Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: عوم

خلخل

[خلخل] ك فيه: بدت "خلاخلهن" هو جمع خلخل وهو الخلخال.

خلخل


خَلْخَلَ
a. Shook; moved.

تَخَلْخَلَa. Put on silver anklets.
b. Was shaken.

خَلْخَاْل
خِلْخَاْل
(pl.
خَلَاْخِيْلُ)
a. Silver anklet.
(خلخل)
الشَّيْء جعله غير متضام وَالْمَرْأَة ألبسها خلخالا والعظم أَخذ مَا عَلَيْهِ من اللَّحْم 
خلخل
خلخلَ يُخلخل، خَلْخَلَةً، فهو مُخلخِل، والمفعول مُخلخَل
• خلخل الحَجَرَ من مكانه: قلقله، حرّكه، هزّه بشدّة، جعله غير متضامٍّ ولا متماسك "خلخل سِنَّه حتى نزعها- سعت الثَّورة إلى خلخلة نظام الحكم".
• خلخل زوجتَه: ألبسها خَلْخالاً.
• خلخَل الهواءَ: (فز) جعله أقلَّ كثافة. 

تخلخلَ/ تخلخلَ من يتخلخل، تخلخُلاً، فهو متخلخِل، والمفعول مُتَخَلْخَل منه
• تخلخلت المرأةُ: لبست الخَلْخال.
• تخلخل الشَّيءُ: صار ذا مسامَّ وخروق، صار غير متضام الأجزاء.
• تخلخل الهواءُ: صار أقل كثافة، ترفق، تمدد.
• تخلخل الجيشُ: تشتت وتفرّق، أصبح غير منظم.
• تخلخل الحجرُ من مكانه: مُطاوع خلخلَ: تقلقل، تحرّك، اهتز بشدة "تخلخلت السنُّ". 

خَلْخال [مفرد]: ج خَلاخيلُ: حِجْل، حِلْية من فِضَّة كالسِّوار تحلِّي المرأة بها رِجْليها، تُلْبس حول الكعب. 

خلخلة [مفرد]:
1 - مصدر خلخلَ.
2 - عدم التماسك بين الجزئيَّات التي يتألف منها الجسم كأنّ بينها فراغًا وفروجًا ° خلخلة الأرض: جعلها أقل كثافة وأسهل للفلاحة وأصلح للزرع حين تحرث.
3 - (فز) منطقة ذات ضغط هوائي منخفض جدًّا. 
خلخل: خلخل المرأة ألبسها خلخالاً وهي حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن فوق كعب القدم.
وتطلق أيضاً على حلقة توضع على ظفر الكلب (كليلة ودمنة ص174).
كما تطلق على العمود الذي يحيط به حلقات (معجم ابن جبير).
والمصدر خلخلة يعني عدم التماسك بين الجزيئات التي يتألف منها الجسم كأن بينها فراغاً وفورجاً. ففي معجم المنصوري: خلخلة هو عدم تَضَاّم الأجزاء كأن في الشيء منافذ وفُرَجاً.
وكذلك يقال: خلخلة الأرض (ابن العوام 1: 515) إذا صيرت الأرض اقل كثافة وأسهل للفلاحة واصلح للزرع وذلك حين تحرث بالمحراث وغيره لكي تستطيع النباتات أن تنبت فيها.
واسم المفعول مُخلخل: غير متضام، غير كثيف، ففي ابن البيطار (1: 30): عناقيد مخلخلة وفيه (1: 71): أغصان دقاق جداً مخلخلة الورق.
وخلخل: قلل الكثافة، رقق، بسط (فوك) وفي المقدمة (1: 155): وتقرر أن الحرارة مغشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته.
وخلخل أيضاً: رقق الهواء وقلل كثافته في المكان. ففي المقدمة (ص 59): والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلها فان المتدلي فيها يهلك لحينه.
وخلخل: فرّق، فصل التراب عن الجذور. ففي ابن البيطار (2: 15): فيزعمون إنه لا يمكن قلعه إلا بأن يربط إذا خُلْخل ما حوله من التراب ولم يبق إلا عروق - رقاق في عنق كلب الخ ....
وخلخل: زلزل، زعزع، هَّزز بناية (شيرب ملاحظات جديدة. وفي ابن العوام 1: 199).
خلخل الريح الشجر هزّه وزعزعه. وفي معجم بوشر نجد اسم المفعول مخلخل بمعنى مرتج ومزلزل.
تخلخل: صار ذا مسام وخروق، صار كالإسفنج غير متضام، وهو ضد تَلَزَّر واكتنز (محيط المحيط) و (ابن العوام 1: 53، 54، 55، 195، 402).
وفي المستعيني مادة حجر فيثورا: هو حجر متخلخل الجسم.
وفي معجم المنصوري مادة غُدّة: ويشبه بها الأطباء اللحوم الرخوة المتخلخلة التي لا ليف لها ظاهر كلحم الثدي والضرع الخ.
وفيه (مادة) شفيف: الجسم المتخلخل الكثير الفَرَج. ومثله: سخافة. وفي شكوري (ص 183 و): وإذا تأملت الأبدان من جهة الكثافة والتخلخل.
وفيه (ص190 و): ومياه الآبار في البلاد الشديدة الحرارة لا تكون باردة لأن الأرض هناك متخلخلة، وانظر (ص218 و) منه وباين سميث (1269، 1270، 1271).
وتخلخل: ترقق، قلت كثافته، تبسط تمدد (فوك).
وتخلخل: تفكك، تفسخ، تقوض، انفصل (بوشر، معجم البيان).
وتخلخلت الأرض: انفصلت عن جذور النبات (ابن الــعوم 1: 189).
وتخلخل الجيش: تشتت وتفرق (بيان 2: 53، ابن القوطية ص14 و، رياض النفوس ص21 ق).
وتخلخل السن: تحرك (بوشر).

بشرية

البشرية: هم أصحاب بشر بن المعتمر، كان من أفاضل المعتزلة، وهو الذي أحدث القول بالتوليد، قالوا: الأعراض والطــعوم والروائح وغيرها تقع متولدة في الجسم من فعل الغير، كما إذا كان أسبابها من فعله. 

الذوق

الذوق: قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطــعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية كذا في شرح العقائد وغيره وفي المفردات: الذوق وجود الطعم بالفم وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر، فإن ما يكثر يقال له الأكل واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب، فإنه وإن كان في التعارف للقليل فهو يصلح للكثير فخصه بالذكر ليعم الأمرين. وذقت الشيء جربته، ومنه ذاق فلان الناس عرفهم. وذاق الرجل عسيلتها وذاقت عسيلته إذا حصل لهما حلاوة الخلاط ولذة المباشرة بالإيلاج. وقيل الذوق تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم كما أن الشم ملامسة الشيء بالأنف لإدراك الرائحة. الذوق عند الصوفية عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب ولا غيره قال ابن عربي: والذوق أول مبادئ التجليات الإلهية.

الرعاف

الرعاف: خروج الدم من الأنف، وقيل الدم نفسه.
(الرعاف) الدَّم يخرج من الْأنف والمطر الْكثير
الرعاف: هُوَ الدَّم الْخَارِج من الْأنف وَيصير الْإِنْسَان بالرعاف الدَّائِم مَعْذُورًا وَحكم الْمَعْذُور فِي الْفِقْه.
ف (50) :
الرعاف: كتب الْحَكِيم الأرزاني فِي (القرابادين فادري) أَن الرعاف جَاءَ على المرتفعات وَبعد حَادِثَة فَلَا يجب حَبسه قدر الْمُمكن أما إِذا حدث ضعف من جرائه فَيجب إيقافه. بإقفال الساعدين والفخذين والضغط على الخصيتين وَوضع ضمادة بِأَحْكَام لحبسه، وَكَذَا إِذا كَانَ الرعاف خَارِجا من الثقب الْأَيْسَر يجب الضغط على جِهَة الصَّدْر الْيُسْرَى وَإِذا كَانَ من الْأَيْمن يجب الضغط على الْجِهَة الْيُمْنَى وَأَن يضعوا كاستي حجامة ويمصون الدَّم من دون الضَّرْب على الرَّأْس حَتَّى يخرج الدَّم غير النقي، وَهُوَ عمل مجرب فَانْظُر هُنَاكَ. (انْتهى) .
وَهُنَاكَ دَوَاء مجرب لمنع الرعاف هُوَ أَن يُؤْخَذ من (كهجري مسور) ويطبخ جيدا، ثمَّ يرفع مِنْهُ مِقْدَار يُضَاف إِلَيْهِ قَلِيل من الزَّيْت ويذاب فِي عصير الحامض وَيَأْكُل الْمُصَاب بالرعاف لقمتين أَو ثَلَاثَة مِنْهُ ولحظات يَنْقَطِع الرعاف، وَفِي أَكثر الْأَوْقَات عِنْدَمَا ينزل هَذَا الدَّوَاء فِي البلــعوم يَنْقَطِع الرعاف، يُمكن إِضَافَة عصير الحامض بالمقدار الَّذِي تريده.

اللطيفة

اللطيفة: كل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها العبارة كعلوم الأذواق.
(اللطيفة) مؤنث اللَّطِيف وَمن الْكَلَام الرقيقة وَجَارِيَة لَطِيفَة الخصر ضامرة الْبَطن (ج) لطائف
اللطيفة: هِيَ كل إِشَارَة دقيقة الْمَعْنى تلوح للفهم لَا تسعها الْعبارَة كطــعوم الأذواق وَسَيَجِيءُ زِيَادَة تَفْصِيل فِي النُّكْتَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْكمّ

(الْكمّ) مدْخل الْيَد ومخرجها من الثَّوْب (ج) أكمام وكممة وَكم السَّبع غشاء مخالبه وَكم كل نور وعاؤه (ج) أكمام وأكمام النَّخْلَة مَا غطى جمارها من السعف والليف والجذع

(الْكمّ) مِقْدَار الشَّيْء (مو) (وَانْظُر كم)

(الْكمّ) برعوم الثَّمَرَة ووعاء الطّلع وغطاء النُّور (ج) أكمام
الْكمّ: هُوَ الْعرض الْقَابِل للانقسام بِالذَّاتِ وَهُوَ على نَوْعَيْنِ مُتَّصِل وَكم مُنْفَصِل أما الْكمّ الْمُتَّصِل فَهُوَ مَا يكون بَين أَجْزَائِهِ الْمَفْرُوضَة حد مُشْتَرك وَالْحَد الْمُشْتَرك مَا يكون نسبته إِلَى الجزئين نِسْبَة وَاحِدَة كالنقطة بِالْقِيَاسِ إِلَى جزئي الْخط والكم الْمُنْفَصِل مَا لَا يكون بَين أَجْزَائِهِ الْمَفْرُوضَة حد مُشْتَرك وَهُوَ الْعدَد لَا غير قيل انحصار الْكمّ الْمُنْفَصِل فِي الْعدَد غير بَين لَا برهَان عَلَيْهِ كَيفَ والجسم مَعَ سطحه والسطح مَعَه خطه لَيْسَ بَينهمَا حد مُشْتَرك وليسا بِعَدَد وَالْجَوَاب أَنهم قد استدلوا على الانحصار بِأَن الْكمّ الْمُنْفَصِل مركب من متفرقات والمتفرقات مُفْرَدَات والمفردات أحاد وَالْوَاحد إِمَّا أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ هُوَ وَاحِد فَقَط أَو من حَيْثُ إِنَّه إِنْسَان أَو حجر فَإِن أَخذ من حَيْثُ إِنَّه وَاحِد فَقَط لم يكن الْحَاصِل من اجْتِمَاع أَمْثَاله إِلَّا الْعدَد وَإِن أَخذ من حَيْثُ إِنَّه إِنْسَان أَو حجر فَإِنَّهُ لَا يُمكن اعْتِبَار كَون الأناسي الْحَاصِلَة من اجْتِمَاع الْإِنْسَان الْوَاحِد وَبِاعْتِبَار كَون الْأَحْجَار الْحَاصِلَة من اجْتِمَاع الْحجر الْوَاحِد كميات مُنْفَصِلَة إِلَّا عِنْد اعْتِبَار كَونهَا مَعْدُودَة بالآحاد الَّتِي فِيهَا فَهِيَ إِنَّمَا تكون كميات مُنْفَصِلَة من حَيْثُ كَونهَا مَعْدُودَة بالآحاد الَّتِي فِيهَا فَلَيْسَ الْكمّ مُنْفَصِلا إِلَّا الْعدَد وَمَا عداهُ إِنَّمَا يكون كَمَا مُنْفَصِلا بِوَاسِطَة وَهُوَ الْمَطْلُوب.
وَذهب بعض النَّاس إِلَى أَن القَوْل كم مُنْفَصِل غير قار الذَّات كَمَا أَن الْعدَد كم مُنْفَصِل قار الذَّات كَمَا سَيَجِيءُ وَالْحق أَن القَوْل إِنَّمَا يكون لأجل الْكَثْرَة الَّتِي فِيهِ ولولاها لم يكن كَمَا فَهُوَ كم مُنْفَصِل بِالْعرضِ وَأما الْجِسْم مَعَ سطحه فَهُوَ أَيْضا كم مُنْفَصِل بِالْعرضِ وَإِن كَانَ كل وَاحِد من جزئيه كَمَا مُتَّصِلا بِالذَّاتِ وَكَذَا الْحَال فِي السَّطْح مَعَ خطه.
ثمَّ اعْلَم أَن الْكمّ الْمُتَّصِل إِن كَانَ ذَا امتداد وَاحِد وَهُوَ الْخط أَو ذَا امتدادين وَهُوَ السَّطْح أَو ذَا امتدادات ثَلَاثَة وَهُوَ الْجِسْم التعليمي وَهَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة للكم الْمُتَّصِل القار الذَّات أَي مُجْتَمع الاجزاء. وَأما الْكمّ الْمُتَّصِل الْغَيْر القار الذَّات فَهُوَ الزَّمَان كَمَا حققنا فِي الزَّمَان. فالكم الْمُتَّصِل على نَوْعَيْنِ قار الذَّات وَغير قار الذَّات ثمَّ قار الذَّات ثَلَاثَة الْخط والسطح والجسم التعلمي وَفِي هِدَايَة الْحِكْمَة وينقسم إِلَى كم مُنْفَصِل كالعدد وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَن الْكَاف للتمثيل وَهُوَ يَقْتَضِي تعدد أَقسَام الْمثل لَهُ وَهُوَ الْكمّ الْمُنْفَصِل وَقد ذكرُوا أَنه منحصر فِي الْعدَد فالكاف لَيْسَ بِصَحِيح. وتوجيهه أَن الْكَاف للْبَيَان لَا للتشبيه كَمَا فِي قَول ابْن الْحَاجِب كَمَا مَعَ غير الطّلب وَيُمكن أَن يُقَال إِن التَّمْثِيل بِاعْتِبَار أَنْوَاع الْعدَد لَا بِاعْتِبَار أَنْوَاع الْكمّ الْمُنْفَصِل حَتَّى لَا يَصح فَالْمُرَاد من قَوْله كالعدد كالخمسة والستة وَغير ذَلِك - قَالَ الشَّارِح الْقَدِيم لَعَلَّ المُصَنّف تبع فِي ذَلِك مَا قَالَه بعض الْمُتَقَدِّمين من أَن الْكمّ الْمُنْفَصِل إِمَّا قار وَهُوَ الْعدَد أَو غير قار وَهُوَ القَوْل فَإِن أجزاءه لَا تُوجد مَعًا وَلَيْسَ بَينهَا حد مُشْتَرك فصح التَّمْثِيل وَقد مر جَوَابه آنِفا.

ذبأ

ذبأ
: ( {الذِّبَأَةُ، بِالْفَتْح) قَالَ ابْن الأَعرابي (: الجاريةُ) الرَّــعُوم، وَهِي (المَهزُولة المَليحةُ) الهُزالِ (الخَفِيفةُ الرُّوحِ) وَلم يُورِدهُ صَاحب (اللِّسَان) .
ذبأ ابن الأعرابي: الذَّبأَةُ: الجاريةُ الرَّــعومُ وهي المَهزولَةُ المَليحةُ الهُزالِ الخَفيفةُ الرُّوحِ.

الحسّ

الحسّ:
[في الانكليزية] Sense ،sensation
[ في الفرنسية] Sens ،sensation
بالكسر والتّشديد هو القوة المدركة النفسانية، وأيضا وجع يأخذ النساء بعد الولادة.
والحواس هي المشاعر الخمس وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس، كذا في بحر الجواهر. والحواس جمع الحاسة وهي الخمس المذكورة على ما في المنتخب، والاقتصار على تلك الخمس بناء على أنّ أهل اللغة لا يعرفون إلّا هذه الخمس الظاهرة، كما أنّ المتكلمين لا يثبتون إلّا هذه. وأمّا الحواس الخمس الباطنة وهي الحسّ المشترك والخيال. والوهم والحافظة والمتصرّفة فإنّما هي من مخترعات الفلاسفة. فإن قلت تعريف الحسّ بالقوة المدركة غير جامع على مذهب الفلاسفة لخروج الخيال والذاكرة والمتصرفة لأنها ليست مدركة بل معينة في الإدراك، قلت المراد بالمدركة على مذهبهم القوة التي بها يمكن الإدراك سواء كانت مدركة في نفسها أو معينة.
اعلم أنّ الحكماء والمتكلمين قالوا العقل حاكم بالضرورة بوجود الحواس الخمس الظاهرة لا بحصرها في الخمس، لجواز أن يتحقق في نفس الأمر حاسة أخرى لبعض الحيوانات وإن لم نعلمها، كما أنّ الأكمه لا يعلم قوة الإبصار. ثم إنه لا شكّ أنّ الله تعالى خلق كلّا من الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع لأصوات والذوق للطــعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى. وأمّا أنّه هل يجوز ذلك ففيه خلاف. فالحكماء والمعتزلة قالوا بعدم الجواز، وأهل السّنة بالجواز، لما أنّ ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس فيها، فلا يمتنع أن يخلق عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا، ولكن اتفقوا على عدم الجواز بالفعل. فإن قيل الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا، قلنا: لا بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجودين في الفم واللسان. وأمّا الحواس الباطنة فقال الحكماء المفهوم إمّا كلي أو جزئي، والجزئي إمّا صور وهي المحسوسة بإحدى الحواس الظاهرة، وإمّا معان وهي الأمور الجزئية المنتزعة من الصّور المحسوسة، ولكل واحد من الأقسام الثلاثة مدرك وحافظ.
فمدرك الكلي وما في حكمه من الجزئيات المجرّدة عن العوارض المادية هو العقل وحافظة المبدأ الفيّاض. ومدرك الصّور هو الحسّ المشترك وحافظها الخيال. ومدرك المعاني هو الوهم وحافظ الذاكرة؛ ولا بدّ من قوة أخرى متصرّفة سمّيت مفكرة ومتخيلة. وبهذه الأمور السبعة تنتظم أحوال الإدراكات كلها. هذا كلام على الإجمال، وتفصيل كل منها يطلب من موضعه.
تنبيه
الحواس الباطنة أثبتها بعض الفلاسفة وأنكرها أهل الإسلام. وتوضيحه على ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان أسباب العلم أنّ المحققين اتفقوا على أنّ المدرك للكليات والجزئيات هو النفس الناطقة، وأنّ نسبة الإدراك إلى قواها نسبة القطع إلى السكين. واختلفوا في أنّ صور الجزئيات المادية ترتسم فيها أو في آلاتها. فذهب جماعة إلى أنّ النفس ترتسم صور الكليات فيها، وصور الجزئيات المادية ترتسم في آلاتها بناء على أنّ النفس بسيطة مجردة، وتكيّفها بالصور الجزئية ينافي بساطتها. فإدراك النفس لها ارتسامها في آلاتها، وليس هناك ارتسامان ارتسام بالذات في الآلات وارتسام بالواسطة في النفس على ما توهم. وذهب جماعة إلى أنّ جميع الصور كلية أو جزئية إنّما ترتسم في النفس لأنّها المدركة للأشياء، إلّا أنّ إدراكها للجزئيات المادية بواسطة لا بذاتها، وذلك لا ينافي ارتسام الصور فيها، غايته أنّ الحواس طرق لذلك الارتسام، مثلا ما لم يفتح البصر لم يدرك الجزئي المبصر ولم يرتسم فيها صورته، وإذا فتحت ارتسمت وهذا هو الحق. فمن ذهب إلى الأول أثبت الحواس الباطنة ضرورة أنّه لا بدّ لارتسام الجزئيات المادية المحسوسة بعد غيبوبتها وغير المحسوسة المنتزعة عنها من محال. ومن ذهب إلى الثاني نفاها انتهى كلامه. وإنّما قال إنّ المحققين اتفقوا لأنّ بعض الحكماء ذهب إلى أنّ المدرك للكليات وما في حكمها من الجزئيات المجرّدة هو النفس الناطقة، والمدرك للجزئيات المادية هو هذه القوى الجسمانية من الحواسّ الظاهرة والباطنة، على هذا المذهب أيضا إثبات الحواس الباطنة ضروري.
فائدة:
إدراكات الحواس الخمس الظاهرة عند الشيخ الأشعري علم بمتعلّقاتها. فالسمع أي الإدراك بالسامعة علم بالمسموعات، والإبصار أي الإدراك بالباصرة علم بالمبصرات وهكذا.
وخالفه فيه جمهور المتكلمين، فإنّا إذا علمنا شيئا كاللون مثلا علما تاما ثم رأيناه فإنّا نجد بين الحالين فرقا ضروريا. وللشيخ أن يجيب بأنّ ذلك الفرق الوجداني لا يمنع كونه علما مخالفا لسائر العلوم المستندة إلى غير الحواس مخالفة إمّا بالنوع أو بالهوية. وإن شئت الزيادة فارجع إلى شرح المواقف.
فائدة:
جميع الحواس مختصّ بالحيوان لا يوجد في غيره كالنباتات والمعادن، واللمس يعمّ جميع الحيوانات لأنّ بقاءه باعتدال مزاجه، فلا بد له من الاحتراز عن الكيفيات المفسدة إيّاه.
فلذا جعل اللمس منتشرا في جميع الأعضاء.
ولذا سمّيت الملموسات بأوائل المحسوسات.
وأما سائر الحواس فليست بهذه المثابة، فقد يخلو الحيوان عنه كالخراطين الفاقد للحواس الأربع الظاهرة.

الرّخصة

الرّخصة:
[في الانكليزية] Easiness ،permission
[ في الفرنسية] Facilite ،permission
بالضّمّ وسكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر والسّهولة. وعند الأصوليين مقابل للعزيمة. وقد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناء على أنّ بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما، وبعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من لم يحصرها عليهما قال: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها، والرّخصة ما وسع للمكلّف فعله لعذر فيه مع قيام السّبب المحرّم، فاختصّ العزيمة بالواجبات وخرج النّدب والكراهة عنها من غير دخول في الرّخصة. وعليه يدلّ ما قال القاضي الإمام من أنّ العزيمة ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحلّ والحرمة أصلا بأنّه إلهنا ونحن عبيده، فابتلانا بما شاء. والرّخصة إطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا. وبعبارة أخرى الرّخصة صرف الامر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلّف. وبعض من اعتبر الحصر فيهما قال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر. والعزيمة بخلافها، هكذا في أصول الشافعية على ما قيل.
وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلّف عن المحرّم هو الرّخصة، وإلّا فهو العزيمة. فالمراد بالمحرّم دليل الحرمة وقيامه بقاؤه معمولا به، وبالعذر ما يطرأ في حقّ المكلّف فيمنع حرمة الفعل أو التّرك الذي دلّ الدليل على حرمته.
ومعنى قوله لولا العذر أي المحرّم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقّه أيضا. لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام وهذا أولى مما قيل من أنّ الرّخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم. وإنّما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعمّ الترك بناء على أنّه كفّ، فخرج من الرّخصة الحكم ابتداء لأنّه لا محرّم، وخرج ما نسخ تحريمه لأنّه لا قيام للمحرّم حيث لم يبق معمولا به وخرج ما خصّ من دليل المحرّم لأنّ التخلّف ليس لمانع في حقّه بل التخصيص بيان أنّ الدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظّهار عند فقد الرّقبة لأنّه الواجب في حقّه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج وجوب التيمّم على فاقد الماء لأنّه الواجب في حقّه ابتداء، بخلاف التيمّم للخروج ونحوه.
وبالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة وهي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر بل إنّما شرع ابتداء.
ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. وقيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرّخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. ويرد عليه جواز النّكاح فإنّه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرّة عدم الاستيلاء عليها ووجوب الزكاة والقتل قصاصا، فإنّ كلّ واحد منهما ثابت على خلاف الدليل، إذ الأصل حرمة التعرّض في مال الغير ونفسه مع أن شيئا منها ليس برخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع والرّخصة ما لم يسلم عنه.

وقال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض والرّخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح [لعذر] مع قيام المحرّم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع وهو من تمام التعريف.
وقوله غير متعلّق بالعوارض تفسير لأصالتها لا تقييد، فدخل فيه ما يتعلّق بالفعل كالعبادات وما يتعلّق بالترك كالمحرّمات، ويؤيّده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسّنّة والنّفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها أنّ العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض والواجب والسّنة والنّفل ونحوها لا بعارض، وتقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض والواجب والسّنة والنّفل بناء على أنّ غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم، أو على أنّ الحرام داخل في الفرض أو الواجب، والمكروه داخل في السّنّة أو النّفل، لأنّ الحرام إن ثبت بدليل قطعي فتركه فرض، وإن ثبت بظني فتركه واجب، وما كان مكروها كان ضده سنّة أو نفلا.
والإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في تعريف الرّخصة تفسير لقوله ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك والفعل. وقوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. وقوله مع قيام المحرّم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرّقبة في الظّهار إذ لا قيام للمحرّم عند فقد الرّقبة. واعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، وإن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلّة لأنّ قيام المحرّم بدون حكمه لمانع تخصيص له. وأجيب بأنّ المراد من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم وسقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأنّ المحرّم قائم، إلّا أنّه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنّص، وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإنّ من ارتكب كبيرة وقد عفى الله عنه لا يسمّى مباحا في حقه.
ولهذا ذكر صدر الإسلام الرّخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السّبب المحرّم للفعل وحرمة الفعل، وترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب. وذكر في الميزان الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار.
وقال بعض أهل الحديث الرّخصة ما وسع على المكلّف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلّف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
التقسيم
الرّخصة أربعة أنواع بالاستقراء عند أبي حنيفة. فنوعان منها رخصة حقيقة ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، ونوعان يطلق عليهما اسم الرّخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر، أي أبعد من حقيقة الرّخصة من الآخر. فهذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرّخصة لا لحقيقة الرّخصة. أما الأول وهو الذي هو رخصة حقيقة وأحقّ بكونه رخصة من الآخر وتسمّى بالرّخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم والحرمة. ومعنى ما استبيح ما عومــل به معاملة المباح كما عرفت كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع، فإنّ حرمة الكفر قائمة أبدا، لكن حقّ العبد يفوت صورة ومعنى وحقّ الله تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه فأولى وأحبّ إذ يموت شهيدا، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد»، وفيه نزل قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الآية. وروي أنّ المشركين أخذوه ولم يتركوه حتى سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما دراك. قال: شرّ. ما تركوني حتى نبلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال عليه السلام: فإن عادوا فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان». وما قيل فعد إلى ما كان منك من النّبل مني وذكر آلهتهم بخير، فغلط لأنّه لا يظنّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه يأمر أحدا بالتكلّم بكلمة الكفر. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا لأنّ خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيّد الشهداء، وقال في مثله:
«هو رفيقي في الجنة». وقصته أنّ المشركين أخذوه وباعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير ويسبّ محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسب آلهتهم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بخير، فأجمعوا على قتله. فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلّي ركعتين فأوجز صلاته وقال: إنّما أوجزت لكيلا تظنّوا أنّي أخاف القتل. ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون ساجدا حتى يقتلوه فأبوا عليه ذلك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنّي لا أرى هاهنا إلّا وجه عدوّ فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم قال: اللهم احص هؤلاء عددا واجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي فلمّا قتلوه وصلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة، وسمّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنّة. وهكذا في الهداية والكفاية.
والثاني وهو الذي هو رخصة حقيقة ولكنه دون الأول وتسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر، فإنّ المحرّم للإفطار وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، لكن حرمة الإفطار غير قائمة، فرخّص بناء على تراخي حكم المحرّم لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لكنّ العزيمة هاهنا أولى أيضا لقيام السبب، ولأنّ في العزيمة نوع يسر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمّا كان المحرّم والحرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحرمة بلا شبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ عنه، فصار رمضان في حقّه كشعبان، فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حقّ المسافر، فلذا صار الأول أحقّ بكونه رخصة دون الثاني.
والثالث وهو الذي هو رخصة مجازا وهو أتم في المجازية هو ما وضع عنّا من الإصر والأغلال وتسمّى رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا أصلا. ومما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة، والتوبة بقتل النفس، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد، وعدم التطهير بالتيمّم، وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، ومنع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكاة ربع المال، وعدم صلاحية أموال الزكاة والغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلّا للحرق بالنار المنزلة من السماء، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة، وحرمة العفو عن القصاص، وعدم مخالط الحائضات في أيامها، وحرمة الشحوم والعروق في اللحم، وتحريم الصيد يوم السبت وغيرها، فرفع كل هذا عن أمة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تخفيفا وتكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا قط حتى لو عملنا بها أحيانا أثمنا وغوينا، وكان القياس في ذلك أن يسمّى نسخا، وإنّما سمّيناه رخصة مجازا محضا، هكذا في نور الأنوار.
والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرّخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرّخصة. فمن حيث إنه سقط كان مجازا، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبها بحقيقة الرّخصة، بخلاف الثالث كقول الراوي: رخّص في السّلم، فإنّ الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودا لكنه سقط في السّلم حتى لم يبق التعيّن عزيمة ولا مشروعا، هذا كله خلاصة ما في كشف البزدوي والتلويح والعضدي وغيرها.

وفي جامع الرموز: الرّخصة على ضربين.
رخصة ترفيه أي تخفيف ويسر كالإفطار للمسافر، ورخصة إسقاط أي إسقاط ما هو العزيمة أصلا كقصر الصلاة للمسافر انتهى. ولا يخفى أنّ هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة.

سَرَطَه

سَرَطَه، كنَصَرَ وفَرِحَ، سَرَطاً وسَرَطاناً، محركتينِ: ابْتَلَعَه، كاسْتَرَطَه وتَسَرَّطَه.
وانْسَرَطَ في حَلْقِه: سارَ سَيْراً سَهْلاً. وكمَقْعَدٍ ومِنْبَرٍ: البُلْــعومُ.
والسِّرْواطُ، بالكسر: الأَكولُ،
كالسِّرْطِمِ والسُّراطِيِّ، بالضم.
وفَرَسٌ سُراطِيُّ الجَرْيِ: شديدُه.
وسَيْفٌ سُراطِيٌّ وسُراطٌ: قَطَّاعٌ.
والسِّرْطِمُ، بالكسر: المُتَكَلِّمُ البَليغُ. وفي المَثَلِ: "الأَخْذُ سُرَّيْطَى والقَضاءُ ضُرَّيْطَى"، مَضْمومَتَيْنِ مُشَدَّدَتَيْنِ، ويقالُ: سُرَّيْطٌ وضُرَّيْطٌ، وسُرَيْطٌ وضُرَيْطٌ، وسِرِّيطَى وضِرِّيطَى، كخِلِّيفَى، وسُرَيْطاءُ وضُرَيْطاءٌ، مَضْمومَتَينِ مُخَفَّفَتينِ، وسَرَطانٌ، محركةً، والقَضاءُ لَيَّانٌ، أي: يأخذُ الدَّيْنَ ويَبْتَلِعُه، فإِذا طُولِبَ للقَضاءِ، أضْرَطَ به.
والسَّرَطانُ، محركةً: دابَّةٌ نَهْرِيَّةٌ كثيرُ النَّفْعِ، ثلاثةُ مَثاقيلَ من رَمادِه مُحْرَقاً في قِدْرِ نُحاسٍ أحْمَرَ بماءٍ أو شَرابٍ أو مع نِصْفِ زِنَتِه جِنْطِيانا عَظيمُ النَّفْعِ من نَهْشَةِ الكَلْبِ الكَلِبِ. وعَيْنُه إنْ عُلِّقَتْ على مَحْمومٍ بِغِبٍّ، شُفِي، ورِجلُه إن عُلِّقتْ على شجَرَةٍ، سَقَطَ ثَمَرُها بلا عِلَّةٍ. وأما البَحْرِيُّ منه، فَحيوانٌ مُسْتَحْجِرٌ، يُدْخَلُ مُحْرَقُه في الأَكْحالِ والسَّنُوناتِ.
والسَّرَطانُ: بُرْجٌ في السَّماءِ، ووَرَمٌ سَوْداوِيٌّ يَبْتَدِئُ مثْلَ اللَّوْزَةِ وأصْغَر، فإِذا كَبُرَ، ظَهَرَ عليه عُروقٌ حُمْرٌ وخُضْرٌ، شَبيهٌ بأرْجُلِ السَّرَطانِ لا مَطْمَعَ في بُرْئِه، وإنَّما يُعالَجُ لِئلاَّ يَزْدادَ، ودَاءٌ في رُسْغِ الدابَّةِ يُيَبِّسُه حتى يَقلِبَ حافِرَه والشديدُ الجَرْيِ. والعظيمُ اللَّقْمِ،
كالسِّرْطيطِ، والشديدُ الجَرْيِ،
كالسُّرَطِ، كصُرَدٍ فيهما.
والسِّراطُ، بالكسر: السبيلُ الواضِحُ، لأنَّ الذَّاهب فيه يَغيبُ غَيْبَةَ الطَّعامِ المُسْتَرَطِ، والصادُ أعلى للمُضارَعةِ، والسينُ الأصلُ. وقولُ من قال: بالزاي المُخَلَّصَةِ خَطَأٌ: خَطَأٌ.
والسِّرِطْراطُ، بكَسْرَتَيْنِ وبفَتْحَتينِ وكزُبَيْرٍ: الفَالوذُ، أو الخَبيصُ.
والسُّرَيْطاءُ، كالرُّتَيْلاَءِ: حَساءٌ كالحَريرةِ.
وسُرَطَة، كهُمَزَةٍ: سَريعُ الاسْتِراطِ.

الرّزق

الرّزق:
[في الانكليزية] Resources ،supplies ،provisions ،fortunes ،subsistence
[ في الفرنسية] Ressources ،vivres ،fortunes ،subsistance
بالكسر وسكون الزاء المعجمة عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذّي أو غيره مباحا كان أو حراما، وهذا أولى من تفسيرهم بما انتفع به حيّ، سواء كان بالتغذّي أو بغيره، مباحا كان أو حراما، لخلوّ هذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنّه معتبر في مفهوم الرّزق. فالتعريف الأول هو المعوّل عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان يشتملان المطــعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك. ويرد على كليهما العارية إذ لا يقال في العرف للعارية إنّه مرزوق. وقيل إنّه يصحّ أن يقال إنّ فلانا رزقه الله تعالى العواري. وقال بعضهم الرّزق ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير، فيلزم على هذا خروج الملبوس والخلوّ عن الإضافة إلى الله تعالى.
وقيل هو ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، ويلزم خروج المشروب والملبوس. وإن أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يلزم على هذين القولين عدم جواز أن يأكل أحد رزق غيره مع أنّ قوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ يدلّ على الجواز. وأجيب بأنّ إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنّه بصدده، أي بصدد أن يكون رزقا قبل الإنفاق.
ولا يرد هذا على التعريفين الأولين لجواز أن ينتفع بالرزق أحد من جهة الإنفاق على الغير وينتفع به الآخر من جهة الأكل. فإطلاق الرّزق على المنفق حقيقة عندهم.
اعلم أنّ قولهم مباحا كان أو حراما في التعريفين ليس من تتمّة التعريف. ولذا لم يذكر في التعريفين الأخيرين، بل إنما ذكر للتنبيه على الرّدّ على المعتزلة القائلين بأنّ الحرام ليس برزق. فملخص التعريفين أنّ الرّزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان متصفا بالحلّة أو الحرمة أو لم يكن، فاندفع ما قيل من أنّه يلزم عدم كون حيوان لم يأكل حلالا ولا حراما مرزوقا كالدابة، فإنّه ليس في حقّها حلّ ولا حرمة كذا يسنح بخاطري.
وعند المعتزلة هو الحلال. ففسّروه تارة بمملوك يأكله المالك، والمراد بالمملوك المجعول ملكا، بمعنى الإذن في التصرّف الشّرعي، وإلّا لخلا التعريف عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، وهو معتبر عندهم أيضا. ولا يرد خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما معه حرمتهما، فإنّهما مملوكان له عند أبي حنيفة، فيصدق حدّ الرّزق عليهما لأنّهما ليسا من حيث الأكل مملوكين له. فقيد الحيثية معتبر. وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلّا حلالا. ويرد على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا، إذ لا يتصوّر في حقّها حلّ ولا حرمة، مع أنّ قوله تعالى: وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها يعمّها. ويرد على التفسيرين أنّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا، وهو خلاف الإجماع، هكذا يستفاد من شرح المواقف وشرح العقائد وحواشيه. وقال في مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التّوكّل:
وقد قسّم المشايخ الرزق إلى أربعة أقسام: وقال في مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التوكل: (1) - الرّزق المضمون: وهو ما يساق إليه من طعام وشراب وكلّ ما يؤمّن له حدّ الكفاف. وهذا ما يقال له الرّزق المضمون.
ذلك لأنّ الله سبحانه قد ضمنه (للعباد): وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (هود:

6). (2) - الرزق المقسوم: وهو ما قسّم في الأزل وسجّل في اللوح المحفوظ. (3) - الرزق المملوك: وهو ما اتّخذه الإنسان من مدّخرات مالية أو ملابس وأسباب مادية أخرى. (4) -

الرزق الموعود: وهو ما وعد الله عباده الصالحين وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 15) والتوكّل إنّما يكون في الرّزق المضمون، أمّا في الأرزاق الأخرى فلا. وعليه ينبغي أن يؤمن بأنّ ما هو كفاف له فهو مقطوع بوصوله إليه فينبغي إذن عليه أن يتوكّل على الله لهذه الجهة. انتهى كلامه. وفي خلاصة السلوك، قال أهل الحقيقة الرّزق ما قسم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه مطــعومــا ومشروبا وملبوسا. وقال حكيم: الرّزق ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه، وهو لا يزيد ولا ينقص بالترك انتهى.
والفرق بين الرّزق وبين العطيّة والكفاية مع بيان معانيه الأخر يجيء في لفظ العطية.

الْقَبْض

(الْقَبْض) يُقَال صَار الشَّيْء فِي قَبضه فِي ملكه
الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.
الْقَبْض: خلاف الْبسط. وَعند أَرْبَاب السلوك هما حالتان بعد ترقي العَبْد عَن حَالَة الْخَوْف والرجاء فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن - وَالْفرق بَينهمَا أَن الْخَوْف والرجاء يتعلقان بِأَمْر مُسْتَقْبل مَكْرُوه أَو مَحْبُوب وَالْقَبْض فِي الْعرُوض حذف الْحَرْف الْخَامِس السَّاكِن مثل يَاء مفاعيلن ليبقى مفاعلن وَيُسمى مَا فِيهِ هَذَا الْحَرْف مَقْبُوضا. وَأَيْضًا الْقَبْض من الطــعوم التِّسْعَة وَهُوَ طعم مَا يَأْخُذ ظَاهر اللِّسَان وباطنه بِخِلَاف العفوصة كَمَا مر. الْقبُول: بِالْفَتْح من المصادر الشاذة وَالْقِيَاس الضَّم وَمَعْنَاهُ انفعال الْأَثر بِالْفَارِسِيَّةِ بذيرائي نمودن - وَجَاء الْقبُول بِالْفَتْح بِمَعْنى ريح الصِّبَا ومهبها المستوى مطلع الشَّمْس إِذا اسْتَوَى اللَّيْل وَالنَّهَار ويقابلها الدبور فَإِن مهبها المستوى مغرب الشَّمْس.

الطّعام

الطّعام:
[في الانكليزية] Food
[ في الفرنسية] Aliment ،nourriture
في العرف الماضي الحنطة ودقيقها، ولذا قال المصنف: التوكيد بشراء طعام يقع على البرّ ودقيقه. وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البرّ خاصة، وفي العرف الطعام اسم لما يؤكل والشراب اسم لما يشرب، والمراد به في قول المصنف ويباع الطعام كيلا وجزافا الحبوب كلها لا البرّ وحده، ولا كلّ ما يؤكل بقرينة قوله كيلا وجزافا. وأما في باب الايمان فقال في البزارية لا يأكل طعاما ينصرف إلى كل مأكول مطــعوم حتى لو أكل الحلّ حنث. وقال بعض المشايخ الطعام في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله، يعني المعتاد للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه. وقال الصدر الشهيد وعليه الفتوى فلا تدخل الحنطة والدقيق والخبز كما في النهاية.
هذا كله خلاصة ما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب البيع في شرح قوله: ويباع الطعام كيلا وجزافا.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطــعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

كَبرت

كَبرت
: (الكِبْرِيتُ) ، بِالْكَسْرِ، أَهمله الجوهريّ هُنَا، وأَورده فِي كبر وَذكره هُنَا بِنَاء على أَصالَةِ التَّاءِ، وصَرَّح غيرُ واحدٍ بزيادتها، فموضِعه الرّاءُ، كعِفْرِيتٍ، وَهُوَ من الحِجَارة المُوقَد بِهَا) ، قَالَ ابنُ دُرَيْد: لَا أَحْسَبُهُ عَرَبِيًّا صَحِيحاً، ومثْلُه فِي شِفَاءِ الغَلِيل.
(و) الكِبْرِيتُ: (: اليَاقُوتُ الأَحْمَرُ) قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ، وجعَلَ شيخُنَا استعمالَه فِيهِ من المَجَازِ.
(و) الكِبْرِيتُ: (: الذَّهَبُ) الأَحْمَرُ، قَالَ رُؤبَة:
هَلْ يَعْصِمَنِّي حَلِفٌ سِخْتِيتُ
أَو فِضَّةٌ أَو ذَهَبٌ كِبْرِيتُ
قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: ظَنّ رُؤبةُ أَن الكِبرِيتَ ذَهَبٌ، قَالَ شيخُنا: وخَطِىء فِيهِ؛ لأَنَّ العَرَبَ القدماءَ يُخْطِئون فِي المَعَانِي دونَ الأَلفاظِ. (أَو) الكبريتُ الأَحْمَرُ عَن اللَّيْث يُقَال: هُوَ (جَوْهَرٌ) ، و (مَعْدنُه خَلْفَ) بلادِ (التُّبَّتِ بوادِي النَّمْلِ) الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ سيِّدُنا سليمانُ عَلَيْهِ وعَلى نبيِّنَا أَفضلُ الصلاةِ وَالسَّلَام، كَذَا فِي التَّهْذِيب، وَعَن اللَّيْث: الكِبْرِيتُ: عَيْنٌ تَجْرِي، فإِذا جَمَدَ ماؤُهَا صَار كِبْرِيتاً أَبيضَ وأَصْفَرَ وأَكْدَرَ، وَقَالَ شيخُنا: وَقد شَاهَدْتُه فِي مواضِعَ: مِنْهَا هَذَا الَّذِي قَرِيبٌ مِن المَلالِيحِ مَا بَين فَاس ومِكْنَاسَةَ يُتَدَاوَى بالــعَوْمِ فِيهِ من الحَبِّ الإِفْرِنْجِيّ وَغَيره، وَمِنْهَا مَعْدِنٌ فِي أَثناءِ إِفْرِيقِيَّة فِي وَسَط بَرْقَةَ، يُقَال لَهُ: البُرْجُ، وَغير ذَلِك، واستعماله فِي الذَّهَبِ كأَنَّهُ مَجَازٌ، لقَولهم: الكِبْرِيتُ الأَحْمَرُ؛ لأَنَّه يُصْنَعُ مِنْهُ، ويَصْلُح لأَنواعٍ من الكِيمياءِ، ويكونخ من أَجْزَائِها. انْتهى.
وَفِي اللِّسَان: يُقَال: فِي كلِّ شيْءٍ كِبْرِيتٌ، وَهُوَ يُبْسُه، مَا خلا الذَّهَبَ والفِضَّةَ، فإِنَّهُ لَا يَنْكَسِر، فإِذا صُعِّدَ، أَي أُذِيبَ، ذَهَبَ كِبْرِيتُه.
(و) قَالَ أَبو مَنْصُور: وَيُقَال: (كَبْرَتَ بَعيرَهُ) إِذا (طَلاهُ بِه) أَي بالكِبْرِيتِ مَخْلُوطاً بالدَّسَمِ والخَضْخَاض، وَهُوَ ضَرْبٌ من النِّفْطِ أَسودُ رقيقٌ لَا خُثُورَةَ فِيهِ، وَلَيْسَ بالقَطِرَانِ؛ لأَنَّهُ عُصَارَةُ شَجرٍ أَسْوَد خَاثِر، كَذَا فِي التّكملة، وَهُوَ للتَّداوهي من الجَرَبِ؛ لأَنَّه صالحٌ لرَفْعِه جِدًّا.
وَنقل القزيوينيّ فِي عَجَائبه عَن أُرسطو الكِبْرِيتُ أَصناف: الأَحمرُ الجَيِّدُ اللَّوْن، والأَبيضُ اللّونِ، هُوَ كالغُبَارِ، وَمِنْه الأَصفَرُ، فمَعْدِنُه بالمَغْرِب، لَا بأْس فِي مَوْضِعه، بقُرْبِ بَحر أَوْقيَانُوسَ على فراسِخَ مِنْهُ، وَهُوَ نافعٌ من الصَّرَع والسَّكتَاتِ والشَّقِيقَةِ، ويَدْخُل فِي أَعمالِ الذّهَب، وأَمّا الأَبيضُ فيُسوِّدُ الأَجسامَ البِيضَ، وَقد يكونُ كامِنُه فِي العُيُونِ الَّتِي يَجْرِي مِنْهَا الماءُ الْجَارِي مَشُوباً بِهِ، ويُوجعد لتلكه المياهِ رائحةٌ مُنتِنَةٌ، فمَن اغْتَمَسَ فقي هاذه العيونِ فِي أَيّامٍ معتَدِلَةِ الهواءِ أَبرأَه من الجِرَاحَاتِ والأَوْرَامِ والجَرَب والسّلَعِ الَّتِي تكون من المِرَّةِ السَّوْدَاءِ.
وَقَالَ ابنُ سِيناءَ: إِنَّ الكِبْرِيتَ من أَدْوِيَةِ البَرَصِ مَا لم تَمَسَّه النارُ، وإِذَا خُلِطَ بصَمْغِ البُطْمِ قَلَعَ الآثارَ الَّتِي تكون علَى الأَظْفَارِ، وبالخلِّ على البَهَقِ، ويَجْلُو القُوَبَاءَ، وَهُوَ طِلاءٌ للنِّقْرِسِ مَعَ النَّطْرُونِ والماءِ، ويَحْبِسُ الزُّكَامَ بَخُوراً.
وَفِيه خواصُّ غيرُ ذالك، ومَحلُّه المُطَوَّلاتُ من كتب الطِّبِّ.

رِجْل أَيْسر

رِجْل أَيْسر
الجذر: ر ج ل

مثال: يعاني من ألم في رِجْله الأيسر
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «رِجْل» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.

الصواب والرتبة: -يُعاني من ألم في رِجْله اليُسرى [فصيحة]-يُعاني من ألم في رِجْله الأيسر [صحيحة]
التعليق: ذكرت المعاجم القديمة والحديثة كاللسان والتاج أن كلمة «رِجْل» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عومــلت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث»، فضلاً عن ترك الفيروزآبادي النصّ على نوع الكلمة، مما يوحي بعدم وجوب تأنيثها.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.