Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: سعود

كَنَف

أنْتَ في كَنَفِ اللهِ تعالى، مُحرَّكةً: في حِرْزِه وسِتْرِهِ، وهو الجانِبُ والظِلُّ والناحيةُ،
كالكَنَفَةِ، محرَّكةً،
وـ من الطائرِ: جنَاحُهُ.
وكجَمَزَى: ع كان به وَقْعَةٌ، أُسِرَ فيها حاجِبُ بنُ زُرارةَ.
وكَنَفَ الكَيَّالُ: جَعَلَ يَدَيْهِ على رأسِ القَفيزِ، يُمْسِكُ بهما الطعامَ،
وـ الإِبِلَ والغَنَمَ، يَكْنُفُها ويَكْنِفُها: عَمِلَ لها حَظيرَةً يُؤْويها إليها،
وـ عنه: عَدَلَ.
وناقةٌ كَنوفٌ: تَسيرُ في كَنَفَةِ الإِبِلِ، أو تَعْتَزِلُها. وتَبْرُكُ في كَنَفِها،
وـ من الغَنَمِ: القاصِيَةُ لا تَمْشي مع الغَنَمِ، والتي ضَرَبَهَا الفَحْلُ وهي حامِلٌ.
وانْهزَموا فما كانت لهم كانِفَةٌ، أي: حاجِزٌ يَحْجُزُ العَدُوَّ عنهم.
والكِنْفُ، بالكسرِ: وِعاءُ أداةِ الراعي، أو وِعاءُ أسقاطِ التاجِرِ، وبالضم: جَمْعُ الكَنوفِ من النوقِ،
وجَمْعُ الكنيف، كأميرٍ، وهو: السُّتْرَةُ، والساتِرُ، والتُّرْسُ، والمِرْحاضُ، وحَظيرَةٌ من شَجَرٍ للإِبِلِ، والنَّخْلُ يُقْطَعُ فَيَنْبُتُ نحوَ الذِراعِ، وتُشَبَّهُ به اللِّحْيَةُ السَّوْداءُ. وكزُبَيْرٍ: عَلَمٌ،
ككانِفٍ، ولَقَبُ ابنِ مَــسْعودٍ، لَقَّبَه عُمَرُ تَشْبيهاً بِوِعاءِ الراعي.
وكَنَفَهُ: صانَهُ وحَفِظَه، وحاطَهُ وأعانَهُ،
كأَكْنَفَه،
وـ كَنيفاً: اتَّخَذَهُ،
وـ الدارَ: جَعَلَ لها كَنيفاً. وأبو مُكْنِفٍ، كمُحْسِنٍ: زَيْدُ الخَيْلِ، صَحابِيٌّ.
والتَّكْنيفُ: الإِحاطَةُ.
وصِلاءٌ مُكَنَّفٌ، كمُعَظَّمٍ: أُحيطَ به من جَوانِبِهِ.
ورَجُلٌ مُكَنَّفُ اللِحْيَةِ: عَظيمُها.
ولِحْيَةٌ مُكَنَّفَةٌ، أيضاً: عَظيمَةُ الأَكْنافِ، وإنه لَمُكَنَّفُها.
واكْتَنَفوا: اتَّخَذوا كَنيفاً لإِبِلِهِم،
وـ فلاناً: أحاطوا به،
كتَكَنَّفوهُ.
وكانَفَه: عاوَنَهُ.
(كَنَف)
(هـ) فِيهِ «إِنَّهُ تَوَضَّأ فأدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاءِ فكَنَفَها وضَرَب بِالْمَاءِ وجْهَه» أَيْ جَمَعَها وَجَعَلَهَا كالكِنْف، وَهُوَ الْوِعاء.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ أعْطَى عِياضاً كِنْف الرَّاعِي» أَيْ وِعاءه الَّذِي يَجْعَل فِيهِ آلَتَه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرو وزَوْجَته «لَمْ يُفَتِّش لَنا كِنفا» أَيْ لَمْ يُدْخِل يَده مَعَهَا، كَمَا يُدْخِل الرجُلُ يَده مَعَ زَوْجته فِي دَواخِل أمْرِها. وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَالنُّونِ، مِنَ الكَنَف، وَهُوَ الْجَانِبُ، تَعْني أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْها.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَــسْعُودٍ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْماً» هُوَ تَصْغير تَعْظيم للكِنْف، كَقَوْلِ الحُبَاب بْنِ المُنْذِر: أَنَا جُذَيْلُها المُحَكَّك، وعُذَيْقُها المُرَجَّب.
(س) وَفِيهِ «يُدْنَى المؤمنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضع عَلَيْهِ كَنَفه» أَيْ يَسْتُره. وَقِيلَ: يَرْحَمه ويَلْطُف بِهِ.
والكَنَف بِالتَّحْرِيكِ: الجانِب والناحِية. وَهَذَا تَمْثِيلٌ لجَعْله تَحْتَ ظِلّ رَحْمَتِهِ يومَ الْقِيَامَةِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ «نَشَر اللهُ كَنَفَه عَلَى المُسْلم يومَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا، وتَعَطَّف بِيَدِهِ وكُمِّه» وجَمْعُ الكَنَفِ: أَكْناف.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَرِيرٍ «قَالَ لَهُ: أيْنَ مَنْزِلُك؟ قَالَ [لَهُ] : بأَكْنَاف بِيشَة» أَيْ نَواحيها.
وَفِي حَدِيثِ الإفْك «مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَف أنْثَى» يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بالكَسْرِ مِنَ الْأَوَّلِ؛ وَبِالْفَتْحِ مِنَ الثَّانِي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «لَا تَكُن لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةً» أَيْ سَاتِرَةً. والْهَاء للمُبالَغَة.
وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ «مَضَوْا عَلَى شاكِلَتِهم مُكَانِفِين» أَيْ يَكْنُف بعضُهم بَعْضاً.
وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر «فاكْتَنَفْتُه أَنَا وَصاحبي» أَيْ أحَطْنا بِهِ مِنْ جانِبَيه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «والنَّاس كَنَفَيْه» وَفِي رِواية «كَنَفَتَيْه» .
وَحَدِيثُ عُمَرَ «فَتَكَنَّفَه الناسُ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَف عُمَر «أَنَّهُ أشْرَف مِنْ كَنِيفٍ فكَلَّمَهم» أَيْ مِنْ سُتْره. وكُلُّ مَا سَتَر مِنْ بِنَاء أَوْ حَظِيرة، فَهُوَ كَنِيف.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ الْأَكْوَعِ:
تَبيتُ بَيْن الزَّرْب والكَنِيفِ أَيِ المَوْضع الذَّي يَكْنِفُهَا ويَسْتُرها.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «شَقَقْن أَكْنَفَ مُروطِهنّ فاخْتَمرنَ بِهِ» أَيْ أسْتَرها وأصْفَقَها.
ويُروَى بالثَّاء المثلَّثة. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَر «قَالَ لَهُ رجُل: ألاَ أكُونُ لَكَ صاحِباً أَكْنِف راعِيَك وأقْتَبِس مِنْكَ» أَيْ أُعِينُه وأكُونُ إِلَى جَانِبِهِ، أَوْ أجْعَله فِي كَنَف. وكَنَفْت الرجُل، إِذَا قمتَ بأمْرِه وجَعَلته فِي كَنَفِكَ.
وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيّ «لَا يُؤخذ فِي الصَّدقة كَنُوف» هِيَ الشَّاةُ القَاصِية الَّتِي لَا تَمْشِي مَعَ الغَنم. ولَعَلَّه أَرَادَ لإِتْعابها المُصَدِّقَ باعْتِزالها عَنِ الغَنَم، فَهِيَ كالمُشَيَّعة المَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْأَضَاحِي.
وَقِيلَ: ناقةٌ كَنُوف: إِذَا أَصَابَهَا البَرْدُ، فَهِيَ تَسْتَتِر بِالْإِبِلِ.

كَفْهَرَ

(كَفْهَرَ)
(هـ) فِيهِ «ألقُوا المُخالِفِين بوَجْهٍ مُكْفَهِرٍّ» أَيْ عابِسٍ قَطوب.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «إِذَا لَقِيتَ الكافِرَ فألْقَهُ بوجهٍ مُكْفَهِرٍّ» .

كَفَلَ

(كَفَلَ)
- فِيهِ «أَنَا وكافِلُ اليَتيم كَهَاتَيْن فِي الجنَّة، لَهُ ولِغَيْره» الكَافِل: الْقَائِمُ بأمْرِ اليَتيم المُرَبِّي لَهُ، وَهُوَ مِنَ الكَفِيل: الضَّمِين.
والضَّميرُ فِي «لهُ» وَ «لِغَيْرِهِ» راجِعٌ إِلَى الكَافِل: أَيْ أنَّ اليَتِيم سَواء كَانَ لِلْكَافِل مِنْ ذَوِي رَحِمه وأنْسَابه، أَوْ كَانَ أجْنَبِيّاً لِغَيْره، تَكَفَّلَ بِهِ.
وَقَوْلُهُ «كَهَاتَيْنِ» إِشَارَةٌ إِلَى أصْبُعَيه السَّبَّابة والوسْطَى.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الرَّابُّ كافِلٌ» الرَّابُّ: زَوْج أُمِّ اليَتِيم؛ لِأَنَّهُ يَكْفُلُ تَرْبِيَتَه ويَقوم بأمْره مَع أمِّه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْد هَوازِن «وَأَنْتَ خَيْرُ المَكْفُولِين» يَعني رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ خَيْرُ مَن كُفِلَ فِي صِغَره، وأُرْضِع وَرُبِّيَ حَتَّى نَشأ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي سَعْد بْنِ بَكْرٍ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ «لَهُ كِفْلَان مِنَ الأجْر» الكِفْل بالكَسْر: الحَظُّ والنَّصِيب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ مَجيء المسْتَضْعَفِين بِمَكَّةَ «وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ مُتَكَفِّلان عَلَى بَعير» يُقال: تَكَفَّلْت البَعِير وأَكْفَلْتُه: إِذَا أدَرْتَ حَوْل سَنَامِه كِساَءً ثُمَّ ركِبْتَه، وَذَلِكَ الكِسَاء: الكِفْل، بِالْكَسْرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ «وَعَمَدْنا إِلَى أعْظَمِ كِفْل» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ «قَالَ: ذَلِكَ كِفْل الشَّيْطان» يَعْني مَقْعَده.
(هـ) وَحَدِيثُ النَّخَعِيّ «أَنَّهُ كَرِه الشُّربَ مِنْ ثُلْمة القَدح، وَقَالَ: إِنَّهَا كِفْلُ الشَّيْطَانِ» أرادَ أنَّ الثُّلْمَةَ مَرْكبُ الشَّيطان؛ لِمَا يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الأوْسَاخ. (س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَــسْعُودٍ «ذَكَرَ فِتْنَة فَقَالَ: إِنِّي كائنٌ فِيها كالكِفْل، آخُذُ مَا أعْرِف وأتْرك مَا أُنْكِر» قِيلَ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي آخرِ الحَرْب هِمَّتُه الفِرَار.
وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِر عَلَى الرُّكوب والنُّهُوض فِي شَيْءٍ، فَهُوَ لازمٌ بَيْته.

كَفَرَ

(كَفَرَ)
(هـ س) فِيهِ «ألاَ لاَ تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفَّاراً يضْرب بَعْضُكم رِقابَ بَعْض» قِيلَ: أَرَادَ لابِسِي السَّلاح. يُقَالُ: كَفَرَ فَوْقَ دِرْعه، فَهُوَ كافِر، إِذَا لَبِس فَوْقَها ثَوباً. كَأَنَّهُ أَرَادَ بذَلك النَّهْيَ عن الحَرْب.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدوا تَكْفِير النَّاس، كَمَا يَفْعَلُهُ الخوارِجُ، إِذَا اسْتَعْرَضوا الناسَ فيُكَفِّرونهم.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ قَالَ لأِخِيه يَا كافِرُ فَقَدْ بَاء بِهِ أحَدُهما» لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُق عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِب، فَإِنْ صَدَق فهُو كافِر، وَإِنْ كَذَب عَادَ الكُفْر إِلَيْهِ بِتَكْفِيره أخاه المسلم. والكُفْر صِنْفان: أحدُهما الكُفْر بأصْل الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّه، والآخَر الكُفْر بفَرْع مِنْ فُروع الْإِسْلَامِ، فَلَا يَخْرج بِهِ عَنْ أصْل الْإِيمَانِ.
وَقِيلَ: الكُفْر عَلَى أرْبَعَة أنْحاء: كُفْر إنْكار، بِأَلَّا يَعْرِف اللَّهَ أصْلاً وَلَا يَعْتَرِف بِهِ.
وكُفْر جُحود، ككُفْر إِبْلِيسَ، يَعْرِف اللَّهَ بقَلْبه وَلَا يُقِرّ بِلسانه.
وكُفْر عِناَد، وَهُوَ أنْ يَعْتَرف بقَلْبه ويَعْتَرف بِلِسانه وَلَا يَدِين بِهِ، حَسَداً وبَغْياً، ككُفْر أَبِي جَهْل وأضْرَابه.
وكُفْر نِفَاق، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِساَنه وَلَا يَعْتَقد بقَلْبه.
قَالَ الْهَرَوِيُّ: سُئل الْأَزْهَرِيُّ عمَّن يَقُولُ بخَلْق القُرآن: أتُسَمِّيه كافِرا؟ فَقَالَ: الَّذِي يَقُوله كُفْر ، فأُعِيد عَلَيْهِ السُّؤال ثَلاَثاً ويَقُول مِثْلَ مَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ فِي الْآخِرِ: قَدْ يَقُول المسْلم كُفْراً.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «قِيلَ لَهُ: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»
قَالَ: هُم كَفَرة، ولَيْسوا كَمَنْ كَفَر بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إنَّ الأوْس والخَزْرَج ذَكَرُوا مَا كَان مِنْهم فِي الجاهليَّة، فثَار بعضُهم إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ»
وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى الكُفر بِاللَّهِ، ولكِنْ عَلَى تَغْطِيَتِهم مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأُلْفَةِ والمَودّة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «إِذَا قَالَ الرجُل للرَّجُل: أنتَ لِي عَدُوّ، فَقَدْ كَفَرَ أحَدُهُما بِالْإِسْلَامِ» أَرَادَ كُفْر نعْمَته، لأنَّ اللَّهَ ألَّفَ بَيْن قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَتِهِ إخْواناً، فَمن لَم يَعْرِفْها فَقد كَفَرَها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن تَرك قَتْل الحيَّاتِ خَشْيَةَ النَّارِ فَقَدَ كَفَرَ» أَيْ كفَر النِّعْمة. وَكَذَلِكَ:
(هـ) الْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَن أتَى حَائِضًا فَقد كَفَرَ» .
وَحَدِيثُ الْأَنْوَاءِ «إنَّ اللَّهَ يُنْزل الغَيث فيُصبِح قَومٌ بِهِ كافِرين، يَقولون: مُطِرْنا بَنوْء كَذا وكَذا» أَيْ كافِرين بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، حيْث يَنْسِبُون المَطر إلى النَّوْء دُون الله. (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فرأيْتُ أكْثَر أهْلِها النَّساء، لكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: أيَكْفُرْن بِاللَّهِ؟
قَالَ: لَا، ولكنْ يَكْفُرْنَ الإحْسان، ويَكْفُرْن العَشير» أَيْ يَجْحَدْنَ إحْسان أزْواجِهنّ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «سِبَابُ المُسلمِ فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفْر» .
(س) «ومَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» .
(س) «وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ فنعْمَةً كَفَرَها» .
وَأَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ.
وأصْل الكُفْر: تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ تَغْطِيَةً تَسْتَهْلِكُهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الرِّدّة «وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرب» أصحابُ الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ:
صِنْف ارْتَدّوا عَنِ الدِّين، وَكَانُوا طائِفَتَين: إحْدَاهُما أَصْحَابُ مُسَيْلِمة والأسْوَد العَنْسِيّ الَّذِينَ آمَنُوا بِنُبُوَّتِهما، والأخْرَى طَائِفَةٌ ارتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَؤُلَاءِ اتفَّقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتالهم وسَبْيِهِمْ، واسْتَوْلَدَ عليٌّ مِن سَبْيهِمْ أمَّ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّة، ثُمَّ لَمْ يَنْقَرِض عَصْرُ الصَّحَابةِ حَتَّى أجْمَعُوا عَلَى أنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْبَى.
والصِّنْف الثَّانِي مِنْ اهْل الرِّدَّةِ لَمْ يَرْتَدُّوا عَنِ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ أنْكَرُوا فَرْض الزَّكَاةِ، وزَعَمُوا أَنَّ الخِطَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» خاصٌّ بِزَمن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِذَلِكَ اشْتَبه عَلَى عُمَر قِتالُهم؛ لإقْرارِهِم بالتَّوحيد وَالصَّلَاةِ. وثَبَت أَبُو بَكْرٍ عَلَى قتاَلِهم لِمَنْع الزَّكَاةِ فَتَابَعه الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَرِيِبي العَهْد بزمانٍ يَقَع فِيهِ التَّبْديل والنَّسْخ، فَلَمَّ يُقَرّوا عَلَى ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ كَانُوا أَهْلَ بَغْي، فَأُضِيفُوا إِلَى أهْل الرِّدَّةِ حيْث كَانُوا فِي زَمَانِهِمْ، فانْسَحَب عَلَيْهِمُ اسْمُها، فأمَّا مَا بَعْد ذَلِكَ، فَمن أنْكَرَ فَرْضيَّة أحَد أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَانَ كافِرا بالإجْماع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُكَفِّر أهْل قِبْلَتِك» أَيْ لاَ تَدْعهُم كُفَّارا، أَوْ لاَ تَجْعَلهم كُفَّاراً بِقَوْلِكَ وزَعْمك.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «ألاَ لاَ تَضْربوا المسْلمين فَتُذِلُّوهم، وَلَا تَمنعُوهُم حَقَّهم فتُكَفِّرُوهم» لِأَنَّهُمْ رُبَّما ارْتَدّوا إِذَا منعوا عن الحقّ. (س) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «تمَتَّعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعاويةُ كافِرٌ بالعُرُش» أي قَبْل إسْلامِه.
والعُرُش: بُيوت مَكَّةَ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُخْتَبِئٌ بِمَكَّةَ، لأنَّ التَّمتُّع كَانَ فِي حَجَّة الودَاع بَعْد فَتْح مَكَّةَ، ومعاويةُ أسْلم عَامَ الفتْح.
وَقِيلَ: هُوَ مِنَ التَّكْفِير: الذُّل والخُضوع.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ «كتَب إِلَى الحجَّاج: مَنْ أقَرّ بالكُفْرِ فَخلِّ سَبيله» أَيْ بكُفْر مَنْ خَالَفَ بَني مَرْوَان وَخرج عَلَيْهِمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «عُرِض عَلَيْهِ رجُل مِنْ بَنِي تَميم ليَقْتُلَه فَقَالَ: إِنِّي لأرَى رجُلاً لاَ يُقِرّ الْيَوْمَ بالكُفْر، فَقَالَ: عَنْ دَمِي تَخْدَعُني! إِنِّي أَكْفَرُ مِن حِمار» حِمَارٌ: رَجُل كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، كَفَرَ بَعْد الْإِيمَانِ، وانْتَقل إِلَى عِباَدة الْأَوْثَانِ، فصَار مَثَلًا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ «واجْعَل قُلُوبَهُمْ كَقُلوب نِساء كَوَافِرَ» الكَوَافِر: جَمْع كافِرة يَعْنِي فِي التَّعادِي والاخْتِلاف. والنِّساء أضْعَفُ قُلوباً مِنَ الرِّجَالِ، لَا سِيَّما إِذَا كُنّ كَوَافِرَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الخَدْرِيّ «إِذَا أصْبَح ابنُ آدَمَ فإنَّ الأعْضَاء كُلَّها تُكَفِّر لِلِّسَان » أي تَذِلّ وتَخْضَع .
والتَّكْفير: هُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئَ رأسَه قَرِيبًا مِنَ الرُّكوع، كَمَا يَفْعل مَنْ يُريد تَعْظِيم صاحِبه (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمرو بْنِ أميَّة والنَّجَاشي «رَأَى الحَبشةَ يَدْخُلون مِنْ خَوْخَةٍ مُكَفِّرِين، فَولاّه ظَهْره ودَخل» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَعْشَر «أَنَّهُ كَانَ يَكْره التَّكْفِير فِي الصَّلَاةِ» وَهُوَ الانْحِناء الكَثِير فِي حَالَةِ القِيام قَبْل الرُّكُوعِ.
وَفِي حَدِيثِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ «كَفَّارَتُها أَنْ تُصَلِّيَهَا إذا ذكَرْتَها» . وَفِي رِوَايَةٍ «لَا كَفّارَة لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» .
قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «الكَفَّارةِ» فِي الْحَدِيثِ اسْماً وفْعِلاً مُفْرداَ وَجَمعاً. وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الفَعْلة والخَصْلة الَّتي مِنْ شَأنها أَنْ تُكَفِّر الخَطيئة: أَيْ تَسْتُرها وَتَمْحُوها. وَهِيَ فَعَّالة للْمبالَغة، كَقَتَّالة وضَرَّابة، وَهِيَ مِنَ الصِّفات الغالِبَة فِي بَابِ الاسْمِية.
وَمَعْنَى حَدِيثِ قَضاء الصَّلاة أَنَّهُ لَا يَلزمه فِي تَرْكها غَيْرُ قَضائها؛ مِنْ غُرْم أَوْ صَدَقة أَوْ غيرِ ذَلِكَ، كَمَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْر، والمُحْرِمَ إِذَا تَرك شَيْئًا مِنْ نُسُكه، فَإِنَّهُ تَجِب عَلَيْهِمَا الفِدْية.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «المُؤمِن مُكَفَّر» أَيْ مُرَزَّأٌ فِي نَفْسَه ومَالِه؛ لتُكَفَّر خَطاياه.
وَفِيهِ «لَا تَسْكُنِ الكُفُورَ، فإِن ساكِنَ الكُفُور كسَاكِن القُبُور» قَالَ الْحَرْبِيُّ:
الكُفُور: مَا بَعُد مِنَ الْأَرْضِ عَنِ النَّاسِ، فَلا يَمُرّ بِهِ أَحَدٌ، وَأهْل الكُفُور عِنْدَ أهْل المُدُنِ، كَالْأَمْوَاتِ عِند الأحْياء، فَكأنّهم فِي القُبور. وأهْل الشَّام يُسمُّون القَرْيةَ الكَفْر.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عُرِض عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هُوَ مَفْتوح عَلَى أمَّتِه مِن بَعْده كَفْراً كَفْراً، فَسُرَّ بذلك» أي قَرْيَة قَرْية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَتُخْرجنَّكم الرُّومُ مِنْهَا كَفْراً كَفْراً» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ «أهْل الكُفُورِ هُمْ أهلُ القُبُور» أَيْ هُم بمنْزلة الموْتَى لَا يُشَاهِدون الأمْصار والجُمَع والجَماعَاتِ.
وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ اسْم كِنانةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الكَافُور» تَشْبِيهاً بِغِلاف الطَّلْع وأكْمَام الفَواكِه، لِأَنَّهَا تَستُرها، وَهِيَ فِيهَا كَالسِّهَامِ فِي الكِنَانة.
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ «هُو الطِّبِّيع فِي كُفُرَّاه» الطَّبَّيعُ: لُبُّ الطَّلْع، وكُفُرَّاهُ- بالضَّم وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَفتح الْفاء وَضَمَّها مَقْصُور: هُو وِعَاءُ الطَّلْع وقِشْره الْأَعْلَى، وَكَذَلِكَ كافُورُه.
وَقِيلَ: هُوَ الطَّلْع حِينَ يَنْشَقُّ. ويَشْهد لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيث: «قِشْرُ الكُفُرَّى» .

فَرِقَ

(فَرِقَ)
(س هـ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِل مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَق» الفَرَق بِالتَّحْرِيكِ: مِكْيَال يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلا، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدّاً، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُع عِنْدَ أهْل الْحِجَازِ.
وَقِيلَ: الفَرَق خَمْسَةُ أقْسَاط، والقِسْط: نِصْفُ صَاعٍ، فَأَمَّا الفَرْق بِالسُّكُونِ فمائةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلا.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَا أسْكَر الفَرْقُ مِنْهُ فالحُسْوة مِنْهُ حَرام» .
(هـ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَنِ اسْتَطاع أَنْ يكون كصاحِب فَرْق الأَرُزِّ فليكن مثله» . (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فِي كُلِّ عَشرة أَفْرُق عَسَل فَرَقٌ» الأَفْرُق: جَمْع قِلَّة لفَرَق، مِثْلَ جَبَل وأجْبُل.
(س) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ «فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقا» الفَرَق بِالتَّحْرِيكِ: الخَوْف والفَزَع.
يُقَالُ: فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقا.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ «أبِاللهِ تُفَرِّقُنِي؟» أَيْ: تُخَوِّفُني.
(هـ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَق» أَيْ إِنْ صَارَ شَعره فِرْقَيْن بِنْفسِه فِي مَفْرَقِه تَركه، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْرِقْه.
(س) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع وَلَا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» قَدْ تَقَدَّمَ شَرْح هَذَا فِي حَرْفِ الْجِيمِ وَالْخَاءِ مَبْسوطا.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: لَوْ كَانَ لرجُل بالْكُوفة أَرْبَعُونَ شَاةً وبالبَصْرة أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَان لِقَوْلِهِ «لَا يُجْمع بَيْنَ مُتَفَرِّق» ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْداد عشْرُون وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
ولو كانت له إبل في بلد شَتَّى، إِنْ جُمِعت وجَبَت فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ تُجْمع لَمْ تَجِب فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِب عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ.
(س) وَفِيهِ «البَيِّعان بالخِيار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» اخْتَلف النَّاسُ فِي التَّفَرُّق الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ البيعُ بِوُجُوبِهِ، فَقِيلَ: هُوَ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ، وَإِلَيْهِ ذهَب مُعظَم الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وغيرُهما: إِذَا تَعاقدا صحَّ البَيعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ، فإنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رجُلا فأراد أَنْ يُتِمَّ الْبَيْعَ مَشَى خُطُوَاتٍ حَتَّى يُفَارِقَه» وَإِذَا لَمْ يُجْعَلِ التَّفَرُّق شَرْطًا فِي الِانْعِقَادِ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَبُولُ الْبَيْعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، وَكَذَلِكَ الْبَائِعُ خِيَارُهُ ثَابِتٌ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ.
والتَّفَرُّق والافْتِرَاق سَوَاءٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ، والافْتِرَاق فِي الْكَلَامِ. يُقَالُ:
فَرَقْتُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فافْتَرَقَا، وفَرَّقْتُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فتَفَرَّقَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «صَلَّيْتُ مَعَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ تَفَرَّقت بِكُمُ الطُّرُقُ» أَيْ ذَهَبَ كُلٌّ مِنْكُمْ إِلَى مَذْهَبٍ وَمَالَ إِلَى قَوْلٍ وَتَرَكْتُمُ السُّنَّةَ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «فَرِّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ» يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَيْتُمُ الرَّقِيقَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ فَلَا تُغَالُوا فِي الثَّمَنِ وَاشْتَرُوا بِثَمَنِ الرَّأْسِ الْوَاحِدِ رَأْسَيْنِ، فَإِنْ مَاتَ الْوَاحِدُ بَقِيَ الْآخَرُ، فَكَأَنَّكُمْ قَدْ فَرَّقْتم مَالَكُمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ يُفَرِّقُ بِالشَّكِّ وَيَجْمَعُ بِالْيَقِينِ» يَعْنِي فِي الطَّلَاقِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرٍ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يُعْلَمُ مَنِ الْمُصِيبُ مِنْهُمْ، فَكَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ احْتِيَاطًا فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ مِنْ صُوَرِ الشَّكِّ، فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الشَّكِّ الْيَقِينُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
وَفِيهِ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» مَعْنَاهُ كُلُّ جَمَاعَةٍ عَقَدَتْ عَقْدًا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَارِقَهم فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَالَفَهُمْ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ «فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» : أَيْ يَمُوتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الضَّلَالِ وَالْجَهْلِ.
وَفِي حَدِيثُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ «مَا أُنْزِلُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا الْإِنْجِيلِ وَلَا الزَّبُورِ وَلَا فِي الفُرْقَان مِثْلُهَا» الفُرْقَان مِنْ أَسْمَاءِ الْقُرْآنِ: أَيْ أَنَّهُ فَارَقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْحَلَّالِ وَالْحَرَامِ. يُقَالُ:
فَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ أَفْرُق فَرْقا وفُرْقَاناً.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ» أَيْ يَفْرُق بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بِتَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «أَنَّ اسْمَهُ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ فَارِق لِيَطَا» أَيْ يَفْرُق بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَرَقَ لِي رَأيٌ» أَيْ بَدَا وظَهر. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرِّوَايَةُ «فُرِقَ» عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلَه.
وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «قَالَ لخَيْفان: كَيْفَ تركْت أَفَارِيق الْعَرَبِ؟» الأَفَارِيق: جَمْعُ أَفْرَاق، وأَفْرَاق: جَمْعُ فِرْق، والفِرْق والفَرِيق والفِرْقَة بمَعْنى.
(هـ) وَفِيهِ «مَا ذِئْبان عادِيان أَصَابَا فَرِيقَة غَنَمٍ؟» الفَرِيقَة: الْقِطْعَةُ مِنَ الغَنَم تشذُّ عَنْ مُعْظَمِهَا. وَقِيلَ: هِيَ الغَنم الضَّالَّةُ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ «سُئِل عَنْ مالِه فَقَالَ: فِرْقٌ لَنَا وذَودٌ» الفِرْق: القِطْعة مِنَ الغَنم.
وَمِنْهُ حَدِيثُ طَهْفة «بارِكْ لَهُمْ فِي مَذْقِها وفِرْقِها» وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَهُوَ مِكْيال يُكَال بِهِ اللَّبَن.
(س) وَفِيهِ «تَأْتِي الْبَقَرَةُ وآلُ عِمْران كَأَنَّهُمَا فِرْقَان مِن طَيْرٍ صَوَافَّ» أَيْ قِطعتان.
وَفِيهِ «عُدُّوا مَن أَفْرَقَ مِن الحَيِّ» أَيْ بَرَأ مِنَ الطَّاعون. يُقَالُ: أَفْرَقَ المريضُ مِنْ مَرضه إِذَا أَفَاقَ. وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقَالُ إِلَّا فِي عِلَّة تُصيب الْإِنْسَانَ مرَّة، كالجُدَرِيّ والحَصْبَة.
وَفِيهِ «أَنَّهُ وصَف لسَعْد فِي مَرَضِه الفَرِيقة» هِيَ تَمْرٌ يُطْبَخ بحُلْبَة، وَهُوَ طَعام يُعْمَل للُّنَفساء.

فَتَقَ

(فَتَقَ)
(هـ) فِيهِ «يَسْأَلُ الرجلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الفَتْق» أَيِ الْحَرْبِ تَكُونُ بَيْنَ القَوم وتَقَع فِيهَا الْجِرَاحَاتُ والدِّماء، وَأَصْلُهُ الشَّق والفَتْح، وَقَدْ يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد. وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَــسْعُودٍ «اذْهَب فَقَدْ كَانَ فَتْقٌ نَحْو جُرَش» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيره إِلَى بَدْرٍ «خَرَجَ حَتَّى أَفْتَق بَيْن الصَّدْمَتَين» أَيْ خَرَج مِنْ مَضِيق الْوَادِي إِلَى المتَّسِع. يُقال: أَفْتَقَ السَّحابُ إِذَا انْفَرج.
(هـ س) وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ فِي خاصِرَتَيْه انْفِتَاق» أَيِ اتِّساع، وَهُوَ مَحْمودٌ فِي الرِّجَالِ، مذمومٌ فِي النِّسَاءِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَت العُشْب وسَمِنَت الإبِل حَتَّى تَفَتَّقَتْ» أَيِ انْتَفَخت خَواصِرها واتَّسعت مِنْ كَثْرة مَا رَعَت، فسُمَّي عامَ الفَتْق: أَيْ عَامَ الْخِصب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «قَالَ: فِي الفَتْق الدِّية» الفَتْق بِالتَّحْرِيكِ:
انْفِتَاق المثَانة.
وَقِيلَ: انْفِتَاق الصِّفاق إِلَى داخِلٍ فِي مَراقِّ الْبَطْنِ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَنْقَطع اللَّحْم المشْتَمِل عَلَى الأُنْثَيَين.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَفْتَقَ الْحَيُّ إِذَا أَصَابَ إبَلهم الفَتَق، وَذَلِكَ إِذَا انْفَتَقَت خواصِرها سِمَناً فتَموت لِذَلِكَ، وربمَّا سَلِمَت. وَقَدْ فَتِقَتْ فَتَقاً. قَالَ رُؤبة:
لَم تَرْجُ رِسْلاً بعْدَ أعْوَام الفَتَق وَفِيهِ ذِكْرُ «فُتُق» بِضَمَّتَيْنِ: مَوْضع فِي طَرِيقِ تَبالَة، سَلَكه قُطْبَة بْنُ عَامِرٍ لمَّا وجَّهه رَسُولُ اللَّهِ ليُغِير عَلَى خَثْعَم سَنَةَ تِسْع.

سَوَأَ

(سَوَأَ)
(س) فِيهِ «سألتُ ربِّي أَنْ لَا يُسَلِّط عَلَى أمَّتي عَدُوّا مِنْ سَوَاءِ أنفُسهم، فيَسْتبيحَ بَيْضَتَهُم» أَيْ مِنْ غَيْرِ أهْلِ دِيِنهم. سَوَاءٌ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ مِثْلَ سِوًى بالكسرِ والقَصْرِ، كالقَلاَء والقِلَى.
(س) وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَوَاءُ البَطْن والصدْر» أَيْ هُمَا مُتَساوِيان لَا يَنْبُو أحدُهُما عَنِ الْآخَرِ. وسَوَاءُ الشَّيء: وسَطُه لاسْتِواءِ المَساَفةِ إِلَيْهِ مِن الأطْرَاف.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والنَّسَّابة «أمْكَنْت مِنْ سَوَاءِ الثُّغْرة» أَيْ وسَط ثُغْرة النَّحْر.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «يُوضَعُ الصِّراطُ عَلَى سَوَاءِ جَهَنَّمَ» .
وَحَدِيثُ قُسٍّ «فَإِذَا أَنَا بِهَضْبَةٍ فِي تَسْوَائِهَا» أَيْ فِي الموْضع المُسْتَوِي مِنْهَا، وَالتَّاءُ زائدةٌ للتّفْعال. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَقُولُ: حَّبذَا أرضُ الْكُوفَةِ، أرضٌ سَوَاءٌ سَهْلَة» أَيْ مُسْتَوية. يُقَالُ: مَكَانٌ سَوَاءٌ: أَيْ مُتَوسِّطٌ بَيْنَ المَكانَين. وَإِنْ كُسرت السِّينُ فَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُرَابُها كالرَّمل.
وَفِيهِ «لَا يزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تفَاضَلوا، فَإِذَا تَسَاوَوْا هَلكُوا» مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَسَاوَوْنَ إِذَا رَضُوا بالنَّقْص وَتَرَكُوا التَّنَافُس فِي طلَب الْفَضَائِلِ ودَرْك المَعَالي. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ خَاصًّا فِي الْجَهْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاس لَا يَتَسَاوَوْنَ فِي الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا يَتَسَاوَوْنَ إِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ جُهّالا.
وَقِيلَ أَرَادَ بِالتَّسَاوِي التحزُّبَ والتَّفرُّقَ، وَأَلَّا يَجْتَمِعوا عَلَى إِمَامٍ، ويدَّعى كُلُّ وَاحِدٍ الحقَّ لِنَفْسِهِ فينْفَرد بِرَأْيِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «صَلَّى بِقَوْمٍ فَأَسْوَى بَرْزَخاً فَعَادَ إِلَى مَكَانِهِ فَقَرَأَهُ» الْإِسْوَاءُ فِي القراءةِ والحسابِ كالإشْوَاءِ فِي الرَّمى: أَيْ أسْقَط وأغْفَل. والبَرزَخُ: مَا بَيْنَ الشَّيئين. قَالَ الهرَوي:
وَيَجُوزُ أشْوَى بِالشِّينِ بِمَعْنَى أسْقَط. والروايةُ بِالسِّينِ. 
(سَوَأَ)
فِي حَدِيثِ الحُدَيبية والمُغِيرة «وَهَلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إلاَّ أمْسِ» السَّوْأَةُ فِي الْأَصْلِ الفَرْج، ثُمَّ نُقِل إِلَى كُلّ مَا يُسْتَحْياَ مِنْهُ إِذَا ظَهَر مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ إِشَارَةٌ إِلَى غَدْرٍ كَانَ المُغيرةُ فَعله مَعَ قَوْمٍ صَحِبُوه فِي الجاهليَّة فقتَلَهم وأخَذَ أَمْوَالَهُمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» * قَالَ يَجْعلانِه عَلَى سَوْءَاتِهِمَا» أَيْ عَلَى فُرُوجِهما. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِيهِ «سَوْآءُ ولُودٌ خيرٌ مِنْ حَسْناَءَ عَقِيم» السَّوْآءُ: القَبِيحةُ. يُقَالُ: رَجُلٌ أَسْوَأُ وامرأةٌ سَوْآءُ. وَقَدْ يُطْلق عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ أَوْ فَعْلة قَبِيحَةٍ. أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَخْرَجَهُ غيرهُ حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ «السَّوْآءُ بِنْتُ السَّيِّدِ أحَبُّ إلىَّ مِنَ الحَسْناَء بنْتِ الظَّنُون» .
(س) وَفِيهِ «أَنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَيْهِ رُؤيا فَاسْتَاءَ لَهَا، ثُمَّ قَالَ: خِلافة نُبُوّة، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ المُلَك مَنْ يَشَاءُ» اسْتَاءَ بِوَزْنِ اسْتاك، افْتَعل مِنَ السُّوءِ، وَهُوَ مُطَاوِعُ سَاءَ. يُقَالُ اسْتَاءَ فُلَانٌ بِمَكَانِي أَيْ سَاءَهُ ذَلِكَ. وَيُرْوَى «فاسْتالها» أَيْ طَلَب تأويلَها بالتأمُّل والنَّظَر.
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَمَا سَوَّأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ» أَيْ مَا قَالَ لَهُ أَسَأْتَ.

شَهِدَ

(شَهِدَ)
فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الشَّهِيدُ» هُوَ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شيءٌ. والشَّاهِدُ: الحاضرُ وفَعِيلٌ مِنْ أبْنية المُبالغة فِي فاعِل، فَإِذَا اعْتُبر العِلم مُطْلَقًا فَهُوَ العليمُ، وَإِذَا أُضِيف إِلَى الأمورِ الباطنةِ فَهُوَ الْخَبِيرُ، وَإِذَا أُضيف إِلَى الْأُمُورِ الظاهرةِ فَهُوَ الشَّهِيدُ. وَقَدْ يُعْتَبر مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الخَلْق يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا عَلِم.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «وشَهِيدُك يومَ الدِين» أَيْ شَاهِدُكَ عَلَى أمَّتِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سيدُ الْأَيَّامِ يومُ الْجُمُعَةِ، هُوَ شَاهِدٌ» أَيْ هُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَر صلاتَه.
وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»
إِنَّ شَاهِداً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ومَشْهُوداً يَوْمَ عَرَفة، لِأَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ: أَيْ يحْضُرونه ويجتمِعون فِيهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ «فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مكتوبةٌ» أَيْ تَشْهَدُهَا الملائكةُ وتكتُب أجْرَها للمُصَلّى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ الْفَجْرِ «فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ محْضُورة» أَيْ يَحضُرها ملائكةُ اللَّيْلِ والنهارِ، هَذِهِ صاعِدة وَهَذِهِ نازِلةٌ.
(هـ س) وَفِيهِ «المبْطُونُ شَهِيدٌ والغَرِق شَهِيدٌ» قَدْ تَكَرَّرَ ذكْر الشَّهِيدِ والشَّهَادَةِ فِي الْحَدِيثِ. والشَّهِيدُ فِي الأصْل مَنْ قُتِل مُجاَهدا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ويُجْمع عَلَى شُهَدَاءَ، ثُمَّ اتُّسِع فِيهِ فأُطْلق عَلَى مَن سمَّاه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المبْطُون، والغَرِق، والحَرِق، وصاحِبِ الهَدْم، وَذَاتِ الجَنْبِ وَغَيْرِهِمْ. وسُمّى شَهِيدًا لأنَّ اللهَ وملائكتَه شُهُودٌ لَهُ بالجنَّةِ. وَقِيلَ لِأَنَّهُ حَىٌّ لَمْ يَمُت، كَأَنَّهُ شَاهِدٌ: أَيْ حاضرٌ. وَقِيلَ لأنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحمة تَشْهَدُهُ. وَقِيلَ لِقِيَامِهِ بشَهادةِ الحقِّ فِي أمْر اللَّهِ حَتَّى قُتِل. وَقِيلَ لأنَّه يشهدُ مَا أعدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الكَرَامة بالقَتْل. وَقِيلَ غيرُ ذَلِكَ. فَهُوَ فَعِيل بِمَعْنَى فاعِل، وبمعْنى مَفْعُول عَلَى اختلافِ التَّأوِيل.
(س) وَفِيهِ «خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بشَهاَدَته قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها» هُوَ الَّذِي لا يَعْلم صاحبُ الْحَقِّ أَنَّ لَهُ مَعَهُ شَهَادَةً. وَقِيلَ هِيَ فِي الأمانَةِ والوَديعةِ وَمَا لَا يَعلَمه غَيْرُهُ. وَقِيلَ هُوَ مَثَل فِي سُرْعة إجاَبة الشَّاهد إِذَا اسْتُشْهِدَ أَنْ لَا يُؤخِّرها وَلَا يَمْنَعها. وَأَصْلُ الشَّهَادَةِ الإخبارُ بِمَا شَاهَدَهُ وشَهِدَهُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يَأْتِي قومٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» هَذَا عامٌّ فِي الَّذِي يؤدِّي الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَها صاحبُ الحقِّ مِنْهُ، فَلَا تُقْبل شَهَادَتُهُ وَلَا يُعْمل بِهَا، وَالَّذِي قَبْله خاصٌّ.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ هُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ بالباطِل الَّذِي لَمْ يَحْمِلوا الشهادَةَ عَلَيْهِ، وَلَا كَانَتْ عِنْدَهم. ويُجْمع الشَّاهِدُ عَلَى شُهَدَاء، وشُهُودٍ، وشُهَّدٍ، وشُهَّادٍ.
[هـ] وفي حديث عمر «مالكم إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُخَرِّقُ أَعْرَاضَ النَّاسِ أَنْ لَا تُعَرِّبوا عَلَيْهِ؟ قَالُوا: نخافُ لِساَنه، قَالَ: ذَلِكَ أحْرَى أنْ لَا تكونُوا شُهَداءَ» أَيْ إِذَا لَمْ تَفْعَلوا ذَلِكَ لَمْ تَكُونُوا فِي جُمْلَةِ الشُّهَدَاء الَّذِينَ يُسْتَشهدُون يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الأُمَم الَّتِي كذَّبت أنبياءَها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الَّلعَّانُون لَا يكونُون شُهَدَاءَ» أَيْ لَا تُسْمع شَهادَتُهم. وَقِيلَ لَا يكُونُون شُهداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الأمَم الخَالِيةِ.
وَفِي حَدِيثِ اللُّقَطَة «فَلْيَشْهَدْ ذَا عَدْلٍ» الأمرُ بالشهاَدةِ أمرُ تأْدِيب وإرْشاَدٍ، لماَ يُخاف مِنْ تَسْويل النَّفس وانْبعاَثِ الرَّغْبة فِيهَا فتَدْعُوه إِلَى الخِيانةِ بَعْد الأمانةِ، ورُبَّما نَزَلَ بِهِ حادثُ الْمَوْتِ فادّعاَها ورَثُته وجَعَلُوها مِنْ جُمْلة تَركَته.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمينُه» ارتَفع شَاهِدَاكَ بفِعْل مُضْمر مَعْنَاهُ: مَا قَالَ شاَهِداك.
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ ذَكَر صلاةَ العَصْر ثُمَّ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدها حَتَّى يُرَى الشَّاهِد، قِيلَ: وَمَا الشَّاهِدُ؟ قَالَ: النجمُ» سمَّاه الشَّاهِدَ لِأَنَّهُ يَشْهَد بِاللَّيْلِ: أَيْ يَحضُر ويظْهر.
وَمِنْهُ قِيلَ لِصَلاة المَغرب «صلاةُ الشَّاهِدِ» .
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «قَالَتْ لِامْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون وقد تركَتِ الخِضابَ والطِّيبَ: أمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيب؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كمُغِيبٍ» يُقَالُ امرأةٌ مُشْهِدٌ إِذَا كَانَ زَوجُها حَاضِرًا عِنْدَهَا، وامرأةٌ مُغِيب إِذَا كَانَ زوجُها غَائِبًا عَنْها. وَيُقَالُ فِيهِ مُغِيبة، وَلَا يُقَالُ مُشهدَة. أرادَت أَنَّ زوجَها حاضرٌ لكنَّه لَا يَقْربُها فَهُوَ كالغائِب عَنْهَا.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَــسْعُودٍ «كَانَ يُعَلِّمنا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلّمنا السُّورةَ مِنَ القُرآن» يُريد تَشَهُّدَ الصلاةِ، وَهُوَ التَّحِيات، سُمِّى تَشَهُّداً لِأَنَّ فِيهِ شهادةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَهُوَ تفعُّلٌ مِنَ الشَّهَادَةِ.

طَوُعَ

(طَوُعَ)
(هـ) فِيهِ «هَوًى مُتَّبَعٌ وشُحٌ مُطَاعٌ» هُوَ أَنْ يُطِيعَه صاحِبَه فِي مَنْع الحُقُوق الَّتِي أوجَبها اللهُ عَلَيْهِ فِي مالِه. يُقَالُ: أَطَاعَه يُطِيعُه فَهُوَ مُطِيع. وطَاعَ لَهُ يَطُوع ويَطِيع فَهُوَ طَائِع، إِذَا أذْعَن وانقادَ، والاسمُ الطَّاعَة.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فإنْ هُم طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ» وَقِيلَ: طَاعَ: إِذَا انْقَاد، وأَطَاعَ: اتَّبَع الأمْرَ وَلَمْ يُخَالفه. والاسْتِطَاعَة: القُدْرة عَلَى الشَّيء. وَقِيلَ: هِيَ اسْتِفْعال مِنَ الطَّاعَة.
(س) وَفِيهِ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِية اللَّهِ» يُريد طَاعَة وُلاَةِ الْأَمْرِ إِذَا أمِرُوا بِمَا فِيهِ مَعْصِية كالقَتْل والقَطْع وَنَحْوَهُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّاعَة لَا تَسْلم لصاحِبِها وَلَا تخْلُص إِذَا كَانَتْ مَشُوَبًة بِالْمَعْصِيَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الطَّاعَة وَتَخْلُصُ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِي، وَالْأَوَّلُ أشْبَه بِمَعْنَى الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مُقَيَّدا فِي غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ «لَا طَاعَةَ لمَخْلُوق فِي مَعْصية اللَّهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَعْصية الخَالِق» .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَــسْعُودٍ البَدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فِي ذِكْرِ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
» أصلُ المُطَّوِّع: المُتَطَوِّع، فأدْغِمَت التاءُ فِي الطَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّيْءَ تبرُّعا مِنْ نَفْسه. وَهُوَ تفُّعل مِنَ الطَّاعة.

طَعِمَ

(طَعِمَ)
(س) فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ» يُقَالُ أَطْعَمَتِ الشَّجَرة إِذَا أَثْمَرَتْ، وأَطْعَمَتِ الثمرةُ إِذَا أدْركت. أَيْ صارَت ذَات طَعْم وَشَيْئًا يُؤْكل مِنْهَا. ورُوي «حَتَّى تُطْعَمَ» أَيْ تُؤْكل، وَلَا تُؤْكل إِلَّا إِذَا أدْركت.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجّال «أخْبرُوني عَنْ نَخْل بَيْسَانَ هَل أَطْعَمَ؟» أَيْ هَل أثْمَرَ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «كرِجْرِجَة الماءِ لَا تُطْعِمُ» أَيْ لَا طَعْمَ لَهَا. يُقَالُ أَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا صار لها طَعْم. والطَّعْم بالفتح: ما يُؤَدِّيه ذَوقُ الشَّيْءِ مِنْ حَلاوةٍ وَمَرَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَهُ حاصلٌ ومَنْفَعة. والطُّعْم بِالضَّمِّ: الأكلُ. ويُروى «لَا تَطَّعِم» بِالتَّشْدِيدِ. وَهُوَ تَفْتَعِلُ مِنَ الطَّعْم، كتَطَّرد مِنَ الطَّرْدِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي زمْزَم «انَّها طَعَامُ طُعْمٍ وشِفاءُ سُقم» أَيْ يَشبَعُ الإنسانُ إِذَا شَرِبَ ماءَها كَمَا يَشْبع مِنَ الطَّعَام.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكِلَابِ «إِذَا وَرَدْن الحَكَر الصَّغير فَلَا تَطْعَمْهُ» أَيْ لَا تَشْرَبه.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ «مَا قَتلنا أَحَدًا بِهِ طَعْمٌ، مَا قَتَلْنا إِلَّا عَجَائز صُلعاً» هَذِهِ اسْتعارة:
أَيْ قَتَلْنَا مَنْ لَا اعْتِدَاَد بِهِ وَلَا مَعْرفة لَهُ وَلَا قَدْر. وَيَجُوزُ فِيهِ فَتْحُ الطَّاءِ وَضَمُّهَا، لِأَنَّ الشيءَ إِذَا لَمْ يكُن فِيهِ طُعْمٌ وَلَا لَهُ طَعْمٌ فَلَا جَدْوى فِيهِ لِلْآكِلِ وَلَا مَنْفَعة.
(هـ) وَفِيهِ «طَعَام الْوَاحِدِ يكْفِي الِاثْنَيْنِ، وطَعَام الِاثْنَيْنِ يكْفِي الأْرَبعة» يَعْنِي شِبَعُ الواحدِ قُوتُ الِاثْنَيْنِ، وشِبَعُ الِاثْنَيْنِ قُوتُ الْأَرْبَعَةِ. ومثلُه قَوْلُ عُمَر عَامَ الرَّمادة: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أُنْزِل عَلَى أَهْلِ كلِّ بَيْتٍ مِثْلَ عَدَدهم، فإنَّ الرَّجُلَ لَا يَهْلِك عَلَى نِصْفِ بَطْنه. (هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَة ثُمَّ قَبَضه جَعَلها لِلَّذي يقومُ بعدَه» الطُّعْمَة بِالضَّمِّ: شِبه الرِّزْق، يُريدُ بِهِ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الفيءِ وَغَيْرِهِ. وجمعُها طُعَم.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مِيرَاثِ الْجَدِّ «إِنَّ السُّدُس الآخرَ طُعْمَة» أَيْ أَنَّهُ زيادَةٌ عَلَى حَقِّه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ «وقِتَالٌ عَلَى كَسب هَذِهِ الطُّعْمَة» يَعْنِي الْفَيْءَ وَالْخَرَاجَ. والطِّعْمَة بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ: وَجْه المَكسب. يُقَالُ هُوَ طَيِّب الطُّعْمَة وخَبيث الطُّعْمَة، وَهِيَ بِالْكَسْرِ خاصَّةً حالةُ الْأَكْلِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلمة «فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بعدُ» أَيْ حَالَتِي فِي الْأَكْلِ.
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ المُصَرَّاة «مَنِ ابْتاع مُصَرَّاةً فَهُوَ بخيْر النَّظَرين، إِنْ شَاءَ أمْسَكَها وَإِنْ شاءَ رَدَّها وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام لَا سَمْراء» الطَّعَام: عامٌّ فِي كُلِّ مَا يُقْتَات مِنَ الحنْطَة والشَّعير وَالتَّمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَحَيْثُ اسْتَثْنَى مِنْهُ السَّمْراء وَهِيَ الحنْطة فَقَدْ أَطْلَقَ الصَّاعَ فِيمَا عَدَاها مِنَ الأَطْعِمَة، إِلَّا أنَّ العُلماء خصُّوه بِالتَّمْرِ لأمْرَيْن: أحدُهما أَنَّهُ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى أَطْعِمَتِهِم، وَالثَّانِي أنَّ مُعْظَم رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا جاءَت صَاعًا مِنْ تَمر، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ «مِنْ طَعَام» ثُمَّ أعقَبه بالاستِثْناء فَقَالَ «لَا سَمْراء» ، حَتَّى إِنَّ الفُقَهاء قَدْ تَرَدَّدُوا فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَ التَّمْرِ زَبِيبًا أَوْ قُوتاً آخَرَ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَبِع التَّوقيف، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآه فِي مَعْنَاهُ إِجْرَاءً لَهُ مُجْرى صَدَقَةِ الفِطْر. وَهَذَا الصاعُ الَّذِي أَمَرَ بردِّه مَعَ المُصَرَّاة هُوَ بَدَلٌ عَنِ اللَّبن الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْع عِنْدَ العَقْد. وَإِنَّمَا لَمْ يجب ردّعين اللّبن أو مثله أو قيمت لأنَّ عَين اللَّبن لَا تَبْقى غَالِبًا، وَإِنْ بَقِيَتْ فَتَمْتزج بِآخَرَ اجْتمع فِي الضَّرْع بَعْدَ الْعَقْدِ إِلَى تَمَامِ الْحَلْبِ. وَأَمَّا المِثْلِيَّةُ فلأنَّ القَدْر إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بمِعيارِ الشَّرع كَانَتِ الْمُقَابَلَةُ مِنْ بَابِ الرِّبا، وَإِنَّمَا قُدّرَ مِنَ التَّمر دُون النَّقْد لفَقْدِه عندهُم غَالِبًا، وَلِأَنَّ التَّمْرَ يُشارك اللَّبن فِي المَالِيَّة والقُوتِيَّة. وَلِهَذَا المَعنى نصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ المُصَرَّّاة بِعَيب آخَرَ سِوَى التَّصْرِيَةِ رَد مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْر لأجْل اللَّبن.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «كُنَّا نخْرِج زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قِيلَ أَرَادَ بِهِ البُرّ. وَقِيلَ التَّمر، وَهُوَ أشْبَه، لِأَنَّ البُرَّ كَانَ عِنْدهم قَلِيلًا لَا يَتَّسِع لإخْراج زَكَاةِ الفِطر. وَقَالَ الخليلُ: إنَّ الْعَالِيَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ الطَّعَام هُوَ البُرُّ خاصَّة.
(س) وَفِيهِ «إِذَا اسْتَطْعَمَكُم الإمامُ فأَطْعِمُوه» أَيْ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي قِرَاءةِ الصَّلاةِ واسْتَفْتَحكم فافْتَحُوا عَلَيه ولَقِّنُوه، وَهُوَ مِنْ بَاب التَّمثِيل تَشْبيهاً بالطَّعَام، كأنَّهم يُدْخِلُون القِراءةَ فِي فِيهِ كَمَا يُدْخَل الطَّعَام.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «فاسْتَطْعَمْتُه الحديثَ» أَيْ طلبتُ مِنْهُ أَنْ يُحَدِّثني وَأَنْ يُذِيقَني طَعْمَ حَدِيثه.

ضَيِعَ

(ضَيِعَ)
(هـ) فِيهِ «مَنْ تَرَك ضَيَاعاً فإليَّ» الضَّيَاع: العِيالُ. وَأَصْلُهُ مصْدَر ضَاعَ يَضِيعُ ضَيَاعاً، فسُمِّي الْعِيَالُ بِالْمَصْدَرِ، كَمَا تَقُولُ: مَن مَاتَ وَتَرَكَ فَقْرا: أَيْ فُقَرَاء. وَإِنْ كسَرْت الضَّاد كَانَ جَمْع ضَائِع، كَجَائِعٍ وجِياع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «تُعِين ضَائِعاً» أَيْ ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقْر أَوْ عِيالٍ أَوْ حالٍ قَصَّر عَنِ الْقِيَامِ بِهَا. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ. وَقِيلَ إِنَّهُ هُوَ الصَّواب وَقِيلَ هُوَ فِي حَدِيثٍ بِالْمُهْمَلَةِ. وَفِي آخَرَ بِالْمُعْجَمَةِ، وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ فِي المَعْنى.
وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ «إِنِّي أخافُ عَلَى الأعْناب الضَّيْعَة» أَيْ أَنَّهَا تَضِيعُ وتَتْلَف. والضَّيْعَة فِي الْأَصْلِ: المرَّة مِنَ الضَّيَاع. وضَيْعَة الرَّجُلِ فِي غَيْرِ هَذَا مَا يَكُونُ مِنْهُ مَعَاشه، كالصّنْعة والتِّجارَة والزِّراعة وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَفْشَى اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَه» أَيْ أكثرَ عَلَيْهِ مَعاشه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «لَا تتَّخِذوا الضَّيْعَة فتَرْغَبوا فِي الدُّنْيَا» .
وَحَدِيثُ حَنْظَلَةَ «عافَسْنَا الأزْواج والضَّيْعَات» أَيِ المعايشَ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِضَاعَة الْمَالِ» يَعْنِي إنْفَاقَه فِي غَيْرِ طاعةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِسْرَافَ والتَّبذير.
وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «وَلَمْ يَجْعلك اللهُ بِدَار هَوان وَلَا مَضِيعَة» المَضِيعَة بِكَسْرِ الضَّادِ مَفْعَلة مِنَ الضَّيَاع: الاطِّراحِ وَالْهَوَانِ، كأنَّه فِيهِ ضَائِع، فَلَمَّا كَانَتْ عينُ الْكَلِمَةِ يَاءً وَهِيَ مَكْسُورَةٌ نُقلت حركَتُها إِلَى الْعَيْنِ فَسَكَنَتِ الْيَاءُ فَصَارَتْ بِوَزْنِ مَعِيَشة. وَالتَّقْدِيرُ فِيهِمَا سَوَاءٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «وَلَا تَدع الْكَثِيرَ بدارِ مَضِيعَة» .

ضَبَحَ

(ضَبَحَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَــسْعُودٍ «لَا يَخْرُجَنَّ أحدُكم إِلَى ضَبْحَة بِلَيْلٍ- أَيْ صَيْحةٍ يسمَعُها- فلَعلَّه يُصِيبه مكرُوه» وَهُوَ مِنَ الضَّبَاحِ: صَوْت الثَّعْلَبِ، والصَّوت الَّذِي يُسْمع مِنْ جَوف الفَرَس. ويُروى «صَيْحة» بالصَّاد وَالْيَاءِ .
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ «قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا. ضَبَحَ ضَبْحَةَ الثَّعْلَبِ وقَبَع قَبْعَةَ القُنْفُذ» .
(س) وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «إِنْ أُعْطِيَ مَدَح وضَبَحَ» أَيْ صَاحَ وَخَاصَمَ عَنْ مُعْطِيه.
وَفِي شِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:
فإنّيَ والضَّوَابِحِ كُلَّ يومٍ هِيَ جمعُ ضَابِح، يريدُ القَسَمَ بِمن يَرْفع صَوْته بالقِرَاءة، وَهُوَ جمعٌ شاذٌ فِي صِفَة الآدَمِي كفَوارِس.
ضَبَحَ الخَيْلُ، كمَنَعَ، ضَبْحاً وضُباحاً: أسْمَعَتْ من أفْواهِها صَوْتاً ليس بِصَهيلٍ ولاحَمْحَمَةٍ، أو عَدَتْ دونَ التَّقْريبِ،
وـ النارُ الشيءَ: غَيَّرَتْهُ، ولم تُبالِغْ فانْضَبَحَ.
والضِّبْحُ، بالكسر: الرَّمادُ. وكغُرابٍ: صَوْتُ الثَّعْلَبِ،
وع، ومُحَدِّثٌ.
والمَضْبوحَةُ: حِجارَةُ القَدَّاحَةِ.
والضَّبيحُ: أفْراسٌ للرَّيْبِ بنِ شَريقٍ، وللشُّوَيْعِرِ محمدِ ابنِ حُمْرانَ، وللحازوقِ الحَنَفِيِّ الخارِجِيِّ، وللأَسْعَرِ الجُعْفِيِّ، ولداودَ بنِ مُتَمِّم. وكزُبَيْرٍ: فَرَسانِ للْحُصَيْنِ ابنِ حُمامٍ، ولِخَوَّات بنِ جُبَيْرٍ.
وضَبْحٌ، بالفتح: المَوْضِعُ الذي يَدْفَعُ منه أوائِلُ الناسِ من عَرَفاتٍ. وكشَدَّادٍ: ابنُ إسْماعِيلَ الكوفِيُّ، (وابنُ) محمدِ بنِ عَلِيٍّ: مُحَدِّثانِ.
والضَّبْحاءُ: القوسُ وقد عَمِلَتْ فيها النارُ.
والمُضابَحَةُ: المُقابَحَةُ والمُكافَحَةُ.

صَلِمَ

(صَلِمَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَــسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَكُونُ النَّاسُ صُلَامَاتٍ يَضْرب بَعْضُهُمْ رقَاب بَعْضٍ» الصِّلَامَات: الفِرَق والطَّوائف، واحدتُها صِلَامَة .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا قُتل أَخُوهُ مُصْعَب «أَسْلَمَهُ النعامُ المُصَلَّمُ الآذَان أهلَ الْعِرَاقِ» يُقَالُ للنَّعام مُصَلَّم، لأَّنها لَا آذَانَ لَهَا ظَاهِرَةً. والصَّلْمُ: القطعُ المَسْتَأصِلُ، فَإِذَا أطْلق عَلَى النَّاسِ فَإِنَّمَا يُراد بِهِ الذليلُ المُهانُ.
ومنه قوله:
فإنْ أنْتُمُ لم تَثأَرُوا واتَّدَيتم ... فمَشُّوا بآذَان النَّعام المُصَلَّمِ
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الفِتَن «وتُصْطَلَمُون فِي الثالثةِ» الاصْطِلَام: افْتِعالٌ، مِنَ الصَّلْم: القَطْع.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الهدْي وَالضَّحَايَا «وَلَا المُصْطَلَمَةُ أَطباؤُها» .
وَحَدِيثُ عَاتِكَةَ «لَئِنْ عُدْتم لَيَصْطَلِمَنَّكُم» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «فَتَكُونُ الصَّيْلَم بَيْنِي وَبَيْنَهُ» أَيِ القَطِيِعَة المُنْكَرة. والصَّيْلَم:
الدَّاهِيَةُ. والياءُ زَائِدَةٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «اخرجُوُا يَا أهلَ مَكَّةَ قَبْلَ الصَّيْلَم، كأَنّي بِهِ أُفَيْحِجَ أُفَيْدِعَ يَهْدِم الكَعْبَة» .

صَلُدَ

(صَلُدَ)
[هـ] فِي حَدِيثِ عُمَرَ «لمَّا طَعِن سَقَاه الطَّبِيبُ لبَنا فخَرج مِنَ الطَّعنة أبيضَ يَصْلِدُ» أَيْ يبرُق ويبِصّ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ «قَالَ لَهُ بعضُ الْقَوْمِ: أقسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا تَقَيْأتَ، فَقاءَ لَبناً يَصْلِدُ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ يَرْفَعُهُ «ثُمَّ لَحاَ قَضِيبُه فَإِذَا هو أبْيَضُ يَصْلِدُ» .

صَفِقَ

(صَفِقَ)
(هـ) فِيهِ «إِنَّ أكْبَر الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِل أَهْلَ صَفْقَتِكَ» هُوَ أَنْ يُعْطَى الرجلُ الرجلَ عَهده وميثاقَه، ثُمَّ يقاتلَه، لِأَنَّ المُتَعَاهِدَين يَضَعُ أحدُهما يَدَه فِي يَدِ الْآخَرِ، كَمَا يَفْعَلُ المُتَبايعان، وَهِيَ المرَّة مِنَ التَّصْفِيق باليَدَينِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أعطاهُ صَفْقَةَ يَدِه وثمرةَ قَلْبِه» .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَلْهاهُم الصَّفْقُ بالأسْواق» أَيِ التَّبايُع.
(هـ) وَحَدِيثِ ابْنِ مَــسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَة ِرباً» هُوَ كَحَدِيثِ «بَيْعَتَين فِي بَيْعة» . وَقَدْ تقدَّم فِي حَرْفِ الْبَاءِ.
(س) وَفِيهِ «أنَه نَهَى عَنِ الصَّفْق والصَّفير» كَأَنَّهُ أرادَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً كَانُوا يُصَفِّقُون ويُصَفِرُونَ لِيَشْغَلوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمُسْلِمين فِي الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أرادَ الصَّفْق عَلَى وجْه اللَّهو واللَّعب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ «صَفَّاق أَفَّاق» هُوَ الرجُل الكَثِيْرُ الأسْفَار والتَصَرُّف عَلَى التِّجَارَاتِ. والصَّفْق والأفْقُ قَرِيبٌ مِنَ السَّواء. وَقِيلَ الأفّاقُ مِنْ أُفقِ الأرْض:
أَيْ نَاحِيَتِها.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِذَا اصْطَفَقَ الآفاقُ بالبَياضِ» أَيِ اضْطَرب وَانْتَشَرَ الضَّوُء، وَهُوَ افتَعَل، مِنَ الصَّفْق، كَمَا تَقُولُ اضْطَرب المَجْلس بالقَوْم. [هـ] وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَأَصْفَقَتْ لَهُ نِسْوانُ مَكَّةَ» أَيِ اجْتَمَعَت إِلَيْهِ. وَرُوِيَ:
فانْصَفَقَتْ لَهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَنَزَعْنا فِي الْحَوْضِ حَتَّى أَصْفَقْنَاه» أَيْ جَمْعنا فِيهِ الْمَاءَ.
هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَحْفُوظُ «أفْهَقْناه» : أَيْ ملأنَاه.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ سُئل عَنِ امْرَأَةٍ أخَذَت بأنثيي زوجها فحرقت الجِلْد ولَم تَخْرق الصِّفَاق، فَقَضى بِنِصْفِ ثُلُثِ الدِّيَةِ» الصِّفَاق: جلدةٌ رقيقةٌ تَحْتَ الْجِلْدِ الْأَعْلَى وَفَوْقَ اللَّحْمِ.
(س) وَفِي كِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَى مَلك الرُّومِ «لأنْزَعَنَّك مِنَ المُلك نَزْعَ الأَصْفَقَانِيَّة» هُمُ الخَوَل بِلُغَةِ الْيَمَنِ. يُقَالُ: صَفَقَهُم مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ: أَخْرَجَهُمْ مِنْهُ قَهْرَاً وذُلاً، وصَفَقَهُم عَنْ كَذَا: أَيْ صَرَفهم.

صَرَفَ

(صَرَفَ)
(هـ) فِيهِ «لَا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلا» قد تَكَرَّرَتْ هَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ فِي الْحَدِيثِ، فالصَّرْف: التوبةُ. وَقِيلَ النافلةُ. والعَدْل: الفِدْية. وَقِيلَ الفَرِيضة.
(س) وَفِي حَدِيثِ الشفُّعْة «إِذَا صُرِّفَتِ الطُّرُق فَلَا شُفْعَة» أَيْ بُيِّنَت مَصَارِفُها وشَوَارِعُهَا. كَأَنَّهُ مِنَ التَّصَرُّف والتَّصْرِيف.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدريس الخَوْلانِيّ «مَنْ طَلَب صَرْفَ الْحَدِيثِ يْبتغِي بِهِ إِقْبَالَ وُجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ» أَرَادَ بِصَرْفِ الْحَدِيثِ مَا يتَكلَّفُه الإنسانُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى قَدْر الْحَاجَةِ.
وإِنما كَره ذَلِكَ لِمَا يدْخُله مِنَ الرَّياء والتَصَنُّع، وَلِمَا يُخَالطُه مِنَ الكَذب والتَّزيُّد. يُقَالُ:
فُلاَن لَا يُحْسِنُ صَرْفَ الكلامِ: أَيْ فَضْلَ بَعْضِهِ عَلَى بَعْض. وَهُوَ مِنْ صَرْفِ الدّراهمِ وتَفَاضِلُها.
هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ «الغَريب» عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ. والحديثُ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَــسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أتيتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فِي ظلِّ الْكَعْبَةِ، فاستَيقظ مُحمارًّا وجْهُه كَأَنَّهُ الصِّرْف» هُوَ بِالْكَسْرِ شَجَرٌ أَحْمَرُ يُدْبغ بِهِ الأديمُ. ويُسْمَّى الدمُ والشرابُ إِذَا لَمْ يُمْزَجَا صِرْفاً. والصِّرْف: الْخَالِصُ مِنْ كل شيء. (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «تغيَّر وجْهُه حَتَّى صارَ كالصِّرْف» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لتَعْرُكَنَكُم عَرْك الأديمِ الصِّرْف» .
أَيِ الأحْمر.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِط المَدِينةِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلاَنِ يَصْرِفَانِ ويُوعدان، فَدَنَا منهُما فوضَعا جُرُنَهُما» الصَّرِيف: صوتُ نَابِ البَعير. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إِذَا كَانَ الصَّرِيف مِنَ الفُحُولة فَهُوَ مِنَ النَشَاطِ، وَإِذَا كَانَ مِنَ الْإِنَاثِ فَهُوَ مِنَ الْإِعْيَاءِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا يَرُوعُه مِنها إِلَّا صَرِيف أنيابِ الحِدْثانِ» .
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أسمَعُ صَرِيف الْأَقْلَامِ» أَيْ صوتَ جَرَيَانِها بِمَا تَكْتُبُه مِنْ أقْضِيَة اللهِ تَعَالَى وَوَحْيِه، وَمَا يَنْتَسِخُوْنَه مِنَ اللَّوح الْمَحْفُوظِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَنَّهُ كَانَ يسمعُ صَرِيف الْقَلَمِ حِينَ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ التوراةَ» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْغَارِ «ويَبِيتان فِي رِسْلِها وصَرِيفِها» الصَّرِيف: اللبنُ ساعةَ يَصْرِفُ عَنِ الّضرْع.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الأكْوع.
لَكِن غَذَاها اللبنُ الخَرِيفُ ... المَخْضُ والقَارِصُ والصَّرِيفُ
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ «أشربُ الَتّبَن مِنَ اللَّبَنِ رَثِيَئةً أَوْ صَرِيفا» .
(س هـ) وَفِي حَدِيثِ وَفْد عَبْدِ الْقَيْسِ «أَتُسَمْوُّنَ هَذَا الصَّرَفَانِ» هُوَ ضَرْب مِنْ أجْوَدِ التَّمْرِ وأَوْزَنِهِ.

صَرَدَ

(صَرَدَ)
(س) فِيهِ «ذَاكرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الغَافِلين مِثْلُ الشَّجَرة الخَضْراء وسْط الشَّجر الَّذِي تَحاتَّ ورَُقَه مِنَ الصَّرِيد» الصَّرِيد: البرْد، ويُروى مِنَ الجَلِيِدِ .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سُئل ابْنُ عُمر عمَّا يموتُ فِي البَحْر صَرْداً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ» يَعْنِي السَّمك الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ مِنَ البرْد.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «سألَهُ رجلٌ فَقَالَ: إِنِّي رجلٌ مِصْرَادٌ» هُوَ الَّذِي يشتدُّ عَلَيْهِ البرْدُ وَلَا يُطيقُه ويَقِلُّ لَهُ احتمالُه. والمِصْرَاد أَيْضًا القَوِيُّ عَلَى البَرد، فَهُوَ مِنَ الأضْداد.
(س) وَفِيهِ «لَنْ يدخُل الْجَنَّةَ إَّلا تَصْرِيداً» أَيْ قَليلا. وَأَصْلُ التَّصْرِيد: السَّقْىُ دُونَ الَرّيَّ. وصَرَّدَ لَهُ العطاءَ قَلله.
وَمِنْهُ شِعْرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَرْثِي عُرْوَةَ بْنَ مَــسْعُودٍ:
يُسْقَونَ فِيهَا شَراباً غَيْرَ تَصْرِيد (س) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَي المُحْرِم عَنْ قتْل الصُّرَدِ» هُوَ طائرٌ ضخْمُ الرأسِ والمِنْقَار، لَهُ رِيشٌ عَظِيمٌ نِصْفُه أَبْيَضُ وَنِصْفُهُ أسْود.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ نَهَي عَنْ قَتْل أرْبع مِنَ الدَّواب:
النَّمْلةِ، والنَّحْلةِ، والهُدْهدِ، والصُّرَد» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنما جَاءَ فِي قَتْل الَّنمل عَنْ نوعٍ مِنْهُ خاصٍّ، وَهُوَ الكِبَار ذَوات الأرجُل الطَّوال، لِأَنَّهَا قَليلةُ الأذَى وَالضَّرَرِ. وَأَمَّا النَّحْلَةُ فلِمَا فِيهَا مِنَ المَنْفَعَة وَهُوَ العَسَلُ والشَّمع. وَأَمَّا الهُدهُد والصُّرَد فَلِتَحْرِيمِ لحْمهما، لأنَّ الحَيَوَانَ إِذَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَلَمْ يكن ذَلِكَ لاحْتِرَامِه أوْ لضَرر فِيهِ كَانَ لِتَحْرِيمِ لَحْمِه. ألاَ تَرَى أَنَّهُ نُهِي عَنْ قتْل الحَيوان لِغَير مأكَلِةٍ.
وَيُقَالُ إنَّ الهُدهُد مُنْتِن الرِّيحِ فَصَارَ فِي مَعْنى الجَلاَّلة، والصُّرَد تتشَاءمَ بِهِ العربُ وتَتطيُّر بصَوتِه وشخْصِه. وَقِيلَ إِنَّمَا كَرِهُوه مِنَ اسْمِهِ، مِنَ التَّصْرِيد وَهُوَ التَّقْلِيل.

شَنَنَ

(شَنَنَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ أَمَرَ بالْماَء فَقُرّس فِي الشِّنَانِ» الشِّنَانُ: الأسْقِيَة الخلقَة، واحدُها شَنٌّ وشَنَّةٌ، وَهِيَ أشدُّ تَبْرِيدًا لِلْمَاءِ مِنَ الْجُدُدِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ قِيَامِ اللَّيْلِ «فَقَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقة» أَيْ قِرْبة. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «هَلْ عِنْدَكُمْ ماءٌ باتَ فِي شَنَّةٍ» وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ «لَا يَتْفَهُ وَلَا يَتَشَانُّ» أَيْ لَا يَخْلَق عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ .
(س) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «إِذَا اسْتَشَنَّ مَا بيْنك وَبَيْنَ اللَّهِ فابُلْله بالإحْسان إِلَى عِبَادِهِ» أَيْ إِذَا أخْلَق.
وَفِيهِ «إِذَا حُمَّ أحَدُكم فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ» أَيْ فليَرُشَّه عَلَيْهِ رَشّاً متفرِّقا. الشَّنُّ: الصَّبُّ المُنْقَطِع، والسَّنُّ: الصَّب المُتَّصِل.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ يَسُنُّ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا يَشُنُّهُ» أَيْ يُجْرِيه عَلَيْهِ وَلَا يُفَرِّقه. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَكَذَلِكَ يُرْوَى حَدِيثُ بَوْل الأعْرابي فِي الْمَسْجِدِ بِالشِّينِ أَيْضًا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقَيقَة «فَلْيَشُنُّوا الماءَ وليَمسُّوا الطِّيب» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ أمَرَه أَنْ يَشُنَّ الغاَرَةَ عَلَى بَنِي المُلَوِّح» أَيْ يُفَرِّقها عَلَيْهِمْ مِنْ جَمِيعِ جِهاتِهم.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الغاَراتُ» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

عَتَقَ

(عَتَقَ)
(هـ) فِيهِ «خرَجَت أُمّ كُلْثوم بِنْتُ عُقْبة وهي عَاتِق فَقَبِل هِجْرَتها» العَاتِق: الشًّابَّة أَوَّلُ مَا تُدْرِكُ. وَقِيلَ: هِيَ التَّي لَمْ تّبِنْ مِنْ وَالِدَيها وَلَمْ تُزَوَّج، وَقَدْ أدْركَت وشَبَّت، وتُجْمَع عَلَى العُتَّق والعَوَاتِق.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ عَطيّة «أُمِرْنا أَنْ نَخْرج فِي الْعِيدَيْنِ الحُيَّض والعُتَّق» وَفِي رِوَايَةٍ «العَوَاتِق» يُقَالُ: عَتَقَتِ الجاريةُ فَهِيَ عَاتِق، مِثْلَ حاضَت فَهِيَ حَائِض. وكُلُّ شَيْءٍ بَلَغَ إنَاه فَقَدْ عَتُقَ: والعَتِيق: الْقَدِيمُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عَلَيْكُمْ بالأمْرِ العَتِيق» أَيِ الْقَدِيمِ الأَّول. ويُجْمع عَلَى عِتَاق، كشَرِيف وشِرَافٍ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «إنهنَّ مِنَ العِتَاق الأُوَل، وهُنَّ مِنْ تِلاَدِي» أرادَ بالعِتَاق الأوَل السُّوَرَ الَّتِي أُنْزِلت أوَلاً بِمَكَّةَ، وَأَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ مَا تَعلَّمه مِنَ الْقُرْآنِ.
وَفِيهِ «لَنْ يَجْزِى ولدٌ وَالِدَه إِلَّا أَنْ يَجدَه مَمْلُوكًا فيَشْتَريَه فيُعْتِقَه» يُقَالُ: أَعْتَقْتُ العبدَ أُعْتِقُه عِتْقاً وعَتَاقَة، فَهُوَ مُعْتَق. وَأَنَا مُعْتِق. وعَتَقَ هُوَ فَهُوَ عَتِيق: أَيْ حَرَّرْته فَصَارَ حُرًّا. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ.
وَقَوْلُهُ «فيُعْتِقَه» لَيْسَ مَعْنَاهُ استِئناف العِتْق فِيهِ بَعْدَ الشِّراء، لأَّن الإجْمَاع مُنَعِقد عَلَى أنَّ الأبَ يَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ إِذَا مَلَكه فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اشْتراه فَدَخَلَ فِي مِلْكه عَتَقَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ الشِّراء سَبَبًا لعِتْقِهِ أُضِيف العِتْق إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا جَزَاءً لَهُ لأنَّ العِتْق أفضلُ مَا يُنْعِمُ بِهِ أحدٌ عَلَى أحدٍ إِذْ»
خَلَّصَه بِذَلِكَ مِنَ الرِّق، وجَبَر بِهِ النَّقْص الَّذِي فِيهِ، وتَكْمل لَهُ أَحْكَامُ الأحرارِ فِي جَمِيعِ التَّصرُّفات.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهُ سُمِّي عَتِيقاً لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ النَّار» سمَّاه بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا أَسْلَمَ. وَقِيلَ: كَانَ اسمُه عَتِيقاً، والعَتِيق: الكريمُ الرَّائعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

شَعَبَ

(شَعَبَ)
فِيهِ «اَلْحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ» الشُّعْبَةُ: الطائفةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، والقِطعة مِنْهُ.
وَإِنَّمَا جَعَله بَعْضَه لِأَنَّ المُسْتَحْيىَ يَنْقَطِع بحَيَائه عَنِ المعاَصِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَقِيَّة، فَصَارَ كَالْإِيمَانِ الَّذِي يَقْطَع بينهاَ وبينَه. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْحَاءِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَــسْعُودٍ «الشَّباب شُعْبَةٌ مِنَ الجُنُون» إِنَّمَا جَعَله شُعْبَةً مِنْهُ لِأَنَّ الجُنون يُزِيلُ العقلَ، وَكَذَلِكَ الشَّبابُ قَدْ يُسْرِعُ إِلَى قِلَّةِ الْعَقْلِ لِماَ فيهِ مِنْ كَثْرَة المَيْلِ إِلَى الشَّهواتِ والإقدامِ عَلَى المضَارِّ.
(هـ) وَفِيهِ «إِذَا قعَدَ الرجلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الأرْبَع وجَب عَلَيْهِ الغُسْل» هِيَ الْيَدَانِ والرِّجلانِ. وقيلَ الرِّجْلان والشُّفْرَان، فكَنَى بِذَلِكَ عَنِ اْلإِيلاج.
وَفِي الْمَغَازِي «خرجَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ قُرَيشاً وسَلَك شُعْبَة» هِيَ بِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ موضعٌ قُرْب يَلْيَل، وَيُقَالُ لَهُ شُعْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «قِيلَ لَهُ: مَا هَذِهِ الفُتْياَ الَّتِي شَعَبَتِ الناسَ» أَيْ فَرَّقَتْهُم. يُقَالُ شَعَبَ الرَّجُلُ أمْره يَشْعَبُهُ إِذَا فَرَّقَه، وَفِي رِوَايَةٍ تَشَعَّبَتْ بالنَّاس .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وصفَتْ أَبَاهَا «يَرْأَبُ شَعْبهَا» أَيْ يَجْمَعُ مُتَفَرِّقَ أمْرِ اْلأُمَّةِ وكَلِمتَهاَ. وَقَدْ يَكُونُ الشَّعْبُ بمعْنى الْإِصْلَاحِ فِي غيرِ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «وشَعْبٌ صغيرٌ مِنْ شَعْبٍ كَبيرٍ» أَيْ صلاحٌ قليلٌ مِنْ فَسَادٍ كَثِيرٍ.
وَفِيهِ «اتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَة» أي مكانَ الصَّدْع والشَّقِّ الذي فيه. (هـ) وَفِي حَدِيثِ مَسْرُوق «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الشُّعُوبِ أسْلم فَكَانَتْ تُؤْخَذ مِنْهُ الجِزْيةُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الشُّعُوبُ هَاهُنَا: العَجم، وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّعْبَ مَا تَشَعَّبَ مِنْهُ قَباَئل الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ، فخُصَّ بِأَحَدِهِمَا، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ جمعَ الشُّعُوبِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يُصَغِّرُ شأنَ الْعَرَبِ وَلَا يَرَى لَهُمْ فَضْلًا عَلَى غَيْرِهِمْ، كَقَوْلِهِمُ اليهودُ والمجوسُ فِي جَمْعِ اليهودِىِّ والمجوسىِّ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ «فَمَا زِلْتُ وَاضِعًا رجْلي عَلَى خَدِّه حَتَّى أزَرْتُه شَعُوبَ» شَعُوبُ مِنْ أَسْمَاءِ المَنِيَّة غَيْرَ مَصْروف، وسُمِّيت شَعُوبَ لِأَنَّهَا تُفرِّق، وأزرْتُه مِنَ الزّياَرة.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.