Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مجنون

الشَّغافُ

الشَّغافُ، كسحابٍ: غِلافُ القَلْبِ، أو حِجابُهُ، أو حَبَّتُهُ، أو سُوَيْدَاؤُه، أو مَوْلِجُ البَلْغَمِ،
كالشَّغْفِ فيهما، ويُحَرَّكُ. وكمنَعه: أصابَ شَغافَهُ. وكفَرِحَ: عَلِقَ به. وكسحابٍ وغُرابٍ: داءٌ يأخُذُ تحتَ الشَّراسيفِ من الشِّقِّ الأَيْمَنِ، ووَجَعُ البَطْنِ، ووَجَعُ شَغافِ القَلْبِ.
وكَجَبَلٍ: ع بعُمانَ، وقِشْرُ الغافِ.
والمَشْغُوفُ: الــمَجْنُونُ.

الحَنِينُ

الحَنِينُ: الشَّوْقُ، وشِدَّةُ البُكاءِ، والطَّرَبُ، أو صَوْتُ الطَّرَبِ عن حُزْنٍ أو فَرَحٍ.
حَنَّ يَحِنُّ حَنيناً: اسْتَطْرَبَ، فهو حانٌّ،
كاسْتَحَنَّ وتَحانَّ.
والحانَّةُ: الناقَةُ،
كالمُسْتَحِنِّ.
والحَنَّانَةُ: القَوْسُ، أو المُصَوّتَةُ منها، وقد حَنَّتْ، وأحَنَّها صاحبُها، والتي كان لها زَوْجٌ قَبْلُ فَتَذْكُرُه بالحَنِينِ والتَّحَزُّنِ.
والحَنانُ، كسحابٍ: الرَّحْمَةُ، والرِّزْقُ، والبَرَكَةُ، والهَيْبَةُ، والوَقارُ، ورِقَّةُ القَلْبِ، والشَّرُّ الطويلُ.
وحَنانَ اللهِ، أي: مَعاذَ اللهِ. وكشَدَّادٍ: من يَحِنُّ إلى الشيءِ، واسمُ اللهِ تعالى، ومَعْناهُ: الرَّحِيمُ، أو الذي يُقْبِلُ على مَن أعْرَضَ عنه، والسَّهْم يُصَوِّتُ إذا نَقَرْتَهُ بين إِصْبَعَيْكَ، والواضِحُ من الطُّرُقِ، وشاعرٌ من جُهَيْنَةَ،
وفرسٌ للعَرَبِ م، ولَقَبُ أسَدِ بنِ نَوَّاسٍ.
وخِمْسٌ حَنَّانٌ، أي: بائِصٌ له حَنينٌ من سُرْعَتِه.
وأبْرَقُ الحَنَّانِ: ع.
ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَهْلٍ الحَنَّانِيُّ: محدِّثٌ.
والحِنَّانُ، بالكسر مُشددة: الحِنَّاءُ.
والحِنُّ، بالكسر: حَيٌّ من الجِنِّ، منهم الكلابُ السُّودُ البُهْمُ، أو سَفِلَةُ الجِنِّ وضُعفاؤُهُم، أو كلابُهُم، أو خَلْقٌ بين الجِنِّ والإِنْس، وبالفتح: الإِشْفاقُ، أو الجُنونُ،
ومَصْدَرُ حُنَّ عَنِّي شَرَّكَ: كُفَّهُ واصْرِفْهُ،
وبالضم: بنو حُنٍّ، حَيٌّ من عُذْرَةَ.
والحِنَّةُ، ويفتحُ: الجِنَّةُ.
والمَحْنُونُ: المَصْروعُ، أو الــمَجْنونُ.
وتَحَنَّنَ: تَرَحَّمَ.
وحَنانَيْكَ، أي: تَحَنَّنْ عَلَيَّ مَرَّةً بعد مَرَّة، وحَناناً بعد حَنانٍ.
وحَنَّةُ: أُمُّ مَرْيَمَ، عليها السلامُ،
وـ من الرَّجلِ: زَوْجَتُهُ،
وـ من البعير: رُغاؤُهُ، ووالدُ عَمْرٍو الصحابِيِّ، وجَدُّ حَمْدِ بنِ عبدِ الله المُعَبِّرِ، وجَدُّ والدِ محمدِ بنِ أبي القاسِم بنِ علِيٍّ، وهِبَةِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ هبَةِ اللهِ.
وحَنَّهُ: صَدَّهُ، وصَرَفَهُ.
والحَنونُ: الريحُ لها حَنِينٌ كالإِبِلِ، والمُتَزَوِّجَةُ رِقَّةً على ولَدِها لِيَقُومَ الزَّوْجُ بهم. وكتَنُّورٍ: الفاغِيَةُ، أو نَوْرُ كُلِّ شجرٍ.
وحَنَّنَتِ الشجرةُ تَحْنيناً: نَوَّرَتْ.
وحَنُّونَةُ، بهاءٍ: لقبُ يوسُفَ بنِ يَعْقُوبَ الراوي عن زُغْبَةَ،
وأما علِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ علِيِّ بنِ حَنَّوَيْهِ، فبالياءِ، كعَمْرَوَيْهِ.
وأحَنَّ: أخْطأ.
وحُنَيْننٌ، كزُبيرٍ: ع بينَ الطائِفِ ومَكَّةَ، واسْمٌ ويُمْنَعُ، وإِسْكافٌ ساوَمَهُ أعْرابِيٌّ بخُفَّيْنِ، فلم يَشْتَرِهِ، فَغاظَهُ، وعَلَّقَ أحَدَ الخُفَّيْنِ في طَريقِهِ، وتَقَدَّمَ، وطَرَحَ الآخَرَ، وكَمَنَ له. فَرَأى الأوَّلَ، فقالَ: ما أشْبَهَهُ بخُفِّ حُنَيْنٍ، ولو كان معه آخَرُ، لأَخَذْتُهُ. فَتَقَدَّمَ، ورأى الثانِي مَطْروحاً، فَعَقَلَ بَعيرَهُ، ورَجَعَ إلى الأوَّل، فَذَهَبَ حُنَيْنٌ ببَعيرِهِ. وجاءَ الأعْرابِيُّ إلى الحيِّ بخُفَّي حُنَيْنٍ، فَذَهَبَ مَثَلاً.
ومحمدُ ابنُ الحُسَيْنِ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنَيْنِيَّانِ: محدِّثانِ.
وحَنينٌ، كأَميرٍ وسِكِّيتٍ وباللام فيهما: اسْمانِ لجُمادَى الأولَى والآخِرَةِ
ج: أحِنَّةٌ وحُنونٌ وحَنائِنُ.
ويُحَنَّةُ، بضم أوَّلِهِ وفتح الباقي: ابنُ رَذْبَةَ مَلِكُ أيْلَةَ، صالحَهُ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، على أهْلِ جَرْباءَ وأذْرُحَ.
وحَمَلَ فَحَنَّنَ، أي: هَلَّلَ وكَذَّبَ.
وحَنْحَنَ: أشْفَقَ.
والحَنَنُ، محركةً: الجُعَلُ.
وحُننٌّ، بالضم: أبو حَيٍّ من عُذْرَةَ.
وحَنانَةُ: اسمُ رَاعٍ.
وحَنِيناءُ: ع بالشام.
وعليُّ بنُ أحمدَ ابنِ حِنِّي، وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ حِنِّي، بكسر النونِ المُشَدَّدَةِ: محدِّثانِ.
وبنُو حِنَّا، بالكسر والقَصْر: من كُتَّابِ مِصْرَ.

لَعَلَّ

(لَعَلَّ)
حرف من نواسخ الِابْتِدَاء وفيهَا لُغَات من أشهرها عل (بِحَذْف لامها الأولى) وَقد تلحقها نون الْوِقَايَة فَيُقَال لعَلي لعَلي ولعلني وَعلي وعلني وَلها معَان أشهرها
لَعَلَّ ولَعَلْ: كَلِمَةُ طَمَعٍ وإشْفاقٍ،
كعَلَّ وعَنَّ وغَنَّ وأنَّ ولأَنَّ وَلَوَنَّ وَرَعَلَّ ولَعَنَّ ولَغَنَّ ورَغَنَّ. ويقالُ: عَلِّي أفْعَلُ وعَلَّني ولَعَلُي ولَعَلَّني ولَعَنِّي ولَعَنَّني ولَغَنِّي ولَغَنَّني ولَوَنِّي ولَوَنَّني ولأَنِّي ولَأَنَّني وأنِّي وأنَّني ورَغَنِّي ورَغَنَّني.
لَعَلَّ
... أنْ
الجذر: ل ع ل ل

مثال: لَعَلَّ أحدكم أن يسارع في الخيرات
الرأي: مرفوضة
السبب: لتصدير خبر «لَعَلَّ بـ» أن «المصدرية.

الصواب والرتبة: -لَعَلَّ أحدكم أن يسارع في الخيرات [فصيحة]-لَعَلَّ أحدكم يسارع في الخيرات [فصيحة]
التعليق: ينفرد خبر» لعل «بجواز تصديره بـ» أن" المصدرية، ومنه قول الشاعر:
تمتَّع لعلَّك أن تنفقا
(لَعَلَّ)
حرف من نواسخ الِابْتِدَاء وفيهَا لُغَات من أشهرها عل (بِحَذْف لامها الأولى) وَقد تلحقها نون الْوِقَايَة فَيُقَال لعَلي لعَلي ولعلني وَعلي وعلني وَلها معَان أشهرها
(1) الترجي وَهُوَ ترقب شَيْء لَا وثوق بحصوله وَيدخل فِيهِ الطمع وَهُوَ ترقب شَيْء مَحْبُوب نَحْو لَعَلَّ الجو معتدل غَدا وَلَعَلَّ الحبيب قادم والإشفاق وَهُوَ ترقب شَيْء مَكْرُوه نَحْو لَعَلَّ
الْجواد يكبو وَلَعَلَّ الْمَرِيض يقْضِي
وَالْفرق بَين الترجي وَالتَّمَنِّي أَن التَّمَنِّي هُوَ محبَّة حُصُول الشَّيْء سَوَاء أَكنت تتَوَقَّع حُصُوله أم لَا وَأَنه يكون فِي الْمُمكن نَحْو لَيْت الْمُسَافِر قادم والمحال نَحْو لَيْت الشَّبَاب يعود بِخِلَاف الترجي فيهمَا والترجي فِي (لَعَلَّ) هُوَ الْمَعْنى الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ جَمِيع النُّحَاة
(2) وَقد تَجِيء للتَّعْلِيل كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فقولا لَهُ قولا لينًا لَعَلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى} أَي لِأَن
(3) وَقد تَجِيء للاستفهام نَحْو لَعَلَّ زيدا قادم أَي هَل هُوَ كَذَلِك وَلذَلِك علق بهَا الْفِعْل كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا}
وَهِي تدخل على الْجُمْلَة الاسمية فتنصب الْمُبْتَدَأ وترفع خَبره ويقترن خَبَرهَا الْفعْلِيّ بِأَن كثيرا حملا لَهَا على عَسى كَقَوْلِه
(لَعَلَّك يَوْمًا أَن تلم ملمة ... )
وبحرف التَّنْفِيس قَلِيلا مثل
(فقولا لَهَا قولا رَفِيقًا لَعَلَّهَا ... سترحمني من زفرَة وعويل)
وتتصل بهَا (مَا) الحرفية فتكفها عَن الْعَمَل لزوَال اختصاصها بِالْجُمْلَةِ الاسمية بِدَلِيل قَوْله
(أعد نظرا يَا عبد قيس لعلما ... أَضَاءَت لَك النَّار الْحمار المقيدا)
لَعَلَّ
لَعَلَّ بتشديدِ اللامِ، وَلَعَلْ بتخفيفِها: كَلِمَةُ طمَعٍ وإشْفاقٍ، كعَلَّ بغيرِ لامٍ، وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: لَعَلَّ: كَلِمَةُ شَكٍّ، واللامُ فِي أوَّلِها زائدةٌ، قَالَ قَيْسُ بنُ المُلَوَّح:
(يقولُ أُناسٌ عَلَّ مَجْنُونَ عامِرٍ 
... يَرومُ سُلُوَّاً، قلتُ أنَّا لِما بِيَا)
وأنشدَ ابنُ بَرِّي لنافعِ بنِ سَعدٍ الغَنَوِيُّ: (ولَستُ بلَوّامٍ على الأمرِ بَعْدَما ... يَفوتُ، ولكنْ عَلَّ أنْ أَتَقَدَّما)
وَقد تكرَّرَ فِي الحديثِ ذِكرُ لَعَلَّ، وجاءتْ فِي القرآنِ بِمَعْنى كَيْ، وَفِي حديثِ حاطِبٍ: وَمَا يُدريكَ لَعَلَّ اللهَ قد اطَّلَعَ على أهلِ بَدرٍ، قَالَ ابنُ الْأَثِير: ظنَّ بعضُهم أنّ معنى لَعَلَّ هُنَا من جهةِ الظنِّ والحُسْبان، قَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِك وإنّما هِيَ بِمَعْنى عَسَى، وَعَسَى ولَعَلَّ من اللهِ تَحقيقٌ، فِيهِ لُغاتٌ: عَنَّ، وغَنَّ، وأنَّ، ولأَنَّ، ولَوَنَّ، ورَعَلَّ، ولَعَنَّ، ولَغَنَّ، ورَغَنَّ، وَيُقَال: علِّيَّ أَفْعَلُ، وعَلَّني أَفْعَلُ، ولَعَلِّي أَفْعَلُ، وَلَعَلَّني أَفْعَل، وَلَعَنِّي، وَلَعَنَّنِي وَلَغَنِّي، وَلَغَنَّنِي، وَلَوَنِّي، وَلَوَنَّنِي، ولأَنِّي، ولأنَّنِي، وأنِّي، وأنَّني، ورَغَنِّي، وَرَغَنَّني، فَهَذِهِ ثمانيةٌ وعشرونَ لُغَة، قَالَ شيخُنا: وَفِيه تَطْوُيلٌ من غيرِ كبيرِ فائدةٍ، وَكَانَ يَكْفِي أَن يَقُول: بنوِ الوِقايةِ ودونها، وأحكامُ لَعَلَّ، ولُغاتُها مَشْرُوحةٌ فِي المُغْني، والتَّسْهيل، وشُروحُهما. قلتُ: وشاهدُ لأَنَّنِي بِمَعْنى لَعَلَّني: من قولِ امرئِ القَيس:)
(عُوجا على الطَّلَلِ المَحيلِ لأَنَّنا ... نَبكي الدِّيارَ كَمَا بَكَى ابنُ خِذامِ)
أَي لَعَلَّنا، ومثلُه قولُ الآخر:
(أَريني جَواداً ماتَ هُزْلاً لأَنَّني ... أرى مَا تَرَيْنَ أَو بَخيلاً مُكَرَّما)
وشاهدُ أنَّ بِمَعْنى عَلَّ قولُه تَعَالَى: وَمَا يُشعِرُكُم أنّها إِذا جاءَتْ لَا يُؤمنون. 

الشَّعَنُ

الشَّعَنُ، محرَّكةً: ما تَنَاثَرَ من وَرَقِ العُشْبِ بعدَ يُبْسِه.
وأشْعَنَ: ناصَى عدُوَّهُ.
وشَعَرٌ مَشْعُونٌ: مُشَعَّثٌ.
واشْعانَّ شَعَرُهُ اشْعِيناناً،
فهو مُشْعانُّ الرَّأسِ: ثائِرُه، وأشْعَثُه.
ومجنونٌ مَشْعونٌ: إتْباعٌ.

عَنَّ

عَنَّ الشيءُ يَعِنُّ ويَعُنُّ عَنّاً وعَنَناً وعُنوناً: إذا ظَهَرَ أمامَكَ، واعْتَرَضَ،
كاعْتَنَّ،
والاسمُ: العَنَنُ، محرَّكةً.
وككِتابٍ والعَنُونُ: الدابَّةُ المتقدِّمةُ في السَّيْرِ.
والمِعَنُّ، كمِسَن: من يدخُلُ فيما لا يَعْنِيه، ويَعْرِضُ في كلِّ شيءٍ، وهي: بهاءٍ، والخَطيبُ.
والمَعْنُونُ: الــمجنونُ.
وعُناناكَ، بالضم: قُصاراكَ.
والعَنينُ، كأَميرٍ: مَن لا يَقْدِرُ على حَبْسِ ريحِ بَطْنِه. وكسِكِّينٍ: مَن لا يأتي النِساءَ عَجْزاً، أو لا يُريدُهُنَّ، والاسْمُ: العَنانةُ، والتَّعْنينُ والعِنِينةُ، بالكسر وتُشَدَّدُ، والتَّعْنِينَةُ.
وعُنِّنَ عنِ امرأتِهِ،
وأُعِنَّ وعُنَّ، بضمهِنَّ: حَكَمَ القاضي عليه بذلك، أو مُنِعَ عنها بالسِحْرِ،
والاسمُ: العُنَّةُ، بالضم. وككتابٍ: سَيْرُ اللجام الذي تُمْسَكُ به الدابةُ
ج: أعِنَّةٌ وعُنُنٌ، والمُعارَضَةُ،
كالمُعانَّةِ، وحَبْلُ المَتْنِ،
وـ في الشَّرِكَةِ: أن تكونَ في شيءٍ خاصٍّ دونَ سائِرِ مالِهِما، أو هو أن تُعارِضَ رجلاً في الشِراءِ، فتقولَ: أشْرِكْنِي مَعَكَ، وذلك قَبلَ أن يَسْتَوْجِبَ الغَلَقُ، أو هو أن يكونا سواءً في الشَّرِكَةِ، لأَنَّ عِنانَ الدابَّةِ طاقَتانِ مُتساوِيتانِ،
وع، وامرأةٌ شاعِرةٌ.
ورجلٌ طَرِفُ العِنانِ: خفيفٌ.
وأبو عِنانٍ،
وحَفْصُ بنُ عِنانٍ: تابِعِيَّانِ.
والعُنَّةُ، بالضم: الحظيرةُ من خَشَبٍ
ج: كصُرَدٍ وجبالٍ، ودِقْدانُ القِدْرِ، والحَبْلُ، ومِخْلافٌ باليمن، ورجلٌ. وكسحابٍ: السَّحابُ، أو التي تُمْسِكُ الماءَ، واحِدَتُهُ: بهاءٍ، ووادٍ بديارِ بنِي عامِرٍ، أعْلاهُ لبَنِي جَعْدَةَ، وأسْفَلُهُ لبَنِي قُشَيْرٍ.
والأعْنانُ: أطْرافُ الشَّجَرِ،
وـ من الشَّياطِينِ: أخْلاقُها،
وـ من السماءِ: نَواحِيها.
وعِنانُها، بالكسر: ما بَدا لَكَ منها إذا نَظَرْتَها،
وـ من الدَّارِ: جانِبُها.
وعُنْوانُ الكتابِ وعُنْيانُهُ، ويُكْسَرانِ: سُمِّيَ لأَنَّهُ يَعِنُّ له من ناحِيَتِهِ، وأصْلُه: عُنَّانٌ، كرُمَّانٍ، وكُلَّمَا اسْتَدْلَلْتَ بشيءٍ يُظْهِرُكَ على غيرِهِ فَعُنْوانٌ له.
وعَنَّ الكِتابَ وعَنَّنَهُ وعَنْوَنَهُ وعَنَّاهُ: كتَبَ عُنْوانَه.
واعْتَنَّ ما عندَهم: أُعْلِمَ بخَبَرِهِم.
وعَنْعَنَةُ تَميمٍ: إِبْدَالهُم العينَ من الهمزةِ،
يَقُولُونَ "عن" موضعَ "أن".
وعَنَنْتُ اللجامَ وأعْنَنْتُه وعَنَّنْتُه: جَعَلْتُ له عِناناً.
وعَنَنْتُ الفَرَس: حَبَسْتُهُ به،
كأَعْنَنْتُه،
وـ فلاناً: سَبَبْتُه.
وأعْطَيْتُهُ عَيْنَ عُنَّةَ، بالضم غيرَ مُجْرًى، أو قَدْ يُجْرَى، أي: خاصَّةً من بَيْنِ أصْحابِهِ.
ورأيْتُهُ عَيْنَ عُنَّةَ، أي: الساعَةَ.
وأعْنَنْتُ بعُنَّةٍ لا أدْرِي ما هي: تَعَرَّضْتُ لشيءٍ لا أعْرِفُهُ.
والعانُّ: الحَبْلُ الطَّويلُ.
وعُنُّ، بالضم: قَبِيلَةٌ،
وع.
وهْوَ عَنَّانٌ عن الخَيْرِ، كشَدَّادٍ: بَطِيءٌ.
وجارِيَةٌ مُعَنَّنَةُ الخَلْقِ، كمُعَظَّمَةٍ: مَطْوِيَّتُهُ.
و"عَنْ"، مُخَفَّفَة على ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:
تَكونُ حَرْفاً جارًّا، ولها عشرةُ مَعانٍ: المُجَاوَزَةُ: سافَرَ عن البَلَدِ، البَدَلُ: {لا تَجْزي نَفْسٌ ع نَفْسٍ شيئاً} ، الاسْتِعْلاءُ: {فإنَّما يَبْخَلُ عن نَفْسِه} ، التَّعْليلُ: {وما كان اسْتِغْفارُ إبراهيمَ لأَبيهِ إلاَّ عن مَوْعِدَةٍ} ، مُرَادَفَةُ بَعْدَ: {عَمَّا قَليلٍ ليُصْبِحُنَّ نادمينَ} ، الظَّرْفِيَّةُ:
ولا تَكُ عن حَمْلِ الرِّباعةِ وانِيا
بدَليلِ: {ولا تَنِيَا في ذِكْري} ، مُرادَفَة مِنْ: {وهو الذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عبادِهِ} ، مرادفة الباءِ: {وما يَنْطِقُ عن الهَوَى} ، الاسْتِعانَةُ: رَمَيْتُ عن القَوْسِ، أي: به. قاله ابنُ مالِكٍ، الزائِدَةُ للتَّعويضِ عن أُخْرَى مَحْذوفَةٍ:
أتَجْزَعُ إن نَفْسٌ أتاها حِمامُها ... فَهَلاَّ التي عن بَيْنَ جَنْبَيْكَ تَدْفَعُ
فَحُذِفَتْ "عن" من أوَّلِ المَوْصُولِ، وزِيدَتْ بَعْدَهُ.
وتكونُ مَصْدَرِيَّةً، وذلك في عَنْعَنَةِ تَميمٍ: أعْجَبَنِي عن تَفْعَلَ.
وتكونُ اسْماً بمَعْنَى جانِبٍ:
مِنْ عَنْ يَمينِي مَرَّةً وأمامِي
وكقَوْلِه:
على عن يَمينِي مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحَا.

الفَتْنُ

الفَتْنُ، (بالفتح) : الفَنُّ، والخالُ،
ومنه: العَيْشُ فَتْنانِ، أي: لَوْنانِ، حُلْو ومُرٌّ، والإِحْراقُ،
ومنه: {على النَّارِ يُفْتَنُون} .
والفِتْنَةُ، بالكسر: الخِبْرَةُ،
كالمفْتُونِ،
ومنه: {بأَيِّكُمُ المَفْتُونُ} ، وإِعْجابُكَ بالشيءِ، وفَتَنَه يَفْتِنُه فَتْناً وفُتوناً وأفْتَنَه، والضلالُ، والإِثْمُ، والكُفْرُ، والفَضِيحَةُ، والعذَابُ، وإِذابَةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، والإِضْلالُ، والجُنونُ، والمِحْنَةُ، والمالُ، والأَوْلادُ، واخْتِلافُ الناسِ في الآراء.
وفَتَنَه يَفْتِنُهُ: أوْقَعَهُ في الفِتْنَةِ،
كفَتَّنَه وأفْتَنَه، فهو مُفْتَنٌ ومَفْتُونٌ، ووَقَعَ فيها، لازِمٌ مُتَعَدٍّ،
كافْتَتَنَ فيهما،
وـ إلى النساءِ فُتوناً،
وفُتِنَ إليهِنَّ بالضم: أرادَ الفُجُورَ بِهِنَّ. وكأَميرٍ: الأرضُ الحَرَّةُ السَّوداءُ
ج: ككُتُبٍ.
والفَتَّانُ: اللِّصُّ، والشَّيْطانُ،
كالفاتِنِ، والصائغُ.
والفَتَّانانِ: الدِّرْهَمُ والدِّينارُ، ومُنْكَرٌ ونَكِيرٌ.
والفَيْتَنُ، كحَيْدَرٍ: النَّجَّارُ.
وفاتُونُ: خَبَّازُ فِرْعَوْنَ، قَتيلُ موسَى.
والفَتْنانِ: الغُدْوَةُ والعَشِيُّ.
والفِتانُ، ككِتابٍ: غِشاءٌ للرَّحْلِ من أدَمٍ. وكصاحِبٍ وزُبيرٍ: اسْمانِ.
والمَفْتونُ: الــمجنونُ.

عُتِهَ

عُتِهَ، كَعُنِيَ، عتْهاً وعُتْهاً وعُتاهاً، بضَمِّهِما، فهو مَعْتُوهٌ: نَقَصَ عَقْلُهُ، أو فُقِدَ، أو دُهِشَ،
وـ في العِلْمِ: أُولِعَ به، وحَرَصَ عليه،
وـ في فُلانٍ: أُولِعَ بإِيذائِهِ، ومُحاكاةِ كلامِهِ، فهو عاتِهٌ
ج: عُتَهاء، والاسمُ: العَتَاهَةُ.
والتَّعَتُّهُ: التَّجاهُلُ، والتَّغافُلُ، أو التَّنَظُّفُ، والتَّجَنُّنُ، والرُّعُونَةُ، والمُبالَغَةُ في المَلْبَسِ والمَأْكَلِ.
والمُعَتَّهُ، كمعَظَّمٍ: العاقِلُ المُعْتَدِلُ الخَلْقِ، والــمَجْنُونُ المُضْطَرِبُهُ، ضِدٌّ.
وأَبو العَتاهِيَةِ، ككَراهِيَة: لَقَبُ أبي اسحاقَ إسماعيلَ بنِ ط أبي ط القاسِمِ بنِ سُوَيْدٍ، لا كُنْيَتُهُ، ووهِمَ الجوهريُّ.
والعَتاهِيَةُ أيضاً: ضُلاَّلُ الناسِ،
كالعَتاهَةِ، والأَحْمَقُ، ويُضَمُّ، واسمٌ.
ورجُلٌ عُنْتُهٌ وعُنْتُهِيٌّ، بضمهِما: مُبالِغٌ في الأمْرِ جدّاً.

الصَّوْم

الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
(الصَّوْم) الْإِمْسَاك عَن أَي فعل أَو قَول كَانَ و (شرعا) إمْسَاك عَن المفطرات من طُلُوع الْفجْر إِلَى غرُوب الشَّمْس مَعَ النِّيَّة والصمت وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنِّي نذرت للرحمن صوما}
الصَّوْم: فِي اللُّغَة مُطلق الْإِمْسَاك فِي النَّهَار، وَفِي الشَّرْع هُوَ الْإِمْسَاك من الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع من الصُّبْح الصَّادِق إِلَى غرُوب الشَّمْس مَعَ النِّيَّة من أَهله بِأَن يكون مُسلما طَاهِرا من حيض ونفاس فوقته معيار لَا ظرف، وَقيل، إِن قَوْلهم من أَهله احْتِرَاز عَن الصَّبِي وَالْحَائِض وَالْــمَجْنُون وَمن لَهُ عذر يمنعهُ الصَّوْم فَإِنَّهُم لَيست لَهُم أَهْلِيَّة الصَّوْم فَكَأَنَّهُ جعل هَذَا التَّعْرِيف للصَّوْم الْفَرْض وَالصَّوْم على ثَلَاثَة أَنْوَاع - فرض - وواجب - وَنفل. وَالصَّوْم الْفَرْض نَوْعَانِ معِين كرمضان وَغير معِين كالكفارات وَقَضَاء رَمَضَان. وَالصَّوْم الْوَاجِب أَيْضا نَوْعَانِ معِين كالنذر الْمعِين أَو غير معِين كالنذر الْمُطلق. وَيصِح صَوْم رَمَضَان وَالنّذر الْمعِين وَالنَّقْل بنية مُعينَة أَو مُطلقَة وَنِيَّة النَّفْل من غرُوب الشَّمْس إِلَى مَا قبل نصف النَّهَار وَمَا بَقِي من الصّيام لم يجز إِلَّا بنية مُعينَة مبيتة. وَالنِّيَّة أَن يعرف بِقَلْبِه أَنه يَصُوم وَالسّنة أَن يتلفظها.
وَفِي مِعْرَاج الدِّرَايَة فِي فصل المتفرقات وَمن السّنة أَن يَقُول عِنْد الْإِفْطَار اللَّهُمَّ لَك صمت وَبِك آمَنت وَعَلَيْك توكلت وعَلى رزقك أفطرت ولصوم الْغَد من صَوْم رَمَضَان نَوَيْت فَاغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت. فَإِن قيل مَا وَجه خُرُوج اللَّيْل من الصَّوْم وَدخُول الْمرَافِق والكعبين فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فِي الْوضُوء مَعَ أَنه تَعَالَى كَمَا قَالَ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق {وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} كَذَلِك قَالَ وَأَتمُّوا الصّيام إِلَى اللَّيْل. قُلْنَا إِن الْغَايَة فِي آيَة الصَّوْم وَهِي اللَّيْل غير دَاخِلَة تَحت حكم المغيا أَعنِي النَّهَار وَلَيْسَ من جنسه فَإِن الصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك فِي النَّهَار سَاعَة بِخِلَاف الْغَايَة فِي آيَة الْوضُوء فَإِنَّهَا فِيهَا الْمرَافِق والكعبان وهما من جنس المغيا فَإِن الْيَد جملَة الْعُضْو من الْأَصَابِع إِلَى الْإِبِط. وَكَذَلِكَ الرجل جملَة الْعُضْو من أَصَابِع الْقدَم إِلَى الآلية فكلمة (إِلَى) فِي آيَة الصَّوْم لمد الحكم أَي لمد حكم إتْمَام الصَّوْم إِلَى اللَّيْل. وَفِي آيَة الْوضُوء للإسقاط أَي لإِسْقَاط حكم الْيَد وَالرجل وَهُوَ الْغسْل عَمَّا ورائهما فهما داخلان فِي حكم الْغسْل وَاللَّيْل خَارج عَن الصَّوْم. فَإِن قيل لم لَا يكون كلمة إِلَى فيهمَا لمد الحكم أَو للإسقاط أَو فِي الأولى للإسقاط وَفِي الثَّانِيَة لمد الحكم قُلْنَا إِن الضابطة المضبوطة تَقْتَضِي مَا قُلْنَا وَهِي أَن الْغَايَة إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو لم يدخلهَا كلمة (إِلَى) لم يَتَنَاوَلهَا صدر الْكَلَام لم يدْخل تَحت المغيا كالليل تَحت الصَّوْم وَإِن كَانَت بِحَيْثُ يَتَنَاوَلهَا صدر الْكَلَام كالمرافق والكعبين تَحت الْأَيْدِي والأرجل تدخل تَحت المغيا.
فَإِن قيل إِن للنحاة فِي الْمَدْلُول اللّغَوِيّ لكلمة (إِلَى) خَمْسَة مَذَاهِب الأول إِنَّهَا مَوْضُوعَة لدُخُول مَا بعْدهَا فِي حكم مَا قبلهَا فَقَط فَهِيَ على هَذَا الْمَذْهَب حَقِيقَة فِي هَذَا الدُّخُول ومجاز فِي عدم الدُّخُول. وَالثَّانِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة لدُخُول مَا بعْدهَا فِي حكم مَا قبلهَا فَقَط فَهِيَ حَقِيقَة حِينَئِذٍ فِي عدم الدُّخُول واستعمالها فِي الدُّخُول مجازي. وَالثَّالِث الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ يَعْنِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة لكل من ذَلِك الدُّخُول وَعَدَمه بِوَضْع على حِدة وَالرَّابِع أَنَّهَا للدخول إِن كَانَ مَا بعْدهَا من جنس مَا قبلهَا وَلعدم الدُّخُول إِن لم يكن مَا بعْدهَا كَذَلِك. وَالْخَامِس أَنَّهَا لغاية الْإِسْقَاط وَالْمذهب الرَّابِع وَكَذَا الْخَامِس وَأَن يساعدا مَا ذكرْتُمْ لَكِن الْمذَاهب الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة لَا تساعده فَإِذا قَامَ الِاحْتِمَال بَطل الِاسْتِدْلَال قُلْنَا إِن تِلْكَ الْمذَاهب الثَّلَاثَة متناقضة يَقْتَضِي كل مِنْهَا خلاف مَا يَقْتَضِيهِ الآخر فَلَا رُجْحَان لأَحَدهمَا حَتَّى يتَرَجَّح وَيسْقط الآخر فَإِن قيل عَلَيْكُم تبيان التَّنَاقُض قُلْنَا إِن الْفَاضِل الْكَامِل عبيد الله بن مَسْعُود بن تَاج الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي شرح الْوِقَايَة وَهَذَا الْمَذْهَب الرَّابِع يُوَافق مَا ذكر فِي اللَّيْل والمرافق - وَأما الثَّلَاثَة الأول فَالْأول يُعَارضهُ الثَّانِي إِلَى آخِره.
وَحَاصِله إِنَّا نعمل على الْمَذْهَب الرَّابِع وَالْخَامِس يُوَافقهُ كَمَا ستعلم والمذاهب الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة لَا يُمكن الْعَمَل بهَا لِأَن الْمَذْهَب الأول وَالثَّانِي متعارضان كَمَا لَا يخفى، فَإِذا تَعَارضا تساقطا فَلَا نعمل بهما. وَالْمذهب الثَّالِث يُوجب التَّعَارُض والتساوي وَعدم الرجحان فَوَقع الشَّك فِي مواقع اسْتِعْمَال كلمة إِلَى فالمأمور بِهِ غير مَعْلُوم حَتَّى يعْمل بِهِ وَمَعَ هَذَا فَفِي صُورَة اللَّيْل فِي الصَّوْم عدم الدُّخُول يقيني وَالشَّكّ إِنَّمَا وَقع فِي التَّنَاوُل وَالدُّخُول. وَأَنت تعلم أَن الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فَيكون عدم دُخُول اللَّيْل فِي الصَّوْم بَاقِيا على حَاله وَفِي صُورَة الْمرَافِق والكعبين فِي الْأَيْدِي والأرجل الدُّخُول يقيني وَالشَّكّ فِي عدم الدُّخُول فَلَا يَزُول الْمُتَيَقن بِالشَّكِّ لما مر.
وَاعْلَم أَنهم ذكرُوا تفسيرين لما هُوَ الْمَشْهُور وَهُوَ أَن كلمة (إِلَى) غَايَة الْإِسْقَاط أَحدهمَا أَن صدر الْكَلَام إِذا كَانَ متْنا وَلَا للغاية كَالْيَدِ فَإِنَّهَا اسْم للمجموع إِلَى الْإِبِط كَانَ ذكر الْغَايَة لإِسْقَاط مَا وَرَاءَهَا لَا لمد الحكم إِلَيْهَا لِأَن الامتداد حَاصِل فَيكون قَوْله إِلَى الْمرَافِق مُتَعَلقا بقوله اغسلوا وَغَايَة لَهُ لَكِن لأجل إِسْقَاط مَا وَرَاء الْمرْفق عَن حكم الْغسْل وَكَذَا الكعبان. وَالثَّانِي أَنَّهَا غَايَة للإسقاط أَي يكون مُتَعَلقا بِهِ أبدا كَأَنَّهُ قيل اغسلوا أَيْدِيكُم مسقطين إِلَى الْمرَافِق فَيخرج عَن الْإِسْقَاط فَتبقى دَاخِلَة تَحت الْغسْل - فالجار وَالْمَجْرُور مُتَعَلق بمسقطين لَا باغسلوا وَالتَّفْسِير الأول أولى لِأَن الظَّاهِر أَن الْجَار وَالْمَجْرُور مُتَعَلق بِالْفِعْلِ الْمَذْكُور لَا الْمَحْذُوف وَهُوَ مسقطين مَعَ أَنه من أَفعَال الْخُصُوص كَذَا فِي التَّلْوِيح.
وَلَا يخفى على الوكيع أَن إبِْطَال الْمَذْهَب الثَّالِث بِأَنَّهُ يُوجب التَّعَارُض والتساوي وَالشَّكّ بَاطِل كَيفَ لَا فَإِن اسْتِعْمَال الْمُشْتَرك مَشْرُوط بِإِقَامَة الْقَرِينَة واستعماله بِدُونِهَا بَاطِل. وَبعد الْقَرِينَة لَا تعَارض وَلَا تَسَاوِي وَلَا شكّ والقرينة هِيَ دُخُول الْغَايَة تَحت المغيا وَعدم دُخُوله قبل دُخُول كلمة إِلَى. وَقد ظهر من هَذَا الْبَيَان رفيع الشَّأْن. إِنَّه لَا فرق بَين الْمَذْهَب الثَّالِث وَالرَّابِع إِلَّا بتفصيل الْقَرِينَة وَعَدَمه فهما متحدان. ولي فِي هَذَا الْمقَام كَلَام لم يساعدني الزَّمَان فِي بَيَانه وَمَا ذكرنَا نَافِع فِي شرح الْوِقَايَة فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

الإباحة

الإباحة: الإذن في الفعل والترك يقال: أباح الرجل ماله أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين.
الإباحة:
[في الانكليزية] Declaration ،licence
[ في الفرنسية] Declaration ،licence
في اللغة الإظهار والإعلان من قولهم باح بالسّرّ وأباحه، وباحة الدار ساحتها لظهورها.
وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق. يقال أبحته كذا أي أطلقته. وفي الشرع حكم لا يكون طلبا ويكون تخييرا بين الفعل وتركه. والفعل الذي هو غير مطلوب وخيّر بين إتيانه وتركه يسمّى مباحا وجائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز عن الواجب مخيّرا كان أو معيّنا موسّعا كان أو مضيّقا عينا كان أو كفاية. وعن الحرام والكراهة والمندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم.
والقيد الأخير احتراز عن الحكم الوضعي.
والحلال أعمّ من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال: كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النّداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه، انتهى. وقيل المباح ما خيّر بين فعله وتركه شرعا ونقض بالواجب المخيّر والأداء في أول الوقت مع العزم في الواجب، مع أنّ الفعل في كل منهما واجب.
وقيل ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ونقض بأفعال الله تعالى، فإنها لا توصف بالإباحة مع صدق الحدّ عليه، ونقض أيضا بفعل غير المكلّف كالصّبي والــمجنون لصدق الحدّ عليه مع عدم وضعه بالإباحة. وقيل: ولو قيل ما استوى جانباه من أفعال المكلّفين لاندفع النقصان. لكن يرد المباح المنوي لقصد التوسّل إلى العبادة فإنه يثاب على فعله بالنيّة ويعاقب عليه عند قصد المعصية. ويندفع هذا بزيادة قولنا لذاته. قيل والأقرب أن يقال ما دلّ الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. والأول فصل من فعل الله. والثاني أي قولنا من غير بدل فصل عن الواجب الموسّع والمخيّر فإنّ تركهما وإن كان جائزا لكن مع بدل. وفيه أنه صادق على ترك الواجب الموسّع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له وهو العزم، وكذا المخيّر كلّ منهما واجب أصالة لأنّ أحدهما بدل عن الآخر على المختار.
واعلم أنّ المباح عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل وهو ما لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة وسيجيء في لفظ الحسن.

فائدة: اتّفق الجمهور على أنّ الإباحة حكم شرعيّ. وبعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلّا نفي الحرج عن الفعل والترك، وهو ثابت قبل الشرع وبعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، وهو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسّرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك فليست شرعية، وإن فسّرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.

فائدة: الجمهور على أنّ المباح ليس جنسا للواجب لأنّ المباح ما خيّر بين الفعل والترك وهو مباين للواجب. وقيل جنس له لأنّ المباح ما لا حرج في فعله وهو متحقّق في الواجب، وما زاد به الواجب وهو كونه يذمّ على تركه فصل، والنزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرّض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص، وهو ما خيّر بين فعله وتركه. وإن اريد به ما اذن فيه ولم يذمّ على تركه فليس بجنس.

فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أنّ الأمر طلب وأقلّه ترجيح الفعل والمباح لا ترجيح فيه، هكذا يستفاد من العضدي وغيره.

الإحصان

الإحصان: أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حرا مسلما دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح. 
الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرةٍ مسلمة بنكاح صحيح.
الإحصان:
[في الانكليزية] Abstinence ،chastity
[ في الفرنسية] Abstinence ،chastete
بالصّاد المهملة لغة يقع على معان كلّها ترجع إلى معنى واحد وهو أن يحمى الشيء ويمنع منه وهو الحريّة والعفاف والإسلام وذوات الأزواج، فإنّ الحرية تحصّن عن قيد العبودية، والعفة عن الزنى، والإسلام عن الفواحش، والزوج يحصّن الزوجة عن الزنى وغيره، كذا في بعض كتب اللغة. وفي فتح القدير الإحصان في اللغة المنع، قال تعالى:
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وأطلق في استعمال الشارع بمعنى الإسلام وبمعنى العقل وبمعنى الحريّة وبمعنى التزويج وبمعنى الإصابة في النكاح وبمعنى العفة. وإحصان الرّجم أي الإحصان الموجب للرّجم عند الحنفية أن يكون الشخص حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. قال في المبسوط: المتقدمون يقولون إنّ شرائط الإحصان سبعة وعدّ ما ذكر سابقا ثم قال: فأما العقل والبلوغ فهما شرطان لأهلية العقوبة والحريّة شرط لتكميل العقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله عليه السلام «الثّيب بالثّيّب لا يكون إلا بالدخول»، انتهى.
واختلف في شرط الإسلام وكون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا ويرجم عنده، ولو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونــة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله.
واعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، وكذا شرط الإحصان. والحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، وكل جزء علّة، وكلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، والمجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. وإحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير.
وفي البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، ولا يحدّ قاذفه وإن كان حراما لغيره لا يكون زنى ويحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ووطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. وذكر الكرخي أنّه لا يكون زنى، ويشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا ولا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، وكذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب وعسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة وتفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية.

وفي رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة.
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح.

الإسكافية

الإسكافية: أصحاب أبي جعفر الأسكاف، قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء، ويقدر على ظلم الصبي والــمجنون.
الإسكافية: هم أَصْحَاب أبي جَعْفَر الإسكاف قَالُوا الله تَعَالَى لَا يقدر على ظلم الْعُقَلَاء بِخِلَاف ظلم الصّبيان والمجانين فَإِنَّهُ يقدر عَلَيْهِ.
الإسكافية:
[في الانكليزية] Al -Iskafiyya (sect)
[ في الفرنسية] Al -Iskafiyya (secte) فرقة من المعتزلة أصحاب أبي جعفر إسكاف قالوا: الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين فإنه يقدر عليه، كذا في شرح المواقف.

الهَيْرَعُ

الهَيْرَعُ، كضَيْغَمٍ: الجَبانُ الضعيفُ لا خَيْرَ عندَهُ، والأحْمَقُ،
وـ مِنَ الرِياحِ: السَّريعَةُ الهُبوبِ الكثيرَةُ الغُبارِ، والمرأةُ النَّزِقَةُ،
كالهَوْرَعِ.
والهَيْرَعَةُ: اليرَاعَةُ يَزْمُرُ فيها الراعِي، والخَيْضَعَةُ، والغُولُ، والشَّبِقَةُ،
كالهَرِعةُِ: التي تُنْزِلُ حينَ يُخالِطُها الرجلُ.
والهَرِيعَةُ، كسفينةٍ: شجرةٌ دَقيقَةُ العِيدانِ. وكجِرْيالٍ: الوَرَقُ تَنْفُضُهُ الريحُ.
والهَرْعَةُ: القَمْلَةُ، ويُحَرَّكُ، وبالتحريكِ: دُوَيْبَّةٌ.
ودَمٌ هَرِعٌ، ككتِفٍ: حارٌّ بَيِّنُ الهَرَعِ، محرَّكةً، وقد هَرِعَ، كفرِحَ.
ورجلٌ هَرِعٌ: سريعُ البُكاءِ.
والهَرَعُ، محرَّكةً، وكغُرابٍ: مَشْيٌ في اضْطِرابٍ وسُرْعَةٍ.
وأقْبَلَ يُهْرَعُ، بالضم، وفي التَّنْزِيلِ: {يُهْرَعونَ إليه} ،
وأُهْرِعَ، مجهولاً، فهو مُهْرَعٌ: يُرْعَدُ من غَضَبٍ أو ضَعْفٍ أو خَوْفٍ. ـ وكيَمْنَعُ: ع.
والمَهْروعُ: الــمَجْنونُ يُصْرَعُ، والمَصْروعُ من الجَهْدِ. وكمُحْسِنٍ ومِصْباحٍ: الأسَدُ.
وأهْرَعَ: أسْرَعَ،
وـ القومُ رِماحَهُم: أشْرَعوها ثم مَضَوا بها،
كهَرَّعوها تَهْريعاً.
وتَهَرَّعَتِ الرِماحُ: أقْبَلَتْ شَوارِعَ. وكمَقْعَدٍ: ع.
واهْتَرَعَ عُوداً: كسَرَه.
وذُو يَهْرَعَ: ع.

الدَّعَجُ

الدَّعَجُ، محركة،
والدُّعْجَةُ، بالضم: سَوادُ العَيْن مع سَعَتِها.
والأَدْعَجُ: الأَسْوَدُ.
والدَّعْجاءُ: الجُنونُ، وأوَّلُ المِحَاقِ، وهي لَيْلَةُ ثَمانِيَةٍ وعِشْرينَ. وكزُبَيْرٍ: عَلَمٌ.
والمَدعُوجُ: الــمَجْنونُ.

الشَّفْعُ

الشَّفْعُ: خِلافُ الوَتْرِ، وهو الزَّوْجُ، وقد شَفَعَه، كمَنَعَه، ويومُ الأَضْحَى، وقيلَ في قوله تعالى: {والشَّفْعِ والوَتْرِ} : هو الخَلْقُ؛ لقوله تعالى: {ومن كلِّ شَيءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ} ، أو هو اللهُ عز وجل لقوله تعالى: {ما يكونُ من نَجْوى ثلاثةٍ إلاَّ هو رابِعُهُم} .
وعَيْنٌ شافِعَةٌ: تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ.
وشُفِعَتْ لي الأشْباحُ، بالضم، أي: أرَى الشَّخْصَ شَخْصَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِي وانْتِشارِهِ.
وبنو شافعٍ: من بني المطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ، منهم: الإِمامُ الشافِعِيُّ (رحمه الله تعالى) ، ونَظَمَ نَسَبَهُ الرافِعِيُّ فقال:
محمدٌ إِدْريسُ عباسٌ ومِن ... بَعْدِهِمُ عُثْمانُ إِبنُ شافِعْ
وسائِبٌ إِبنُ عُبَيْدٍ سابِعٌ ... عبدُ يَزيدَ ثامِنٌ والتاسِعْ
هاشِمٌ الموْلودُ إِبنُ المُطَّلِبْ ... عبدُ مَنافٍ للجميعِ تابِعْ
وإنه لَيَشْفَعُ عَلَيَّ بالعَداوَة: أي يُعينُ عَلَيَّ، ويُضارُّنِي،
وقوله تعالى: {من يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً} ، أي من يَزِدْ عَمَلاً إلى عَمَلٍ،
و {لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ} : نَفْيٌ للشافِعِ، أي: مالَها شافِعٌ فَتَنْفَعَها شَفاعَتهُ، وكأميرٍ: صاحِبُ الشَّفاعَةِ، وصاحِبُ الشَّفْعَةِ، بالضم، وهي أن تَشْفَعَ فيما تَطْلُبُ،
فَتضُمَّهُ إلى ما عندَكَ فَتَشْفَعَهُ، أي: تزيدَهُ، وعندَ الفقهاءِ: حَقُّ تَمَلُّكِ الشِّقْصِ على شَريكهِ المُتَجَدِّدِ مِلْكُهُ قَهْرَاً بِعِوَضٍ.
وقولُ الشَّعْبِيِّ: الشُّفْعَةُ على رُؤوُسِ الرِّجالِ، أي إذا كانت الدارُ بين جَماعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهامِ، فَباعَ واحدٌ نَصيبَهُ، فيكون ما باعَ لشُرَكائِهِ بينهم سواءً على رُؤوُسِهِم لا على سِهامِهِم.
والشُّفْعَةُ أيضاً: الجُنونُ،
وـ من الضُّحَى: ركْعَتاهُ، ويفتحُ.
والمَشْفوعُ: الــمَجْنونُ.
وناقةٌ أو شاةٌ شافِعٌ: في بَطْنِها ولَدٌ يَتْبَعُها آخَرُ، سُمِّيَتْ شافِعاً، لأنَّ ولَدَها شَفَعَها أو شَفَعَتْه، (كمنَعَ) ، شَفْعاً، أو المَصْدَرُ من ذلك، بالكسر، كالضِّرِّ من الضَّرَّةِ.
والشافِعُ: التَّيْسُ، أو هو من الضَّأنِ، كالتَّيْسِ من المِعْزَى، أو الذي إذا ألْقَحَ ألْقَحَ شَفْعاً لا وِتراً.
وناقةٌ شَفوعٌ، كصَبورٍ: تَجْمَعُ بينِ مِحلَبَيْنِ في حَلْبَةٍ واحدةٍ. وكأميرٍ: جَدُّ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الملِكِ المُقْرِئ. وكزبيرٍ: أبو صالِحِ بنُ إسحاقَ المُحْتَسِبُ المحدّثُ.
والشَّفائِعُ: ألوانُ الرِّعْيِ يَنْبُتُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ.
وشَفَّعْتُه فيه تَشْفيعاً حين شَفَعَ، كمنَعَ،
شَفاعَةً: قَبِلْتُ شَفاعَتَهُ.
واسْتَشْفَعَه إلينا: سأله أن يَشْفَعَ.

البيع

(البيع) البَائِع والمساوم والماهر فِي البيع
(البيع) (فِي الِاصْطِلَاح) مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم (ج) بُيُوع
البيع: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره، والشراء رغبة المستملك فيما في يد غيره بمعاوضة بما في يده مما رغب عنه فلذلك كل شار بائع، ذكره الحرالي. وقال في المصباح: البيع أصله مبادلة مال بمال يقولون بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك، وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع لكن لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسند الفعل إليه بلفظ التذكير. والبيع من الأضداد كالشراء، ومنه {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس} ، ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن باذل السلعة. ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مالي. والبيعة بالفتح، بذل الطاعة للإمام، والبيعة بالكسر للنصارى مصلاهم.
البيع:
[في الانكليزية] Sale
[ في الفرنسية] Vente
بسكون المثناة التحتانية هو من لغات الأضداد فهو كالمبيع لغة يطلق غالبا على إخراج المبيع عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء المثمّن وأخذ الثّمن، ويعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر، تقول: باعه الشيء وباعه منه. ويقال أيضا على الشراء، أي إخراج الثّمن عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء الثّمن وأخذ المثمّن. والشراء أيضا من الأضداد لأنه يقال على البيع أيضا قال الله تعالى وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ أي باعوه وقوله تعالى وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ الآية. ويقالان أيضا على ما إذا أعطي سلعة بسلعة كما في المفردات. وقال الإمام التقي البيع والشراء يقع في الغالب على الإيجاب والابتياع والاشتراء على القبول لأن الثلاثي أصل والمزيد فرع عليه، والإيجاب أصل والقبول بناء عليه.
وفي الشرع مبادلة مال بمال بتراض أي إعطاء المثمّن وأخذ الثّمن على سبيل التراضي من الجانبين. فالفرق بين المعنى اللغوي والشرعي إنما هو بقيد التراضي على ما اختاره فخر الإسلام. وفيه أنّ التراضي لا بدّ له من لغة أيضا، فإنّ الأخذ غصبا وإعطاء شيء من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه. وأيضا يدخل في الحدّ الشرعي بيع باطل كبيع الخنزير، ويخرج عنه بيع صحيح كبيع المكره هذا. وقيل المتبادر من المبادلة هي الواقعة ممن هو أهلها كما لا يخفى، فخرج بيع الــمجنون والصبي والمحجور والسّكران والواقعة على وجه التملّك والتمليك، فخرج الرّهن وعلى وجه الكمال والتأبيد فخرج الهبة بشرط العوض فإنه ليس بيعا ابتداء والإجارة لعدم التأبيد. والمراد بالمال ما يتناول المنفعة فدخل بيع حقّ المرور، هذا كله خلاصة ما في فتح القدير والبرجندي والدرر وجامع الرموز.
التقسيم
في الدّرر أنواع البيع باعتبار المبيع أربعة، لأنه إمّا بيع سلعة بسلعة ويسمّى مقايضة. أو بيعها بثمن ويسمّى بيعا لكونه أشهر الأنواع، وقد يقال بيعا مطلقا. أو بيع ثمن بثمن ويسمّى صرفا. أو بيع دين بعين ويسمّى سلما. وباعتبار الثمن أيضا أربعة لأنّ الثّمن الأول إن لم يعتبر يسمّى مساومة. أو اعتبر مع زيادة ويسمّى مرابحة. أو بدونها ويسمّى تولية. أو مع النقص ويسمّى وضيعة انتهى كلامه. ومن البيوع ما يسمّى بيع الحصاة وهو أن يقول البائع بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه. ومنها بيع الملامسة وهو أن يلمس ثوبا مطويا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، كذا في شرح المنهاج فتاوى الشافعية.
وفي الهداية بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع، فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر. ومنها بيع المزابنة وهو بيع التّمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. ومنها بيع المحاقلة وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مجذوذة مثل كيلها خرصا، كذا في الهداية. ومنها بيع الوفاء هو وبيع المعاملة واحد، وكذا بيع التلجئة كما في البزازية، وهو أن يقول البائع للمشتري بعت بمالك عليّ من الدين على أني إن قضيت الدين فهو لي، وأنه بيع فاسد يفيد الملك عند القبض. وقيل إنّ بيع الوفاء رهن حقيقة ولا يطلق الانتفاع للمشتري إلّا بإذن البائع وهو ضامن لما أكل واستهلك، وللبائع استرداده إذا قضى دينه متى شاء. وقيل إنه بيع جائز ويوفى بالوعد كذا في السراجية وحواشيه.
وفي الخانية اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء والبيع الجائز. قال عامة المشايخ: حكمه الرهن، والصحيح أنّ العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكراه وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم أو إن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة فحكمه أنه يجوز ويلزم الوفاء بالوعد.
وإن شئت زيادة على ما ذكرناه فارجع إلى فتاوى إبراهيم شاهي.
ومنها بيع العينة وهو منهي، واختلف المشايخ في تفسير العينة. قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض على الإقراض طمعا في الفضل لا يناله في القرض فيقول:
ليس يتيسّر عليّ الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه المقرض باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل، لربّ الثوب ربح درهمين ويحصل للمستقرض قرض عشرة. وقال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلّم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلّم الثوب إليه، ثم إنّ الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط هكذا في فتاوى عالمكيري
تقسيم آخر
البيع باعتبار الصحة وعدمها أربعة لأنه إمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه ومجاوره وهو البيع الصحيح، والمراد بأصل العقد ما هو من قوامه أعني أحد العوضين، وبالوصف ما هو من لوازمه أعني شرائطه وبالمجاور ما هو من عوارضه أعني صفاته المفارقة. وإمّا أن لا يكون مشروعا بأصله أصلا بأن يكون قبح في أحد العوضين وهو البيع الباطل كبيع الميتة والخمر والحرّ ونحوها. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه بأن يكون القبح في شرائطه ولوازمه وهو البيع الفاسد كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه دون مجاوره بأن يكون القبح في مقارناته وهو البيع المكروه، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوّت السعي إلى صلاة الجمعة هكذا في كتب الفقه.
البيع الباتّ: هو البيعي القطعيُّ.
البيع: لُغَة مُطلق الْمُبَادلَة. وَشرعا مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم بِالتَّرَاضِي، وَهَذَا تَعْرِيف للْبيع الصَّحِيح يَعْنِي لَا بُد فِيهِ من قيد التقوم فِي جَانِبي الْمَبِيع وَالثمن. وَقيد التَّرَاضِي من الْجَانِبَيْنِ ليخرج البيع الْبَاطِل وَالْفَاسِد. وَمن أَرَادَ تَعْرِيفه بِحَيْثُ يعم الصَّحِيح وَالْفَاسِد مَعًا فَأخذ التقوم فِي جَانب الْمَبِيع ليخرج الْبَاطِل. وَمن ترك قيد التَّرَاضِي فَيكون شَامِلًا لبيع الْمُكْره أَيْضا.
ثمَّ اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَالِ الأول الثّمن وَبِالثَّانِي الْمُثمن. والمبادلة إِعْطَاء مثل مَا أَخذ فَالْبيع إِعْطَاء الْمُثمن وَأخذ الثّمن وَيُقَال على الشِّرَاء وَهُوَ إِعْطَاء الثّمن وَأخذ الْمُثمن. وَهُوَ يتَعَدَّى إِلَى مفعولين بِنَفسِهِ أَو إِلَى الثَّانِي بِمن كَمَا فِي الأساس وَالْمغْرب نَحْو بِعْت زيدا فرسا وبعت فرسا من زيد. ومدخول كلمة من هُوَ المُشْتَرِي ظَاهرا كَمَا مر أَو مضمرا نَحْو بِعْت فرسا مِنْهُ. وَفِي بعض شُرُوح مُخْتَصر الْوِقَايَة أَن البيع هُوَ كالشراء من الأضداد إِلَّا أَنه غلب فِي إِخْرَاج الْمَبِيع عَن الْملك وَالشِّرَاء فِي إِخْرَاج الثّمن عَنهُ. وكل من الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل والمتقوم وَغير الْمُتَقَوم وَالثمن فِي مَحَله.

الشَّجاعُ

الشَّجاعُ، كسحابٍ وكِتابٍ وغُرابٍ وأميرٍ وكَتِفٍ وعِنَبَةٍ وأحمدَ: الشديدُ القَلْبِ عندَ البأسِ، ج: شَجْعَةٌ، مثلثةً، وشَجَعَةٌ، محركةً، وشِجاعٌ، كرِجالٍ، وشُجْعانٌ، بالضم والكسر، وشُجَعاءُ، وهي شُجاعةٌ، مثلثةً، وشَجِعَةٌ، كفرحةٍ وشَريفةٍ، وشَجْعاءُ، ج: شَجائِعُ وشِجاعٌ وشُجُعٌ، بضمتين، أو خاصٌّ بالرِّجال. وقد شَجُعَ، ككَرُمَ. وكغُرابٍ وكتابٍ: الحَيَّةُ، أو الذَّكَرُ منها، أو ضَربٌ منها صَغيرٌ، ج: شِجعانٌ، بالكسر والضم، والصَّفَرُ الذي يكونُ في البَطْنِ. وشُجاعُ بنُ وهْبٍ: صحابِيٌّ.
وبنُو شُجاعةَ، بالضم: بَطْنٌ.
وبنُو شَجْعٍ: بَطْنٌ من كلْبٍ، وبالكسر: بَطْنٌ من كنانَةَ، وهو جَدٌّ للحارِثِ بنِ عَوْفٍ الصحابيِّ.
والشَّجَعُ، محركةً، في الإِبِلِ: سُرْعةُ نَقْلِ القوَائِمِ، جَمَلٌ شَجِعُ القَوائِمِ، ككتفٍ، وناقةٌ شَجْعاءُ وشَجِعَةٌ، كفرِحَةٍ.
والأشْجَعُ: من فيه خِفَّةٌ كالهَوَجِ، والأسَدُ، والدَّهْرُ، والطويلُ، والبَيِّنُ الشَّجَعِ، أي: الطولِ.
والأشاجِعُ: أصولُ الأصابِعِ التي تَتَّصِلُ بعَصَبِ ظاهِرِ الكَفِّ، الواحِدُ كأحمدَ وإصْبَعٍ. وأشْجَعُ بنُ رَيْثِ بنِ غَطَفانَ: أبو قبيلَةٍ.
وشَجَعَه، كمنَعَه: غَلَبَه بالشَّجاعَة، فهو مَشْجوعٌ.
والشُّجْعَةُ، بالضم ويفتحُ: العاجِزُ الضاوي لا فُؤادَ له، وبالفتح: الفَصيلُ تَضَعُهُ أُمُّه كالمُخَبَّلِ.
والشُجُعُ، بضمتين: عُروقُ الشجرِ، ولُجُمٌ كانت في الجاهِلِيَّةِ تُتَّخَذُ من الخَشَبِ. وككتِفٍ: الــمجْنونُ من الجِمالِ، (وبهاءٍ: المرأة الجَريئَةُ الجسورَةُ في كلامِها،
كالشَّجيعَةِ.
وبنو شِجْعٍ: بالكسر قَبيلَةٌ) .
ـ ومَشْجَعَةُ: اسمٌ.
والمُشْجَعُ، كمُجْمَلٍ: المُنْتَهِي جُنوناً.
وشَجَّعَه تَشْجيعاً: قَوَّى قَلْبَه، أُو قال: إنكَ شُجاعٌ.
وتَشَجَّعَ: تَكَلَّفَ الشَّجاعةَ.

السُّلْطُوعُ

السُّلْطُوعُ، كعُصفورٍ: الجبلُ الأمْلَسُ.
والسَّلَنْطَعُ، كَسَمَنْدَلٍ: الرجلُ الطويلُ،
كالسِّلِنْطاعِ، كسِقِنْطارٍ، والمُتَعَتِّهُ في كلامِه كالــمجنونِ.
واسْلَنْطَعَ: اسْلَنْقَى.

الخطابة

الخطابة: هِيَ صناعَة تفِيد الْإِقْنَاع لتركبها من مُقَدمَات مَقْبُولَة.
(الخطابة) (عِنْد المنطقيين) قِيَاس مؤلف من المظنونات أَو المقبولات
الخطابة: قياس مركب من مقدامات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشا ومعادا كما يفعله الخطباء والوعاظ ذكره ابن الكمال.
الخطابة:
[في الانكليزية] Rhetoric
[ في الفرنسية] Rhetorique
بالفتح بمعنى فريفتن بزبان- التأثير بالبيان- كما في الصراح. وعند المنطقيين والحكماء هو القياس المؤلّف من المظنونات أو منها ومن المقبولات ويسمّى قياسا خطابيا أيضا، ويسمّى أمارة عند المتكلّمين، صرّح بذلك السّيد الشريف في حاشية شرح الطوالع. وصاحب هذا القياس يسمّى خطيبا والغرض منه ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ.
اعلم أنّهم خصّوا الجدل والخطابة بالقياس لأنهم لا يبحثون إلّا عنه وإلّا فهما قد يكونان استقراء وتمثيلا، هكذا في شرح الشمسية وحواشيه.
وفي المحاكمات الإقناعي يطلق على الخطابي وهو الدليل المركّب من المشهورات والمظنونات انتهى.
وقول العلماء هذا مقام خطابي أي مقام يكتفى فيه بمجرّد الظّنّ كما وقع في المطول.
ثم اعلم أنّ خطابات القرآن على أنحاء شتى، فكلّ خطاب في القرآن بقل فهو خطاب التشريف. وخطاب العام والمراد به العموم نحو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. وخطاب الخاص والمراد به الخصوص نحو يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ. وخطاب العام والمراد به الخصوص نحو يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ لم يدخل فيه غير المكلّفين. وخطاب الخاص والمراد به العموم نحو يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ. وخطاب المدح نحو يا أيها الذين آمنوا. وخطاب الذّم نحو يا أيها الذي كفروا.
وخطاب الكرامة نحو يا أيها النبي. وخطاب الإهانة نحو إنّك رجيم. وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. وبالعكس نحو يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ. وخطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ وبالعكس نحو قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى أي ويا هارون.
وخطاب الاثنين بلفظ الجمع نحو أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وبالعكس نحو ألقيا في جهنم. وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ، وبالعكس نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وخطاب العين والمراد به الغير نحو يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ، ونحو لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وبالعكس نحو لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ. وخطاب عام لم يقصد به معيّن نحو وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ. وخطاب التخصيص ثم العدول إلى غيره نحو فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خوطب به النبي وأمته، ثم قيل للكفار فاعلموا بدليل فهل أنتم مسلمون. وخطاب التلوين وهو الالتفات. وخطاب التهييج نحو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وخطاب الاستعطاف نحو قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. وخطاب التجنّب نحو يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ وخطاب التعجيز نحو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وخطاب المعدوم وهو لا يصحّ إلّا تبعا للموجود نحو يا بني آدم.
وخطاب المشافهة وهو ليس بخطاب لمن بعدهم وإنّما يثبت لهم الحكم بدليل آخر من نصّ أو إجماع أو قياس، فإنّ الصبيّ والــمجنون لمّا لم يصلحا لمثل هذا الخطاب فالمعدوم أولى هكذا في كليات أبي البقاء.

السند

السند
انظر: الأسانيد.
السند: عند أهل الميزان: ما يكون المنع مبنيا عليه، أي ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في نفس السائل وله صيغ ثلاث: أحدها أن يقال لا نسلم كذا لم لا يجوز أن يكون كذا. الثانية: لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم لو كان كذا، الثالثة: لا نسلم هذا كيف يكون هذا والحال أنه كذا وعند المحدثين حكاية طريق المتن. 
وقيل: خطأ عن غفلة. وهو ضربان: أحدهما ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته كــمجنون سب إنسانا. الثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمرا ثم ظهر منه منكر بلا قصد، والأول معفو عنه، والثاني مؤاخذ به. قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه والسهوة الغفلة. وسهى إليه: نظر ساكن الطرف. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.