Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: عص

عصج

عصــج: ابن سيده: رجل أَــعصَــج أَصْلَع: لغة شنعاء لقوم من أَطراف اليمن لا

يؤخذ بها.

عصــج
: (الأَــعْصَــجُ: الأَصْلعُ) ، قَالَ ابنُ سَيّده: وَهِي لُغة شَنْعَاءُ لِقَوْمٍ من أَطرافِ اليَمَن لَا يُؤخَذ بهَا. قلت: وَلذَا أَهملَه الجوهريّ، فإِنه لَيْسَ على شَرْطِه.

عصقل

عصــقل
الْــعُصْــقُولُ، بالضَّمِّ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقالَ ابنُ عَبَّادٍ: هُوَ ذَكَرُ الجَرادِ، قالَ: والْــعَصَــاقِيلُ: الأَعَاصِيرُ، كَما فِي العُبَابِ.

عَصَرَ

(عَصَــرَ)
(س) فِيهِ «حَافِظْ عَلَى الــعَصْــرَيْن» يُرِيدُ صَلاَة الفجْر وصلاةَ الــعَصْــر، سمَّاهُما الــعَصْــرَيْن لِأَنَّهُمَا يقَعان فِي طَرَفَي الــعَصْــرَيْن، وَهُمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. والأشْبَه أَنَّهُ غَلَّب أحَد الاسْمين عَلَى الْآخَرِ، كالعُمَرَيْن، لِأَبِي بَكْرٍ وعمر، والقمرين، للشّمس والقمر.
وقد جاء تفسير هما فِي الْحَدِيثِ، «قِيلَ: وَمَا الــعَصْــرَان؟ قَالَ: صلاةٌ قبل طلوع الشمس، وصلاةٌ قبل غُرُوبها» . (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ صَلَّى الــعَصْــرَيْن دَخل الْجَنَّةَ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ واجْلِسْ لَهُمُ الــعَصْــرَيْن» أَيْ بُكْرَة وعَشِيًّا.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ أمرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ قبلَ الفجْر ليَعْتَصِرَ مُعْتَصِرُهُم» هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الغَائِط ليَتأهَّب للصَّلاة قَبْلَ دُخول وقْتِها، وَهُوَ مِنَ الــعَصْــر، أَوِ الــعَصَــر، وَهُوَ الملْجأ والمُسْتَخْفَى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «قضَى أنَّ الوالدَ يَعْتَصِرُ ولدَه فِيمَا أعْطَاه، وَلَيْسَ للوَلَد أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ وَالِدِهِ» يَعْتَصِره: أَيْ يحْبسُه عَنِ الإعْطَاء ويَمْنَعه مِنْهُ. وَكُلُّ شَيْءٍ حَبَسْته ومنَعْته فَقَدِ اعْتَصَرْتَه.
وَقِيلَ: يَعْتَصِر: يَرْتجع. واعْتَصَرَ العطيَّة إِذَا ارتَجَعَهَا. والمعنَى أَنَّ الوالدَ إِذَا أعْطَى ولدَه شَيْئًا فلَه أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيّ «يَعْتَصِر الوالدُ عَلَى وَلَده فِي مالِه» وَإِنَّمَا عَدّاه بعَلَى لِأَنَّهُ فِي مَعْنى:
يَرْجع عَلَيْهِ ويَعُود عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَة «أَنَّهُ سُئل عَنِ الــعُصْــرَة لِلْمَرْأَةِ، فَقَالَ: لَا أعْلَم رُخِّصَ فِيهَا إِلَّا لِلشَّيْخِ الْمَعْقُوفِ الْمُنْحَنِي» الــعُصْــرَة هَاهُنَا: منْع البنْتِ مِنَ التَّزويج، وَهُوَ مِنَ الاعْتِصَار:
المَنْعِ، أَرَادَ ليسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ امرأةٍ مِنَ التَّزْوِيجِ إِلَّا شيخٌ كبيرٌ أعْقَفُ لَهُ بِنْتٌ وَهُوَ مُضْطَرٌّ إِلَى اسْتخْدامِها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عبَّاس «كَانَ إِذَا قِدم دِحْيةُ الكَلْبِيّ لَمْ تبْقَ مُــعْصِــرٌ إلاَّ خَرَجَتْ تنْظُر إِلَيْهِ مِنْ حُسْنِه» المُــعْصِــر: الجاريةُ أوّلَ مَا تَحيض لِانْــعِصَــارِ رَحمها، وَإِنَّمَا خصَّ المُــعْصِــر بالذِّكر للمُبَالَغة فِي خُرُوج غَيْرِهَا مِنَ النِّساء.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أنَّ امرَأةً مرَّت بِهِ مُتَطيِّبةً ولذَيْلها إِــعْصَــار» وَفِي رِوَايَةٍ «عَصَــرَة» أَيْ غُبَار. والإِــعْصَــار والــعَصَــرة: الغُبَار الصَّاعِدُ إِلَى السَّمَاءِ مُسْتِطيلا، وَهِيَ الزَّوْبَعة. قِيلَ:
وتكونُ الــعَصَــرة مِنْ فَوْح الطِّيب، فشبَّهه بِمَا تُثير الريحُ مِنَ الأَعَاصِير.
وَفِي حَدِيثِ خَيْبَرَ «سلَك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيره إِلَيْهَا عَلَى عَصَــر» هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ: جَبَلٌ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَوَادِي الفُرْع، وعندَه مسجدٌ صَلَّى بِهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. 

عَصَنْصَرُ

عَصَــنْصَرُ ماءٌ لِبَعْضِ العَرَب، وقيل اسْمُ مَوْضِعٍ. وليس عن ذلك عُنْصُرٌ أي بُدُّ ومَدْفَعٌ. والعُنْصُرُ أصْلُ الحَسَبِ، وتُنْصَبُ الصّادُ؛ وهو فَصِيْحٌ.

الرَّعْصُ

الرَّــعْصُ، كالمَنْعِ: النَّفْضُ، والهَزُّ، والجَذْبُ، والتحريكُ،
كالإِرْعَاصِ.
وارْتَــعَصَ: تَلَوَّى، وانْتَفَضَ،
وـ السِّعْرُ: غَلا،
وـ البَرْقُ: اعْتَرَصَ،
وـ الجَدْيُ: طَفَرَ نشاطاً،
وـ الرُّمْحُ: اشْتَدَّ اهْتِزازُهُ.

عصمة

الــعِصــمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.

الــعصــمة المؤثمة: هي التي يجعل من هتكها إثمًا.

الــعصــمة المقومة: هي التي يثبت بها الإنسان قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدية. 

الدِعْصُ

الدِــعْصُ، بالكسر، وبهاءٍ: قِطْعَةٌ من الرَّمْلِ مُسْتَديرةٌ، أو الكَثِيبُ منه، المُجْتَمِعُ أو الصغيرُ
ج: دِــعَصٌ وأدْعاصٌ ودِــعَصَــةٌ.
ودَــعَصَــه: قَتَلَه،
كأَدْــعَصَــه،
وـ بِرِجْلِهِ: ارْتَكَضَ.
والدَّــعْصــاءُ: الأرضُ السَّهْلَةُ تَحْمَى عليها الشمسُ، فتكُون رَمْضَاؤُها أشَدَّ حَرّاً من غيرها.
والمُدْــعَصُ، كمُخْرَجٍ: مَنِ اشْتَدَّ عليه حَرُّ الرَّمْضاءِ، فَهَلَكَ، أو تَفَسَّخَ قَدَمَاهُ منه، وأدْــعَصَــه الحرُّ.
وأخَذْتُه مُداعَصَــةً: مُغارَّةً.
والمُتَدَــعِّصُ: المَيّتُ تَفَسَّخَ.
وتَدَــعَّصَ اللَّحْمُ: تَهَرَّأ فَساداً.

البَعْصُ

البَــعْصُ، كالمَنْعِ: نَحافَةُ البَدَنِ، والاضْطِرَابُ.
والبُــعْصُــوصُ، كــعُصْــفُورٍ وجَمَلُون: الضَّئيلُ، وعَظْمُ الوَرِكِ، وبهاءٍ: دُوَيبَّةٌ صغيرَةٌ بَيْضاءُ لها بَرِيقٌ.
وتَبَــعْصَــصَ: اضْطَرَبَ،
كتَبَــعَّصَ،
وـ الحَيَّةُ: قُتِلَتْ فَتَلَوَّتْ.

المَعَصُ

المَــعَصُ، محرَّكةً: الْتِوَاءٌ في عَصَــبِ الرَّجُلِ، كأنه يَقْصُرُ عصَــبُهُ، فَتَتَعَوَّجُ قَدَمُهُ، ثم يُسَوِّيهِ بيدِهِ، أو خاصٌّ بالرِّجْلِ، ووجَعٌ في الــعَصَــبِ من كَثْرَةِ المَشْيِ، والمَأَصُ، وتكسيرٌ تَجِدُهُ في طَرَفِ الجَسَدِ لكَثْرَةِ الرَّكْضِ أو غيرِهِ.
مَــعِصَ، كفرِحَ: الْتَوَى مَفْصِلُهُ ويدهُ أو رِجْلُهُ إذا اشْتَكَاهَا،
وـ في مِشْيَتِهِ: حَجَلَ،
وـ الإِصْبَعُ: نُكِبَتْ،
وبنُو مَعيصٍ، كأميرٍ: بَطْنٌ من قُرَيْشٍ.
وبنُو ماعِصٍ: بُطَيْنٌ.
وتَمَــعَّصَ بَطْنُهُ: أوجَعَهُ.

الْعصبَة

(الْــعصــبَة) شَجَرَة اللبلاب (ج) عصــب

(الْــعصــبَة) الْجَمَاعَة من النَّاس أَو الْخَيل أَو الطير وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَآتَيْنَاهُ من الْكُنُوز مَا إِن مفاتحه لتنوء بالــعصــبة أولي الْقُوَّة} (ج) عصــب وشجرة اللبلاب (ج) عصــب

(الْــعصــبَة) الْــعصــبَة وَوَاحِدَة الــعصــب وعصــبة الرجل بنوه وقرابته لِأَبِيهِ أَو قومه الَّذين يتــعصــبون لَهُ وينصرونه (للْوَاحِد وَالْجمع) و (فِي الْفَرَائِض) من لَيست لَهُ فَرِيضَة مُسَمَّاة فِي الْمِيرَاث وَإِنَّمَا يَأْخُذ مَا أبقى ذَوُو الْفُرُوض
الْــعصــبَة: الَّتِي هِيَ جمع العاصب كطلبة وفجرة وظلمة جمع طَالب وَفَاجِر وظالم فالــعصــبات جمع الْجمع ومصدرها الْــعُصُــوبَة - وعصــبة الرجل بنوه.
وَفِي جَامع الرموز ذُكُور يتصلون بَاب - وَقَالَ المطرزي إِنَّهَا تقال للغلبة على الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث انْتهى - وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره وَكَأَنَّهَا جمع عاصب وَإِن لم يسمع بِهِ أَي بِكَوْنِهَا جمع عاصب انْتهى. أَقُول الظَّاهِر أَن ضمير كَأَنَّهَا رَاجع إِلَى الْــعصــبَة فَحِينَئِذٍ لَا معنى لقَوْله وَإِن لم يسمع بِهِ لما عرفت أَن فعلة جمع فَاعل شَائِع ذائع كطلبة جمع طَالب وَغير ذَلِك وَإِن كَانَ رَاجعا إِلَى الْــعَصَــبَات فمستبعد جدا لِأَنَّهُ لم يقل أحد بِأَن الْــعَصَــبَات جمع عاصب وَيُمكن أَن يُقَال إِن ضمير كَأَنَّهَا رَاجع إِلَى الْــعصــبَة وَضمير بِهِ إِلَى العاصب وَمعنى وَإِن لم يسمع العاصب وَإِن لم يعرف وَلم يُوجد اسْتِعْمَاله فِي محاوراتهم وَإِنَّمَا أَتَى قدس سره بِكَلِمَة الشَّك لفتور الجمعية فِي الْــعصــبَة لصِحَّة إِطْلَاقهَا على الْوَاحِد وَالْجمع وَالْمَذْكُور والمؤنث حَتَّى صَارَت كَأَنَّهَا اسْم جنس وَهَذَا عِنْدِي وَلَعَلَّ عِنْد غَيْرِي أحسن من هَذَا.
ثمَّ اعْلَم أَن الْــعصــبَة فِي الِاصْطِلَاح كل من يَأْخُذ من التَّرِكَة مَا أبقاه من هُوَ من أَصْحَاب الْفَرَائِض وَاحِدًا كَانَ أَو كثيرا وَعند انْفِرَاده عَن غَيره فِي الوراثة يحرز جَمِيع المَال بِجِهَة الْــعُصُــوبَة - فَإِن صَاحب الْفَرْض إِذا خلا عَن الْــعُصُــوبَة يحرز جَمِيع المَال أَيْضا لَكِن لبَعض المَال بالفرضية وللباقي بِالرَّدِّ لأكله من جِهَة الْــعُصُــوبَة. قيل التَّعْرِيف لَيْسَ بِجَامِع لِأَن الاخوات مَعَ الْبَنَات عصــبات وَلَا يصدق عَلَيْهَا إِنَّهَا عِنْد الِانْفِرَاد تحرز جَمِيع المَال بِجِهَة الْــعُصُــوبَة وَأجِيب بِأَن التَّعْرِيف لنَوْع الْــعصــبَة أَعنِي الْــعصــبَة بِالنَّفسِ لَا للْــعصــبَةِ مُطلقًا أَقُول إِن التَّعْرِيف الْمَذْكُور لمُطلق الْــعصــبَة وَقَوْلنَا يحرز جَمِيع المَال بِجِهَة الْــعُصُــوبَة مشْعر بِاشْتِرَاط وصف الْــعُصُــوبَة عِنْد الِانْفِرَاد وَلَا شكّ أَن من كَانَ عِنْد الِانْفِرَاد بَاقِيا على وصف الْــعُصُــوبَة يكون محرزا لجَمِيع المَال وَالْأَخَوَات عِنْد الِانْفِرَاد صَاحِبَة فرض لَا عصــبات وَلَكِن لَا يخفى على المتنبه أَن فِي هَذَا الْجَواب شوب الدّور لَا بل فِي تَقْيِيد الْإِحْرَاز بقولنَا بِجِهَة الْــعُصُــوبَة - وَالسَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شرح السِّرَاجِيَّة قيد الْإِحْرَاز بِجَمِيعِ المَال بقوله بِجِهَة وَاحِدَة، لَا بقولنَا بِجِهَة الْــعُصُــوبَة تحاشيا عَن الشوب الْمَذْكُور وَلَكِن النَّاظر ينظر إِلَيْهِ من وَرَاء الْحجاب لِأَن المُرَاد بالجهة الْوَاحِدَة لَيْسَ إِلَّا جِهَة الْــعُصُــوبَة وَأَنت تعلم أَنه لَا يضر لِأَن الْأَحْكَام تَتَفَاوَت بتفاوت العنوان. ثمَّ فرع قدس سره على ذَلِك التَّقْيِيد عدم وُرُود الِاعْتِرَاض على منع التَّعْرِيف بالبنت مثلا إِذا كَانَت مُنْفَرِدَة ثمَّ اعْترض على جمعه بالأخوات مَعَ الْبَنَات فَأجَاب بتخصيص الْمُعَرّف بالــعصــبة بِالنَّفسِ لَا بِمَا ذكرنَا من اشْتِرَاط بَقَاء وصف الْــعُصُــوبَة. ثمَّ اعْترض على الْجَواب بقوله ويخدشه أَنه إِذا خص الخ. أَقُول لَا يبعد أَن يُقَال إِن الْمُعَرّف عَام وَالْوَاو فِي قَوْله وَعدم الِانْفِرَاد بِمَعْنى أَو لمانعة الْجمع وَحِينَئِذٍ لَا يرد الِاعْتِرَاض على جمعه وَلَا الخدشة الْمَذْكُورَة كَمَا لَا يخفى على من تحلى بالإنصاف وتخلى عَن التــعصــف والاعتساف، ثمَّ الْــعصــبَة على نَوْعَيْنِ عصــبَة من جِهَة النّسَب وعصــبة من جِهَة السَّبَب أما 
الْــعصــبَة من جِهَة النّسَب: فَهُوَ من كَانَ عصــوبته وقرابته بِالْولادَةِ والــعصــبات النسبية مؤخرة عَن أَصْحَاب الْفَرَائِض مُقَدّمَة على الْــعَصَــبَات السَّبَبِيَّة وَأما
الْــعصــبَة من جِهَة السَّبَب: فَهُوَ مولى الْعتَاقَة أَي مُعتق الْمَيِّت وعصــباته النسبية وعصــباته السَّبَبِيَّة أَعنِي مُعتق مُعتق وَهَكَذَا وَالْمرَاد بــعصــباته النسبية مَا هُوَ عصــبَة بِنَفسِهِ فَقَط وَهِي ذُكُور لَا غير كَمَا ستقف عَلَيْهِ لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن الخ. وَفِي (الْأَشْبَاه والنظائر) فِي كتاب الْفَرَائِض ذكر الزَّيْلَعِيّ فِي آخر كتاب الْوَلَاء أَن بنت الْمُعْتق تَرث الْمُعْتق فِي زَمَاننَا وَكَذَا مَا فضل بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ يرد عَلَيْهِ بِنَاء على أَنه لَيْسَ فِي زَمَاننَا بَيت مَال لأَنهم لَا يضعونه مَوْضِعه وَإِنَّمَا تحقق الْــعُصُــوبَة والقرابة والوراثة بِسَبَب الْعتْق بَين مولى الْعتَاقَة ومعتقه لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب وَالْمرَاد بِالْوَلَاءِ الْعتْق أَو الْإِعْتَاق من قبيل ذكر الْمُسَبّب وَإِرَادَة السَّبَب وَفِيه اخْتِلَاف قَالَ الْبَعْض الْإِعْتَاق وَالأَصَح أَنه الْعتْق كَمَا ستعرف فِي الْوَلَاء إِن شَاءَ الله تَعَالَى واللحمة بِالضَّمِّ الْقَرَابَة والاختلاط يَعْنِي الْإِعْتَاق قرَابَة واختلاط أَي سببهما كالقرابة والاختلاط اللَّذين بِالنّسَبِ وَالْوَلَاء فِي الشَّرِيعَة. وَمعنى ذَلِك أَن الْحُرِّيَّة حَيَاة للْإنْسَان إِذْ بهَا يثبت لَهُ صفة الْمَالِكِيَّة الَّتِي امتاز بهَا عَن سَائِر مَا عداهُ من الْحَيَوَانَات والجمادات والرقية تلف وهلاك فالمعتق سَبَب لَا حَيَاء الْمُعْتق كَمَا أَن الْأَب سَبَب لإيجاد الْوَلَد فَكَمَا أَن الْوَلَد يصير مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه بِالنّسَبِ وَإِلَى أقربائه بالتبعية كَذَلِك الْمُعْتق يصير مَنْسُوبا إِلَى مُعْتقه بِالْوَلَاءِ وَإِلَى عصــبته بالتبعية فَكَمَا يثبت الْإِرْث بِالنّسَبِ كَذَلِك يثبت بِالْوَلَاءِ انْتهى.

والــعصــبات النسبية ثَلَاثَة:
الْــعصــبَة بِنَفسِهِ: وَهُوَ كل ذكر لَا يكون مدَار نسبته إِلَى الْمَيِّت أُنْثَى بِأَن لَا يكون بَينهمَا وَاسِطَة اسْتِحْقَاق الْإِرْث إِلَّا أُنْثَى فَإِن من كَانَ مدَار نسبته أُنْثَى لَيْسَ بــعصــبة كالأخ لأم وكأب الْأُم وَابْن الْبِنْت فَإِن الأول من أَصْحَاب الْفَرَائِض والأخيران من ذَوي الْأَرْحَام. فَلَا يردان الْأَخ لأَب وَأم عصــبَة بِنَفسِهِ مَعَ أَن الْأُم دَاخِلَة فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت لَكِن لَيْسَ مدَار اسْتِحْقَاق الْإِرْث بالــعصــوبة عَلَيْهَا فَإِن قرَابَة الْأَب بانفرادها أصل فِي اسْتِحْقَاق الْــعُصُــوبَة وكافية بِنَفسِهَا فِي إِثْبَاتهَا بِخِلَاف قرَابَة الْأُم أَلا ترى أَن الْأَخ لأَب عصــبَة دون الْأَخ لأم. وَالثَّانِي:
الْــعصــبَة بِغَيْرِهِ: وَهن اللَّاتِي فرضهن النّصْف وَالثُّلُثَانِ يصرن عصــبَة بإخوتهن وَالَّتِي لَا فرض لَهَا وأخوها عصــبَة لَا تصير عصــبَة بأخيها أَلا ترى أَن الْعمة لَا تصير عصــبَة بالعم الَّذِي هُوَ أَخُوهَا مَعَ أَنه عصــبَة وَهِي من ذَوي الْأَرْحَام فحين اجْتِمَاعهمَا كَانَ المَال كُله للعم دونهَا. وَالثَّالِث:
الْــعصــبَة مَعَ غَيره: وَهِي كل أُنْثَى تصير عصــبَة بِشَرْط اجتماعها ومقارنتها مَعَ أُنْثَى أُخْرَى لَيست بــعصــبة كالأخت لأَب وَأم أَو لأَب إِذا كَانَت مَعَ الْبِنْت صلبية أَو بنت ابْن وَاحِدَة أَو أَكثر تصير عصــبَة وَالْبِنْت على حَالهَا صَاحِبَة فرض فَالْمَال بَينهمَا نِصْفَانِ النّصْف للْبِنْت بالفرضية وَالْبَاقِي للْأُخْت بالــعصــوبة.
فَإِن قلت مَا الْفرق بَين الْــعصــبَة بِالْغَيْر والــعصــبة مَعَ الْغَيْر. قُلْنَا، إِن الْغَيْر فِي الأول عصــبَة شريك للْــعصــبَةِ فِي الْــعُصُــوبَة بل هُوَ عصــبَة بِنَفسِهِ تسري عصــوبته إِلَى الْأُنْثَى الَّتِي هِيَ ملصقة بِهِ فَتَصِير عصــبَة بِهِ بِخِلَاف الْغَيْر فِي الثَّانِي فَإِن الْغَيْر فِيهِ لَيْسَ بــعصــبة أصلا بل يكون عصــوبة تِلْكَ الْــعصــبَة مجامعة ومقارنة لذَلِك الْغَيْر الَّذِي لَيْسَ بــعصــبة ومشروطة بِتِلْكَ المجامعة كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.
وَاعْلَم أَن هَذَا الْفرق مَبْنِيّ على الْفرق بَين الْبَاء وَمَعَ، فَعَلَيْك أَن تعلم الْفرق بَينهمَا بِأَن الْبَاء للإلصاق وَمَعَ للقران والإلصاق بَين الملصق والملصق بِهِ لَا يتَحَقَّق إِلَّا عِنْد مشاركتهما فِي حكم الملصقية فتكونان مشاركتين فِي حكم الْــعُصُــوبَة بِخِلَاف كلمة مَعَ فَإِنَّهَا للقران وَالْقُرْآن يتَحَقَّق بَين الشَّيْئَيْنِ بِغَيْر مُشَاركَة فِي الحكم كَقَوْلِه تَعَالَى {وَجَعَلنَا مَعَه أَخَاهُ هَارُون وزيرا} . وَاعْلَم أَنه لَو اجْتمعت الْــعَصَــبَات بَعْضهَا عصــبَة بِنَفسِهَا وَبَعضهَا مَعَ غَيرهَا فالترجيح فِيهَا بِالْقربِ إِلَى الْمَيِّت وَلَا يكون التَّرْجِيح بــعصــبة بِنَفسِهَا حَتَّى أَن الْــعصــبَة مَعَ غَيرهَا إِذا كَانَت أقرب إِلَى الْمَيِّت من الْــعصــبَة بِنَفسِهَا كَانَت أولى كَمَا إِذا ترك بِنْتا وأختا لأَب وَأم وَابْن الْأَخ لأَب وَأم فَنصف الْمِيرَاث للْبِنْت وَالنّصف الْبَاقِي للْأُخْت وَلَا شَيْء لِابْنِ الْأَخ.

عص

العين والصاد
. عص: الــعُصْعُص والــعُصْــعوص: أصل الذنَب، والــعُصُــص لغة فيه. ورجلٌ عصْعُص: قليل الخير.
وعَص الشيءُ: صَلب.
الْعين وَالصَّاد

عَصّ يَــعَصُّ عَصــاًّ: صلب وَاشْتَدَّ.

والــعُصعُصُ والــعُصــعُوص: اصل الذَّنب، أنْشد ثَعْلَب فِي صفة بقر أَو آتن:

يَلْمَعْنَ إذْ وَلَّيْنَ بالــعَصَــاعِص

لَمْعَ البُرُوقِ فِي ذُرَا النَّشائِصِ وَجعل أَبُو حنيفَة الــعَصَــاِــعَص للدَّنان، فَقَالَ: والدنان لَهَا عَصــاعص، فَلَا تقعد إِلَّا أَن يحْفر لَهَا.
باب العين والصاد (ع ص، ص ع مستعملان)

عص: الــعُصْعُصُ: أصل الذَّنب ويُجمع عُصــوصاً وعَصــاعِص، قال ذو الرمة:

توصّل منها بامرِيء القيْسِ نِسْبَةً ... كما نِيط في طُول العَسيبِ الــعَصــاعِصُ

صع: الصَّــعْصَــعَةُ: التفريق. صَــعْصَــعْتُهم فَتصَــعْصَــعُوا وذهبت الإبلُ صَعَاصِعَ أي نادّةً مُتَفَرِّقَةً في وجوهٍ شتى. وصَــعْصَــعَةُ بن صُوْحان سيِّدٌ معرُوفٌ من رجالِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه  

عص



عُصَــصٌ and عُصُــصٌ: see عُصْعُصٌ.

عُصُــوصٌ: see what next follows.

عُصْعُصٌ (S, Mgh, O, Msb, K) and عُصْعَصٌ (O, Msb) and عَصْعَصٌ (IAar, Mgh, O, K) and عُصَعِصٌ (IAar, K, TA) and ↓ عُصَــصٌ and ↓ عُصُــصٌ and ↓ عُصْــعُوصٌ (IAar, O, K) and ↓ عُصُــوصٌ (L, TA) The [caudal bone called the] عَجْب [q. v.] of the tail; (Zj in his “ Khalk el-Insán,” S, Mgh, O, Msb, K;) which is felt by him who feels for it; (Zj ubi suprà;) i. e., the [os coccygis, or] tail-bone; (S;) the small bone between the two buttocks: (Mgh:) or that of which the upper part is the عَجْب, and its lower part the ذَنَب: or the internal extremity of the spine; and the عَجْب is its external extremity: (Az, in L, voce قُحْقُحٌ:) it is said to be the first part that is created, and the last that wastes away: (S, O:) or i. q. قُحْقُحٌ [q. v.]: (IAar, O voce عُكْدَةٌ:) pl. عَصَــاعِصُ. (Msb, TA.) b2: Also عُصْعُصٌ (Mgh, IAth) and عَصْعَصٌ (Mgh) What is in the middle of the أَلْيَة [or tail, or fat of the tail,] of the sheep; (Mgh;) [i. e.,] flesh-meat in the interior of that part: (IAth, TA:) this is what the doctors of practical law mean by this word in speaking of sales: (Mgh:) pl. as above. (IAth, TA.) b3: Also عُصْعُصٌ (assumed tropical:) A man (IF, O) compact and strong in make. (IF, O, K.) b4: Also, (Ibn-'Abbád, K,) or ضَيِّقُ الــعُصْعُصِ, (O, L, TA,) (assumed tropical:) A man (Ibn-'Abbád, L,) unpropitious, or mean, or hard, (L, K, TA,) having little, or no, good, or goodness. (Ibn-'Abbád, O, L, K, TA.) عَصْعَصَــةٌ Pain of the عُصْعُص. (O, K.) عُصْــعُوصٌ: see عُصْعُصٌ.
الْعين وَالصَّاد

الــعَصْــلَدُ والــعُصْــلُودُ: الصُّلْبُ الشَّديدُ.

والدَّعْفَصَةُ: الضئيلةُ الْجِسْم.

ورجُلٌ صِمْعِدٌ: صُلْبٌ. والغينُ لغةٌ.

والمُصْمَعِدُّ: الذَّاهبُ.

والمُصْمَعِدُّ: الوارِمُ إِمَّا من شَحم وَإِمَّا من مرض.

والمُصْمَعِدُّ: المُستقيمُ من الأَرْض، قَالَ رؤبةُ:

على ضَحُوكِ النقب مُصْمَعِدِّ

والدُّ عْمُوصُ: دُوَيْبَّةٌ صَغِيرَة تكون فِي المَاء.

والدُّ عْمُوصُ: أول خَلْقِ الفَرَسِ وَهُوَ عَلَقة فِي بطن أمه إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ يَسْتَبِينُ خَلْقُه فَيكون دودَةً إِلَى أَن يُتمَّ ثلاثةَ أشهرٍ ثمَّ يكون سَليلاً، حَكَاهُ كُرَاع.

والدُّ عمُوصُ: الدَّخَّالُ فِي الأمُور الزََّوَّارُ للمُلُوك.

والصَّعَترُ: ضَرْبٌ من النَّباتِ، واحدته صَعَتَرة وَبهَا كُنِى البَوْلاني أَبَا صَعْترَةَ. قَالَ أَبُو حنيفَة: الصَّعْتَرُ: مِمَّا ينبتُ بأرضِ الْعَرَب، مِنْهُ سَهْلِي وَمِنْه جَبَلي.

وصَعْتَرٌ: اسْم مَوضِع.

والصَّعْتَرِيُّ: الشَّاطرُ، عِرَاقِيَّةٌ.

والصُّنْتُعُ: الشابُّ الشديدُ. وحمار صُنْتُعٌ: شديدُ الرَّأْس ناتيء الجبين. عريضُ الجَبْهَةِ.

وظَليمٌ صُنْتُعٌ: صُلْبُ الرَّأسِ.

وفَرسٌ صُنْتُعٌ: قوي نشيطُ، عَن الحامضِ وانشد بن الاعرابي:

ناهَبْتُها القَوْمَ على صُنْتُعِ ... أجْرَدَ كالقِدْح من السَّاسَمِ

والصُّنْتُعُ عِنْد أهل الْيمن: الذئْبُ، عَن كرَاع.

والعُنْصُر والعُنْصَرُ: الأصْلُ قَالَ:

تَمَهْجَرُوا وأيُّ مَا تمَهْجُرِ ... وهمْ بَنُو العَبْدِ اللَّئِيم العُنْصُرِ

والــعُصْــفُرُ: هَذَا الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ، مِنْهُ ريفي، وَمِنْه برِّي، وَكِلَاهُمَا يَنْبُتُ بِأَرْض العَرَب.

والــعُصْــفَورَ: طائرٌ وَالْأُنْثَى بِالْهَاءِ.

والــعُصْــفَورَ: الذَّكَرُ من الجرَادِ.

والــعَصْــفَورَ: خشَبةٌ فِي الهَوْدَجِ تَجَمَعُ أَطْرَاف خَشبَاتٍ فِيهَا، وَهِي أَيْضا: الخشباتُ الَّتِي تكون فِي الرَّحل تُشَدُّ بهَا رُؤُوسُ الأحْناءِ.

والــعُصــفُورُ الخشَبُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ رُؤُوس الأقْتابِ.

وعُصــفُورُ النَّاصِيَةِ: أصْلُ مَنْبِتها. وَقيل: هُوَ العُظَيْمُ الَّذِي تَحت ناصِيَةِ الفَرَس بَين العَيْنَينِ.

والــعُصْــفُور: قُطَيْعَةٌ من الدِّماغِ بَينهَا وَبَين الدِّماغِ جُلَيْدَةٌ تَفْصِلُها.

والــعُصْــفُورُ: الشِّمْرَاخُ السائلُ من غُرَّة الفَرَس لَا يبْلَغُ الخَطْمَ.

والــعَصَــافِيرُ: مَا عَلى السَّناسِنِ من الــعَصَــبِ.

والــعُصْــفَورَ: الوَلَدُ، يَمانيةٌ.

وَأما مَا رُوى أَن النُّعمان أَمر للنابغة بِمِائَة نَاقَة من عَصَــافِيرِه، فأظُنه أرَادَ من فتايا نُوقهِ.

وتَــعَصْــفَرَتْ عُنُقُهُ: التَوَتْ.

والعِرْصَافُ والعِرْفاصُ: العَقَبُ المستطيل: وَأكْثر مَا يُعْنَى بِهِ عَقَبُ المْتَنْينِ والجنبَينِ. وعَرْصَفَ الشيءَ: جَذَبَهُ.

والعَرَاصيفُ فِي الرَّحْل: كالــعَصَــافِير، الْوَاحِد عُرْصُوفٌ، قَالَ يعقوبُ: وَمِنْه يُقالُ اقْطَعْ عَرَاصِيفَه، وَلم يَفَسِّرْهُ.

والعِرْصَافُ: الخُصْلَةُ من العَقَبِ الَّتِي يُشدُّ بهَا على قبَّة الهَوْدَج.

والعِرْصافُ: السَّوْطُ من العَقَبِ.

والعَرَاصِيفُ: مَا على السّناسِن، كالــعَصــافِيرِ وأرُىَ العَرَافِيصَ فِيهِ لُغَةً.

والعِرفاصُ: العَقَبُ المُستطيل كالعَرصافَ.

والعَرْفاصُ: الخُصْلَةُ من العَقَبِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ على قُبّةِ الهَوْدَجِ لغةٌ فِي العِرْصافِ.

والعِرْفاصُ: السّوْطُ من العَقَبِ، كالعرْصاف أَيْضا: انشد أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد:

حَتَّى تَرَدّى عَقَبَ العِرْفاصِ

والمُصْعَنْفِرُ: الماضِي، كالمُسحَنْفِر.

واصْعَنْفَرَتِ الحمُرُ: تفَرَّقَتْ وأسْرَعَتْ فِرَارَا، وَكَذَلِكَ المَعْزُ عَن ابْن الاعرابي، وَأنْشد:

فَلَا غَرْوَ إِلَّا نَزْوُهُم مِنْ نِبالَنا ... كَمَا اصْعنْفرَتْ معزَى الحِجاز من الشَّعْفِ

وَقد صَعْفَرَها الخَوْفُ.

والصُّعرُوبُ: الصَّغير الرأسِ من النَّاس وَغَيرهم.

والصَّعْبرُ والصَّنَعْبَرُ: شَجَرُ كالسِّدْرِ.

والصُّعْبُورُ: الصَّغيرُ الرأسِ كالصُّعْرُوبِ.

والــعُصْــمُورُ: الدُولابُ، وَقد تقدّمت فِي الضَّاد.

والعِرْصَمُ والعِرْصَامُ: القويُّ الشَّديد البَضْعَة. وَقيل: هُوَ الضَّئيل الْجِسْم، ضد. وَقيل: هُوَ اللَّئيمُ.

والصُّعْمُورُ: الدولابُ، كالــعُصْــمُورِ.

والصَّمْعَرُ والصَّمْعَرِيُّ: الشديدُ من كل شَيْء.

والصَّمْعَرِيُّ: اللَّئِيم، وَهُوَ أَيْضا الَّذِي لَا تَعملُ فِيهِ رُقْيةٌ وَلَا سِحْرٌ. وَقيل: هُوَ الخالصُ الحُمرَةِ.

والصَّمْعَرِيَّةُ: الحيّةُ الخبيثةُ.

وصَمْعَرٌ: اسْم. وَقيل صَمْعَرُ: اسمُ ناقةِ.

وصُمْعُرُ: اسْم موْضع، قَالَ القَتَّال الْكلابِي:

عَفَا بَطْنُ سَهْو مِنْ سُليمُىَ فَصُمْعَرُ.

وصَلْفَعَ الرَّجلُ: أفْلَس.

وصَلْفَعَ عَلاوَتَهُ: ضَرَبَ عُنُقَه.

وصَلْفَعَ رأسَهَ: حَلَقَهُ.

والفُصْعُلُ: اللَّئيمُ، وَهُوَ أَيْضا: الصَّغِير من وَلدِ العقارب.

والــعَصْــلَبُ والــعُصْــلُبُ والــعَصْــلَبِيُّ والــعُصْــلُبيُّ والــعُصْــلُوبُ كُلَّه: الشَّديدُ الخَلْقِ العَظيم قَالَ:

قد حَسَّها اللَّيلُ بــعَصْــلَبِيِّ ... مَهاجِر لَيْسَ بأعْرابيَ

ورَجُلٌ عُصْــلُبٌ: مُضْطَرِبٌ.

وَجَاء بالعُلَمِصِ أَي الشَّيْء يُعْجَبُ بِهِ أَو يُعْجَب مِنْهُ كالعُكَمِص.

وصَلْمَعَ الشَّيءَ: قَلَعَهُ من أصْله.

وصَلْمَعَةُ بن قَلْمَعَةَ كِنايَةٌ عَمّنْ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ أَبوهُ، قَالَ:

أصَلْمَعَةَ بنَ قَلْمَعَةَ بن فَقْعٍ ... لَهِنَّكَ لَا أبالكَ تَزْدَرِيني

وصَلْمَعَ رأسَه: حَلَقَه كقَلْمَعَهُ.

وصَلْمَعَ الشَّيءَ: مَلّسَهَ.

وصَلْمَعَ الرَّجُلُ: أفْلَسَ.

والعِنْفِصُ: المرأةُ القليلة الجِسمِ. وَقيل: البذِيَّةُ القليلة الْحيَاء. وَقيل الداعِرَةُ الخبيثة. وخصَّ بَعضهم بِهِ الفتاة.

والصّعْنَبَةُ: الانقباضُ.

وصَعْنَبَ الثريدةَ: كَوَّمَها وضَمَّ جوانِبها وَرفع رَأسَها.

والصَّعْنَبُ: الصغيرُ الرأسِ.

وصَعْنَبا: أرْضٌ، قَالَ الاعشى:

وَمَا فَلَجٌ يَسْقي جَداوِلَ صَعْنَبَا ... لَهُ شَرَعٌ سَهْلٌ على كُلِّ مَوْرِدِ

وصُنَيْبِعاتٌ: مَوْضعٌ.

العصبة

الــعصــبة:
[في الانكليزية] Agnates (relatives through the father's side)
[ في الفرنسية] proches parents paternels ،agnats
بفتحتين في اللغة من كان قرابته لأبيه وكأنّها جمع عاصب وإن لم يسمع به، من عصــب القوم بفلان إذا أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف والعمّ جانب والأخ جانب، ثم سمّي بها الواحد، والجمع والمذكر والمؤنّث.
وقالوا في مصدرها الــعصــوبة والذكر يــعصّــب الأنثى أي يجعلها عصــبة. وفي الشريعة كل من يأخذ من التّركة ما أبقته أصحاب الفرائض أي جنسها واحدا كان أو أكثر، أي يصدق عليه ذلك سواء وجد صاحب فرض أو لم يوجد فلا يخرج عن الحدّ الــعصــبات مع عدم أصحاب الفروض. ثم الــعصــبة نوعان: نسبية كالابن وسببية وهو مولى العتاقة أي المعتق بالكسر مذكرا كان أو مؤنّثا. والنّسبية ثلاثة أقسام:
عصــبة بنفسه وهو كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميّت أنثى. فإن قلت الأخ لأب وأم عصــبة بنفسه مع أنّ الأم داخلة في نسبته. قلت قرابة الأب أصل في استحقاق الــعصــوبة فإنّها إذا انفردت كفت في إثبات الــعصــوبة بخلاف قرابة الأم فهي ملغاة لكنها جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجّحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب، وهم أربعة أصناف: جزء الميّت كالابن وابن الابن وإن سفلوا وأصله كالأب وأب الأب وإن علوا، وجزء أبيه كالأخوة وبنيهم وإن سفلوا وجزء جدّه كالأعمام وبنيهم وإن سفلوا، وعصــبة بغيره وهو من يصير عصــبة بذلك الغير كالنّسوة اللاتي فرضهنّ النّصف والثلثان يصرن عصــبة بأخوتهن كالبنت والأخت لأب وأم والأخت لأب، وعصــبة مع غيره وهو كلّ أنثى تصير عصــبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت.
والفرق بينهما أنّ الغير في الــعصــبة بغيره يكون عصــبة بنفسه فيتعدّى بسببه الــعصــوبة إلى الأنثى، وفي الــعصــبة مع غيره لا يكون عصــبة أصلا بل تكون عصــوبة تلك الــعصــبة مجامعة لذلك الغير، هكذا في الشريفية.

الإجماع

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصــر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصــر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصــر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصــر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصــر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصــر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض الــعصــر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصــار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصــر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل الــعصــر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصــر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.

العصر

الــعصــر
الزمان الماضي . آخر النهار، كما قال الحارث بن حِلِّزَةَ اليَشْكُري في معلقته:
آنَسَت نَبْأةً وَأَفْزَعَهَا الْقَـ ... ـنَّاصُ عَصْــراً وَقَدْ دنَا الإمْسَاءُ
والسَّنَد على المعنى الأول كثير: قال عَبِيد بن الأبرص :
فَذَاكَ عَصْــرٌ وَقَدْ أرَانِي ... تَحْمِلُني نَهْدَةٌ سُرْحُوبُ
وقال امرؤ القيس:
ألاَ عِمْ صَباحاً أيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالي ... وَهَلْ يَنْعِمَنْ مَنْ كانَ في الْــعُصُــرِ الْخَالي وقال رُبَيعْ بن ضبُع بن وَهْب بن بَغيض بن مالك :
أَصْبَحَ مِنِّي الشَّبَابُ قَدْ حَسَرَا ... إنْ يَنْأَ عَنِّي فَقَدْ ثَوَى عُصُــرَا
وقال المُتَلَمِّس :
عَرَفْتُ لأَصْحَابِ النَّجَائِبِ جِدَّةً ... إذَا عَرَفُوا لي فِي الْــعُصُــورِ الأوائلِ
وقال دُرَيد بن الصِّمَّة : فإن لاَ تترُكِي عَذْلِي سَفَاهاً ... تَلُمْكِ عَلَيه نَفْسُكِ غَيْرَ عَصْــرِ
أي من غير أن يمرّ بك كثير زمان .
وقال شُرَيح بن هانئ بن يزيد بن نَهيك بن دُريد :
قد عشتُ بين المشركين أعصُــرا ... ثمّت أدركتُ النبيَّ المنذرا
وقال مسعود بن مَصاد بن حِصن بن كعب بن عُلَيم :
قد كنتُ في عُصُــرٍ لا شيء يَعدِلُه ... فبانَ منّي وهذا بعدَه عُصُــرُ
أي هذا الزمان بعد ذلك أيضاً ماضٍ ومارٌّ.
وقال أبو حُزابة الوليد بن حنيفة: وَكُنَّا حَسِبْنَاهُمْ فَوَارِسَ كَهْمَسٍ ... حَيُوا بَعلَما ماتُوا مِنَ الدَّهْرِ أَــعْصُــرَا
أي بعد أن كانوا ميتين حِقَباً.
وقال ابن هَرْمة :
أذَكَرْتَ عصــرَكَ أمْ شَجَتْكَ رُبُوعُ ... أمْ أنتَ مُتَّبِلُ الْفُؤَادِ مَضُوعُ
أي ذكرتَ زمانك الماضي . ............................ ............................
الــعَصــا: العود، ما يُتوكأ عليه ويضرب به من الخشب، والخشبُ: ما غلُظ من العيدان.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.