Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: لدم

الدَّمُ في جناية الحج

الدَّمُ في جناية الحج: هو ذبح حيوان من الإبل والبقر والغنم، وحيثما أطلق فالمراد به ذبحُ شاة وهي تجزئ في كل موضع إلاَّ في موضعين: ــالأول: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة. والثاني: إذا طاف طوافَ الزيارة جنباَ أو حائضاً أو نفساء فإنه يجب عليه بدنة.

كلدم

كــلدم: الكُلْدُوم: كالكُرْدُوم.

كــلدم

(الكَــلْدَمُ، كَجَعْفَرٍ، والدَّالُ مُهْمَلَةٌ) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَهُوَ (الصُّلْبُ) الشَّدِيدُ.
(و) الكُلْدُومُ، (كَزُنْبُورٍ: القَصِيرُ) الضَّخْمِ مِنَ الرِّجَالِ، كَالكُرْدُومِ. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
الكَلْذَمُ، بِالذَّالِ المُعْجَمَة: (الصُّلْبُ، كَمَا فِي اللِّسَانِ.

هلدم

هــلدم: الهِــلْدِمُ: اللبدُ الجافي الغَليظ. قال: 

عليه من لبدِ الزمانِ هِــلْدِمُــهْ

لِبْد الزَمان: الشَّيب.

هــلدم: الهِــلْدِمُ: اللِّبْدُ الغليظُ الجافي؛ قال:

عليه من لِبْدِ الزَّمانِ هِــلْدِمُــهْ

(* قوله «عليه إلخ» صدره كما في التكملة:

فجاء عود خندفيّ قشعمه).

لِبْد الزمان: يعني الشيبَ. والهِــلْدِمُ: العجوزُ.

هـــلدم
(الهِــلْدِمُ، كَزِبْرجٍ، والدَّالُ مُهْمَلَةٌ) أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَهُوَ: (الكِسَاء الظَّاهِرُ الرَّقاَعِ، و) فِي المُحْكَمِ: هُوَ (اللِّبْدُ الجَافِي الغَلِيظُ) ، قَالَ:
(عَلَيْهِ مِنْ لِبْدِ الزَّمَان هِــلْدِمُــهْ ... )
يَعْنِي مِنْ لِبْدِ الزَّمَانِ: الشَّيْبَ. [] ومِمَّا يُسْتَدرَكُ عَلَيْهِ: الهِــلْدِمُ: العَجُوزُ.

الدَّم

الدَّم: سائل أحمر يسري في عروق الحيوان أصله دمي أو دمو حذفت لامه، والمسفوح منه: هو السائل. والعبيطُ: هو الخالص الطري. والمحتدم: هو المحترقُ شديد الحمرة إلى السواد. وراجع الحيضَ والنفاس والاستحاضة.

الدَّمُ

الدَّمُ: م، أَصْلُه دَمَيٌ، تَثْنِيَتُه دَمانِ ودَمَيَانِ
ج: دِماءٌ ودُمِيٌّ،
وقِطْعَتُه: دَمَةٌ، أَو هي لغةٌ في الدَّمِ،
وقد دَمِيَ، كرَضِيَ،
دَمًى، وأَدْمَيْتُه ودَمَّيْتُه.
وهو دامِي الشَّفَةِ: فَقيرٌ.
وبَناتُ دَمٍ: نَبتٌ م.
والدَّمُ: السِّنَّوْرُ.
ودَمُ الغِزْلانِ: بَقْلَةٌ.
ودَمُ الأخَوَيْنِ: م، وفارِسِيَّتُهُ: خُونِ سِياوُشانْ.
والدُّمْــيَةُ، بالضم: الصُّورةُ المُنَقَّشَةُ من الرُّخامِ، أو عامٌّ، والصَّنَمُ
ج: دُمًى.
والمُدَمَّى: السَّهْمُ عليه حُمْرَةُ الدَّمِ، والشَّديدُ الحُمْرَةِ من الخَيْلِ وغيرِه.
والمُسْتَدْمِي: مَنْ يَسْتَخْرِجُ من غَرِيمِهِ دَيْنَه بالرِفْقِ، ومَنْ يَقْطُرُ من أنْفِه الدَّمُ، وهو مُتَطَأْطِئٌ.
والدامِيَةُ: شَجَّةٌ تَدْمَى ولا تَسِيلُ.
والدامِياءُ: الخَيْرُ، والبَرَكَةُ.
ودَمَّيْتُ له تَدْمِيَةً: سَهَّلْتُ له سَبِيلاً، وطَرَّقْتُه، وقَرَّبْتُ له، وظَهَرْتُ.

البَلْدَمُ

البَــلْدَمُ، كجَعْفرٍ: مُقَدَّمُ الصَّدْرِ، أو الحُلْقُومُ وما اتَّصَلَ به من المَريءِ، أو ما اضْطَرَبَ من حُلْقوم الفَرَسِ، والبليدُ الثقيلُ المَنْظَرِ المُضْطَرِبُ الخَلْقِ،
كالبَلَنْدَمِ،
والبِلْدامِ والبِلْدامةِ، بكسرِهما، والسَّيْفُ الكَهامُ.
وبَــلْدَمَ: خافَ.

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمــين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمــين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمــين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمــين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمــين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمــين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمــين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمــين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمــين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمــين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمــين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمــين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمــين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمــين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمــين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَــان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمــين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمــين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا لــلدمــين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي لــلدمــين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمــين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمــين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا لــلدمــين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمــين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا لــلدمــين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

دما

د م ا: الدَّمُ أَصْلُهُ دَمَوٌ بِالتَّحْرِيكِ وَتَثْنِيَتُهُ دَمَيَانِ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ: دَمَوَانِ. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: أَصْلُهُ دَمْيٌ بِوَزْنِ فَعْلٍ. وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: أَصْلُهُ دَمَيٌ بِالتَّحْرِيكِ فَالذَّاهِبُ مِنْهُ الْيَاءُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَحُجَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ. وَتَصْغِيرُ الدَّمِ (دُمَيٌّ) وَجَمْعُهُ (دِمَاءٌ) . وَ (دَمِيَ) الشَّيْءُ مِنْ بَابِ صَدِيَ، تَلَوَّثَ بِالدَّمِ فَهُوَ (دَمٍ) . وَ (الدُّمْــيَةُ) الصَّنَمُ وَالْجَمْعُ الدُّمَــى وَهِيَ الصُّورَةُ مِنَ الْعَاجِ وَنَحْوِهِ. وَجَاءَ فِي الشِّعْرِ الدُّمَــى بِمَعْنَى الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا التَّصَاوِيرُ. وَ (سَاتِيدَمَا) اسْمُ جَبَلٍ كَأَنَّهُمَا اسْمَانِ جُعِلَا وَاحِدًا قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَيُسْفَكُ عَلَيْهِ دَمٌ. وَ (الدَّامِيَةُ) الشَّجَّةُ الَّتِي تَدْمَى وَلَا تَسِيلُ. وَ (دَمُ) الْأَخَوَيْنِ الْعَنْدَمُ. 
[دما] الدَمُ أصله دَمَوٌ بالتحريك، وإنما قالوا دَميَ يَدْمى لحال الكسرة التي قبل الياء، كما قالوا رَضيَ يَرْضى وهو من الرضوان. قال الشاعر: فلو أَنَّا على حجرٍ ذُبِحْنا * جَرى الدَمَــيانِ بالخبر اليقين وبعض العرب يقول في تثنيته دموان. وقال سيبويه: الدم أصله دمى على فعل بالتسكين، لانه يجمع على دماء ودمى، مثل ظبى وظباء ظبى، ودلو ودلاء ودلى. قال: ولو كان مثل وقفا وعصا لما جمع على ذلك. (*) وقال المبرد: أصله فعل بالتحريك وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره، والذاهب منه الياء، والدليل عليها قولهم في تثنيته دميان ; ألا ترى أن الشاعر لما اضطر أخرجه على أصله فقال: فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا * ولكن على أقدامنا تقطر الدمــا فأخرجه على الاصل. ولا يلزم على هذا قولهم يديان وإن اتفقوا على أن تقدير يد فعل ساكنة العين، لانه إنما ثنى على لغة من يقول لليد يدا. وهذا القول أصح. وتصغير الدم دُمَيٌّ. والجمع دِماءٌ، والنسبة إليه دَميٌّ، وإن شئت دَمَويٌّ. ويقال: دمى الشئ يدمى دمى ودميا فهو دم، مثل فرق يفرق فرقا فهو فرق. والمصدر متفق عليه أنه بالتحريك، وأنما اختلفوا في الاسم. والدمــية: الضم، والجمع الدمــى، وهي الصورة من العاج ونحوه. وقول الشاعر: والبيضَ يَرْفُلْنَ في الدمــى * والريط والمذهب المصون  يعنى ثيابا فيها تصاوير. وساتى دما : اسم جبل، يقال سمى بذلك لانه ليس من يوم إلا ويسفك عليه دم ; كأنهما اسمان جعلا واحدا. وأنشد سيبويه : لما رأت ساتى دما استعبرت * لله در اليوم من لامها وقال الاعشى: وهرقلا يوم ذى ساتى دما * من بنى برجان ذى البأس رجح وقد حذف يزيد بن مفرغ الحميرى منه الميم فقال:

فدير سوى فساتيدا فبصرى * والمدمى: السهم الذى عليه حُمرة الدم وقد جَسِدَ به حتّى يضربَ إلى السواد. وكان الرجل إذا رمى العدوَّ بسهمٍ فأصاب ثم رماه به العدوّ وعليه دمٌ، جعله في كنانته تبر كابه. ويقال: المدمى: الشديد الحمرة من الخيل وغيره. وكلُّ أحمرَ شديد الحمرة فهو مُدَمَّى. يقال: كميث (*) مدمى. ويقال: المدمى: السهم الذي يتعاوره الرُماةُ بينهم. وهو راجع إلى ما ذكرناه. الأصمعيّ: المُسْتَدْمي: الذي يَستخرج من غريمه دَيْنَهُ بالرفق. قال: والمُسْتَدْمي أيضاً: الذي يقطر من أنفه الدم، المطأطئ رأسه. وأَدْمَيْتُهُ أنا ودَمَّيْتُهُ تَدْمِيَةً، إذا ضربتَه حتَّى خرج منه دم. قال رؤبة: فلا تكوني يا ابنةَ الأشَمِّ * وَرْقاءَ دَمَّى ذئبها المدمى والدامية: الشجة التي تَدْمى ولا تسيل. ودَمُ الأخوين: العَنْدَمُ. والدَمَــةُ أخصُّ من الدم، كما قالوا بياض وبياضة.
[دما] نه في صفته صلى الله عليه وسلم: كأن عنقه جيد "دمية" هي الصورة المصورة، وجمعها دمى لأنها يتنوق في صنعتها ويبالغ في تحسينها. ش: هي بضم دال وسكون ميم صنم يتخذ من عاج. نه وح العقيقة: يحلق رأسه "ويدمى"، وروى: ويسمى، وعن قتادة: أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي ليسيل عليه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق، أخرجه أبو داود ووهمه من همام وهو من فعل الجاهلية ونسخ وقال: يسمى أصح،لم أزل خبر بعد خبر لهذا، أو خبر أول، ودم بدل من هذا، قوله فأحصى ذلك الوقت من كلام ابن عباس. ن وفيه: نهى عن ثمن "الدم" أي لا يجوز بيع الدم وقيل: يعني أجرة الحجام. ك: فإن قلت: فكيف اشتري غلامًا حجامًا؟ قلت: ليكسر محجمه ويمنعه عن صنعته، والنهي للتنزيه ولذا حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أجرته. ط وفيه: هل أنت إلا إصبع "دميت" بفتح دال أي ما أنت موصوفة بشيء إلا بأن دميت خاطبها مجازًا أو حقيقة معجزة تسليًا لها أي ثبتي على نفسك فنك ما ابتليت بشيء من الهلا سوى أنك دميت ولم يكن ذلك هدرًا بل كان ذلك في سبيل الله ورضاه وذلك في غزوة أُحد. ك: وما موصولة أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله. وفيه: كلمه يدمي كيرضى ويكلم أي يجرح. وغسل المرأة أباها الدم هو بدل اشتمال من أباها المنصوب بالمصدر المضاف إلى الفاعل ودموا مشددة الميم أصله دميوا ولا يخفف لأنه غير متعد. مد: "والضفادع و"الدم" أي الرعاف أو انقلبت مياههم دمًا.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.