Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رمض

نَفَلَ

(نَفَلَ)
(س) فِي حَدِيثِ الْجِهَادِ «إِنَّهُ نَفَّلَ في البَدأة الرُّبُع، وفي القَفْلة الثُلُث» النَّفَلُ بِالتَّحْرِيكِ: الغَنِيمة، وَجَمْعُهُ: أَنْفَالْ. والنَّفْلُ بِالسُّكُونِ وَقَدْ يُحرّك: الزِّيَادَةُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي حَرْفِ الْبَاءِ وَغَيْرِهِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ بَعَث بَعْثاً قِبَل نَجْد، فبلَغَتْ سُهْمانُهم اثْنَي عَشَرَ بعَيرا، ونَفَّلَهُمْ بَعيراً بَعيراً» أَيْ زادَهم عَلَى سِهامِهم. وَيَكُونُ مِنْ خُمْس الخُمُس.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا نَفَلَ فِي غَنِيمة حَتَّى تُقْسم جُفَّةً كلُّها» أَيْ لَا يُنَفِّل مِنْهَا الأميرُ أَحَدًا مِنَ المُقاتِلة بعْد إحرازِها حَتَّى تُقْسَم كُلُّها، ثُمَّ يُنَفِّله إِنْ شَاءَ مِنَ الخُمس، فَأَمَّا قَبل القِسْمة فَلَا.
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «النَّفَلِ والْأَنْفَالِ» فِي الْحَدِيثِ، وَبِهِ سُمِّيت النَّوافل فِي العِباداتِ، لِأَنَّهَا زائدةٌ عَلَى الفرائضِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يَزالُ العَبدُ يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوافِل» الْحَدِيثَ.
وَفِي حَدِيثِ قِيام رَمَضَــانَ «لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ ليْلَتنا هَذِهِ» أَيْ زِدْتنَا مِنْ صَلَاةِ النَّافلة.
وَالْحَدِيثِ الْآخَرِ «إنَّ المَغانمَ كَانَتْ مُحَرَّمةً عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَنا، فَنَفَّلَهَا اللَّه تَعَالَى هَذِهِ الأمَّة» أَيْ زادَها.
وَفِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ «قَالَ لأوْلِياء المَقْتول: أتَرْضَون بنَفْل خَمْسين مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلوه؟» يقالُ: نَفَّلْتُهُ فَنَفَلَ: أَيْ حَلَّفْتُه فحَلَفَ. ونَفَلَ وانْتَفَلَ، إِذَا حَلَف. وأصلُ النَّفْلُ: النَّفْي. يُقَالُ: نَفَلْتُ الرجُل عَنْ نَسَبه، وانْفُلْ عَنْ نفسِك إِنْ كُنت صادِقا: أَيِ انْفِ عَنْكَ مَا قِيلَ فِيكَ، وسُمِّيت الْيَمِينُ فِي القَسامة نَفْلا، لِأَنَّ القِصاصَ يُنْفَى بِهَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «لَودِدْتُ أنَّ بَنِي أميَّة رَضُوا ونَفَّلْنَاهُمْ خَمْسِينَ رجُلا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، يَحْلِفون مَا قَتَلْنا عُثْمَانَ، وَلَا نَعْلم لَهُ قَاتِلا» يريدُ نَفَّلْنَا لَهُمْ.
(س [هـ] ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ فُلَانًا انْتَفَلَ مِنْ وَلَده» أَيْ تَبرَّأ مِنْهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداء «إِيَّاكُمْ والخَيْلَ الْمُنَفِّلَة الَّتِي إِنْ لَقِيتْ فَرَّت، وَإِنْ غَنِمَت غَلَّت» كَأَنَّهُ مِنَ النَّفَلِ: الغَنيمة: أَيِ الَّذِينَ قَصْدُهم مِنَ الغَزْوِ الغنيمةُ والمالُ، دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ مِنَ النَّفَلِ، وَهُمُ المطَّوِّعة المُتَبَرّعون بِالْغَزْوِ، وَالَّذِينَ لَا إسمَ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ، فَلَا يقاتِلون قِتالَ مَن لَهُ سَهْم.
هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي مُوسَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَالَّذِي جَاءَ فِي «مُسْند أَحْمَدَ» مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ والخَيْلَ الْمُنَفِّلَةَ، فَإِنَّهَا إِنْ تَلْقَ تَفرّ، وَإِنْ تَغْنَم تَغْلُل» ولَعلَّهما حَدِيثَانِ.

نَخَرَ

(نَخَرَ)
(س) فِيهِ «أَنَّهُ أخَذ بِنُخْرَةِ الصَّبِيِّ» أَيْ بأنفِه. ونُخْرَتَا الْأَنْفِ: ثَقْباه والنَّخَرَةُ بِالتَّحْرِيكِ: مُقَدَّم الأنفِ. والْمَنْخِرُ والْمَنْخِرَانِ أَيْضًا: ثَقْبا الأنفِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الزِّبْرِقان «الأُفَيْطِس النَّخَرَةِ، الَّذِي كَأَنَّهُ يَطَّلِع فِي حِجْرِه» .
(هـ) وَحَدِيثُ عُمَرَ، وَقِيلَ عَلِيٍّ «أَنَّهُ أتِيَ بسَكْرانَ فِي شَهْرِ رَمَضَــانَ، فَقَالَ: لِلْمِنْخِرَين» أَيْ كَبَّه اللَّه لِمَنْخِرَيه. ومثْلُه قولُهم فِي الدُّعَاءِ: لِلْيَدين وللفَمِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لمَّا خَلَق اللَّه إبليسَ نَخَرَ» النَّخِيرُ: صوتُ الْأَنْفِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَمرو بْنِ الْعَاصِ «رَكِبَ بَغْلةً شَمِط وجْهُها هَرَماً، فَقِيلَ لَهُ: أتركَبُ هَذِهِ وَأَنْتَ عَلَى أكْرم ناخِرةٍ بِمِصْرَ؟» النَّاخِرَةُ : الخَيْل، واحدُها: نَاخِرٌ. وَقِيلَ: الْحَمِيرُ؛ لِلصُّوت الَّذِي يَخْرُج مِنْ أنُوفِها. وأهلُ مِصْرَ يُكْثِرون رُكوبَها أَكْثَرَ مِنْ رُكوب البِغال .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ النَّجاشِيّ «لمَّا دَخل عَلَيْهِ عمْرو والوفْد مَعَهُ، قَالَ لَهُمْ: نَخِّرُوا» أَيْ تكلَّموا. كَذَا فُسِّر فِي الْحَدِيثِ. وَلَعَلَّهُ إِنْ كَانَ عَرَبِيًّا مأخوذٌ مِنَ النَّخِيرِ: الصَّوت. ويُروى بِالْجِيمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ أَيْضًا «فَتَنَاخَرَتْ بَطارِقَتُه» أَيْ تَكَلَّمَتْ، وَكَأَنَّهُ كلامٌ مَعَ غَضَبٍ ونُفُور.
نَخَرَ يَنْخِرُ ويَنْخُرُ نَخيراً: مَدَّ الصَّوْتَ في خَياشيمِهِ.
والمَنْخَرُ، بفتح الميمِ والخاءِ، وبكسرهما وضمِهما وكَمَجْلِسٍ ومُلْمولٍ: الأَنْفُ.
ونُخْرَةُ الأَنْفِ: مُقَدِّمَتُهُ، أو خَرْقُهُ أو ما بَيْنَ المنْخَرَيْنِ، أو أرْنَبَتُهُ،
وـ من الريحِ: شِدَّةُ هُبوبِها.
ونَخَرَ الناقَةَ، كَمَنَعَ: أدْخَلَ يَدَهُ في مَنْخَرِها، ودَلَكَهُ لِتَدِرَّ.
وناقَةٌ نَخورٌ، كصَبورٍ: لا تَدِرُّ إلا على ذلك.
والنَّخِرُ، ككَتِفٍ،
والناخِرُ: البالي المُتَفَتِّتُ،
وقد نَخِرَ، كفَرِحَ،
أو النَّخِرَةُ من العِظامِ: البالِيَةُ،
والناخرَةُ: المُجَوَّفَةُ التي فيها ثُقْبَةٌ. وكزُبَيْرٍ وشَدَّادٍ: اسْمانِ.
والنِخْوارُ، بالكسر: الشَّريفُ المُتَكَبِّرُ، والجَبانُ، والضَّيْفُ
ج: نَخاوِرَةٌ.
والنَّخْوَرِيُّ: الواسِعُ الفَمِ والجَوْفِ، والواسِعُ الإِحْليلِ.
والناخِرُ: الخِنْزيرُ الضارِي
ج: نُخُرٌ، بضمَّتينِ.
وما بها ناخِرٌ: أحدٌ.
وامرأةٌ مِنْخارٌ: تَنْخِرُ عند الجِماعِ، كأنَّها مَجْنونَةٌ.
والتَّنْخيرُ: التَّكْليمُ.
والمَنْخَرُ: هَضْبَةٌ لبَني رَبيعَةَ بنِ عبدِ اللهِ.
والمُنْتَخَرُ، كمُنْتَظَرٍ: ع قُرْبَ المدينةِ بناحِيَةِ فَرْشِ مالِكٍ. وكشَدَّادٍ: النَّخَّارُ بنُ أوْسٍ أنْسَبُ العَرَبِ. والعَدَّاءُ بنُ النَّخَّارِ: صاحِبُ طَلائِعِ بَني القَيْنِ يَومَ بالِغَةَ. وإبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ نَخْرَةَ، ويضمُّ: محدِّثٌ.

مَرَدَ

(مَرَدَ)
- فِي حَدِيثِ العِرْباض «وَكَانَ صاحبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مارِداً مُنْكَراً» الماردُ مِنَ الرجالِ: الْعَاتِي الشديدُ. وَأَصْلُهُ مِنْ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ رَمَضَــانَ «وتُصْفَدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ» جمعُ مارِدٍ.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «تَمَرَّدْتُ عِشْرِينَ سَنَةً، وجَمَعْتُ عِشْرِينَ، وَنَتَفْتُ عِشْرِينَ، وخَضَبتُ عِشْرِينَ، فَأَنَا ابْنُ ثَمَانِينَ» أَيْ مَكَثْتُ أَمْرَدَ عِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ صِرْتُ مُجْتَمِع اللِّحية عِشْرِينَ سَنَةً.
وَفِيهِ ذِكْرُ «مُرَيْدٍ» وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ مُصَغَّرٌ: أُطُمٌ مِنْ آطامِ الْمَدِينَةِ.
وَفِيهِ ذِكْرُ «مَرْدان» بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَهِيَ ثَنِيَّة بطريقِ تَبُوك، وَبِهَا مسجدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَرَدَ، كنَصَرَ وكرُمَ، مُروداً ومُرودَةً ومَرادَةً،
فهو مارِدٌ ومَريدٌ ومُتَمَرِّدٌ: أقْدَمَ، وعَتا، أو هو أن يَبْلُغَ الغايَةَ التي يَخْرُجُ بها من جُمْلَةِ ما عليه ذلك الصِّنْفُ، ج: مَرَدَةٌ ومُرَداءُ.
ومَرَدَهُ: قَطَعَهُ، ومَزَّقَ عِرْضَهُ،
وـ على الشيءِ: مَرَنَ، واسْتَمَرَّ،
وـ الثَّدْيَ: مَرَسَهُ،
وـ الخُبْزَ: ماثَهُ حتى يَلينَ.
والأَمْرَدُ: الشَّابُّ طَرَّ شارِبُهُ ولم تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ.
مَرِدَ، كفَرِحَ،
مَرَدَاً ومُرُودَةً، وتَمَرَّدَ: بَقِي زماناً ثم الْتَحَى.
والمَرْداءُ: الرَّمْلَة لا تُنْبِتُ، ورَمْلَةٌ بِهَجَرَ، والمرأةُ لا اسْتَ لها، والشجرةُ لا وَرَقَ عليها،
وة بِنابُلُسَ، ويُقْصَرُ.
ومُرَيْداءُ: ة بالبَحْرَيْنِ.
والتَّمْرِيدُ في البِناءِ: التَّمْلِيسُ، والتَّسْويَةُ.
وبِناءٌ مُمَرَّدٌ: مُطَوَّلٌ.
والمارِدُ: المُرْتَفِعُ، والعاتِي، وقُوَيْرَةٌ مُشْرِفَةٌ من أطْرافِ خَياشِيمِ الجَبَل المَعْروفِ بالعارِضِ، وحِصْنٌ بِدُومَةِ الجَنْدَلِ، والأَبْلَقُ حِصْنٌ بِتَيْماءَ، قَصَدَتْهُما الزَّبَّاءُ، فَعَجَزَتْ، فقالتْ: "تَمَرَّدَ مارِدٌ وعَزَّ الأَبْلَقُ".
والتِّمْرادُ، بالكسر: بيتٌ صغيرٌ في بيتِ الحَمامِ لمَبْيَضِهِ، فإذا نَسَقَهُ بعضاً فوقَ بعضٍ فهو:
التَّماريدُ. وقد مَرَّدَهُ صاحِبُهُ تَمْريداً وتَمْراداً.
والمَرْدُ: الغَضُّ من ثَمَرِ الأَراكِ، أو نَضِيجُهُ، والسَّوْقُ الشديدُ،
ودَفْعُ المَلاَّحِ السفينةَ بالمُرْديِّ، بالضم: لِخَشَبَةٍ لِلدَّفْعِ.
ومُرادٌ، كغُرابٍ: أبو قبيلةٍ، لأَنه تَمَرَّدَ. وكَسحابٍ وكِتابٍ: العُنُقُ، ج: مَراريدُ.
ومارِدونَ: قلعةٌ م،
وفي النَّصْبِ والخفضِ: ماردينَ.
والمَريدُ: التَّمْرُ يُنْقضعُ في اللَّبَنِ حتى يَلينَ، وكَفَرِحَ: دام على أكْلِهِ، والماءُ باللَّبنِ.
وكسِكِّيتٍ: الشديدُ المَرادَةِ.
وكزُبَيْرٍ: ع بالمدينةِ. ومُرَيْدٌ الدَّلاَّلُ، وعبدُ الأوَّلِ بنُ مُرَيْدٍ، ورَبيعةُ بنتُ مُرَيْدٍ، وأحمدُ بنُ مُرادٍ: محدِّثونَ،
ومارِدَةٌ: كُورَةٌ بالمَغْربِ.
وثَنِيَّةُ مَرْدانَ: بين تَبُوكَ والمدينة.

لَهَثَ

(لَهَثَ)
- فِيهِ «إِنَّ امْرَأَةً بَغِيّاً رَأَتْ كَلْباً يَلْهَثُ، فَسَقْته فَغُفِر لَهَا» لَهَثَ الكلبُ وغَيْرُه، يَلْهَثُ لَهْثاً، إِذَا أخْرج لسانَه مِنْ شِدّة الْعَطَشِ والحَرِّ. ورجُلٌ لَهْثَان، وامرأةٌ لَهْثَى.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْمَرْأَةِ اللَّهْثَى «إِنَّهَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَــانَ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «فِي سَكْرةٍ مُلْهِثَة» أَيْ مُوقعةٍ فِي اللَّهَثُ.

كَفَرَ

(كَفَرَ)
(هـ س) فِيهِ «ألاَ لاَ تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفَّاراً يضْرب بَعْضُكم رِقابَ بَعْض» قِيلَ: أَرَادَ لابِسِي السَّلاح. يُقَالُ: كَفَرَ فَوْقَ دِرْعه، فَهُوَ كافِر، إِذَا لَبِس فَوْقَها ثَوباً. كَأَنَّهُ أَرَادَ بذَلك النَّهْيَ عن الحَرْب.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدوا تَكْفِير النَّاس، كَمَا يَفْعَلُهُ الخوارِجُ، إِذَا اسْتَعْرَضوا الناسَ فيُكَفِّرونهم.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ قَالَ لأِخِيه يَا كافِرُ فَقَدْ بَاء بِهِ أحَدُهما» لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُق عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِب، فَإِنْ صَدَق فهُو كافِر، وَإِنْ كَذَب عَادَ الكُفْر إِلَيْهِ بِتَكْفِيره أخاه المسلم. والكُفْر صِنْفان: أحدُهما الكُفْر بأصْل الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّه، والآخَر الكُفْر بفَرْع مِنْ فُروع الْإِسْلَامِ، فَلَا يَخْرج بِهِ عَنْ أصْل الْإِيمَانِ.
وَقِيلَ: الكُفْر عَلَى أرْبَعَة أنْحاء: كُفْر إنْكار، بِأَلَّا يَعْرِف اللَّهَ أصْلاً وَلَا يَعْتَرِف بِهِ.
وكُفْر جُحود، ككُفْر إِبْلِيسَ، يَعْرِف اللَّهَ بقَلْبه وَلَا يُقِرّ بِلسانه.
وكُفْر عِناَد، وَهُوَ أنْ يَعْتَرف بقَلْبه ويَعْتَرف بِلِسانه وَلَا يَدِين بِهِ، حَسَداً وبَغْياً، ككُفْر أَبِي جَهْل وأضْرَابه.
وكُفْر نِفَاق، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِساَنه وَلَا يَعْتَقد بقَلْبه.
قَالَ الْهَرَوِيُّ: سُئل الْأَزْهَرِيُّ عمَّن يَقُولُ بخَلْق القُرآن: أتُسَمِّيه كافِرا؟ فَقَالَ: الَّذِي يَقُوله كُفْر ، فأُعِيد عَلَيْهِ السُّؤال ثَلاَثاً ويَقُول مِثْلَ مَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ فِي الْآخِرِ: قَدْ يَقُول المسْلم كُفْراً.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «قِيلَ لَهُ: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»
قَالَ: هُم كَفَرة، ولَيْسوا كَمَنْ كَفَر بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إنَّ الأوْس والخَزْرَج ذَكَرُوا مَا كَان مِنْهم فِي الجاهليَّة، فثَار بعضُهم إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ»
وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى الكُفر بِاللَّهِ، ولكِنْ عَلَى تَغْطِيَتِهم مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأُلْفَةِ والمَودّة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إِذَا قَالَ الرجُل للرَّجُل: أنتَ لِي عَدُوّ، فَقَدْ كَفَرَ أحَدُهُما بِالْإِسْلَامِ» أَرَادَ كُفْر نعْمَته، لأنَّ اللَّهَ ألَّفَ بَيْن قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَتِهِ إخْواناً، فَمن لَم يَعْرِفْها فَقد كَفَرَها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن تَرك قَتْل الحيَّاتِ خَشْيَةَ النَّارِ فَقَدَ كَفَرَ» أَيْ كفَر النِّعْمة. وَكَذَلِكَ:
(هـ) الْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَن أتَى حَائِضًا فَقد كَفَرَ» .
وَحَدِيثُ الْأَنْوَاءِ «إنَّ اللَّهَ يُنْزل الغَيث فيُصبِح قَومٌ بِهِ كافِرين، يَقولون: مُطِرْنا بَنوْء كَذا وكَذا» أَيْ كافِرين بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، حيْث يَنْسِبُون المَطر إلى النَّوْء دُون الله. (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فرأيْتُ أكْثَر أهْلِها النَّساء، لكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: أيَكْفُرْن بِاللَّهِ؟
قَالَ: لَا، ولكنْ يَكْفُرْنَ الإحْسان، ويَكْفُرْن العَشير» أَيْ يَجْحَدْنَ إحْسان أزْواجِهنّ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «سِبَابُ المُسلمِ فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفْر» .
(س) «ومَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» .
(س) «وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ فنعْمَةً كَفَرَها» .
وَأَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ.
وأصْل الكُفْر: تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ تَغْطِيَةً تَسْتَهْلِكُهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الرِّدّة «وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرب» أصحابُ الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ:
صِنْف ارْتَدّوا عَنِ الدِّين، وَكَانُوا طائِفَتَين: إحْدَاهُما أَصْحَابُ مُسَيْلِمة والأسْوَد العَنْسِيّ الَّذِينَ آمَنُوا بِنُبُوَّتِهما، والأخْرَى طَائِفَةٌ ارتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَؤُلَاءِ اتفَّقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتالهم وسَبْيِهِمْ، واسْتَوْلَدَ عليٌّ مِن سَبْيهِمْ أمَّ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّة، ثُمَّ لَمْ يَنْقَرِض عَصْرُ الصَّحَابةِ حَتَّى أجْمَعُوا عَلَى أنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْبَى.
والصِّنْف الثَّانِي مِنْ اهْل الرِّدَّةِ لَمْ يَرْتَدُّوا عَنِ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ أنْكَرُوا فَرْض الزَّكَاةِ، وزَعَمُوا أَنَّ الخِطَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» خاصٌّ بِزَمن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِذَلِكَ اشْتَبه عَلَى عُمَر قِتالُهم؛ لإقْرارِهِم بالتَّوحيد وَالصَّلَاةِ. وثَبَت أَبُو بَكْرٍ عَلَى قتاَلِهم لِمَنْع الزَّكَاةِ فَتَابَعه الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَرِيِبي العَهْد بزمانٍ يَقَع فِيهِ التَّبْديل والنَّسْخ، فَلَمَّ يُقَرّوا عَلَى ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ كَانُوا أَهْلَ بَغْي، فَأُضِيفُوا إِلَى أهْل الرِّدَّةِ حيْث كَانُوا فِي زَمَانِهِمْ، فانْسَحَب عَلَيْهِمُ اسْمُها، فأمَّا مَا بَعْد ذَلِكَ، فَمن أنْكَرَ فَرْضيَّة أحَد أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَانَ كافِرا بالإجْماع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُكَفِّر أهْل قِبْلَتِك» أَيْ لاَ تَدْعهُم كُفَّارا، أَوْ لاَ تَجْعَلهم كُفَّاراً بِقَوْلِكَ وزَعْمك.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «ألاَ لاَ تَضْربوا المسْلمين فَتُذِلُّوهم، وَلَا تَمنعُوهُم حَقَّهم فتُكَفِّرُوهم» لِأَنَّهُمْ رُبَّما ارْتَدّوا إِذَا منعوا عن الحقّ. (س) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «تمَتَّعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعاويةُ كافِرٌ بالعُرُش» أي قَبْل إسْلامِه.
والعُرُش: بُيوت مَكَّةَ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُخْتَبِئٌ بِمَكَّةَ، لأنَّ التَّمتُّع كَانَ فِي حَجَّة الودَاع بَعْد فَتْح مَكَّةَ، ومعاويةُ أسْلم عَامَ الفتْح.
وَقِيلَ: هُوَ مِنَ التَّكْفِير: الذُّل والخُضوع.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ «كتَب إِلَى الحجَّاج: مَنْ أقَرّ بالكُفْرِ فَخلِّ سَبيله» أَيْ بكُفْر مَنْ خَالَفَ بَني مَرْوَان وَخرج عَلَيْهِمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «عُرِض عَلَيْهِ رجُل مِنْ بَنِي تَميم ليَقْتُلَه فَقَالَ: إِنِّي لأرَى رجُلاً لاَ يُقِرّ الْيَوْمَ بالكُفْر، فَقَالَ: عَنْ دَمِي تَخْدَعُني! إِنِّي أَكْفَرُ مِن حِمار» حِمَارٌ: رَجُل كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، كَفَرَ بَعْد الْإِيمَانِ، وانْتَقل إِلَى عِباَدة الْأَوْثَانِ، فصَار مَثَلًا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ «واجْعَل قُلُوبَهُمْ كَقُلوب نِساء كَوَافِرَ» الكَوَافِر: جَمْع كافِرة يَعْنِي فِي التَّعادِي والاخْتِلاف. والنِّساء أضْعَفُ قُلوباً مِنَ الرِّجَالِ، لَا سِيَّما إِذَا كُنّ كَوَافِرَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الخَدْرِيّ «إِذَا أصْبَح ابنُ آدَمَ فإنَّ الأعْضَاء كُلَّها تُكَفِّر لِلِّسَان » أي تَذِلّ وتَخْضَع .
والتَّكْفير: هُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئَ رأسَه قَرِيبًا مِنَ الرُّكوع، كَمَا يَفْعل مَنْ يُريد تَعْظِيم صاحِبه (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمرو بْنِ أميَّة والنَّجَاشي «رَأَى الحَبشةَ يَدْخُلون مِنْ خَوْخَةٍ مُكَفِّرِين، فَولاّه ظَهْره ودَخل» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَعْشَر «أَنَّهُ كَانَ يَكْره التَّكْفِير فِي الصَّلَاةِ» وَهُوَ الانْحِناء الكَثِير فِي حَالَةِ القِيام قَبْل الرُّكُوعِ.
وَفِي حَدِيثِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ «كَفَّارَتُها أَنْ تُصَلِّيَهَا إذا ذكَرْتَها» . وَفِي رِوَايَةٍ «لَا كَفّارَة لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» .
قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «الكَفَّارةِ» فِي الْحَدِيثِ اسْماً وفْعِلاً مُفْرداَ وَجَمعاً. وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الفَعْلة والخَصْلة الَّتي مِنْ شَأنها أَنْ تُكَفِّر الخَطيئة: أَيْ تَسْتُرها وَتَمْحُوها. وَهِيَ فَعَّالة للْمبالَغة، كَقَتَّالة وضَرَّابة، وَهِيَ مِنَ الصِّفات الغالِبَة فِي بَابِ الاسْمِية.
وَمَعْنَى حَدِيثِ قَضاء الصَّلاة أَنَّهُ لَا يَلزمه فِي تَرْكها غَيْرُ قَضائها؛ مِنْ غُرْم أَوْ صَدَقة أَوْ غيرِ ذَلِكَ، كَمَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرَ فِي رَمَضَــانَ مِنْ غَيْرِ عُذْر، والمُحْرِمَ إِذَا تَرك شَيْئًا مِنْ نُسُكه، فَإِنَّهُ تَجِب عَلَيْهِمَا الفِدْية.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «المُؤمِن مُكَفَّر» أَيْ مُرَزَّأٌ فِي نَفْسَه ومَالِه؛ لتُكَفَّر خَطاياه.
وَفِيهِ «لَا تَسْكُنِ الكُفُورَ، فإِن ساكِنَ الكُفُور كسَاكِن القُبُور» قَالَ الْحَرْبِيُّ:
الكُفُور: مَا بَعُد مِنَ الْأَرْضِ عَنِ النَّاسِ، فَلا يَمُرّ بِهِ أَحَدٌ، وَأهْل الكُفُور عِنْدَ أهْل المُدُنِ، كَالْأَمْوَاتِ عِند الأحْياء، فَكأنّهم فِي القُبور. وأهْل الشَّام يُسمُّون القَرْيةَ الكَفْر.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عُرِض عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هُوَ مَفْتوح عَلَى أمَّتِه مِن بَعْده كَفْراً كَفْراً، فَسُرَّ بذلك» أي قَرْيَة قَرْية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَتُخْرجنَّكم الرُّومُ مِنْهَا كَفْراً كَفْراً» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ «أهْل الكُفُورِ هُمْ أهلُ القُبُور» أَيْ هُم بمنْزلة الموْتَى لَا يُشَاهِدون الأمْصار والجُمَع والجَماعَاتِ.
وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ اسْم كِنانةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الكَافُور» تَشْبِيهاً بِغِلاف الطَّلْع وأكْمَام الفَواكِه، لِأَنَّهَا تَستُرها، وَهِيَ فِيهَا كَالسِّهَامِ فِي الكِنَانة.
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ «هُو الطِّبِّيع فِي كُفُرَّاه» الطَّبَّيعُ: لُبُّ الطَّلْع، وكُفُرَّاهُ- بالضَّم وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَفتح الْفاء وَضَمَّها مَقْصُور: هُو وِعَاءُ الطَّلْع وقِشْره الْأَعْلَى، وَكَذَلِكَ كافُورُه.
وَقِيلَ: هُوَ الطَّلْع حِينَ يَنْشَقُّ. ويَشْهد لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيث: «قِشْرُ الكُفُرَّى» .

الحَطُّ

الحَطُّ: الوضْعُ،
كالاحْتِطاطِ، والرُّخْصُ،
كالحُطوطِ، والحَدْرُ من عُلْوٍ إلى سُفْلٍ، وصَقْلُ الجِلْدِ،
ونَقْشُه بالمِحَطِّ والمِحَطَّةِ، لحَديدةٍ أو خَشَبةٍ مُعَدّةٍ لذلك.
واسْتَحَطَّهُ وزرَه: سألَه أن يَحُطَّه عنه،
والاسْمُ: الحِطَّةُ والحِطِّيطَى، بكسرهما.
والحَطاطَةُ، بالفتح،
والحُطائطُ، بالضم،
والحَطيطُ: الصغيرُ.
وألْيَةٌ مَحْطوطَةٌ: لا مَأْكَمَة لها.
والمُنْحَطُّ من المَناكِبِ: أحْسَنُها.
والحَطاطُ، كَسَحابٍ: شِبْهُ البَثْرِ يَخْرُجُ في باطنِ الحُوقِ أو حَوْلَه، ورُبَّما كانتْ في الوجْهِ، تَقيحُ ولا تُقَرِّحُ، الواحدةُ: بهاءٍ، وزُبْدُ اللبنِ،
وـ من الكَمَرَةِ: حُروفُها.
حَطَّ وجْهُه: خَرَجَ به الحَطاطُ، أو سَمِنَ وجْهُه، وتَهَيَّجَ،
كأَحَطَّ فيهن،
وـ البعيرُ حِطاطاً، بالكسر: اعْتَمَدَ في الزِّمامِ على أحدِ شِقَّيْه،
كانْحَطَّ،
وـ في الطعامِ: أكَلَه،
كحَطَّطَ.
وحُطَّ البعيرُ، بالضم: طَنِي فَالْتَوَتْ رِئتُه بِجَنْبِه،
فَحَطَّ الرَّحْلَ عن جَنْبِه بِسَاعِدِه دَلْكاً على حِيالِ الطّنَى، حتى يَنْفَصِلَ عن الجَنبِ.
والحُطاطُ، بالضم: الرائِحةُ الخَبيثةُ.
ويَحْطوطٌ: وادٍ م. وكسحابةٍ: الجارِيةُ الصغيرةُ، وكلُّ شيءٍ يسْتَصْغَرُ.
وحَطْحَطَ: انْحَطَّ، وأسْرَعَ.
والحُطُطُ، بضَمَّتَينِ: الأبْدانُ الناعِمةُ، ومَراكبُ السِّفَلِ، أو الصَّوابُ مَراتبُ السِّفَلِ.
والحَطيطةُ: ما يُحَطُّ من الثَّمنِ، ومُصَغَّرَةً: السُّرْفةُ.
والأَحَطُّ: الأَمْلَسُ المَتْنَيْنِ.
{وقُولُوا حِطَّةٌ} ، أي: حُطَّ عَنَّا ذُنوبَنا أو مَسْأَلَتُنا حِطَّةٌ، أي أن تَحُطَّ عنا ذُنوبَنا، فَبَدَّلوا، وقالوا: هِطَّا سُمْهَأَثا: أي حِنْطةٌ حَمْراءُ، وهي أيضاً اسْمُ رَمَضــان في الإِنْجيلِ أو غيرِه.
ورجلٌ حَطَوْطَى، كحَبَرْكَى: نَزِقٌ.
والحَطُوطُ: النَّجِيبَة السَّريعةُ.
وحِطِّينُ، كسجِّينٍ: ة بالشام، فيها قَبْرُ شُعَيبٍ عليه السلامُ.
والحِطَّانُ، بالكسر: التَّيْسُ، ووالِدُ عِمْرانَ الشاعِرِ، وابنُ عَوْفٍ: شاعرٌ شَبَّبَ الأخْنَسُ التَّغْلَبيُّ بابْنَتِه، فقال:
فَلاِبْنَةِ حِطَّانَ بنِ عَوْفٍ مَنازِلٌ ... كما رَقَّشَ العُنْوانَ في الرِّقّ كاتِبُ.
وحِرٌّ حُطائطٌ بُطائطٌ: ضَخْمٌ.
والحُطائِطُ أيضاً: الصغيرُ القصيرُ مِنَّا، وابنُ يَعْفُرَ النَّهْشَلِيُّ: أخُو الأسْودِ، وذَرَّةٌ صغيرةٌ حَمْراءُ، الواحِدةُ: بهاءٍ، وقولُ بعضِهم: بُرَّةٌ، وهَمٌ، ومنه قولُ صِبْيانِهِم في أحاجيهم:
ما حُطائطٌ بُطائطٌ تَميْسُ تَحْتَ الحائِطِ، يَعْنونَ به الذَّرَّ.
واسْتَحَطَّنِي مِنْ ثَمَنهِ شيئاً: اسْتَنْقَصَنِيه.

المَدَى

المَدَى، كالفَتَىْ: الغايةُ،
كالمُدْيَةِ، بالضم،
والمِيداءِ، بالكسر،
وـ للبَصَرِ: مُنْتهاهُ، ولا تَقُلْ: مَدَّ البَصَرِ، والعَــرْمَضُ.
والمُدْيَةُ، مُثَلَّثَةً: الشَّفْرَةُ
ج: مِدًى ومُدًى، وكبِدُ القَوْسِ.
وأمْدَى العَرَبِ: أبْعَدُهُم غايَةً في العزِّ.
والمَدِيُّ، كَغَنِيٍّ: حَوْضٌ لا تُنْصَبُ حَوْلَه حِجارةٌ، وما سالَ من ماءِ الحَوْضِ فَخَبُثَ، وجَدْولٌ صغيرٌ يَسيلُ فيه ما هُرِيقَ من ماءِ البِئْرِ.
والمُدْيُ، بالضمِ: مِكْيالٌ للشامِ ومِصْرَ،
وهو غيرُ المُدِّ
ج: أمْداءٌ.
وأمْدَى: أسَنَّ، وأكْثَرَ من شُرْبِ اللَّبَنِ.
ومادَيْتُه وأمْدَيْتُه: أمْلَيْتُ له.
ومَدايَةُ: ع.
وابنُ مَدًى كفَتًى: وادٍ.
ومِيداءُ دارِهِ، بالكسر: حِذاؤُهُ.

إبن سينا

أَبُو عَليّ: حُسَيْن بن عبد الله بن سينا ولد فِي ولَايَة بُخَارى فِي سنة سبعين وَثَلَاث مائَة وَكَانَ تَابعا للنَّفس الْإِمَارَة فِي الشَّهَوَات وَاللَّذَّات وَصَاحب نوح بن مَنْصُور الساماني واستفاد من كتبه وَلما احترقت صَار مُتَّهمًا بالاحراق وَلما أَرَادَ السُّلْطَان مَحْمُود قَتله فر إِلَى هَمدَان ثمَّ صَار وَزِير شمس الدولة ثمَّ بعد وَفَاته صَاحب عَلَاء الدولة وَالِي أصفهان وَقَالَ الإِمَام اليافعي أَنه حفظ الْقُرْآن الْمجِيد وَتُوفِّي فِي رَمَضَــان سنة ثَمَان وَعشْرين وَأَرْبع مائَة. وَاعْلَم أَن الإِمَام مُحَمَّد الْغَزالِيّ رَحْمَة الله عَلَيْهِ كفر رجلَيْنِ وهما (أَبُو نصر الفارابي) و (أَبُو عَليّ) فِي رسَالَته المنقذ من الضلال وهما كَانَا من أكَابِر الْحُكَمَاء الْمَشَّائِينَ وَإِنَّمَا كفرهما بِسَبَب نفيهما علم الله تَعَالَى بالجزئيات وَنفي حشر الأجساد وَإِيجَاب قدم الْعَالم وَكَانَ تَكْفِير أبي عَليّ فِي حَيَاته كَمَا حُكيَ أَنه لما سمع تكفيره قَالَ:
(ان اتهمَ بالْكفْر أحدا لَيْسَ سهلا ... فَلَيْسَ اثْبتْ من إيماني إِيمَان)
(وَإِذا كنت فِي الدَّهْر وَاحِدًا وهم كافرون ... إِذا لَيْسَ فِي الدَّهْر أَي مُسلما وَاحِدًا)
ومصنفات أبي نصر فِي الْحِكْمَة كَثِيرَة وَكَانَ تَارِكًا للدنيا وَتُوفِّي فِي سنة أَرْبَعِينَ وَثَلَاث مائَة. قَالَ الْعَارِف النامي مَوْلَانَا الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي فِي (نفحات الطّيب من حضرات الْقُدس) فِي كَلَامه عَن أَحْوَال الشَّيْخ مجد الدّين الْبَغْدَادِيّ قدس سره أَن الشَّيْخ مجد الدّين الْبَغْدَادِيّ قَالَ إِنَّه فِي الْحَادِثَة سَأَلَ حَضْرَة صَاحب الرسَالَة السماوية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا تَقول فِي حق ابْن سينا، قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ رجل أَرَادَ أَن يصل إِلَى الله بِلَا واسطتي فَحَجَبَتْهُ بيَدي هَكَذَا فَسقط فِي النَّار. وَهَذِه الْحِكَايَة قصصتها على أستاذنا ومولانا جمال الدّين الجلبي فتعجب مِنْهَا. وَقَالَ بعْدهَا كنت مُسَافِرًا من بَغْدَاد إِلَى الشَّام لأذهب من بعْدهَا إِلَى بِلَاد الرّوم، وعندما وصلت إِلَى الْموصل قصدت الْمَسْجِد الْجَامِع وَرَأَيْت فِيمَا يرَاهُ النَّائِم أَن وَاحِدًا يَقُول لي أَنَّك لن تذْهب إِلَى الْمَكَان الَّذِي تقصده وَلَا فَائِدَة فِي ذَلِك، وَنظرت حَولي فَرَأَيْت جمَاعَة يعقدون حَلقَة وَفِي وَسطهمْ شخص جَالس يشع مِنْهُ نور مُتَّصِل بالسماء يخْطب فيهم وهم سامعون، فَقلت من هَذَا، قَالُوا إِنَّه الْمُصْطَفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذَهَبت إِلَيْهِ وسلمت عَلَيْهِ فَرد عَليّ السَّلَام وافسحوا لي فِي حلقتهم وَبعد أَن جَلَست سَأَلت الرَّسُول فَقلت: يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي حق ابْن سينا، فَقَالَ: اضله الله على علم، فَقلت: مَا تَقول فِي حق شيخ شهَاب الدّين الْمَقْتُول، قَالَ: هُوَ من متبعيه، بعْدهَا سَأَلت عَن عُلَمَاء الْإِسْلَام. سَأَلته: مَا تَقول فِي حق فَخر الدّين الرَّازِيّ، فَقَالَ: هُوَ رجل معاتب، قلت: مَا تَقول فِي حق إِمَام الْحَرَمَيْنِ عبد الْملك ضِيَاء الدّين أبي الْمَعَالِي رَحمَه الله تَعَالَى، قَالَ: هُوَ مِمَّن نصر ديني. قلت: مَا تَقول فِي حق أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ، قَالَ: أَنا قلت وَقَوْلِي صدق الْإِيمَان وَالْحكمَة يَمَانِية. بعْدهَا همزني شخص كَانَ جَالِسا بقربي قَائِلا مَا الْفَائِدَة الَّتِي تجنيها من وَرَاء هَذِه الأسئلة، لماذا لَا تسأله أَن يعلمك دُعَاء يفيدك فِيمَا بعد، فَقلت: يَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلمنِي دُعَاء. فَقَالَ: قل: ((اللَّهُمَّ تب عَليّ حَتَّى أَتُوب، واعصمني حَتَّى أَعُود، وحبب إِلَيّ الطَّاعَات وَكره إِلَيّ الطَّيِّبَات) . انْتهى.

الْخلْوَة الصَّحِيحَة

الْخلْوَة الصَّحِيحَة: إِن لَا يُوجد فِيهَا الْمَانِع للوطئ بالمنكوحة أَي مَانع كَانَ حسيا أَو شَرْعِيًّا أَو طبعيا. الأول: كَمَرَض أَحدهمَا الْمَانِع عَن الوطئ. وَالثَّانِي: مثل صَوْم رَمَضَــان دون صَوْم الْقَضَاء وَالنّذر وَالْكَفَّارَة وَالنَّفْل وَمثل صَلَاة فرض دون نفل. وَالثَّالِث: مثل اسْتِحَاضَة وَالثَّالِث مَعَ الثَّانِي مثل حيض ونفاس.

لَا ريب فِيهِ

لَا ريب فِيهِ: بمزلة التَّأْكِيد الْمَعْنَوِيّ لقَوْله تَعَالَى: {ذَلِك الْكتاب} . لِأَنَّهُ يؤكده دفعا لتوهم التَّجَوُّز مثل نَفسه فِي أعجبني زيد نَفسه. وَيعلم من كَلَام الشَّيْخ عبد القاهر رَحمَه الله تَعَالَى فِي دَلَائِل الإعجاز أَن لَا ريب فِيهِ تَأْكِيد لَفْظِي من ذَلِك الْكتاب لِأَنَّهُ قَالَ لَا ريب فِيهِ بَيَان وتوكيد وَتَحْقِيق لقَوْله تَعَالَى {ذَلِك الْكتاب} وَزِيَادَة تثبت لَهُ وبمنزلة أَن تَقول وَهُوَ ذَلِك الْكتاب هُوَ ذَلِك الْكتاب فتعيده مرّة ثَانِيَة لتثبته انْتهى. فَإِن قلت: كَيفَ يكون تَأْكِيدًا لفظيا وَهُوَ عبارَة عَن تَكْرِير اللَّفْظ الأول وَلَيْسَ هُنَاكَ هَذَا التكرير قُلْنَا المُرَاد أَنه بِمَنْزِلَة التَّأْكِيد اللَّفْظِيّ لِأَن ذَلِك الْكتاب بِمَعْنى الْكتاب الْكَامِل لِأَن الْمُبْتَدَأ إِذا كَانَ اسْم الْإِشَارَة وَالْخَبَر مُعَرفا بِاللَّامِ يكون الْمَعْنى أَن الْمُبْتَدَأ الْمشَار إِلَيْهِ كَامِل فِي وصف الْخَبَر فَإِن معنى ذَلِك الرجل أَنه رجل كَامِل وَأَنت تعلم أَن كَمَال الْكتاب الْمنزل إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب أَنه لَا ريب فِي نُزُوله من عِنْد الله فَقَوله تَعَالَى لَا {ريب فِيهِ} . يدل على أَنه كتاب كَامِل فصح أَن يُقَال إِنَّه كالتأكيد اللَّفْظِيّ لذَلِك الْكتاب. ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله تَعَالَى: {لَا ريب فِيهِ} على الأول لَا على مُقْتَضى الظَّاهِر لِأَن التَّأْكِيد الْمَعْنَوِيّ لَا يُؤَكد الحكم حَتَّى يكون الْخَبَر مؤكدا مطابقا لمقْتَضى ظَاهر حَال المخاطبين وَهُوَ الْإِنْكَار وعَلى الثَّانِي على مُقْتَضى الظَّاهِر لِأَن التَّأْكِيد اللَّفْظِيّ يُؤَكد الحكم فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي المطول.
(لَا وَلَا لب لَا وَلَا شش مَه است ... لل كط وكط لل شهور كوته است)
تَوْضِيحه أَن الشُّهُور الشمسية سِتَّة مِنْهَا طَوِيلَة وَسِتَّة مِنْهَا قَصِيرَة وشروع السّنة من وَقت تَحْويل الشَّمْس إِلَى برج الْحمل وَالشَّمْس إِذا كَانَت فِي برج الْحمل يكون ذَلِك الشَّهْر أحدا وَثَلَاثِينَ وأشير إِلَيْهِ بِكَلِمَة لَا بِحِسَاب الْجمل فَإِن للام بِحِسَابِهِ ثَلَاثُونَ وَالْألف وَاحِد وَقس عَلَيْهِ الْبَوَاقِي وأرباب النُّجُوم أخذُوا الْمحرم ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صفر تِسْعَة وَعشْرين يَوْمًا ثمَّ الرّبيع الأول ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَهَكَذَا وَإِن كنت فِي ريب مِمَّا فصلنا فَانْظُر إِلَى هَذَا الْجَدْوَل وَكن من الشَّاكِرِينَ. (البروج)
الْحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الْأسد
السنبلة
الْمِيزَان
الْعَقْرَب
الْقوس
الجدي
الدَّلْو
الْحُوت
(أَيَّام البروج)
لَا
لَا
لب
لَا
لَا
لَا
ل
ل
كط
كط
ل
ل
(الشُّهُور)
محرم
صفر
ربيع الأول
ربيع الآخر
جُمَادَى الأول
جُمَادَى الآخر
رَجَب
شعْبَان
رَمَضَــان
شَوَّال
ذِي الْقعدَة
ذِي الْحجَّة
(أَيَّام الشُّهُور)
30 - 2930 - 2930 - 2930 - 2930 - 2930 - 29  

الْقدر

(الْقدر) الْمِقْدَار يُقَال هم قدر مائَة وَيُقَال جَاءَ الشَّيْء على قدر الشَّيْء وَافقه وساواه ومساوي الشَّيْء من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان يُقَال هَذَا قدر هَذَا وَالْحُرْمَة وَالْوَقار يُقَال لَهُ عِنْدِي قدر (ج) أقدار
وَسورَة الْقدر من سُورَة الْقُرْآن الْكَرِيم
وَلَيْلَة الْقدر لَيْلَة مباركة من شهر رَمَضَــان أنزل فِيهَا الْقُرْآن الْكَرِيم

(الْقدر) إِنَاء يطْبخ فِيهِ (مُؤَنّثَة وَقد تذكر) وَالْقدر الكاتمة وعَاء للطبخ مُحكم الغطاء لإنضاج الطَّعَام فِي أقصر مُدَّة وَذَلِكَ بكتم البخار (مج)(ج) قدور

(الْقدر) مِقْدَار الشَّيْء وحالاته الْمقدرَة لَهُ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنَّا كل شَيْء خلقناه بِقدر} وَوقت الشَّيْء أَو مَكَانَهُ الْمُقدر لَهُ وَالْقَضَاء الَّذِي يقْضِي بِهِ الله على عباده (ج) أقدار
الْقدر: بِالْفَتْح مِقْدَار الشَّيْء ومرتبته. وبالكسر وَسُكُون الثَّانِي (ديكك) . وبالفتحتين (اندازه وآفريدن ونوشتن وتواناشدن) . وَفِي الِاصْطِلَاح تعلق الْإِرَادَة الذاتية بالأشياء فِي أَوْقَاتهَا الْخَاصَّة فَتعلق كل حَال من أَحْوَال الْأَعْيَان بِزَمَان معِين وَسبب معِين عبارَة عَن الْقدر وَيُقَال لكل شَيْء فِي الْأَزَل قَضَاء وَقدر. وَقَالَ بَعضهم بِالْفرقِ بَينهمَا بِأَن الحكم الْكُلِّي الأزلي قَضَاء. وَحكم جزئياته قدر يَعْنِي أَن الْقَضَاء فِي مرتبَة الْإِجْمَال وَالْقدر فِي مرتبَة التَّفْصِيل. وَإِن أردْت تَفْصِيل الْقدر فَانْظُر فِي الْجَبْر.
وَعند أَرْبَاب السلوك الْقَضَاء عبارَة عَن حكم كلي على أَعْيَان الموجودات بأحوال جَارِيَة وَأَحْكَام طارية عَلَيْهَا من الْأَزَل إِلَى الْأَبَد كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْقَضَاء. وَالْقدر عبارَة عَن تَفْصِيل هَذَا الحكم الْكُلِّي بِأَن يخصص إِيجَاد الْأَعْيَان بأوقات وأزمان يَقْتَضِي استعدادها وُقُوعهَا فِيهَا وَأَن يعلق كل حَال من أحوالها بِزَمَان معِين وَنسبَة مَخْصُوصَة.

الظِّهَار

(الظِّهَار) وجع الظّهْر
الظِّهَار: بِالْكَسْرِ من الظّهْر وَهُوَ فِي اللُّغَة بِمَعْنى المعاونة كالتظاهر بِمَعْنى التعاون وَتقول ظَاهر من امْرَأَته وتظاهر مِنْهَا أَي قَالَ لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وتعديته بِمن لتضمين معنى الْبعد. وَفِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق الظِّهَار فِي اللُّغَة مصدر ظَاهر امْرَأَته إِذا قَالَ لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي كَذَا فِي الصِّحَاح وَفِي الْمِصْبَاح قيل إِنَّمَا خص ذَلِك بِذكر الظّهْر لِأَن الظّهْر من الدَّابَّة مَوْضُوع الرّكُوب وَالْمَرْأَة مركوبة وَقت الغشيان فركوب الْأُم مستعار من ركُوب الدَّابَّة ثمَّ شبه ركُوب الزَّوْجَة بركوب الْأُم الَّذِي هُوَ مُمْتَنع وَهُوَ اسْتِعَارَة لَطِيفَة فَكَأَنَّهُ قَالَ ركوبك للنِّكَاح حرَام عَليّ وَكَانَ الظِّهَار طَلَاقا فِي الْجَاهِلِيَّة فنهوا عَن الطَّلَاق بِلَفْظ الْجَاهِلِيَّة وَأوجب عَلَيْهِم الْكَفَّارَة تَغْلِيظًا فِي النَّهْي انْتهى.
وَهُوَ فِي الشَّرْع تَشْبِيه زَوْجَة أَو تَشْبِيه مَا عبر بِهِ عَنْهَا كالرأس وَالْوَجْه والرقبة وَنَحْوهَا أَو تَشْبِيه جُزْء شَائِع مِنْهَا كالنصف وَالرّبع بعضو يحرم نظره إِلَيْهِ من أَعْضَاء مَحَارمه أبدا نسبا أَو رضَاعًا أَو ظهرية كَأُمِّهِ وبنته نسبا أَو رضَاعًا وَأم امْرَأَته وَلَا بُد وَأَن يكون الْمظَاهر مُسلما عَاقِلا بَالغا فَلَا صَحَّ ظِهَار الذِّمِّيّ وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الظِّهَار تَشْبِيه مُسلم عَاقل بَالغ مَا يُضَاف وينسب إِلَيْهِ الطَّلَاق من الزَّوْجَة بِمَا يحرم إِلَيْهِ النّظر من عُضْو محرمه أَي الْمحرم نِكَاحهَا مؤيدا بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية.
وَفِي كنز الدقائق هُوَ تَشْبِيه الْمَنْكُوحَة بمحرمة عَلَيْهِ على التَّأْبِيد. قيد التَّشْبِيه بالمنكوحة احْتِرَازًا عَن الْأمة والأجنبية وَلم يقيدها بِشَيْء ليشْمل المدخولة وَغَيرهَا. الْكَبِيرَة وَالصَّغِيرَة، الرتقاء وَغَيرهَا، الْعَاقِلَة والمجنونة، الْمسلمَة والكتابية وَقيد بالتأبيد لِأَنَّهُ لَو شبهها بأخت امْرَأَته لَا يكون مُظَاهرا لِأَن حرمتهَا مُؤَقَّتَة بِكَوْن امْرَأَته فِي عصمته وَكَذَا الْمُطلقَة ثَلَاثًا. وَأطلق الْحُرْمَة فَيشْمَل الْمُحرمَة نسبا وصهرا ورضاعا فَلَو شبهها بِأُمِّهِ أَو بِأم امْرَأَته أَو بِأُمِّهِ رضَاعًا كَانَ مُظَاهرا. وَأَرَادَ بالتأبيد تأبيد الْحُرْمَة بِاعْتِبَار وصف لَا يُمكن زَوَاله لَا بِاعْتِبَار وصف يُمكن زَوَاله فَإِن للمجوسية حُرْمَة لَا على التَّأْبِيد فَلَو قَالَ أَنْت عَليّ كَظهر مَجُوسِيَّة لَا يكون مُظَاهرا. ذكر فِي جَوَامِع الْفِقْه لِأَن التَّأْبِيد بِاعْتِبَار دوَام الْوَصْف وَهُوَ غير لَازم للمجوسية لجَوَاز إسْلَامهَا بِخِلَاف الأمية والأختية وَغَيرهمَا كَذَا فِي فتح الْقَدِير وَهُوَ يُوجب حُرْمَة الوطئ ودواعيه حَتَّى يكفر فَلَو وطئ قبل التَّكْفِير يكون عَاصِيا اسْتغْفر الْغفار وَلَا يجب عَلَيْهِ غير الْكَفَّارَة الأولى. وَإِنَّمَا تجب الْكَفَّارَة بِعُود الْمظَاهر ورجوعه. فالعود هُوَ الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ ويستقر وُجُوبهَا بِهِ وَلَيْسَ المُرَاد بِالْعودِ الْوَطْء بل عوده عزمه على وَطئهَا وكفارته تَحْرِير رَقَبَة فَإِن لم يسْتَطع عَلَيْهَا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا رَمَضَــان وَأَيَّام منهية وَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا كالفطرة أَو قِيمَته. ( [حرف الْعين] )

صَوْم الْيَهُود

صَوْم الْيَهُود: اعْلَم أَن الْيَهُود أَيْضا يَصُومُونَ خمسين يَوْمًا بِأَنَّهُم يَصُومُونَ شهر رَمَضَــان كُله وَلَا يفطرون يَوْم الْفطر ويتبعون صِيَامهمْ من شَوَّال إِلَى تَمام خمسين يَوْمًا ثمَّ يعْبدُونَ عِبَادَتهم.

السّنة على نَوْعَيْنِ

السّنة على نَوْعَيْنِ: سنَن الْهدى وَسنَن الزَّوَائِد أما الأول: فَهُوَ مَا واظب عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على سَبِيل الْعِبَادَة أَي تكميلا للهداية مَعَ تَركه أَحْيَانًا كالجماعة وَالْأَذَان وَالْإِقَامَة. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَجَزَاء الْإِسَاءَة وَالْكَرَاهَة بِالتّرْكِ عمدا بِلَا عذر. والإساءة دون الْكَرَاهَة وَجَزَاء الْإِسَاءَة اللوم وَجَزَاء الْمَكْرُوه الْعقَاب وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله فِي بعض السّنَن أَنه يصير مسيئا بِالتّرْكِ. وَفِي الْبَعْض يسْتَحبّ الْقَضَاء كَسنة الْفجْر وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهَا. وَأما الثَّانِي: فَمَا لم يصدر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على وَجه الْعِبَادَة وَقصد الْقرْبَة بل على سَبِيل الْعَادة فَأَخذه حسن وَلَا يتَعَلَّق بِتَرْكِهِ كَرَاهَة وإساءة كتطويل الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَتَطْوِيل الرُّكُوع وَسَائِر أفعالها الَّتِي كَانَ يَأْتِي عَلَيْهِ السَّلَام بهَا فِي الصَّلَاة فِي حَالَة الْقيام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وأفعاله عَلَيْهِ السَّلَام خَارج الصَّلَاة كلبس حَبَّة خضراء وبيضاء وَمَا فِيهِ خطوط حَمْرَاء طَوِيل الكمين وَرُبمَا يلبس عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عِمَامَة سَوْدَاء وحمراء وَكَانَ مقدارها سَبْعَة أَذْرع أَو اثْنَي عشر ذِرَاعا أَو أقل أَو أَكثر فَهَذَا كلهَا من سنَن الزَّوَائِد. يُثَاب الْمَرْء على فعلهَا وَلَا يُعَاقب على تَركهَا وَهُوَ فِي معنى الْمُسْتَحبّ إِلَّا أَن الْمُسْتَحبّ مَا أحبه الْعلمَاء وَهَذَا مَا اعْتَادَ بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومستند إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي ذكر أَبُو الْيُسْر رَحمَه الله وَأما حكم السّنة فَهُوَ إِن كَانَ فعل واظب عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثل التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة وَالسّنَن والرواتب ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه مَعَ لُحُوق إِثْم يسير. وكل فعل لم يواظب عَلَيْهِ بل تَركه فِي حَالَة كالطهارة لكل صَلَاة وتكرار الْغسْل فِي أَعْضَاء الْوضُوء وَالتَّرْتِيب فِي الْوضُوء فَإِنَّهُ ينْدب إِلَى تَحْصِيله وَلَكِن لَا يلام على تَركه وَلَا يلْحق بِتَرْكِهِ وزر.
وَأما التَّرَاوِيح فِي رَمَضَــان فَإِنَّهُ سنة الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم إِذْ لم يواظب عَلَيْهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل واظب عَلَيْهَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَهِي مِمَّا ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه وَلكنه دون مَا واظب عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِن سنة النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أقوى من سنة الصَّحَابَة فَقَالَ وَهَذَا عندنَا وَأَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يَقُولُونَ السّنة فعل واظب عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام. فَأَما الْفِعْل الَّذِي واظب عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِسنة وَهُوَ على أصلهم مُسْتَقِيم فَإِنَّهُم لَا يرَوْنَ أَقْوَالهم حجَّة فَلَا يرَوْنَ أفعالهم سنة أَيْضا. وَعِنْدنَا أَقْوَالهم حجَّة فَتكون أفعالهم سنة وَذكر غَيره أَنه لَا اخْتِلَاف فِي أَن السّنة هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة فِي الدّين سَوَاء كَانَت للنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَو لغيره من أَعْلَام الدّين وَلَكِن الْخلاف فِي أَن إِطْلَاق لفظ السّنة يَقع على سنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو يحْتَمل سنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَسنة غَيره على مَا عرف انْتهى.

الرُّؤْيَة

(الرُّؤْيَة) الْقطعَة تدخل فِي الْإِنَاء ليرأب (ج) رِئَاب
(الرُّؤْيَة) إبصار هِلَال رَمَضَــان لأوّل لَيْلَة مِنْهُ وَفِي الحَدِيث (صُومُوا لرُؤْيَته)
الرُّؤْيَة: الْمُشَاهدَة بالبصر وَهِي الرُّؤْيَة البصرية أَو بِالْقَلْبِ وَهِي الرُّؤْيَة القلبية والعلمية وَكَيْفِيَّة الرُّؤْيَة فِي قَوس قزَح إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَالْمرَاد بِالرُّؤْيَةِ فِي قَوْلهم ورؤية الله تَعَالَى جَائِزَة فِي الْعقل الانكشاف التَّام بالبصر. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله فِي شرح العقائد فِي مَبْحَث الرُّؤْيَة وَمن السمعيات قَوْله تَعَالَى: {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} وَالْجَوَاب بعد تَسْلِيم كَون الْأَبْصَار إِلَى قَوْله على عُمُوم الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال. قَوْله بعد تَسْلِيم كَون الْأَبْصَار للاستغراق يَعْنِي لَا نسلم أَولا أَن الْأَبْصَار للاستغراق لم لَا يجوز أَن يكون إِشَارَة إِلَى الْبَعْض الْخَاص. قَوْله وإفادته عُمُوم السَّلب لَا سلب الْعُمُوم. يَعْنِي لَا نسلم أَولا أَنه يُفِيد عُمُوم السَّلب يَعْنِي لَا يُدْرِكهُ كل بصر من الْأَبْصَار لم لَا يجوز أَن يُفِيد سلب الْعُمُوم يَعْنِي لَا تُدْرِكهُ جَمِيع الْأَبْصَار فَيجوز أَن يُدْرِكهُ بعض الْأَبْصَار. قَوْله وَكَون الْإِدْرَاك الخ يَعْنِي لَا نسلم أَولا أَن الْمَنْفِيّ هُوَ الرُّؤْيَة مُطلقًا لم لَا يجوز أَن يكون الْمَنْفِيّ هُوَ الرُّؤْيَة على وَجه الْإِحَاطَة بجوانب المرئي. قَوْله إِنَّه لَا دلَالَة الخ. خير قَوْله وَالْجَوَاب يَعْنِي الْجَواب بعد هَذِه التسليمات أَنه يجوز أَن يكون المُرَاد لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار فِي الدُّنْيَا وَفِي وَقت خَاص وَحَال معهودة. هَذَا مَا حررناه فِي التعليقات على ذَلِك الشَّرْح وَإِنَّمَا ذَكرْنَاهُ هَا هُنَا طَاعَة لأمر بعض الأحباب. وَفِي رُؤْيَة نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربه تَعَالَى لَيْلَة الْمِعْرَاج اخْتلفت الرِّوَايَات. وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أفضل الْأَنْبِيَاء وحبِيب الله تَعَالَى وَبَينه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَبَين الله تَعَالَى من الْأَسْرَار والرموز مَا لَيْسَ بَينه تَعَالَى وَبَين غَيره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِن جنابه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أقدس وَأَرْفَع نعم مَا قَالَ مَوْلَانَا جمالي ذُو الْجمال والكمال رَحمَه الله. (مُوسَى زهوش رفت زيك برتوصفات. توعين ذَات مي نكرِي درتبسمي) .
ورؤية الله تَعَالَى فِي الْمَنَام فِي (من رَآنِي فقد رأى الْحق) إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الفرض

الفرض:
[في الانكليزية] Order ،supposition ،imposition ،duty
[ في الفرنسية] Ordre ،supposition ،imposition ،obligation
بالفتح وسكون الراء المهملة في اللغة التقدير والقطع. وفي بعض كتب المنطق أنّه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز، وبهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي. وفي قولهم الجسم جوهر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه انتهى. وبمعنى ملاحظة العقل وتصوّره والتقدير المعتبر في تعريف المتصلة بهذا المعنى. وكذا في قولهم الفرض هاهنا بمعنى التجويز العقلي لا بمعنى التقدير وهذا المعنى أعمّ مطلقا من المعنى السابق وهو التجويز العقلي إذ للعقل أن يفرض المستحيلات والممتنعات أي يلاحظها ويتصوّرها. هكذا يستفاد مما ذكره المولوى عبد الحكيم في تعريف الجزء الذي لا يتجزأ في حاشية الخيالي.

قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمّى فرضا انتزاعيا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوّة إلى الفعل، ولا يكون الواقع مخالف المفروض، كما في قولنا الكرة إذا تحرّكت على مركزها فلا بد أن يفرض فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا، وأن يفرض بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط ودوائر صغار متوازية لها أي لتلك الدائرة العظيمة. وثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيا وهو التعمّل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوّة أصلا، ويكون الواقع مخالف المفروض، كذا ذكر العلمي في حاشية هداية الحكمة في أقسام الحكمة.
فالفرض هاهنا بمعنى تصوّر العقل، إلّا أنّ التصوّر في الانتزاعي مطابق للواقع وفي الاختراعي مخالف له، فالاشتراك بين النوعين معنوي؟ وبهذا المعنى وقع الفرض في قول المحاسبين المفروض الأول والمفروض الثاني المذكورين في عمل الخطائين.
وأمّا الفقهاء فالشافعي يقول هو والواجب مترادفان شاملان للقطعي والظّنّي، ومعناهما ما يذم تاركه ويلام شرعا بوجه، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظنّي. والمراد بالذّم شرعا نصّ الشارع به أو بدليله. والحنفية يفرّقون بينهما بالقطع في الفرض وعدمه في الواجب نعم قد يستعمل الفرض عندهم بمعنى الواجب كما أنّ الواجب قد يستعمل بمعنى الفرض كقولهم الوتر فرض والحج واجب. وفي كشف البزدوي اختلفت العبارات في حدّه فقيل الفرض ما يعاقب المكلّف على تركه ويثاب على فعله، ويرد عليه الصلاة في أوّل الوقت فإنّها تقع فرضا ولا يعاقب على تركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا يعاقب عليه، وصوم رمضــان في السّفر فإنّه يقع فرضا ولا يعاقب على تركه، وأيضا تارك الفرض قد يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل هو ما يخاف أن يعاقب على تركه. وقيل هو ما فيه وعيد لتاركه. ويرد عليهما ترك الصلاة في أوّل الوقت وترك صوم السّفر. ويرد على الأول منهما ما يشكّ في فرضيته ولا يكون فرضا في نفسه فإنّه لا يخاف العقاب على تركه. ويرد على التعريفات الثلاثة أنّها تشتمل القطعي والظّنّي، فلا بدّ من زيادة قيد يخرج الظّنّي، أو من ارتكاب إطلاق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظّنّي والصحيح ما قيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر. فقوله ما ثبت بدليل قطعي يشتمل المندوب والمباح الثابتين بدليل قطعي، واحترز عنهما بقوله واستحقّ الذّمّ على تركه، واحترز بقوله مطلقا عن ترك الصلاة في أول الوقت وترك الصوم حالة العذر لأنّ ذلك ليس بترك مطلقا. وبقوله من غير عذر من المسافر والمريض إذا تركا الصوم وماتا قبل الإقامة والصّحّة لأنّ تركهما بعذر. وإذا بدل لفظ القطعي بالظنّي فهو حدّ الواجب انتهى.
اعلم أنّهم قالوا جاحد الفرض كافر دون جاحد الواجب. وتارك العمل بالفرض مؤوّلا فاسق دون الواجب، وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، فلا نزاع له مع الحنفية في تفاوت مفهوميهما بحسب اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، وما ثبت بدليل ظنّي كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإنّ جاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني كما عرفت.
وإنّما يزعم أنّهما لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي، إلى معنى واحد وهو ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه شرعا، ثبت بدليل قطعي أو ظنّي، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالنزاع لفظي عائد إلى التسمية. فالشافعي رحمه الله تعالى يجعل اللفظين اسما لمعنى واحد يتفاوت أفراده، والحنفية يخصّون كلا منهما بقسم ذلك المعنى ويجعلونه اسما له وما توهم أنّ من جعلهما مترادفين جعل خبر الواحد الظّنّي بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي، حيث جعل مدلولهما واحدا غلط ظاهر، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في التلويح وحاشية العضدي. وهذا هو الفرض القطعي والاعتقادي. قال في الدّرر في أول كتاب الطهارة: الفرض حكم لزم بدليل قطعي. وقد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر يفوت بفوته جواز صلاة الفجر للمتذكّر له، والأول يسمّى فرضا اعتقاديا والثاني يسمّى فرضا عمليا انتهى.
وفي البرجندي الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي ويفوت الجواز بفواته كغسل الفم والأنف في الغسل، ويسمّى ذلك فرضا ظنيا. فالأول أخصّ منه انتهى. وفي جامع الرموز الفرض شرعا ما ثبت بدليل قطعي يذمّ تاركه مطلقا بلا عذر إلّا أنّ القطعي يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا، كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السّنّة ويسمّى بالفرض القطعي، ويقال له الواجب.
وعلى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدّد الوضع كما ثبت بالظاهر والنّصّ والخبر المشهور ويسمّى بالظّنّي، وهو ضربان: ما هو لازم في زعم المجتهد كمقدار المسح ويسمّى بالفرض الظّنّي، وما هو دون الفرض وفوق السّنّة كالفاتحة في القراءة ويسمّى بالواجب.
وقيل الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه. وفيه أنّه لا يشتمل بعضا من الظنّي ويدخل فيه بعض من المندوب والمباح على رأي. ألا ترى إلى قوله تعالى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا انتهى كلامه. فقد أطلق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظني كما هو رأي الشافعي، فإنّ الحنفية وإن خصّوا الواجب بالظنّي لكنهم قد يطلقونه على الواجب بالمعنى الأعم أيضا. قال في التلويح:
وقد يطلق الواجب عند الحنفية على المعنى الأعم أيضا وهو يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظنّي هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يمنع تذكّره صحة الفجر كتذكّر العشاء، وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السّنّة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو انتهى. وقال الجلبي في حاشيته. الواجب بمعنى اللازم بدليل ظنّي يسمّى فرضا مجتهدا فيه وفرضا عمليا أيضا، ووجه التسمية بهما ظاهر. اعلم أنّه يقال هذا فرض عين وذلك فرض كفاية، ويجيء بيانه في لفظ الواجب.
الفرض: لغة: الجزء من الشيء لينزل فيه ما يسد فرضته حسا أو معنى، ذكره الحرالي. والفرض اصطلاحا ويرادفه الواجب عند الشافعية: الفعل المطلوب طلبا جازما. وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظني. ا. هـ. وقال الراغب: الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض.

الرُّخْصَة

الرُّخْصَة: حكم ثَبت على خلاف الدَّلِيل لعذر.
الرُّخْصَة: مَا شرع لعذر مَعَ قيام الْمَانِع.
(الرُّخْصَة) التسهيل فِي الْأَمر والتيسير و (فِي الشَّرْع) مَا يُغير من الْأَمر الْأَصْلِيّ إِلَى يسر وَتَخْفِيف كَصَلَاة السّفر وَهِي خلاف الْعَزِيمَة وَفِي الحَدِيث (إِن الله جلّ ثَنَاؤُهُ يحب أَن يُؤْخَذ بِرُخصِهِ كَمَا يحب أَن تُؤْتى عَزَائِمه) والنوبة فِي الشّرْب يُقَال أَخذ رخصته من المَاء حَظه ونصيبه وَإِذن تبيح بِهِ الْحُكُومَة لحامله مزاولة عمل مَا أَو اسْتِعْمَال شَيْء كرخصة الطاهي ورخصة السيارة (محدثة)
الرُّخْصَة: التَّيْسِير والسهولة. وَفِي الشَّرِيعَة اسْم لما شرع مُتَعَلقا بالعوارض أَي مَا استبيح لعذر مَعَ قيام الدَّلِيل الْمحرم. وَقيل الرُّخْصَة مَا تغير من عسر إِلَى يسر بِوَاسِطَة عذر الْمُكَلف. وَقيل الرُّخْصَة مَا بني على أعذار الْعباد. ويقابلها الْعَزِيمَة كإفطار الْمُكْره فِي رَمَضَــان وإتلافه مَال الْغَيْر إِذا كَانَ إكراهه بِمَا فِيهِ الجاء أَي عجز وَخَوف فِي هَلَاك النَّفس. وتفصيل أَنْوَاع الرُّخْصَة فِي أصُول الْفِقْه.

العقب

العقب: مؤخرة القدم، واستعير للولد وولد الولد، {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} . وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة نحو {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا} . الآية، ذكره في المفردات. وفي المصباح: عاقبة كل شيء آخره، وقولهم: جاء في عقبه أصله جاء زيد يطأ عقب عمرو، والمعنى كلما رفع عمرو قدما وضع زيد قدمه مكانها، ثم كثر حتى قيل: جاء عقبه، ثم كثر حتى استعمل بمعنيين، وفيهما معنى الظرفية، أحدهما، المتابعة والموالاة: جاء في عقبه فمعناه في إثره، ومنه سمي المصطفى صلى الله عليه وسلم العاقب لأنه أعقب من كان قبله من الأنبياء، أي جاء بعدهم، الثاني، إدراك جزء من المذكور معه، يقال: جاء في عقب رمضــان، إذا جاء وقد بقي منه بقية، ويقال إذا برىء المريض وبقي شيء من المرض: هو في عقب المرض. وأما عقيب ككريم، فاسم فاعل من عاقبه معاقبة، وعقبه تعقيبا إذا جاء بعده. والليل والنهار يتعاقبان، أي كل منهما يعقب صاحبه. والسلام يعقب التشهد أي يتلوه. والعدة تعقب الطلاق أي تتلوه وتتبعه، فهي عقب له. وقول الفقهاء: تفعل كذا عقيب الصلاة بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف، والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة. فيكون عقيب صفة وقت ثم حذف فصار عقيب الصلاة. وقولهم يصح الشراء إذا استعقب عتقا، لم أر له ذكرا إلا ما في التهذيب: استعقب فلان من كذا خيرا، ومعناه وجد بذلك خيرا بعده. وكلام الفقهاء لا يطابقه إلا بتأويل بعيد، فالوجه أن يقال إذا عقبه العتق أي إذا تلاه.

الاعتكاف

الاعتكاف: لغة المواظبة والملازمة، ومنه {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} ، والمقام والاحتباس، ومنه الاعتكاف الشرعي فإنه حبس النفس في المسجد عن التصرف العادي بالنية.
الاعتكاف: هو لغة: اللبث، وشرعاً: لبث ذَكَر في مسجدِ جماعةٍ، أو امرأةٍ في مسجد بيتها بنية. وهو ثلاثةُ أقسام: واجبٌ بالنذر بلسانه أو بالشروع، وسنةٌ مؤكدة على الكفاية في العشر الآخر من رمضــان، ومستحبٌ في غيره. وشرط الصوم لصحة الأول اتفاقاً. وأقلُّه نفلاً ساعةٌ من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهرُ الرواية عن الإمام.
الاعتكاف:
[في الانكليزية] Retreat (religious)
[ في الفرنسية] Retraite (spirituelle)
هو افتعال من عكف إذا دام وعكفه حبسه فهو في اللغة اللبث والدّوام. وفي الشرع لبث رجل في مسجد جماعة أو امرأة في بيتها بنيته أي بنية اللّبث، والمراد اللبث للعبادة، على أن يكون الإضافة للعهد. ولذا عرّف بأنه مكث في مسجد بنيّة عبادة. والمراد بمسجد الجماعة ما يقوم فيه جماعة ولو مرّة في يوم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصحّ إلّا في ما تقوم خمس مرات، والصحيح أنه يصح فيما أذّن وأقيم. ثم الاعتكاف واجب في المنذور، وسنّة في العشر الأخير من رمضــان، ومستحب فيما سواه. وقيل هو سنّة مؤكّدة مطلقا. وأمّا الصوم فشرط في الواجب لا المستحب، وقيل للمستحب أيضا، كذا في جامع الرموز وغيره.

زكى

زك

ى1 زَكِىَ, (K,) aor. ـْ inf. n. زَكَاةٌ, i. q. زَكَا, aor. ـْ as meaning It increased, or augmented; (Lh, ISd, K, * TA;) and produced fruit: (TA:) and ↓ تزكّى signifies the same. (K.) A2: Also He thirsted. (Th, K.) 5 تَزَكَّىَ see above; and see art. زكو.

زَكِىٌّ: see art. زكو.
(زكى) الشَّيْء أزكاه وَأَصْلحهُ وطهره وَنَفسه مدحها وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَلَا تزكوا أَنفسكُم} وَيُقَال أَيْضا زكى الشُّهُود عدلهم وَمِنْه تَزْكِيَة المرشح لعمل مَا وَمَاله أدّى زَكَاته
[زكى] نه: فيه: الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وهي مشتركة بين المخرج والفعل فتطلق على بعض المال المزكى به وعلى التزكية ومن الثاني "والذين هم "للزكاة" فاعلون" فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للأبدان. ك: ولأنها تقي المال من الآفات والنفس من البخل وتثمر لها الكرم وتستجلب البرة. ط: فإن صلاة الرجل مع الرجل "أزكى" أي أكثر ثوابًا أو أطهر من رجس الشيطان وتسويله. وفيه: فأديا "زكاتهما" فيه دليل وجوب الزكاة في الحلي المباح، وفي الجديد للشافعي لا يجب، وحملوا الحديث على التطوع أو زكاة الإعارة، وح عمرو ضغيف. نه: وفيه كان اسمها برة فغيره وقال "تزكى" نفسها، من زكى نفسه إذا وصفها وأثنى عليها. وفي ح الباقر: "زكاة" الأرض يبسها، أي طهارتها من النجاسة كالبول بأن يجف ويذهب أثره. وفي ح معاوية: إنه قدم المدينة بمال فسأل عن الحسن بن علي فقيل إنه بمكة "فأزكى" المال ومضى فلقي الحسن فقال: قدمت بمال فلما بلغني شخوصك أزكيته وها هو ذا، كأنه يريد أوعيته مما تقدم. ك: وادفني مع صواحبي بالبقيع لا "أزكي" أبدا - بضم همزة وفتح زاي وكاف، أي لا يثني علي بسبب الدفن معهم، وضب على لفظ أبدًا في بعضها. وفيه: يحفظ "زكاة" رمضــان، أي صدقة الفطر. ن: "خيرًا منه "زكاة" أي إسلاما، وقيل صلاحا "ورحما" أي رحمة لوالديه وبرا. غ"يزكون" أنفسهم" يزعمون أنهم أزكياء. و"نفسا "زكية"" طاهرة لم تجن ما يوجب قتلها. و""ما زكى" منكم" ما طهر. و"وأوصاني بالصلاة و"الزكاة" أي الطهارة و"ذلكم "ازكى"" أي أنمى وأعظم بركة. و"قد أفلح من "زكاها"" قربها إلى الله. "وما عليك "ألا يزكى"" أن لا يسلم فيتطهر من الشرك.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.