Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: عشرون

الْحرم

(الْحرم) حرم مَكَّة والحرمان مَكَّة وَالْمَدينَة وَحرم الرجل مَا يُقَاتل عَنهُ ويحميه (ج) أحرام
الْحرم: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي حوالي مَكَّة. وَقَالَ أَبُو جَعْفَر هُوَ من جَانب الْمشرق سِتَّة أَمْيَال. وَمن الشمَال اثْنَا عشر ميلًا وَيُقَال ثَلَاثَة أَمْيَال تَقْرِيبًا وَهُوَ الْأَصَح. وَمن الْمغرب ثَمَانِيَة عشر ميلًا. وَمن الْجنُوب أَرْبَعَة وَــعِشْرُونَ ميلًا - وَالْحرم كُله كموضع وَاحِد كَذَا فِي (شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة) لأبي المكارم.

دَامَ

دَامَ: المُرَاد بِهِ فِي بَاب أوزان الْأَدْوِيَة أحد وَــعِشْرُونَ ماهجة يَعْنِي بست ويك ماشه كَمَا ذكر الْحَكِيم الْمَعْرُوف بارزاني فِي (القرابادين القادرية) فِي بَاب الْأَدْوِيَة الباهية.
(دَامَ)
الشَّيْء دَوْمًا ودواما ثَبت وَأقَام وَدَار وتحرك وَسكن وَيُقَال دَامَ غليان الْقدر سكن وَالْمَاء ركد وَفِي الحَدِيث (أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم) ووقف وَالْحَيَوَان تَعب والمطر تتَابع نُزُوله والدلو وَنَحْوهَا امْتَلَأت

الدِّرْهَم

(الدِّرْهَم) جُزْء من اثْنَي عشر جُزْءا من الْأُوقِيَّة وَقطعَة من فضَّة مَضْرُوبَة للمعاملة (ج) دَرَاهِم (مَعَ)
الدِّرْهَم: فِي الْفَتَاوَى العالمكيرية الدِّرْهَم أَرْبَعَة عشر قيراطا. والقيراط خمس شعيرات كَذَا فِي التَّبْيِين وَفِي المُرَاد من دِرْهَم فِي قَول الْفُقَهَاء وعفي قدر الدِّرْهَم من نجس مغلظ اخْتِلَاف رِوَايَات وَالصَّحِيح أَن يعْتَبر بِالْوَزْنِ فِي النَّجَاسَة المتجسدة وَهُوَ أَن يكون وَزنه قدر المثقال وبالمساحة فِي غَيرهَا وَهُوَ قدر عرض الْكَفّ كَذَا يفهم من التَّبْيِين والمثقال عشرُون قيراطا كَذَا فِي الْجَوَاهِر النيرة وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق نَاقِلا عَن السراج الْوَهَّاج وَالْمرَاد بِعرْض الْكَفّ مَا وَرَاء مفاصل الْأَصَابِع كَذَا فِي شرح مجمع الْبَحْرين لِابْنِ الْملك وَفِي الرسَالَة الْمَنْظُومَة فِي معرفَة الدِّرْهَم وَالدِّينَار.
(دويست درم نقره كَانَ هست نِصَاب ... )

(بنجاه ودونيم توله از روى حِسَاب ... )

(يكتوله وسه ماهجه وشش حبه بود ... )

(زَان بِنَجْد رم زكوة ايْنَ است حِسَاب ... )

الجذر

الجذر: في الحساب العدد الذي يضرب في نفسه، تقول عشرة في عشرة بمائة، فالعشرة هي الجذر، والمرتفع من الضرب يسمى المآل.
الجّذْر: من كل شيء أصله وعند المحاسبين هو العددُ المضروب في نفسه قال الخليل: "الجذر: أصل الحساب، كالعشر تضرب في عشرة فيكون جذراً للمائة". الجَذَع: من الغنم ما أتي عليه أكثرُ الحول وفي "الهداية": "
(الجذر) أصل كل شَيْء (ج) جذور وَمن النَّبَات جزؤه الَّذِي يتشعب بِالْأَرْضِ وَيحصل على غذائه وجذر الْعدَد (فِي الْحساب) الْعدَد الَّذِي يضْرب فِي نَفسه أَو فِي إِحْدَى قواه فينتج ذَلِك الْعدَد فجذر مائَة عشرَة وجذر خَمْسَة وَعشْرين خَمْسَة وجذر خَمْسَة مَرْفُوعا إِلَى قوته الثَّانِيَة مائَة وَخَمْسَة وَــعِشْرُونَ
الجذر:
[في الانكليزية] Square root ،mathematics
[ في الفرنسية] Racine carree ،mathematique

بالفتح وسكون الذال المعجمة باللغة الفارسية: بريدن، أي القطع واز بيخ بركندن أي الاجتثاث. وأصل كلّ شيء. وورد أيضا بهذا المعنى بكسر الجيم. وفي اصطلاح أهل الحساب: يقال للعدد المضروب في نفسه كذا في المنتخب. وفي خلاصة الحساب وشرحه العدد المضروب في نفسه يسمّى جذرا في المحاسبات وضلعا في المساحة وشيئا في الجبر والمقابلة. والحاصل يسمّى مجذورا ومربعا ومالا. والتجذير هو تحصيل الجذر. ثم الجذر قسمان: منطق وهو ما له جذر صحيح كالتسعة فإنّ له جذرا صحيحا وهو الثلاثة، وأصم وهو ما ليس له جذر صحيح كالعشرة فإنّ جذرها هو ثلاثة وسبع تقريبا ليس صحيحا. إن قيل الكسر أيضا يكون منطقا وأصم مع أنّ جذر الكسر لا يكون صحيحا قط. قلت المراد بكون الكسر منطقا أن يكون عدد الكسر بعد تجنيسه أو قبل تجنيسه على أنّه يعتبر كأنه عدد صحيح منطقا.
وقد يطلق الجذر على معنى يعمّ المساحة والجبر والمقابلة، كذا في شرح خلاصة الحساب للخلخالي.
الجذر: بِفَتْح الْجِيم عِنْد الاصمعي - وكسره عِنْد أبي عمر وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة بِمَعْنى الأَصْل. وَلما كَانَ الْمَضْرُوب فِي نَفسه أصلا لجَمِيع الْأَعْدَاد الْحَاصِلَة فِي الْمنَازل سمي بِهِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِي أصل كل شَيْء جذره. وَفِي الحَدِيث أَن الْأَمَانَة نزلت فِي جذر قُلُوب الرِّجَال. أَي فِي أَصْلهَا وَرُوِيَ بِكَسْر الْجِيم. وَفِي عرف الْحساب الْعدَد الْمَضْرُوب فِي نَفسه يُسمى جذرا فِي مَا دون المساحة وَعلم الْجَبْر والمقابلة لِأَن الْمَضْرُوب فِي نَفسه يُسمى ضلعا فِي المساحة وَفِي علم الْجَبْر والمقابلة يُسمى شَيْئا. وَقد يُطلق الجذر على كل عدد مَضْرُوب فِي نَفسه وَيُسمى الْحَاصِل من ذَلِك الضَّرْب مجذورا فِي المحاسبات العددية ومربعا فِي المساحة وَمَا لَا فِي الْجَبْر والمقابلة والمحاسبات العددية هِيَ الْحساب الَّذِي لَا يتَعَلَّق بالمقادير من حَيْثُ نسبتها إِلَى مِقْدَار معِين وَهُوَ المساحة. وَلَا يتَعَلَّق بِمَجْهُول يتَصَرَّف فِيهِ بِحَسب معطيات السَّائِل وَهُوَ علم الْجَبْر والمقابلة. جذر الْمنطق وجذر الْأَصَم: أَي جذر الْعدَد الَّذِي منطق بجذره تَحْقِيقا وجذر الْعدَد لَا ينْطق بجذره تَحْقِيقا فالجذر على نَوْعَيْنِ: (منطق) و (أَصمّ) واطلب تَعْرِيف كل مِنْهُمَا فِي مَوْضِعه. والفاضل الْكَامِل الْمُحَقق أستاذ الْكل فِي الْكل سعد الْملَّة وَالدّين التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله ذكر فِي شرح الْمَقَاصِد فِي الْحسن والقبح مغلطة سَمَّاهَا مغلطة جذر الْأَصَم لِأَن الجذر فِي اللُّغَة بِمَعْنى الْحجر أَيْضا والأصم جَاءَ بِمَعْنى الصلب أَيْضا فَحِينَئِذٍ التَّرْكِيب توصيفي وَلما لم يظفر أحد بحلها وجوابها كَانَت فِي غَايَة الصلابة فَكَانَت حجرا صلبا. وَهَذَا الْوَجْه يَقْتَضِي أَن يكون الجذر مُعَرفا بِاللَّامِ وَالْوَاقِع فِي الْكتاب تركيب إضافي أَو توصيفي على اخْتِلَاف النّسخ. قيل يجوز أَن يكون الجذر اسْما لصَاحب تِلْكَ المغلطة وَكَانَ هُوَ أَصمّ بِمَعْنى زائل السّمع. وَلَا يخفى أَن هَذَا لَا يُنَاسب بِمَا ذكره الْمُحَقق الْمَذْكُور حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ وَهَذِه مغلطة تحير فِي حلهَا عقول الْعُقَلَاء وفحول الأذكياء وَلذَا نسميها مغلطة جذر الْأَصَم. وَأَيْضًا لَا يُنَاسب بِمَا نقل أَن صَاحبهَا ابْن كموني وَيُمكن دَفعه بِأَنَّهُ يجوز أَن يكون ابْن كموني كنيته والجذر اسْمه فَلَا مُنَافَاة وَالْأولَى أَن يُقَال إِن الْعُقَلَاء لما عجزوا عَن حلهَا وَمَعْرِفَة جوابها كعجزهم عَن معرفَة الجذر الْأَصَم سَمَّاهَا بِهِ.
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي تَقْرِير تِلْكَ الشُّبْهَة وَبَيَان أجوبتها وَإِنِّي تركتهَا خوفًا للإطناب. واخترت الْمُخْتَصر الصَّوَاب. مستعينا بِاللَّه الْملك الْوَهَّاب لَو قَالَ قَائِل كَلَامي فِي هَذَا الْيَوْم كَاذِب وَلم يقل فِي ذَلِك الْيَوْم غير هَذَا الْكَلَام لزم أَن يكون الْكَلَام صَادِقا وكاذبا مَعًا لِأَنَّهُ إِن كَانَ صَادِقا فِي نفس الْأَمر لزم أَن يكون الْمَحْمُول وَهُوَ كَاذِب صَادِقا على مَوْضُوعه وَهُوَ قَول الْقَائِل كَلَامي فَيكون كَلَامه كَاذِبًا فَيلْزم أَن يكون كَاذِبًا وَقد فرض أَنه صَادِق وَإِن كَانَا كَاذِبًا فِي نفس الْأَمر يلْزم أَن يكون الْمَحْمُول وَهُوَ كَاذِب غير صَادِق على مَوْضُوعه فَصدق عَلَيْهِ أَنه صَادِق لِأَن الْمَوْضُوع كَلَام الْقَائِل وَالْكَلَام وَاجِب الاتصاف بِأَحَدِهِمَا فَيكون كَلَامه صَادِقا وَلَيْسَ كَلَامه إِلَّا كَلَامي كَاذِب فَيكون صَادِقا وَقد فرض أَنه كَاذِب. وَقد يُقرر هَذِه الشُّبْهَة فِي قَول الْقَائِل كَلَامي هَذَا كَاذِب وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ بِخَبَر فضلا عَن أَن يكون صَادِقا أَو كَاذِبًا فَإِن الْحِكَايَة عَن الْوَاقِع مُعْتَبرَة فِي مَفْهُوم الْخَبَر لِأَن الْخَبَر قَول مُشْتَمل على نِسْبَة هِيَ حِكَايَة عَن أَمر وَاقع وَمن شَأْن الْحِكَايَة أَن تتصف بالمطابقة وَعدمهَا وَلِهَذَا يحْتَمل الْخَبَر الصدْق وَالْكذب أَي مُطَابقَة النِّسْبَة للْوَاقِع وَعدم مطابقتها لَهُ بِخِلَاف النّسَب الإنشائية فَإِنَّهَا وَإِن كَانَت مُعْتَبرَة فِي الإنشاءات لَكِن لَا من حَيْثُ كَونهَا حِكَايَة عَن الْوَاقِع. وَإِذا عرفت أَن الْحِكَايَة عَن الْوَاقِع مُعْتَبرَة فِي مَفْهُوم الْخَبَر. فَاعْلَم أَن قَول الْقَائِل كَلَامي هَذَا كَاذِب مثلا مُشِيرا إِلَى نفس هَذَا الْكَلَام لَيْسَ خَبرا أصلا. وَإِن كَانَ فِي صُورَة الْخَبَر لانْتِفَاء الْحِكَايَة الْمَذْكُورَة الَّتِي تَقْتَضِي مُغَايرَة بَين الْحِكَايَة والمحكى عَنهُ وَتقدم المحكى عَنهُ على الْحِكَايَة لِأَن المحكى عَنهُ هُوَ مصداق الْقَضِيَّة ومصداقها لزم أَن يتَقَدَّم عَلَيْهَا فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون نَفسهَا. وَأَيْضًا لَا يُمكن أَن يحكم فِي هَذَا القَوْل على نَفسه لِأَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ يجب أَن يكون مُسْتقِلّا بالمفهومية ومتحققا قبل الحكم وَهَذَا القَوْل لاشْتِمَاله على نَفسه غير مُسْتَقل بالمفهومية وَلَيْسَ لَهُ تحقق إِلَّا بعد الحكم فَهَذَا القَوْل على ذَلِك التَّقْدِير لَا يكون لَهُ معنى محصلا فَلَا يكون خَبرا وَلَا إنْشَاء وَلَو كَانَ على فرض الْمحَال كلَاما تَاما لَكَانَ إنْشَاء على صُورَة الْخَبَر. وَأَنت تعلم أَن المنحصر فِي الْأَمر وَالنَّهْي والاستفهام وَغَيرهَا من الْأَقْسَام الْمَذْكُورَة فِي الْكتب هُوَ الْإِنْشَاء الَّذِي لَا يكون على صُورَة الْخَبَر فَلَا يرد أَن ذَلِك القَوْل لَو كَانَ إنْشَاء فَأَي قسم من أَقسَام الْإِنْشَاء وَلَا يصلح قسما مِنْهَا.

النُّون

(النُّون) حرف من حُرُوف الهجاء (ج) نونات وأنوان وشفرة السَّيْف والحوت والدواة (ج) أنوان ونينان
(النُّون)
الْحَرْف الْخَامِس وَالْــعشْرُونَ من حُرُوف الهجاء وَهُوَ مجهور متوسط ومخرجه من طرف اللِّسَان مَعَ أصُول الثنايا الْعليا وَهُوَ أنقى إِذْ يتسرب الْهَوَاء مَعَه من الْأنف مَعَ اللثة الْعليا وامتداد النَّفس من الْأنف
وللنون دلالات مِنْهَا
1 - نون التوكيد وَتدْخل على الْمُضَارع وَهِي خَفِيفَة وثقيلة وَقد اجتمعتا فِي قَوْله تَعَالَى {ليسجنن وليكونن من الصاغرين} وتبدل الْخَفِيفَة عِنْد الْوَقْف ألفا فَيُوقف على (ليكونا) بِالْألف لينَة بعد النُّون وعَلى (ليسجنن) بنُون سَاكِنة ويؤكد بهما صِيغ الْأَمر مُطلقًا وَلَو كَانَ دعائيا كَقَوْلِه
(إِنَّه وَالله لَوْلَا الله مَا اتقينا ... وَلَا تصدقنا وَلَا صلينَا)
(فأنزلن سكينَة علينا ... )
وَلَا يُؤَكد بهما الْمَاضِي مُطلقًا وَأما الْمُضَارع فَإِن كَانَ حَالا لم يُؤَكد بهما وَإِن كَانَ مُسْتَقْبلا أكد بهما كثيرا بعد الطّلب نَحْو {وَلَا تحسبن الله غافلا} وَوَجَب توكيده بعد الْقسم فِي نَحْو قَوْله فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وتالله لأكيدن أصنامكم}
2 - نون الْإِنَاث وَهِي إِمَّا مَفْتُوحَة فَقَط سَاكن مَا قبلهَا نَحْو النسْوَة يذْهبن وَهِي ضمير وَإِمَّا مُشَدّدَة مَفْتُوحَة تتصل بالضمائر للدلالة على جمع الْإِنَاث نَحْو كتابكن ومنهن وضربهن وَهِي حرف
3 - نون الْوِقَايَة وَتسَمى نون الْعِمَاد أَيْضا وتلحق قبل يَاء الْمُتَكَلّم نَحْو سمعني وإنني
4 - النُّون الزَّائِدَة وَهِي اثْنَتَانِ
إِحْدَاهمَا تلْحق الْفِعْل الْمُضَارع إِذا اتَّصل بضمير تَثْنِيَة نَحْو يضربان أَو بضمير مُؤَنّثَة مُخَاطبَة نَحْو تضربين أَو جمع مُذَكّر نَحْو يضْربُونَ وَتَكون مَكْسُورَة فِي الْمثنى ومفتوحة فِي الْبَاقِي
الثَّانِيَة تلْحق الِاسْم الْمثنى مَكْسُورَة نَحْو الزيدان وَالْجمع الْمُذكر مَفْتُوحَة نَحْو الزيدون
النُّون: اسْم لحرف من حُرُوف الهجاء والحوت وَغير ذَلِك كَمَا بَين فِي التفاسير وَأَيْضًا النُّون الْعلم الإجمالي وَيُرَاد بِهِ الذوات فَإِن الْحُرُوف الَّتِي هِيَ صُورَة الْعلم مَوْجُودَة فِي مدادها إِجْمَالا وَفِي قَوْله تَعَالَى: {ن والقلم} - هُوَ الْعلم الإجمالي فِي الحضرة الأحدية والقلم حَضْرَة التَّفْصِيل -
وَفِي كتب التجويد أَن للنون الساكنة وَكَذَا للتنوين أَحْوَال أَرْبَعَة - الْقلب والإدغام والإظهار - والإخفاء - (فَإِذا لقيتهما بَاء) قلبتا ميما مَعَ الغنة كَمَا تَقول أنبتت من كل زوج بهيج. فِي مِثَال النُّون الساكنة والتنوين - (وَإِذا لقيهمَا) حرف من حُرُوف (يومن) أدغمتا فِيهِ مَعَ الغنة - وَقَالَ بَعضهم أَنَّهُمَا تدغمان فِي الْوَاو وَالْيَاء بِلَا غنة كَمَا تَقول آمن يَأْتِي. آمنا يَوْم الْقِيَامَة - وَمن ولي وَلَا نصير - وَمن مَاء مهين - وَلنْ نؤمن لرقيك حَتَّى تنزل علينا كتابا نقرؤه - وَإِذا اجْتمعت النُّون الساكنة مَعَ الْوَاو وَالْيَاء فِي كلمة وَاحِدَة فالقراء كلهم متفقون على إِظْهَار النُّون يَعْنِي لَا يجوز فيهمَا الْإِدْغَام نَحْو صنْوَان وقنوان وبنيان وَدُنْيا. (وَإِذا لقيهمَا) حرف من حرفي (ر ل) أَي الرَّاء الْمُهْملَة وَاللَّام أدغمتا فِيهِ بِلَا غنة نَحْو من رب رَحِيم. وَإِن لبثتم.
وَأما إظهارهما فَعِنْدَ اتصالهما بِحرف من حُرُوف الْحلق السِّتَّة الْمَشْهُورَة فَهِيَ حُرُوف الْإِظْهَار كَمَا تَقول إِن حكمتم. وفالله خير حَافِظًا - وَإِن خَرجْتُمْ. ومثقال ذرة خيرا يره - وَإِن علمْتُم - وَلَا خوف عَلَيْهِم - وفسينغضون - وميثاقا غليظا. وَإِن أَحْسَنْتُم. وبغتة أَو جهرة. وَلَوْلَا إِن هدَانَا الله ومنسكاهم ناسكوه.
وَأما إخفاؤهما فَعِنْدَ اتصالهما بِخَمْسَة عشر حرفا التَّاء بنقطتين والثاء الْمُثَلَّثَة وَالْجِيم وَالدَّال والذال وَالزَّاي الْمُعْجَمَة وَالسِّين والشين وَالصَّاد وَالضَّاد والطاء والظاء وَالْفَاء وَالْقَاف وَالْكَاف فَإِذا اتَّصل بهما حرف من هَذِه الْحُرُوف الْمَذْكُورَة تخفيان مَعَ الغنة فَهَذِهِ حُرُوف الْإخْفَاء كَمَا تَقول انْتَهوا وَمن نعْمَة تجزى وَمن ثَمَرَة. وسائحات ثيبات وَمن جبال وَمن خلق جَدِيد وَمن دبر وَمن مَاء دافق ومنذرون وعزيز ذُو انتقام وأنزلت وَمن كل زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وينسلون وزلفة سيئت وينشرون وَلكُل صبار شكور وينصرون وريحا صَرْصَرًا وبمن ضل وكلا ضربنا وينطقون وصعيدا طيبا وَيَنْظُرُونَ وظلا ظليلا وينفقون وينقذون ومؤمنات قانتات ومنكم وكراما كاتبين.

الصَّاع

(الصَّاع) مكيال تكال بِهِ الْحُبُوب وَنَحْوهَا وَقدره أهل الْحجاز قَدِيما بأَرْبعَة أَمْدَاد أَي بِمَا يُسَاوِي عشْرين وَمِائَة وَألف دِرْهَم وَقدره أهل الْعرَاق قَدِيما بِثمَانِيَة أَرْطَال وإناء يشرب بِهِ والصولجان (ج) أصوع وصوعان وصيعان
الصَّاع: ثَمَانِيَة أَرْطَال والرطل نصف الْمَنّ عشرُون أستارا. والأستار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف مِثْقَال. (وبايد دانست كه هر مِثْقَال جهار ونيم ماهجه است. بس استاريك تولجه وهشت وَربع ماهجه ميشودوبرين حِسَاب صَاع دوصد وهفتاد تولجه شدّ) . وَهَذَا صَاع عراقي ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. والصاع الْحِجَازِي الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث رَطْل. فَيكون الصَّاع عِنْده خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَهُوَ بِالْوَزْنِ سِتّ مائَة دِرْهَم وَثَلَاثَة وَتسْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم. فَافْهَم واحفظ.

الدِّينَار

(الدِّينَار) نقد ذهب كَانَت قِيمَته فِي الدولة الإسلامية حول مَا يعادل الْآن خمسين (قرشا) وَهُوَ الْيَوْم عملة فِي بعض الدول الْعَرَبيَّة ويساوي جنيها انجليزيا
و (حشيشة الدِّينَار) (انْظُر حشش)
الدِّينَار: المثقال وَهُوَ عشرُون قيراطا كَذَا فِي الْفَتَاوَى العالمكيرية وَفِي الرسَالَة الْمَنْظُومَة فِي معرفَة الدِّرْهَم وَالدِّينَار.
(بيست مِثْقَال زركه هست نِصَاب ... وزن اوهفت ونيم توله نكر)

(نيم مِثْقَال از ان زكوة بِوَزْن ... شدّ دوماهه دونيم حبه نكر) الديانَات: جمع ديانَة بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة ديندارشدن. وَفِي الشَّرْع حق الله تَعَالَى وَهُوَ على قسمَيْنِ. عبادات ومزاجر وَلَا يقبل قَول الْكَافِر وَالْفَاسِق والمملوك فِي الديانَات وَيقبل فِي الْمُعَامَلَات جمع الْمُعَامَلَة من الْعَمَل وَهِي فعل يتَعَلَّق بِهِ قصد وَهِي حق العَبْد عرفا. فالمعاملات خَمْسَة - الْمُعَاوَضَات الْمَالِيَّة - والمناحكات والمخاصمات - والأمانات - والبركات - فَلَو قَالَ أحد بَاعَ زيد من عَمْرو أَو نكح أَو ادّعى عَلَيْهِ أَو أودع أَو ورث قبل قَوْله وَلم ينْكح وَلم يشتر ديانَة.

الشِّيعَة

الشِّيعَة: هم الَّذين شايعوا عليا وَقَالُوا إِنَّه إِمَام بعد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واعتقدوا أَن الْإِمَامَة لَا تخرج عَنهُ وَعَن أَوْلَاده كَمَا مر فِي الإمامية وهم اثْنَان وَــعِشْرُونَ فرقة كَمَا بَين فِي المطولات. ( [حرف الصَّاد] )
(الشِّيعَة) شَجَرَة دون الْقَامَة لَهَا قضبان فِيهَا عقد وزهرها أَصْغَر من زهر الياسمين وَهُوَ أَحْمَر قان ذكي الرَّائِحَة تطيب بِهِ الثِّيَاب وعسلها طيب صَاف تمتصه النَّحْل

(الشِّيعَة) الْفرْقَة وَالْجَمَاعَة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {ثمَّ لننزعن من كل شيعَة أَيهمْ أَشد على الرَّحْمَن عتيا} والأتباع وَالْأَنْصَار وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فاستغاثه الَّذِي من شيعته على الَّذِي من عدوه} وَيُقَال هم شيعَة فلَان وشيعة كَذَا من الآراء وَفرْقَة كَبِيرَة من الْمُسلمين اجْتَمعُوا على حب عَليّ وَآله وأحقيتهم بِالْإِمَامَةِ (ج) شيع وأشياع والأشياع الْأَمْثَال والأشباه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {كَمَا فعل بأشياعهم من قبل} 

الْميل

(الْميل) الْكثير المَال
(الْميل) منار يبْنى للْمُسَافِر فِي الطَّرِيق يهتدى بِهِ وَيدل على الْمسَافَة ومسافة من الأَرْض متراخية ومقياس للطول قدر قَدِيما بأَرْبعَة آلَاف ذِرَاع وَهُوَ الْميل الْهَاشِمِي وَهُوَ بري وبحري فالبري يقدر الْآن بِمَا يُسَاوِي 1609 من الأمتار والبحري بِمَا يُسَاوِي 1852 من الأمتار وَمَا يَجْعَل بِهِ الْكحل فِي الْعين وَهُوَ الملمول (مو) وَآلَة للجراح يسير بهَا الْجرْح وَنَحْوه (ج) أَمْيَال وميول
الْميل: بِالْفَتْح خاطر - وخيال - ورغبت - وعشق - وَعند الْحُكَمَاء مَا قَالُوا فِي مَبْحَث الْميل أَن مدافعة الْمَانِع مستندة إِلَى الْميل الَّذِي سَمَّاهُ المتكلمون اعْتِمَادًا. وعرفه الشَّيْخ الرئيس فِي رِسَالَة الْحُدُود بالكيفية الَّتِي بهَا يكون الْجِسْم مدافعا لما يمانعه عَن حَرَكَة إِلَى جِهَة مَا. وَقد يُطلق الْميل على نفس المدافعة.
وَلَا يخفى على الوكيع أَن هَذَا رَاجع إِلَى الأول لِأَن نفس المدافعة كَيْفيَّة يكون بهَا الْجِسْم مدافعا. وبالكسر ثلث الفرسخ. فِي التَّبْيِين وَأقرب الْأَقْوَال أَن الْميل ثلث الفرسخ أَرْبَعَة آلَاف ذِرَاع طولهَا أَرْبَعَة وَــعِشْرُونَ اصبعا. وَعرض كل اصبع سِتّ حبات شعير مُلْصقًا ظهرا بِبَطن انْتهى. وَالتَّفْصِيل فِي الذِّرَاع.

رُؤْيا الْمُؤمن

رُؤْيا الْمُؤمن: جُزْء من سِتَّة وَأَرْبَعين جُزْءا من النُّبُوَّة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي بَاب مَا جَاءَ فِي رُؤْيَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْمَنَام وَذَلِكَ لِأَن مُدَّة الْوَحْي إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَت ثَلَاثًا وَعشْرين سنة وَكَانَت ابتداؤه سِتَّة أشهر فِي النّوم وبالتنصيف يصير سِتَّة وَأَرْبَعين نصف سنة فَتكون الرُّؤْيَا وَهِي سِتَّة أشهر جُزْءا مِنْهَا. وَقَالَ الْفَاضِل المدقق مَوْلَانَا عِصَام الدّين رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الشَّمَائِل جعل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الرُّؤْيَا جُزْءا من النُّبُوَّة وَيُرَاد بِهِ أَنه مُوَافق لما هُوَ جُزْء من النُّبُوَّة.
وتوجيه كَونه جُزْءا من سِتَّة وَأَرْبَعين بِأَن زمَان الْوَحْي ثَلَاث وَــعِشْرُونَ سنة وَسِتَّة أشهر قبلهَا كَانَت رُؤْيا ضَعِيف لِأَنَّهُ لم يثبت كَون زمَان الرُّؤْيَا سِتَّة أشهر وَلِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ سِتَّة وَأَرْبَعين. جَاءَ فِي رُؤْيَة مُسلم رُؤْيا الْمُسلم جُزْء من خَمْسَة وَأَرْبَعين وَجَاء من سبعين. وَفِي غير مُسلم عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا من أَرْبَعِينَ جُزْءا وَفِي رِوَايَة من تِسْعَة وَأَرْبَعين وَفِي رِوَايَة الْعَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من خمسين وَفِي رِوَايَة ابْن مَسْعُود من عشْرين وَمن رِوَايَة عباد من أَرْبَعَة وَأَرْبَعين. وَالْحق أَنه من التوقيفيات وَلَا يعرف إِلَّا بِبَيَان الشَّارِع انْتهى.
وروى البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يبْق من النُّبُوَّة إِلَّا الْمُبَشِّرَات قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَات قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَة - وَقَالَ الْخطابِيّ رَحمَه الله المُرَاد من رُؤْيا الْمُؤمن الحَدِيث تَحْقِيق أَمر من الرُّؤْيَا وتأكيده إِيَّاه وَإِنَّمَا كَانَت جُزْءا من أَجزَاء النُّبُوَّة فِي حق الْأَنْبِيَاء دون غَيرهم فَكَانَ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام يُوحى إِلَيْهِم فِي النّوم واليقظة انْتهى.

الْمَنْسُوخ

الْمَنْسُوخ: من النّسخ وَهُوَ لُغَة الْإِزَالَة وَالنَّقْل. وَشرعا وُرُود دَلِيل شَرْعِي متراخيا عَن دَلِيل شَرْعِي مقتضيا خلاف حكمه. فالنسخ تَبْدِيل بِالنّظرِ إِلَى علمنَا وَبَيَان لمُدَّة الحكم بِالنّظرِ إِلَى علم الله تَعَالَى - والنسخ عِنْد الْقَائِلين بالتناسخ فِي التناسخ.
وَقَالَ القَاضِي الإِمَام ركن الْإِسْلَام أَبُو عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْقَادِر الإِسْفِرَايِينِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. اعْلَم أَن النّسخ فِي لُغَة الْعَرَب مُشْتَقّ من انتساخ الْآثَار وذهابها يُقَال نسخت الرّيح آثَار الديار ونسخها الْمَطَر أَي أذهب آثارها وَفِي الشَّرِيعَة يقرب مَعْنَاهُ من ذَلِك لِأَن النَّاسِخ يرفع حكم الْمَنْسُوخ فَلَا يبْقى للمنسوخ أثر وَلَا يجوز الحكم بِهِ وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِالْآيَةِ الَّتِي نسخ حكمهَا غير أَن التَّعَبُّد بِقِرَاءَتِهَا بَاقٍ انْتهى.
أَيهَا الإخوان من علم مِنْكُم بمعاني كتاب الله تَعَالَى وَتَفْسِيره فَالْوَاجِب عَلَيْهِ أَن لَا يتَكَلَّم فِيهَا إِلَّا بعد معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ لِأَنَّهُ إِن لم يعرف النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ فَرُبمَا يحكم بِجَوَاز شَيْء وَيكون ذَلِك مَنْسُوخا. وَأَجْمعُوا على أَن الِاسْتِدْلَال بالمنسوخ لَا يجوز أما سَمِعْتُمْ أَنه قد رُوِيَ عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه أَنه دخل مَسْجِد الْكُوفَة فَرَأى رجلا اسْمه عبد الرَّحْمَن من تلاميذ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قد اجْتمع عَلَيْهِ النَّاس يسألونه عَن آيَات الْقُرْآن وتفسيرها فَقَالَ لَهُ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أتعرف النَّاسِخ والمنسوخ فَقَالَ لَا فَقَالَ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من أَنْت فَقَالَ أَبُو يحيى فَأخذ أُذُنَيْهِ وفتلهما فَتلا شَدِيدا فَقَالَ لَهُ لَا تقص فِي مَسْجِدنَا هَذَا بعد. وَعَن عبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَنَّهُمَا منعا رجلا من تَفْسِير الْقُرْآن والوعظ إِذْ لم يعرف النَّاسِخ والمنسوخ. وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَا يحل لأحد أَن يعظ النَّاس ويفسر الْقُرْآن إِلَّا أَن يكون عَالما بالناسخ والمنسوخ وَلم يُخَالف لهَؤُلَاء أحد من الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَصَارَ الْإِجْمَاع مِنْهُم على أَنه لَا يحل لأحد أَن يُفَسر الْقُرْآن ويعظ النَّاس إِلَّا بعد أَن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ ليتميز بذلك الْحَلَال وَالْحرَام وَالْوَاجِب من الْجَائِز.
ثمَّ اعْلَم أَنه قد اخْتلف أهل السّنة بعد ذَلِك فِيمَا بَينهم فَذهب أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن النّسخ وَإِن جَازَ قبل وجود الْفِعْل فَلَا يجوز قبل دُخُول وَقت الْفِعْل لِأَن وُجُوبه لَا يَتَقَرَّر إِلَّا بعد دُخُول الْوَقْت الَّذِي علق بِهِ فإمَّا قبل دُخُول ذَلِك الْوَقْت فَلَا يجوز وُرُود النّسخ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يكون رفع حكم قبل تقرره فَأَما عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فَيجوز النّسخ قبل الْفِعْل وَقبل دُخُول وَقت الْفِعْل - والنسخ جَائِز عِنْد جَمِيع الْمُسلمين - فَإِذا ورد فِي الشَّرِيعَة حكم بِإِيجَاب أَو تَحْرِيم أَو غَيرهمَا جَازَ أَن يرفع ذَلِك الحكم إِلَى ضِدّه أَو إِلَى مثله أَو يرفع بِلَا بدل وَلم يُخَالف فِيهِ أحد من أهل السّنة - وَالرَّوَافِض والإمامية منعُوا جَوَاز النّسخ -.
وَأكْثر الْيَهُود قَالُوا إِن النّسخ لَا يجوز. وغرضهم من هَذَا الْمقَال التطرق إِلَى أَن شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لَا يجوز نسخهَا. وَمن جوز مِنْهُم قَالُوا أخبرنَا أَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ إِنَّه لَا نَبِي بعده وكذبوا على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي وَصفه مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبشارتهم بِخُرُوجِهِ فِي آخر الزَّمَان بِحَسب مَا ورد فِي التَّوْرَاة. وَمِنْهُم من نصبوا أَن يُؤمنُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عرفُوا كفرُوا بِهِ فلعنة الله على الْكَافرين. وَادعوا شُبْهَة لأَنْفُسِهِمْ فِي منع النّسخ - وَقَالُوا لَو جَازَ النّسخ من الله تَعَالَى لَأَدَّى ذَلِك إِلَى جَوَاز والبدأ والبدأ على الله تَعَالَى لَا يجوز فِيمَا أدّى إِلَيْهِ مثله. وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا يكون ذَلِك بداء مِمَّن لَا يعرف عواقب الْأُمُور فَأَما الله تَعَالَى عَالم بعواقب الْأُمُور وَقبل إِنْزَال الحكم الْمَنْسُوخ كَانَ لم يزل عَالما بِأَنِّي أنزل حكما فَيكون ثَابتا إِلَى وَقت كَذَا ثمَّ ارفعه بِحكم آخر وَمثل هَذَا لَا يكون بدءا وَلَكِن لَهُ فِيهِ حِكْمَة وَهُوَ أعلم بهَا - والمنسوخ فِي كتاب الله تَعَالَى ثَلَاثَة أَقسَام. فَمِنْهَا حكم رفع إِلَى مَا هُوَ أغْلظ من الأول وَهُوَ مثل حد الزِّنَا فَإِنَّهُ كَانَ فِي الِابْتِدَاء الْحَبْس فِي الْبَيْت حَتَّى تَمُوت قَالَ الله تَعَالَى: {فامسكوهن فِي الْبيُوت حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} . ثمَّ نسخ ذَلِك الحكم بِالْجلدِ وَالرَّجم - وَالثَّانِي حكم رفع إِلَى مَا هُوَ أخف مِنْهُ كَمَا فِي بَاب الْجِهَاد فَإِنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام وَاجِبا على كل مُسلم بِأَن يُقَاوم عشرَة من الْكفَّار فَإِن هرب من الْعشْرَة كَانَ عَاصِيا مُسْتَحقّا للعقوبة قَالَ الله تَعَالَى: {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ} . فنسخ ذَلِك إِلَى مَا هُوَ أخف مِنْهُ بقوله تَعَالَى: {الْآن خفف الله عَنْكُم} الْآيَة. فَجعل كل مُسلم فِي مُقَابلَة كَافِرين فَلَا يحل الْآن أَن يهرب من اثْنَيْنِ وَيحل أَن يهرب من ثَلَاثَة أَو أَكثر - وَالثَّالِث أَن يرفع حكم إِلَى مثله مثل أَمر الْقبْلَة كَانَت الصَّلَاة أَولا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام إِلَى صَخْرَة بَيت الْمُقَدّس ثمَّ نسخ ذَلِك بالتوجه إِلَى الْكَعْبَة فِي الصَّلَاة -.

والمنسوخ: فِي خبر الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام أَيْضا منقسم إِلَى هَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة - والنسخ على أَرْبَعَة أَقسَام - نسخ الْكتاب بِالْكتاب وَنسخ السّنة بِالسنةِ وَنسخ السّنة بِالْكتاب - وَنسخ الْكتاب بِالسنةِ. - فإمَّا (نسخ الْكتاب بِالْكتاب) فَإِنَّهُ يجوز أَن ينْسَخ حكم الْكتاب بِحكم الْكتاب أَو نظم الْكتاب بنظم الْكتاب. وَإِمَّا (نسخ السّنة بِالسنةِ) فالمنتفي فِيهِ الحكم دون النّظم (وَنسخ السّنة بِالسنةِ) جَائِز (فنسخ حكم السّنة بِحكم الْكتاب) جَائِز - إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الْكتاب مثل الْكتاب وَالسّنة مثل السّنة. وجوزنا نسخ السّنة بِالْكتاب لِأَن الْكتاب أرفع دَرَجَة من السّنة - وَإِمَّا (نسخ الْكتاب بِالسنةِ) فَالظَّاهِر من مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَنه لَا يجوز بِحَال. وَقَالَ بَعضهم أَن نسخ نظم الْكتاب بِالسنةِ لَا يجوز لما مر - وَإِمَّا نسخ حكم الْكتاب بِالسنةِ فَفِيهِ تَفْصِيل بِأَنَّهُ لَا يجوز بالآحاد والمستفيض - وَإِمَّا بالمتواتر فَيجوز وَالْأولَى عدم جَوَاز نسخ الْكتاب بِالسنةِ متواترا كَانَ أَو أحادا لرفع دَرَجَته عَن درجتها.

والمنسوخ: فِي كتاب الله تَعَالَى على ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا: مَا نسخ نظمه وقراءته وَحكمه. وَالثَّانِي: مَا نسخ نظمه وقراءته وَبَقِي حكمه ثَابتا - وَالثَّالِث: مَا نسخ حكمه وَبَقِي نظمه وقراءته ثَابِتَة - فَأَما مَا نسخ نظمه وَحكمه فَهُوَ مثل مَا رُوِيَ عَن أنس ابْن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ كُنَّا نَقْرَأ على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُورَة تعدل سُورَة بَرَاءَة وَلست ... إِلَّا آيَة وَاحِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى: " لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب لابتغى إِلَيْهِمَا ثَالِثا وَلَو كَانَ لَهُ ثَالِثا لابتغى رَابِعا " " وَلَا يمْلَأ جَوف ابْن آدم إِلَّا التُّرَاب ثمَّ يَتُوب الله على من تَابَ ". وكل ذَلِك قد نسخ حكمه وقراءته وَهَكَذَا رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ لي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - آيَة فحفظتها وأثبتها فِي مصحف فَلَمَّا كَانَ فِي جَوف اللَّيْل رجعت إِلَى حفظي فَلم أجد مِنْهَا شَيْئا وعدت إِلَى مصحفي فَإِذا الورقة بَيْضَاء فَأخْبرت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك فَقَالَ لي يَا ابْن مَسْعُود تِلْكَ قد رفعت البارحة.
وَأما مَا نسخ نظمه وقراءته وَبَقِي حكمه ثَابتا فَهُوَ مَا رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَوْلَا أَن أخْشَى ان يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي الْقُرْآن لكتبت على حَاشِيَة الْمُصحف آيَة كُنَّا وَالله نقرأها على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم ". الرَّجْم ثَابت وَالْقِرَاءَة مَنْسُوخَة - وَأما مَا نسخ حكمه وَبَقِي نظمه بِأَن صَحَّ الْعِبَادَة بقرَاءَته فَذَلِك فِي خمس وَخمسين سُورَة من الْقُرْآن.وَاعْلَم أَن سور الْقُرْآن الْمجِيد مائَة وَأَرْبَعَة عشر سُورَة كَمَا ذكرنَا فِي السُّورَة. وَأما السُّور الَّتِي هِيَ خمس وَخَمْسُونَ فَهِيَ هَذِه: الْبَقَرَة وَآل عمرَان وَالنِّسَاء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وَالتَّوْبَة وَيُونُس وَهود والرعد وَالْحجر والنحل وَبني إِسْرَائِيل والكهف وكهيعص وطه والأنبياء وَالْحج والمؤمنون والنور وَالْفرْقَان والنمل والقصص وَالْعَنْكَبُوت وَالروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وَالصَّافَّات وص وَالزمر وحم غَافِر الذَّنب وحم السَّجْدَة وحم عسق والزخرف وَالدُّخَان والجاثية والأحقاف وق والذاريات وَالطور والنجم وَالْقَمَر والمجادلة والممتحنة ون وَسَأَلَ سَائل والمزمل والمدثر وَهل أَتَى والطارق والغاشية والكافرون.
وَأما السُّور الَّتِي فِيهَا نَاسخ وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخ فَهِيَ سِتّ سور: إِنَّا فتحنا لَك والحشر والمنافقون والتغابن وَالطَّلَاق والأعلى.
وَأما السُّور الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَاسخ وَلَا مَنْسُوخ فَهِيَ ثَلَاث وَخَمْسُونَ سُورَة: الْفَاتِحَة ويوسف وَإِبْرَاهِيم وَالشعرَاء وفاطر وَيس وَمُحَمّد والحجرات والرحمن والواقعة وَالْحَدِيد والصف وَالْجُمُعَة وَالتَّحْرِيم وَالْملك والحاقة ونوح وَالْجِنّ وَالْقِيَامَة والمرسلات والنبأ والنازعات وَعَبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج وَالْفَجْر والبلد وَالشَّمْس وَاللَّيْل وَالضُّحَى وألم نشرح والتين والقلم وَالْقدر وَلم يكن وَإِذا زلزلت وَالْعَادِيات وَالْقَارِعَة وَالتَّكَاثُر وَالْعصر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر والنصر وتبت وَالْإِخْلَاص والفلق وَالنَّاس.
وتفصيل الْآيَات الناسخة والمنسوخة فِي كتب التفاسير والرسائل الْمُدَوَّنَة فِي بَيَان النَّاسِخ والمنسوخ. الْمَنْفَعَة: فِي الْغَايَة.

السّنة القمرية

السّنة القمرية: أَرْبَعَة وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَثَلَاث مائَة يَوْم وَبَعض مَعْلُوم من يَوْم وَهُوَ عشرُون جُزْءا من أحد وَعشْرين جُزْءا من الْيَوْم فَيكون السّنة الشمسية زَائِدَة على القمرية بِأحد عشر يَوْمًا وجزء من أحد وَعشْرين جُزْءا من الْيَوْم. وَفِي عدَّة أَيَّام السّنة اخْتِلَاف سَيَجِيءُ فِي الْكسر إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

العقد

العقد: بِالْفَتْح بِالْفَارِسِيَّةِ (كره بستن) وَفِي الشَّرْع ربط أَجزَاء التَّصَرُّف أَي الْإِيجَاب وَالْقَبُول وبالكسر (رشة مر واريد) وَالْعقد الَّذِي مِمَّا يتَّصل بالسرقات الشعرية أَن ينظم نثرا قُرْآنًا كَانَ أَو حَدِيثا أَو مثلا أَو غير ذَلِك لَا على طَرِيق الاقتباس كَقَوْلِه:
(مَا بَال من أَوله نُطْفَة ... وجيفة آخِره يفخر)

وَهَذَا الشَّاعِر عقد قَول عَليّ كرم الله وَجهه وَمَا لِابْنِ آدم وَالْفَخْر وَإِنَّمَا أَوله نُطْفَة وَآخره جيفة، وَقَوله كرم الله وَجهه وَالْفَخْر على تَقْدِير النصب يكون الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى مَعَ وَاعْلَم أَن مُحَصل مَفْهُوم الْقَضِيَّة يرجع إِلَى عقدين. أَحدهمَا:
(العقد) مَا عقد من الْبناء والعهد واتفاق بَين طرفين يلْتَزم بِمُقْتَضَاهُ كل مِنْهُمَا تَنْفِيذ مَا اتفقَا عَلَيْهِ كعقد البيع والزواج وَعقد الْعَمَل (فِي الاقتصاد السياسي) عقد يلْتَزم بِمُوجبِه شخص أَن يعْمل فِي خدمَة شخص آخر لِقَاء أجر (مج) وَمن الْأَعْدَاد الْعشْرَة وَالْــعشْرُونَ إِلَى التسعين (ج) عُقُود وصيغ الْعُقُود جمل ينشأ بهَا العقد كَقَوْلِهِم زَوجتك وبعتك

(العقد) خيط ينظم فِيهِ الخرز وَنَحْوه بحيط بالعنق (ج) عُقُود
العقد:
[في الانكليزية] Contract ،pact
[ في الفرنسية] Contrat ،pacte
بالفتح وسكون القاف في الأصل الجمع بين أطراف الجسم. وشرعا الإيجاب والقبول مع الارتباط المعتبر شرعا كذا في جامع الرموز، فهو شامل لأمور ثلاثة: الإيجاب والقبول والارتباط كما في العارفية حاشية شرح الوقاية في كتاب النكاح. وعند البلغاء أنّ ينظم نثر قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاقتباس. فالنثر الذي قصد نظمه إن كان غير القرآن أو الحديث فنظمه عقد على أيّ طريق كان إذ لا دخل فيه للاقتباس، وإن كان قرآنا أو حديثا فإنّما يكون عقدا إذا غيّر تغييرا كثيرا لا يتحمل مثله في الاقتباس، أو لم يغيّر تغييرا كثيرا ولكن أشير إلى أنّه من القرآن أو الحديث وحينئذ يكون لا على طريق الاقتباس. فمثال العقد من القرآن قوله:
أنلني بالذي استقرضت خطأ وأشهد معشرا قد شاهدوه فإنّ الله خلّاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه ومثال العقد من الحديث قول الإمام الشافعيّ:
عمدة الخير عندنا كلمات قالهن خير البريّة اتّق الشّبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيّة
عقد قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات)، وقوله عليه السلام: (ازهد في الدنيا يحبّك الله)، وقوله عليه السلام: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، وقوله عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنيات). ومثال العقد من غير القرآن والحديث قول أبي العتاهية.
ما بال من أوّله نطفة وجيفة آخره يفخر عقد قول عليّ رضي الله عنه: وما لابن آدم والفخر وإنّما أوله نطفة وآخره جيفة.

الْفطْرَة

الْفطْرَة: وَفِي (الْقنية) وزن أَرْبَعَة (أَقْرَان) وَنصف أَي رَطْل وَاحِد ويوزن أَرْبَعَة عشر تنكة وَثَلَاثَة عشر قرنا وَوزن نصف الصَّاع الَّذِي هُوَ أَرْبَعَة أَرْطَال مَا يعادل سَبْعَة وَخمسين تنكة وَنصف وَعشرَة أَقْرَان والرطلان الشرعيان يعادلان ثَمَانِيَة وَعشْرين تنكة وَنصف واثنتا عشر قرنا.
(الْفطْرَة) صَدَقَة الْفطر والخلقة الَّتِي يكون عَلَيْهَا كل مَوْجُود أول خلقه والطبيعة السليمة لم تشب بِعَيْب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل لخلق الله} والفطرة السليمة (فِي اصْطِلَاح الفلاسفة) استعداد لإصابة الحكم والتمييز بَين الْحق وَالْبَاطِل (مج)(ج) فطر
الْفطْرَة: بِالْكَسْرِ على وزن الْخلقَة فِي اللُّغَة (آفرينش وَدين وجبلت وآغاز كَارِهًا) . وَفِي بعض كتب الْفِقْه كمختصر الْوِقَايَة الْفطْرَة من بر الخ على حذف الْمُضَاف أَي صَدَقَة الْفطْرَة أَي صَدَقَة الْإِنْسَان الْمَخْلُوق فيؤول إِلَى قَوْله زَكَاة الرؤوس فَإِنَّهُ هُوَ السَّبَب للصدقة عِنْد الْجُمْهُور فالفطرة على هَذَا الْمَعْنى المفطور أَي الْمَخْلُوق.
اعْلَم أَن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لمقدار النّصاب الْفَاضِل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة سَوَاء كَانَ ناميا أَو لَا. وَتجب عَن نَفسه وطفله الْفَقِير وَعَن مَمْلُوكه للْخدمَة مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَعَن مدبره وَأم وَلَده لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبد مُشْتَرك وَلَا عَن عبيد مُشْتَركَة بَينه وَبَين غَيره وَالْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون بِمَنْزِلَة الصَّغِير سَوَاء كَانَ أَصْلِيًّا بِأَن بلغ مَجْنُونا أَو عارضيا وَإِذا كَانَ الْوَلَد الصَّغِير أَو الْمَجْنُون ذَا مَال فالأب أَو وَصِيّه أَو جدهما أَو وَصِيّه يخرج صَدَقَة الْفطر من مَالهمَا. وَلَا تجب عَن الْجَنِين لِأَنَّهُ لَا يعرف حَيَاته. وَلَا يُؤَدِّي عَن أجداده وجداته وَلَا تلْزم للرجل الْفطْرَة عَن أَبِيه وَأمه وَإِن كَانَا فِي عِيَاله لِأَنَّهُ لَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تلْزم عَن أَوْلَاده الْكِبَار وَإِن كَانُوا فِي عِيَاله وَلَو أدّى عَنْهُم أَو عَن زَوجته بِغَيْر إذْنهمْ أجزاهم. وَيجب دفع صَدَقَة فطر كل شخص إِلَى مِسْكين وَاحِد حَتَّى لَو فرقها على مسكينين أَو أَكثر لم يجز. وَيجوز دفع مَا يجب على جمَاعَة إِلَى مِسْكين وَاحِد.
وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطْرَة من أَرْبَعَة أَشْيَاء من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَهِي نصف صَاع من بر أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير كَذَا فِي كنز الدقائق ودقيق الْبر وَالشعِير وسويقهما مثلهمَا. وَالْخبْز لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة وَهُوَ الْأَصَح. وَأما الزَّبِيب فقد ذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير نصف صَاع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى صَاعا وَهُوَ قَوْلهمَا. والأحوط أَن يُرَاعِي فِيهِ الْقيمَة. والدقيق أولى من الْبر. وَالدَّرَاهِم أولى من الدَّقِيق لدفع الْحَاجة وَمَا سوى مَا ذكر من الْحُبُوب لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة. وَذكر فِي الْفَتَاوَى أَن الْقيمَة أفضل من عين الْمَنْصُوص وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.
وَأما وَقت وُجُوبهَا فَهُوَ بعد طُلُوع الصُّبْح الصَّادِق من يَوْم الْفطر فَمن ولد أَو أسلم قبله وَجَبت وَمن ولد أَو أسلم بعده أَو مَاتَ قبله لم تجب وَالْمُسْتَحب إِخْرَاج الْفطْرَة بعد طُلُوع الْفجْر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى. والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالبغدادي والرطل الْبَغْدَادِيّ عشرُون أستارا والأستار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف.
وَاعْلَم أَن الْوَلَد إِذا كَانَ بَين أبوين فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا صَدَقَة تَامَّة فَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا أَو مَيتا فعلى الآخر صَدَقَة تَامَّة وَسَائِر تفاصيل هَذَا الْبَاب فِي مطولات الْفِقْه.

الْمنزل

الْمنزل: فِي الدَّار.
(الْمنزل) النُّزُول

(الْمنزل) المنهل وَالدَّار (ج) منَازِل ومنازل الْقَمَر مداراته الَّتِي يَدُور فِيهَا حول الأَرْض يَدُور كل لَيْلَة فِي أَحدهَا لَا يتخطاه ولايتقاصر عَنهُ وَهِي ثَمَانِيَة وَــعِشْرُونَ لكل مِنْهَا اسْم معِين مِنْهَا الشرطان والبطين والثريا والديران وَلكُل فصل من فُصُول السّنة سَبْعَة منَازِل

(الْمنزل) الْإِنْزَال والموضع ينزل فِيهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا}

الْفلك

(الْفلك) السَّفِينَة (للمذكر والمؤنث وَالْوَاحد وَالْجمع)

(الْفلك) التل المستدير من الرمل حوله فضاء وَمن الْبَحْر موجه المستدير المضطرب والمدار يسبح فِيهِ الجرم السماوي (ج) أفلاك وَعلم الْفلك علم يبْحَث فِيهِ عَن الأجرام العلوية وَأَحْوَالهَا
الْفلك: بِضَم الأول وَسُكُون الثَّانِي مُفْرد وَجمع أَيْضا لَكِن إِذا كَانَ مُفردا فضمته ضمة قفل - وَإِن كَانَ جمعا فضمته ضمة أَسد بِضَم الْهمزَة جمع أَسد بِفَتْحِهَا. والفلك بِفَتْح الأول وَالثَّانِي جسم كروي لَا يقبل الْخرق والإنارة وَيدخل فِي هَذَا التَّعْرِيف المتممات وَأَيْضًا الْفلك جسم كروي يُحِيط بِهِ سطحان متوازيان مركزهما وَاحِد - والأفلاك الْكُلية الثَّابِتَة بالرصد تِسْعَة وَهَذِه التِّسْعَة مَعَ مَا فِي ضمنهَا من الأفلاك الْجُزْئِيَّة أَرْبَعَة وَــعِشْرُونَ فلكا تِسْعَة كُلية وَسِتَّة تداوير وَثَمَانِية خَارِجَة المراكز - وللقمر فلك آخر مُوَافق المركز يُسمى بالجوزهر - أما التِّسْعَة الْكُلية فَهِيَ فلك الأفلاك الْمُسَمّى بالفلك الأطلس وبالعرش الْمجِيد فِي لِسَان الشَّرْع - وَتَحْته فلك الثوابت وَهُوَ الْكُرْسِيّ - ثمَّ فلك الزحل - ثمَّ فلك المُشْتَرِي - ثمَّ فلك المريخ - ثمَّ فلك الشَّمْس - ثمَّ فلك الزهرة - ثمَّ فلك العطارد - ثمَّ فلك الْقَمَر الَّذِي فَوْقنَا.

مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ

مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ: أَن تكون الْكَلِمَة على خلاف القوانين المستنبطة من تتبع مُفْرَدَات ألفاظهم الْمَوْضُوعَة. أَو مَا هُوَ فِي حكمهَا كالمنسوب فَإِن الصّرْف باحث عَن أَحْوَاله وَلَيْسَ بمفرد حَقِيقَة. لكنه فِي حكم الْمُفْرد فِي كَون يَاء النِّسْبَة كالجزء مِنْهُ وَكَونه بِمَنْزِلَة الْمُشْتَقّ. فَإِن القريشي فِي منزلَة الْمَنْسُوب إِلَى القريش. وَالْمرَاد بِالْقِيَاسِ اللّغَوِيّ مَا يُقَابل الْقيَاس الْعقلِيّ فَيدْخل فِيهِ الْقيَاس النَّحْوِيّ والصرفي وَمِثَال مُخَالفَة الْقيَاس النَّحْوِيّ جعل الِاسْم غير منصرف بِسَبَب وَاحِد وَمُخَالفَة الْقيَاس الصرفي كالأجلل بفك الادغام. الْمخْرج: اسْم ظرف من الْخُرُوج - و (المخارج) جمعه ومخرج الْحَرْف هُوَ الْمَكَان الَّذِي ينشأ مِنْهُ. وَمَعْرِفَة ذَلِك بِأَن تسكنه أَنْت وَتدْخل عَلَيْهِ همزَة الْوَصْل وَتنظر أَيْن يَنْتَهِي الصَّوْت فَحَيْثُ انْتهى. فثم مخرجه. أَلا ترى أَنَّك تَقول (اب) وتسكت فتجد الشفتين قد أطبقت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى. وَجُمْلَة المخارج (سِتَّة عشر تَقْرِيبًا) لتسعة وَعشْرين حرفا كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ أصل الْحُرُوف الْعَرَبيَّة تِسْعَة وَــعِشْرُونَ حرفا. وَهِي الْهمزَة - وَالْألف - وَالْهَاء - إِلَى آخرهَا - ثمَّ قَالَ وللحروف الْعَرَبيَّة سِتَّة عشر مخرجا. وَالْمرَاد تَقْرِيبًا كَمَا ذكرنَا لِأَن التَّحْقِيق أَن لكل حرف مخرجا مُخَالفا لمخرج الآخر وَإِلَّا لَكَانَ إِيَّاه.

فَاعْلَم أَن الْمخْرج. الأول: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الْألف الساكنة المفتوح مَا قبلهَا. وَالْوَاو الساكنة المضموم مَا قبلهَا. وَالْيَاء الساكنة المكسور مَا قبلهَا وَهُوَ الْجوف. وَالثَّانِي: مَا يخرج مِنْهُ حرفان الْهمزَة - وَالْهَاء - وَهُوَ أقْصَى الْحلق. وَالثَّالِث: مَا يخرج مِنْهُ حرفان. الْعين. والحاء المهملتان وَهُوَ أَوسط الْحلق. وَالرَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ حرفان. الْغَيْن. وَالْخَاء المعجمتان وَهُوَ أدنى الْحلق. وَالْخَامِس: مَا يخرج مِنْهُ الْقَاف وَحدهَا وَهُوَ أقْصَى اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالسَّادِس: مَا يخرج مِنْهُ الْكَاف وَهُوَ أَسْفَل من مخرج الْقَاف قَلِيلا. وَالسَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْجِيم. والشين. وَالْيَاء المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ وسط اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّامِن: مَا يخرج مِنْهُ الضَّاد وَحدهَا وَهُوَ حافة اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الأضراس الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى - وَالتَّاسِع: مَا يخرج مِنْهُ اللَّام وَهُوَ أدنى اللِّسَان - والعاشر: مَا يخرج مِنْهُ النُّون لَا غير هُوَ طرف اللِّسَان مَعَ مَا يحاذيه من الحنك الْأَعْلَى ومخرج النُّون تَحت مخرج اللَّام قَلِيلا - وَالْحَادِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ الرَّاء وَهُوَ طرف اللِّسَان إِلَى جَانب ظَهره مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّانِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. التَّاء والطاء. وَالدَّال وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أصُول الثنايا الْعليا. وَالثَّالِث عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الرَّاء. وَالسِّين. وَالصَّاد وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ فَوق الثنايا السُّفْلى - وَالرَّابِع عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة. والذال. والظاء المعجمتان وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالْخَامِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ الْفَاء مُنْفَرِدَة وَهُوَ بطن الشّفة السُّفْلى مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالسَّادِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْبَاء. وَالْمِيم. وَالْوَاو المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ بَين الشفتين. وَإِنَّمَا لم يعد مخرج الغنة كَمَا عده ابْن الْجَزرِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ مخارج الْحُرُوف سَبْعَة عشر لِأَن الغنة لَيست بِحرف بل هِيَ صفة للميم وَالنُّون فَعدم عدهَا فِي المخارج أولى وأنسب.

مخرج الْكسر: أقل عدد صَحِيح يكون الْكسر مِنْهُ عددا صَحِيحا أَي يكون نِسْبَة عدد صَحِيح تَحت ذَلِك الْأَقَل إِلَى ذَلِك الْأَقَل على نِسْبَة عدد الْكسر إِلَى عدد جملَة الْوَاحِد. فَإِن مخرج التسع تِسْعَة وَهِي أقل عدد يكون التسع مِنْهُ عددا صَحِيحا وَأَن يُمكن إِخْرَاجه عَن ضعفها وَضعف ضعفها إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ.

ومخارج الكسور التِّسْعَة: فِي الكسور التِّسْعَة.

الْفَيْء

(الْفَيْء) الظل بعد الزَّوَال ينبسط شرقا وَالْخَرَاج وَالْغنيمَة تنَال بِلَا قتال (ج) أفياء وفيوء
الْفَيْء: الرُّجُوع من فَاء يفِيء إِذا رَجَعَ. والفيء فِي بَاب الْإِيلَاء الوطي إِذا قدر عَلَيْهِ وَإِلَّا أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا. وَأَيْضًا الْفَيْء الْغَنِيمَة. وَإِنَّمَا سمي الظل الَّذِي من الزَّوَال إِلَى الْغُرُوب فَيْئا لرجوعه من جَانب إِلَى جَانب وَغلب اسْتِعْمَال الظل فِيمَا هُوَ من طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال. وَحكى أَبُو عُبَيْدَة عَن رؤبة كل مَا كَانَ عَلَيْهِ الشَّمْس فَزَالَتْ فَهُوَ فَيْء. وَمَا لم تكن عَلَيْهِ الشَّمْس فَهُوَ ظلّ. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم رَحمَه الله فَيْء الزَّوَال هُوَ الظل الْحَاصِل للأشياء عِنْد اسْتِوَاء الشَّمْس إِلَى خطّ نصف النَّهَار وَهُوَ يخْتَلف طولا وقصرا باخْتلَاف الْأَمَاكِن والأزمان. وَغَايَة طوله عِنْد تحول الشَّمْس إِلَى الجدي وقصره عِنْد التَّحَوُّل إِلَى السرطان.
وَالتَّفْصِيل فِي هَذَا الْمقَام أَن فَيْء كل شَيْء عِنْد التَّحَوُّل إِلَى السرطان سَبْعَة فَإِن كَانَ الْفَيْء قدما عِنْده تتزايد فِي كل سَبْعَة عشرَة يَوْمًا نصف قدم إِلَى أَن يمْضِي أحد وَخَمْسُونَ يَوْمًا - ثمَّ فِي كل تِسْعَة نصفه إِلَى أَن يمْضِي سَبْعَة وَــعِشْرُونَ يَوْمًا - ثمَّ فِي كل سَبْعَة نصفه إِلَى أَن يمْضِي مائَة وَخَمْسَة أَيَّام. وَبعد هَذِه الْأَيَّام يكون التَّحَوُّل إِلَى الجدي وَصَارَ الْفَيْء حِينَئِذٍ أحد عشر قدما وَنصفه ثمَّ ينقص نصف قدم على عكس التَّرْتِيب الْمَذْكُور إِلَى أَن يؤول إِلَى قدم وَاحِد بعد مُضِيّ تِلْكَ الْمدَّة.
وَهَذَا الْكَلَام على اعْتِبَار الظَّن والتقريب. وَتَحْقِيق ذَلِك مفوض إِلَى دقائق علم النُّجُوم انْتهى. وَفِيه أَيْضا وَوقت الظّهْر من وَقت الزَّوَال إِلَى وَقت بُلُوغ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال إِن كَانَ لَهُ فَيْء فِي وقته وَإِن لم يكن لَهُ فَيْء فِيهِ كَمَا فِي الْحَرَمَيْنِ فِي أطول الْأَيَّام فالتقدير ببلوغ ظله مثلَيْهِ انْتهى.
وَاعْلَم أَنه إِذا بلغ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال يخرج وَقت الظّهْر وَيدخل وَقت الْعَصْر فِي ظَاهر الرِّوَايَة عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. وَعنهُ فِي رِوَايَة أَنه إِذا صَار الظل مثله سوى الْفَيْء يخرج الظّهْر وَيدخل الْعَصْر وَهُوَ قَوْلهمَا وَقَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَعِنْدَهُمَا أَيْضا بِرِوَايَة الْحسن وَأسد بن عَمْرو أَنه إِذا صَار مثله سواهُ خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر مَا لم يصر مثلَيْهِ فَكَانَ بَينهمَا وَقت مهمل وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النَّاس بَين الصَّلَاتَيْنِ. وفيء الزَّوَال عبارَة عَن ظلّ كل شَيْء يكون وَقت زَوَال الشَّمْس من كبد السَّمَاء. ولمعرفته طرق شَتَّى مِنْهَا الدائرة الْهِنْدِيَّة كَمَا فِي شرح الْوِقَايَة وأيسر الطّرق أَن يغرز خَشَبَة فِي كل مَكَان مستو غَايَة الاسْتوَاء فلهَا ظلّ قطعا فَمَا دَامَ الظل ينقص فَهُوَ قبل الزَّوَال. وَإِذا أَخذ فِي التزايد فَهُوَ بعد الزَّوَال وَإِذا لم يزدْ وَلم ينقص فَهُوَ وَقت الزَّوَال. والظل الْحَاصِل حِينَئِذٍ هُوَ الْفَيْء والظل الْأَصْلِيّ. فِي الْفَتَاوَى الْكَامِل لَا يدْخل وَقت الظّهْر بَعْدَمَا زَالَت الشَّمْس حَتَّى يصير ظلّ جِدَار عشرَة أَذْرع ذِرَاعا وَاحِدًا فَدخل وَقت الظّهْر وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَفِي رِوَايَة لَا يدْخل الظّهْر حَتَّى لَا يخرج الظل الْأَصْلِيّ كلما خرج ذَلِك دخل وَقت الظّهْر.
وَإِنِّي التمست إِلَى جناب الأقدس الأطهر جَامع الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول حاوي الْفُرُوع وَالْأُصُول الَّذِي أخضرت رياض الرياضيات بزلال حِيَاض أفكاره وأنورت آفَاق سماوات الْعُلُوم الغريبة بِطُلُوع شموس أنواره. معاذي وأستاذي السَّيِّد السَّنَد شمس الدّين الْمَدْعُو بِسَيِّد مُحَمَّد ميرك بن شاه منيب الله الخجندي النقشبندي خلد الله ظلاله وضاعف عمره وجلاله الدائرة الْهِنْدِيَّة فرسمها بِحَيْثُ لَا يرى أحد مثلهَا وَكتب سلمه الله تَعَالَى فِي حاشيتها هَذِه الْعبارَة.
اعْلَم أَن وَقت الظّهْر إِلَى وُصُول ظلّ المقياس بقوس الْعَصْر للمثل على مَا أفتى بِهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى والمحققون من الْعلمَاء الْحَنَفِيَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم لَا كَمَا اشْتهر بَين النَّاس أَن وقته إِلَى وُصُول الظل قوسه للمثلين عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن رِوَايَات الْمُحَقِّقين وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تنادي بِخِلَافِهِ وَقد سنح ببالي دَلِيل حسن لم يسبقني بِهِ أحد وَهُوَ أَن ارْتِفَاع الْعَصْر للمثلين (يح) حِين كَون الشَّمْس أول الجدي ودائرة على مَا استخرجنا بالأسطرلاب وَالرّبع الْمُجيب (الب) وَهُوَ سَاعَة وَنصف مثلا تَقْرِيبًا فَلَو كَانَ وَقت الظّهْر إِلَى وُصُول الظل قَوس الْعَصْر للمثلين يكون وقته فِي ذَلِك الْيَوْم أَي كَون الشَّمْس أول الجدي إِلَى أَن يبْقى من الْيَوْم سَاعَة وَنصف وَهُوَ غير الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول جدا على أَن هَذَا فِي بلدنا (يط) عرضا وَأما فِي مَكَّة المعظمة وَالْمَدينَة المشرفة يكون الْبَاقِي من الْيَوْم فِي نِهَايَة وَقت الظّهْر أقل مِمَّا ذكرنَا لِأَنَّهُمَا أعرض من بلدنا فَإِن عرض مَكَّة (كَا) وَالْمَدينَة (اله) وَلَا رِيبَة أَنه قد بَان مِمَّا نقدنا تزبيب الرِّوَايَات فِي بَاب المثلين فَافْهَم واحفظ وَقد نطق بحفظه الذّكر الْحَكِيم {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} . أكملت الْعَمَل لمحبي فِي الله القَاضِي عبد النَّبِي سلمه الله وأبقاه انْتهى. والضابطة فِي معرفَة قدر فَيْء الزَّوَال أَن يغرز المقياس بِقدر سَبْعَة أَصَابِع فِي مَرْكَز الدائرة الْهِنْدِيَّة فَلَا يكون لَهُ ظلّ أصلا إِذا كَانَت الشَّمْس فِي الجوزاء وَمن السرطان إِلَى الْقوس يزِيد الظل اصبعا إِلَى سِتَّة أَصَابِع ثمَّ من الجدي إِلَى الثور ينقص اصبعا اصبعا.
وَاعْلَم أَن الشَّمْس تكون فِي الجوزاء فِي (خوردادماه) بالهندية اكهار. وَتَكون فِي السرطان فِي (تيرماه) يَعْنِي ساون. وَفِي الْأسد فِي (امْر دادماه) يَعْنِي بهادون. وَفِي السنبلة فِي (شهر يورماه) يَعْنِي آسين. وَفِي الْمِيزَان فِي (مهرماه) يَعْنِي كارتك. وَفِي الْعَقْرَب فِي (آبان) ماه يَعْنِي ماركيسر. وَفِي الْقوس فِي (آذرماه) يَعْنِي بوس. وَفِي الجدي فِي (دي ماه) يَعْنِي ماهو. وَفِي الدَّلْو فِي (بهمن ماه) يَعْنِي بهاكن. وَفِي الْحُوت فِي (اسفندار ماه) يَعْنِي جيت. وَفِي الْحمل فِي (فروردى ماه) يَعْنِي ويساك. وَفِي الثور فِي (اردي بهشت) يَعْنِي جيته.

الْقِسْمَة

(الْقِسْمَة) اسْم من اقتسام الشَّيْء والنصيب (ج) قسم و (فِي الْحساب) قسْمَة عدد على آخر تجزئة الأول أَجزَاء بِقدر الْعدَد الثَّانِي وَيُسمى الأول الْمَقْسُوم وَالْآخر الْمَقْسُوم عَلَيْهِ والناتج خَارج الْقِسْمَة (مو)

(الْقِسْمَة) جونة الْعَطَّار

(الْقِسْمَة) الْحسن وَالْجمال وَالْوَجْه وملامح الْوَجْه وجونة الْعَطَّار منقوشة يكون فِيهَا الْعطر (ج) قسمات
الْقِسْمَة: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة اسْم للاقتسام كالقدرة للاقتدار كَمَا فِي الْمغرب وَغَيره. وَأَيْضًا الْقِسْمَة التَّقْسِيم كَمَا فِي الْقَامُوس لَكِن الْأَنْسَب بِلَفْظ الْقسم أَن يكون مصدر قسمه أَي جزاه كَمَا فِي الْمُقدمَة وَمَعْنَاهَا رفع الشُّيُوع وَقطع الشّركَة وَقَرِيب من ذَلِك مَا وَقع من التَّخْصِيص والتمييز. وَمِنْه الْقسم للْيَمِين إِذْ بِهِ يتَمَيَّز أحد طرفِي الْفِعْل أَي الْعَدَم والوجود عَن الآخر بتأكيد يتَعَلَّق بِهِ دون الآخر. وَفِي الشَّرْع تَمْيِيز الْحُقُوق وإفراز الانصباء. والانصباء جمع نصيب شَائِع فِي نصيب معِين وكل قسْمَة تشْتَمل على معنى الْإِفْرَاز والمبادلة وَإِنَّمَا التَّفَاوُت فِي الظُّهُور فَإِن الْإِفْرَاز ظَاهر فِي الْمثْلِيّ كالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب لعدم التَّفَاوُت بَين أَبْعَاضه فَيجوز أَن يَأْخُذ كل شريك نصِيبه من الْمثْلِيّ بغيبة صَاحبه وَإِن لم يرض بِهِ وَيبِيع كل نصِيبه مُرَابحَة والمبادلة ظَاهِرَة فِي غير الْمثْلِيّ كالثياب وَالْعَقار والحيوانات للتفاوت بَين أَبْعَاضه فَلَا يَأْخُذ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه حَال غيبَة صَاحبه لِأَن كل مَا يَأْخُذهُ أَحدهمَا عوض عَمَّا فِي يَد صَاحبه من نصِيبه فَلَا يكون إِلَّا بحضورهما كَالْبيع وَلَا يَبِيع مُرَابحَة لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقه.
وَالْقِسْمَة فِي علم الْحساب تَحْصِيل عدد ثَالِث من الصِّحَاح أَو الكسور أَو مِنْهُمَا نِسْبَة الْوَاحِد إِلَيْهِ أَو نسبته إِلَى الْوَاحِد كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْقِسْمَة تَحْصِيل عدد ثَالِث إِذا ضرب فِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ يكون حَاصِل الضَّرْب مُسَاوِيا للمقسوم.
وَالتَّفْصِيل أَن الْقِسْمَة فِي عرفهم طلب عدد وَاحِد من الصِّحَاح أَو الكسور أَو أَكثر يكون ذَلِك الْعدَد نَصِيبا من الْمَقْسُوم لوَاحِد من آحَاد الْمَقْسُوم عَلَيْهِ عِنْد تجزية الْمَقْسُوم بِعَدَد وحدات الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَيكون نِسْبَة الْعدَد الْمَطْلُوب إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار أصل النِّسْبَة. أَو نسبته إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْوَاحِد إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم هَذَا بِاعْتِبَار خلاف إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْوَاحِد هَذَا بِاعْتِبَار خلاف أصل النِّسْبَة وَخلاف النِّسْبَة. وعكسها عبارَة عَن جعل التَّالِي مقدما والمقدم تاليا. وإبدال النِّسْبَة عبارَة عَن أَخذ النِّسْبَة للمقدم إِلَى الْمُقدم وللتالي إِلَى التَّالِي. وَالْمرَاد بالمقدم الأول ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب وبالمقدم الثَّانِي الْوَاحِد والتالي الْمَقْسُوم وَبِالثَّانِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. فَالْمُرَاد بالمقدم والتالي هَا هُنَا مَا هُوَ الْمَذْكُور أَولا وَمَا هُوَ الْمَذْكُور ثَانِيًا فِي قَوْلنَا فَيكون نسبته إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَافْهَم.
فَإِن قيل كَيفَ يقسم عشرُون وَرقا من التنبول مثلا على عشْرين آدَمِيًّا بَعضهم رجال وَبَعْضهمْ نسوان وَبَعْضهمْ صبيان بِحَيْثُ يصل إِلَى كل من الرِّجَال أَرْبَعَة أوراق وَإِلَى كل وَاحِد من النسوان نصف ورق وَإِلَى كل وَاحِد من الصّبيان ربع ورق. قُلْنَا هُنَاكَ ثَلَاثَة رجال وَخمْس عشرَة امْرَأَة وصبيان اثْنَان. فللرجال اثْنَا عشر ورقة لكل مِنْهُم أَربع. وللنساء سبع وَنصف ورقة لكل نصف ورقة. وللصبيين نصف ورقة لكل مِنْهُمَا ربع ورقة.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.