Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: صمة

أبَنَهُ

أبَنَهُ بشيءٍ يَأْبُنُهُ ويَأْبِنُهُ: اتَّهَمَهُ،
فهو مأبُونٌ بِخَيْرٍ أو شَرٍّ، فإِن أطْلَقْتَ،
فَقُلْتَ: مَأْبونٌ، فهو للشَّرِّ.
وأَبَنَهُ تَأْبِيناً: عابَهُ في وَجْهِهِ.
والأبْنَةُ، بالضم: العُقْدَةُ في العُودِ، والعَيْبُ، والرَّجُلُ الخَيْضَفُ، وغَلْــصَمَةُ البَعيرِ، والحِقْدُ.
والتَّأْبينُ: فَصْدُ عِرْقٍ ليُؤْخَذَ دَمُه فَيُشْوَى ويُؤْكَلُ، والثَّناءُ على الشَّخْصِ بَعْدَ مَوْتِه، واقْتِفاءُ أثَرِ الشيءِ،
كالتَّأبُّنِ، وتَرَقُّبُ الشيءِ.
والأبِنُ، ككَتِفٍ: الغَليظُ الثَّخينُ من طعامٍ أو شَرابٍ.
وإِبَّانُ الشيءِ، بالكسرِ: حينُه، أو أوَّلُه.
والآبِنُ من الطعامِ: اليابِسُ.
وأبَنَ الدَّمُ في الجُرْحِ: اسْوَدَّ.
وأبانٌ، كسحابٍ، مَصْروفةً:
ابنُ عَمْرٍو،
وابنُ سعيدٍ: صحابيَّانِ، (ومحدِّثونَ، وجَبَلٌ شَرْقِيَّ الحاجِزِ، فيه نَخْلٌ وماءٌ، وجَبَلٌ لبني فَزارَةَ.
وذو أبانٍ: ع) .
وأبانانِ: جَبَلانِ مُتالِعٌ وأبانٌ.
وجاءَ في إِبانَتِه، مُخَفَّفَةً: في كلِّ أصحابِه.
وأُبْنَى، كلُبْنَى: ع. وكزُبيرٍ: ابنُ سُفْيانَ، محدِّثٌ.
ودَيْرُ أبُّونٍ، كتَنُّورٍ،
أو أبْيُونٍ: بالجزيرةِ، وبقُرْبِه أزَجٌ عظيمٌ، وفيه قَبْرٌ عظيمٌ، يقالُ: إنه قَبْرُ نوحٍ عليه السلامُ.

وصَمَهُ

وصَمَهُ، كَوَعَدَهُ: شدَّهُ بِسُرْعَةٍ،
وـ العودَ: صَدَعَهُ من غَيْرِ بَيْنونَةٍ،
وـ الشيءَ: عابَهُ.
والوَصْمُ: العُقْدَةُ في العودِ، والعارُ
ج: وُصومٌ،
وة باليمنِ، وبالتحريكِ: المَرَضُ.
ووَصَّمَتْهُ الحُمَّى تَوْصيماً فَتَوَصَّمَ: آلَمَتْهُ فَتَأَلَّمَ.
والتَّوْصِيمُ: الكَسَلُ، والفَتْرَةُ،
كالوَــصْمَةِ. وكأَميرٍ: ما بينَ الخِنْصِرِ والبِنْصِرِ.

الكَرْدَمُ

الكَرْدَمُ، كجعفرٍ: القصيرُ،
كالكُرْدومِ، بالضم، والشُّجاعُ.
وكَرْدَمُ بنُ سُفْيانَ، وابنُ أبي السَّنابِلِ، أو ابنُ السائبِ، وابنُ قيسٍ: صحابيُّونَ، وابنُ شُعْبَةَ: طَعَنَ دُرَيْدَ بن الــصِّمَّةِ.
وكَرْدَمَ: عَدا عَدْوَ القصيرِ، أو على جَنْبٍ واحدٍ،
وـ القومَ: جَمَعَهم، وعَبَّاهُم.
وتَكَرْدَمَ: عَدا فَزِعاً.

الطَّاهِر

الطَّاهِر: فِي اللُّغَة باك كَمَا أَن الطّيب فِي اللُّغَة خوس وخوشبو وَالْفرق بَينه وَبَين الطّيب أَن الطّيب قد يَنْفَكّ عَن الطَّاهِر وَكَذَا على الْعَكْس لِأَنَّهُ كم من طيب لَا يكون طَاهِرا كالمسك والعنبر لِأَن العنبر من رَوْث الْبَقر والمسك يكون من دم الغزال وَكَذَا أَيْضا كم من طَاهِر لَا يكون طيبا كَالْمَاءِ وَالتُّرَاب والطاهر فِي الْعرف من عــصمَة الله تَعَالَى من المخالفات.
(الطَّاهِر) النقي يُقَال فلَان طَاهِر الثَّوْب أَو الذيل أَو الْعرض بَرِيء من الْعُيُوب نزيه شرِيف (ج) أطهار وطهارى (على غير قِيَاس) قَالَ امْرُؤ الْقَيْس
(ثِيَاب بني عَوْف طهارى نقية ... وأوجههم عِنْد الْمشَاهد غران) وَمن المَاء الصَّالح للتطهر بِهِ وَمن النِّسَاء الخالية من الْحيض وَغَيره وَيُقَال لَهَا أَيْضا طَاهِرَة (ج) طواهر

الطَّعامُ

الطَّعامُ: البُرُّ، وما يُؤْكَلُ
ج: أطْعِمَةٌ
جج: أطْعِماتٌ، وطَعِمَه، كَسَمِعَه، طَعْماً وطَعاماً، وأطْعَمَ غَيرَهُ.
ورجل طاعِمٌ وطَعِمٌ، ككَتِفٍ: حَسَنُ الحالِ في المَطْعَمِ. وكمِنْبَرٍ: شَديدُ الأكْلِ، وهي: بهاءٍ. وكمُكْرَمٍ: مَرْزوقٌ.
ومِطْعامٌ: كثيرُ الأضْيافِ والقِرَى.
والطُّعْمَةُ، بالضم: المأْكَلَةُ
ج: كصُرَدٍ، والدّعْوَةُ إلى الطَّعامِ، ووجْهُ المَكْسَبِ. وطُعْمَةُ بنُ أشْرَفَ: صَحابِيٌّ، وابنُ عَمْرٍو الكوفِيُّ: مُحدِّثٌ، وبالكسر: السيرَةُ في الأكْلِ.
وطَعْمُ الشيءِ: حَلاوَتُه ومَرَارَتُهُ وما بينَهُما، يكونُ في الطَّعامِ والشَّرابِ
ج: طُعومٌ.
وطَعِمَ، كَعَلِمَ،
طُعْماً، بالضم: ذاقَ،
كتَطَعَّمَ،
وـ عليه: قَدَرَ.
والطُّعْمُ، بالضم: الطَّعامُ، والقُدْرَةُ، وبالفتح: ما يُشْتَهَى منه.
وجَزورٌ طَعومٌ وطَعيمٌ: بين الغَثَّةِ والسَّمينةِ.
وأطْعَمَ النَّخْلُ: أدْرَكَ ثَمَرُها،
وـ الغُصْنَ: وصَلَ به غُصْناً من غيرِ شَجَرِهِ،
كطَعَّمَه.
وطَعِمَ، كسَمِعَ، أي: قَبِلَ الوَصْلَ.
واطَّعَمَ البُسْرُ، كافْتَعَلَ: صارَ له طَعْمٌ.
وبَعيرٌ وناقةٌ مُطَعِّمٌ، كمُحَدِّثٍ وصَبورٍ ومُفْتَعِلٍ: لها نِقْيٌ.
ومُسْتَطْعَمُ الفَرَسِ، بفتح العين: جَحافِلُه.
والمُطْعَمَةُ، كمُكْرَمةٍ ومُحْسِنَةٍ: القَوْسُ.
وقولُ عَلِيٍّ كَرَّمَ الله تعالى وجْهَهُ: "إذا اسْتَطعَمَكُمُ الإِمامُ، فأَطْعمُوهُ" أي: إذا اسْتَفْتَحَ، فافْتَحوا عليه.
وتَطَعَّمْ تَطْعَمْ، أي: ذُقْ حتى تَشْتَهِيَ فتأْكُلَ.
وأنا طاعِمٌ عن طَعامِكُمْ: مُسْتَغْنٍ.
وما يَطْعَمُ آكِلُ هذا، كيَمْنَعُ: ما يَشْبَعُ.
وطَعامُ طُعْمٍ، بالضم: يُشْبعُ مَن أكَلَه.
وهو لا يَطَّعِمُ، كيَفْتَعِلُ: لا يَتَأدَّبُ، ولا يَنْجَعُ فيه ما يُصْلِحُه.
والحمامُ إذا أدْخَلَ فَمَهُ في فَمِ أُنْثاهُ فقد تَطَاعَمَا وطاعَمَا. وكمُحْسِنٍ: ابنُ عَدِيٍّ، من أشْرافِ قُرَيْشٍ.
ولَبَنٌ مُطَعِّمٌ، كمُحَدِّثٍ: أخَذَ في السِّقاءِ طَعْماً وطِيباً.
والمُطْعِمَةُ، كمُحْسِنةٍ: الغَلْــصَمَةُ.
والمُطْعِمَتانِ: الإِصْبِعانِ المُتَقَدِّمتانِ المُتَقابِلَتانِ في رِجْلِ الطائِرِ.
وطَعَّمَ العَظْمُ: أمَخَّ.
والطَّعومَةُ: الشَّاةُ تُحْبَسُ لتُؤْكَلَ. وكزُبيرٍ: اسمٌ.

ذو الزّنقة

ذو الزّنقة:
[في الانكليزية] Parallelepiped
[ في الفرنسية] Parallelepipede
عند المهندسين شكل من الأشكال المنحرفة وهو ما يكون فيه ضلعان متوازيان وآخران غير متوازيين، يكون أحدهما عمودا على المتوازيين هكذا. ذو الزنقتين عندهم شكل منحرف لا يكون أحد الضلعين الغير المتوازيين عمودا على المتوازيين هكذا، كذا ذكر المولوي سيد عــصمة الله في شرح خلاصة الحساب. وقال: الزنقة الانحراف ولم يبيّن أنّه بالفاء أو القاف، وإنّي لم أجد بالفاء في كتب اللغة التي عندي وإنّما وجدته في الصراح بالقاف، لكنّه لم يذكره بمعنى الانحراف، بل بمعنى كونچهـ تنگ- ضيق المخرج- والله أعلم بحقيقة الحال والظاهر أنّه بالقاف.

مُضر

(مُضر)
مَضَرَ اللبَنُ أَو النبيذُ يَمْضر مَضْراً، ويُحَرَّك، ومُضوراً، بالضّمّ، كنَصَرَ وفَرِحَ وكَرُمَ: حَمُضَ وابيَضَّ وَصَارَ اللَّبَنُ ماضِراً، وَهُوَ الَّذِي يَحذي اللسانَ قبل أَن يَروبَ، فهُوَ مَضيرٌ ومضِرٌ، وَهَذِه عَن ابْن الأَعرابيّ. قَالَ ابْن سِيدَه: وأُراه على النَّسَب، لأَنَّ فِعلَه إنّما هُوَ مَضَرَ، بِفَتْح الضَّاد لَا كسرهَا، قَالَ: وقلَّما يجيءُ اسمُ الْفَاعِل من هَذَا على فَعِلٍ. ولَبَنٌ ماضِرٌ: حامِضٌ. والمَضيرَة: مُرَيقَة تُطبَخُ باللَّبَن وأَشياءَ، وَقيل: هِيَ طبيخٌ يُتَّخَذ من اللَّبن المَضيرِ، ورُبَّما خُلِطَ بالحليب، وَقَالَ أَبُو مَنْصُور: والمَضيرةُ عندَ الْعَرَب: أَنْ تَطبخَ اللحمَ بِاللَّبنِ البَحْتِ الصَّريح الَّذِي قد حذى اللسانَ حَتَّى يَنضَج اللحمُ وتَخثُر المَضيرَة، وربَّما خلطوا الحَليبَ بالحَقين، وَهُوَ حِينَئِذٍ أَطيبُ مَا يكون.
ومُضارةُ اللَّبن، بالضّمّ، وَفِي التكملة: مُضارُ اللَّبَنِ: مَا سَالَ مِنْهُ إِذا حَمُض وصَفا. ومُضَرُ بنُ نِزارِ بن مَعَدّ بن عدنانَ، كَزُفَر: أَبو قَبيلَة مَشْهُورَة، وَهُوَ مُضَرُ الحَمراءِ وَقد تقدّم فِي ح م ر. قَالَ ابْن سِيدَه: سُمِّيَ بِهِ لِوَلَعِه بشُرْبِ اللَّبَنِ الماضِرِ. أَو لبياض لَونه، من مَضيرة الطَّبيخ. وَذكر الْوَجْهَيْنِ القُتَيْبِيّ، وَزَاد: والعَرَب تُسَمِّي الأَبيضَ أَحمَرَ، فَلذَلِك قيل: مُضَرُ الحَمرَاءِ، وَقيل غير ذَلِك. وَقد تقدّم الْبَحْث عَن ذَلِك فِي محلِّه. وتَمَضَّرَ فلانٌ: تَغَضَّبَ، هَكَذَا فِي النَّسخ بالغين والضّاد المُعْجَمَتَين، وصوابُه، تعَصَّبَ لَهُم، بالمُهملَتين ومَضَّرْتُهُ تَمْضيراً فَتَمَضَّرَ، أَي نسبتُه إِلَيْهِم فتَنَسَّب، وَفِي اللِّسَان أَي صيَّرته كَذَلِك بِأَن نسبتُه إِلَيْهَا. وَقَالَ الزمخشريّ: أَي صيَّرته مِنْهُم بالنَّسب، مثل قيَّسْتُه فَتَقَيَّسَ. وتُماضِرُ بالضّمِّ: امْرأَةٌ، مشتقٌّ من هَذِه الأَشياءِ قَالَ ابْن دُرَيْد: أَحْسبهُ من اللَّبَن المَاضِر، قلتُ: وَهِي تُماضِرُ بنتُ عَمرو بن الشَّريد، والخَنساءُ لقبُها، وفيهَا يَقُول دُرَيدُ بن الــصُّمَّة الجُشَمِيّ:)
(حَيُّوا تُماضِرَ واربَعُوا صَحبي ... وقِفوا فإنَّ وقوفَكُمْ حَسْبي)
وَيُقَال، ذَهَبَ دَمُه خِضْراً مِضْراً، بِالْكَسْرِ وكَكَتِف، أَي هَدَراً. وَقَالَ الزمخشريّ: أَي هَنِيئًا مريئاً للْقَاتِل. ومِضْراً إتباع، وَحكى الكِسائيّ بِضْراً بِالْبَاء وَيُقَال خُذْهُ خِضْراً مِضْراً، وككَتِفٍ فيهمَا، أَي غَضّاً طَرِيّاً، ذكر اللُّغَة الثَّانِيَة الصَّاغانِيّ. ومَضِرَةُ، بِكَسْر الضّاد، أَي مَعَ فتح الْمِيم: د، بجِبال قيس، هَكَذَا بِالْقَافِ فِي سَائِر النُّسخ والصَّواب بجبال تَيْس، بِالتَّاءِ الفوقِيَّة، كَذَا هُوَ مصَحّح بِخَط الصَّاغانِيّ مُجَوَّداً، وكشطَ القافَ وَجعل عَلَيْهِ تَاء ممدودةً، وَكتب عَلَيْهِ: صَحَّ. وَفِي حَدِيث حُذَيفةَ، وذكرَ خروجَ عائشةَ فَقَالَ: تقاتلُ مَعهَا مُضَرُ مَضَّرَها اللهُ فِي النَّار، أَي جعلهَا فِي النَّار، فاشتقَّ لذَلِك لفظا من اسْمهَا. وَقَالَ الزّمخشريّ: مَضَّرها. جَمَعَها، كَمَا يُقَال جنَّد الجُنودَ. وَقيل: مَضَّرَها تَمْضيراً: أَهلكَها، من قَوْلهم: ذهبَ دمُه خِضْراً مِضْراً، أَي هَدَراً، قَالَ الجَوْهَرِيّ نُرَى أَصلَه من مُضُورِ اللبَن وَهُوَ قَرْصُهُ اللسانَ وحَذْيُه لَهُ، وإنَّما شُدِّدَ للكَثرة وَالْمُبَالغَة. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: التمَضُّرُ: التَّشَبُّه بالمَضَرِيَّة. والعَرَب تَقول: مَضَّرَ اللهُ لَك الثَّنَاء، أَي طَيَّبَه لَك. قَالَه أَبُو سعيد. وَهُوَ مَجاز. والمُضَارة من الكلإِ كاللُّعاعة، وَهِي فِي المَاء نِصفُ الشُّرْب أَو أقلّ. وتَمَضَّرَ المالُ: سَمِنَ. وَهُوَ مَجاز.

غنجر

غنجر
. غُنْجَارٌ، بالضَّمّ، أَهمله الجوهريّ والصاغانيّ وصاحِبُ اللّسَان، وَهُوَ لَقَبُ أَبي أَحْمَدَ عِيسَى بنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ مَوْلاهُم البُخَارِيِّ، صَدُوٌ ق، رَوَى عَن مالِكٍ والسُّفْيانَيْن واللَّيْث، وَعنهُ ابنُ المُبَارَك وآدمُ بنُ أَبي إِياسٍ، ومُحَمَّدُ بن سَلام البِيكَنْدِيّ، تُوُفّي. سنة. وَقَالَ إِسْحَاقُ بنُ حَمْزَةَ: سَبْع وثَمَانِينَ أَو آخِر سِتٍّ وثَمَانِينَ. وَقَالَ ابنُ القَرّاب: بسَرْخَس، وإِنّمَا لُقِّبَ بِهِ لحُمْرَةِ وَجْنَتَيْه. قلتُ كأَنَّه مُعَرّب: غنجه آر. وَقد غَفَل عَنهُ المُصَنّف، وَهُوَ واجِبُ الذِّكْر. وأَبو عَبْدِ الله مُحَمّدُ بنُ أَبي بَكْر أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن سُلَيْمَانَ ابنِ كَامِل البُخَارِيُّ صاحِبُ تارِيخ بُخَارَى، وإِنَّمَا قِيل لَهُ غُنْجَارٌ لطَلَبه حَدِيثَ غُنْجار المُقَدَّم ذكْرُه، حَدَّث عَن أَبِي صالِحٍ الخَيّام وغَيْرِه، وعَنْهُ أَبو المُظَفَّرِ هَنّادُ بنُ إِبراهيمَ النَّسَفِيّ، وتُوُفِّى سنة 412. وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: غَنْجِيرٌ، بالفَتْح: قَرْيَةٌ بصُغْدِ سَمَرْقَنْد، وَمِنْهَا أَبو الفَضْلِ محمّدُ ابنُ ماجِد بن عِــصْمَةَ الفَقيه الغَنْجِيرِيُّ، رَوَى عَن أَبِي أَحْمَدَ الْحَاكِم وغَيْرِه.

ضَرَر

ضَرَر
من (ض ر ر) الأذى والضيق.
ضَرَر
: ( {الضَّرُّ، ويُضَمّ) لُغَتَانِ: (ضِدّ النَّفْع) .
(أَو) الضَّرّ (بالفَتْح: مَصْدَر، وبالضَّم: اسْمٌ) .
وَقيل: هما لُغَتَانِ كالشُّهْد والشَّهْدِ، فإِذا جَمَعْتَ بَين الضَّرّ والنَّفْعِ فتحتَ الضادَ، وإِذا أَفردْتَ} الضُّرَّ ضَمَمْتَ إِذا لم تستعملْه مصدرا، كَقَوْلِك: {ضَرَرْتُ} ضَرّاً، هاكذا تَسْتَعمِله العربُ، كَذَا فِي لحنِ العَوامّ للزُبَيْدِيّ.
وَقَالَ أَبو الدُّقَيْشِ: كُلُّ مَا كَانَ من سُوءِ حَال وفَقْرٍ أَو شِدّةٍ فِي بَدَنٍ فَهُوَ {ضُرٌّ، وَمَا كَانَ ضِدّ النَّفْع فَهُوَ} ضَرٌّ.
يُقَال: ( {ضَرَّهُ) } يَضُرُّه! ضَرّاً، (و) {ضَرَّهُ (بِهِ،} وأَضَّرَّهُ) ، {إِضْرَاراً،} وأَضَرَّ بِهِ ( {وضَارَّهُ} مُضَارَّةً، {وضِرَاراً) ، بالكَسْر بمعْنًى، والاسمُ} الضَّرَرُ، فِعْلُ واحِد، {والضِّرارُ فِعْلُ اثْنينِ، وَبِه فُسِّرَ الحديثُ: (لَا} ضَرَرَ وَلَا {ضِرارَ) أَي لَا} يَضُرُّ الرَّجلُ أَخاهُ فيَنْقُصه شَيْئاً من حقّه، وَلَا يُجَازِيه على إِضْرارِه بإِدخالِ {الضَّرَرِ عَلَيْهِ. وَقيل: هُما بِمَعْنى، وتكرارُهما للتّأْكِيدِ.
} والمُضارّة فِي الوَصِيّة: أَن لَا تُمْضَى أَو يُنْقَصَ بعضُها، أَو يُوصَى لغَيْرِ أَهْلِهَا، وَنَحْو ذالِك ممّا يُخَالِف السُّنّةَ.
( {والضّارُورَاءُ: القَحْطُ، والشِّدَّةُ،} والضَّرَرُ، وسُوءُ الْحَال) ، هاكذا فِي النُّسخ الَّتِي بأَيدينا، وَالصَّوَاب: {والضَّرَرُ: سُوءُ الحالِ، كَمَا فِي اللِّسَانِ وَغَيره (} كالضَّرِّ) ، بالفَتْح أَيضاً، ( {والتَّضِرَّةِ) ، بِكَسْر الضادِ (} والتَّضُرَّةِ) ، بضمّها، الأَخيرة مثَّلَ بهَا سيبويهِ، وفسَّرها السِّيرَافِيّ.
وَجمع الضَّرْ بالفَتْح. {أَضُرٌّ، كأَشُدّ، قَالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ العِبَادِيّ:
وخِلالَ} الأَضُرِّ جَمٌّ من العَيْ
شِ يُعَفِّي كُلُومَهُنّ البَواقِي
(و) {الضَّرَرُ: (النِّقْصَانُ يَدْخُلُ فِي الشَّيْءِ) ، يُقَال: دَخَلَ عَلَيْهِ} ضَرَرٌ فِي مالِه.
( {والضَّرّاءُ) ، بِالْمدِّ: (الزَّمَانَةُ) ، وَمِنْه الضَّرِيرُ بمعنَى الزَّمِنِ.
(و) } الضَّرّاءُ، نقيضُ السَّرّاءِ، وَفِي الحَدِيث: (ابْتُلِينَا {بالضَّرّاءِ فصَبَرْنَا، وابْتُلِينَا بالسَّرَّاءِ فلَمْ نَصْبِرْ) ، قَالَ ابنُ الأَثِيرِ:} الضَّرّاءُ: الحالةُ الَّتِي {تَضُرّ، وَهِي نَقِيضُ السَّرّاءِ، وهما بناءَانِ للمؤنّث، وَلَا مُذَكَّر لَهما، وَهِي: (الشِّدَّةُ) والفقرُ والعذابُ.
(و) قَوْله تَعَالَى: {فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَآء} وَالضَّرّاء} (الْأَنْعَام: 42) ، قيل: {الضَّرّاءُ: (النَّقْصُ فِي الأَمْوَالِ والأَنْفُسِ،} كالضَّرَّةِ! والضَّرَارَةِ) ، بفتحهما، ونقلَ الجوهَرِيّ عَن الفَرّاءِ قَالَ: لَو جُمِعَ {الضَّرّاءُ والبَأْساءُ على} أَضُرٍّ وأَبْؤُسٍ، كَمَا يُجْمَع النَّعْماءُ بِمَعْنى النِّعْمَة على أَنْعُمٍ لجازَ.
وَقَالَ أَبو الهَيْثَم: {الضَّرَّةُ: شِدَّةُ الحَال فَعْلَةٌ من} الضَّرِّ.
( {والضَّرِيرُ) ، كأَمِير: الرجُلُ (الذّاهِبُ البَصَرِ) ، ومصدره} الضَّرَارَةُ، (ج: {أَضِرَّاءُ) ، وَهُوَ مَجَاز، وَمِنْه حَديثُ البَرَاءِ: (فجَاءَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم يَشْكُو} ضَرَارَتَهُ) {والضَّرَارَةُ هُنَا: العَمَى، وَهِي من} الضَّرّ: سُوءِ الحَالِ.
(و) من المَجَاز: {الضَّرِيرُ: (المَرِيضُ المَهْزُول) ، والجَمْع كالجمع، (وهِيَ بِهَاءٍ) ، يُقَال: رجلٌ} ضَرِيرٌ، وامرأَةٌ {ضَرِيرَةٌ: أَضَرَّ بهما المَرَضُ.
(وكُلُّ مَا خالَطَه} ضَرٌّ) فَهُوَ {ضَرِيرٌ (} كالمَضْرُورِ) .
(و) من الْمجَاز: {الضَّرِيرُ: (الغَيْرَةُ) ، يُقَال: مَا أَشَدّ} ضَرِيرَهُ عَلَيْهَا، أَي غَيْرَته، وإِنّه لَذُو ضَرِيرٍ على امرأَتِه، أَي غَيْرَةٍ.
(و) الضَّرِيرُ: ( {المُضَارَّةُ) ، اسْم لَهَا، وأَكثرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي الغَيْرَةِ كَمَا تقدّم.
(و) الضَّرِيرُ: (حَرْفُ الوَادِي) ، يُقَال: نَزَلَ فُلانٌ على أَحَدِ} - ضَرِيرَيِ الوَادِي، أَي على أَحَدِ جانِبَيْه، وَقَالَ غيرُه: بإِحْدَى ضَفَّتَيْه، وهما {ضَرِيرَانِ. قَالَ أَوسُ بنُ حَجَر:
وَمَا خَلِيجٌ من المَرُّوتِ ذُو شُعَب
يَرْمِي الضَّرِيرَ بخُشْبِ الطَّلْحِ والضّالِ
وَالْجمع} أَضِرَّةٌ.
(و) الضَّرِيرُ: (النَّفْسُ، وبَقِيَّةُ الجِسْمِ) ، قَالَ العَجّاج:
حَامِي الحُمَيّا مَرِس الضَّرِيرِ
وَيُقَال: نَاقَةٌ ذاتُ ضَرِيرٍ، إِذا كانَت شديدَةَ النَّفْس بطِيئَةَ اللُّغُوب، وَقيل: الضَّرِيرُ: بَقِيَّةُ النَّفْسِ.
(و) الضَّرِيرُ: (الصَّبْرُ) ، يُقَال: إِنّه لذُو ضَرِيرٍ، أَي صَبْرٍ على الشَّرّ ومُقَاساةٍ لَهُ، وَقَالَ الأَصمعيّ: إِنه لَذُو ضَرِيرٍ على الشَّرِّ والشِّدّةِ، إِذا كانَ ذَا صَبْر عَلَيْهِ ومُقَاساةٍ، وأَنشد:
وهَمّامُ بنُ مُرَّةَ ذُو ضَرِيرِ
يُقَال: ذالك فِي النّاسِ والدّوَابّ، إِذا كانَ لَهَا صَبْرٌ على مُقاساةِ الشَّرِّ، وَقَالَ جَرِيرٌ:
طَرَقَتْ سَوَاهِمَ قد أَضَرَّ بهَا السُّرَى
نَزَحَتْ بأَذْرُعِهَا تَنَائِفَ زُورَا
مِنْ كُلّ جُرْشُعَةِ الهَوَاجِرِ زَادَها
بُعْدُ المَفاوِزِ جُرْأَةً {وضَرِيراً
أَي من كُلّ ناقَةٍ ضَخْمَةٍ قويّةٍ فِي الهَوَاجِرِ، لَهَا عليْهَا جُرْأَةٌ وصَبْرٌ، والسَّواهِمُ: المَهْزُولَةُ.
(و) } الضَّرِيرُ من النّاس والدّوابّ: (الصَّبُورُ) على كلّ شيْءٍ.
( {والاضْطِرَارُ: الاحْتِيَاجُ إِلى الشَّيْءِ) .
(و) قد (} اضطَرَّهُ إِليْهِ) أَمْرٌ: (أَحْوَجَه وأَلْجَأَه، {فاضطُرَّ، بضَمّ الطّاءِ) ، بِنَاؤُه افتعل، جُعِلَت التّاءُ طاءً؛ لأَنّ التاءَ لم يَحْسُن لَفْظُه مَعَ الضَّاد.
(والاسمُ: الضَّرَّةُ) ، بالفَتْحِ، قَالَ دُرَيْدُ بنُ الــصِّمَّةِ:
وتُخْرِجُ مِنْهُ} ضَرَّةُ القَوْمِ مَصْدَقاً
وطُولُ السُّرَى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ
أَي تَلأْلُؤ عَضْبٍ.
وَفِي حَدِيث عليّ رَضِي الله عَنهُ رَفعه: (أَنّه نَهَى عَن بَيْعِ {المُضْطَرِّ) . قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: وهاذا يكون من وَجْهَيْن: أَحدُهما: أَن يُضْطَرّ إِلى العَقْدِ من طريقِ الإِكراهِ عَلَيْهِ، قَالَ: وهاذا بَيْعٌ فاسدٌ لَا يَنْعَقِد. وَالثَّانِي: أَنْ} يُضْطَرَّ إِلى البَيْع لدَيْنٍ رَكِبَه، أَو مَؤُونةٍ تُرْهِقُه، فيَبِيع مَا فِي يَده بالوَكْسِ {للضَّرُورَةِ، وهاذا سبيلُه فِي حقّ الدِّينِ والمُرُوءَةِ أَن لَا يُبَايَع على هاذا الوَجْه، ولاكن يُعان ويُقْرَض إِلى المَيْسَرَة، أَو تُشْتَرَى سِلْعَتَه بقيمَتِها، فإِنْ عُقِدَ البيعُ مَعَ} الضّرورةِ على هَذَا الْوَجْه صَحَّ وَلم يُفْسَخ مَعَ كَراهةِ أَهْلِ العِلْمِ لَهُ، ومعنَى البَيْعِ هُنَا الشّراءُ أَو المُبَايَعَةُ أَو قَبولُ البيعِ، انْتهى.
وقولُه عزّ وجلّ: {فَمَنِ {اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} (الْبَقَرَة: 45) ، أَي فَمن أُلْجِىءَ إِلى أَكْلِ المَيْتَةِ، وَمَا حُرِّم، وضُيِّقَ عَلَيْهِ الأَمرُ بالجُوعِ، وأَصلُه من} الضَّرَرِ، وَهُوَ الضِّيقُ.
( {والضَّرُورَةُ: الحَاجَةُ) ، ويُجْمَع على} الضَّرُوراتِ، ( {كالضّارُورَةِ،} والضّارُورِ، {والضّارُوراءِ) ، الأَخِيرانِ نقلهُما الصّاغانيّ، وأَنشد فِي اللّسَان على} الضّارُورَةِ:
أَثِيبِي أَخَا {ضَارُورَةٍ أَصْفَقَ العِدَا
عليهِ وقَلَّتْ فِي الصَّدِيقِ أَواصِرُهْ
وَقَالَ اللَّيْث:} الضَّرُورَةُ: اسمٌ لمصدرِ {الاضْطِرارِ، تَقول: حَمَلَتْنِي} الضَّرُورَةُ على كَذَا وَكَذَا.
قلت: فعلَى هاذا، الضَّرُورَةُ {والضَّرَّةُ: كِلَاهُمَا اسمانِ، فَكَانَ الأَوْلَى أَن يَقُول المُصَنّف:} كالضَّرّةِ {والضَّرُورَة، ثمّ يَقُول: وَهِي أَيضاً الحاجةُ، الخ، كَمَا لَا يَخْفَى.
وَفِي حَدِيث سَمُرَةَ: (يُجْزِىءُ من} الضّارُورَةِ صَبُوحٌ أَو غَبُوقٌ) أَي إِنّمَا يَحِلُّ {للمُضْطَرِّ من المَيْتَةِ أَنْ يأْكلَ مِنْهَا مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ غَداءً أَو عشَاء، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَجْمعَ بَينهمَا.
(} والضَّرَرُ) ، محركةً: (الضِّيقُ) ، يُقَال: مَكَان ذُو ضَرَرٍ، أَي ذُو ضِيق.
(و) {الضَّرَرُ أَيضاً: (الضَّيِّقُ) ، يُقَال: مكانٌ ضَرَرٌ، أَي ضَيِّقٌ.
(و) الضَّرَرُ: (شَفَا الكَهْفِ) ، أَي حَرْفُه.
(} والمُضِرُّ: الدّانِي) من الشيْءِ، قَالَ الأَخْطَل:
ظَلَّتْ ظِبَاءُ بنِي البَكّاءِ رَاتِعَةً
حتّى اقْتُنِصْنَ على بُعْدٍ! وإِضْرَارِ وَفِي حَدِيث مُعاذ: (أَنّه كاني صَلّي {فأَضَرَّ بهِ غُصْنٌ، فمَدّ يَدَه فكَسَرَه) أَي دَنَا مِنْهُ دُنُوّاً شَدِيداً فآذاه.
} وأَضَرَّ بالطَّرِيقِ: دنَا مِنْهُ وَلم يُخَالِطْه.
( {وأَضَرَّ السَّيْلُ من الحَائِطِ، والسَّحابُ إِلى الأَرْضِ) ، إِذا (دَنَيَا) ، سَيْلٌ} مُضِرٌّ، وسَحابٌ {مُضِرٌّ، وكلّ مَا دَنَا دُنُوّاً} مُضِرّاً فقد {أَضَرّ.
(و) رُوِيَ عَن النّبيّ صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: (أَنه قِيل لَهُ: أَنَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَة؟ فَقَالَ:} أَتُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي غيرِ سَحاب؟ قَالُوا: لَا. قَالَ:: {فإِنَّكُم3 لَا {تُضَارّون فِي رُؤْيَته} ) ، تبَارك وَتَعَالَى، قَالَ أَبو مَنْصُور: رُوِيَ هَذَا الحَرفُ بِالتَّشْدِيدِ، من} الضُّرِّ، أَي لَا يَضُرّ بعضُكُم بَعْضًا، ورُوِي تُضَارُون بِالتَّخْفِيفِ من الضَّيْرِ، وَالْمعْنَى وَاحِد.
قَالَ الجوهريّ: وبعضُهم يَقُول: لَا {تَضَارُّونَ، بِفَتْح التاءِ، أَي لَا تَضَامُّونَ، ويروى: (لَا تَضَامُّونَ) فِي رُؤْيَته (تَضامّاً يَدْنُو بعضُكُم من بَعْضٍ) فيُزاحِمُه، وَيَقُول لَهُ: أَرِنِيهِ، كَمَا يَفْعَلُون عِنْد النَّظَرِ إِلى الهِلالِ، ولاكن ينفرُ كلُّ مِنْهُم برُؤْيَتِه.
ويروى: لَا تُضَامُونَ، بالتَّخْفِيف، وَمَعْنَاهُ: لَا يَنَالُكُم ضَيْمٌ فِي رُؤْيته، أَي تَرَوْنَه حتَّى تَسْتَوُوا فِي الرُّؤْيَةِ، فَلَا يضِيمُ بعضُكُم بَعْضًا.
(أَو من} ضَارَّهُ {ضِرَاراً} ومُضَارَّةً، إِذا خالَفَه) ، قَالَ نابغةُ بني جَعْدَةَ:
وخَصْمَيْ! ضِرَارٍ ذَوَا تُدْرَإِ
مَتَى يأْتِ سِلْمُهما يَشْغَبَا
أَي لَا تَتَنازَعُون وَلَا تَخْتَلِفُون وَلَا تَتَجَادَلُون فِي صِحَّةِ النَّظرِ إِليه لوُضوحِه وظُهُورِه.
قَالَه الزَّجّاجُ: قَالَ الأَزْهَرِيّ: ومعنَى هاذِه الأَلفَاظِ وإِن اخْتَلَفَتْ متقاربةٌ، وكلُّ مَا رُوِيَ فِيهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَا يَدْفَعُ لَفْظٌ مِنْهَا لَفظاً، وَهُوَ من صِحَاح أَخبارِ سَيِّدنا رسولِ الله صلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلّم وغُرَرِهَا، وَلَا يُنكِرُها إِلاّ مُبْتَدِعٌ صاحِبُ هَوًى.
(و) يُقَال: (رجلٌ {ضِرُّ} أَضْرارٍ) ، بِالْكَسْرِ، أَي شديدُ أَشِدّاءَ، وكذالك صِلُّ أَصْلالٍ، وضِلُّ أَضْلالٍ: (داهِيَةٌ فِي رَأْيِه) ، قَالَ أَبو خِرَاشٍ:
والقَوْمُ أَعْلَمُ لَو قُرْطٌ أُرِيدَ بِها
لَكَانَ عُرْوَةُ فِيهَا ضِرَّ أَضْرارِ
أَي لَا يستنقذه ببَأْسِه وحِيَلِه. وعُروةُ أَخو أَبِي خِراشٍ.
( {والضَّرّتانِ: الأَلْيَةُ من جانِبَيْ عَظْمِها) ، وهما الشَّحْمَتَان، وَفِي الْمُحكم: اللَّحْمَتَان اللَّتَانِ تَنْهَدِلاَنِ مِنْ جَانِبَيْها.
(و) } الضَّرَّتانِ: (زَوْجَتاكَ، وكلّ) واحدةٍ مِنْهُمَا ( {ضَرَّةٌ للأُخْرَى، وهُنَّ ضَرائِرُ) ، نادِرٌ، قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ يَصِف قُدُوراً:
لَهُنَّ نَشِيجٌ بالنَّشِيلِ كأَنَّهَا
} ضَرَائِرُ حِرْمِيّ تَفَاحَشَ غارُهَا
(والاسمُ الضِّرُّ، بِالْكَسْرِ، و) يُقَال: (تَزَوَّجَ على {ضِرٍّ} وضُرٍّ) ، بِالْكَسْرِ والضّمّ، حَكَاهُمَا أَبو عبد الله الطُّوالُ (أَي {مُضَارَّةٍ بَين امرأَتَيْنِ أَو ثَلاثٍ) .
وحَكَى كُراع: تَزوّجتُ المَرْأَةَ على} ضِرٌّ كُنّ لَهَا، فإِذا كَانَ كذالك فَهُوَ مَصْدَرٌ على طَرْح الزَّائِد، أَو جَمْعٌ لَا واحدَ لَهُ.
(و) {الإِضْرارُ: التَّزْوِيجُ على} ضَرَّةٍ، وَفِي الصّحاح: أَن يَتَزَوَّجَ الرجلُ على ضَرَّةٍ، وَمِنْه قيل: (رَجُلٌ {مُضِرٌّ، وامرأَةٌ} مُضِرٌّ! ومُضِرَّةٌ) . فرَجلٌ {مُضِرٌّ، إِذا كَانَ لَهُ} ضَرائِرُ، وامرأَةٌ مُضِرٌّ، إِذا كَانَ لَهَا {ضَرَّةٌ، وسُمِّيَتَا} ضَرَّتَيْن لأَنّ كلَّ واحدةٍ منهُمَا {تُضَارُّ صاحبَتَها، وكُرِهَ فِي الإِسْلاَم أَن يُقَال لَهَا:} ضَرَّةٌ، وَقيل: جَارَةٌ، كذالك جاءَ فِي الحَدِيث.
( {والضَّرَّةُ) ، بِالْفَتْح: (شِدَّةُ الحالِ، والأَذِيَّةُ) ، نَقله الصاغانيّ، وَهُوَ قولُ أَبي الهَيْثَمِ، قَالَ: فَعْلَةٌ من الضَّرّ.
(و) } الضَّرَّةُ: (الخِلْفُ) ، قَالَ طَرَفَةُ يَصف نَعْجَةً:
مِنَ الزَّمِرَات أَسْبَلَ قَادِمَاهَا
{وضَرَّتُهَا مُرَكَّنَةٌ دَرُورُ
(و) قيل:} الضَّرَّةُ: (أَصْلُ الثَّدْيِ) .
(و) {الضَّرّةُ أَيضاً: (اللَّحْمَةُ) الّتي (تَحْتَ الإِبْهَامِ) ، وَقيل: أَصلُهَا.
(أَو) هِيَ (باطِنُ الكَفِّ) حِيَالَ الخِنْصَرِ تُقَابِل الأَلْيَةَ فِي الكَفِّ.
(و) قيل:} الضَّرَّةُ: لَحْمُ الضَّرْعِ، والضَّرْعُ يُذَكّر ويُؤَنَّث، يُقَال: {ضَرَّةٌ شَكْرَى، أَي مَلأَى من اللَّبَنِ.
وَقيل:} الضَّرَّةُ: أَصْل الضَّرْع الَّذِي لَا يَخْلُو من اللَّبَنِ، أَو لَا يَكاد يَخْلُو مِنْهُ.
وَقيل: هِيَ (الضَّرْعُ كُلُّه) مَا خلا الأَطْباءَ، وَلَا يُسمَّى بذالك إِلاّ أَن يكونَ فِيهِ لَبَنٌ.
(و) {الضَّرَّةُ: (مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الوَطْءُ من لَحْمِ باطِنِ القَدَمِ ممّا يَلِي الإِبْهَامَ، ج) ذالك كلّه (} ضَرائِرُ) ، وَهُوَ جَمْعٌ نَادِر، وأَنشد ثَعْلَب:
وصارَ أَمْثَالَ الغَفَا {- ضَرَائِرِي
إِنما عَنَى} بالضَّرَائِرِ أَحَدَ هاذِه الأَشْيَاءِ المتقدِّمَةِ.
(و) {الضَّرَّةُ: (المالُ تَعْتَمِدُ عليهِ وَهُوَ لغَيْرِك) من الأَقَارِب.
(و) يُقَال: عَلَيْهِ} ضَرَّتانِ من ضَأْنٍ ومَعْزٍ.! الضَّرَّةُ: (القِطْعَةُ من المَال والإِبِلِ والغَنَمِ) .
وَقيل: هُوَ الكَثِيرُ من الماشِيَةِ خاصّةً دون العَيْنِ. ورَجلٌ {مُضِرٌّ: لَهُ} ضَرَّةٌ من مالٍ، وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: {المُضِرّ: الَّذِي يَرُوحُ عَلَيْهِ} ضَرَّةٌ من المالِ، قَالَ الأَشْعَرُ الرَّقبَان الأَسَدِيّ جاهليّ، يهجو ابنَ عمّه رِضْوان:
بحَسْبِكَ فِي القَوْمِ أَن يَعْلَمُوا
بأَنَّكَ فيهمْ غَنِيٌّ {مُضِرّ
(} وأَضَرَّ) : يَعْدُو: (أَسْرَعَ) ، وَقيل: أَسرعَ بعضَ الإِسراعِ، هاذه حِكَايَةُ أَبي عُبَيْدٍ، قَالَ الطُّوسِيّ: وَقد غَلِطَ، إِنّمَا هُوَ أَصَرَّ، بالصَّاد، وَقد تقدّمت الإِشارَةُ إِليه.
(و) {أَضَرَّهُ (على الأَمرِ: أَكْرَهَهُ) ، نَقله الصاغانيّ.
(} والمِضْرَارُ من النِّسَاءِ والإِبِلِ والخَيْلِ: الَّتِي تَنِدُّ وتَرْكَبُ شِدْقَهَا من النّشَاطِ) ، عَن ابنِ الأَعرابِيّ، وأَنشد:
إِذْ أَنْتَ {مِضْرَارٌ جَوَادُ الحُضْرِ
أَغْلَظُ شَيْءٍ جانِبا بقُطْرِ
(} وضُرٌّ، بالضَّمّ: ماءٌ) مَعْرُوف، قَالَ أَبو خِرَاشٍ:
نُسَابِقُهُمْ على رَصَفٍ وضُرَ
كدَابِغَةٍ وقدْ نَغِلَ الأَدِيمُ
( {وضِرَارٌ، ككِتَابٍ: ابنُ الأَزْوَرِ) ، وَاسم الأَزْورِ مالكُ بنُ أَوْسٍ الأَسَدِيّ، كَانَ بطلاً شَاعِرًا، لَهُ وِفادَةٌ، وَهُوَ الَّذِي قَتلَ مالِكَ بن نُوَيْرَة بأَمْرِ خالدِ بنِ الْوَلِيد، وأَبْلَى يَوْمَ اليَمَامَةِ بَلاءً عَظِيما، حَتَّى قُطِعَت ساقاه، فجعَل يحبو ويُقاتِل، وتَطَؤُه الخيلُ حَتَّى مَاتَ، قَالَه الواقِدِيّ، وَقيل: قُتِل بأَجْنَادِين، وَقيل: تُوفِّيَ بِالْكُوفَةِ زَمَنَ عمر، وَقيل: شَهِدَ فَتْحَ دِمَشْق، ثمَّ نَزلَ حَرّانَ، لَهُ روايَة قَليلَة، قلت: ومشْهَدُه الْآن بحَلَبَ مَشْهُور، ذَكَرَه النّجم الغَزّيّ.
(و) } ضِرَارُ (بنُ الخَطّابِ) بنِ مِرْدَاس القُرَشِيّ الفِهْرِيّ، أَحدُ الأَشْرافِ والشُّعَرَاءِ المَعْدُودِينَ، والأَبطال المَذْكُورِين، وَمن مُسْلِمَةِ الفَتْحِ، وَقَالَ الزُّبَيْر: ضِرَارٌ رَئِيسُ بني فِهْر، وَقيل: شَهِدَ فُتُوحَ الشّام.
(و) ضِرَارُ (بنُ القَعْقَاعِ) : أَخو عَوْف، لَهُ وِفَادَةٌ، حديثُهُ عِنْد ابْن ابنِه زَيْد بن بِسْطَام.
(و) ضِرَارُ (بنُ مُقَرِّن) المُزَنِيّ، كَانَ مَعَ خالِدٍ لمّا فَتَح الحِيرَة، وَهُوَ عاشِرُ عَشْرة إِخْوَةٍ.
(صحابِيُّون) رَضِي الله عَنْهُم أَجمعين.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
النّافِعُ {الضّارُّ، من أَسمائه تعالَى الحُسْنَى، وَهُوَ الَّذِي يَنفَعُ مَن يَشاءُ من خَلْقِه،} ويَضُرّه، حَيْثُ هُوَ خالقُ الأَشياءِ كلِّهَا خَيْرِهَا وشَرِّها ونَفْعِهَا {وضَرِّهَا.
} والضُّرُّ بالضّمّ: الهُزَالُ، وَهُوَ مَجاز، وَبِه فسّر بعضٌ قولَه: {أَنّى مَسَّنِىَ {الضُّرُّ} (الْأَنْبِيَاء: 83) .
} والمَضَرَّةُ: خِلافُ المَنْفَعَةِ.
{والضّرّاءُ: السَّنَةُ.
} والضَّرَّةُ {والضَّرَارَةُ} والضَّرَرُ: وَهُوَ النُّقْصان.
{والضَّرَرُ: الزَّمَانَةُ، وَبِه فُسِّر قولُه تَعَالَى: {غَيْرُ أُوْلِى} الضَّرَرِ} (النِّسَاء: 95) ، أَي غيرُ أُولِي الزَّمَانَةِ. وَقَالَ ابنُ عَرَفَة: أَي غيرُ مَنْ بِهِ عِلّةٌ {تَضُرُّه وتَقْطَعُه عَن الجِهَادِ. وَهِي} الضَّرارَةُ أَيضاً، يُقَال: ذالك فِي البَصَرِ وَغَيره.
{والضُّرُّ: بالضَّمّ حالُ} الضَّرِيرِ، نقلَه الصّاغانيّ.
{والضَّرائِرُ: المَحَاوِيجُ، وقَوْلُ الأَخْطَلِ:
لِكُلِّ قَرَارَةٍ مِنْهَا وفَجَ
أَضَاةٌ ماؤُهَا} ضَرَرٌ يَمُورُ
قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: ماؤُهَا ضَرَرٌ، أَي ماءٌ نَمِيرٌ فِي ضِيقٍ، وأَراد أَنّه غَزِيرٌ كثيرٌ فمَجارِيه تَضِيقُ بِهِ وإِن اتَّسَعَتْ.
وَقَالَ الأَصْمَعِيّ، فِي قَول الشّاعر:
بمُنْسَحَّةِ الآباطِ طَاحَ انْتقَالُهَا
بأَطْرَافِها والعِيسُ بَاقٍ {ضَرِيرُهَا
قَالَ: ضَرِيرُهَا: شِدَّتُها، حَكَاهُ الباهِلِيّ عَنهُ.
وَقَول مُلَيْح الهُذَلِيّ:
وإِنّي لأَقْرِي الهَمَّ حتّى يَسُوءَنِي
بُعَيْدَ الكَرَى مِنْه} ضَرِيرٌ مُحَافِلُ
أَراد: مُلازمٌ شدِيدٌ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: سَمِعْتُ أَبا ثَرْوَانَ يَقُول: مَا {يَضُرُّكَ عَلَيْهَا جارِيَةً، أَي مَا يَزِيدُكَ. قَالَ: وَقَالَ الكِسَائِيّ: سَمِعْتُهم يَقُولُونَ: مَا يَضُرُّكَ على الضَّبِّ صَبْراً، وَمَا يَضِيرُكَ، أَي مَا يَزِيدُك.
وَقَالَ ابْن الأَعرابيّ: مَا يَزِيدُكَ عَلَيْهِ شَيْئاً، وَمَا يَضُرُّكَ عَلَيْهِ شَيْئاً، واحِدٌ.
وَقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ فِي أَبواب النَّفْيِ يُقَال: لَا يَضُرُّكَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، أَي لَا تَجِدُ رَجُلاً يَزِيدُك على مَا عندَ هاذا الرَّجلِ من الكِفَايَة.
وَلَا يَضُرُّكَ عَلَيْهِ حَمْلٌ، أَي لَا يَزِيدُك.
قلْت: وأَوردَه الزّمَخْشَرِيّ فِي المَجَاز.
وَيُقَال: هُوَ فِي} ضَرَرِ خَيْرٍ، وإِنّه لفي طَلَفَةِ خَيْر وضَفَّةِ خَيْرٍ، وَفِي طَثْرَةِ خَيْر، وصَفْوَةٍ من العَيْشِ.
{والضَّرائِرُ: الأُمورُ المُخْتَلِفَة، على التَّشْبِيهِ بضَرَائِرِ النّساءِ لَا يَتَّفِقْنَ، الوَاحِدة} ضَرَّةٌ، وَمِنْه حَديث عَمْرِو بنِ مُرَّةَ: (عِنْد اعْتِكارِ {الضَّرائِرِ) .
} والضَّرَّتان: حَجَرَا الرَّحَى، وَفِي المُحْكَم: الرَّحَيانِ.
وناقَةٌ ذَاتُ {ضَرِيرٍ:} مُضِرَّةٌ بالإِبِلِ فِي شِدَّة سَيْرِهَا، وَبِه فُسِّر قولُ أُمَيَّة بنِ عائِذَ الهُذَلِيّ:
تُبَارِي ضَرِيسَ أُولاَتِ {الضَّرِيرِ
وتَقْدُمُهُنّ عَنُوداً عَنُونَا
} وأَضَرَّ عَلَيْهِ: أَلَحَّ.
{وأَضَرَّ الفَرَسُ على فَأْسِ اللِّجَامِ: أَزَمَ عَلَيْهِ، مثْل أَضَزَّ، بالزاي، وَهُوَ مجَاز.
وأَضَرَّ فلانٌ على السيرِ الشَّدِيدِ، أَي صَبَرَ.
ومحمّدُ بنُ بِشْرٍ} - الضِّرَارِيّ، عَن أَبَانِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَجَليّ، وَعنهُ عبدُ الجَبَّار بن كَثيرٍ التَّمِيمِيّ.
وأَبو صَالح محمّدُ بنُ إِسماعيلَ الضِّرَارِيّ، عَن عبد الرزّاق.
ومُعَاذَةُ بنتُ عبدِ اللَّهِ بنِ {الضُّرَيْرِ، كزُبَيْر: الَّتِي كَانَ ابنُ سَلُولٍ يُكْرِهُها على البِغَاءِ، فَنزلت الْآيَة، قَالَه الْحَافِظ.
} وضِرَارُ بنُ عِمْرَانَ البُرْجُمِيّ، وضِرَارُ بنُ مُسْلِمٍ البَاهِلِيّ: تابِعيّانِ.
وأَبُو مُعَاوِيَةَ! الضَّرِير: هُوَ محمّدُ بنُ حازِمٍ التَّمِيمِيّ، عَن الأَعْمَشِ، حافظٌ مُتْقِنٌ.

سكلكند

سكلكند
: (سَكَلْكَنْدُ) أَهمله الجوهريُّ، والجماعةُ، وَهُوَ بِالْفَتْح وَكسر: (كُورةٌ بِطُخارَسْتانَ) من بَلخ، وَقد يُقَال: اسْكَلكَنْد، بِزِيَادَة الأَلف، (مِنْهَا، عليُّ بن الحُسَيْن السَّكَلْكَنْدِيُّ الفقيهُ) ، وأَبو عليّ عِــصْمةُ بن عاصمٍ، الحافِظ السَّكَلْكَنْدِيّ، وَغَيرهمَا.

شيركث

شيركث
: وشِيرَكَثُ، بالكَسْر: قَرْيَةٌ بَنَسَف، مِنْهَا أَبو نصْرٍ أَحمدُ بنُ عَمّارِ بنِ عِــصْمَةَ بنُ مُعَاذٍ، عَن أَبي مُحَمَّدٍ نَصْرِ بنِ محمّدِ بن شِيرَةَ الشَّيرَكَثِيّ، توفيّ سنة 400.

المشبّهة

المشبّهة:
[في الانكليزية] Sect professing the Anthropomorphism
[ في الفرنسية] Secte qui professe l'a nthropomorphisme
على صيغة اسم الفاعل من التشبيه، وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبّهوا الله بالمخلوقات ومثّلوه بالحادث، ولأجل ذلك جعلت فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في طريقه. فمنهم مشبّهة غلاة الشيعة كالسبائية والبنانية والمغيرية والهشامية وغيرهم القائلين بالتجسّم والحركة والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك. ومنهم مشبّهة الحشوية كمضر وكميس المشبّهة والنجمي قالوا هو جسم لا كالأجسام وهو مركّب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء وله الأعضاء والجوارح، وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين حتى نقل أنّه قال: أعفوني عن اللّحية والفرج وسلوني عمّا وراءه. ومنهم مشبّهة الكرّامية وقيل فيه الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين الكرّامية. وأقوالهم في التشبيه متعدّدة لا تنتهي إلى من يعبأ به فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم وهو أنّ الله على العرش من جهة العلوّ مماسّة له من الصفحة العلياء وتجوز عليه الحركة والنزول، واختلفوا أيملأ العرش أم لا يملأه بل يكون على بعضه. وقال بعضهم ليس هو على العرش بل محاذ له واختلف أببعد متناه أو غيره. ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلّها أو من جهة التحت أو غير متناه في جميع الجهات، وقالوا كلّ الحوادث في ذاته إنّما يقدر عليها دون الخارجة عن ذاته ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيّا يصحّ منه الاستدلال، وقالوا النّبوّة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحي والمعجزة والعــصمة وصاحب تلك الصّفة رسول من غير إرسال، ولا يجوز إرسال غيره، وهو حينئذ أي حين إذا أرسل مرسل فكلّ مرسل رسول بلا عكس كلّي، ويجوز عزل المرسل دون الرسول، وليس من الحكمة الاقتصار على رسول واحد، وجوّزوا إمامين في عصر كعلي ومعاوية إلّا أنّ إمامة عليّ على وفق السّنة بخلاف [إمامة] معاوية، لكن يجب طاعته. وقالوا الإيمان قول الذرية في الأزل بلى وهو باق في الكلّ على السّوية إلّا المرتدين، وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء، كذا في شرح المواقف.

الشّطح

الشّطح:
[في الانكليزية] Ecstasy ،illumination
[ في الفرنسية] Extase ،illumination
عبارة عن كلام غير متّزن بدون التفات أو مبالاة، كما هو حال بعض الناس في وقت غلبة الحال أو السّكر. فلا يقبل كلامهم ولا يردّ ولا يؤخذ منهم ولا يؤاخذون عليه، كقول ابن عربي:
أنا أصغر من ربي بسنتين، أو قول أبي يزيد البسطامي: سبحاني ما أعظم شأني. أو الحلاج القائل: أنا الحقّ. وأمّا علّة عدم قبول مثل هذا الكلام هو أنّ غير الأنبياء لا عــصمة لهم، فربّما قالوا كلاما باطلا. وعلّة عدم الرّدّ هو كون هذا الكلام صادرا من رجال هم أهل معرفة، فلعلّ لهم معنى لم ينكشف للآخرين، فيكون الرّدّ ردّا للحق. فالأسلم إذن هو عدم القبول أو الرّد وذلك لاضطراب طرفي المسألة. كذا في مجمع السلوك. وفي تعريفات الجرجاني الشّطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى يصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب، وهو من زلات المحقّقين، فإنّه دعوى حقّ يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلهي انتهى.

الذّمّة

الذّمّة:
[في الانكليزية] Obligation ،guarantee ،debt
[ في الفرنسية] Obligation ،garantie ،caution ،dette
بالكسر قال بعض الفقهاء إنّ الذّمة أمر لا معنى له، بل هي من مخترعات الفقهاء يعبّرون عن وجوب الحكم على المكلّف بثبوته في ذمّته، وهذا القول ليس بصحيح إذ في المغرب أنّ الذمّة في اللغة العهد ويعبّر بالأمان والضّمان، ويسمّى محلّ التزام الذمّة بها في قولهم ثبت في ذمتي كذا أي على نفسي. فالذمة في قول الفقهاء يراد به نفس المكلف. وذكر القاضي الإمام أبو زيد أنّ الذمّة شرعا وصف يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه، فإنّ الله تعالى لمّا خلق الإنسان محلا للأمانة أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه، وثبت له حقوق العــصمة والحرّية والمالكية، كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذّمّة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا، وهذا هو العهد الذي جرى بين الله تعالى وعباده يوم الميثاق. ثم هذا الوصف غير العقل، إذ العقل لمجرّد فهم الخطاب فإنّ الله تعالى عند إخراج الذّرية يوم الميثاق جعلهم عقلاء، وإلّا لم يجز الخطاب والسؤال ولا الإشهاد عليهم بالجواب، ولو كان العقل كافيا للإيجاب لم يحتج إلى الإشهاد والسؤال والجواب، فعلم أنّ الإيجاب لأمر ثبت بالسؤال والجواب والإشهاد وهو العهد المعبّر عنه بالذّمّة. فلو فرض ثبوت العقل بدون الذّمّة لم يثبت الوجوب له وعليه. والحاصل أنّ هذا الوصف بمنزلة السّبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه، والعقل بمنزلة الشّرط.
ومعنى قولهم وجب ذلك في ذمّته الوجوب على نفسه باعتبار ذلك الوصف، فلما كان الوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة على كمال التعلّق وإشارة إلى أنّ هذا الوجوب إنّما هو باعتبار العهد والميثاق الماضي، كما يقال وجب في العهد والمروءة أن يكون كذا وكذا. وأمّا على ما ذكره فخر الإسلام من أنّ المراد بالذّمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمّة وعهد، فمعنى هذا القول أنّه وجب على نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد. فالرّقبة تفسير للنفس، والعهد تفسير للذّمة، وهذا في التحقيق من تسمية المحل باسم الحال، والمقصود واضح. هذا كله خلاصة ما في التلويح وحاشيته للفاضل الچلپي والبرجندي في باب الكفالة. 

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عــصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

الدّعوى

الدّعوى:
[في الانكليزية] Law -suit ،suit ،trial ،claim
[ في الفرنسية] Proces ،poursuite ،reclamation
في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حقّه على غيره والإقرار عكسه يعني إخبار حقّ الغير على نفسه، والشهادة إخبار حقّ الغير على الغير. وعند الفقهاء هي إخبار عند القاضي أو الحكم يحق له أي للمخبر على غيره بحضوره أي بحضور ذلك الغير، فلو لم يكن هذا الإخبار عند القاضي أو الحكم أو لم يكن بحضور ذلك الغير لا يسمّى دعوى، والوصي والولي والوكيل نائبون عن الأصيل فيمكن أن يضاف الحق إلى هؤلاء فلا ينتقض الحدّ بدعوى هؤلاء، والمخبر بالكسر يسمّى مدّعيا وذلك الغير يسمّى مدّعى عليه. وبعضهم عرفهما بالحكم فقال المدّعي من لا يجبر على المخاصمة أي لا يكره على طلب الحقّ لو تركها والمدّعى عليه من يجبر على هذه الخصومة، والجواب عنها فلا يشكل بوصي اليتيم فإنّه مدّعى عليه معنى فيما إذا أجبره القاضي على الخصومة لليتيم، وهذا معنى ما قيل من أنّ المدّعي من إذا ترك ترك، والمدّعى عليه من يجبر إذا ترك. وقيل المدّعي من يشتمل كلامه على الإثبات ولا يصير خصما بالتكلم بالنفي، والمدّعى عليه من يشتمل كلامه على النفي، فإذا قال الخارج لذي اليد هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما ما لم يقل هو لي، وإذا قال ذو اليد ليس هذا لك كان خصما.
وقيل المدّعي من لا يستحق إلّا بحجة كالخارج والمدّعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة؛ فإنّ ذا اليد إذا قال هولي كان مستحقا له ما لم يثبت الغير استحقاقه. وقيل المدّعي من يلتمس غير الظاهر والمدّعى عليه من يتمسّك بالظاهر، فإذا ادّعى دينا على آخر فإنّه يلتمس أمرا غير ظاهر عارضا، والمدّعى عليه إذا أنكر كان متمسّكا بالأصل وهو براءة ذمته. وقيل المدّعى عليه هو المنكر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي وغيرهما، وهذا يوافق الحديث المشهور أعني «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» والفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل كتاب الدعوى وربّما يصعب الفرق بين المدّعي والمنكر لأنّه قد يكون شخص مدّعيا في الظاهر ومنكرا في الواقع، كما إذا قال المودع للمالك رددت الوديعة فإنّه وإن كان في الظاهر مدّعيا للرد لكنه منكر للضمان حقيقة، كذا في الهداية وغيرها.
وعند أهل المناظرة قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد والمتصدي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره يسمّى مدّعيا. فبقيد المقصود خرج قول الناقض بالنقض الإجمالي والمعارض فإنّه لا يسمّى بدعوى لأنهما ليسا مدعيين في عرفهم، لأنّهما لم يتصدّيا لإثبات الحكم أو لإظهاره من حيث إنّه إثبات أو إظهار، بل من حيث إنّه نفي لإثبات الحكم أو إظهاره تصدّى به المدّعي، ومن حيث إنّه معارضة لدليله وإنّما لم يقل المقصود إثباته بالدليل أو التنبيه كما قيل من أنّ المدّعي من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه لئلّا يرد أن التنبيه لا يفيد الإثبات. ثم المدّعي إن شرع في الدليل اللّمّي يسمّى معللا بالكسر، وإن شرع في الدليل الإنّي يسمّى مستدلا. وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر بمعنى المتمسك بالدليل مطلقا. اعلم أنّ الدعوى من حيث إنّه يرد عليه أو على دليله السؤال أو البحث يسمّى مسئلة ومبحثا، ومن حيث إنه يستفاد من الدليل نتيجة، ومن حيث إنه يقام عليه دليل مدّعى، ومن حيث إنه يحتمل الصدق والكذب يسمّى قضية وخبرا، ومن حيث إنّه إخبار عن الواقع حكاية، ومن حيث إنّه قد يكون كليا قاعدة وقانونا، هكذا يستفاد من الرشيدية وغيره.

حسن القياس

حسن القياس:
[في الانكليزية] Anaphora ،syllepsis
[ في الفرنسية] Repetition ،syllepse
هو عند البلغاء أن يؤتى بلفظ مكرّر وله مفهومان مختلفان. أمّا إذا كان المراد مفهوما واحدا فالمعنى لا يكون حينئذ تامّا. ومثاله: يا من أعطاك مولاك ملكا أبديّا إنّك تهب الروح باسمك تلقي الأحجار (الكريمة) فاسكندر (الروم) إذا اخذ الفيلة من الملوك ذلك لأنّك أخذت الفيل من الكسندر (اللكهنوي) نظم هذا الرباعي في وصف رايات الإمبراطور في «لكهنو»: والغرض من اسم الإسكندر الأول هو الكسندر المقدوني الرومي.
في حين أنّ امبراطور لكهنو اسمه أيضا الإسكندر. وفي المصراع الثالث المراد من إسكندر هو الكسندر الروم بينما في المصراع الرابع المراد هو السكندر اللكهنوي. ولا يمكن اعتبار الإسكندر في كلا المصراعين واحدا لأنّه يكون حينئذ كذبا مخلصا. ولا يكون أيضا مدحا. لأن ملك اللكهنو من توابع دهلي عاصمة امبراطورية المغول الإسلامية في تلك الأيام.
وعليه فلا معنى لأخذ ملك دهلي للفيلة من حاكم لكهنو ولا فخر في ذلك. وإذن فإنّ حسن القياس يقتضي أن يكون الإسكندر الأول في المصراع الثالث هو الرومي، والاسكندر الثاني في المصراع الرابع هو اللكهنوي، لكي يكون المدح بليغا ويتم المعنى بذلك. كذا في جامع الصنائع.

الْيَقِين

(الْيَقِين) الْعلم الَّذِي لَا شكّ مَعَه و (فِي الفلسفة) اطمئنان النَّفس إِلَى حكم مَعَ الِاعْتِقَاد بِصِحَّتِهِ (مج) وَيُقَال عَلمته يَقِينا وَعلمه الْيَقِين وَعلم يَقِين لَيْسَ فِيهِ شكّ وَرُبمَا عبروا بِالظَّنِّ عَن الْيَقِين وباليقين عَن الظَّن قَالَ دُرَيْد بن الــصمَّة
(فَقلت لَهُم ظنُّوا بألفي مدجج ... سراتهم فِي الْفَارِسِي المسرد) أَي أيقنوا وَقَالَ أَبُو سِدْرَة الْأَسدي
(تحسب هواس وأيقن أنني ... بهَا مفتد من وَاحِد لَا أغامره) أَي ظن ذَلِك وَالْمَوْت وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {واعبد رَبك حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِين}
الْيَقِين: عِنْد أَرْبَاب السلوك ظُهُور نور الْحَقِيقَة فِي الموقن حَال كشف الأستار البشرية بِشَاهِد الوجد والذوق لَا بِدلَالَة الْعقل وَالنَّقْل. فالإيمان نور من وَرَاء الْحجاب - وَالْيَقِين نور عِنْد كشف الْحجاب. وَاعْلَم أَنهم أَجمعُوا على أَنه كلما وجد حكم وجد تَصْدِيق إِمَّا غير جازم فَظن. أَو جازم صَادِق راسخ فيقين. أَو غير راسخ فتقليد. أَو جازم كَاذِب فجهل مركب.
وتفصيل هَذَا الْإِجْمَال أَن الْيَقِين فِي الْعرف هُوَ التَّصْدِيق الْجَازِم المطابق الثَّابِت وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ اعْتِقَاد الشَّيْء بِأَنَّهُ لَا يُمكن إِلَّا كَذَا مطابقا للْوَاقِع غير مُمكن الزَّوَال. وبالقيد الأول يخرج الظَّن فَإِنَّهُ اعْتِقَاد الشَّيْء بِأَنَّهُ كَذَا مَعَ احْتِمَال مَرْجُوح لنقيضه. وبالقيد الثَّانِي أَعنِي مطابقا للْوَاقِع يخرج الْجَهْل الْمركب وبالقيد الثَّالِث يخرج اعْتِقَاد الْمُقَلّد فَإِنَّهُ غير راسخ مُمكن الزَّوَال بتشكيك المشكك. وَالشَّكّ عبارَة عَن تَسَاوِي طرفِي الْخَبَر أَي وُقُوعه وَلَا وُقُوعه - وَقد يذكر الشَّك وَيُرَاد بِهِ الظَّن كَمَا قَالُوا أَفعَال الْقُلُوب تسمى أَفعَال الشَّك وَالْيَقِين. وَأَرَادُوا بِالشَّكِّ هَا هُنَا الظَّن وَإِلَّا فَلَا شَيْء من هَذِه الْأَفْعَال بِمَعْنى الشَّك الْمُقْتَضِي لتساوي الطَّرفَيْنِ. وَإِن لم يتساويا فالطرف الرَّاجِح ظن والمرجوح وهم. وَقد مر تَحْقِيق حقيق لهَذِهِ الْأُمُور فِي الْعلم فَاعْلَم.

النِّكَاح

النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَب أَن يُقَال إِن لَهُ حَالَة رَابِعَة وَهِي أَنه حرَام - وممنوع - إِذْ لم يقدر على الْجِمَاع. وَقد يُطلق النِّكَاح على الوطئ من قبيل إِطْلَاق الشَّيْء على غَايَته وغرضه كَمَا فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يعْقد نِكَاحا إِلَّا بِإِذن القَاضِي لِأَن سَماع الشُّهُود بِإِثْبَات الْوكَالَة حَقه فَلَا يجوز لغيره إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعَزر الْعَاقِد انْتهى. وَهَذِه بِشَارَة عظمى للقضاة سِيمَا للقضاة فِي هَذَا الزَّمَان ثمَّ لما ظَفرت على الْوَلوالجِيَّة مَا وجدت هَذِه الرِّوَايَة فَلَا صِحَة لَهَا كَيفَ فَإِن الْمَقْصُود بالاستشهاد فِي النِّكَاح الإعلان لَا الْإِثْبَات. وَلذَا جَازَ فِيهِ شَهَادَة العَبْد والمحدود فِي الْقَذْف وَالْفَاسِق فَلَو نكح عِنْد حضورهم يكون صَحِيحا. وَلَا يثبت بهم النِّكَاح عِنْد الْمُخَاصمَة وَينْعَقد النِّكَاح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول فَلَا بُد فِي النِّكَاح من رضَا الْمَرْأَة.
فَإِن قيل إِن الطَّلَاق مَوْقُوف على النِّكَاح وَالنِّكَاح مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة ينْتج أَن الطَّلَاق مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاع. فَلَا بُد أَن لَا يكون النِّكَاح أَيْضا مَوْقُوفا على رِضَاهَا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك لما علمت آنِفا أَن النِّكَاح مَوْقُوف على رِضَاهَا. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنه قِيَاس الْمُسَاوَاة لِأَن مُتَعَلق مَحْمُول الصُّغْرَى فِيهِ مَوْضُوع فِي الْكُبْرَى - وَهَذَا الْقيَاس لَا ينْتج لَيْسَ بِشَيْء لأَنا نقُول لَا نسلم أَنه لَا ينْتج مُطلقًا وَإِن سلمنَا أَنه لَا ينْتج بِذَاتِهِ فَلَا يجدي نفعا فَإِنَّهُ ينْتج بانضمام مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة مَعَه وَهِي هَا هُنَا أَن الْمَوْقُوف على الْمَوْقُوف على الشَّيْء مَوْقُوف على ذَلِك الشَّيْء.
فَالْجَوَاب الحاسم لمادة المغالطة أَنا لَا نسلم بطلَان توقف الطَّلَاق على رضَا الْمَرْأَة. نعم أَن الطَّلَاق لَا يتَوَقَّف على رِضَاهَا مُطلقًا بل مَوْقُوفا على رِضَاهَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح وَهُوَ الرِّضَا عِنْد حُدُوث النِّكَاح لَا الرِّضَا الْجَدِيد الْحَادِث عِنْد حُدُوث الطَّلَاق. فَإِن النِّكَاح إِنَّمَا يتَوَقَّف على الرِّضَا الْحَادِث عِنْد النِّكَاح فَلَا يكون الطَّلَاق بِوَاسِطَة النِّكَاح مَوْقُوفا إِلَّا على ذَلِك الرِّضَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح لَا مُطلق الرِّضَا كَمَا لَا يخفى.
(بَاب النِّكَاح)
يُقالُ (227) نَكَحَ ينكِحُ نَكْحاً ونِكاحاً، ولامَسَ يُلامِسُ مُلامَسَةً ولِمَاساً، وباضَعَ مباضَعَةً وبِضاعاً، ويُقالُ فِي مَثَلٍ: (كمُعَلِّمَةٍ أُمَّها البِضاعُ) (228) . ويُقالُ: جامَعَ مجامَعَةً، وغَشِيَ يَغْشَى غِشْياناً. ويُقالُ: وَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها وَطْأً، وباعَلَ يُباعِلُ مُباعَلَةً وبِعالاً. وجاءَ فِي الحديثِ: (إنَّ أَيّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وبِعالٍ) (229) . ويُقالُ للنكاحِ: الباءَةُ، ممدودٌ (230) ، وَهُوَ أجودُ. [وَهُوَ الباءَةُ] والباهُ (231) والباهَةُ. يُقالُ: إنَّهُ لضَعِيفُ الباءَةِ، وأنشدَ الأصمعيّ (232) :ويُقالُ: (أَتَانَا حينَ نامَ عاظِلُ الْكلاب) (275) . وقالَ أَبُو الزَّحْفِ (276) : تَمَشِّيَ الكَلْبِ دنا للكَلْبَةِ يَبْغِي العِظالَ مُصْحِراً السَّوْأَةِ ويُقال (277) : كلبٌ عاظِلٌ، وكِلابٌ عَظْلَى وعُظالَى، وقالَ حسَّانُ بنُ ثابُتٍ (278) : فَلَستَ بخَيرٍ من أَبيك وخالك ولَسْتَ بخَيْرٍ من مُعاظَلَةِ الكَلْبِ ويُقالُ للسِّباعِ كُلِّها: تَنْزُو، ولكُلِّ فَحْلٍ مَا خلا البعيرَ. والتَّسَافُدُ فِي كلِّ فَحْلٍ من السِّباعِ أَيْضا. ويُقالُ فِي ذِي الجَناحِ: سَفَدَ الطائرُ يَسْفِدُ سَفْداً وسُفوداً، وسافَدَ سِفاداً (279) . وقَمَطَ يقمُطُ قَمْطاتً، وتَجَثَّمَ الطائرُ تَجَثُّماً.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.