Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: قائمة

الرّفْع

(الرّفْع) (فِي النَّحْو) نوع من الْإِعْرَاب علامته الضمة وَمَا يَنُوب عَنْهَا وَرفع الْيَد عَن الْأكل وَالشرب قبيل الْفجْر لمن نوى الصَّوْم (محدثة)
الرّفْع: بلندكردن. وَعند أهل الْحساب عبارَة عَن جعل الكسور صحاحا. وَهَذَا إِنَّمَا يُمكن إِذا كَانَ عدد الْكسر أَكثر من مخرجه لِأَنَّهُ إِذا سَاوَى مخرجه فَهُوَ وَاحِد صَحِيح وَإِن نقص عَنهُ فَلَا يُمكن جعله صَحِيحا فَلَا بُد من كَونه أَكثر من الْمخْرج ليَصِح جعله صَحِيحا. وَطَرِيق الْعَمَل فِيهِ أَن تقسم عدد الْكسر الَّذِي أَكثر من مخرجه على مخرجه فَإِن لم يبْق من الْمَقْسُوم شَيْء فالخارج من الْقِسْمَة صَحِيح. وَإِن بَقِي مِنْهُ شَيْء فالخارج صَحِيح وَالْبَاقِي كسر. فمرفوع سِتَّة عشر ربعا بعد الْقِسْمَة على الْأَرْبَع الَّذِي هُوَ مخرج الرّبع أَرْبَعَة صِحَاح. ومرفوع خَمْسَة عشر ربعا بعد الْقِسْمَة الْمَذْكُورَة ثَلَاثَة صِحَاح وَثَلَاثَة أَربَاع لِأَنَّهَا أقل من الْمخْرج.

وَالرَّفْع: عِنْد النُّحَاة نوع من الْإِعْرَاب علم الفاعلية.
وَاعْلَم أَن بَين الرّفْع وَالنّصب والجر وَبَين الضمة والفتحة والكسرة فرقا بِحَسب الْإِطْلَاق. فَإِن الرّفْع وَالنّصب والجر بعد اختصاصها بإعراب المعرب عَامَّة شَامِلَة للحركات والحروف الإعرابية. والضمة والفتحة والكسرة بِالتَّاءِ بعد عمومها من حَيْثُ جَوَاز إِطْلَاقهَا على حركات المعرب والمبني خَاصَّة بالحركات أَي لَا تطلق على الْحُرُوف الْــقَائِمَة مقَام الحركات. وَأما الضَّم وَالْفَتْح وَالْكَسْر بِغَيْر التَّاء فمختصة بالحركات البنائية.

ثمَّ اعْلَم: أَن الشفتين عِنْد تلفظ الرّفْع ترفعان إِلَى الْعُلُوّ وتضمان. وَعند تلفظ النصب تنصبان وتقومان على حَالهمَا وتنفتحان. وَعند تلفظ الْكسر تنكسر الشّفة السُّفْلى مِنْهُمَا وتميل إِلَى الْكسر والسقوط وتجر إِلَى الْأَسْفَل. وَمن هَذَا الْبَيَان رفيع الشَّأْن تنكشف وُجُوه التَّسْمِيَة بِهَذِهِ الْأَسَامِي كلهَا.

الشَّهْر

(الشَّهْر) جُزْء من اثْنَي عشر جُزْءا من السّنة (الشمسية والقمرية) وَيقدر فِي السّنة القمرية بدورة الْقَمَر حول الأَرْض وَيُسمى الشَّهْر الْقمرِي أَو يقدر بِجُزْء من اثْنَي عشر جُزْءا من السّنة الشمسية وَيُسمى الشَّهْر الشمسي (ج) أشهر وشهور وَالْأَشْهر الْحرم الْأَشْهر الَّتِي كَانُوا يحرمُونَ فِيهَا الْقِتَال وَهِي أَرْبَعَة ثَلَاثَة مِنْهَا مُتَوَالِيَة وَهِي ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَوَاحِد فَرد وَهُوَ رَجَب ونظام رسمي لتوثيق الْعُقُود وَنَحْوهَا وإعلانها (محدثة)
و (مصلحَة الشَّهْر) إدارة حكومية قَائِمَة على تَوْثِيق الْعُقُود وَنَحْوهَا (محدثة)
الشَّهْر: (بركشيدن شمشير از نيام وماه) . إِن أَخذ الْإِنْسَان شهرا سوى الْمحرم فِي ذهنه وَأَرَدْت أَن تعلمه فَقل لَهُ أَن يَأْخُذ فِي مُقَابلَة كل شهر قبل الشَّهْر الْمَأْخُوذ فِي ذهنك إِلَى الْمحرم ثَلَاثَة أعداد. وَفِي مُقَابلَة كل شهر بعده إِلَيْهِ اثْنَيْنِ واجمعها فاطرح عَن الْمَجْمُوع اثْنَيْنِ وَعشْرين فَيكون مَا بعد الْبَاقِي هُوَ ذَلِك الشَّهْر الْمَأْخُوذ فِي الذِّهْن.
وَفِي كشكول الشَّيْخ بهاء الدّين العاملي فِي اسْتِخْرَاج اسْم الشَّهْر الْمُضمر أَو البرج الْمُضمر مره ليَأْخُذ لكل مَا فَوق الْمُضمر ثَلَاثَة وَله مَعَ مَا تَحْتَهُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ثمَّ يُخْبِرك بالمجموع فَتلقى مِنْهُ (24) أَي أَرْبَعَة وَعشْرين ويعد الْبَاقِي من الْمحرم أَو من الْحمل فَمَا انْتهى إِلَيْهِ فَهُوَ الْمُضمر. 

الدرجَة

(الدرجَة) الدرج (ج) درج

(الدرجَة) الْمرقاة والرتبة وَيُقَال لَهُ عَلَيْهِ دَرَجَة منزلَة ورتبة فِي الشّرف و (فِي علم الْفلك) جُزْء من ثلثمِائة وَسِتِّينَ جُزْءا من دورة الْفلك و (فِي الرياضة) قسم من التسعين قسما المتساوية الَّتِي تَنْقَسِم إِلَيْهَا الزاوية الْــقَائِمَة (مج) ودرجة الْحَرَارَة أَو الرُّطُوبَة جُزْء من أَجزَاء المقياس الْخَاص بهما (مج)(ج) درج ودرجات

(الدرجَة) طَائِر ظَاهر جناحيه أغبر وباطنهما أسود يشبه القطا إِلَّا أَنه ألطف مِنْهُ
الدرجَة: يَقُول صَاحب (الْكِفَايَة) المنصوري. اعْلَم أَن كل شَيْء يدْخل الْبدن لَهُ تَأْثِير على حَالَته، فَإِذا مَا تأثرت الْحَرَارَة الطبيعية وزادت حَالَة الْبدن مِنْهُ فَلَا يُقَال لهَذَا الشَّيْء أَنه جيد أَو معتدل. فَإِذا مَا كَانَ التَّأْثِير الْكَبِير غير محسوس فَإِنَّهُ يكون من الدرجَة الأولى وَإِذا مَا أحس بِهِ وَلكنه لم يكن مضرا فَإِنَّهُ يكون من الدرجَة الثَّانِيَة، وَإِذا مَا وصل إِلَى حد الضَّرَر وَلكنه لَا يهْلك فَإِنَّهُ يكون من الدرجَة الثَّالِثَة، وَأما إِذا وصل الضَّرَر إِلَى حد الْهَلَاك فَإِنَّهُ يكون من الدرجَة الرَّابِعَة وَهَذِه هِيَ الْأَدْوِيَة السامة.
الدرجَة: (بايه نردبان) وَإِن أردْت أَن تعلم مَا هِيَ عِنْد أَصْحَاب الْهَيْئَة فَاعْلَم أَن الْحُكَمَاء قسموا الْفلك الثَّامِن من على اثْنَي عشر قسما من القطب الجنوبي المستور الْخَفي المغمور فِي المَاء إِلَى القطب الشمالي الظَّاهِر المرئي بِحَيْثُ اعتبروا اجْتِمَاع رُؤُوس تِلْكَ الْأَقْسَام عِنْد ذَيْنك القطبين وَسموا كل قسم مِنْهَا برجا ثمَّ قسموا كل دَرَجَة على سِتِّينَ حِصَّة أَيْضا وَسموا كل حِصَّة مِنْهَا دَرَجَة ثمَّ قسموا كل دَرَجَة على سِتِّينَ حِصَّة أَيْضا وَسموا كل حِصَّة دقيقة. وعَلى هَذَا الْقيَاس قسموا كل حِصَّة مِنْهَا على سِتِّينَ وَسموا كل حِصَّة ثَانِيَة. وَهَكَذَا ثَالِثَة ورابعة وخامسة إِلَى أَن يَنْتَهِي فكر الْحَكِيم. وَمُرَاد الْأَطِبَّاء من كَون الدَّوَاء فِي الدرجَة الأولى هُوَ أَن يُؤثر فِي هَوَاء الْبدن. وَفِي الدرجَة الثَّانِيَة أَنه يتَجَاوَز عَنهُ ويؤثر فِي الرُّطُوبَة. وَفِي الدرجَة الثَّالِثَة أَنه يتَجَاوَز عَنْهَا ويؤثر فِي الشَّحْم. وَفِي الدرجَة الرَّابِعَة أَنه يتَجَاوَز عَنهُ ويؤثر فِي اللَّحْم والأعضاء الْأَصْلِيَّة ويستولي على الطبيعة.
ف (42) : 

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الوسط

الوسط: محركةً ما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة وبسكون السين اسمٌ مبهمٌ لداخل الدائرة.
الوسط: ما له طرفان متساويا القدر. ويقال ذلك في الكمية المتصلة كالجسم الواحد، وفي الكمية المنفصلة كشيء يفصل بين جسمين.
والوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان كالجود بين البخل والسرف، فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط فيمدح به نحو السواء والعدل وتارة يقال فيما له طرف محمود وطرف مذموم كالخير والشر ذكره الراغب. وقال الحرالي: الوسط العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء، فهو خيار الشيء، ومتى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد.
الوسط:
[في الانكليزية] Medium ،centre ،middle ،average
[ في الفرنسية] Moyen terme ،centre ،milieu ،moyenne
بالفتح وسكون السين المهملة عند المنطقيين هو الحدّ الأوسط المسمّى بالواسطة في التصديق أيضا كما ورد. والمحاسبون يسمّون العدد الثاني من الأعداد الثلاثة المتناسبة بالوسط والثالث من الأعداد الأربعة المتناسبة بالوسطين كما مرّ في لفظ الأربعة. قال القاضي الرومي في شرح الملخص الوسط في النسبة هو الذي تكون نسبة أحد الطرفين إليه كنسبته إلى الطرف الآخر والواسطة العددية هي التي تكون نصف مجموع حاشيتيها المتقابلتين كالأربعة فإنّها وسط بين ثلاثة وخمسة، ومن هاهنا أخذ البعدان الأوسطان بحسب المسافة. فأمّا البعدان الأوسطان بحسب المسير فبمعنى أنّ مسير الكوكب بالقياس إليهما ليس سريعا ولا بطيئا.
وأمّا أهل الهيئة فيطلقونه على معان على القوس المخصوصة وعلى الحركة في تلك القوس وعلى كلّ حركة معتدلة، صرّح بهذه المعاني في شرح التذكرة لعبد العلي البرجندي. ولنشرح الوسط بالمعنى الأول إذ لا خفاء في وضوح المعنيين الأخيرين، فنقول وسط الشمس على ما ذكره المحقّق الطوسي هو مجموع قوسي الأوج ومركز الشمس والأوج قوس من الممثل بين أول الحمل ونقطة الأوج على التوالي، ومركز الشمس قوس من الخارج بين الأوج ومركز جرم الشمس. ولا يخفى أنّ جمع القوسين لكونهما من دائرتين مختلفتين متعذّر فينبغي أن يتوهّم زاوية على مركز العالم من خروج خطين منه إلى طرفي قوس الأوج وأخرى على مركز الخارج من خروج خطين منه إلى طرفي قوس المركز، ثم تجمع هاتان الزاويتان. فإن حصلت زاوية منهما كان مقدار قوس وسط الشمس باعتبار أنّ كلّ قائمة تسعون درجة، وإن لم يحصل زاوية بأن كان المجموع قائمتين كان الوسط نصف الدور أو كان أعظم من قائمتين نقصنا قائمتين منه، فتبقى لا محالة زاوية. فمقدار الزاوية الباقية مع نصف الدور يكون قوس الوسط.

وقال صاحب التّبصرة: وسط الشمس قوس من الممثّل ما بين أول الحمل وطرف الخط الخارج من مركز الخارج إلى مركز جرم الشمس المنتهي إلى الممثّل، وسمّي هذا الخط خطا وسطيا، وما بين الوسط والتقويم من الممثل سمّاه تعديلا. ويرد عليه أنّ الوسط حينئذ يكون مختلفا في نفسه إذ الشمس إنّما تقطع قسيا متساوية في أزمنة متساوية من منطقة الخارج لا من منطقة الممثل، وأيضا قوس التعديل على هذا الوجه يتعذّر أو يتعسّر استعلامه. فالصواب ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ وسط الشمس قوس من منطقة الممثل بين أول الحمل وطرف خطّ يخرج من مركز العالم إلى محيط الممثل موازيا للخط الخارج من مركز الخارج المارّ بمركز جرم الشمس، أو منطبقا عليه على التوالي، وهذا الخط الموازي هو المسمّى بالخطّ الوسطي ومركز الشمس هو تلك القوس بعد إسقاط قوس الأوج منها وتعديلها هو القوس الواقعة من منطقة الممثّل بين الخط الوسطي والخط الخارج من مركز العالم إلى مركز الشمس من الجانب الأقرب، فيكون الوسط والمركز والتعديل جميعا من محيط دائرة واحدة. ثم تقويم الشمس على الأقوال الثلاثة واحد والحاصل يؤدّي إلى شيء واحد لكن تحصيل الوسط على ما ذكره المحقّق الطوسي يحتاج إلى تكلّف، وعلى ما ذكره صاحب التبصرة مع كونه غير متشابه لا يمكن استعلامه وكذا استعلام قوس التعديل كما لا يخفى. وإن شئت حقّ التوضيح فارجع إلى شرح التذكرة للعلي البرجندي. وأمّا وسط عطارد فالمشهور أنّه قوس من معدّل المسير على التوالي من أوّل الحمل منه أي من معدّل المسير إلى طرف الخطّ الخارج من مركز المائل المار بمركز التدوير المنتهي إليه. والمراد بأوّل الحمل من معدّل المسير نقطة بعدها عن تقاطع الممثل ومعدّل المسير كبعد أول الحمل من الممثل عن ذلك التقاطع بعينه في جانب واحد، وليس المراد به نقطة تقاطع معدّل المسير مع دائرة عرضية تمرّ بأول الحمل، وبيانه على قياس بيان أول الحمل من المائل على ما يجيء في وسط القمر، وأنت خبير بأنّه يلزم على هذا اختلاف إذ تركّب الوسط حينئذ من حركتين حول نقطتين مختلفتين هما مركز العالم ومركز معدّل المسير.
وذكر صاحب التبصرة أنّه قوس من الممثل على التوالي من أول الحمل إلى تقاطع الممثل مع دائرة عرض تمرّ بطرف الخطّ الخارج من مركز العالم المارّ بمركز التدوير المنتهي إلى الممثل ويسمّى هذا الخطّ خطا وسطيا، ولا يخفى ما فيه من الاختلاف على ما مرّ في وسط الشمس وعلى قول المحقّقين الآخذين قسي الوسط من الممثل وسطه قوس من الممثل على التوالي من أول الحمل إلى تقاطعه مع ربع دائرة عرض تمرّ بطرف الخطّ الخارج من مركز العالم المنطبق على الخط الواصل بين مركز معدّل المسير والتدوير، أو مواز له وفيه شائبة من عدم التشابه من جهة أنّ مركز التدوير لا يكون دائما في سطح الممثل لكنه لا يعتد به لأنّ منطقة المائل هاهنا لا تبعد كثيرا من منطقة الممثل فلا يحتاج إلى تعديل النقل كما في القمر. والتحقيق أن يقال هو قوس من منطقة المائل على التوالي من أول الحمل إلى طرف خطّ خارج من مركز العالم إلى منطقة المائل أمّا منطبقا على الخط الواصل بين مركزي معدّل المسير والتدوير أو موازيا له، وهذا الخط هو المسمّى بالخط الوسطى وعلى هذا القياس أوساط باقي المتحيّرة من الزحل المشتري والمريخ والزهرة بلا تفاوت. والرسم الجامع لوسط الشمس والمتحيّرة أن يقال هو قوس من الممثل محصور بين أول الحمل وطرف الخط الوسطى على التوالي. وأمّا وسط القمر فهو قوس من منطقة المائل على التوالي بين نقطة محاذية لأول الحمل على أنّها لا تتغيّر وبين طرف خط وسطي. والمراد بالخط الوسطي في القمر هو الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز التدوير المنتهي إلى منطقة المائل. والمراد بالنقطة المحاذية لأول الحمل المسمّاة بأول الحمل من المائل هي نقطة من المائل بعدها عن العقدة كبعد أول الحمل من الممثل عن تلك العقدة في جانب واحد من تلك العقدة، كذا ذكره الراصد المحقّق الكاشي في زيجه الخاقاني وهذا هو المراد بقيد على أنّها لا تتغيّر، فإنّها إذا أخذت كذلك فكلما تحركت العقدة وبعدت عن أول الحمل من الممثل بمقدار بعدت بذلك المقدار أيضا عن أول الحمل بالمائل فلا يتغيّر أول الحمل من المائل، كما لا يتغيّر من الممثل. وذهب العلّامة وكثير من أهل هذا الفنّ إلى أنّها نقطة تقاطع المائل مع دائرة عرض تمرّ بأول الحمل، وأنت خبير بأنّ هذه النقطة متغيّرة إذ بعدها عن العقدة يكون مساويا لبعد أول الحمل عنها إذا كانت العقدة في أحد الانقلابين أو الاعتدالين، وفي غير هذا الوقت يكون بعدها عنها أكثر من بعد أول الحمل عنها بمقدار تعديل النقل كما مرّ في محله. وفسّره صاحب التبصرة بأنّه قوس من منطقة الممثل بين أول الحمل وتقاطعها مع دائرة عرضية تمرّ بمركز التدوير على التوالي، والوسط على هذا لا يكون متشابها بسبب تعديل النقل. وأمّا ما ذكره العلّامة في النهاية من أنّ الرسم الجامع لوسط الكوكب مطلقا أن يقال هو قوس من الممثل على التوالي بين أول الحمل وبين طرف الخط الخارج من النقطة التي تتشابه حولها حركة مركز المتحرّك إليه، ثم منه إلى فلك البروج ففيه أنّ تشابه حركة مركز المتحرّك ليس حول مركز الممثل في غير القمر فيختلف في غيره، مع أنّ الخط المذكور في غير الشمس لا يمرّ بمنطقة الممثل في الأغلب كما لا يخفى. هذا كلّه خلاصة ما ذكره العلي البرجندي في تصانيفه. ووسط الجوزهر هو قوس من الممثل بين أول الحمل ونقطة الرأس على خلاف التوالي كذا في التذكرة. ووسط السماء عندهم هو دائرة نصف النهار. ووسط سماء الرؤية هو دائرة السّمت وقد سبق ذكرهما.
ووسط المشارق هو نقطة المشرق. ووسط المغارب هو نقطة المغرب كذا في شرح الجغميني.

الْجِهَة

(الْجِهَة) الْجَانِب والناحية والموضع الَّذِي تتَوَجَّه إِلَيْهِ وتقصده (ج) جِهَات وَيُقَال مَاله جِهَة فِي هَذَا الْأَمر لَا يبصر وَجه أمره كَيفَ يَأْتِي لَهُ وَفعلت كَذَا على جِهَة كَذَا على نَحوه وقصده
الْجِهَة: قَالَ الْحسن الميبذي رَحمَه الله فِي (الفواتح) حكما يَقُولُونَ إِن الْجِهَات الْحَقِيقِيَّة اثْنَتَانِ فَوق وَتَحْت. ويحددان بالفلك الْأَعْظَم، فَوق بمحيطه وَتَحْت بالمركز. وَعَلِيهِ يُقَال إِنَّه محدد الْجِهَات (أَي الْفلك) وَجَمِيع الأفلاك شفافة بِمَعْنى أَنهم لَا يحجبون الْأَبْصَار وَلَيْسوا خفافا وَلَا ثقالا، فالخفة تميل إِلَى الْمُحِيط والثقل يمِيل إِلَى المركز وَلَيْسوا باردين وَلَا حارين وَكَذَلِكَ لَا رطبين وَلَا جافين وَلَا ينمون وَلَا يزيلون وَلَا شَهْوَة وَلَا غضب لَهُم، وَلَا يقبلُونَ الكينونة وَلَا الْفساد وهم دائمو الْحَرَكَة بِإِرَادَة دائرية، وهم أَحيَاء ناطقون، وَلَا تعتقد أَن كَونهمَا ناطقين وحيين يَعْنِي أَن لَا مَانع فِي تَحْدِيد الإنساني بِالْحَيَوَانِ النَّاطِق. إِذا مَا كَانَ المُرَاد من الْحَيّ هُوَ حَاجِب الْحَيَاة وَمن الْحَيَوَان الْجِسْم النامي الحساس المتحرك بِإِرَادَة وعلاقته الْقَدِيمَة مَوْقُوفَة بالحوادث على الْأَمر على وَجه الْعلية. وَأَنه بِوَجْه مُسْتَمر وَيَوْم آخر متجدد ومستند على اعْتِبَار الِاسْتِمْرَار بالقديم، وَبِاعْتِبَار تجدّد وَاسِطَة صُدُور الْحَوَادِث. وَهَذَا الْحَرَكَة الفلكية. المشاؤون يَقُولُونَ إِن الْعقل هُوَ حَاصِل جَمِيع الكمالات الممكنة بِالْفِعْلِ، وَإِن الْكَمَال الْمُمكن بِالْقُوَّةِ لَيْسَ فلكا إِلَّا الأوضاع الْمُخْتَلفَة، وَهُوَ يُرِيد أَن يتشبه بِالْعقلِ وَيُرِيد أَن ينْقل الأوضاع الْمُخْتَلفَة من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل وَهَذَا لَيْسَ ميسرًا دفْعَة وَاحِدَة وَلَكِن بالتدريج عَن طَرِيق أَو بوسيلة الْحَرَكَة ينْتَقل إِلَى الْفِعْل. 
الْجِهَة: تطلق على مَعْنيين: أَحدهمَا: أَطْرَاف الامتدادات وَتسَمى مُطلق الْجِهَة وَبِهَذَا الْمَعْنى يُقَال ذُو الْجِهَات الثَّلَاث والسبع إِذْ لَا تَنْحَصِر الْجِهَة بِهَذَا الْمَعْنى فِي السِّت بل يكون أقل أَو أَكثر. وَالثَّانِي: تِلْكَ الْأَطْرَاف من حَيْثُ إِنَّهَا مُنْتَهى الإشارات ومقصد الحركات ومنتهاها وَتسَمى الْجِهَة الْمُطلقَة وَهِي بِالْمَعْنَى الأول قَائِمَة بالجسم الَّذِي هُوَ ذُو الْجِهَة وبالمعنى الثَّانِي بِخِلَاف ذَلِك. وَفِي غَايَة الْهِدَايَة أَن الْجِهَة تطلق على مَعْنيين: أَحدهمَا: مُنْتَهى الإشارات. وَثَانِيهمَا: مُنْتَهى الحركات المستقيمة فبالنظر إِلَى الأول قيل إِن جِهَة الفوق هِيَ محدب الْفلك الْأَعْظَم لِأَنَّهُ مُنْتَهى الْإِشَارَة الحسية ومقطعها وبالنظر إِلَى الثَّانِي قيل هِيَ مقعر فلك الْقَمَر لِأَنَّهُ مُنْتَهى الْحَرَكَة المستقيمة وَالْأول هُوَ الصَّحِيح لِأَن الْإِشَارَة إِذا نفذت من فلك الْقَمَر كَانَت إِلَى جِهَة الفوق قطعا لكَونهَا آخذة من جِهَة التحت وَهُوَ مَرْكَز الْفلك الْأَعْظَم متوجهة إِلَى مَا يقابلها وَلَا بَأْس بنفوذ الْإِشَارَة من فلك الْقَمَر لِأَنَّهَا أَمر وهمي لَا يضر نفوذها للفلك الْغَيْر الْقَابِل للخرق والالتئام بِخِلَاف الْحَرَكَة فَإِنَّهَا تضره لاستلزامها الْخرق.

وَهَاتَانِ: الجهتان أَعنِي الفوق والتحت حقيقيتان لَا تتبدلان فَإِن الْقَائِم إِذا صَار منكوسا لم يصر مَا يَلِي رَأسه فوقا وَمَا يَلِي رجله تحتا بل صَار رَأسه من تَحت وَرجله من فَوق بِخِلَاف بَاقِي الْجِهَات. فَإِن المتوجه إِلَى الْمشرق مثلا يكون الْمشرق قدامه وَالْمغْرب خَلفه والجنوب يَمِينه وَالشمَال بِالْفَتْح شِمَاله بِالْكَسْرِ. ثمَّ إِذا توجه إِلَى الْمغرب يتبدل الْجَمِيع وَصَارَ قدامه خَلفه وَبِالْعَكْسِ يَمِينه شِمَاله وَبِالْعَكْسِ. وَالْمَشْهُور أَن الْجِهَات سِتّ وعَلى غير الْمَشْهُور أَكثر مِنْهَا لِأَنَّهُ يُمكن أَن يفْرض فِي جسم وَاحِد بل من نقطة وَاحِدَة امتدادات غير متناهية.
وَلَكِن نقرع سَمعك بِمَا قَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي شرح هِدَايَة الْحِكْمَة فِي تمهيد فصل أَن الْقُوَّة المحركة للفلك يجب أَن تكون مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة الخ كَمَا أثبت كَون الْفلك حَيَوَانا متحركا بالإرادة أَرَادَ أَن يبين أَن الْفلك إِنْسَان كَبِير بِمَعْنى أَن مبدأ حركته لَيْسَ قُوَّة حيوانية منطبعة بل نفسا مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة ذَات إِرَادَة كُلية لَا يكون تعلقهَا بجرم الْفلك تعلق الانطباع بل تعلق التَّدْبِير وَالتَّصَرُّف كتعلق النَّفس الناطقة ببدن الْإِنْسَان انْتهى لَعَلَّ مُرَاده بِالْحَيَوَانِ الْحَيّ لَا مَا هُوَ المصطلح عَلَيْهِ وَإِطْلَاق الْإِنْسَان الْكَبِير على الْفلك لَا يضرنا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أطلق الْإِنْسَان الْكَبِير لَا الْإِنْسَان. وَالْإِنْسَان وَالْإِنْسَان الْكَبِير حقيقتان متبائنتان. وَلَعَلَّ عِنْد غَيْرِي أحسن من هَذَا. وَقد تطلق الْجِهَة على صفة الشَّيْء وحاله الَّذِي يكون مقتضيا وسببا للْحكم عَلَيْهِ بِشَيْء آخر وتغاير الْجِهَتَيْنِ فِي الْمَوْقُوف وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ إِنَّمَا يُفِيد فِي دفع الدّور إِذا كَانَتَا مؤثرتين فِي التَّوَقُّف وَكَانَ الْمَوْقُوف وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ هما الجهتان فاحفظ فَإِنَّهُ نَافِع جدا.

والجهة عِنْد المنطقيين: هِيَ الْكَيْفِيَّة المعقولة للنسبة بَين الْمَوْضُوع والمحمول. وَالتَّفْصِيل إِن النِّسْبَة الَّتِي بَين الْمَوْضُوع والمحمول إيجابية أَو سلبية لَا بُد وَأَن تكون لَهَا كَيْفيَّة من الكيفيات. ثمَّ إِن تِلْكَ الْكَيْفِيَّة الثَّابِتَة فِي نفس الْأَمر تسمى مَادَّة وَمن حَيْثُ إِنَّهَا مدركة وثابتة فِي الْعقل سَوَاء كَانَت النِّسْبَة فِي نفس الْأَمر أَولا تسمى جِهَة معقولة. والعبارة الدَّالَّة على تِلْكَ الْكَيْفِيَّة المدركة هِيَ الْجِهَة الملفوظة. وَقَالَ بَعضهم اللَّفْظ الدَّال عَلَيْهَا أَي على تِلْكَ الْكَيْفِيَّة فِي نفس الْأَمر فِي الْقَضِيَّة الملفوظة وَالصُّورَة الْعَقْلِيَّة الدَّالَّة عَلَيْهَا فِي الْقَضِيَّة المعقولة تسمى جِهَة الْقَضِيَّة.
وَقد علمت مِمَّا ذكرنَا أَن جِهَة الْقَضِيَّة لَا بُد وَأَن تكون خَارِجَة عَن الطَّرفَيْنِ وَالنِّسْبَة كَيفَ فَإِنَّهَا كَيْفيَّة النِّسْبَة بَين الْمَوْضُوع والمحمول. لَا يُقَال إِن الِامْتِنَاع جِهَة من الْجِهَات لِأَنَّهَا غير محصورة فِيمَا ذكرُوا وَهُوَ مَحْمُول فِي قَوْلنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع لأَنا نقُول إِن الْمَحْمُول هُوَ الْمَوْجُود لَا الْمُمْتَنع فَإِن مَعْنَاهُ شريك الْبَارِي مَوْجُود بالامتناع لَكِن لما كَانَ الْمَقْصُود وَالْحكم بالامتناع يَجْعَل مَحْمُولا قصرا للمسافة. وَقس عَلَيْهِ الله وَاجِب وَالْإِنْسَان مُمكن. وَمن قَالَ إِن الِامْتِنَاع لَيْسَ بِجِهَة فقد أغمض الْعَينَيْنِ من نور القمرين كَيفَ وَقد أذن مُؤذن فِي مَسْجِد التَّجْرِيد أَن الْوُجُود إِذا حمل أَو جعل رابطا يثبت مواد ثَلَاث فِي أَنْفسهَا جِهَات فِي التعقل دَالَّة على وثاقة الرابطة وضعفها هِيَ الْوُجُوب والامتناع والإمكان وَكَذَا الْعَدَم انْتهى.
قَالَ الْفَاضِل المدقق مَوْلَانَا مرزاجان فِي حَوَاشِيه على شرح التَّجْرِيد لَا يُقَال مثلا قَوْلنَا شريك الْبَارِي مَوْجُود لَيْسَ بقضية بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ لِأَن الْقَضِيَّة إِنَّمَا تكون بِالْفِعْلِ أَو بِالْقُوَّةِ إِذا كَانَت النِّسْبَة فِيهَا بِالْفِعْلِ كَمَا فِي القضايا الفعلية. أَو بِالْقُوَّةِ كَمَا فِي الممكنة على مَا ذكر الْعَلامَة الرَّازِيّ. وَإِذا لم تكن قَضِيَّة بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ فَكيف تتكيف بالمادة والجهة مَعَ أَنهم فسروا الْمَادَّة والجهة بالكيفية الْعَارِضَة لنسبة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع فِي نفس الْأَمر أَو فِي الْعقل والموضوع والمحمول لَا يتحققان إِلَّا فِي الْقَضَاء. وَأَيْضًا صَرَّحُوا بِأَن الممكنة الْعَامَّة أَعم جَمِيع الْجِهَات وَظَاهر أَنه لَا يصدق شريك الْبَارِي مَوْجُود بالإمكان الْعَام لأَنا نقُول امْتنَاع الشَّيْء إِنَّمَا يُنَافِي تحَققه لَا صدق اسْمه ورسمه عَلَيْهِ إِذْ لَا يخفى أَن اجْتِمَاع النقيضين مُسْتَحِيل يصدق عَلَيْهِ اسْمه ورسمه.
وَمن هَا هُنَا يظْهر أَن القَوْل بِأَن الممكنة لَيست قَضِيَّة بِالْفِعْلِ بِنَاء على أَن النِّسْبَة فِيهَا لَيست متحققة بِالْفِعْلِ مَنْظُور فِيهِ وَقَوْلهمْ الممكنة أَعم الموجهات مَعْنَاهُ أَنَّهَا أَعم من الموجهات الْمَشْهُورَة المعدودة فِي كتب الْمنطق. بَقِي شَيْء وَهُوَ أَنه لَا بُد فِي الْقَضِيَّة من الحكم والإذعان الْمُتَعَلّق بِالنِّسْبَةِ الَّتِي فِيهَا والقضية الَّتِي جِهَتهَا الِامْتِنَاع لم يذعن بِالنِّسْبَةِ الَّتِي فِيهَا وَالْقَوْل بِأَن المذعن هَا هُنَا كَون شريك الْبَارِي مَوْجُودا بالامتناع فَإِن كَون شريك الْبَارِي مَوْجُودا وَإِن لم يصلح لتَعلق الإذعان بِهِ لَكِن كَونه مَوْجُودا بالامتناع مِمَّا يذعن بِهِ وهم مَحْض فَإِن المذعن بِهِ هَا هُنَا فِي الْحَقِيقَة هُوَ أَن وجود شريك الْبَارِي مُمْتَنع. بل الْحق فِي الْجَواب أَن يُقَال امْتنَاع النِّسْبَة فِي الْحَقِيقَة هُوَ ضَرُورَة الطّرف الْمُقَابل لتِلْك النِّسْبَة اعْتبر بِالْعرضِ فِيهَا. وَلَا شكّ فِي تحقق الطّرف الْمُقَابل فِي النِّسْبَة الممتنعة انْتهى.
ثمَّ الْوَاجِب عَلَيْك أَن تحفظ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ إِذا كَانَ الْمُمكن الْخَاص سَوَاء كَانَ الْمَحْمُول هُوَ الْوُجُود أَو الْعَدَم فالجهة هِيَ الْإِمْكَان. وَإِمَّا إِذا كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ هُوَ الْوَاجِب لذاته فَلَا تكون الْجِهَة هِيَ الْإِمْكَان مَا لم يكن الْمَحْمُول هُوَ الْوُجُود لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْعَدَم فالجهة هِيَ الِامْتِنَاع وَكَذَا إِذا كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ هُوَ الْمُمْتَنع بِالذَّاتِ لَا تكون الْجِهَة هِيَ الْإِمْكَان مَا لم يكن الْمَحْمُول هُوَ الْعَدَم وَأما إِذا كَانَ الْوُجُود فالجهة هِيَ الِامْتِنَاع فَافْهَم واحفظ.

الجسم الطبيعي

الجسم الطبيعي: الَّذِي طبيعة من الطبائع وَحَقِيقَة من الْحَقَائِق جَوْهَر قَابل للانقسام فِي الْجِهَات الثَّلَاث. وَعند الْمَشَّائِينَ الْجِسْم الطبيعي مركب من الهيولى وَالصُّورَة الجسمية. وَعند الإشراقيين جَوْهَر بسيط لَا تركيب فِيهِ بل هُوَ صُورَة جسمية قَائِمَة بذاتها غير حَالَة فِي شَيْء. وَفِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور للجسم الطبيعي نظر مَشْهُور وَهُوَ أَنهم إِن أَرَادوا بالقابل بِالذَّاتِ ف 5 لَا يصدق هَذَا التَّعْرِيف على شَيْء من أَفْرَاد الْمُعَرّف أَي الْجِسْم الطبيعي لِأَن الْقَابِل بِالذَّاتِ للانقسام فِي الْجِهَات الثَّلَاث منحصر فِي الْجِسْم التعليمي. وَإِن أَرَادوا الْقَابِل فِي الْجُمْلَة أَعم من أَن يكون بِالذَّاتِ أَو بِالْعرضِ أَي بِوَاسِطَة أَمر آخر يصدق التَّعْرِيف على كل من الهيولى وَالصُّورَة أَيْضا.
وَالْحَاصِل أَن التَّعْرِيف غير جَامع على الأول وَغير مَانع على الثَّانِي.
وَالْجَوَاب أَنا نَخْتَار الشق الأول يَعْنِي المُرَاد بالقابل الْقَابِل بِالذَّاتِ وَالْمرَاد مِنْهُ مَا لَا يكون قبُوله للانقسام بِوَاسِطَة جَوْهَر خَارج عَنهُ. وَلَا ريب فِي صدقه على الْجِسْم وَعدم صدقه على كل وَاحِدَة من الهيولى وَالصُّورَة إِذْ قبُول كل وَاحِدَة مِنْهُمَا للانقسام بِوَاسِطَة مُقَارنَة الآخر فَكَانَ قبُول كل وَاحِدَة مِنْهُمَا لَهُ بِوَاسِطَة جَوْهَر خَارج وَقبُول الْجِسْم لَهُ وَإِن كَانَ بواسطتهما وبواسطة الْجِسْم التعليمي الَّذِي هُوَ عرض فَلَيْسَ بِوَاسِطَة جَوْهَر خَارج عَنهُ. وَيُمكن الْجَواب بِإِرَادَة الشق الثَّانِي. وَالْمرَاد أَن الْجِسْم الطبيعي جَوْهَر مركب قَابل للانقسام فِي الْجِهَات فِي الْجُمْلَة وَحِينَئِذٍ لَا يصدق على الهيولى وَالصُّورَة وَحدهَا بِعَدَمِ تركيبهما.

الْجِسْم

(الْجِسْم) الْجَسَد وكل مَا لَهُ طول وَعرض وعمق وكل شخص يدْرك من الْإِنْسَان وَالْحَيَوَان والنبات و (عِنْد الفلاسفة) كل جَوْهَر مادي يشغل حيزا ويتميز بالثقل والامتداد ويقابل الرّوح وَقد عرفه الْجِرْجَانِيّ بِأَنَّهُ جَوْهَر قَابل للأبعاد الثَّلَاثَة الطول وَالْعرض والعمق (ج) أجسام وجسوم
و (فِي علم الرياضة) الْأَجْسَام الطافية هِيَ الْأَجْسَام الَّتِي إِذا تركت حرَّة وَهِي مغمورة فِي سَائل طفت على سطحه والأجسام التَّامَّة الملاسة هِيَ الْأَجْسَام الَّتِي تعدم بَينهَا قُوَّة الاحتكاك وَيكون رد فعلهَا عموديا عَلَيْهَا (مج)

(الْجِسْم) الْأُمُور الجسام وَالرِّجَال الْعُقَلَاء وَلَعَلَّ مفرده جسيم كرغيف ورغف
الْجِسْم: هُوَ الْقَابِل للأبعاد الثَّلَاثَة أَعنِي الطول وَالْعرض والعمق أَعنِي الْقَابِل للانقسام طولا وعرضا وعمقا. فَإِن كَانَ ذَلِك الْقَابِل جوهرا فجسم طبيعي وَإِلَّا فجسم تعليمي. فعلى هَذَا لفظ الْجِسْم مُشْتَرك بالاشتراك الْمَعْنَوِيّ بَين الطبيعي والتعليمي. وَقَالَ بعض الْحُكَمَاء أَنه مَوْضُوع لكل وَاحِد مِنْهُمَا بِوَضْع على حِدة فَيكون مُشْتَركا بَينهمَا بالاشتراك اللَّفْظِيّ. وَأَكْثَرهم على أَنه مَوْضُوع للطبيعي وَحَقِيقَة فِيهِ ومجاز فِي التعليمي لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر عِنْد إِطْلَاق الْجِسْم دون التعليمي والتبادر من إمارات الْحَقِيقَة. وَهَذَا الْحَد يَعْنِي حد الْجِسْم الطبيعي بِأَنَّهُ جَوْهَر قَابل للأبعاد الثَّلَاث عِنْد الْحُكَمَاء والمعتزلة. وَأما عِنْد الْأَشْعَرِيّ فالجسم هُوَ الْجَوْهَر المنقسم.
وَاعْلَم أَن الْحُكَمَاء قَائِلُونَ بِأَن الْجِسْم الطبيعي الْمُطلق مركب من الهيولى وَالصُّورَة الجسمية. والجسم الطبيعي الْمُقَيد كالإنسان مثلا مركب مِنْهُمَا وَمن الصُّورَة النوعية أَيْضا. وكل من هَذِه الْأَجْزَاء الثَّلَاثَة جَوَاهِر. والمتكلمون قاطبة يَقُولُونَ إِن الْجِسْم مركب من الْجَوَاهِر الفردة أَي الْأَجْزَاء الَّتِي لَا تتجزئ. ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَا يَكْفِي فِي تحقق الْجِسْم من تِلْكَ الْأَجْزَاء. فالجمهور على أَنه لَا بُد فِي تحَققه من ثَلَاثَة أَجزَاء لتتحقق الأبعاد الثَّلَاثَة الطول وَالْعرض والعمق. وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهَا مَا هُوَ الْمُتَعَارف أَي الأبعاد الثَّلَاثَة المتقاطعة على زَوَايَا قَائِمَة بل الْمَعْنى الْأَعَمّ وَهُوَ الْبعد الْمَفْرُوض أَولا وَثَانِيا وثالثا لِأَن تأليف الْجِسْم من ثَلَاثَة أَجزَاء إِنَّمَا يُوجب حُصُول الأبعاد بِهَذَا الْمَعْنى بِأَن يتألف اثْنَان وَيَقَع الثَّالِث على ملتقاهما فَيحصل مِنْهُ مثلث جوهري من ثَلَاث خطوط جوهرية فالامتداد الْمَفْرُوض أَولا طول وَثَانِيا عرض وثالثا عمق.
وَقَالَ بَعضهم يَكْفِي فِي تحقق الْجِسْم جزءان فَلَيْسَ تحقق الأبعاد الثَّلَاثَة شرطا فِي تحَققه عِنْدهم. وَقَالَ بَعضهم لَا بُد فِي تحَققه من ثَمَانِيَة أَجزَاء حَتَّى يتَحَقَّق تقاطع الأبعاد على زَوَايَا قَوَائِم. وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَن اشْتِرَاط التقاطع لَا يُوجب اشْتِرَاط الثَّمَانِية. لِأَنَّهُ يتَحَقَّق بأَرْبعَة أَيْضا بِأَن يتألف اثْنَان فِي الطول وَيقوم الْجُزْء الثَّالِث بِجنب أَحدهمَا فَيحصل الْعرض وَيقوم الْجُزْء الرَّابِع على الْجُزْء الَّذِي قَامَ بجنبه الثَّالِث فَيحصل العمق بِأَن تألف مثلا جُزْء (اب) فَيحصل الطول وَقَامَ (ج) بِجنب (ب) فَيحصل الْعرض وَقَامَ على (ب د) فَيحصل العمق فها هُنَا ثَلَاثَة أبعاد: الأول: من (اب) وَالثَّانِي: من (ب ج) وَالثَّالِث: من (ب د) متقاطعة على نقطة (ب) وَهِي الْجُزْء الْمُشْتَرك بَينهمَا.
وَاعْلَم أَن صَاحب الخيالات اللطيفة قَالَ ورد بِأَن التقاطع يتَحَقَّق بأَرْبعَة بِأَن يتألف اثْنَان بِجنب أَحدهمَا ثَالِث يقوم عَلَيْهِ رَابِع انْتهى.
أَقُول قَوْله يقوم عَلَيْهِ رَابِع حَال عَن قَوْله أَحدهمَا لَا صفة ثَالِث حَتَّى يرد اعْتِرَاض أفضل الْمُتَأَخِّرين عبد الْحَكِيم رَحمَه الله بِأَن فِي عبارَة الْمحشِي اختلال فَإِن قَوْله يقوم عَلَيْهِ إِلَى آخِره فَانْظُر هُنَاكَ.

الْأَشْيَاء

الْأَشْيَاء: جمع شَيْء أَو اسْم جمع وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن فِي أَشْيَاء مذهبين الْأَصَح أَنه منصرف جمع شَيْء على وزن أَفعَال وَذهب سِيبَوَيْهٍ إِلَى أَنه غير منصرف فَلَزِمَهُ منع الصّرْف بِغَيْر عِلّة فاضطر إِلَى إِحْدَاث الْعلَّة فَقَالَ إِنَّه على وزن فعلاء يَعْنِي كَانَ فِي الأَصْل شَيْئا، على وزن حَمْرَاء فجيء لَام الْكَلِمَة أَعنِي الْهمزَة الأولى فِي أَولهَا فَصَارَ أَشْيَاء. فأشياء على هَذَا التَّقْدِير اسْم مؤنث فِي آخِره ألف ممدودة قَائِمَة مقَام علتين لَا جمع بل اسْم جمع فَافْهَم واحفظ.

الِاسْم عين الْمُسَمّى

الِاسْم عين الْمُسَمّى: لَيْسَ المُرَاد بِهِ أَن لفظ زيد مثلا عين الْمُسَمّى بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِهِ عَاقل بل قد اشْتهر الْخلاف فِي أَن الِاسْم هَل هُوَ نفس الْمُسَمّى أَو غَيره بِمَعْنى أَن مَدْلُول الِاسْم أهوَ الذَّات من حَيْثُ هِيَ هِيَ أم هُوَ الذَّات بِاعْتِبَار أَمر صَادِق عَلَيْهِ عَارض لَهُ يُنبئ عَنهُ. فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ رَحمَه الله قد يكون مَدْلُول الِاسْم عين الْمُسَمّى نَحْو الله فَإِنَّهُ اسْم علم للذات من غير اعْتِبَار معنى فِيهِ. وَقد يكون غَيره نَحْو الْخَالِق والرازق مِمَّا يدل على نسبته إِلَى غَيره وَلَا شكّ أَن تِلْكَ النِّسْبَة غَيره، وَقد يكون لَا هُوَ وَلَا غَيره كالعليم والقدير مِمَّا يدل على صفة حَقِيقِيَّة قَائِمَة بِذَاتِهِ. وَذهب ابْن فورك وَغَيره إِلَى أَن كل اسْم فَهُوَ الْمُسَمّى بِعَيْنِه فقولك الله قَول دَال على اسْم هُوَ الْمُسَمّى. وَكَذَا قَوْلك عَالم وخالق فَإِنَّهُ يدل على الرب الْمَوْصُوف بِكَوْنِهِ عَالما وخالقا. وَأما التَّسْمِيَة فَغير الِاسْم والمسمى بالِاتِّفَاقِ لِأَن التَّسْمِيَة هِيَ وضع الِاسْم للمعنى. نعم قد يُرَاد بهَا ذكر الشَّيْء باسمه كَمَا يُقَال سمى زيدا وَلم يسم عمرا. أَي ذكر زيدا باسمه وَلم يذكر عمرا باسمه. وَذهب أَبُو نصر بن أَيُّوب إِلَى أَن لفظ الِاسْم مُشْتَرك بَين التَّسْمِيَة والمسمى فيطلق على كل مِنْهُمَا وَيفهم الْمَقْصُود بِحَسب الْقَرَائِن يَعْنِي أَن لفظ الِاسْم قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ لفظ الْمُسَمّى. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ لفظ التَّسْمِيَة لَا أَنه يُطلق على التَّسْمِيَة بِمَعْنى تَخْصِيص اللَّفْظ للمعنى الَّذِي هُوَ فعل الْوَاضِع وكلا الإطلاقين وَاقع ثَابت فِي الِاسْتِعْمَال.

ثمَّ اعْلَم: أَن الأحق أَن يُقَال إِن الِاسْم هُوَ اللَّفْظ الْمَخْصُوص والمسمى مَا وضع ذَلِك اللَّفْظ بإزائه فَنَقُول الِاسْم قد يكون غير الْمُسَمّى فَإِن لفظ الْجِدَار مغائر لحقيقة الْجِدَار. وَقد يكون عينه فَإِن لفظ الِاسْم اسْم للفظ الدَّال على الْمَعْنى الْمُجَرّد عَن الزَّمَان وَمن جملَة تِلْكَ الْأَلْفَاظ لفظ الِاسْم فَيكون لفظ الِاسْم اسْما لنَفسِهِ واتحد هَا هُنَا الِاسْم والمسمى كَذَا فِي شرح المواقف.

الْإِرَادَة

الْإِرَادَة: صفة توجب للحي حَالَة لأَجلهَا يَقع مِنْهُ الْفِعْل على وَجه دون وَجه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ صفة فِي الْحَيّ تخصص بعض الأضداد بالوقوع دون الْبَعْض وَفِي بعض الْأَوْقَات دون الْبَعْض مَعَ اسْتِوَاء نِسْبَة قدرَة ذَلِك الْحَيّ إِلَى الْكل. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله هما أَي الْإِرَادَة والمشيئة عبارتان عَن صفة فِي الْحَيّ توجب تَخْصِيص أحد المقدورين فِي أحد الْأَوْقَات بالوقوع مَعَ اسْتِوَاء نِسْبَة الْقُدْرَة إِلَى الْكل وَكَون تعلق الْعلم تَابعا للوقوع. قَوْله (وَكَون تعلق الْعلم) مَعْطُوف على قَوْله تَخْصِيص أحد المقدورين وغرضه رَحمَه الله من هَذَا الْبَيَان ثَلَاثَة أُمُور أَحدهَا الرَّد على الكرامية الْقَائِلين بِأَن الْمَشِيئَة قديمَة والإرادة حَادِثَة قَائِمَة بِذَات الله تَعَالَى وَثَانِيها الرَّد على النجار وَكثير من معتزلة بَغْدَاد حَيْثُ زَعَمُوا أَن معنى إِرَادَة الله تَعَالَى فعله أَنه لَيْسَ بمكره وَلَا ساه وَلَا مغلوب أَي لَا مَجْنُون وَمعنى إِرَادَته فعل غَيره أَنه آمُر بِهِ يَعْنِي أَن مَا لَا يكون مَأْمُورا بِهِ لَا يكون مرادفا فالإرادة عِنْدهم عين الْأَمر وَثَالِثهَا إِثْبَات الْمُغَايرَة بَين الْإِرَادَة وَالْعلم ردا على الكعبي الْقَائِل بِأَن إِرَادَته تَعَالَى لفعله الْعلم بِهِ وعَلى الْمُحَقِّقين من الْمُعْتَزلَة وهم النظام والعلاف وَأَبُو الْقَاسِم الْبَلْخِي والجاحظ الْقَائِلين بِأَن الْإِرَادَة عين الْعلم بِمَا فِي الْفِعْل من الْمصلحَة. أما وَجه الرَّد الأول فَإِنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ فَقدم أَحدهمَا مُسْتَلْزم لقدم الآخر وحدوث أَحدهمَا لحدوث الآخر فَالْقَوْل بحدوث أَحدهمَا وَقدم الآخر لَيْسَ بِصَحِيح لَكِن لَا يخفى أَن لَهُم أَن يمنعوا الترادف. وَأما وَجه الرَّد الثَّانِي فَإِن الْإِرَادَة والمشيئة مترادفتان وَقد تقرر أَن المشيء لَا يتَخَلَّف عَن الْمَشِيئَة لقَوْله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ رَبك لآمن من فِي الأَرْض كلهم جَمِيعًا} . فَالْمُرَاد أَيْضا لَا يتَخَلَّف عَن الْإِرَادَة وَأَنه تَعَالَى أَمر كل مُكَلّف بِالْإِيمَان وَلم يُوجد الْمَأْمُور بِهِ عَن الْبَعْض فَلَو كَانَ الْإِرَادَة والمشيئة عين الْأَمر لما تخلف الْمَأْمُور بِهِ عَن الْأَمر لِأَن المُرَاد لَا يتَخَلَّف عَن الْإِرَادَة.

وَالْجَوَاب: بِأَنا لَا نسلم عدم تخلف المشيء وَالْمرَاد عَن الْمَشِيئَة والإرادة لجَوَاز أَن يأول قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا اشْتهر من السّلف وَالْخلف مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن. بِمَشِيئَة قسر عدُول عَن الظَّاهِر بِلَا ضَرُورَة نعم يرد الْمَنْع بِأَنا لَا نسلم اتِّحَاد الْمَشِيئَة والإرادة بِأَن المشيء لَا يَنْفَكّ عَن الْمَشِيئَة وَالْمرَاد يَنْفَكّ عَن الْإِرَادَة كَيفَ وتخلف المُرَاد عَن الْإِرَادَة جَائِز عِنْدهم لأَنهم يَقُولُونَ إِن الله تَعَالَى أَرَادَ إِيمَان الْكَافِر وطاعته لكنه لم يَقع. وَأما الثَّالِث أَي إِثْبَات أَن الْعلم غير الصّفة الَّتِي ترجح أحد المقدورين بالوقوع فَإِن الْعلم لَو كَانَ عين الْإِرَادَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مُرَجّح أحد الطَّرفَيْنِ الْعلم بِنَفس حَقِيقَة الْمَقْدُور أَو الْعلم بِوُقُوعِهِ ووجوده فِي الْخَارِج وَكِلَاهُمَا لَا يصير مُخَصّصا. أما الأول فَلِأَنَّهُ عَام شَامِل للْوَاقِع وَغَيره فَإِنَّهُ تَعَالَى يعلم الْمُمكن والممتنع وَالْوَاجِب فَلَا يكون مُخَصّصا لَهُ وَهُوَ ظَاهر. وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْعلم بِوُقُوع الشَّيْء فرع وتابع لكَونه مِمَّا يَقع فِي الْحَال أَو فِي الِاسْتِقْبَال فَإِن الْمَعْلُوم هُوَ الأَصْل وَالْعلم صُورَة لَهُ وظل وحكاية عَنهُ سَوَاء كَانَ مقدما عَلَيْهِ وَهُوَ الْفعْلِيّ أَو مُؤَخرا عَنهُ وَهُوَ الانفعالي وَالصُّورَة والحكاية عَن الشَّيْء فرع ذَلِك الشَّيْء حَتَّى لَو لم يكن ذَلِك الشَّيْء بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّة الَّتِي تعلّقت بِهِ الْعلم لَا يكون علما بل جهلا. وَإِذا كَانَ الْعلم بِوُقُوع الشَّيْء مِمَّا يَقع فَلَا يكون عين الْإِرَادَة الَّتِي كَون الشَّيْء مِمَّا يَقع فرع وتابع لَهُ.

فَإِن قيل: الْإِرَادَة من حَيْثُ هِيَ إِرَادَة نسبتها إِلَى الضدين وَإِلَى الْأَوْقَات سَوَاء إِذْ كَمَا يجوز تعلقهَا بِهَذَا الضِّدّ يجوز تعلقهَا بالضد الآخر وكما يجوز إِرَادَة وُقُوع وَاحِد مِنْهُمَا فِي وَقت يجوز إِرَادَة وُقُوعه فِي وَقت آخر فَيَعُود الْكَلَام فِيهَا فَيُقَال لَا بُد للتخصيص من مُخَصص مغائر للْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة فَيثبت صفة رَابِعَة وَيلْزم التسلسل.

وَحَاصِل الِاعْتِرَاض: إِن تَسَاوِي نِسْبَة الْإِرَادَة إِلَى التعلقين يحْتَاج إِلَى مُخَصص آخر فيتسلسل وَإِن لم تتساو نسبتها فَيلْزم الْإِيجَاب.

قُلْنَا: نَخْتَار الشق الأول ونمنع لُزُوم الِاحْتِيَاج إِلَى مُخَصص آخر فَإِن الْإِرَادَة صفة من شَأْنهَا صِحَة الْفِعْل وَالتّرْك فَيصح تخصيصها مَعَ اسْتِوَاء نسبتها إِلَى الضدين من غير احْتِيَاج إِلَى مُخَصص قيل لَا نسلم وجود الصّفة الَّتِي من شَأْنهَا صِحَة الْفِعْل وَالتّرْك من غير مُخَصص بل هُوَ مُمْتَنع لاستلزام وجودهَا الْمحَال الَّذِي هُوَ تَرْجِيح أحد المتساويين بِلَا مُرَجّح.

وَقد أُجِيب: عَنهُ بِأَن اللَّازِم هُوَ تَرْجِيح أحد المتساويين أَي إيجاده من غير مُرَجّح أَي غير سَبَب دَاع إِلَى إيجاده وَهُوَ لَيْسَ بمحال بل هُوَ وَاقع فَإِن الهارب من السَّبع إِذا ظهر لَهُ طَرِيقَانِ متساويان فَإِنَّهُ يخْتَار أَحدهمَا من غير دَاع وباعث عَلَيْهِ وَكَذَا العطشان إِذا كَانَ عِنْده قدحا مَاء مستويان من جَمِيع الْوُجُوه فَإِنَّهُ يخْتَار أَحدهمَا أَيْضا إِنَّمَا الْمحَال هُوَ ترجح أحد المتساويين أَو وُقُوع أَحدهمَا من غير مُرَجّح أَي موقع وموجد وَهُوَ غير لَازم من كَون الْإِرَادَة مرجحة وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله وَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا الْجَواب لَا يجدي نفعا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يجوز أَن يكون مُخَصص أحد المقدورين بالوقوع فِي وَقت معِين هِيَ الْقُدْرَة واستواء نسبتها إِلَى الطَّرفَيْنِ والأوقات إِنَّمَا يسْتَلْزم التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح لَا الترجح بِلَا مُرَجّح إِذا الْمُرَجح الموجد هُوَ الذَّات وَهُوَ مَوْجُود. وَالْفرق بِأَن كَون الْقُدْرَة مرجحة يسْتَلْزم التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح دون الْإِرَادَة مُشكل على إِنَّا نقُول قد صرح السَّيِّد الشريف رَحمَه الله فِي شرح المواقف فِي بحث الْإِمْكَان التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح يسْتَلْزم الترجح بِلَا مُرَجّح. هَذَا وَلَا مخلص عَن هَذَا الْإِيرَاد إِلَّا بِأَن يُقَال إِن تعلق الْإِرَادَة بترجيح أحد الطَّرفَيْنِ يحْتَاج إِلَى تعلق آخر مُخَصص لَهُ وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ فالتسلسل فِيهَا لَيْسَ بمحال وَفِيه تَأمل انْتهى.

وَاعْلَم: أَن الْإِرَادَة فِي الْحَقِيقَة لَا تتَعَلَّق دَائِما إِلَّا بالمعدوم فَإِنَّهَا صفة تخصص أَمر إِمَّا بحصوله ووجوده كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا أمره إِذا أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُول لَهُ كن فَيكون} . والإرادة عِنْد أهل الْحَقَائِق طلب الْقرب الإلهي من المرشد الْمجَاز الَّذِي تَنْتَهِي سلسلته إِلَى النَّبِي الْكَرِيم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِوَاسِطَة خَليفَة من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وتتمة هَذَا المرام فِي المريد إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الهيولى

الهيولى: فِي عرف الْحُكَمَاء هِيَ الْجَوْهَر الْقَابِل للاتصال والانفصال وَهِي مَحل للصورتين أَي الجسمية والنوعية وَهِي الهيولى الأولى - وَأما الهيولى الثَّانِيَة فَهِيَ جسم تركب مِنْهُ جسم آخر كَقطع الْخشب الَّتِي تركب مِنْهَا السرير. والهيولى لفظ يوناني مَعْنَاهُ الأَصْل والمادة. وَقَالَ بَعضهم الهيولى فِي الأَصْل هَيْئَة أولى والهيئة هَا هُنَا بِمَعْنى الْجَوْهَر.
(الهيولى) (بِضَم الْيَاء مُخَفّفَة أَو مُشَدّدَة) مَادَّة الشَّيْء الَّتِي يصنع مِنْهَا كالخشب للكرسي وَالْحَدِيد للمسمار والقطن للملابس القطنية و (عِنْد القدماء) مَادَّة لَيْسَ لَهَا شكل وَلَا صُورَة مُعينَة قَابِلَة للتشكيل والتصوير فِي شَتَّى الصُّور وَهِي الَّتِي صنع الله تَعَالَى مِنْهَا أَجزَاء الْعَالم المادية والتخطيط المبدئي للصورة أَو التمثال والقطن (الْمَادَّة كلهَا معربة)
الهيولى:
[في الانكليزية] Matter
[ في الفرنسية] Matiere
بالفتح وضم الياء المثناة التحتانية هي عند الحكماء شيء قابل للصور مطلقا من غير تخصيص بصورة معينة ويسمّى بالمادة كما وقع في بحر الجواهر. وجاء في كشف اللغات، الهيولى: شيء تظهر فيه صور الأسماء، وذلك ما يسمّيه الصوفية الأعيان الثابتة. والمتكلّمون:
حقائق الأشياء. والحكماء ماهيات الأشياء.
انتهى. وهي على أربعة أقسام على ما وقع في شرح الصحائف: الأول الهيولى الأولى وهي جوهر غير جسم محل للمتصل بذاته وهو الصورة الجسمية. ورسمت أيضا بأنّها جوهر من شأنه أن يكون بالقوة دون ما يحلّ فيه. قالوا الجسم البسيط متصل في حدّ ذاته كما هو عند الحسّ وهو قابل للانفصال، فثمة اتصال نسمّيه بالصورة الجسمية وهي جوهر ممتد في الجهات الثلاث متصل في نفسه، وذلك الجوهر ليس تمام حقيقة الجسم بل ثمة أمر آخر يقوم به الاتصال، إذا الجسم المتصل إذا طرأ عليه الانفصال زال اتصاله وصار منفصلا، فلا بد أن يكون ثمة أمر قابل للانفصال والاتصال، وذلك القابل لهما ليس نفس الاتصال ضرورة أنّ القابل الثابت للشيئين الذين يزول كلّ منهما مع حصول الآخر غير كلّ من الشيئين المتزايلين. فالقابل للاتصال والانفصال يغاير كلا منهما وهو الذي نسمّيه بالهيولى الأولى؛ فالجسم عندهم مركّب من الهيولى والصورة، وهذا مذهب المشّائين من الحكماء، والإشراقيون لا يثبتونها انتهى. وفي بعض حواشي شرح هداية الحكمة المذاهب المعتبرة في حقيقة الجسم ثلاثة: أحدها للمتكلّمين وهو أنّه مركّب من الجواهر الفردة المتناهية العدد. وثانيها للإشراقيين من الفلاسفة وهو أنّه في نفسه بسيط كما هو عند الحسّ ليس فيه تعدّد وأجزاء أصلا، وإنّما يقبل الانقسام بذاته ولا ينتهي إلى حدّ لا يبقى له قبول الانقسام. وثالثها للمشّائين منهم وهو أنّه مركّب من الهيولى والصورة وكأنّه وقع اتفاق الفرق كلّهم على ثبوت مادة يتوارد عليها الصورة والأعراض، إلّا أنّها عند الإشراقيين نفس الجسم من حيث قبول المقادير تسمّى مادة وهيولى. والمقادير من حيث الحلول تسمّى صورة جسمية وهم ليسوا قائلين بالصورة النوعية التي هي الجوهر، ويقولون إنّ الاختلاف بين الأجسام بأعراض قائمة بها كما صرّح به الشيخ المقتول في الهياكل. وعند المشّائين جوهر يقوم بجوهر آخر حال فيه يسمّى صورة يتحصّل بتركيبهما جوهر آخر قابل للأبعاد والمقادير وسائر الأعراض وهو الجسم. وعند المتكلّمين هو الجوهر الفرد الذي يتقوّم به المتألف فيحصل الجسم. فالتألّف عندهم بمنزلة الصورة عند المشّائين إلّا أنّه عرض لا يقوم بذاته بل بمحلّه، والصورة جوهر يقوم بذاته ويقوم به محلّه الذي هو الهيولى انتهى. الثاني الهيولى الثانية وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية. الثالث الهيولى الثالثة وهي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلا لصور أخرى كالخشب لصورة السّرير والطين لصورة الكوز. الرابع الهيولى الرابعة وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة كالأعضاء لصورة البدن. فالهيولى الأولى جزء الجسم والثانية نفس الجسم، وأما الثالثة والرابعة فالجسم جزء لهما كذا في شرح الصحائف. وقال شارح هداية الحكمة الهيولى قد تطلق على الجسم الذي تركّب منه جسم آخر كقطع الخشب التي تركّب منها السرير وتسمّى الهيولى الثانية انتهى، فهذا مخالف لما سبق إذ قطع الخشب بالنسبة إلى السرير هيولى ثالثة، إلّا أن يقال كما نقل عنه أنّهم يطلقون الهيولى الثانية على ما سوى الهيولى الأولى أيضا، كالمعقولات الثانية تطلق على ما وراء المعقول الأول أيضا.

تنبيه:
الظاهر أنّ إطلاق الهيولى على تلك الأقسام بالاشتراك اللفظي، ويمكن أن يقال إنّ الهيولى على الإطلاق هو ما لا يكون عرضا ويكون محلا لما ليس بعرض، فحينئذ يصير مشتركا معنويا بين تلك الأقسام، وأنّ الهيولى على الإطلاق هي الهيولى الأولى، وإطلاقها على باقي الأقسام بالتقييد بالثانية والثالثة والرابعة.
فائدة:
للهيولى أسماء باعتبارات. فهيولى وقابل من جهة استعدادها للصّور، ومادة وطينة إذ يتوارد عليها الصّور المختلفة، وعنصر إذ فيها يبدأ التراكيب، وأسطقس إذ إليها ينتهي التحليل.
وقد يعكس ويفسّر كلّ من العنصر والأسطقس بتفسير الآخر.
فائدة:
لهم تفريعات على وجوه الهيولى. الأوّل إثبات الهيولى لكلّ جسم. الثاني أنّ الهيولى لا تخلو عن الصّورة الجسمية، أي لا توجد خالية عن الصورة الجسمية. الثالث أنّ الصّورة الجسمية لا تخلو عن الهيولى. الرابع الهيولى ليست علّة للصّورة وإلّا لتمّ لها وجود قبل وجود الصّورة، ولا الصّورة علّة للهيولى لأنّها حالّة فيها، فتحتاج الصّورة في وجودها إليها، فحاجة الهيولى إلى الصورة في بقائها لأنّ الصّورة يستحفظها بتواردها عليها، إذ لو فرض زوال صورة عنها وعدم اقتران صورة أخرى بها عدمت المادّة لعدم بقائها خالية عن الصّور كلّها، وحاجة الصورة إلى الهيولى في التّشخّص والعوارض اللازمة لشخصها، فإنّ تشخّصها وتعدّدها لمادة وما يكتنفها من الأعراض.
الخامس أنّ الهيولى كما لا تخلو عن الصورة الجسمية كذلك لا تخلو عن صورة أخرى نوعية فإنّ لكلّ جسم صورة نوعية. السادس كلّ جسم له حيّز طبيعي، والتوضيح يطلب من شرح المواقف. حرف الواو (و)
الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. واصطلاحا: جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية.

الوكالة

الوكالة: لغة: التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. وشرعا: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيها.
الوكالة:
[في الانكليزية] Procuration ،mandate
[ في الفرنسية] Procuration ،mandat
بالكسر والفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاعتماد، وقد تطلق على الحفظ إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب. والوكيل في أسمائه تعالى فعيل بمعنى المفعول على الأول وبمعنى الفاعل على الثاني. وشرعا تفويض التصرّف إلى غيره وذلك الغير يسمّى وكيلا، اي الوكالة إقامة أحد غيره مقام نفسه في تصرّف شرعي معلوم مورث لحكم شرعي كالنكاح والطلاق المورثين للحلّ والحرمة، فإنّ اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظنّ، ويخرج منه ما إذا قال أنت وكيلي في كلّ شيء فإنّه لم يصر به وكيلا لجهالة التصرّف. وفي الاستحسان يصير وكيلا بالحفظ، فينبغي أن يزاد قيد الحفظ كما في التّحفة، وكذا يخرج عنه الإيصاء فإنّه نيابة بالولاية المنتقلة إليه دون الــقائمة به المتبادرة، ويدخل فيه توكيل مسلم ذمّيا ببيع مال غير متقوّم، وفيه إشعار بأنّ القبول لم يشترط. فلو قال وكلتك بطلاق ولم يقل المخاطب قبلت ولا رددت ثم طلق وقع استحسانا لأنّه دليل القبول كما في المبسوط، وفيه إيماء إلى أنّ القبول يشترط ولو حكما، وبه يشعر كلام الهداية، كذا في جامع الرموز وشرح أبي المكارم لمختصر الوقاية.

أَن

(أَن)
الْمَرِيض أَنا وأنينا وأنانا وأنة وتأنانا تأوه والقوس وَنَحْوهَا رن وترها فِي امتداد
(أَن) حرف للتَّأْكِيد وَنفي الْإِنْكَار وَالشَّكّ تنصب الِاسْم وترفع الْخَبَر وَلَا تقع فِي أول الْكَلَام وتؤول مَعَ مَا بعْدهَا بمصدر مثل {قل أُوحِي إِلَيّ أَنه اسْتمع نفر من الْجِنّ}
(أَن)
تكون مَصْدَرِيَّة تدخل على الْمُضَارع فتنصبه نَحْو {وَأَن تَصُومُوا خير لكم} وعَلى الْمَاضِي فَلَا تُؤثر فِيهِ نَحْو مَا عابني أَن سبقني الْجُهَّال وَتَكون مُخَفّفَة من أَن نَحْو {علم أَن سَيكون مِنْكُم مرضى} ومفسرة كأي نَحْو {فأوحينا إِلَيْهِ أَن اصْنَع الْفلك} وزائدة للتوكيد نَحْو {فَلَمَّا أَن جَاءَ البشير أَلْقَاهُ على وَجهه فَارْتَد بَصيرًا}
أَن
: ( {أَنْ، المَفْتُوحَةُ) الخَفْيفَةُ مِن نواصِبِ الفِعْلِ المستقبلِ مَبْني على السكونِ (تكونُ اسْماً وحَرْفاً، والاسمُ نَوْعانِ: ضَميرُ مُتَكَلِّمٍ فِي قَوْلِ بَعْضِهم) إِذا مَضَى عَلَيْهَا وَلم يقفْ (أَنْ فَعَلْتُ) ذلكَ (بسكونِ النُّونِ والأكْثَرونَ) مِن العَرَبِ (على فَتْحِها وَصْلاً) يقُولُون:} أَنَ فَعَلْتُ ذلكَ، (و) أَجْودُ اللّغاتِ، (الإِتْيان بالألِفِ وَقْفاً) ، وَمِنْهُم مَن يُثْبِتُ الأَلفَ فِي الوَصْلِ أَيْضاً يقُولُ:! أَنَا فَعَلْتُ ذلكَ، وَهِي لُغَةٌ رَدِيئَةٌ.
وَفِي المُحْكَم: وأَنَ اسمُ المُتَكلِّم فَإِذا وَقَفْت أَلْحَقْتَ أَلِفاً للسكوتِ، وَقد تُحْذَف وإثْباتُها أَحْسَنُ.
وَفِي الصِّحاحِ: وأَمَّا قَوْلُهم أَنَا فَهُوَ اسمٌ مكنِيٌّ، وَهُوَ اسمٌ للمُتَكلِّمِ وحْدَه، وإنَّما بُنِي على الفتْحِ فرْقاً بَيْنه وبينَ أَن الَّتِي هِيَ حَرْفٌ ناصِبٌ للفِعْلِ، والألِفُ الأخيرَةُ إنَّما هِيَ لبَيانِ الحَرَكَةِ فِي الوَقْفِ، فَإِن وُسِّطت سَقَطَتْ إلاَّ فِي لُغَةٍ رديئةٍ، كَمَا قالَ حُمَيْد بنُ مجدلٍ:
أَنَا سَيْفُ العَشِيرَةِ فاعْرِفوني جَميعاً قد تَذَرَّيْتُ السَّنامَا قُلْتُ: وَمِنْه أَيْضاً قَوْل العُدَيْل:
أَنا عَدْلُ الطِّعانِ لمَنْ يعانى أَنا العَدْلُ المُبَيِّنُ فاعْرِفوني وَقد ذَكَرَ المصنِّفُ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، ثلاثَ لُغاتٍ، وفاتَهُ {آنَ فَعَلْتَ، بمدِّ الأَلِفِ الأُولى، وَهِي لُغَةُ قُضاعَةَ، وَمِنْه قَوْلُ عدِيَ:
يَا لَيْتَ شِعْري آنَ ذُو عَجَّةٍ مَتى أَرَى شَرْباً حَوالَيْ أَصيصْ؟ وأَنَهْ فَعَلْت، حكَى الخَمْسَة قُطْرب، ونَقَل عَن ابنِ جنِّي، وَفِي الأخيرَةِ ضَعْفٌ كَمَا تَرَى. قالَ ابنُ جنِّي: يَجوزُ الْهَاء فِي أَنَهْ بَدَلا مِن الأَلفِ فِي أَنا لأنَّ أَكْثَرَ الاسْتِعمالِ إنَّما هُوَ أَنا بالأَلفِ، ويَجوزُ أَنْ تكونَ الهاءُ أُلْحِقَتْ لبَيانِ الحَركَةِ كَمَا أُلْحِقَتِ الألفُ، وَلَا تكونُ بَدَلا مِنْهَا بل قائِمَة بنفْسِها كَالَّتِي فِي كتابِيَه وحسابِيَه.
قالَ الأَزْهرِيُّ:} وَأَنا لَا تَثْنِيَةَ لَهُ مِن لفْظِه إلاَّ بنَحْن، ويصلحُ نحنُ فِي التَّثْنيةِ والجَمْعِ.
(و) النوعُ الثَّانِي: (ضَميرُ مُخاطَبٍ فِي قَوْلِكَ أَنْتَ) يُوصَلُ {بأَنْ تاءُ الخطابِ فيَصِيران كالشيءِ الواحِدِ من غَيْر أَن تكونَ مُضافَةً إِلَيْهِ.
و (} أَنْتِ) للمُؤَنَّثةِ بكسْرِ التاءِ وتقولُ فِي التَّثْنِيةِ ( {أَنْتُما) ، فَإِن قيلَ: لِمَ ثَنَّوا} أَنْت فَقَالُوا أَنْتُما، وَلم يُثَنُّوا أَنا، فقيلَ: لمَّا لم يجزْ أَنا وأَنا لرَجلٍ آخَرَ لم يُثَنَّوا، وأَمَّا أَنْت فثَنَّوْه بأَنْتُما لأنَّك تجيزُ أنْ تقولَ لرجلٍ أَنتَ وأَنْتَ لآخَرَ مَعَه، وكذلِكَ الأُنْثى.
وقالَ ابنُ سِيْدَه: ليسَ أَنْتُما تَثْنِيَة أَنْتَ إِذْ لَو كانَ تَثْنِيَته لوَجَبَ أَنْ تقولَ فِي أَنْتَ أَنْتانِ، إنَّما هُوَ اسمٌ مصوغٌ يَدُلُّ على التَّثْنِيَةِ كَمَا صبغَ هذانِ وهاتانِ.
وتقولُ: ( {أَنْتُمْ) و (} أَنْتُنَّ) جَمْع المُذَكَّر والمُؤَنَّث، (الجُمْهورُ) مِن أَئمَّةِ اللُّغَةِ والنَّحْو على (أنَّ الضَّميرَ هُوَ أَنْ، والتَّاءُ حَرْفُ خِطابٍ) وُصِلَتْ بِهِ؛ كَمَا تقدَّمَ.
قالَ الجَوْهرِيُّ: وَقد تدخُلُ عَلَيْهِ كافُ التَّشْبيه تقولُ: أَنْتَ {كأَنا} وأَنا {كأَنْتَ؛ حُكِيَ ذلِكَ عَن العَرَبِ، وكافُ التَّشْبيهِ لَا تتَّصِل بالمُضْمَرِ، وإنَّما تتَّصِل بالمُظْهَرِ، تقولُ: أَنْتَ كزَيدٍ، وَلَا تقولُ: أَنْتَ كِي، إلاَّ أنَّ الضَّميرَ المُنْفصلَ عنْدَهُم كانَ بمنْزِلَةِ المُظْهَر، فلذلِكَ حَسُنَ وفارَقَ المُتَّصِل.
وقرَأْتُ فِي كتابِ ليسَ لابنِ خَالَوَيْه قالَ: ليسَ فِي كلامِ العَرَبِ أَنْتَ كِي وَلَا أَنا كك إلاَّ فِي تَبْيين ضَمِيرَيْن مُنْفَصِلَيْن، فلذلِكَ قالَ سِيْبَوَيْه: اسْتَغْنَتِ العَرَبُ بأَنْتَ مِثْلي وأَنا مِثْلُك عَن أنْ يقُولُوا: أَنْتَ كِي وأَنا كك، والبيتان:
فلولا الحَياءُ لكنَّا كهمولولا البَلاء لكانُوا كناوالبيت الآخر:
إِن تكن كي فإنّني كك فيهاإنّنا فِي الملام مُصْطَحبان (والحَرْفُ أَرْبَعَةُ أَنْواعٍ: يكونُ حَرْفاً مَصْدَريًّا ناصِباً للمُضارِعِ) ، أَي يكونُ مَعَ الفِعْلِ المُسْتقبلِ فِي معْنَى مَصْدَر فتَنْصِبه (ويَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الابْتِداءِ فيكونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ نَحْو) قوْلِه تَعَالَى: { (} وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكُم) } ،) أَي صِيامُكم، (ويَقَعُ بَعْدَ لَفْظٍ دالَ على مَعْنًى غيرِ اليَقِينِ فيكونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ) نَحْو: { (أَلَمْ يَأْنِ للَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم) لذِكْرِ اللَّهِ} .
(و) يَقَعُ فِي مَوْضِعِ (نَصْبٍ) نَحْو قوْلِهِ تَعَالَى: { (وَمَا كانَ هَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى} .
(و) يكونُ فِي مَوْضِعِ (خَفْضٍ) نَحْو قَوْلِه تَعَالَى: { (من قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ) } .
(قالَ الجوْهرِيُّ: فإنْ دَخَلَتْ على فِعْلٍ ماضٍ كانتْ مَعَه بمعْنَى مَصْدَر قد وَقَعَ إلاَّ أنَّها لَا تَعْمَلُ، تقولُ: أَعْجَبَني أَنْ قُمْتَ، والمعْنَى: أَعْجَبَني قِيامُك الَّذِي مَضَى، اه.
فعُلِمَ مِن هَذَا أَنَّ أَنْ لَا تَقَعُ إِذا وصلت حَالا أَبداً إنَّما هِيَ للمُضِيِّ أَو للاسْتِقْبالِ، فَلَا يقالُ: سَرَّني أَنْ تَقُومَ، وَهُوَ فِي حالِ قِيامٍ.
(وَقد يُجْزَمُ بهَا كقَوْلِه:
(إِذا مَا غَدَوْنا قَالَ وِلْدانُ أَهْلِنا (تعالَوْا إِلَى أَنْ يأْتِنا الصَّيْدُ نَحْطِب (بوقد يُرْفَعُ الفِعْلُ بَعْدَها كقِراءَةِ ابنِ مُحَيْصِنٍ: {لمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) } ) برفْعِ الميمِ وَهِي من الشَّواذ.
قُلْتُ: وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:
أَنْ تَقْرآنِ على أَسماءَ وَيحَكُمامِنِّي السلامَ وأَنْ لَا تُعْلِما أَحَدا (وتكونُ مُخَفَّفَةً من الثَّقيلةِ) فَلَا تَعْمَلُ، فتقُولُ: بَلَغَني أَنْ زيدٌ خارجٌ؛ قالَ اللَّهُ تعالَى: { (عَلِمَ أَنْ سَيكونُ) مِنْكم مَرْضَى} ؛ وقالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ونُودُوا أَنْ تِلْكُمُوا الجنَّةُ أُورِثْتُموها} .
قالَ ابنُ بَرِّي: قَوْلُ الجوْهرِيّ فَلَا تَعْمَل يُريدُ فِي اللَّفْظِ، وأَمَّا فِي التَّقْديرِ فَهِيَ عامِلَةٌ، واسْمُها مقدَّرٌ فِي النِّيَّةِ تَقْديرُه: أَنه تِلْكُم الجنَّة.
قُلْتُ: وقالَ المصنِّفُ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، فِي البَصائِرِ فِي مثالِ المُخَفَّفة من المُشدَّدَةِ عَلِمْتُ أَنْ زيدا لمُنْطَلِق، مُقْترِناً بلامٍ فِي الإعْمالِ، وعَلِمْت أَنْ زيدٌ مُنْطَلِقٌ بِلا لامٍ فِي الإلْغاءِ.
قالَ ابنُ جنِّي: وسأَلْتُ أَبا عليَ عَن قَوْلِ الشاعِرِ:
أَنْ تَقْرآنِ على أَسماءَ وَيحَكُما لِمَ رَفَعَ تَقْرآنِ؟ فقالَ: أَرادَ النّونَ الثَّقيلَةَ أَي أَنَّكما تَقْرآنِ.
(و) تكونُ (مُفْسِرةً بمعْنَى أَي) نَحْو قَوْله تَعَالَى: { (فأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ) } ،) أَي أَي اصْنَع؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {وانْطَلَقَ المَلأُ مِنْهُم أَنِ امْشوا واصْبِرُوا} ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قالَ بعضُهم: لَا يَجوزُ الوَقْف عَلَيْهَا لأنَّها تَأتي ليُعَبَّر بهَا وَبِمَا بَعْدَها عَن معْنَى الفعْلِ الَّذِي قَبْل، فالكَلامُ شَديدُ الحاجَةِ إِلَى مَا بَعْدَها ليُفَسّرَ بِهِ مَا قَبْلها فبحسبِ ذلكَ امْتَنَعَ الوُقوفُ عَلَيْهَا.
(وتكونُ زائِدَةً للتَّوكيدِ) نَحْو قَوْلِه تعالَى: {ولمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا} ؛) وَفِي مَوْضِع {ولمَّا جاءَتْ رُسُلُنا} .) ونَصُّ الجوْهرِيّ: وَقد تكونُ صِلَةً للِمَّا كقَوْله تَعَالَى: {فلمَّا أَنْ جاءَ البَشيرُ} ، وَقد تكونُ زائِدَةً كقوْلِه تَعَالَى: {وَمَا لَهُم أَنْ لَا يُعَذِّبَهم اللَّهُ} يُريدُ وَمَا لَهُم لَا يعذِّبُهُم اللَّهُ.
قالَ ابنُ بَرِّي: هَذَا كلامٌ مكرَّرٌ لأنَّ الصِّلَةَ هِيَ الزائِدَةُ، فَلَو كانتْ زائِدَةً فِي الآيةِ لم تَنْصِب الفعْلَ.
(وتكونُ شَرْطيَّةً كالمَكْسورَةِ.
(وتكونُ) أَيْضاً (للنَّفْيِ كالمَكْسورَةِ.
(و) تكونُ (بمعْنَى إِذْ قيلَ: وَمِنْه) قَوْلُه تَعَالَى: { (بَلْ عَجبُوا أَنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم) } ،) أَي إِذْ جاءَهُم؛ وكذلِكَ قَوْلُه تعالَى: {لَا تتَّخِذُوا آباءَكُم وإخْوانَكُم أَوْلياءَ إِن اسْتَحَبُّوا} ؛ مَنْ خَفَضَها جعلَها فِي موْضِعِ إِذا، كَمَا تقدَّمَ، ومَنْ فَتَحَها جعلَها فِي موْضِعٍ إِذْ على الواجِبِ. وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {وامْرأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنبيِّ} ، مَنْ خَفَضَها جعلَها فِي موْضِعِ إِذا، ومَنْ نَصَبَها فَفِي موضِعِ إِذْ.
(و) تكونُ (بمعْنَى لئَلاّ، قيلَ: وَمِنْه) قَوْلُه تَعَالَى: { (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا) } ؛) هَكَذَا ذَكَرَه بعضُ النُّحَّاةِ، (والصَّوابُ أَنَّها هُنَا مَصْدرِيَّةٌ، والأَصْلُ كَراهَةَ أَنْ تَضِلُّوا) .
(قُلْتُ: وَقد تكونُ مُضْمرةً فتَعْمَل وَإِن لم تكنْ فِي اللَّفْظِ كقَوْلِك: لأَلْزمنَّك أَو تَقْضِيَ لي حقِّي، أَي إِلَى أَنْ.
وقالَ الجوْهرِيُّ: وكذلِكَ إِذا حَذَفْتها إنْ شِئْت نَصَبْتَ وإنْ شِئْتَ رَفَعْتَ؛ قالَ طَرفَةُ:
أَلا أَيُّهَذا الزاجِرِي أَحْضُرَ الوغَى وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَل أَنْتَ مُخْلدِي؟ يُرْوَى بالنَّصْبِ على الإِعْمالِ، والرَّفْعُ أَجْودُ. قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّه تأْمرونِّي أَعبُدُ أَيُّها الجاهِلُونَ} ، اه.
وتكونُ أَنْ بمعْنَى أَجَلْ وبمعْنَى لعلَّ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{الأَنَّةُ:} الأَنِينُ.
ورَجُلٌ {أُنَنَةٌ فُنَنَةٌ، كهُمَزَةٍ فيهمَا، أَي بلِيغٌ.
} وأَنَّتِ القَوْسُ {تَئِنُّ} أَنِيناً: أَلانَتْ صوتَها ومَدَّته؛ عَن أَبي حنيفَةَ، وأَنْشَدَ لرُؤْبَة:
تَئِنُّ حِينَ تَجْذِبُ المَخُطوما {أَنِين عَبْرَى أسْلَمتْ حَمِيما وأَتَاهُ على} مَئِنَّةِ ذاكَ: أَي حينهِ ورُبَّانِه.
وقالَ أَبو عَمْرٍو: {الأَنَّةُ} والمَئِنَّةُ والعَدْقَةُ والشَّوْزَبُ واحِدٌ.
ويقالُ: وَمَا أَنَّ فِي الفُراتِ قَطْرةٌ، أَي مَا كانَ، وَقد يُنْصَب وَلَا أَفْعَلَه مَا أَنَّ فِي السَّماءِ نَجْماً. قالَ اللَّحْيانيُّ: أَي مَا كانَ وإِنَّما فَسَّرَه على المعْنَى.
وكأَنَّ: حَرْفُ تَشْبيهٍ إنَّما هُوَ أَنَّ دَخَلَتْ عَلَيْهَا الكافُ، والعَرَبُ تَنْصبُ بِهِ الاسْمَ وتَرْفَعُ بِهِ الخَبَرَ.
وقالَ الكِسائيُّ: قد يكونُ بمعْنَى الجَحْدِ كقَوْلِكَ: {كأَنَّكَ أَميرُنا فتأْمُرُنا، معْناه لسْتَ أَمِيرنا.
ويأْتي بمعْنَى التَّمنِّي كقَوْلِكَ:} كأَنَّني قد قُلْتُ الشِّعْرَ فأُجِيدَه، معْنَاه لَيْتَني قد قُلْتُ الشِّعْرَ فأُجِيدَه.
وبمعْنَى العِلْم والظَّنِّ كقَوْلِكَ: {كأَنَّ اللَّهَ يَفْعَل مَا يَشاءُ؛} وكأَنَّك خارِجُ.
وقالَ أَبو سعيدٍ: سَمِعْتُ العَرَبَ تُنْشِدُ هَذَا البَيْت:
ويَوْمَ تُوافِينا بوَجْهٍ مُقَسَّمٍ {كأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى ناضِرِ السَّلَم} ْوكأَنْ ظَبْيَةٍ وكأَنْ ظَبْيَةٌ، فمَنْ نَصَبَ أَرادَ كأَنَّ ظَبْيَةً فخفَّفَ وأَعْمَل، ومَنْ خَفَضَ أَرادَ كظَبْيَةٍ، ومَنْ رَفَعَ أَرادَ {كأَنَّها ظَبْيَةٌ فخفَّفَ وأَعْمَل مَعَ إضْمارِ الكِنايَةِ. ورَوَى الجرارُ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ أنَّه أَنْشَدَ:
} كأَمَّا يَحْتَطِبْنَ على قَتادٍ ويَسْتَضْحِكْنَ عَن حَبِّ الغَمامِفقالَ: يُريدُ {كأَنَّما فقالَ كأَمَّا.
وإنَّني وإنِّي بمعْنًى، وكذلِكَ} كأَنِّي! وكأَنَّني لأنَّه كَثُر اسْتِعْمالُهم لهَذِهِ الحُرُوفِ، وهم قد يَسْتَثْقلون التَّضْعيفَ فحذَفُوا النونَ الَّتِي تلِي الياءَ. وتبدل هَمْزَةَ أَن مَفْتوحة عينا فتقولُ: عَلِمْت عَنْك مُنْطَلِق.
وحَكَى ابنُ جنِّي عَن قطْرب أَنَّ طيِّئاً تقولُ: هِنْ فَعَلْتَ فعلْتُ، يُريدُونَ إنْ، فيُبْدِلون.
قالَ سِيْبَوَيْه: وقوْلُهم: {أَمَّا أَنْتَ مُنْطلِقاً انْطَلَقْتُ مَعَك} إنَّما هِيَ أَنْ ضُمَّت إِلَيْهَا مَا، وَهِي مَا التَّوْكِيد، ولَزِمَت كَراهِيَة أَن يِجْحِفوا بهَا لتكونَ عِوضاً من ذَهابِ الفعْلِ كَمَا كانتِ الهاءُ والألفُ عِوضاً فِي الزَّنادِقةِ واليَماني مِن الياءِ وبنُو تميمٍ يقولُونَ: عَنْ، تُريدُ عَنْعَنَتهم.
وَإِذا أَضَفْت أَن إِلَى جَمْعٍ أَو عَظيمٍ قلْتَ: إنّا وإنّنا؛ قالَ الشاعرُ:
{إنَّا اقْتَسَمْنا خُطَّتَيْنا بَيْننا فحَمَلْتُ بَرَّةَ واحْتَمَلتُ فَجارِكانَ أَصْلَه} إنَّنا فكَثرتِ النّونات فحُذِفَتْ إحْدَاها.
{وأَنَّى، كحَتَّى: قرْيَةٌ بواسط، مِنْهَا: أَبو الحَسَنِ عليُّ بنُ موسَى بنِ بَابا، ذَكَرَه المَالِينيُّ، رحِمَه اللَّه.

كراويا

كراويا
كَراوِيا [جمع]: (نت) كراوية، كَرَوْيا، كَرَوياء، عشب ثنائيّ الحول، من الفصيلة الخيميّة، له جذر وتديّ وساق قائمة متفرِّعة، ورقته كثيرة التفصُّص، وثمرته من الأفاويه، ويتَّخذ منه شرابٌ منبِّه. 

تشريح اللَّبن

تشريح اللَّبن: تنضيدُه وضمُّ بعضه على بعض، واللَّبنْ: ككتِفٍ المضروبُ من الطين للبناء، واحدتُه لَبِنة مثل كَلم وكَلِمَة ومنه في جنائز الناطفي شرِّحوا اللبن وذلك أن يوضع الميت في اللحد ثم يقام اللبن قائمة بينه وبين الشقِّ.

عُوَيْمِلي

عُوَيْمِلي
نسبة إلى العُوَيْمل: تصغير العامل: من يعمل في مهنة أو صنعة، والذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، والذي يأخذ الزكاة من أربابها، أو نسبة إلى العاملة: ما تستعمل في الحرث والسقي من البقر والإبل، وقائمة الدابة.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.