Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رجح

الأَطْيَب

الأَطْيَب
الجذر: ط ي ب

مثال: دعاه إلى الوجبة الأطيب
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين أفعل التفضيل المحلى بـ «أل» وموصوفه.

الصواب والرتبة: -دعاه إلى الوجبة الأطيب [صحيحة]-دعاه إلى الوجبة الطيبى [فصيحة مهملة]
التعليق: اشترط معظم النحاة في أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل» المطابقة لما قبله في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري- في دوراته: السادسة والخمسين، والرابعة والستين، والخامسة والستين- الإفراد والتذكير في استعمال أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل»، وذلك أخذًا برأي ابن مالك وابن يعيش وغيرهما. ويــرجِّح عدم المطابقة ما انتهى إليه بعض الباحثين من عدم إلف «فُعْلى» للتفضيل تأنيثًا لأفعل فيما لم يُسْمَع، مما كان داعيًا لظهور تعبيرات حديثة خرجت عن المطابقة، مثل: «القضية الأخطر»، و «الحياة الأفضل»، و «الوجبة الأطيب» .. إلخ. ويمكن اعتبار «أل» موصولة في هذه التعبيرات ويكون التقدير في هذا المثال المرفوض: الوجبة التي هي أطيب.

الأَصْغَر

الأَصْغَر
الجذر: ص غ ر

مثال: صَحِبت ابنتها الأصغر
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين أفعل التفضيل المحلى بـ «أل» وموصوفه.

الصواب والرتبة: -صحبت ابنتها الصغرى [فصيحة]-صحبت ابنتها الأصغر [صحيحة]
التعليق: اشترط معظم النحاة في أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل» المطابقة لما قبله في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري- في دوراته: السادسة والخمسين، والرابعة والستين، والخامسة والستين- الإفراد والتذكير في استعمال أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل»، وذلك أخذًا برأي ابن مالك وابن يعيش وغيرهما. ويــرجِّح عدم المطابقة ما انتهى إليه بعض الباحثين من عدم إلف «فُعْلى» للتفضيل تأنيثًا لأفعل فيما لم يُسْمَع، مما كان داعيًا لظهور تعبيرات حديثة خرجت عن المطابقة، مثل: «القضية الأخطر»، و «الحياة الأفضل»، و «الوجبة الأطيب» .. إلخ. ويمكن اعتبار «أل» موصولة في هذه التعبيرات ويكون التقدير في هذا المثال المرفوض: ابنتها التي هي أصغر.

المسألة الغامضة

المسألة الغامضة:
[في الانكليزية] Mysterious problem ،mystery
[ في الفرنسية] Probleme mysterieux ،mystere 2 L هي بقاء الأعيان الثابتة على عدمها مع تجلّي الحقّ باسم النور أي الوجود الظاهر في صورها وظهوره بأحكامها وبروزه في صور الخلق الجديد على الآنات بإضافة وجوده إليها وتعيّنه بها مع بقائها على العدم الأصلي، إذ لولا يدوم تــرجّح وجودها بالإضافة والتعيّن بها لما ظهرت قط، وهذا أمر كشفي ذوقي ينبو عنه الفهم ويأباه العقل، كذا في الاصطلاحات الصوفية.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

أسئلة الإمام: يوسف… بن… الدمشقي

أسئلة الإمام: يوسف... بن... الدمشقي
المتوفى: سنة خمس وخمسين وألف.
من: التفسير، والحديث، والفقه، والعربية، والمنطق.
كتبها: بإشارة من السلطان: مراد خان.
وأرسلها إلى: المولى: أحمد بن يوسف، الشهير: بمعيد، حال كونه قاضيا بعسكر روم إيلي، فأجاب عنها.
ولما وقف الإمام على أجوبته، كتب ردا على كثير منها، وأراد السلطان المذكور، أن يعلم الراجح من المرجوح، فأرسلها إلى المولى: يحيى أفندي المفتي، يأمره أن يكتب محاكمة بينهما، فكتب ورجح كلام الإمام في كثير منها، فنال الإمام إكراما بذلك، وتشريفا برتبة قضاء العسكر.
المسألة الأولى: كيف التوفيق بين قوله تعالى: (وذكِّرْ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
قال المعيد في جوابه: لا تنافي بين الآيتين حتى يحتاج إلى التوفيق، فإن الآية الأولى: خطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام -، وهو مبعوث للإنذار والوعظ، فأمر بالعظة بعد ترك المجادلة.
والآية الثانية: خطاب للمؤمنين، والمراد منها: سائر المؤمنين، وهم ليسوا بمأمورين بالتذكير والعظة، بل بصلاح أنفسهم، والاهتداء.
مع أن البيضاوي صرح: بأن الاهتداء شامل للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فيدخل فيهما التذكير أيضا، فكيف يكون التنافي.
وقال الإمام: لا يخفى أن خطاب الله - تعالى - للرسول - عليه الصلاة والسلام - بخصوصه، يتناول الأمة عند الحنفية، وأفراده بالخطاب تشريفا له - صلى الله تعالى عليه وسلم -.
والمراد: اتباعه معه، كما في كتب أصولنا.
كيف؟ وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: (من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه). الحديث.
وأما قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم).
فقد أخبر الصادق الأمين: أن محلها آخر الزمان، حيث سئل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تفسير هذه الآية، فقال: (بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك). الحديث.
هكذا ينبغي أن يكون التوفيق.
وقال المفتي: هذا كلام حسن موافق لما في كتب الأصول، نقل عن عبد الله بن المبارك أن قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم..) الآية، آكد آية في: وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبه يظهر ما في كلام المجيب، وكان ينبغي أن يقتصر في الجواب على كون الاهتداء شاملا للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وأما ما ذكر الإمام بقوله: وأما قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا...) الآية، فقد أخبر الصادق... الخ، يصلح أن يكون توفيقا.
لكن الإمام: فخر الدين الرازي، قال في تفسيره: هذا القول عندي ضعيف... الخ. انتهى.
وقس عليه غيرها.

تيب

تيب
: ( {يَتِيبُ، كيَغِيبُ) ، أَهملَه الجوهريُّ، ورجَّح شيخُنَا نقلا عَن الأَعْلام المُطابَة للمصنِّف أَنه بالمُثَنَّاة الفَوْقِيَّة من أَوله بَدَلَ اليَاءِ التَّحْتيَّة. ورأَيْت فِي كتاب نَصْر بالفَوقية ثمَّ المُوَحَّدَة (: جَبَلٌ بالمَدينَة) علَى سَمْتِ الشَّام وَقد، شُدِّدَ وَسَطُهُ للضَّرُورَة، أَي على القَوْل الأَخير، وأَما الَّذِي ذَكَره المُؤَلِّفُ فَمَوْضِعٌ آخَرُ جاءَ ذكرُه فِي شِعْرٍ.
(} والتَّابَةُ) ، كالغَابَة، وَقد تقدَّمَ فِي ذكر المَصَادر أَنه بِمَعْنى (التَّوْبَة) ، وتقدَّمَ الإِنْشَادُ أَيضاً، فَلاَ أَدْرِي مَا سَبَب إِعَادَتِه هُنَا، أَوْ أَنه أَشارَ إِلى أَنَّ أَلِفه منقلبةٌ عَن يَاءٍ، فَلَيْسَ لَهُ دليلٌ عَلَيْهِ، وَلَا مادَّةٌ وَلَا أَصلٌ يُرْجَعُ إِليه. كَذَا قالَه شيخُنا.

لَهب

(لَهب) النَّار أوقدها حَتَّى صَار لَهَا لَهب
(لَهب)
الرجل لهبا عَطش فَهُوَ لهبان وَهِي لهبى
لَهب
: (اللَّهْبُ) بِفَتْح فَسُكُون، (واللَّهَبُ) محرّكةً، (واللَّهِيبُ) كأَمِيرٍ، (واللُّهَابُ بالضَّمِّ، واللَّهَبَانُ مُحَرَّكةً: اشتِعالُ النَّارِ: إِذَا خَلَصَ من الدُّخَانِ) . الأُولى: لُغَةٌ فِي الثّانِيَة، كالشَّمَعِ والشَّمْع، والنَّهَر والنَّهْر، وَمِنْه قِراءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ: {تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ} (المسد: 1) ، (أَوْ لَهَبُها) : لِسانُها، ولَهِيبُها: حَرُّها.
(و) قد (أَلْهَبَها فالْتَهَبَتْ، ولَهَّبَها فَتَلَهَّبَتْ) ، أَي: اتَّقدَتْ، وأَلْهَبْتُهَا: أَوْقَدْتُهَا، قَالَ:
تَسْمَعُ مِنْهَا فِي السَّلِيقِ الأَشْهَبِ
مَعْمَعَةً مِثْلَ الضِّرامِ المُلْهَبِ
(و) عَن ابْنِ سِيدَهْ: (اللَّهَبَانُ: شِدَّة الحَرَّ) فِي الرِّمْضاءِ، ونحْوِها. وَقَالَ غيرُهُ: هُوَ تَوقُّدُ الجَمْرِ بغيرِ ضِرَامٍ، وَكَذَلِكَ لَهَبَانُ الحَرِّ فِي الرَّمْضَاءِ؛ وأَنشد:
لَهَبَانٌ وَقَدَتْ حِزَّانُهُ
يَرْمَضُ الجُنْدَبُ فِيهِ فيَصِرُّ
(و) اللَّهَبَانُ: (اليَوْمُ الْحارُّ) ، قَالَ:
ظَلَّتْ بِيَومٍ لَهَبانٍ ضَبْحِ
يَلْفَحُها المِرْزَمُ أَيَّ لَفْحِ
تَعُوذُ مِنْهُ بِنَوَاحِي الطَّلْحِ
(و) اللَّهَبَانُ: (العَطَشُ، كاللُّهَابِ واللُّهْبَةِ، بضمّهما) مَعَ التّسكينِ فِي الثّاني، قالَ الرّاجِزُ:
وبَرَدَتْ منهُ لِهابُ الحَرَّهْ
وَقد (لَهِبَ، كفَرِح) ، يَلْهَب، لَهَباً، (وهوَ لَهْبَانُ، وَهِي) أَي: الأُنثَى (لَهْبَى) ، كسَكْرَانَ وسَكْرَى، (ج لِهَابٌ) بِالْكَسْرِ.
وَفِي الأَساس: من المَجَاز: رجلٌ لَهْبَانُ ولَهْثَانُ، أَي عَطْشَانُ.
(واللُّهْبَةُ، بالضَّمِّ: بياضٌ ناصعٌ نَقِيٌّ) ، نَقله الصاغانيُّ، وَهُوَ إِشراقُ اللَّونِ من الجَسَد. (و) اللَّهَبَةُ، (بالتَّحْرِيك: قَبِيلَةٌ) من غامِدٍ، من الأَزْدِ، واسْمُهُ مالِكُ بْنُ عَوْفِ بْنِ قُريعِ بْنِ بَكْرِ بْن ثَعْلَبَةَ بْنِ الدُّولِ بْنِ سَعْدِ مَناةَ بْنِ غامِدٍ، كَذَا فِي أَنساب الْوَزير. وَفِي الإِيناس: كَانَ اللَّهَبَةُ هاذا شَرِيفاً، وَفِيه يَقُول أَبو ظَبْيَانَ الأَعْرَجُ الْوَالِد على رسولِ اللَّهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَنا أَبُو ظَبْيَانَ غَيْرُ التَّكْذِبَهْ
أَبِي أَبو العَفَا وخالِي اللَّهَبَهْ
أَكْرَمُ مَنْ تَعْلَمُهُ مِنْ ثَعْلَبَهْ
ذُبْيانُها وبَكْرُها فِي المَنْسَبَهْ
نَحْنُ صِحَابُ الجَيْشِ يَوْمَ الأَحْسَبَهْ
وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: اللَّهَبَةُ: هُوَ صَاحب الرّايَةِ يَوْمَ القادِسِيَّةِ.
(واللَّهَبُ، محركَةً: الغُبَارُ السّاطعُ) ، قَالَه اللَّيْث. وَهُوَ كالدُّخَان المرتفِعِ من النّار.
(و) اللِّهْبُ، (بالكَسْرِ: مَهْوَاةُ مَا بَيْنَ كُلِّ جَبَلَيْنِ) ، هاكذا فِي المُحْكَم. وَفِي الصَّحاح: الفُرْجَةُ والهَوَاءُ يكونُ بينَ الجَبَليْنِ، (أَو) هُوَ (الصَّدْعُ فِي الجَبَلِ) ، عَن اللِّحْيَانيّ، (أَو) هُوَ (الشِّعْبُ الصَّغِيرُ فيهِ) ، أَي: الجَبَلِ، وَفِي شرح أَبي سعيد السُّكَّرِيِّ لاِءَشْعَارِ هُذَيْلٍ: اللِّهْبُ: الشَّقُّ فِي الجَبل ثمَّ يَتَّسِعُ كالطَّرِيقِ، واللِّصْبُ والشِقْب: دُونَ اللِّهْبِ، كالطَّرِيقِ الصَّغِير. (أَو) هُوَ (وَجْهٌ فِيهِ) ، أَي: الْجَبَل، (كالحَائِطِ، لَا يُسْتَطَاعُ ارْتِقاؤُه) . وكذالك لِهْبُ أُفُقِ السَّماءِ. وَقيل: اللِّهْب: السَّرب فِي الأَرْضِ. (ج: أَلْهابٌ، ولُهُوبٌ، ولِهابٌ، ولِهَابَةٌ) بكسرهما. وضُبِط فِي نُسْخَة الصَّحاح لَهَابٌ، كسَحَابٍ. وَيُقَال: كَمْ جَاوَزْتَ من سُهُوبٍ ولُهُوبٍ؟ قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ:
فأَبْصَرَ أَلْهَاباً من الطَّوْدِ دُونَها
يَرَى بَيْنَ رَأْسَيْ كُلّ نِيقَيْنِ مَهْبِلاَ
وَقَالَ أَبو ذُؤَيْب:
جَوَارِسُها تَأْري الشُّعوفَ دَوَائِباً
وتَنْصَبُّ أَلْهَاباً مَصِيفاً كِرَابُهَا وَقَالَ أَبو كَبِير:
فَأَزَالَ ناصِحَها بأَبْيضَ مُفْرَطٍ
من ماءِ أَلْهَابٍ بِهِنَّ التَّأْلَبُ
(و) بَنُو لِهْبٍ: (قَبِيلَةٌ من الأَزْدِ) فِي اليَمَن. وَفِي الإِيناس: فِي الأَسْدِ، أَي بسُكُونِ السِّينِ: لِهْبُ بْنُ أَحْجَنَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عبدِ اللَّهِ بْنِ مالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الأَزْد، وهم أَهْلُ العِيافَة والزَّجْر، وَفِيهِمْ يَقُولُ كُثَيِّرُ بْنُ عبدِ الرّحمن الخُزَاعِيُّ:
تَيَمَّمْتُ لِهْباً أَبْتَغِي العِلْمَ عِنْدَهُم
وقدْ رُدَّ عِلْمُ العَائِفِينَ إِلى لِهْبِ
وَفِي المُحْكَم: لِهْبٌ: قَبِيلَةٌ زَعَمُوا أَنّها أَعْيَفُ العربِ، ويُقَالُ لَهُمُ: اللِّهْبِيُّونَ.
(وأَبُو لَهَبٍ) محرَّكةً، (وتُسَكَّنُ الهاءُ) لُغَة، وَبِه قَرَأَ ابْنُ كَثير كَمَا تقدَّم: (كُنْيَةُ) بعضِ أَعْمَام النَّبِيّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ (عَبْدُ العُزَّى) ابْنُ عبدِ المُطَّلِبِ، والنِّسْبَةُ إِليه اللَّهَبِيُّ قيل: كُنِيَ أَبو لَهَبٍ (لِجَمَالِهِ) . زَاد المُصَنِّف: (أَو لِمالِهِ) .
وَقد تعقَّبه جماعةٌ، وقالُوا: إِنّ المَال لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَهَبٌ، حَتَّى يُكْنَى صاحبُهُ بِهِ.
قلت: والّذِي يظهَرُ عندَ التَّفَكُّرِ أَنّه (لِمَآلِهِ) بالمَدّ، ويدُلُّ لذالك قولُ شيخِنا مَا نصُّهُ: وقيلَ إِيماءً إِلى أَنَّه جَهَنَّمِيٌّ، باعتبارِ مَا يَؤُولُ إِليه. ولاكِنّه لم يتفطَّنْ لِما قُلْنَا، كَمَا هُوَ ظَاهر، فافْهَمْ.
وَقَالَ عِيَاضٌ فِي شرح مُسْلِمٍ: واخْتُلِفَ فِي جَواز تَكْنِيَة المُشْرِك وَعَدَمِهِ، فكَرِهَهُ بعضُهُمْ، إِذْ فِي الكُنْيَة تعظيمٌ وتَفخيم، وتَكْنِيَةُ اللَّهِ لاِءَبي لَهَبٍ، لَيْسَ من هاذا، وَلَا حجَّةَ فِيهِ إِذْ كَانَ اسْمُهُ عبد العُزَّى، وَلَا يُسمِّيه اللَّهُ عزَّ وجَلَّ بعَبْد لغَيْرِه، فَلذَلِك كُني، وَقيل: بل كُنْيَتُهُ الغالبُ عَلَيْهِ، فَصَارَ كالاسْمِ لَهُ. وَقيل: بل هُوَ لَقبٌ لَهُ، لَيْسَ بكُنْيَة، كُنْيَتُهُ أَبو عُتَيْبَةَ، فجَرَى مَجرَى اللَّقَبِ والاسْم، لَا مَجرى الكُنْيَةِ. وَقيل: بل جاءَ ذِكْرُ أَبِي لَهَبٍ لمجانسةِ: {نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ} فِي السُّورَة، من بَاب البلاغة وتحسين العِبَارة، انْتهى.
(واللُّهَابُ، بِالْكَسْرِ، أَو بالضَّمّ: ع) ، كأَنَّه جمعُ لَهَبٍ.
(والأُلْهُوبُ: اجْتِهادُ الفَرَسِ فِي عَدْوِهِ حَتَّى يُثِيرَ الغُبارَ) ، أَي: يَرْفَعَهُ. وَعَن الأَصْمَعِيّ: إِذا اضْطَرَم جَرْيُ الفَرَسِ، قيل: أَهْذَب إِهْذاباً، وأَلْهَبَ إِلْهاباً. وَيُقَال للفَرَسِ الشَّديدِ الجَرْيِ، المُثِيرِ للغُبَارِ: مُلْهِبٌ، وَله أُلْهُوبٌ. وَفِي حَدِيث صَعْصَعَةَ لِمُعَاوِيَةَ: (إِنِّي لأَتْرُكُ الكَلاَمَ، فَمَا أُرْهِفُ بِهِ، وَلَا أُلْهِبُ فِيهِ) ، أَي: لَا أُمْضِيهِ بسُرْعَةٍ. قَالَ: الأَصلُ فِيهِ الجَرْيُ الشَّدِيدُ الّذي يُثِير اللَّهَبَ، وَهُوَ الغُبَارُ السّاطعُ.
(أَو) الأُلْهُوبُ: (ابْتداءُ عَدْوِهِ) ، ويُوصَفُ بِهِ فيُقَال: شَدٌّ أُلْهُوبٌ.
(وقَدْ أَلْهَبَ) الفَرَسُ: اضْطَرَمَ جَرْيُهُ. وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: يكون ذالك لِلْفَرَسِ وغيرِه ممّا يَعْدُو، قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:
فَلِلسَّوْطِ أُلْهُوبٌ ولِلسّاقِ دِرَّةٌ
ولِلزَّجْرِ منهُ وَقْعُ أَخْرَجَ مُهْذِبِ
وَفِي الأَساس: من الْمجَاز: فَرَسٌ مُلْهِبٌ.
(و) من المَجَاز أَيضاً: أَلْهَبَ (البَرْقُ) إِلْهَاباً، وَذَلِكَ إِذا (تَتَابَعَ) ، وتَدَارَكَ لَمَعَانُهُ، حتّى لَا يكونَ بينَ البَرْقَتَيْنِ فُرْجَةٌ.
(واللِّهَابَةُ، بالكَسْرِ: وادٍ بناحِيَةِ الشَّوَاجِنِ) ، فيهِ رَكَايَا يَخْرِقُهُ طَرِيقُ بَطْنِ فَلْجٍ، وكأَنَّه جمعُ لِهْبٍ.
(واللَّهْبَاءُ: ع) ، نَقله ابْنُ دُرَيْدٍ، وَهُوَ (لِهُذَيْلٍ) . (و) لُهَابٌ، (كَغُرابٍ: ع) لَا يَخْفَى أَنّهُ قد مرَّ ذِكره أَوّلاً، فَهُوَ تَكْرارٌ.
(و) عَن ابْنِ الأَعْرَابيّ: المِلْهَبُ، (كمِنْبَرٍ: الرّائعُ الجمَالِ) ، والكَثِيرُ الشَّعَرِ من الرِّجَال.
(و) من المَجَاز: ثَوْبٌ مُلَهَّب، (كمُعَظَّمٍ) ، وَهُوَ (مَا لَمْ تُشْبَع حُمْرَتُهُ) ، وَهُوَ الّذِي نَقَص صبْغُهُ (مِن الثِّيَابِ) .
وَمِمَّا يستدرَكُ عَلَيْهِ:
اللُّهَابَةُ، بالضَّمّ: كِسَاءٌ يوضَعُ فِيهِ حَجَرٌ، فَيُــرَجَّحُ بِهِ أَحدُ جوانبِ الهَوْدَجِ، أَو الحِمْلِ. عَن السِّيرافيّ، عَن ثعلبٍ.
وَمن المَجَاز: أَلْهَبَهُ الأَمْرُ.
وأَرَدْت بذالك تَهْيِيجُهُ وإِلْهابَهُ.
والْتَهَبَ عليهِ: غَضِب، وتَحَرَّقَ؛ قَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خازِمٍ:
وإِنَّ أَباكَ قد لاقاهُ خِرْقٌ
من الفِتْيَانِ، يَلْتَهِبُ الْتِهَابا
وَهُوَ يَتَلَهَّبُ جُوعاً، ويَلْتَهِبُ، كَقَوْلِك: يَتَحَرَّقُ، ويَتَضَرَّم.
واللَّهِيبُ: موضعٌ، قَالَ الأَفْوَهُ:
وجَرَّدَ جَمْعُها بِيضاً خِفَافاً
عَلَى جَنْبَيْ تُضَارِعُ فاللَّهِيبِ
ولِهابَةُ، بِالْكَسْرِ: فِعالَةٌ، من التَّلَهُّبِ وَقَالَ عُمَارةُ: اللِّهَابَةُ لِهَابَةُ بني كَعْبِ بْنِ العَنْبرِ، بأَسفلِ الصَّمّانِ.
ولَهْبانُ، بالفَتْح: قبيلةٌ من الْعَرَب.
ويُسْتَعْمَلُ اللُّهَابُ، بالضَّمّ، بِمَعْنى العطَش، كَمَا يُسْتَعْملُ فِي اتِّقَادِ النّارِ.
واللَّهْبانُ كاللَّهْفَانِ. ولِهْبُ بنُ قَطَنِ بْنِ كَعْبٍ، بالكَسر: أَبو ثُمَالَةَ، القَبِيلَةِ الّتي يُنْسَبُ إِليها اللِّهْبِيّون.
ولَهْبَانُ: موضعٌ.
واللَّهِيبُ بْنُ مالِكٍ اللِّهْبِيُّ: لَهُ حديثٌ فِي الكُهّانِ، قَالَ ابْنُ فَهْدٍ: ظَنِّي أَنّه موضوعٌ. وَقيل: اللَّهَب. وانْظُرْهُ فِي أَنساب البُلْبَيْسيّ، وعليّ بْنُ أَبي عليَ اللَّهَبيّ، محركةً ويسكن، من وَلَدَ أَبي لَهَبٍ، قَالَ أَبو زُرْعَةَ: مَدَنِيٌّ، مُنْكَرُ الحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: حِجَازيّ، يَرْوِي الموضوعاتِ عَن الثِّقات، لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
قلت: وإِبراهيمُ بْنُ أَبي خِداشٍ (اللَّهَبِيُّ، عَن ابْنِ عَبّاسٍ: شيخٌ لابْنِ عُيَيْنَةَ. والفًضْلُ بن عَبّاسٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهَبِيّ: شاعرٌ مَشْهُور، والزُّبَيْرُ بْنُ داوودَ اللَّهَبِيّ، عَن أَبِي دُلاَمَةَ، وآخَرُونَ.

أَثث

أَثث
: ( {أَث النّباتُ} يَئِثُّ) {وَيَأَثُّ} ويَؤُثُّ (مُثَلَّثَةً) {أَثًّا، و (} أَثَاثَةً {وأَثَاثاً} وأُثُوثاً) ، بِالضَّمِّ فِي الأَخِير (: كَثُرَو الْتَفَّ) .
{والأَثَاثُ (} والأَثَاثَةُ) والأُثُوثُ (الكَثْرَةُ و) العِظَمُ من كُلّ شَيْءٍ. ويُوصَفُ بِهِ الشَّعَرُ الكَثِير والنَّبَاتُ المُلْتَفُّ.
(و) {أَثَّت (المَرْأَةُ) } تَؤُثُّ أَثًّا (: عَظُمَت عَجيزَتُهَا) ، قَالَ الطِّرِمّاح:
إِذا أَدْبَرَتْ {أَثَّتْ وإِنْ هِيَ أَقْبَلَتْ
فَرُؤْدُ الأَعَالِي شَخْتَةُ المُتَوَشَّحِ
(} وأَثَّثَهُ) إِذا (وَطَّأَهُ) تَوْطِئَةً، (وَوَثَّرَهُ) تَوْثِيراً، فِرَاشاً كَانَ أَو بِسَاطاً، عَن ابْن دُرَيْد.
(وَهُوَ أَثٌّ) مَقْصور، قَالَ ابنُ سِيدَه: عِنْدي أَنه فَعْلٌ، ( {وأَثِيثٌ) ، أَي (كَثِيرٌ عَظِيمٌ) ، وشَعَرٌ} أَثِيثٌ، أَي غَزِيرٌ طَويلٌ، وَكَذَلِكَ النَّبَاتُ، والفِعْلُ كالفِعْل، قَالَ امرُؤُ القَيْسِ:
أَثِيث كقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ
(ج {إِثاثٌ) ، بِالْكَسْرِ، كَكَرِيم وكِرَامٍ، (} وأَثَائِثُ) بالياءِ وبالهَمْزة، كَذَا ضُبِط.
(وَهِي) {أَثِيثَةٌ، (بهاءٍ) ، يُقَال: لِحْيَةٌ} أَثِيثَةٌ، وامرأَةٌ أَثِيثَةٌ، أَي أَثِيرَةٌ كثيرةُ اللَّحْمِ.
(والجَمْعُ كالجَمْعِ) أَي {إِثاثٌ} وأَثائِثُ، هَكَذَا فِي سائِر الأُمَّهاتِ، وَقد ضبط شيخُنا هُنَا بِمَا لَا يُجْدِي نَفْعاً.
( {والأَثائِثُ: الكَثِيراتُ اللَّحْمِ، أَو الطِّوَالُ التَّامّاتُ مِنْهُنّ) قَالَ رؤبة:
وَمن هَوايَ الــرُّجُحُ} الأَثائِثُ
تُمِيلُها أَعْجَازُهَا الأَواعِثُ
(والأَثَاثُ) ، كسَحَابٍ: الكَثِيرُ من المالِ. وَقيل: كَثْرَةُ المَالِ.
وَقيل: (مَتَاعُ البَيْتِ) مَا كَانَ من لِباسٍ، أَو حَشْوٍ لفِراشٍ، أَو دِثَارٍ، قَالَ الفَرّاءُ: هُوَ (بِلَا وَاحِدٍ) ، كَمَا أَنّ المَتَاعَ لَا واحِدَ لَهُ، وكذالك قَالَ أَبُو زَيْد.
(أَو) هُوَ (المالُ أَجْمَعُ) أَي كلّه: الإِبِلُ والغَنَمُ والعَبِيدُ والمَتَاعُ، (والوَاحِدةُ {أَثَاثَةٌ) ، بِالْفَتْح، وَفِي التَنْزِيل الْعَزِيز {} أَثَاثاً وَرِءياً} (سُورَة مَرْيَم، الْآيَة: 74) .
قَالَ الفرّاءُ: وَلَو جَمَعْتَ {الأَثَاثَ لقُلْتَ: ثَلاَثَةُ} آثَّةٍ، {وأُثُثٌ كثِيرَةٌ.
وَقَالَ شيخُنا: قَالَ بعض اللّغويّين:} الأَثَاثُ: مَا يُتَّخَذُ للاسْتِعْمَال والمَتاعِ لَا لِلتِّجارةِ. وَقيل: هما بِمَعْنًى.
وَقيل: الأَثاثُ: مَا جَدَّ من متاعِ البَيْتِ لاما رَثَّ وبَلِيَ، وَبِه جَزم القُرْطَبِيّ.
وَفِي الصِّحَاح: {تَأَثَّثَ فُلان، إِذا أَصابَ رِيَاشاً.
(} - والأَثَاثِيُّ: الأَثَافِيُّ) وَزحناً وَمَعْنًى، وهِيَ حِجَارَةٌ تُنْصَبُ وتُجْعَلُ القِدْرُ عَلَيْهَا.
قَالَ شيخُنا: هُوَ مِمَّا عدُّوه فِيمَا أُبْدلتْ الثّاءُ فِيهِ من الفاءِ؛ كمُغْفُورٍ ومُغْثُور، وَلم يَتَعَرّض لَهُ هُنا الجَوْهَرِيُّ وَلَا ابنُ مَنْظُور، وَلَا غيرُهما من أَئمّة اللُّغَةِ والتَّصْرِيف، بِنَاء على أَنّ الهَمْزَةَ زائدَة، والثَّاءَ جُعِلَتْ بدَلَ الفاءِ.
قلت: وَهُوَ لُغَة تميمٍ خاصَّة، كَمَا نَقله الصَّاغَانيّ.
(و) الأَثافِيّ بن الخُزَزِ بن ذِي الصُّوفَةِ بن أَعْوَجَ (فرسٌ للحَبِطاتِ) .
( {وأُثَاثَةُ، كثُمَامَة، ويُفْتَح) : اسمُ (رَجُل) ، افْتَحْ عَن ابْن دُرَيْد.
(و) } أُثَاثَةُ: اسمُ (والِد مِسْطَحٍ الصَّحابِيّ) ، رَضِي الله عَنهُ، قريب سيّدنا أَبِي بَكْرٍ الصّدّيق، رَضِي الله عَنهُ، قَالَ ابنُ دُرَيْد: أَحْسَبُه مُشْتَقًّا من هاذا، يَعْنِي من {تَأَثَّثَ الرَّجُلُ، وسيأْتي.
قلت: وَكَذَا أُخْتُه هِنْد بنتُ} أُثَاثَةَ وعَمْرُو بنُ أَبي أُثَاثَةَ العَدَوِيّ صحابِيّانِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
لِحْيَةٌ {أَثَّةٌ،} وأَثِيتَةٌ، أَي كَثَّةٌ.
! وَتَأَثَّثَ الرَّجُلُ: أَصابَ خَيْراً، وَفِي الصّحاح: أَصابَ رِياشاً. 

زمخشر

زمخشر
: (زَمَخْشَرُ، كسَفَرْجَل: ة) صغِيرة (بنَواحِي خُوَارَزْمَ) ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الرِّسالة الَّتِي كَتَبها لأَي طَاهِر السِّلَفِيِّ جَواباً عَن استِدْعَائه لَهُ قَالَ فِي آخرِه. وأَما المَوْلِدُ فقَرْيَةٌ مَجهولةٌ من خُوارَزْمَ تُسمأ زَمَخْشَر، قَالَ: وسَمِعتُ أَبِي رَحمَه الله يَقُول: (اجْتَازَ بِها) ، أَي مَرَّ بهَا، وَوَقع فِي نُسْخَةِ شَيْخِنا اجتازَها (أَعرابيّ فسأَلَ عَن اسْمِها واسْمِ كبيرِهَا) ، أَي رئيسها (فَقيل) سمُ القَرْيةِ (زَمَخْشَرُ، و) اسْم كَبِيرهَا (الرَّدَّادُ. فَقَالَ: لَا خَيرَ فِي شَرَ ورَدَ) ، رجعَ (طولم يُلْمِمْ بِها) ، أَي لم يَدل، مِن أَلَمَّ بِالْمَكَانِ، إِذا وَرَدَه.مَوْجُودَة فِي دِيوانه، فَمِنْهَا قَصِيدَته الَّتِي يَقُولُ فِيهَا:
وكَمْ للإِمامِ الفَرْدِ عِنْدِيَ من يَدٍ
وهَاتِيكَ مِمَّا قد أَطابَ وأَكْثَرَا
أَخِي العَزْمةِ البَيْضَاءِ والهِمَّةِ الَّتِي
أَنافَتْ بِهِ عَلّامة العَصْرِ والوَرَى
(جَمِيعُ قُرَى الدُّنْيا سِوَى القَرْيةِ الَّتِي
إِذَا عُدَّ فِي أُسْدِ الشَّرَى زَمَخَ الشَّرَا)
فَلَولاه ماطنّ الْبِلَاد بِذِكْرِهَا
وَلَا طَارَ فِيهَا مُنْجِداً ومُغَوِّراً
فَلَيْسَ ثَنَاهَا بالعِرَاق وأَهلهِ
بأَعرَفَ مِنْهُ فِي الحِجَاز وأَشْهَرَا
إِمَامٌ قَلَبْنا مَنْ قَلَبْنا وكُلَّما
طبَعْنَاه سَبْكاً كَانَ أَنضَرَ جوْهَرَا
فِي أَبيات غَيْرهَا كَمَا أَوردَها الإِمامُ المَقرِيّ فِي نَفْحِ الطِّيب نَقْلاً عَن رِسَالة الزَّمَخْشَرِيّ الَّتِي أَرسلها لأَبي طَاهِر السِّلَفِيٌ.
وَمن أَقواله فِيهِ:
ولوْ وَزَنَ الدُّنْيَا تُرَابُ زَمَخْشَرٍ
لإِنَّك مِنْهَا زادَه اللهاُ رُجْحَــانَا
قَالَ شيخُنَا: وَفِي القَوْلَيْن جَراءَةٌ عظِيمة وانتِهَاكٌ ظاهرٌ، كمالا يَخْفَى. وَقَوله: سِوَى القَرْيَة هِيَ مَكَّة المشرّفة: وأَحْرِ، بالحاءِ الْمُهْملَة، جِيءَ بِهِ للتَّعَجُّب. كأَنَّه يَقُول مَا أَحْر بأَن تُزْهَى. من قَوْلهم: هُوَ حَرَ بكَذَا، أَي حَقِيقٌ بِهِ وجَدِيرٌ. وَقد خَبَطوا فِيهِ خَبْطَ عَشْوَاءَ، فَمنهمْ من ضَبَطه بالجِيمِ وَزَاد يَاء تحتيّة وَبَعْضهمْ بالخاءِ. وَفِي بعض النُّسَخ وحَسْبُك أَن تُزْهَى، وتُزْهَى مَجْهولاً من الزَّهْو وَهُوَ الأَنَفَة والنَّخْوة. كأَنَّه يَقُول: مَا أَحْرَى وأَحَقَّ وأَجْدَر هاذه القَرْيَةَ المُسَمَّاةَ زَمَخْشر بأَن تَتبخْتَر بنِسْبة هاذا الشَّخْص إِلَيْهَا، وَهُوَ إِذا عُدَّ أَي عَدَّهُ عَادٌّ فِي أُسْدِ الشَّرَى، وهيَ مَأْسَدَةٌ مَشهورة، زَمَخَ، أَي تَكَبَّر وازْدَهَى ذالك الشَّرَى، وأَظْهَر فِي مَقَام الإِضمار لإِضهار الاعتناءِ، أَو التّلذُّذ، أَو غير ذالك من نِكَاتِ الإِظهارِ فِي مَحَلّ الإِضمار، وَالله أَعلم. كَذَا حَقَّقه شيخُنَا وأَطَال فأَطاب، أَحلَّه اللهاُ خيرَ مآب.

تلز

تلز
تِلِّيزَة، بِفَتْح فمُشَدَّدة مَكْسُورَة: لقبُ أبي الْقَاسِم الأصبهانيّ وَابْنه أبي الْفَتْح، هَذَا ضَبْطُ السَّمْعانيّ فِي أنسابِه، وَعَن غَيْرِه بِالْبَاء المُوحَدّة، قد تقدّم. قلتُ: قَالَ الْحَافِظ: رَجَّح ابنُ نُقطَة مَا قَالَ ابنُ السَّمعانيّ، وَعزا الأول إِلَى السِّلَفيّ، مَعَ أنّه ذَكَرَ عَن بعضِ الأصبهانيّين أَن تِلِّيزة يُلَقَّبُ بِهِ من كَانَ كَبيرَ البَطن، فَلَا يَبْعُد عِنْدِي أَن يكون أَبُو الْفَتْح لُقِّب بذلك، وَكَانَ أَبوهُ يُلقَّب بالأوّل، فيحصُل الجَمع. قلتُ: وفاتَه: أَبُو نَصْر أحمدُ بن مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم بن تِلِّيزة المُحدِّث.

رنجن

رنجن
: (رَنْجانُ) : أَهْمَلَه الجماعَةُ.
وَهُوَ (د، فِي المَغْربِ) ، مِنْهُ: أَبو القاسِمِ محمدُ بنُ إسْمعيلَ بنِ عبدِ الملِكِ الرَّنْجانيُّ مِن أَهْلِ حمْصَ الأنْدَلُسِيُّ؛ (و) قد (ذُكِرَ فِي الجيمِ) ، ومَرَّ أَنَّ المقْدِسيَّ رجِّح أنَّه بالحاءِ، وَهَذَا مِن تَخْلِيطاتِه.

الخُنْثى

الخُنْثى: من الخَنَث وهو اللين. وفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلاً، والمشكل منه: من لا يتــرجح أمْرُه إلى الرجولية والنسائية.

الشَّكُّ

الشَّكُّ: هو الترددُ بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: ما يستوي طرفاه وهو الوقوفُ بين الشيئين لا يميل القلبُ إلى أحدهما فإذا تــرجُّح أحدُهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا طرحه فهو ظنٌّ، وإذا طرحه فهو غالبُ الظن، وهو بمنزلة اليقين.

مُفَاوَضة العلماء

مُفَاوَضة العلماء: محادثتُهم ومذاكرتهم في العلم بأن يأخذ كلُ ما عند غيره ويعطي ما عنده.
المُفْتِي: هو الفقيهُ الذي يُجيب في الحوادث والنوازل وله ملكةُ الاستنباط، و"المفتى به": هو القولُ الراجحُ من الأقوال المختلفة في المسألة رجَّحــه أهلُ الترجيح من الفقهاء.

علم دلائل الإعجاز

علم دلائل الإعجاز
هكذا في كشف الظنون ولم يكشفه والظاهر أنها من فروع: علم البيان والمعاني. علم الدواوين
لم يزد في كشف الظنون على هذا وذكر تحته أسماء دواوين الشعراء من العرب والعجم وأكثر وأطنب وأجاد.
قال في مدينة العلوم: اعلم أن الكلام إما منثور أو منظوم. ولما كانت المحاضرة تقع بالمنظوم كما تقع بالمنثور دونوا الدواوين المشتملة بالقصائد والمقاطيع والأراجيز والمجاميع.
وموضوعه وغايته وغرضه ومنفعته ظاهرة مما تقدم. ولا يخفي أن أفضل الشعراء شرفا وفضلا وأولاهم بالتقدم: حسان بن ثابت رضي الله عنه لفضيلته بشرف صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرفه بمدحه - صلى الله عليه وسلم - وهو شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤيد بروح القدس يكنى1 بأبي الحسام لمناضلته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغازي به أعراض المشركين عاش مائة وعشرين سنة. ستين في الإسلام وستين في الجاهلية وكذا أبوه وجده وأبو جده ولا يعرف في العرب أربعة من صلب واحد اتفقت مدة عمرهم غيرهم وكان له القدر الجليل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى
ثم ذكر دواوين كثيرة وقال منها:
نهاية الأرب في أشعار العرب يشتمل على ألف قصيدة مختارة ومنها2 الحماسة اختيار أبي تمام الطائي وله مجموع آخر سماه: فحول الشعراء جمع فيه بين طائفة كثيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين.
وكتاب الاختيارات من شعر الشعراء
ومنها: الذخيرة لابن بسام3
وديوان أبي العلاء4 المعري وكان مهتما في دينه يرى رأي البراهمة لا يرى أكل اللحم ولا يؤمن بالبعث والنشر وبعث الرسل وشعره المتضمن للإلحاد كثير قال ابن العميد في كتابه وقع التحري على أبي العلاء المعري: كان يرميه أهل الحسد بالتعطيل ويعملون على لسانه أشعار أو يضمنونها أقوال الملاحدة قصدا لهلاكه وقد نقل عنه أشعار تتضمن صحة عقيدته وكذب ما ينسب إليه من إسناد الإلحاد إليه.
وقال الذهبي: أنه ملحد وحكم بزندقته.
وقال السلفي أظنه تاب أناب.
وديوان أبي الطيب المتنبي1 وكان شعره بلغ الغاية من الفصاحة والبلاغة والحكمة وسائر المحاسن بحيث لا حاجة إلى مدحه والناس في شعره على اختلاف.
منهم من يــرجحــه على شعر أبي تمام ومن بعده.
ومنهم من يــرجح شعر أبي تمام عليه.
واعتنى العلماء بشرح ديوانه حتى قال بعضهم: وقفت له على أكثر من أربعين شرحا ما بين مطول ومختصر وكان رجلا مسعودا ورزق السعادة في شعره وإنما يقال له المتنبي لأنه ادعى النبوة حتى حبس ثم تاب وأطلق.
وديوان البحتري2 سئل المعري أي الثلاثة أشعر: أبو تمام أم البحتري أم المتنبي فقال: هما حكيمان والشاعر البحتري وشعره سائر وديوانه موجود.
وديوان3 جرير بن عطية الخطفي التميمي كان من فحول شعراء الإسلام وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء الإسلام مثل ثلاثة جرير وفرزدق وأخطل ويقال: أن بيوت الشعر أربعة فخر ومديح ونسيب وهجاء وفي الأربعة فاق جرير على غيره.
وديوان الفرزدق4. وديوان أبي نواس حسن بن هاني الشاعر المشهور كان المأمون يقول: لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قوله:
ألا كل حي هالك وابن هالك ... وذو نسب في الهالكين عريق
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو في ثياب صديق
وديوان الطغرائي1 ومن محاسن شعره قصيدة لامية العجم وكان عملها ببغداد في سنة يصف حاله ويشكو زمانه وشرحها الصفدي في مجلدين وسماه الغيث الذي انسجم وقد ملأ شرحه بالفوائد الأدبية والغرائب الجدية والهزلية وبالجملة أنه من أحسن المجاميع وأنفعها.
وديوان ابن نباته بالضم
وديوان ابن المعتز بالله الخليفة العباسي
وديوان ابن فارض وشعره لطيف وأسلوبه فيه رائق طريف
وديوان بهاء الدين زهير
وديوان دعبل الخزاعي بكسر الدال مدح علي بن موسى الرضا بقصيدة أولها:
مدارس آيات خلت عن تلاوة ... ومهبط وحي مقفر العرصات
وديوان التنوخي وله كتاب الفرج بعد الشدة.
وديوان شمس الدين بن عفيف التلمساني وديوان ابن سناء الملك وديوان القاضي الفاضل وديوان ابن الوكيل.
وديوان التهامي هؤلاء شعراء الإسلام وأما الشعراء القدماء فأشعرهم عشرة نذكر أسماءهم ههنا: منهم امرئ القيس الكندي والنابغة الذبياني ومنهم زهير بن أبي سلمى وابنه كعب أسلم ومدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأعشى وطرفة بن العبد وأوس بن حجر ولبيد بن ربيعة وعدي بن زيد وعبيد بن الأبرص وبشر الأسدي وهو عاشرهم وأهل الحجاز يقدمونه عليهم ويرون أنه أشعرهم وأسدهم سياقا للحديث. 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.