البعيد الذي يؤثّر بواسطة كالنفوس الحيوانية والنباتية، فإنّها مبادئ لأفعال مختلفة مثل التنمية والتغذية والتوليد لكنها بعيدة لكونها مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات، وفيه بحث لأنّ المؤثّر في هذه الأفاعيل إن كان هو الطبائع والكيفيات كانت هذه النفوس خارجة بقيد المبدأ، وإن كان المؤثّر فيها هو النفوس وكانت الطبائع والكيفيات آلات لها لم يخرج بقيد القريب لأنّ الفاعل القريب قد يحتاج إلى استعمال الآلة. وقد يقال معنى استخدامها إياهما أنّها تنهضهما للتأثير في هذه الأفاعيل، وهذا الإنهاض أشبه الفاعل كالقاسر في الحركة فإنّه يسخّر طبيعة المقسور للتحريك، فكانت بحسب الظاهر داخلة في المبدأ خارجة بالقريب. فالنفس الفلكية قدرة على التفسير الأول لأنّها تؤثّر وفق الإرادة دون التفسير الثاني لأنّها ليست مبدأ لأفاعيل مختلفة بل لفعل واحد. فعلى هذا، الصفة تتناول الجوهر والعرض معا وفيه بعد، والقوة النباتية بالعكس أي قدرة على التفسير الثاني لكونها مبدأ قريبا لأفاعيل مختلفة دون التفسير الأول إذ لا شعور لها بأفاعيلها، والقوة الحيوانية قدرة على التفسيرين لكونها صفة مؤثّرة وفق الإرادة ومبدأ قريبا لأفاعيل مختلفة، والقوة العنصرية ليست قدرة على التفسيرين إذ لا إرادة لها ولا شعور وليست أفعالها مختلفة بل على نهج واحد. ويرد على التفسيرين القدرة الحادثة على رأي الأشاعرة فإنّها لا تؤثّر في فعل أصلا، فلا يدخل في التفسير الأول. وليست مبدأ لأثر قطعا فلا يدخل في الثاني وإن كان لها تعلّق بالفعل يسمّى ذلك التعلّق كسبا. ونفى جهم القدرة الحادثة وقال لا قدرة للعبد أصلا وهذا غلوّ في الجبر لا توسّط بين الجبر والتفويض كما هو الحقّ، لأنّ الفرق بين الصاعد بالاختيار وبين الساقط عن علو ضروري فالأول له اختيار أي له صفة توجد الصعود عقيبها ويتوهّم كونها مؤثّرة فيه، وتسمّى تلك الصفة قدرة واختيارا دون الثاني أي الساقط من العلو ليس له تلك الصفة. فإن قال جهم لا نريد بالقدرة إلّا الصفة المؤثّرة وإذ لا تأثير فلا قدرة كان منازعا لنا معاشر الأشاعرة في التسمية، فإنّا نثبت للعبد ذات الصفة المعلومة بالبديهة ونسمّيها قدرة، فإذا اعترف جهم بتلك الصفة وقال إنّها ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه معنا في إطلاق لفظ القدرة على تلك الصفة، وهو بحث لفظي. وإن قال حقيقة القدرة وماهيتها أنّها صفة مؤثّرة منعناه، فإنّ التأثير من توابع القدرة وقد ينفكّ عنها كما في القدرة الحادثة عندنا.
فائدة:
اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم على أنّ القدرة وجودية يتأتّى معها الفعل بدلا عن الترك والترك بدلا عن الفعل. وقال بشر بن المعتمر القدرة الحادثة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات، فجعلها صفة عدمية. قال فمن أثبت صفة وجودية زائدة على سلامة البنية فعليه البرهان. واختار الإمام الرازي مذهبه في المحصّل. وقال ضرار بن عمرو بن هشام بن سالم إنّها بعض القادر فالقدرة على الأخذ عبارة عن اليد السليمة، والقدرة على المشي عبارة عن الرجل السليمة. وقيل القدرة الحادثة بعض المقدور وفساده أظهر.
فائدة:
قال الأشعري وأكثر أصحابه القدرة الواحدة لا تتعلّق بمقدورين مطلقا سواء كانا متضادين أو متماثلين أو مختلفين لا على سبيل البدل ولا معا، بل إنّما تتعلّق بمقدور واحد وذلك لأنّ القدرة مع المقدور. لا شكّ أنّ ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر. وقال أكثر المعتزلة تتعلّق بجميع مقدوراته أي المتضادة وغيرها.
وقال الإمام الرازي القدرة تطلق على مجرّد القوة هي مبدأ الأفعال المختلفة الحيوانية وهي القوة العضلية التي هي بحيث متى انضمّ إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك الضدّ، ومتى انضمّ إليها إرادة الضدّ الآخر حصل ذلك الآخر وهي قبل الفعل، وعلى القوة المستجمعة بشرائط التأثير، ولا شكّ أنّها تتعلّق بالضّدين معا بل بالنسبة إلى كلّ مقدور غيرها بالنسبة إلى المقدور الآخر لاختلاف الشرائط وهي مع الفعل. ولعلّ الشيخ أراد بالقدرة القوة المستجمعة والمعتزلة مجرّد القوة.
فائدة:
العجز عرض مضاد للقدرة باتفاق الأشاعرة وجمهور المعتزلة خلافا لأبي هاشم في آخر أقواله، حيث ذهب إلى أنّه عدم القدرة مع اعترافه بوجود الأعراض وخلافا للأصمّ فإنّه نفى الأعراض مطلقا. قال الإمام الرازي لا دليل على كون العجز صفة وجودية وما يقال من أنّ جعل العجز عبارة عن عدم القدرة ليس أولى من العكس ضعيف، لأنّا نقول كلاهما محتمل وإذا لم يقم دليل على أحدهما كان الاحتمال باقيا. وفي نقد المحصّل أنّ القدرة إن فسّرت بسلامة الأعضاء فالعجز عبارة عن آفة تعرض للأعضاء وتكون القدرة أولى بأن لا تكون وجودية لأنّ السلامة عدم الآفة، وإن فسّرت القدرة بهيئة تعرض عند سلامة الأعضاء وتسمّى بالتمكّن أو بما هو علّة له، وجعل العجز عبارة عن عدم تلك الهيئة كانت القدرة وجودية والعجز عدميا. وإن أريد بالعجز ما يعرض للمرتعش ويمتاز به حركة الارتعاش عن حركة الاختيار فالعجز وجودي. ولعلّ الأشاعرة ذهبوا إلى هذا المعنى فحكموا بكونه وجوديا.
فائدة:
القدرة مغايرة للمزاج لأنّ المزاج من جنس الكيفيات المحسوسة دون القدرة، وأيضا المزاج قد يمانع القدرة كما عند اللّغوب فإنّ من أصابه لغوب وإعياء يصدر عنه أفعال بقدرته واختياره ومزاجه يمانع قدرته في تلك الأفعال.
فائدة:
هل النوم ضدّ القدرة؟ فاتفاق المعتزلة وكثير من الأشاعرة على امتناع صدور الأفعال المتقنة الكثيرة من النائم وجواز صدور الأفعال المتقنة القليلة منه بالتجربة. فعلى هذا فالنوم لا يضادّ القدرة. وقال الأستاذ أبو إسحاق هي غير مقدورة له، فعلى هذا هو يضادّها، وتوقّف القاضي أبو بكر وكثير من الأشاعرة، كذا في شرح المواقف. وقد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظ الاختيار.
القدرة: إظهار الشيء من غير سبب ظاهر، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال. الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل، وتركه بالإرادة.

المتشابه

المتشابه: المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل.
المتشابه:
[في الانكليزية] Similar ،alike
[ في الفرنسية] Ressemblant ،semblable
اسم فاعل من التّشابه في اللغة هو كون أحد المثلين متشابها للآخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز. قال الله تعالى: إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا، ومنه يقال اشتبه الأمر عليّ كما في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ الآية. والمتشابه من السطوح والمجسّمات والأعداد مذكورة في مواضعها أي في لفظ السطح والمجسّم والعدد. والمتشابه من الحركة قد سبق.
والمتشابه عند المتكلّمين هو المتّحد في الكيف.
وعند البلغاء يطلق على قسم من التجنيس. وعند الأصوليين والفقهاء هو ضد المحكم. قالوا القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه على ما تدلّ عليه الآية المذكورة. وقيل إنّ القرآن كلّه محكم لقوله تعالى: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ.
وأجيب بأنّ معناه أحكمت آياته بكونها كلاما حقا فصيحا بالغا حدّ الإعجاز. وقيل كلّه متشابه لقوله تعالى: كِتاباً مُتَشابِهاً وأجيب بأنّه متشابه بمعنى أنّ بعضه يشبه بعضا في الحقّ والصدق والإعجاز. ثم إنهم اختلفوا في تعيينهما على أقوال. فقيل المحكم ما عرف المراد منه إمّا بالظهور أو التأويل والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ولا يرجى دركه أصلا كقيام الساعة وخروج الدجّال والحروف المقطعة في أوائل السور، وبهذا المعنى قيل كلّ ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان بدليل جلي أو خفي فهو المحكم، وكلّ ما لا سبيل إلى معرفته فهو المتشابه. وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل [المحكم] ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. وقيل المحكم ما استقلّ بنفسه والمتشابه ما لا يستقلّ بنفسه إلّا بردّه إلى غيره.
وقيل المحكم ما يدرى تأويله وتنزيله والمتشابه ما لا يدرى إلّا بالتأويل. وقيل المحكم ما لم يتكرّر ألفاظه ومقابله المتشابه. وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه. القصص والأمثال. ونقل عن ابن عباس أنّ المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به والمتشابه منسوخه ومقدّمه ومؤخّره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. ونقل عنه أيضا أنّه قال المحكمات هي ثلاث آيات في سورة الأنعام قُلْ تَعالَوْا إلى آخر الآيات الثلاث، والمتشابهات هي التي تشابهت على اليهود وهي أسماء حروف التهجّي المذكورة في أوائل السّور وذلك أنّهم أوّلوها على حساب الجمل، فطلبوا أن يستخرجوا مدّة هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه. وقيل المحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابهات يصدق بعضها بعضا وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي الآمرة الزاجرة. وأخرج عن اسحاق بن سويد أنّ يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية فقال أبو فاختة: فواتح السّور، وقال يحيى الفرائض والأمر والنهي والحلال. وقيل المحكمات ما لم ينسخ منه والمتشابهات ما قد نسخ. وقال مقاتل بن حيان المتشابه فيما بلغنا ألم والمص والمر والر.
وقيل المحكم هو الذي يعمل به والمتشابه هو الذي يؤمن به ولا يعمل به. وقيل المحكم ما ظهر لكلّ أحد من أهل الإسلام حتى لم يختلفوا فيه والمتشابه بخلافه.
اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ المتشابه مما يمكن الاطلاع على تأويله أو لا يعلم تأويله إلّا الله على قولين، منشأهما الاختلاف في قوله:
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ هل هو معطوف على الله، ويقولون حال، أو هو مبتدأ وخبره يقولون، والواو للاستئناف. فعلى الأول طائفة قليلة منهم المجاهد والنووي وابن الحاجب، وعلى الثاني الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السّنة وهو الصحيح، ولذا قال الحنفية المتشابه ما لا يرجى بيانه.
اعلم أنّ مذهب السّلف في حكم المتشابه التوقّف عن طلب المراد مع اعتقاد حقّية ما أراد الله تعالى به بناء على قراءة الوقف على قوله إِلَّا اللَّهُ الدالة على أنّ تأويله لا يعلمه غير الله تعالى، وإليه ذهب الإمام الأعظم.
وفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه والوصول إلى غاية متمنّاهم من العلم بأسراره، فكما أنّ الجهّال مبتلون بتحصيل ما هو غير المطلوب عندهم من العلم والإمعان في الطلب، فكذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم إذ لا يمكن تكليف العالم بطلب العلم لأنّ العلم غاية متمناه، إذ ابتلاء كلّ واحد إنّما يكون على خلاف هواه وعكس متمناه وابتلاء الراسخ أعظم النوعين بلوى لأنّ التكليف في ترك المحبوب أشدّ وأكثر من التكليف في تحصيل غير المراد، وهذا البلوى أعمهما جدوى لأنّه أشق وأكبر فثوابه أعظم وأكثر، هكذا في التلويح. وقال الطيبي: المراد بالمحكم ما اتّضح معناه والمتشابه بخلافه لأنّ اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يحتمل غير ذلك المعنى أولا، والثاني النّص، والأول إمّا أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا، والأول هو الظاهر، والثاني إمّا أن تكون مساوية أولا، والأول المجمل، والثاني المأوّل. فالقدر المشترك بين النّصّ والظاهر هو المحكم وبين المجمل والمأوّل هو المتشابه. وعلم المتشابه مختصّ بالله، فالوقف على قوله تعالى إِلَّا اللَّهُ تام.
وقال بعضهم العقل مبتلى باعتقاد حقّية المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنّف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلّم للاستاذ.
وقال الإمام الرازي اللفظ إذا كان محتملــا لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحا وبالنسبة إلى الآخر مرجوحا، فإن حملناه على الراجح فهذا هو المتشابه، فنقول صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بدّ فيه من دليل منفصل، وهو إمّا لفظي أو عقلي، والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية الاعتقادية القطعية لتوقّفه على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون، والظّنّي لا يكتفى [به في الأصول]، وإنّما العقلي يفيد صرف اللفظ عن الظاهر لكون الظاهر محالا. وأمّا إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لأنّ طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلّا بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلّا الظّنّ، ولذا اختار الأئمة المحقّقون من السلف والخلف أنّ بعد إقامة الدليل القاطع على أنّ حمل اللفظ على ظاهره محال لا يجوز الخوض في تعيين التأويل وقال الخطابي المتشابه على ضربين الأول ما إذا ردّ إلى المحكم واعتبر به عرف معناه والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ.

وقال الراغب الآيات ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الاطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط وهو ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة إمّا من جهة الغرابة نحو يزفون أو الاشتراك كاليد والوجه، وثانيهما يرجع إلى الكلام المركّب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ وضرب لبسطه نحو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لأنّه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكلام نحو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً إذ تقديره أنزل على عبده الكتاب قيّما ولم يجعل له عوجا، ومتشابه من جهة المعنى فقط وهو أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، فإنّ تلك الصفات لا تتصوّر لنا إذ لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّه، ومتشابه من جهتهما أي من جهة اللفظ والمعنى وهو خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو اقتلوا المشركين. والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو فانكحوا ما طاب لكم. والثالث من جهة الزمان والمكان كالناسخ والمنسوخ.
والرابعة من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها فإنّ من لا يعرف [عاداتهم] في الجاهلية يتعذّر عليه تفسير مثل هذه الآية.
والخامس من جهة الشروط التي بها يصحّ الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح. قال وهذه إذا تصوّرت علمت أنّ كلّ ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب. ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك. وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة.
وضرب متردّد بين أمرين يختصّ بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس (اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التّأويل) وإذا عرفت هذه الجملة عرفت أنّ الوقف على قوله وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ووصله بقوله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كلاهما جائزان، وأنّ لكلّ منهما وجها انتهى. وأكثر ما حرّرناه منقول من الاتقان وبعضه من كشف البزدوي.
وأمّا المتشابه عند المحدّثين فقد قالوا إن اتفقت أسماء الرواة خطا ونطقا أي تلفظا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا أو بالعكس كأن تختلف أسماء الرواة نطقا وتأتلف خطا أو يتّفق الآباء خطا ونطقا فهو النوع الذي يقال له المتشابه. فالأول كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، والثاني كشريح بن النعمان بالشين المعجمة والحاء المهملة وسريج بن النعمان بالسين المهملة والجيم، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة. والمراد بالاسم العلم ليشتمل الكنية واللّقب؛ فالمتشابه يتركّب من المؤتلف والمختلف ومن المتّفق والمفترق. ومن أنواعه أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلّا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إمّا أن يكون الاختلاف بالتغيّر مع أنّ عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيّر مع نقصان عدد الحروف في بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف ومحمد بن سيّار بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتانية وبعد الألف راء مهملة. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. ومنه أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إمّا في الاسمين ويسمّى المتشابه المقلوب أو نحو ذلك كأن يقع التقديم والتّأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول أسود بن يزيد ويزيد بن أسود ومثال الثاني أيوب بن سيّار وأيوب بن يسار هكذا في شرح النخبة وشرحه وشرح الالفية للسخاوي.

المصدر

المصدر:
[في الانكليزية] Root ،radical ،infinitive
[ في الفرنسية] Racine ،radical ،infinitif
هو ظرف من الصّدور، وعند النحاة يطلق على المفعول المطلق ويسمّى حدثا وحدثانا وفعلا، وعلى اسم الحدث الجاري على الفعل أي اسم يدلّ على الحدث مطابقة كالضرب أو تضمّنا كالجلسة والجلسة. والمراد بالحدث المعنى القائم بغيره سواء صدر عنه كالضرب أو لم يصدر كالطول كما في الرّضي. وقيل المصدر ما يكون في آخر معناه الفارسي الدال والنون أو التاء والنون، كما قيل في الشعر المعروف: وترجمته:
المصدر اسم إذا كان واضحا وآخره بالفارسية حرفان تن أو دن وبعضهم زادوا فيه قيدا وهو أن يحصل الماضي بعد حذف نونه ليخرج كلمة گردن بمعنى رقبة، وكلمة ختن اسم بلد معروف هكذا في رسائل القواعد الفارسية. وما قيل إنّ الأسود معناه المتصف بالسواد بمعنى سياهى لا بمعنى سياه بودن فينتقض حدّه بالصفة المشبهة، إذ المراد بالفعل الواقع في تعريفه هو الحدث، فالجواب أنّه لمّا كانت الصفة المشبّهة موضوعة لمعنى الثبوت انسلخ عنها معنى التجدّد فلا يرد النقض بالألوان، ولزوم عدم الفرق بين المعنى المصدري والحاصل بالمصدر. وما قيل إنّ المراد المعنى القائم بغيره من حيث إنّه قائم بغيره فلا ترد الألوان فتوهّم لأنّ النسبة ليست مأخوذة في مفهوم المصدر نصّ عليه الرضي، كيف ولو كان كذلك لوجب ذكر الفاعل، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في تعريف الفعل. والمراد بجريانه على الفعل في اصطلاحهم تعلّقه به بالاشتقاق سواء كان الفعل مشتقا والمصدر مشتقا منه كما هو مذهب البصريين، أو بالعكس كما هو مذهب الكوفيين، كما أنّ جريان اسم الفاعل على الفعل عندهم هو موازنته إيّاه في حركاته وسكناته بالوزن العروضي، وكما أنّ جريان الصّفة على موصوفها جعل موصوفها صاحبها أي مبتدأ أو ذا حال أو موصولا أو متبوعا لها أو موصوفا، وكلّ من الثلاثة اصطلاح مشهور في محلّه فلا غرابة في التعريف.
فالمراد بالحدث الجاري على الفعل ما له فعل مشتقّ منه ويذكر هو بعد ذلك الفعل تأكيدا له أو بيانا لنوعه أو عدده، مثل جلست جلوسا وجلسة وجلسة، وبغير الجاري على الفعل ما ليس له فعل مشتقّ منه مذكور أو غير مذكور يجري هو عليه تأكيدا له أو بيانا له نحو أنواعا في قولك ضربت أنواعا من الضرب، لأنّ الأنواع ليس لها فعل تجري عليه، فقيّد بالجاري ليخرج عنه غير الجاري إذ لا مدخل له فيما نحن فيه. فمثل ويلا له وويحا له لا يكون مصدرا لعدم اشتقاق الفعل منه وإن كان مفعولا مطلقا. ومثل العالمية والقادرية لا يكون مصدرا ولا مفعولا مطلقا، وكذا أسماء المصادر كالوضوء والغسل بالضم لعدم جريانها على الفعل أيضا. وقيل المراد بالجاري على الفعل ما يكون جاريا عليه حقيقة أو فرضا فلا تخرج المصادر التي لا فعل لها. وفيه أنّه حينئذ يشكل الفرق بينها وبين أسماء المصادر كذا في شروح الكافية.
اعلم أنّ صيغ المصادر تستعمل إمّا في أصل النسبة ويسمّى مصدرا وإمّا في الهيئة الحاصلة للمتعلّق، معنوية كانت أو حسّية كهيئة المتحركية الحاصلة من الحركة، ويسمّى الحاصل بالمصدر وتهلك الهيئة إمّا للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية والقائمية من الحركة والقيام أو للفاعل والمفعول وذلك في المتعدي كالعالمية والمعلومية من العلم، وباعتباره يتسامح أهل العربية في قولهم المصدر المتعدّي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهيئتين [اللتين] هما معنيا الحاصل بالمصدر وإلّا لكان كلّ مصدر متعدّ مشتركا ولا قائل به، بل استعمال المصدر في المعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه، كذا قال الچلبي في حاشية المطوّل في بحث الفصاحة في بيان التعقيد.
وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية عبد الغفور: المصدر موضوع للحدث الساذج من غير اعتبار نسبته إلى الفاعل أو متعلّق آخر والفعل مأخوذ في مفهومه النسبة وضعا، فإن اعتبر من حيث إنّه منسوب إلى الفاعل فهو مبني للفاعل، وإن اعتبر من حيث إنّه منسوب إلى متعلّق آخر فهو مبني للمفعول، وإذا لم يعتبر شيء منهما كان محتملــا للمعنيين ويكون للقدر المشترك بينهما، فالمعنى المصدري من مقولة الفعل أو الانفعال فهو أمر غير قار الذات والحاصل بالمصدر الهيئة القارة المترتّبة عليه.
فالحمد مثلا بالمعنى المصدري ستودن والحاصل بالمصدر ستايش، وليس المراد منه الأثر المترتّب على المعنى المصدري كالألم على الضرب، فقد ظهر أنّ ما قيل إنّ صيغ المصادر لم توضع إلّا لما قام به، وكونها لمعنيين ما هو صفة للفاعل وما هو صفة للمفعول، ككون الضرب بمعنى الضاربية أي كون الشيء ضاربا أي زننده شدن وكونه بمعنى المضروبية أي كونه مضروبا أي زده شدن لا بد له من دليل كلام لا طائل تحته انتهى. فقد ظهر بهذا فساد ما ذكره الچلبي أيضا فتأمّل.
المصدر: التولي عن محل الورود بالصدر.

المطلق

المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. والتقييد حصر الألفاظ من جزأيها على موجبها.
المطلق:
[في الانكليزية] Absolute ،unconditional ،whole number
[ في الفرنسية] Absolu ،inconditionne ،nomber entier
على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. والمحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. والحكماء والمتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما الطبيعة المطلقة وهي الطبيعة من حيث الإطلاق لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها وإلّا لا تبقى مطلقة، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها وشرحا لحقيقتها. وثانيهما مطلق الطبيعة أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق وبهذا ظهر الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق لا ما توهّمه البعض من أنّ مطلق الشيء يرجع إلى الفرد المنتشر والشيء المطلق يرجع إلى الكلّي الطبيعي. ثم إنّ المطلق إن أخذ على الوجه الأول فسلب الخاص لا يستلزم سلبه وإن أخذ على الوجه الثاني فسلبه يستلزم سلبه، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث الوجود ويجيء أيضا في لفظ المقيّد. وقال الأصوليون المطلق هو اللفظ المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، ويقابله المقيّد وهو اللفظ الدّال على مدلول المطلق بصفة زائدة. والمراد بالمتعرض للذات الدّال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد. قال الإمام الرازي: إنّ كلّ شيء له ماهية وحقيقة وكلّ أمر لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية كان مغايرا لها، سواء كان لازما لها أو مفارقا لأنّ لإنسان من حيث إنّه إنسان ليس إلّا الإنسان، فإمّا أنّه واحد أو لا واحد، فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنّا نعلم أنّ المفهوم من كونه إنسانا لا ينفكّ عنهما، فاللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة هو المطلق، فتبيّن بهذا أنّ قول من يقول المطلق هو اللفظ الدّال على واحد لا بعينه سهو لأنّ الوحدة وعدم التعيّن قيدان زائدان على الماهية. فعلى هذا المطلق ليس خاصا ولا عاما إذ لا دلالة فيه على الوحدة والكثرة كما عرفت في لفظ الخاص.

قال في التحقيق شرح الحسامي: فرّق بعضهم بين المطلق والنّكرة والمعرفة والعام وغيرها بأنّ اللفظ الدّال على الماهية من غير تعرّض لقيد ما هو المطلق، ومع التعرّض لكثرة متعيّنة الفاظ الأعداد، ولكثرة غير متعيّنة العام، ولوحدة متعيّنة المعرفة، ولوحدة غير متعيّنة النكرة، والأظهر أنّه لا فرق بين النّكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما انتهى. فالحق أنّ المطلق موضوع للفرد.
قيل وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات للقطع بأنّ المراد بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تحرير فرد من أفراد هذا المفهوم غير مقيّد بشيء من العوارض. فالمراد بالمتعرّض للذات على هذا الدّال على الذات أي الحقيقة باعتبار التحقّق في ضمن فرد ما، فعلى هذا المطلق من قبيل الخاص النوعي، وإلى هذا أي إلى كون المطلق موضوعا للفرد، ذهب المحقّق التفتازاني وابن الحاجب. ولذا عرّفه ابن الحاجب بأنّه لفظ دلّ على شائع في جنسه والمقيّد بخلافه. والمراد بشيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصّة محتملــة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلّي لهذا اللفظ مثل رجل ورقبة، فتخرج عن التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعيّنها بحسب الوضع أو الاستعمال على خلاف المذهبين، وتخرج منه أيضا النكرة في سياق النفي والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات نحو كلّ رجل، وكذا جميع ألفاظ العموم إذ المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. قيل المراد بالمعارف المخرجة ما سوى المعهود الذهني مثل اشتر اللّحم فإنّه مطلق، وفيه أنّه ليس بمطلق لاعتبار حضوره الذهني ويقابله المقيّد وهو ما يدلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلّها، فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدّالة بين المطلق والمقيّد، لكن إطلاق المقيّد على جميع المعارف والعمومات ليس باصطلاح شائع وإنّما الاصطلاح على أنّ المقيّد هو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة، فإنّها وإن كانت شائعة بين الرّقبات فقد أخرجه من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين المؤمنة والكافرة، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيّد بالمؤمنة. وبالجملة فلا يلزم فيه الإخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا، بل قد يكون مطلقا من وجه مقيّدا من وجه. هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للتفتازاني. والمطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية والممكنة، فإنّ الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، والمطلقة غير مقيّدة بها. وغير المقيّد أعمّ من المقيّد إلّا أنّ المطلقة لمّا كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة، حتى إذا قلنا: كلّ ج ب يكون مفهومه ثبوت ب لج بالفعل، خصّوها بالقضية التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع بالفعل وسمّوها مطلقة عامّة فتكون مشتركة بين الموجّهات الفعلية لا الممكنة. إن قيل المطلقة وهي غير الموجّهة أعمّ من أن تكون النسبة فيها فعلية أو لا، وتفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. وأيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها وإن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها ولا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها وهو قولنا كلّ ج ب، أو لا شيء من ج ب. وثانيهما من حيث المفهوم وهو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الأول دون الثاني، وهذا كالعام والخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم والخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلّا وقوع النسبة، والكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم. وإنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات والشرطيات. ولا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق وإلّا لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، وإنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع والمحمول والنسبة، وعدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل.
ومن هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا. قيل والذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم والجهة فتكون موجّهة، وكذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، وإن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة وعدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية أيضا. ولعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، والموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، والآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة والدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة وهي الممكنة أو بالفعل، ولا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة وهي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. ومنهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية وإلّا فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة وتسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. وربّما يقال المطلقة للعرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية.
فائدة:
المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، ويقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل وبالإطلاق العام ومطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، أي في وقت من الأوقات وانتهى. وتطلق المطلقة أيضا عندهم على قسم من الشرطية كما مرّ. وعند أهل البيان على قسم من الاستعارة وهي استعارة لم تقترن بصفة ولا تفريع كما يجيء.

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ: إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الْعَسْكَر وَالْملك بِحَيْثُ تَنْقَطِع الْعِصْمَة فِيمَا بَينهم حَتَّى يسْتَحل كل من الْملكَيْنِ قتال الآخر. وَإِذا ظفر رجل من عَسْكَر أَحدهمَا بِرَجُل من عَسْكَر الآخر قَتله وَهَذَا الِاخْتِلَاف بَين الْوَارِث والمورث من مَوَانِع الْإِرْث فِي حق أهل الْكفْر كُلية حَتَّى لَا يَرث الذِّمِّيّ من الْحَرْبِيّ وَلَا الْحَرْبِيّ من الذِّمِّيّ. وَأما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان جزئية لَا كُلية حَتَّى لَو مَاتَ الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وَله ابْن مُسلم فِي دَار الْحَرْب بالاستئمان أَو على الْعَكْس يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بِالْإِجْمَاع. وَأما الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب فَلَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بالِاتِّفَاقِ. وَمِمَّا حررنا لَك يظْهر التَّوْفِيق بَين مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ إِنَّمَا هُوَ مَانع من الْإِرْث فِي حق الْكفَّار خَاصَّة. وَبَين مَا ذكره صَاحب الْبَسِيط وشارحه من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بَين الشخصين على ثَلَاثَة أوجه. (اخْتِلَاف حَقِيقَة وَحكما) وَهُوَ مَانع فِي حق الْكَافِر وَالْمُسلم كالحربي وَالذِّمِّيّ وكالمسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَمن أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر (وَاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة) وَهُوَ مَانع أَيْضا فِي حَقّهمَا كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الذِّمِّيّ وكالمسلم الْمُسْتَأْمن الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالثَّالِث اخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما) وَهُوَ لَيْسَ بمانع لَا فِي حق الْكَافِر وَلَا فِي حق الْمُسلم كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الْحَرْبِيّ وَالْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالِاخْتِلَاف الْحَقِيقِيّ) أَن يكون أَحدهمَا فِي دَار الْإِسْلَام حسا وَالْآخر فِي دَار الْحَرْب. (وَالِاخْتِلَاف الْحكمِي) أَن يكون أَحدهمَا فِي اعْتِبَار الشَّرْع وَحكمه من أهل دَار الْإِسْلَام وَالْآخر من أهل دَار الْحَرْب وَإِن كَانَا مَعًا فِي مَكَان وَاحِد فالاختلاف حكما وحقية مَا يكون اخْتِلَافا بِحَسب الْحس وَفِي اعْتِبَار الشَّارِع كحربي مَاتَ فِي دَار الْحَرْب وَله أَب أَو ابْن ذمِّي فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يَرث الذِّمِّيّ من ذَلِك الْحَرْبِيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام وَله أَب أَو ابْن فِي دَار الْحَرْب فَإِنَّهُ لَا يَرث ذَلِك الْحَرْبِيّ من ذَلِك الذِّمِّيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَله أَب أَو ابْن أسلم فِي دَار الْحَرْب يَعْنِي لم يُهَاجر إِلَيْنَا فَإِنَّهُ لَا يَرث الْأَب أَو الابْن من ذَلِك الْمُسلم وَذَلِكَ لِأَن اخْتلَافهمْ فِي الدَّار حسا وَفِي اعْتِبَار الشَّرْع. (وَالِاخْتِلَاف حكما فَقَط) كمستأمن مَاتَ فِي دَارنَا وَله وَارِث ذمِّي لَا يَرث مِنْهُ لِأَنَّهُمَا وَإِن كَانَا فِي دَار وَاحِدَة حَقِيقَة فهما فِي دارين حكما لِأَن الْمُسْتَأْمن على عزم الرُّجُوع وَتمكن مِنْهُ بل يتَوَقَّف مَاله لوَرثَته الَّذين فِي دَار الْحَرْب لِأَن حكم الْأمان بَاقٍ فِي مَاله لحقه وَمن جملَة حَقه إِيصَال مَاله إِلَى ورثته فَلَا يصرف المَال إِلَى بَيت المَال انْتهى وَالْمرَاد بالمستأمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة الْمُسلم الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ حَتَّى يكون مِثَالا لاخْتِلَاف الدَّار حكما لَا حَقِيقَة بِخِلَاف الْمُسْتَأْمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما فَإِن المُرَاد بِهِ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ ليدْخل فِي دَار الْحَرْب فَافْهَم واحفظ.

وَإِن: أردْت توضيح التَّوْفِيق فَاعْلَم أَنهم لما عدوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ من الْمَوَانِع ثمَّ فسروه باخْتلَاف المنعة وَالْملك كَاد أَن ينْتَقض بِالْمُسْلِمين الْمُخْتَلِفين بِالْعَدْلِ وَالْبَغي مَعَ أَنهم يتوارثون بالِاتِّفَاقِ خصصوا الْكُلية بالكفار يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّار بِهَذَا التَّفْسِير إِنَّمَا يمْنَع كُلية فِي حق الْكفَّار حَتَّى أَن الْكفَّار فِي دارين من دَار الْحَرْب مُخْتَلفين بالمنعة وَالْملك لَا يتوارثون بِخِلَاف أهل الْإِسْلَام فَإِن الِاخْتِلَاف فِيمَا بَينهم بِالدَّار بِهَذَا التَّفْسِير لَا يمْنَع كُلية فَإِن الْبَاغِي والعادل مَعَ أَنَّهُمَا فِي دارين مختلفتين بالمنعة وَالْملك يتوارثان كَمَا خصص السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شَرحه مُعَللا بِهَذَا التَّعْلِيل كَمَا يلوح لمن يطالعه وشارح الْبَسِيط مَعَ أَنه قَالَ بالتعميم أَولا مَال إِلَى التَّخْصِيص بِعَين هَذَا التَّعْلِيل ثَانِيًا بقوله بعد التَّفْسِير الْمَذْكُور وَهَذَا بِخِلَاف الْمُسلمين فليطالع فِيهِ ليطلع عَلَيْهِ. ثمَّ لما كَانَ الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب لَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من وَلَا يتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} إِذْ الْإِرْث من بَاب الْولَايَة حَتَّى أَن أَصْحَاب التفاسير بأجمعهم صَرَّحُوا بذلك.

فِي الْبَيْضَاوِيّ: فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى {من ولايتهم} أَي من توليتهم فِي الْمِيرَاث وَفِي المدارك لصَاحب الْكَنْز هَذَا التَّفْسِير بِعَيْنِه مَعَ زِيَادَة قَوْله فَكَانَ لَا يَرث الْمُؤمن الَّذِي لم يُهَاجر مِمَّن آمن وَهَاجَر انْتهى. عمم صَاحب الْبَسِيط وشارحه اخْتِلَاف الدَّاريْنِ الْمَانِع من الْإِرْث بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكفَّار وَأهل الْإِسْلَام لكنهما أَرَادوا بالدارين أخص من التَّفْسِير الَّذِي فسر بِهِ المخصصون وَهُوَ دَار الْإِسْلَام وَالْكفْر فَقَط يَعْنِي أَن اخْتِلَاف دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام يمْنَع الْإِرْث مُطلقًا وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك لَا يمْنَع كُلية مُطلقًا بل فِيمَا بَين الْكفَّار خَاصَّة. وَأما بَين الْمُسلمين فَإِنَّمَا يمْنَع إِذا تحقق فِي ضمن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام حَتَّى إِذا تحقق فِي ضمن فَرد آخر لَا يمْنَع كَمَا بَين الْبَاغِي والعادل فالمخصصون عنوا بِهِ التَّفْسِير الْأَعَمّ والمعمم أَرَادَ الْمَعْنى الْأَخَص فَلَا تدافع. وَأما تواطؤهم على التَّصْرِيح بجري التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام مَعَ ورثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب فَيَقْتَضِي أَن لَا يُؤثر الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام أَيْضا فِي حق أهل الْإِسْلَام فيصادم بِنَاء التَّوْفِيق فَلَا يُنَافِي قَول صَاحب الْبَسِيط
لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بقَوْلهمْ مَعَ رثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب ورثته الَّذين دخلُوا دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لَا الَّذين لم يهاجروا على مَا يرشدك إِلَيْهِ عبارَة وَاحِد من المخصصين وَهُوَ صَاحب ضوء السراج من قَوْله حَتَّى لَو دخل التَّاجِر الْمُسلم دَار الْحَرْب لأجل التِّجَارَة وَمَات فِيهَا تَرث مِنْهُ ورثته الَّذين كَانُوا فِي دَار الْإِسْلَام كَذَلِك الْمُسلم إِذا أسره أهل الْحَرْب وألحقوه بدارهم وَمَات فِيهَا وَلم يُفَارق دينه يَرث مِنْهُ ورثته الَّذين فِي دَار الْإِسْلَام لِأَن الدُّخُول فِي دَار الْحَرْب للتِّجَارَة أَو بالأسر لَا يكون إِلَّا بعد الْهِجْرَة. وَلَا يُنكره صَاحب الْبَسِيط أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر إِذا كَانَ حكما كَمَا صرح هُوَ بِهِ والداخل للتِّجَارَة أَو المأسور على إِرَادَة الرُّجُوع فَكَأَنَّهُ فِي دَار الْإِسْلَام بل صرح بِهِ شَارِحه بقوله وَالْمُسلم الْمُسْتَأْمن مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام فَحصل التَّوْفِيق وَالله ولي التَّوْفِيق. بَقِي شَيْء وَهُوَ أَنه أطبق كلمة المخصصين سوى الحبر النحرير السَّيِّد السَّنَد قدس سره على جعل التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْحَرْب وَالَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام غَايَة وَثَمَرَة لهَذَا التَّخْصِيص فَلَو أُرِيد بِهِ روما للتوفيق الْمُسلم الَّذِي دخل دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لم يصلح أَن يكون ثَمَرَة لَهُ فَإِنَّهُ لَو فرض تَأْثِير تبَاين الدَّاريْنِ فِي حق أهل الْإِسْلَام أَيْضا فِي الحرمان جرى التَّوَارُث بَينهمَا لاعْتِبَار التباين حكما وَهُوَ مُنْتَفٍ هَا هُنَا. أَلا ترى إِلَى توارث الْكَافِر الْمُسْتَأْمن وَالْحَرْبِيّ مَعَ اعْتِبَار تبَاين الدَّاريْنِ فِي حَقهم بالِاتِّفَاقِ فَلَا بُد أَن يحمل على مَا قبل الْهِجْرَة فينهدم قصر التَّوْفِيق لكنه يُمكن أَن يُقَال عِبَارَات المخصصين سوى صَاحب ضوء السراج مجملة مُحْتَملَــة لِأَن يُرَاد فِيهَا بالورثة الْمُسلمين الَّذين فِي دَار الْحَرْب الَّذين لم يهاجروا بعد أَو هَاجرُوا ثمَّ دخلُوا. وَعبارَة ضوء السراج كَمَا سَمِعت آنِفا مفسرة متعينة فِي الثَّانِي. وَمن مسلمات فن الْأُصُول حمل الْمُجْمل على الْمُفَسّر فَلَا بُد أَن يُرَاد مَا بعد الْهِجْرَة خَاصَّة وَأَيْضًا الِاحْتِمَال الأول مُخَالف للنَّص الصَّرِيح فَبَطل وَبَقِي الِاحْتِمَال الثَّانِي جزما فَحصل التَّوْفِيق فِي أصل الْمَسْأَلَة. إِمَّا جعلهم إِيَّاه ثَمَرَة التَّخْصِيص فإمَّا أَن يحمل على قلَّة التعمق مِنْهُم وَلذَا ترى أُسْوَة الْمُحَقِّقين وَسيد الشُّرَّاح قدس سره لم يَجْعَل ثَمَرَة. وَإِمَّا أَن يُقَال إِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِمَعْنى دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام الَّذِي هُوَ مَانع فِيمَا بَين أهل الْإِسْلَام أَيْضا لَا يمْنَع كُلية فِي حق أهل الْإِسْلَام كَمَا لَا يمْنَع اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ أَي الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك كُلية فِي حَقهم بل إِنَّمَا يمْنَع إِذا كَانَ قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة كَمَا إِذا دخل تَاجِرًا أَو أَسِيرًا فَلَا. بِخِلَاف الْكفَّار فَإِن ذَلِك الِاخْتِلَاف مُؤثر فِي الحرمان بَينهم مُطلقًا فَإِن الْأَسير مِنْهُم فِي أَيْدِينَا حَال كَونه على دينه لَا يَرث مِمَّن هُوَ فِي دَار الْحَرْب من أَقَاربه فَإِنَّهُ مَمْلُوك ذمِّي وَالذِّمِّيّ لَا يَرث من الْحَرْبِيّ وَإِن كَانَ يَرث التَّاجِر مِنْهُم إِلَى دَارنَا من أهل الْحَرْب فالثمرة فِي عبارَة ضوء السراج هُوَ الْمَجْمُوع
يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان مُطلقًا فِي حق الْكفَّار أما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة فَلَا يُؤثر حَتَّى أَن الدَّاخِل فِي دَار الْحَرْب تَاجِرًا أَو أَسِيرًا يَرث فَمن هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُم يتوارثون فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة وَفِي عبارَة الشهابي وَغَيره من المجملين هُوَ الثَّانِي فَقَط أَي الدَّاخِل دَارهم أَسِيرًا فَعلم أَن الْأسر فِي حَقنا لَا يقطع الْولَايَة بخلافهم فَإِن ولَايَة أهل الْإِسْلَام قَوِيَّة فبعدما ثبتَتْ بِالْهِجْرَةِ لم يظْهر عَلَيْهَا اسْتِيلَاء الْكفَّار بالأسر لِأَن الْإِسْلَام بحذافيره يَعْلُو وَلَا يعلى بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُ لما كَانَت ولايتهم فِيمَا بَينهم ضَعِيفَة ترْتَفع باستيلاء أهل الْإِسْلَام. هَذَا التَّوْفِيق الفويق نور من أنوار السَّيِّد السَّنَد السَّيِّد نور الْهدى سلمه الله الْعلي الْأَعْلَى.

الِاسْتِثْنَاء

الِاسْتِثْنَاء: مُشْتَقّ من الثني بِمَعْنى الصّرْف وَالْمَنْع يُقَال ثنى فلَان عنان فرسه إِذا مَنعه وَصَرفه عَن الْمُضِيّ فِي الصوب الَّذِي يتَوَجَّه إِلَيْهِ فَسُمي الِاسْتِثْنَاء بِهِ لِأَن الِاسْم الْمُسْتَثْنى مَصْرُوف عَن حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. وَالِاسْتِثْنَاء عِنْد النُّحَاة إِخْرَاج الشَّيْء عَن حكم دخل فِيهِ غَيره بإلا وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ ذَلِك الشَّيْء الْمخْرج دَاخِلا فِي صدر الْكَلَام مندرجا تَحْتَهُ أَو لَا. فَإِن كَانَ مندرجا كزيد فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء مُتَّصِل. وَإِن لم يكن مندرجا بِأَن لَا يكون الْمُسْتَثْنى من جنس الصَّدْر كالحمار فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا. أَو كَانَ من جنسه لَكِن يكون المُرَاد من الصَّدْر مَا لَا يُمكن دُخُول الْمُسْتَثْنى فِيهِ كَمَا إِذا أُرِيد بالقوم الْقَوْم الَّذِي لَا يكون زيد دَاخِلا فِيهِ وَقيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء على كلا الْحَالين مُنْقَطع وَكلمَة إِلَّا فِي الْمُنْقَطع للْعَطْف بِمَعْنى لَكِن.

وَقَالُوا للاستثناء: الْمُتَّصِل شُرُوط ثَلَاثَة: أَحدهَا الِاتِّصَال إِذْ لَو قَالَ عَليّ لفُلَان عشرَة فَسكت وَشرع فِي فعل آخر ثمَّ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة لم تعْتَبر. وَوَجَب الْعشْرَة الْكَامِلَة. وَالثَّانِي أَن يكون الْمُسْتَثْنى دَاخِلا فِي الْكَلَام الأول لَوْلَا الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِك رَأَيْت الْقَوْم إِلَّا زيدا وَزيد مِنْهُم وَرَأَيْت عمرا إِلَّا وَجهه فَإِن لم يكن دَاخِلا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يكون اسْتثِْنَاء مُتَّصِلا. وَالثَّالِث أَن لَا يكون مُسْتَغْرقا لِأَن الِاسْتِثْنَاء تكلم بِالْبَاقِي بعد الِاسْتِثْنَاء وَفِي اسْتثِْنَاء الْكل لَا يبْقى شَيْء يَجْعَل الْكَلَام عبارَة عَنهُ. وَلِهَذَا اشْتهر بطلَان اسْتثِْنَاء الْكل من الْكل. وَالْمَشْهُور فِيمَا بَينهم أَن الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع وَالْمرَاد صِيغ الِاسْتِثْنَاء وَأما لفظ الِاسْتِثْنَاء فحقيقة اصطلاحية فِي الْقسمَيْنِ. ثمَّ اخْتلف فقد قيل إِنَّه متواطئ أَي مقول على الْمُتَّصِل والمنقطع بِاعْتِبَار أَمر مُشْتَرك بَينهمَا وَقيل لَا بل مُشْتَرك بَينهمَا بالاشتراك اللَّفْظِيّ. وَذهب الْفَاضِل الْمُحَقق صدر الشَّرِيعَة عبيد الله بن تَاج الشَّرِيعَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ إِلَى أَن لفظ الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع فَلم يَجعله من أَقسَام الِاسْتِثْنَاء.

وَاعْلَم: أَنه قد يسْبق إِلَى الْفَهم أَن فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل تناقضا من حَيْثُ إِن قَوْلك لزيد عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة إِثْبَات للثَّلَاثَة فِي ضمن الْعشْرَة وَنفى لَهَا صَرِيحًا فاضطروا إِلَى بَيَان كَيْفيَّة عمل الِاسْتِثْنَاء على وَجه لَا يرد ذَلِك.

وَحَاصِل: أَقْوَالهم فِيهَا ثَلَاثَة. الأول أَن الْعشْرَة مجَاز عَن السَّبْعَة وَإِلَّا ثلثة قرينَة وَالثَّانِي الْعشْرَة يُرَاد بهَا مَعْنَاهَا أَي عشرَة أَفْرَاد فَيتَنَاوَل السَّبْعَة وَالثَّلَاثَة مَعًا ثمَّ أخرج مِنْهَا ثَلَاثَة حَتَّى بقيت سَبْعَة ثمَّ أسْند الحكم إِلَى الْعشْرَة الْمخْرج مِنْهَا الثَّلَاثَة فَلم يَقع الْإِسْنَاد إِلَّا على سَبْعَة. وَالثَّالِث أَن الْمَجْمُوع أَعنِي عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة مَوْضُوع بِإِزَاءِ سَبْعَة حَتَّى كَأَنَّهُ وضع لَهَا اسمان مُفْرد وَهُوَ سَبْعَة ومركب هُوَ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة فَلَا تنَاقض على أَي حَال وَالْأول مَذْهَب الْأَكْثَرين. وَالثَّالِث مَذْهَب القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَالثَّانِي الْمُتَوَسّط هُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي مُخْتَصر الْأُصُول.
وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذِه الْمذَاهب ووجوه التَّرْجِيح فاطلبه من المطولات. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن أَصْحَابنَا قَالُوا إِن الِاسْتِثْنَاء يعْمل بطرِيق الْبَيَان بِمَعْنى الدّلَالَة على أَن الْبَعْض غير ثَابت من الأَصْل وَيمْنَع التَّكَلُّم بِقدر الْمُسْتَثْنى مَعَ حكمه فَيكون تكلما بِالْبَاقِي فَمن قَالَ لَهُ عَليّ ألف إِلَّا مائَة كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَليّ تسع مائَة فالاستثناء عندنَا تصرف فِي الْكَلَام بجعله عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى. وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن الِاسْتِثْنَاء يمْنَع الحكم لَا التَّكَلُّم وَيعْمل بطرِيق الْمُعَارضَة بِمَعْنى أَن أول الْكَلَام إِيقَاع للْكُلّ لكنه لَا يَقع لوُجُود الْمعَارض وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء الدَّال على النَّفْي عَن الْبَعْض حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَلَا يلْزمه الثَّلَاثَة للدليل الْمعَارض لأوّل الْكَلَام فَيكون الِاسْتِثْنَاء عِنْده تَصرفا فِي الحكم. فَأَجَابُوا بِأَن الْكَلَام قد يسْقط حكمه بطرِيق الْمُعَارضَة بَعْدَمَا انْعَقَد فِي نَفسه كَمَا فِي التَّخْصِيص وَقد لَا ينْعَقد حكمه كَمَا فِي طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِلَّا أَن الحاق الِاسْتِثْنَاء بِالثَّانِي أولى لِأَنَّهُ لَو انْعَقَد الْكَلَام فِي نَفسه مَعَ أَنه لَا يُوجب الْعشْرَة بل السَّبْعَة فَقَط لزم إِثْبَات مَا لَيْسَ من محتملــات اللَّفْظ إِذْ السَّبْعَة لَا تصح مُسَمّى للفظ الْعشْرَة لَا حَقِيقَة وَهُوَ ظَاهر وَلَا مجَازًا لِأَن اسْم الْعدَد نَص فِي مَدْلُوله لَا يحمل على غَيره وَلَو سلم فالمجاز خلاف الأَصْل فَيكون مرجوحا وَلما رأى صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله أَن هَذَا الْجَواب إِنَّمَا يرد إِذا بَين الْمُعَارضَة بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور عدل عَن ذَلِك الْمَعْنى وَبَين أَن مُرَاد الشَّافِعِي يكون الِاسْتِثْنَاء بطرِيق الْمُعَارضَة هُوَ أَن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ عبارَة عَن الْقدر الْبَاقِي مجَازًا وَالِاسْتِثْنَاء قرينَة على مَا صرح بِهِ صَاحب الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن اسْتِعْمَال الْمُتَكَلّم للعشرة فِي التِّسْعَة مجَاز وَإِلَّا وَاحِد قرينَة الْمجَاز. وَأما الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَغْرق سَوَاء كَانَ مثل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو إِلَّا خَمْسَة وَخَمْسَة وَأكْثر مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا أحد عشر فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ إِنْكَار بعد الْإِقْرَار. وَالتَّفْصِيل فِي مُخْتَصر الْأُصُول فَإِن قيل الْمَشْهُور أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي لَيْسَ بِإِثْبَات. وَعند الشَّافِعِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَيرد على الْحَنَفِيَّة أَنه يلْزم أَن لَا يكون كلمة لَا إِلَه إِلَّا الله مفيدة للتوحيد، قُلْنَا إِن الشَّارِع وضع هَذِه الْكَلِمَة الطّيبَة للتوحيد كَمَا بَين فِي مَوْضِعه.

وَاعْلَم: أَن الْخلاف الْمَذْكُور مَبْنِيّ على أَن المركبات الإسنادية عِنْد الشَّافِعِيَّة مَوْضُوعَة لما فِي الْخَارِج وَلَا وَاسِطَة بَين الثُّبُوت الْخَارِجِي والانتفاء الْخَارِجِي. وَعند الْحَنَفِيَّة مَوْضُوعَة للْأَحْكَام الذهنية وَلَا يلْزم من نفي الحكم والإذعان بالثبوت أَو الانتفاء الحكم والإذعان بالانتفاء أَو الثُّبُوت وَكَانَ مَا هُوَ الْمَشْهُور مَبْنِيّ على أَن رفع النِّسْبَة الإيجابية هُوَ بِعَيْنِه نِسْبَة سلبية. أَو على أَن الْعَدَم أصل فِي الِاسْتِثْنَاء فَإِذا قيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا يكون زيدا مخرجا عَن هَذَا الحكم وَالْأَصْل عدم الْمَجِيء فَيكون الِاسْتِثْنَاء نفيا.

وَاعْلَم: أَن الحنفيين أَجمعُوا على أَن الْمُسْتَثْنى مسكوت عَنهُ. وَأهل الْعَرَبيَّة أَجمعُوا على أَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَبين الإجماعين مُنَافَاة بِحَسب الظَّاهِر فَلَا بُد من دَفعهَا وَمن الْجمع بَينهمَا بِأَن قَوْلهم الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَبِالْعَكْسِ مَحْمُول على الْمجَاز من قبيل إِطْلَاق الْأَخَص على الْأَعَمّ لِأَن انْتِفَاء حكم الصَّدْر أَعم من الحكم بنقيض الصَّدْر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثَّانِي مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن النَّفْي أَي الحكم بِنَفْي حكم الصَّدْر عَن الْمُسْتَثْنى مَدْلُول الِاسْتِثْنَاء بل الْمُسْتَثْنى مسكوت فَبَقيَ على عَدمه الْأَصْلِيّ فَتَأمل. وَقد يرا بِالِاسْتِثْنَاءِ كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى كَمَا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن الْإِيمَان يدْخلهُ الِاسْتِثْنَاء فَيُقَال أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَي تضم مَعَ الْإِيمَان كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِنَّمَا سميت هَذِه الْكَلِمَة بِالِاسْتِثْنَاءِ لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْإِخْرَاج وَهَا هُنَا أَيْضا إِخْرَاج مضمونه عَن وَسعه بالتفويض إِلَى مَشِيئَته تَعَالَى أَو إِخْرَاج عَن الْقطع إِلَى الشَّك وَالْأول أولى وَذهب الشَّافِعِي رَحمَه الله وَأَصْحَابه إِلَى صِحَّته. وَمنعه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله وَأَصْحَابه لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور إِن كَانَ للشَّكّ والتردد كَانَ كفرا فَلَا يُوجد تَصْدِيق وَإِن لم يكن للشَّكّ والتردد أَو الشَّك فِي بَقَائِهِ فِي الْآخِرَة فَالْأولى تَركه لدفع إِيهَام الْكفْر.

هَذِه: خُلَاصَة مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة وللقائلين بِصِحَّتِهِ وُجُوه فِي كتب الْكَلَام وتتمة هَذَا المرام فِي الْإِنْشَاء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

التوجيه

التوجيه: جعلُ الكلام ذا وجهٍ ودليل. وتوجيه المريض والميت: هو جعلُ وجهه نحو القبلة.
التوجيه: إيراد الكلام محتملــا لوجهين مختلفين كقوله في خياط أعور اسمه عمرو "خاط لي عمرو قباء" البيت.

أَثر

(أَثر) ظَلَّت ناقَتُه مَأَثُورة: إِذا حُبسَتْ على غَيْر عَلَفِ. 
أَثر
: (} الأَثَرُ، محرَّكَةً: بَقِيَّةُ الشيْءِ. ج {آثَارٌ} وأُثُورٌ) ، الأَخيرُ بالضَّمِّ. وَقَالَ بعضُهم: الأَثَرُ مَا بَقِيَ مِنْ رَسْمِ الشَّيْءِ. . (و) الأَثَرُ: (الخَبَرُ) ، وجَمْعُه الآثارُ.
وفلانٌ مِن حَمَلَةِ {الآثَارِ. وَقد فَرقَ بَينهمَا أَئمَّةُ الحديثِ، فَقَالُوا: الخَبَرُ: مَا كَانَ عَن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم،} والأَثَرُ: مَا يُرْوَى عَن الصَّحَابَة. وَهُوَ الَّذِي نَقَلَه ابنُ الصَّلاحِ وغيرُه عَن فُقَهاءِ خُراسانَ، كَمَا قَالَه شيخُنا.
(الحُسَيْنُ بنُ عبدِ المَلِكِ) الخَلَّالُ ثِقةٌ مشهورٌ تُوِفِّيَ سنَةَ 532 هـ، (وعبدُ الكريمِ بنُ منصورٍ) العُمَرِيُّ المَوْصِلِيّ، عَن أَصحاب الأُرمويّ، نَقله السَّمْعَانِيُّ، مَاتَ سنة 490 هـ، ( {الأَثَرِيّانِ: مُحَدِّثَانِ) .
وممَّن اشْتَهَر بِهِ أَيضاً: أَبو بكر سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليَ الطُّوسِيُّ، وُلِدَ سنة 413 هـ بنَيْسَابُورَ، ومحمّدُ بنُ هياج بن مبادر} - الآثاريُّ الأَنصاريُّ التَّاجِر، من أَهل دِمشقَ، وَرَدَ بغدَادَ، وبابا جَعْفَرُ بنُ محمّدِ بنِ حُسَيْنٍ {- الأَثَرِيُّ، رَوَى عَن أَبي بكرٍ الخَزَرِيِّ.
(و) يُقَال: (خَرَجَ) فلانٌ (فِي} إِثْرِهِ) ، بكسرٍ فسكونٍ، (وأَثَرِهِ) ، مُحَرِكةً وَالثَّانِي أَفصحُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ غيرُ واحدٍ، مَعَ تَأَمُّلٍ فِيهِ، وأَوردهما ثعلبٌّ فِيمَا يُقَال بلُغَتَيْن من فَصِيحِه، وصَوَّبَ شيخُنا تقديمَ الثّانِي على الأَوّل. وَلَيْسَ فِي كلامِ المصنِّف مَا يدلُّ على ضَبْطِه قَالَ: فإِن جَرَيْنَا على اصطلاحِه فِي الإِطلاق كَانَ الأَوْلُ مَفْتُوحًا، وَالثَّانِي مُحْتَملــاً لوجوهٍ، أَظهرُها الكَسْرُ والفَتْحُ، وَلَا قائلَ بِهِ، إِنما يُعْرَفُ فِيهِ التَّحْرِيكُ، وَهُوَ أَفصحُ اللُّغَتَيْن وَبِه وَرَدَ القرآنُ: (بَعْدَه) . هاكذا فَسَّرَه ابنُ سِيدَه والزَّمَخْشَرِيُّ. ووقَعَ فِي شُرُوح الفَصيح بَدَلَه: عَقِبَه.
وَقَالَ صاحِبُ الواعِي: الأَثَرُ مُحرَّك هُوَ مَا {يُؤَثِّرُه الرَّجُلُ بِقَدَمِه فِي الأَرض، وَكَذَا كلُّ شيْء} مُؤَثَّرٌ {أَثَرٌ، يُقَال: جئتُكَ على أَثَر فلانٍ، كأَنَّكَ جئتَه تَطَأُ} أَثَرَه.
قَالَ: وكذالك! الإِثْرُ، ساكنُ الثّاني مكسورُ الهمزةِ، فإِن فتحتَ الهمزةَ فتحتَ الثّاءَ، تَقول: جئتُكَ على أَثَره وإِثْرِه، وَالْجمع آثارٌ.
( {وائْتَثَرَه: تَبعَ أَثَرَه) ، وَفِي بعض الأُصول: تَتَبَّعَ أَثَرَه. وَهُوَ عَن الفارسيِّ.
(} وأَثَّر فِيهِ {تَأْثِيراً: تَرَكَ فِيهِ أَثَراً) .
} والتَّأْثِيرُ: إِبقاءُ الأَثَرِ فِي الشَّيْءِ.
( {والآثارُ: الأَعْلَامُ) ، واحِدُه الأَثَرُ.
(} والأَثْرُ) ، بفتحٍ فسكونٍ: (فِرِنْدُ السَّيْفِ) ورَوْنَقُه، (ويُكْسَرُ) ، وبضَمَّتَيْن على فُعُل، وَهُوَ واحدٌ لَيْسَ بجَمْعٍ، ( {كالأَثِير. ج} أُثُورٌ) ، بالضمِّ. قَالَ عَبِيدُ بنُ الأَبرَصِ:
ونحنُ صَبَحُنَا عامِراً يومَ أَقْبَلُوا
سُيُوفاً عليهنَّ {الأُثُورُ بَواتِكَا
وأَنشدَ الأَزهريُّ:
كأَنَّهُمْ أَسْيُفٌ بِيضٌ يَمانِيَةٌ
عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بهَا} الأُثُرُ
{وأَثْرُ السَّيْفِ: تَسَلْسُلُه ودِيبَاجَتُه، فأَمَّا مَا أَنشدَه ابنُ الأَعرابيِّ من قَوْله:
فإِنِّي إِنْ أَقَعْ بكَ لَا أُهَلِّكْ
كوَقعِ السَّيْفِ ذِي} الأَثَرِ الفِرِنْدِ
قَالَ ثعلبٌ: إِنّمَا أَرادَ ذِي الأَثْر، فحَرَّكَه للضَّرورة. قَالَ ابْن سِيدَه: وَلَا ضَرورةَ هُنَا عِنْدِي؛ لأَنّه لَو قَالَ: (ذِي الأَثْر) فسَكَّنه على أَصلِه لصار (مُفَاَعلَتُنْ) إِلى (مَفَاعِيلُنْ) : وهاذا لَا يكْسِر البَيْتَ لاكن الشّاعر إِنما أَرادَ تَوْفِيَةَ الجزْءِ، فحَرَّك لذالك، ومثلُه كثيرٌ، وأَبْدَلَ الْفِرِنْدَ من الأَثَر.
وَفِي الصّحاح: قَالَ يَعْقُوب: لَا يَعرفُ الأَصمعيُّ الأَثْرَ إِلّا بِالْفَتْح، قَالَ: وأَنشدَنِي عِيسَى بنُ عُمَر لخُفَافِ بنِ نَدْبَةَ:
جَلَاها الصَّيْقَلُونَ فأَخْلَصُوها
خِفَافاً كلُّها يَتْقِي! بأَثْرِ
أَي كلُّها يستقبُلكَ بفرِنْدِه. ويَتْقِي، مخفَّف مِن يَتَّقِي، أَي إِذا نَظَر النّاظرُ إِليها اتَّصلَ شُعَاعُها بعينِه فَلم يَتمَكَّن من النَّظَرِ إِليها.
ورَوَى الإِيادِيُّ عَن أَبي الهَيْثَمِ أَنْه كَانَ يَقُول: {الإِثْرُ بكَسْر الهَمْزةِ لخُلَاصَةِ السَّمْنِ، وأَمّا فِرِنْدُ السَّيْفِ فكلُّهُم يَقُول:} أُثْر.
وَعَن ابْن بُزُرْج: وَقَالُوا: {أُثْرُ السَّيْفِ، مضمومٌ: جُرْحُه،} وأَثْرُه، مفتوحٌ: رَوْنَقُه الّذِي فِيهِ.
قلتُ: وزَعم بعضٌ أَن الضَّمَّ أَفصحُ فِيهِ وأَعرَفُ.
وَفِي شَرْح الفَصِيح لِابْنِ التَّيّانِيِّ: أثْرُ السَّيفِ مثالُ صَقْر، {وأُثُرُه، مِثَال طُنُبٍ: فِرِنْدُه.
وَقد ظهرَ بِمَا أَوردنا من النُّصُوص أَنّ الكسْرَ مسموعٌ فِيهِ، وأَرودَه ابْن سِيدَه وغيرُه، فَلَا يُعَرَّجُ على قَول شيخِنَا: إِنه لَا قائلَ بِهِ من أَئِمَّة اللغةِ وأَهلِ العربيّة. فَهُوَ سَهْوٌ ظاهرٌ، نَعم،} الأُثْر بضمَ، على مَا أَوردَه الجوهَرِيُّ وغيرُه، وَكَذَا {الأُثُر، بضمَّتَيْن على مَا أَسْلَفْنَا، مسْتَدْرَكٌ عَلَيْهِ، وَقد أُغْفِلَ شيخُنا عَن الثّانية.
} والأَثِيرُ، كأَمِيرِ الَّذِي ذكرَه المصنِّفُ أَغفلَه أَئِمَّةُ الغَرِيب.
وحَكَى اللَّبْلِيُّ فِي شرح الفَصِيح: {لأُثْرَةُ اللسَّيفِ بِمَعْنى} الأَثْر، جمعُه أُثَر كغُرَفٍ، وَهُوَ مُستدَركٌ على المصنِّف.
(و) الأَثْرُ: (نَقْلُ الحديثِ) عَن القَوم (ورِوايتُه، {كالأَثَارةِ) بِالْفَتْح، (} والأُثْرَةِ، بالضّمِّ) ، وهاذه عَن اللِّحْيَانِّي.
وَفِي الْمُحكم أَثَرَ الحديثَ عَن القومِ ( {يَأْثِرُه) ، أَي من حدِّ ضَرَبَ، (} ويَأْثُره) أَي من حدِّ نَصَرَ: أَنْبأَهم بِمَا سُبِقُوا فِيهِ من الأَثَر، وَقيل: حَدَّثَ بِهِ عَنْهُم فِي {آثَارهم. قَالَ: والصحيحُ عِنْدِي أَنَّ} الأُثْرَةَ الاسمُ، وَهِي المَأْثَرَةُ والمَأْثُرَةُ.
وَفِي حَدِيث عليَ فِي دَعَائِه على الخَوَارج: (وَلَا بَقِيَ مِنْكُم {آثِرٌ) ، أَي مُخْبِرٌ يَرْوِي الحَدِيث.
وَفِي قولِ أبي سُفيانَ فِي حديثِ قَيْصَرَ: (لَوْلَا أَنْ} تَأْثُرُوا عنِّي الكذبَ) ، أَي تَرْوُون وتحكُون.
وَفِي حَدِيث عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ: (فَمَا حَلَفتُ بِهِ ذَاكِرًا وَلَا {آثِراً) ، يريدُ مُخْبِراً عَن غيرِه أَنَّه حَلَفَ بِهِ، أَي مَا حلفْتُ بِهِ مُبتدئِاً مِن نفسِي، ولَا رَوَيْتُ عَن أَحدٍ أَنّه حَلَف بهَا.
وَمن هاذا قيل: حديثٌ} مَأْثُورٌ، أَي يُخْبِرُ الناسُ بِهِ بعضُهم بَعْضًا، أَي يَنقلُه خَلَفٌ عَن سَلَفٍ، يُقَال مِنْهُ: {أَثَرْتُ الحديثَ فَهُوَ مَأْثُور، وأَنا آثِرٌ، وَقَالَ الأَعْشَى:
إِنَّ الَّذِي فِيهِ تَمَارَيْتُمَا
بُيِّنَ للسّامِعِ} والآثِرِ.
(و) الأَثْر: (إِكْثَارُ الفَحْلِ مِن ضِرَاب النّاقَة) وَقد أَثَر يَأْثُر، مِن حَدِّ نَصَرَ.
(و) الأُثْر، بالضّمِّ: أَثَرُ الجِرَاحِ يَبقَى بعد البُرْءِ. ومثلُه فِي الصِّحَاح. وَفِي التَّهْذِيب: أُثْرُ الجُرْحِ: {أَثَرُه يَبقَى بعد مَا يَبْرَأُ. وَقَالَ الأَصمعيُّ: الأُثْرُ بالضّمّ من الجُرْحِ وغيرِه فِي الجَسَد يَبْرَأُ ويبقَى} أَثَرُه. وَقَالَ شَمِرٌ: يُقَال فِي هاذا: أَثْرٌ وأُثْرٌ، والجمعُ {آثارٌ، ووجهُه} إِثَارٌ، بِكَسْر الأَلفِ، قَالَ: وَلَو قلتَ أُثُورٌ، كنتَ مُصِيباً.
(و) فِي المُحكم: {الأُثْر: (ماءُ الوجهِ ورَوْنَقُه، و) قد (تُضَمُّ ثاؤُهما) ، مثل عُسْرٍ وعُسُر، ورَوَى الوَجْهَيْن شَمِرٌ، والجمعُ آثارٌ. وأَنشدَ ابنُ سِيدَه:
عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بهَا} الأُثُرُ
وأَوردَه الجوهريُّ هاكذا: (بيضٌ مضاربُهَا) قَالَ: وَفِي النَّاس مَن يَحْمِلُ هاذا على الفِرِنْد. (و) الأُثْر: (سِمَةٌ فِي بَاطِن خُفِّ البعيرِ يُقْتَفَى بهَا أَثَرُه) ، والجمعُ أُثُور.
وَقد {أَثَرَه} يَأْثُره {أَثْراً،} وأَثَّره: حَزَّه.
(و) رَوَى الإِياديُّ عَن أَبي الهَيْثم أَنه كَانَ يَقُول: الإِثْرُ (بِالْكَسْرِ: خُلاصةُ السَّمْنِ) إِذا سُلِيءَ، وَهُوَ الخِلاصُ، وَقيل: هُوَ اللَّبَنُ إِذا فارَقَه السَّمْنُ. (و) قد (يُضَمُّ) ، وهاذا قد أَنْكَره غيرُ واحدٍ من الأَئِمَّة، وَقَالُوا: إِن المضمومَ فِرِنْدُ السَّيْفِ.
(و) {الأَثُرُ، بِضَم الثّاءِ (كعَجُزٍ، و) الأَثِرُ ك (كَتِفٍ: رجلٌ} يَستأْثِرُ على أَصحابِه) فِي القَسْم، (أَي يَختارُ لنفْسه أَشياءَ حَسنةً) ، وَفِي الصّحاح: أَي يحتاجُ لنَفسِهِ أَفعالاً وأَخلاقاً حَسَنَة.
(والاسمُ {الأَثَرَةُ، محرّكةً، والأُثْرَةُ، بالضّمّ، و) } الإِثْرَة، (بِالْكَسْرِ، و) {الأُثْرَى، (كالحُسْنَى) ، كِلَاهُمَا عَن الصَّغَانِّي.
(و) قد (} أَثِرَ على أَصحابه، كفَرِحَ) ، إِذا (فَعَلَ ذالك) .
وَيُقَال: فلانٌ ذُو {أُثْرَةٍ، بالضمّ، إِذا كَانَ خاصًّا.
وَيُقَال: قد أَخَذَه بِلَا} أَثَرَةٍ، وَبلا {إِثْرَةٍ، وَبلا} استئثارٍ، أَي لم يَستأْثِر على غيرِه وَلم يَأْخُذ الأَجْوَدَ.
وجمْعُ {الإِثْرَة، بِالْكَسْرِ،} إِثَرٌ. قَالَ الحُطَيئةُ يمدحُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ:
مَا {آثَرُوكَ بهَا إِذْ قَدَّمُوكَ لَهَا
لاكنْ لأَنْفسِهِمْ كانتْ بكَ} الإِثَرُ
أَي الخِيَرَةُ {والإِيثارُ.
وَفِي الحَدِيث: (لما ذُكِرَ لَهُ عُثْمَانُ بالخلافةِ فَقَالَ: أَخْشَى حَفْدَه} وأَثَرَتَه) ، أَي! إِيثارَه، وَهِي {الإِثْرَةُ، وكذالك} الأُثْرَةُ {والأَثْرَةُ} والأُثْرَى قَالَ:
فقلتُ لَهُ يَا ذئْبُ هَل لكَ فِي أَخٍ
يُوَاسى بِلَا أُثْرَى عليكَ وَلَا بُخْلِ
( {والأُثْرَةُ، بالضّمِّ: المَكْرُمةُ) ؛ لأَنها} تُؤْثَرُ، أَي تُذْكَر، ويَأْثُرها قَرْنٌ عَن قَرْنٍ يتحدَّثُون بهَا. وَفِي المُحكَم: المَكْرُمةُ (المُتَوارَثَة، {كالمَأْثَرَةِ) ، بِفَتْح الثاءِ (} والمَأْثُرَةِ) بضمهَا، ومثلُه من الكلامِ المَيْسَرَة والمَيْسُرة، ممّا فِيهِ الوَجْهَانِ، وَهِي نَحْو ثَلَاثِينَ كلمة جَمَعَها الصّغانيّ فِي ح ب ر.
وَقَالَ أَبو زيد: مَأْثُرَةٌ ومآثِرُ، وَهِي القدَمُ فِي الحَسَب. {ومآثِرُ العَرَب: مَكارمُها ومَفاخرُها الَّتِي} تُؤْثَرُ عَنْهَا، أَي تُذْكَرُ وتُرْوَى. ومثلُه فِي الأَساس.
(و) {الأُثْرَةُ: (البَقِيَّةُ من العِلْم} تُؤْثَرُ) ، أَي تُرْوَى وتُذْكَر، ( {كالأَثَرَةِ) محرَّكَةً، (} والأَثارةِ) ، كسَحَابةٍ. وَقد قُرِىءَ بهَا، والأَخيرةُ أَعْلَى.
وَقَالَ الزَّجّاج: {أَثَارةٌ فِي معنَى عَلامة، ويجوزُ أَن يكونَ على معنى بَقِيَّة من عِلْمٍ، ويجوزُ أَن يكونَ على مَا} يُؤْثَرُ من العِلْم. وَيُقَال: أَوْ شَيْءٌ {مَأْثُورٌ من كُتُب الأَوَّلِين، فمَن قرأَ: (أَثَارَة) فَهُوَ المصدرُ، مثل السَّمَاحة، ومَن قرأَ: (} أَثَرةٍ) فإِنه بناهُ على الأَثَر مثْل قَتَرَةٍ، ومَن قَرأَ: ( {أَثْرة) فكأَنه أَراد مثلَ الخَطْفَةِ والرجْفة.
(و) } الأَثْرَة، بالضّمّ: (الجَدْبُ، والحالُ غيرُ المَرْضِيَّة) ، قَالَ الشَّاعِر:
إِذا خافَ مِن أَيْدِي الحَوَادث {أُثْرَةُ
كَفَاهُ حِمارٌ مِن غِنى مَقَيَّدُ
وَمِنْه قولُ النّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلّم: (إِنّكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي} أُثْرَةً فاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوْنِي على الحَوْضِ) . ( {وآثَره: أَكرَمه) ، وَمِنْه: رجلٌ} أَثِيرٌ، أَي مَكِينٌ مُكْرَمٌ. وَالْجمع {أُثَراءُ والأُنْثَى} أَثِيرَةٌ.
( {والأَثِيرَةُ: الدّابَّةُ العظيمةُ الأَثَرِ فِي الأَرضُ بحافِرِا) وخُفَّيْهَا، بَيِّنةُ} الإِثارةِ.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: (فَعَلَ) هاذا (آثِراً مّا، {وآثِرَ ذِي أَثِيرٍ) ، كلاها على صِيغَةِ اسمِ الْفَاعِل، وكذالك آثِراً، بِلَا (مَا) . وَقَالَ عُرْوَةُ بنُ الوَرْد:
فقالُوا مَا تُرِيدُ فقلتُ أَلْهُو
إِلى الإِصْباحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ
هاكَذَا أَنشده الجوهريُّ. قَالَ الصّغَانيُّ: والروايةُ: (وقالتْ) ، يَعْنِي امرأَتَه أُمَّ وَهْبٍ واسْمُها سَلْمَى.
(و) يُقَال: لَقِيتُه (أَوَّلَ ذِي أَثِيرٍ،} وأَثِيرَةَ ذِي أَثِيرٍ) ، نَقله الصَّغانيّ.) ، {وأُثْرَة ذِي أَثِيرٍ، بالضّمِّ) وضَبَطَه الصّاغانيُّ بالكَسْر.
وَقيل: الأَثِيرُ: الصُّبْحُ، وذُو أَثِيرٍ: وَقْتُه.
(و) حَكَى اللِّحْيَانيّ: (إِثْرَ ذِي} أَثِيرَيْن، بالكَسْر. ويُحرَّك) ، {وإِثْرَةً مّا.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: ولَقِيتُه (آثِرَ ذاتِ يَدَيْنِ، وذِي يَدَيْنِ، أَي أَوَّلَ كلِّ شَيْءٍ) .
قَالَ الفَرّاءُ: ابْدَأْ بهاذا آثِراً مّا،} وآثِرَ ذِي أَثِيرٍ، {وأَثِيرَ ذِي أَثِيرٍ، أَي ابدَأْ بِهِ أَوَّلَ كلِّ شيءٍ.
ويُقَال: افْعَلْه} آثِراً مّا، {وأَثِراً مّا، أَي إِن كنتَ لَا تفعلُ غيرَه فافْعَلْه.
وقيلَ: افْعَلْهُ} مُؤْثِراً لَهُ على غيرِه، و (مَا) زائدةٌ، وَهِي لازمةٌ لَا يجوزُ حذفُها؛ لأَنّ مَعْنَاهُ افعلْه آثِراً مُخْتَارًا لَهُ مَعْنِيًّ بِهِ، مِن قَوْلك: {آثَرتُ أَن أَفعلَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ المبرِّد: فِي قولِهم: خُذْ هاذا آثِراً مّا، قَالَ: كَأَنّه يريدُ أَن يأْخذَ مِنْهُ وَاحِدًا وَهُوَ يُسَامُ على آخَرَ، فَيَقُول: خُذْ هاذا الواحِدَ آثِراً، أَي قد} آثرتُكَ بِهِ، و (مَا) فِيهِ حَشْوٌ.
(و) يُقَال: (سَيفٌ مأْثورٌ: فِي مَتْنِه أَثَرٌ) ، وَقَالَ صاحبُ الواعِي: سَيفٌ {مَأْثُورً، أُخِذَ من الأَثَر، كأَنّ وَشْيَهُ أَثَّرَ فِيهِ، (أَو مَتْنُه حَدِيدٌ أَنِيثٌ، وشَفْرَتهُ حَدِيدٌ ذَكَرٌ) ، نَقَلَ القَوْلَيْن الصَّغَانيُّ. (أَو هُوَ الَّذِي) يُقَال إِنه (يَعْمَلُه الجِنُّ) ، وَلَيْسَ من الأَثْرِ الَّذِي هُوَ الفِرِنْد. قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
إِنِّي أُقَيِّدُ} بالمَأْثُورِ راحِلَتِي
وَلَا أُبالِي وَلَو كُنَّا على سَفَرِ
قَالَ ابنُ سِيدَه: وَعَدَني أَنّ! الْمَأْثُورَ مَفْعُولٌ لَا فِعْلَ لَهُ، كَمَا ذهَب إِليه أَبو عليّ فِي المَفْؤُود الَّذِي هُوَ الجَبان.
(وأَثِرَ يَفْعَلُ كَذَا، كفَرِحَ: طَفِقَ) ، وذالك إهذا أَبْصَرَ الشَّيءَ وضَرِيَ بمعرفتِه وحَذِقه، وكذالك طَبِنَ (وَطَبِقَ ودَبِقَ ولَفِقَ) وفَطِنَ، كَذَا فِي نَوادِر الأَعرابِ.
وَقَالَ ابْن شُمَيل: إِن أَثِرْتَ أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يومَ كَذَا وَكَذَا، أَي إِن كَانَ لَا بُدَّ أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يومَ كَذَا وَكَذَا.
ويُقَال: قد أَثِرَ أَن يَفْعَلَ ذالك الأَمْرَ، أَي فَرَغَ لَهُ. (و) أَثِرَ (على الأَمرِ: عَزَمَ) ، قَالَ أَبو زيد: قد أَثِرْتُ أَن أَقولَ ذالك: أَي عَزَمْتُ. (و) أَثِرَ (لَهُ: تَفَرَّغَ) ، وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَال: لقد أَثِرْتُ أَن أَفْعَلَ كَذَا وكذَا، وَهُوَ هَمٌّ فِي عَزْمٍ.
(وآثَرَ: اخْتارَ) وفَضَّلَ، وقَدَّمَ، وَفِي التَّنْزِيل: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} (يُوسُف: 91) قَالَ الأَصمعي: آثرتُكَ إِيثاراً، أَي فَضَّلْتُكَ.
(و) آثَرَ (كَذَا بِكَذَا: أَتْبَعَه إِيّاه) ، وَمِنْه قولُ مُتَمِّمِ بِن نُوَيرةَ يَصفُ الغَيثَ:
{فآثَرَ سَيْلَ الوادِيَيْنِ بدِيمَةٍ
تُرَشِّحُ وَسْمِيًّا مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا
أَي أَتْبَعَ مَطراً تقدَّم بدِيمَةٍ بعدَه.
(} والتُّؤْثُورُ) وَفِي بعض الأُصُول التؤْرُورُ، أَي على تُفْعُول بالضّمّ: (حَدِيدَةٌ يُسْحَى بهَا باطِنُ خُفِّ البعيرِ، ليُقْتَصَّ أَثَرُه) فِي الأَرض ويُعْرَفَ، ( {كالمِئْثَرةِ) .
ورأَيت} أُثْرَته، أَي مَوْضِعَ {أَثَرِه من الأَرض.
وَقيل:} الأُثْرَةُ {والتُّؤْثُورُ} والتَّأْثُورُ، كلُّها علاماتٌ تَجعلُهَا الأَعرابُ فِي باطنِ خُفِّ البَعيرِ، وَقد تَقدَّم فِي كَلَام المصنِّف.
(و) {التُّؤْثُورُ: (الْجِلْوَازُ) ، كالتُّؤْرُورِ واليُؤْرُورِ، بالياءِ التَّحْتِيَّة، كَمَا سيأْتي فِي أَرّ، عَن أَبي عليّ.
(} واستأْثرَ بالشيْءِ: استبدَّ بِهِ) وانفردَ. (و) {استأْثرَ بالشيْءِ على غيرِه: (خَصَّ بِهِ نفْسَه) ، قَالَ الأَعشى:
استَأْثَرَ اللهُ بالوفاءِ وبال
عَدْله ووَلَّى المَلامَةَ الرَّجُلَا
وَفِي حَدِيث عُمَرَ: (فوَاللَّه مَا} أَستْأثِرُ بهَا عَلَيْكُم، وَلَا آخذُها دُونَكم) .
(و) استأْثَرَ (اللهُ تَعَالَى) فلَانا، و (بفلانٍ، إِذا ماتَ) وَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى لَهُ الجَنَّةُ (ورُجِيَ لَهُ الغُفْرَانُ) .
(وَذُو الآثارِ) : لَقَبُ (الأُسوَد) بن يَعْفُرَ (النَّهْشَلِيّ) ، وإِنا لُقِّب بِهِ (لأَنَّه) كَانَ (إِذا هَجَا قَوماً تَرَكَ فيهم آثاراً) يُعْرَفون بهَا، (أَو) لأَنّ (شِعْره فِي الأَشعار {كآثارِ الأَسدِ فِي آثارِ السِّباع) لَا يَخْفَى.
(و) يُقَال: (فلانٌ} - أَثِيرِي، أَي مِن خُلَصَائِي) . وَفِي بعض الأُصول: أَي خُلْصانِي. وفلانٌ أَثِيرٌ عِنْد فلانٍ وَذُو أُثْرةٍ، إِذا كَانَ خاصًّا.
ورجلٌ أَثِيرٌ: مَكِينٌ مُكْرَمٌ.
وَفِي الأَساس: وَهُوَ {- أثِيرِي، أَي الَّذِي أُوثِرُه وأُقَدِّمُه.
(و) شيْءً (كَثِيرٌ أَثِيرٌ، إِتباعٌ) لَهُ، مثلُ بَثِير.
(و) } أُثَيْرٌ (كزُبَيْرٍ ابنُ عَمْرٍ والسَّكُونِيُّ الطَّبِيبُ) الكُوفيُّ، وإِليه نُسِبتْ صحراءُ أُثَيْرٍ بالكُوفة.
(ومُغِيرَةُ بنُ جَمِيلِ بنِ {أُثَيْر، شَيخٌ لأَبِي سَعِيدٍ) عبدِ الله بن سَعِيدٍ (الأَشَجِّ) الكوفيّ أَحد الأَئمّة: قَالَ ابْن القرابِ مَاتَ سنة 357 هـ.
وجوادُ بنُ أُثَيْرِ بنِ جَوادٍ الحَضْرميّ، وَغَيرهم.
(وقَولُ عليَ رَضِيَّ اللهُ عَنهُ: (ولستُ} بمَأْثُورٍ فِي دِينِي)) ، أَي لستُ ممَّن {يُؤْثَرُ عنِّي شَرٌّ وتُهمَة فِي دِينِي. فيكونُ قد وَضَعَ} الْمَأْثُورَ مَوضِعَ المأْثُورِ عَنهُ. وَقد تقدَّم (فِي أَب ر) ومَرّ الكلامُ هُنَاكَ.
وَمِمَّا يُستدرَكُ عَلَيْهِ:
الأَثَرُ، بالتَّحْرِيك: مَا بَقِيَ من رَسْمِ الشَّيْءِ، والجَمْعُ الآثارُ.
{والأَثَرُ، أَيضا: مُقَابِلُ العَيْنِ، وَمَعْنَاهُ العَلَامةُ. وَمن أَمثالهم: (لَا أَثَرَ بعد العَيْنِ) . وسَمَّى شيخُنَا كتابَه: (إِقرار العَيْنِ ببقاءِ الأَثَرِ بعدَ ذَهابِ العَيْنِ) .
} والمَأْثُور: أَحدُ سُيُوفِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عيْه وسلَّم. كَمَا ذَكَره أَهْل السِّيَرِ.
وحَكَى اللِّحْيَانيُّ عَن الكِسائيِّ: مَا يُدْرَى لَهُ أَينَ أَثَرٌ، وَلَا يُدْرَى لَهُ مَا أَثَرٌ، أَي مَا يُدْرَى أَين أَصْلُه وَمَا أَصْلُه.
{والإِثْارُ، ككِتَاب: شِبْهُ الشِّمَالِ يُشَدُّ على ضَرْعِ العَنْزِ شِبْهُ كِيسٍ لئلَّا تُعَانَ.
وَفِي الحَدِيث: (مَنْ سَرَّه أَن يَبْسُطَ اللهُ لَهُ فِي رِزْقه وَيَنْسَأَ فِي أَثَرِه فلْيَصِلْ رَحمَه) .} الأَثَرُ الأَجَلُ، سُمِّيَ بِهِ لأَنه يَتْبَعُ العُمرَ، قَالَ زُهَيْر:
والمرءُ مَا عاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ
لَا يَنْتَهِي العمْرُ حتَّى يَنْتَهي الأَثَرُ
وأَصلُه مِن {أَثَّرَ مَشْيُه فِي الأَرض، فإِنَّ مَن ماتَ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، وَلَا يُرَى لأَقدامِه فِي الأَرض أَثَرٌ. وَمِنْه قولُه للَّذِي مَرَّ بَين يَدَيْه وَهُوَ يُصَلِّي: (قَطَعَ صَلاتَنا قَطَعَ اللهُ} أَثَرَه) ، دُعَاءٌ عَلَيْهِ بالزَّمَانَة؛ لأَنه إِذا زَمِنَ انقطعَ مَشْيُه فانقطعَ أَثَرُه.
وأَمّا {مِيثَرةُ السَّرْجِ غيرُ مَهمُوزةٍ.
وقولُه عَزّ وجَلّ: {وَنَكْتُبُ مَاَ قَدَّمُواْ وَ} آثَارَهُمْ} (يللهس: 12) ، أَي نكتُب مَا أَسْلَفُوا مِن أَعمالِهم.
وَفِي اللِّسَان: وسَمِنَت الإِبلُ والنّاقةُ على أَثَارةٍ. أَي على عَتِيقِ شَحْمٍ كَانَ قبلَ ذالك، قَالَ الشَّمّاخُ:
وذاتِ {أَثَارةٍ أَكَلتْ عَلَيْهِ
نَبَاتاً فِي أَكِمَّتِه قَفَارَا
قَالَ أَبو مَنْصُور: ويُحْتَملُ أَن يكونَ قولُه تَعَالَى: {أَوْ أَثَارَةٍ مّنْ عِلْمٍ} (الْأَحْقَاف: 4) مهن هاذا؛ لأَنها سَمِنَت على بَقِيَّةِ شَحْمٍ كَانَت عَلَيْهَا، فكأَنَّها حَمَلَتْ شَحْماً على بَقِيَّةِ شَحْمِها.
وَفِي الأَساس: وَمِنْه: أَغضَبَني فلانٌ عَن أثارةِ غَضَبٍ، أَي كَانَ قبل ذالك. وَفِي المُحْكَم والتَّهْذِيب: وغَضِبَ على أَثَارةٍ قبْلَ ذالك، أَي قد كَانَ قبْلَ ذالِكَ مِنْهُ غَضَبٌ، ثمَّ ازْدادَ بعد ذالك غَضَباً. هاذه عَن اللِّحْيَانِّي.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: {أَو} أَثارةٍ مِنْ عِلْمٍ} ، إِنّه عِلْمُ الخَطِّ الَّذِي كَانَ أُوتِيَ بعض الأَنبياءِ.
وأَثْرُ السَّيْفِ: دِيباجَتُه وتَسَلْسُلُه. وَيُقَال: أَثَّرَ بوَجْهِه وبِجَبِينِه السُّجُودُ. وأَثَّرَ فِيهِ السَّيْفُ والضَّرْبَةُ. وَفِي الأَمثال: يُقال للكاذب: (لَا يَصْدُقُ {أَثَرُه) ، أَي} أَثَرُ رجْلِه.
وَيُقَال: افعَلْه {إِثْرَةَ ذِي} أَثِيرٍ بِالْكَسْرِ وأَثْرَ ذِي أَثِيرٍ، بِالْفَتْح. لغتانِ فِي: آثِر ذِي أَثِيرٍ، بالمدّ، نقلَه الصّاغانيُّ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: افْعَلْ هاذه {أَثَراً مّا محرَّكةً مِثل قَوْلك:} آثِراً مّا.
واستدرك شيخُنا.
الأَثِيرُ: كأَمِيرٍ وَهُوَ الفَلَكُ التّاسِعُ الأَعْظَمُ الحاكمُ على كلِّ الأَفلاكِ؛ لأَنّهُ {يُؤَثِّرُ فِي غَيره.
وأَبناءُ الأَثِيرِ: الأَئِمَّةُ المَشَاهِيرُ، الأَخوةُ الثلاثةُ: عِزُّ الدِّين عليُّ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ عبد الواحدِ الشَّيْبَانِيُّ الجَزَرِيُّ، اللُّغَوِيُّ، المحدِّثُ، لَهُ التاريخُ والأَنسابُ، ومعرفةُ الصَّحابةِ، وغيرُها، وأَخُوه مَجْدُ الدِّينِ أَبو السَّعَاداتِ، لَهُ جامعُ الأُصولِ، والنِّهَايَةُ، وغيرُهما، ذَكَرهما الذَّهَبِيُّ فِي التَّذْكرة، وأَخُوهما الثّالثُ ضِياءُ الدِّين أَبو الفَتْحِ نَصْرُ اللهِ، لَهُ المَثَلُ السّائرُ، وغيرُه، ذَكَره مَعَ أَخَويْه ابنُ خلِّكانَ فِي الوَفَيات. قَالَ شيخُنا: ومِن لَطائفِ مَا قِيلَ فيهم:
وبَنُو الأَثِيرِ ثلاثةٌ
قد حازَ كلٌّ مُفْتَخَرْ
فمُؤَرِّخٌ جَمَع العُلُو
مَعَ وآخَرٌ وَلِيَ الوَزَرْ
ومُحَدِّثٌ كَتَب الحَدِي
ثَ لَهُ النِّهَايةُ فِي الأَثَرْ
قَالَ: والوَزِيرُ هُوَ صاحبُ (المَثَلِ السّائِرِ) . وَمَا أَلْطَفَ التَّوْريَةَ فِي النِّهَاية.
وصحراءُ} أُثَيْرٍ، كزُبَيْرٍ: بالكُوفة حيثُ حَرَقَ أَميرُ الْمُؤمنِينَ عليٌّ رضيَ اللهُ عَنهُ النَّفَرَ الغَالِين فِيهِ.

البصر

البصر: قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تلتقيان ثم تفترقان تتأدى إلى العين بها الأضواء والألوان والأشكال.
البصر:
[في الانكليزية] The vision
[ في الفرنسية] La vue
بفتح الموحدة والصاد المهملة بينائى.
وهو عند الحكماء قوّة مودعة في ملتقى العصبتين المجوّفتين النابتتين من غور البطنين المقدّمين من الدماغ، يتيامن النابت منهما يسارا، ويتياسر النابت منهما يمينا حتى يلتقيا ويتقاطعا ويصير تجويفهما واحدا ثم يتفرقا، وينفذ النابت يمينا إلى الحدقة اليمنى والنابت يسارا إلى الحدقة اليسرى، فذلك الملتقى هو الذي أودع فيه القوّة الباصرة، ويسمّى بمجمع النور. وسبب تجويفهما الاحتياج إلى كثرة الروح الحاملة للقوّة الباصرة، بخلاف باقي الحواس الظاهرة. ومدركاتها تسمّى مبصرات والمبصر بالذات هو الضوء واللون. وأمّا ما سواهما من الأشكال والصغر والكبر والقرب والبعد ونحوها فبواسطتهما. واختلفوا في الأطراف أي النقطة والخطّ والسطح فقيل هي أيضا مبصرة بالذات. وقيل بالواسطة وليس المراد بالمبصر بالذات ما لا يتوقف إبصاره على إبصار غيره وبالمبصر بالواسطة ما يتوقّف إبصاره على إبصار غيره حتى يرد أنّ المدرك بالذات هو الضوء لا غير، إذ اللّون مرئي بواسطة الضوء، بل المراد بالمرئي بالذات وبالعرض أن يكون هناك رؤية واحدة متعلّقة بشيء، ثم تلك الرؤية بعينها متعلّقة بشيء آخر فيكون الشيء الآخر مرئيا ثانيا وبالعرض، والأوّل مرئيا أولا، وبالذات على قياس قيام الحركة بالسفينة وراكبها.
ونحن إذا رأينا لونا مضيئا فهناك رؤيتان.
أحدهما متعلّقة بالضوء أولا وبالذات. والأخرى متعلّقة باللّون كذلك، وإن كانت هذه الأخرى مشروطة بالرؤية الأولى. ولهذا انكشف كلّ منهما عند الحسّ انكشافا تاما، بخلاف ما عداهما فإنها لا تتعلق بشيء منها رؤية ابتداء، بل الرؤية المتعلّقة بلون الجسم ابتداء متعلّق هي بعينها ثانيا بمقداره وشكله وغيرهما فهي مرئية بتلك الرؤية لا برؤية أخرى؛ ولهذا لم تنكشف انكشاف الضوء واللون عند الحسّ.
ومن زعم أنّ الأطراف مرئية بالذات جعلها مرئية برؤية أخرى مغايرة لرؤية اللون.
فائدة:
اختلف الحكماء في كيفية الإبصار.
والمذاهب المشهورة فيه ثلاثة. المذهب الأول وهو مذهب الرياضيين أنه يخرج من العين جسم شعاعي على هيئة مخروط متحقّق رأسه يلي العين وقاعدته يلي المبصر، والإدراك التّام إنما يحصل من الموضع الذي هو موضع سهم المخروط. ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم على وجوه ثلاثة. الأول أن ذلك المخروط مصمت.
الثاني أنه ملتئم من خطوط شعاعية مستقيمة هي أجسام دقاق قد اجتمع أطرافها عند مركز البصر وامتدت متفرّقة إلى المبصر، فما وقع عليه أطراف تلك الخطوط أدركه البصر وما وقع بينها لا يدركه. ولذلك تخفى على البصر الأجزاء التي في غاية الصغر كالمسامات. الثالث أنه يخرج من العين جسم شعاعي دقيق كأنه خطّ مستقيم ينتهي إلى المبصر ثم يتحرك على سطحه حركة سريعة جدا في طول المرئي وعرضه فيحصل الإدراك. واحتجوا بأن الإنسان إذا رأى وجهه في المرآة فليس ذلك لانطباع صورته فيها، وإلّا كانت منطبعة في موضع منها ولم تختلف باختلاف أمكنة الرائي من الجوانب، بل لأن الشعاع خرج من العين إلى المرآة ثم انعكس بصقالتها إلى الوجه. ألا يرى أنه إذا قرّب الوجه إليها يخيل أن صورته مرتسمة في سطحها وإذا بعد عنها توهّم أنها غائرة فيها مع علمنا بأنّ المرآة ليس فيها غور بذلك المقدار.
والمذهب الثاني هو مذهب أرسطو وأتباعه من الطبعيين أنه إنما يحصل بانعكاس صورة المرئي بتوسّط الهواء المشفّ إلى الرطوبة الجليدية التي في العين وانطباعها في جزء منها، وذلك الجزء زاوية رأس مخروط متوهّم لا وجود له أصلا، وقاعدته سطح المرئي ورأسه عند الباصرة. ولذلك يرى القريب أعظم من البعيد لأنّ الوتر الواحد كلّما قرب من النقطة التي خرج منها إليه خطان مستقيمان محيطان بزاوية كان أقصر ساقا فأوتر عند تلك النقطة زاوية أعظم، وكلّما بعد عنها كان أطول ساقا فأوتر عندها زاوية أصغر. والنفس إنّما تدرك الصّغر والكبر في المرئي باعتبار تلك الزاوية، فإنها إذا كانت صغيرة كان الجزء الواقع من الجليدية فيها صغيرا فيرتسم فيه صورة المرئي فيرى صغيرا، وإذا كانت كبيرة كان الجزء الواقع فيها كبيرا فيرتسم صورته فيه فيرى كبيرا.
وهذا إنما يستقيم إذا جعل الزاوية موضعا للإبصار كما ذهبنا. وأما إذا جعل موضعه قاعدة المخروط كما يقتضيه القول بخروج الشّعاع فيجب أن يرى كما هو سواء خرجت الخطوط الشعاعية من زاوية ضيّقة أو غير ضيّقة، هكذا قالوا، وفيه بحث إذ ليس الإبصار حاصلا بمجرّد القاعدة، بل لرأس المخروط فيه مدخل أيضا، فجاز أن يتفاوت حاصل المرئي صغرا وكبرا بتفاوت رأسه دقّة وغلظا.
ثم إنهم لا يريدون بالانطباع المذكور أنّ الصورة منفعلة من البصر إلى الرطوبة الجليدية، بل المراد به أنّ الصورة إنما تحصل فيها عند المقابلة عن واهب الصّور لاستعداد يحصل بالمقابلة، وليس في قوّة البشر تعليل هذا.
وذلك لأنّ الإبصار ليس بمجرد الانطباع المذكور، وإلّا لزم رؤية الشيء شيئين بسبب انطباعه في جليدتي العينين بل لا بدّ مع ذلك من تأدّي الشبح في العصبتين المجوّفتين إلى ملتقاهما بواسطة الروح التي فيهما ومنه إلى الحسّ المشترك. والمراد من التأدية أنّ انطباعها في الجليدة معدّ لفيضان الصّورة من واهب الصّور على الملتقى، وفيضانها عليه معدّ لفيضانها على الحسّ المشترك.
والمذهب الثالث هو مذهب طائفة من الحكماء وهو أنّ الإبصار ليس بخروج الشعاع ولا بالانطباع بل بأنّ الهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي يتكيّف بكيفية الشعاع الذي في البصر ويصير بذلك آلة للإبصار. وهذا المذهب في حكم المذهب الأول لأنّه مبني على الشعاع. قال الإمام الرازي: إنّا نعلم بالضرورة أنّ العين على صغرها لا يمكن أن يخيل نصف كرة العالم إلى كيفيتها، ولا أن يخرج منها ما يتّصل بنصف كرته ولا أن يدخل فيها صورة نصفه. فالمذاهب الثلاثة باطلة ظاهرة الفساد بتأمّل قليل. ومن الــمحتمل أن يقال الإبصار شعور مخصوص وذلك الشعور حالة إضافية، فمتى كانت الحاسّة سليمة وسائر الشروط حاصلة والموانع مرتفعة حصلت للمبصر هذه الإضافة من غير أن يخرج عن عينه جسم أو ينطبع فيها صورة؛ فليس يلزم من إبطال الشعاع أو الانطباع صحة الآخر، إذ ليسا على طرفي النقيض، انتهى. وملخّصه على ما قيل إنه إذا قابل المرئي على الرائي على وجه مخصوص خلق الله الرؤية من غير اتصال شعاع ولا انطباع صورة.
فائدة:
قال الفلاسفة وتبعهم المعتزلة إنّ الإبصار يتوقّف على شرائط ممتنع حصوله بدونها ويجب حصوله معها وهي سبعة. الأول المقابلة.
والثاني عدم البعد المفرط. والثالث عدم القرب المفرط فإنّ المبصر إذا قرّب البصر جدا بطل الإبصار. والرابع عدم الصغر المفرط.
والخامس عدم الحجاب بالكثيف بين الرائي والمرئي. والسادس كون المرئي مضيئا إمّا من ذاته أو من غيره. والسابع كونه كثيفا أي مانعا للشعاع من النفوذ فيه. وما قيل من أنه قد يضاف إلى هذه السبعة ثلاثة أخرى هي سلامة الحاسّة والقصد إلى الإحساس وتوسّط الشفاف بين الرائي والمرئي ففيه أنّ هذا الأخير يغني عنه اشتراط عدم الحجاب؛ لكنّ الأوّلين لا بدّ أن يعدّا من الشروط، فالحقّ أنّ الشروط تسعة.
والأشاعرة ينكرونها ويقولون لا نسلّم وجوب الرؤية عند اجتماع تلك الشرائط، فإنّا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرا وما ذلك إلّا لأنّا نرى بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الكلّ في حصول الشرائط.
فائدة:
أجمعت الأئمة من الأشاعرة على أنّ رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة على ما هو عليه جائزة عقلا، واختلفوا في جوازها سمعا في الدنيا، فأثبته البعض ونفاه آخرون. وهل يجوز أن يرى في المنام؟ فقيل لا، وقيل نعم. والحقّ أنّه لا مانع من هذه الرؤيا وإن لم تكن رؤية حقيقة. ولا خلاف بيننا وبين معاشر الأشاعرة في أنّه تعالى يري ذاته. والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقلا لذوي الحواسّ واختلفوا في رؤيته لذاته. قال الإمام الرازي: الأمة في وقوع الرؤية على قولين: الأول يصحّ ويرى والثاني لا يصحّ ولا يرى.

فَلْفَلَ

(فَلْفَلَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «قَالَ عَبْدُ خَيْر: إِنَّهُ خَرَجَ وَقْتَ السَّحَر فأسْرَعْت إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الوَتْر، فَإِذَا هُوَ يَتَفَلْفَلُ» .
وَفِي رِوَايَةِ السُّلمي «خَرَجَ عَلَيْنَا عليٌّ وَهُوَ يَتَفَلْفَلُ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُقَالُ: جَاءَ فُلَانٌ مُتَفَلْفِلًا: إِذَا جَاءَ والسِّواك فِي فِيه يَشُوصُه. وَيُقَالُ: جَاءَ فُلَانٌ يَتَفَلْفَلُ إِذَا مَشَى مِشْيَة المُتَبَخْتر. وَقِيلَ: هُوَ مُقارَبة الخُطَا، وكِلا التَّفْسيرين مُحْتَمِل للرّوايَتين.
وَقَالَ القُتَيبي: لَا أعْرِف يَتَفَلْفَلُ بِمَعْنَى يَسْتَاك، ولعلَّه «يَتَتَفَّل» لِأَنَّ مَن اسْتَاك تَفَل.

صَيَكَ 

(صَيَكَ) الصَّادُ وَالْيَاءُ وَالْكَافُ، يُقَالُ صَاكَ يَصِيكُ، إِذَا لَزِمَ وَلَصِقَ. قَالَ الْأَعْشَى:

وَمِثْلُكِ مُعْجَبَةٌ بِالشَّبَا ... بَ صَاكَ الْعَبِيرُ بِأَجْسَادِهَا

وَقَالَ الْخَلِيلُ: أَرَادَ صَئِكَ، فَلَيَّنَ الْهَمْزَةَ. وَيُقَالُ: صَئِكَ الدَّمُ، إِذَا جَمَدَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ مُبْدَلَةٌ ; فَالصَّابُ: شَجَرٌ مُرٌّ، مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوَاوِ. قَالَ:

إِنِّي أَرِقْتُ فَبِتُّ اللَّيْلَ مُرْتَفِقًا ... كَأَنَّ عَيْنِيَ فِيهَا الصَّابُ مَذْبُوحُ وَالصَّادُ: قُدُورُ النُّحَاسِ، وَالْأَلْفُ مُبْدَلَةٌ. قَالَ حَسَّانُ:

رَأَيْتَ قُدُورَ الصَّادِ حَوْلَ بُيُوتِنَا

عَبَلَ 

(عَبَلَ) الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى ضِخَمٍ وَامْتِدَادٍ وَشِدَّةٍ. مِنْ ذَلِكَ الْعَبْلُ مِنَ الْأَجْسَامِ، وَهُوَ الضَّخْمُ. تَقُولُ: عَبُلَ يَعْبُلُ عَبَالَةً. قَالَ:

خَبَطْنَاهُمْ بِكُلِّ أَرَحَّ لَأْمٍ ... كَمِرْضَاحِ النَّوَى عَبْلٍ وَقَاحِ

الْأَرَحُّ: الْحَافِرُ الْوَاسِعُ.

وَمِنَ الْبَابِ الْأَعْبَلِ، وَهُوَ الْحَجَرُ الصُّلْبُ ذُو الْبَيَاضِ. وَيُقَالُ جَبَلٌ أَعْبَلُ وَصَخْرَةٌ عَبْلَاءُ. وَقَالَ أَبُو كَبِيرٍ الْهَذَلِيُّ يَصِفُ نَابَ الذِّئْبَةِ:

أَخْرَجْتُ مِنْهَا سِلْقَةً مَهْزُولَةً ... عَجْفَاءَ يَبْرُقُ نَابُهَا كَالْأَعْبَلِ

وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: هُوَ عَبْلُ الذِّرَاعَيْنِ، أَيْ غَلِيظُهُمَا مَدِيدُهُمَا. وَمِنْهُ: أَلْقَى عَلَيْهِ عَبَالَّتَهُ) ، أَيْ ثِقْلَهُ. وَــمُحْتَمَلٌ أَنَّ يَكُونَ الْعَبَلُ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرْطَى، مِنْ هَذَا، وَلَعَلَّ فِيهِ امْتِدَادًا وَطُولًا. 

عَرَمَ 

(عَرَمَ) الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ وَحِدَّةٍ. يُقَالُ: عَرُمَ الْإِنْسَانُ يَعْرُمُ عَرَامَةً، وَهُوَ عَارِمٌ. قَالَ:

إِنِّي امْرُؤٌ يَذُبُّ عَنْ مَحَارِمِي ... بَسْطَةُ كَفٍّ وَلِسَانٍ عَارِمِ

وَفِيهِ عُرَامٌ، إِذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ. وَعُرَامُ الْجَيْشِ: شِرَّتُهُ وَحَدُّهُ وَكَثْرَتُهُ. قَالَ: وَلَيْلَةِ هَوْلٍ قَدْ سَرَيْتُ وَفِتْيَةٍ ... هَدَيْتُ وَجَمْعٍ ذِي عُرَامٍ مُلَادِسِ

وَلِذَلِكَ يُقَالُ جَيْشٌ عَرَمْرَمٌ. وَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَفْخِيمَ أَمْرٍ زَادُوا فِي حُرُوفِهِ. وَالْعَرَمْرَمُ مِنْ عَرَمَ وَعَرَرَ. قَالَ:

أَدَارَا بِأَجْمَادِ النَّعَامِ عَهِدْتُهَا بِهَا ... نَعَمًا حَوْمًا وَعِزًّا عَرَمْرَمًا

وَأَمَّا سَيْلُ الْعَرِمِ فَيُقَالُ: الْعَرِمَةُ: السِّكْرُ، وَجَمْعُهَا عَرِمٌ. وَهَذَا صَحِيحٌ، لِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا سُكِرَ كَانَ لَهُ عُرَامٌ مِنْ كَثْرَتِهِ. وَــمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ الْعَرِمَةُ الْكُدْسُ الْمَدُوسُ الَّذِي لَمْ يُذَرَّ، يُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْأَزَجِ. فَإِنْ كَانَ كَذَا فَلِأَنَّهُ مُتَكَاثِفٌ كَثِيرٌ، كَالْمَاءِ ذِي الْعُرَامِ. فَأَمَّا الْعُرْمَةُ فَالْبَيَاضُ يَكُونُ بِمَرَمَّةِ الشَّاةِ، يُقَالُ شَاةٌ عَرْمَاءُ - وَهَذَا شَاذٌّ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ - وَأَفْعَى عَرْمَاءُ. وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ الرَّاءَ بَدَلٌ مِنْ لَامٍ، كَأَنَّهَا عَلْمَاءُ. وَذَلِكَ يَكُونُ الْبَيَاضُ كَعَلَامَةٍ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ. قَالَ:

أَبَا مَعْقِلٍ لَا تُوَاطِئَنْكَ بَغَاضَتِي ... رُءُوسَ الْأَفَاعِي فِي مَرَاصِدِهَا الْعُرْمِ

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعَرِمَ: الْجُرَذُ الذَّكَرُ فَمِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا يُعَرَّجُ عَلَى مِثْلِهِ. 

عَزَلَ 

(عَزَلَ) الْعَيْنُ وَالزَّاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَنْحِيَةٍ وَإِمَالَةٍ تَقُولُ: عَزَلَ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ يَعْزِلُهُ، إِذَا نَحَّاهُ فِي جَانِبٍ. وَهُوَ بِمَعْزِلٍ وَفِي مَعْزِلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَيْ فِي نَاحِيَةٍ عَنْهُمْ. وَالْعُزْلَةُ: الِاعْتِزَالُ. وَالرَّجُلُ يَعْزِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ، إِذَا لَمْ يُرِدْ وَلَدَهَا.

وَمِنَ الْبَابِ: الْأَعْزَلُ: الَّذِي لَا رُمْحَ مَعَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَعْزَلُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ يُقَاتِلُ بِهِ، فَهُوَ يَعْتَزِلُ الْحَرْبَ، ذَكَرَ [هُ] الْخَلِيلُ، وَأَنْشَدَ:

لَا مَعَازِيلَ فِي الْحُرُوبِ وَلَكِنْ ... كُشُفًا لَا يُرَامُونَ يَوْمَ اهْتِضَامِ

وَشُبِّهَ بِهَذَا الْكَوْكَبُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ السِّمَاكُ الْأَعْزَلُ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ أَعْزَلَ لِأَنَّ ثَمَّ سِمَاكًا آخَرَ يُقَالُ لَهُ الرَّامِحُ، بِكَوْكَبٍ يَقْدُمُهُ يَقُولُونَ هُوَ رُمْحُهُ. فَهَذَا سُمِّيَ لِذَلِكَ أَعْزَلُ. وَيُقَالُ إِنَّ الْمِعْزَالَ مِنَ النَّاسِ: [الَّذِي] لَا يَنْزِلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ نَاحِيَةً. قَالَ الْأَعْشَى:

تُذْهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بَنِيهِ وَتُلْوِي ... بِلَبُونِ الْمِعْزَابَةِ الْمِعْزَالِ

وَالْأَعْزَلُ مِنَ الدَّوَابِّ: الَّذِي يَمِيلُ ذَنَبُهُ إِلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ. فَأَمَّا الْعَزْلَاءُ فَفَمُ الْمَزَادَةِ. وَــمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى بُعْدٍ، وَهُوَ إِلَى الشُّذُوذِ أَقْرَبُ. وَيُقَالُ: أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، إِذَا جَاءَتْ بِمُنْهَمِرٍ مِنَ الْمَطَرِ. وَأَنْشَدَ:

تَهْمِرُهَا الْكَفُّ عَلَى انْطِوَائِهَا ... هَمْرَ شَعِيبِ الْغَرْفِ مِنْ عَزْلَائِهَا

غَرَّ 

(غَرَّ) الْغَيْنُ وَالرَّاءُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ صَحِيحَةٌ: الْأَوَّلُ الْمِثَالُ، وَالثَّانِي النُّقْصَانُ، وَالثَّالِثُ الْعِتْقُ وَالْبَيَاضُ وَالْكَرَمُ.

فَالْأَوَّلُ: الْغِرَارُ: الْمِثَالُ الَّذِي يُطْبَعُ عَلَيْهِ السِّهَامُ. وَيُقَالُ: وَلَدَتْ فُلَانَةٌ أَوْلَادَهَا عَلَى غِرَارٍ وَاحِدٍ، أَيْ جَاءَتْ بِهِمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ عَلَى مِثَالٍ وَاحِدٍ. وَأَصْلُ

هَذَا الْغَرُّ، وَهُوَ الْكَسْرُ فِي الثَّوْبِ. يُقَالُ: اطْوِ الثَّوْبَ عَلَى غَرِّهِ، أَيْ كَسْرِهِ وَمِثَالِهِ الْأَوَّلِ. وَالْغُرَّةُ: سُنَّةُ الْإِنْسَانِ، وَهِيَ وَجْهُهُ، ثُمَّ يُعَبَّرُ عَنِ الْجِسْمِ كُلِّهِ بِهِ. مِنْ ذَلِكَ: " «فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» "، أَيْ عَلَيْهِ فِي دِيَتِهِ نَسَمَةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. قَالَ:

كُلُّ قَتِيلٍ فِي كُلَيْبٍ غُرَّهْ ... حَتَّى يَنَالَ الْقَتْلَ آلُ مُرَّهْ

وَمِنَ الْبَابِ: الْغَرِيرُ، وَهُوَ الضَّمِينُ، يُقَالُ: أَنَا غَرِيرُكَ مِنْ فُلَانٍ، أَيْ كَفِيلُكَ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ غَرِيرًا لِأَنَّهُ مِثَالُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، يُؤْخَذُ بِالْمَالِ مِثْلَ مَا يُؤْخَذُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ. وَــمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ غِرَارُ السَّيْفِ، وَهُوَ حَدُّهُ، مِنْ هَذَا. وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ حَدٌّ فَحَدُّهُ غِرَارٌ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ إِلَيْهِ انْتَهَى طَبْعُ السَّيْفِ وَمِثَالُهُ.

وَأَمَّا النُّقْصَانُ فَيُقَالُ: غَارَّتِ النَّاقَةُ تُغَارُّ غِرَارًا، إِذَا نَقَصَ لَبَنُهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ» . فَالْغِرَارُ فِي الصَّلَاةِ: أَلَّا يُتِمَّ رُكُوعَهَا أَوْ سُجُودَهَا. وَالْغِرَارُ فِي السَّلَامِ: أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَوْ يَرُدَّ فَيَقُولُ: وَعَلَيْكَ. وَمِنْهُ الْغِرَارُ، وَهُوَ النَّوْمُ الْقَلِيلُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الرَّزِيَّةَ مِنْ ثَقِيفٍ هَالِكٌ ... تَرَكَ الْعُيُونَ فَنَوْمُهُنَّ غِرَارُ

وَقَالَ جَرِيرٌ:

مَا بَالُ نَوْمِكَ فِي الْفِرَاشِ غِرَارًا ... لَوْ كَانَ قَلْبُكَ يَسْتَطِيعُ لَطَارَا

وَمِنَ الْبَابِ: بَيْعُ الْغَرَرِ، وَهُوَ الْخَطَرُ الَّذِي لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا، كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالطَّائِرِ فِي الْهَوَاءِ. فَهَذَا نَاقِصٌ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ فِيهِ أَبَدًا. وَغَرَّ الطَّائِرُ فَرْخَهُ، إِذَا زَقَّهُ، وَذَلِكَ لِقِلَّتِهِ وَنُقْصَانِ مَا مَعَهُ. وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: الْغُرَّةُ. وَغُرَّةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَكْرَمُهُ. وَالْغُرَّةُ: الْبَيَاضُ. وَكُّلُّ أَبْيَضَ أَغَرُّ. وَيُقَالُ لِثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ غُرَّةٌ.

وَمِنَ الْبَابِ: الْغَرِيرُ، وَهُوَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. يَقُولُونَ لِلشَّيْخِ: أَدْبَرَ غَرِيرُهُ وَأَقْبَلَ هَرِيرُهُ.

وَمِمَّا يُقَارِبُ هَذَا: الْغَرَارَةُ، وَهِيَ كَالْغَفْلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ كَرَمِ الْخُلُقِ، قَدْ تَكُونُ فِي كُلِّ كَرِيمٍ. فَأَمَّا الْمَذْمُومُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْأَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ; لِأَنَّهُ مِنْ نُقْصَانِ الْفِطْنَةِ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ إِنْ صَحَّ، شَيْءٌ ذَكَرَهُ الشَّيْبَانِيُّ: أَنَّ الْغِرْغِرَ: دَجَاجُ الْحَبَشِ، وَاحِدَتُهَا غِرْغِرَةٌ. وَأَنْشَدَ:

أَلُفُّهُمُ بِالسَّيْفِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ... كَمَا لَفَّتِ الْعِقْبَانُ حِجْلَى وَغِرْغِرَا

غَيَرَ 

(غَيَرَ) الْغَيْنُ وَالْيَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى صَلَاحٍ وَإِصْلَاحٍ وَمَنْفَعَةٍ، وَالْآخَرُ عَلَى اخْتِلَافِ شَيْئَيْنِ. فَالْأَوَّلُ الْغِيرَةُ، وَهِيَ الْمِيرَةُ بِهَا صَلَاحُ الْعِيَالِ. يُقَالُ: غِرْتُ أَهْلِي غِيرَةً وَغِيَارًا، أَيْ مِرْتُهُمُ. وَغَارَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْغَيْثِ يَغِيرُهُمْ وَيَغُورُهُمْ، أَيْ أَصْلَحَ شَأْنَهُمْ وَنَفَعَهُمْ. وَيُقَالُ: مَا يَغِيرُكَ كَذَا، أَيْ مَا يَنْفَعُكَ. قَالَ:

مَاذَا يَغِيرُ ابْنَتَيْ رِبْعٍ عَوِيلُهُمَا ... لَا تَرْقُدَانِ وَلَا بُؤُسَى لِمَنْ رَقَدَا

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْغَيْرَةُ: غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ. تَقُولُ: غِرْتُ عَلَى أَهْلِي غَيْرَةً. وَهَذَا عِنْدَنَا مِنَ الْبَابِ ; لِأَنَّهَا صَلَاحٌ وَمَنْفَعَةٌ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: قَوْلُنَا: هَذَا الشَّيْءُ غَيْرُ ذَاكَ، أَيْ هُوَ سِوَاهُ وَخِلَافُهُ. وَمِنَ الْبَابِ: الِاسْتِثْنَاءُ بِغَيْرٍ، تَقُولُ: عَشَرَةٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، لَيْسَ هُوَ مِنَ الْعَشَرَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] .

فَأَمَّا الدِّيَةُ فَإِنَّهَا تُسَمَّى الْغِيرَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ طَلَبَ الْقَوَدَ بِوَلِيٍّ لَهُ قُتِلَ: «أَلَا الْغِيرَ» يُرِيدُ: أَلَا تَقْبَلُ الْغِيرَ. فَهَذَا مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ فِي الدِّيَةِ صَلَاحًا لِلْقَاتِلِ وَبَقَاءً لَهُ وَلِدَمِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَصْلِ الثَّانِي، لِأَنَّهُ قَوَدٌ فَغُيِّرَ إِلَى الدِّيَةِ، أَيْ أُخِذَ غَيْرُ الْقَوَدِ، أَيْ سِوَاهُ. قَالَ فِي الْغِيَرِ: لَنَجْدَعَنَّ بِأَيْدِينَا أُنُوفَكُمُ ... بَنِي أُمَيْمَةَ إِنْ لَمْ تَقْبَلُوا الْغِيَرَا
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.