Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رجحان

المحرك للفلك

المحرك للفلك: بعيد وَقَرِيب. والمحرك الْبعيد الْقُوَّة الْمُجَرَّدَة عَن الْمَادَّة الْغَيْر الْحَالة فِي الْفلك وَلَا يَنْقَسِم بانقسامه وَلما أثبتوا بالبرهان أَن حَرَكَة الْفلك إرادية أثبتوا أَن الْقُوَّة المحركة لَهُ مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة أَي المبدأ الصَّادِر عَنهُ هَذَا التحريك الإرادي نفس مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة ذَات إِرَادَة كُلية مُتَعَلقَة بجرم الْفلك تعلق التَّدْبِير وَالتَّصَرُّف كتعلق النَّفس الناطقة ببدن الْإِنْسَان. وَيفهم من كَلَام الْحَكِيم الشهير بصدرا فِي شرح الْهِدَايَة للحكمة فِي فصل أَن الْقُوَّة المحركة للفلك يجب أَن تكون مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة. إِن الْفلك حَيَوَان متحرك بالإرادة وَأَنه إِنْسَان كَبِير بِمَعْنى أَن لَهُ نفسا مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة ذَات إِرَادَة كُلية لَا يكون تعلقهَا بجرم الْفلك تعلق الانطباع بل تعلق التَّدْبِير وَالتَّصَرُّف كتعلق النَّفس الناطقة ببدن الْإِنْسَان.
وَاعْلَم أَنهم أثبتوا المحرك الْبعيد الْمَذْكُور بالشكل الثَّانِي هَكَذَا الْقُوَّة المحركة للفلك تقوى على أَفعَال غير متناهية وَلَا شَيْء من القوى الجسمانية تقوى على أَفعَال غير متناهية فالقوة المحركة للفلك لَيست قُوَّة جسمانية. وعَلى كل من الصُّغْرَى والكبرى دَلِيل لَهُم فِي الْمقَام والمحرك الْقَرِيب للفلك قُوَّة جسمانية نسبتها إِلَى الْفلك كنسبة الخيال إِلَيْنَا فِي أَن كلا مِنْهُمَا مَحل ارتسام الصُّور الْجُزْئِيَّة إِلَّا أَن الخيال مُخْتَصّ بالدماغ وَتلك الْقُوَّة سَارِيَة فِي جرم الْفلك كُله لبساطته وَعدم رُجْحَان بعض أَجْزَائِهِ على بعض فِي محلية تِلْكَ الْقُوَّة وَتسَمى تِلْكَ الْقُوَّة نفسا منطبعة أَي مجبولة عَلَيْهَا الْفلك لانتفاش الصُّور الْجُزْئِيَّة فِيهَا. والمحرك الْبعيد لتجرده أشرف من المحرك الْقَرِيب لكَونه جسمانيا.
ثمَّ اعْلَم أَن الْمَشَّائِينَ على أَن للفلك نفسا منطبعة لَا غير. وَالشَّيْخ الرئيس على أَن لَهُ نفسا مُجَرّدَة لَا غير - وَالْإِمَام الرَّازِيّ على أَن لَهُ نفسين منطبعة ومجردة. وَقَالَ الطوسي وَذَلِكَ شَيْء لم يذهب إِلَيْهِ ذَاهِب قبله فَإِن الْجِسْم الْوَاحِد يمْتَنع أَن يكون ذَا نفسين أَعنِي ذاتين هُوَ آلَة لَهما. وَالْحق أَن لَهُ نفسا وَقُوَّة خيالية وَهَذَا مُرَاد الإِمَام غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه عبر عَن الْقُوَّة خيالية بِالنَّفسِ المنطبعة فَافْهَم واحفظ.
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن المُرَاد بالمحرك الْقَرِيب المحرك الْقَرِيب الْمُبَاشر لتحريك الْفلك بِلَا وَاسِطَة محرك آخر فَلَا يُنَافِي وجود وَاسِطَة غَيره. فَلَا يرد أَنهم قَالُوا إِن صُدُور التحريكات الْجُزْئِيَّة الْغَيْر المتناهية من الْقُوَّة الجسمانية الَّتِي هِيَ المحرك الْقَرِيب بِوَاسِطَة الانفعالات الْغَيْر المتناهية فَلَا يكون ذَلِك المحرك قَرِيبا. وَمن كَانَ لَهُ نور الْعقل يعلم من هَذَا الْبَيَان الْفرق بَين المحرك الْقَرِيب والمحرك الْبعيد بِأَن المحرك الْبعيد مُجَرّد عَن الْمَادَّة. بِخِلَاف المحرك الْقَرِيب فَإِنَّهُ مادي. وَبِأَن المحرك الْبعيد لَهُ تصورات كُلية وللمحرك الْقَرِيب تصورات جزئية سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أَن بعض الْمُؤمنِينَ فِي هَذِه اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة الْخَامِسَة عشر من شعْبَان مشتغلون بإضاءة السرج والمشاعل. وَبَعْضهمْ بِأَكْل الجباتي والحلواء وأنواع المآكل. وَبَعْضهمْ بالتسبيح والتهليل والنوافل. وَهَذَا العَاصِي فِي إِضَاعَة بضَاعَة الْعُمر الْعَزِيز بتحقيق المحرك الْمجَازِي غافلا عَن المحرك الْحَقِيقِيّ. اللَّهُمَّ أحرق بِنَار الْعَفو بَيت السَّيِّئَات. وَنور صرح وجودي بسراج توفيق الْحَسَنَات. إِنَّك غفار الذُّنُوب. وستار الْعُيُوب.

شعر:
(امشب شب براءت جهان است اي خدا ... )
(مارا براءت عَفْو جرائم بكن عطا ... )
(از قاضيان كه قَاضِي عاصي بود منم ... )
(از فضل خويش جرم ببخش وكرم نما ... )

النَّحْو

النَّحْو: فِي اللُّغَة الْقَصْد والمثل يُقَال نحوت نَحوا أَي قصدت قصدا وَالْفَاعِل مَرْفُوع نَحْو جَاءَنِي زيد. وَبِمَعْنى الْجَانِب - والتشبيه - وَالنَّوْع - وَالصرْف مثل قصدت نَحوه أَي جَانِبه - وَرَأَيْت رجلا نَحْو أَسد وَهُوَ على نَحْو وَاحِد أَي نوع وَاحِد وَجمعه الأنحاء. ونحوت بَصرِي إِلَيْك أَي صرفت وَعلم النَّحْو علم يبْحَث فِيهِ عَن أَحْوَال الْكَلِمَة وَالْكَلَام من حَيْثُ الْإِعْرَاب وَالْبناء - فموضوع النَّحْو الْكَلِمَة وَالْكَلَام - وَالتَّحْقِيق الْحقيق أَن مَوْضُوعه وَاحِد وَهُوَ اللَّفْظ الْمَوْضُوع للمعنى - والتعدد بِاعْتِبَار النَّوْعَيْنِ أَعنِي الْكَلِمَة وَالْكَلَام -.
وَإِن أردْت أَن تعلم حَقِيقَة الْحَقِيقَة فِي معرفَة علم النَّحْو فاستمع إِلَى هَذَا الْمقَال الرفيع الشَّأْن عَجِيب الْبَيَان أَن لكل وَاحِد من الْكَلِمَات الثَّلَاث أَعنِي الِاسْم وَالْفِعْل والحرف فِي لِسَان الْعَرَب أحوالا وأحكاما مَخْصُوصَة من الْإِعْرَاب وَالْبناء والحركات والسكون وَهِي كَمَا وَقعت فِي كَلَامهم وَجَرت على لسانهم كَمَا فِي سَائِر الْأَلْسِنَة واللغات فَإِذا سُئِلَ لم وَقعت هَذِه الْكَلِمَة هَكَذَا - أُجِيب بِأَنَّهَا هَكَذَا جرت فِي استعمالهم إِلَّا أَن النُّحَاة اخترعوا عللا وأثبتوها بدلائل تطبيقا للمنقول على الْمَعْقُول وتوجيها لكلامهم وترويجا لهَذِهِ اللُّغَة الفصيحة الَّتِي هِيَ أفضل اللُّغَات وَأَشْرَفهَا لنزول الْقُرْآن الْمجِيد عَلَيْهَا حَتَّى أَنهم حكمُوا أَن علم النَّحْو عبارَة عَن معرفَة أَحْوَال الْكَلم بدلائلها ونكاتها وَأما بِدُونِهَا فحكاية النَّحْو دون علمه وَلَيْسَ مَا ذكرُوا عللا مُوجبَة لتِلْك الْأَحْكَام وَإِنَّمَا هِيَ نكات ومناسبات تفِيد نوع رُجْحَان واستحسان فِي الِاعْتِبَار بعد الْوُقُوع وَلَيْسَت مطردَة يتَوَجَّه عَلَيْهَا النَّقْض والمعارضة. وَقد يُفْضِي الْكَلَام فِيهَا إِلَى الْبَحْث والمناظرة تكثيرا للْكَلَام وإجرائها مجْرى الدَّلَائِل على مَا هُوَ دأب أهل الْعلم وَإِن لم يكن ضَرُورِيًّا فِي أصل الْمَقْصُود وَالْأَصْل مَا ذكرنَا فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْأَسْرَار المخزونة فِي قُلُوب الْأَبْرَار. وَأما تَحْقِيق.
(النَّحْو) الْقَصْد يُقَال نحوت نَحوه قصدت قَصده وَالطَّرِيق والجهة والمثل والمقدار وَالنَّوْع (ج) أنحاء وَنَحْو وَعلم يعرف بِهِ أَحْوَال أَوَاخِر الْكَلَام إعرابا وَبِنَاء

الظن

الظنُّ: هو الاعتقاد الراجحُ مع احتمال النقيض ويُستعمل في اليقين والشكّ وقيل الظنُّ أحدُ طرفي الشك بصفة الــرجحان وفي "المغرب": "الظن الحِسبان".
الظن: الاعتقاد الراجح مع استعمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وفي المفردات: الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد الوهم، ومتى قوي أو تصور بصورة القوي استعمل معه أن المشددة والمخففة، ومتى ضعف استعمل بعد أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل. 
الظنّ
الظَنّ: ما يرى المرء من غير مشاهدة. ولكون غير المشهود ربما لا يوقن به، تضمن الظن معنى الشك، وبهذا المعنى كثر في كلام العرب والقرآن، كما قال طرفة:
وأعْلَمُ عِلْماً لَيْسَ بِالظَّن أنَّه ... إذا ذَلَّ مَولَى الْمرءِ فهو ذليلُ
وفي القرآن: {إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} .
ولكن الرأي في غير المشهود ربما يكون يقيناً، ويطلق الظن عليه بالمعنى الأعم، من غير تضمنه الشك، كما قال أوس بن حجر:
الألْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الـ ... ـظَّنَّ كَأنْ قَدْ رَأَى وقَدْ سَمِعَا
وقال دُرَيد بن الصِّمَّةِ:
فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنّوا بألْفَي مُدَجَّجٍ ... سَرَاتُهمُ فِي الفَارِسيِّ الْمُسَرَّدِ
وقال تعالى حكاية عن قول المؤمنين في القيامة:
{إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ} .

السّفسطة

السّفسطة:
[في الانكليزية] Sophism
[ في الفرنسية] Sophisme
بالفاء وبعدها سين كبعثرة عند المنطقيين هي القياس المركّب من الوهميات. وقيل القياس المركّب من المشبّهات بالواجبة القبول، يسمّى قياسا سوفسطائيا، ويجيء في لفظ المغالطة. ويطلق لفظ السوفسطائية على فرقة ينكرون الحسّيّات والبديهيات وغيرها، قالوا الضروريات بعضها حسّيّات، والحسّ يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثنين والصفراوي يجد الحلو مرّا والسوداوي يجد المرّ حلوا، والشخص البعيد عن شيء يراه صغيرا، والراكب على السفينة يرى الساحل متحركا، والماشي يرى القمر ذاهبا، وهكذا كثير. فلا جزم بأنّ أيهم يعرف حقّا وأيهم باطلا. والبديهات قد كثرت فيها اختلافات الآراء واعتراضات العقلاء، وكلّهم يجزم بحقية قوله ويزعم ببطلان أقوال مخالفيه، فكيف يقطع بأنّ هذا صادق وذلك كاذب؟ والنظريات فرع الضروريات لأنّها إنّما تستفاد من الضروريات دفعا للزوم التسلسل أو الدور، ففسادها فسادها. ولهذا ما من نظري إلّا وقد وقع فيه اختلاف العقلاء وتناقض الآراء، فحينئذ لا وثوق بالعيان ولا رجحان للبيان فوجب التوقف. فلذا قال بعضهم إنّ الأشياء أوهام، وبعضهم إنها تابعة للاعتقاد، وبعضهم إنّها مشكوكات، هكذا في شرح عقائد النسفي وحواشيه. وتنشعب إلى ثلاث فرق:
أولاها اللاأدريِة وهم القائلون بالتوقف في وجود كلّ شيء وعلمه. قالوا ظهر من كلام القادحين في الحسّيات والقادحين في البديهيات تطرّق التهمة إلى الحاكم الحسّي والعقلي، فوجب التوقف في الكل. فإذا قيل لهم لقد قطعتم في هذه القضية فقد ناقضتم كلامكم بكلامكم. قالوا كلامنا هذا لا يفيدنا قطعا فيتناقض كما توهمتم، بل يفيدنا شكّا فأنا شاك وشاك أيضا في أني شاكّ وهلم جرّا، فلا تنتهي الحال إلى قطع شيء أصلا فيتم مقصودنا بلا تناقص. وثانيتها العنادية وهم الذين يعاندون ويدّعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلا فهم ينكرون ثبوت الحقائق وتميزها في أنفسها في نفس الأمر مطلقا بتبعية الاعتقاد وبدونه فالحقائق عندهم كسراب يحسبه الظمآن ماء، وليس لها ثبوت أصلا. ويرد عليهم أنّكم جزمتم بانتفاء الأحكام فناقضتم كلامكم. وثالثتها العندية وهم قائلون بأنّ حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس فهم ينكرون ثبوتها وتميّزها في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتقادنا، أي لو قطع النظر عن الاعتقادات ارتفعت الحقائق بالمرة لعدم بقاء تميّز بعضها عن بعض. لكنهم يقولون بثبوتها وتقرّرها بتبعية الاعتقاد وتوسّطها كالمسائل الاجتهادية عند من يقول كلّ مجتهد مصيب. فعلى هذا، السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهب تنشعبون إلى هذه الطوائف الثلاث.
وقيل لا يمكن أن يكون في العالم قوم عقلاء ينتحلون هذا المذهب، بل كلّ غالط سوفسطائي في موضع غلطه، فإنّ سوفا بلغة اليونانيين اسم للعلم وإسطا اسم للغلط فسوفسطا معناه علم الغلط، كما أنّ فيلا بلغتهم اسم للمحبّ وسوفا اسم للعلم وفيلسوف معناه محبّ العلم، ثم عرّب هذان اللفظان واشتقّ منهما السفسطة والفلسفة، والسفسطي والفلسفي منسوبان إليهما.
هكذا يستفاد من شرح المواقف في آخر المرصد الرابع من الموقف الأول وغيره.

الصّحابي

الصّحابي:
[في الانكليزية] Follower of the Prophet
[ في الفرنسية] Compagnon du Prophete بالفتح منسوب إلى الصّحابة وهي مصدر بمعنى الصّحبة، وقد جاءت الصحابة بمعنى الأصحاب، والأصحاب جمع صاحب، فإنّ الفاعل يجمع على أفعال كما صرّح به سيبويه وارتضاه الزمخشري والرّضي. فالقول بأنّه جمع صحب بالسكون اسم جمع كركب أو بالكسر مخفّف صاحب إنّما نشأ من عدم تصفّح كتاب سيبويه، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. وفي الصّراح أصحاب جمع الصّحب مثل فرخ وأفراخ وجمع الأصحاب الأصاحيب. وفي المنتخب صاحب بمعنى يار جمع أو صحب وجمع صحب أصحاب وجمع أصحاب أصاحيب.
وعند أهل الشرع هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثّقلين مؤمنا به ومات على الإسلام. والمراد باللقاء، أعمّ من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك اللقاء بنفسه أو بغيره، كما إذا حمل شخص طفلا وأوصله إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وسواء كان ذلك اللقاء مع التمييز والعقل أو لا، فدخل فيه من رآه وهو لا يعقل فهذا هو المختار.
وقيل كلّ من روى عنه حديثا أو كلمة ورآه رؤية فهو من الصّحابة فقد اشترط المكالمة. وقيل كلّ من أدرك الحلم وقد رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم وعقل أمر الدين فهو من الصّحابة، ولو صحبه عليه السلام ساعة واحدة فقد اشترط العقل والبلوغ. والتعبير باللّقى أولى من قول بعضهم الصّحابي من رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنّه يخرج به ابن أمّ مكتوم ونحوه من العميان مع كونهم صحابة بلا تردد، والمراد بالرؤية واللقاء ما يكون حال حياته عليه السلام. فلو رأى بعد موته قبل دفنه كأبي ذؤيب الهذلي فليس بصحابي على المشهور. فقولنا من جنس.
وقولنا لقي النبي صلّى الله عليه وسلّم احتراز عمّن لم يلقه كالمخضرمين فإنّهم على الصحيح من كبار التابعين كما عرفت.
قيل إن ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فينبغي أن يعدّ من كان مؤمنا به في حياته في هذه الليلة وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلّى الله عليه وسلّم. وقيل لا يعدّ في الصّحابة لأنّ إسناد لقي إلى ضمير من دون النبي يخرجه. وقولنا من الثقلين يخرج الملائكة لأنّ الثقلين هما الإنس والجنّ كما في الصراح وغيره. وقولنا مؤمنا به يخرج من لقيه صلّى الله عليه وسلّم حال كونه غير مؤمن به، سواء لم يكن مؤمنا بأحد من الأنبياء كالمشرك، أو يكون مؤمنا بغيره من الأنبياء عليهم السلام كأهل الكتاب. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنّه سيبعث ولم يدرك البعثة كورقة بن نوفل؟ ففيه تردّد كما قال النووي.
فمن أراد اللقاء حال نبوته عليه السلام فيخرج عنه، ومن أراد أعمّ من ذلك يدخل فيه. وقولنا ومات على الإسلام يخرج من ارتدّ بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الرّدّة مثل عبد الله بن جحش وابن خطل. وأمّا من لقيه مؤمنا به ثم ارتدّ ثم أسلم سواء أسلم حال حياته أو بعد موته، وسواء لقيه ثانيا أم لا فهو صحابي على الأصح، وقيل ليس بصحابي. ويرجّح الأول قصة الاشعث بن قيس فإنّه ممّن ارتدّ وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوّجه أخته، ولم يتخلف أحد من ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
وفي عدم تقييد اللقاء بزمان محدود أو غير محدود قليلا كان أو كثيرا إشارة إلى اختيار مذهب جمهور المحدّثين والشافعي واختاره أحمد بن حنبل ولذا قال: الصّحابي من صحبه عليه السلام صغيرا كان أو كبيرا، سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، أو رآه. واختاره أيضا ابن الحاجب لأنّ الصّحبة تعمّ القليل والكثير بحسب اللغة، فأهل الحديث نقلوا على وفق اللغة.
وقال سعيد بن المسيب لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.
ووجهه أنّ لصحبته عليه السلام شرفا عظيما فلا ينال إلّا باجتماع يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص، كالغزو المشتمل على السّفر الذي هو قطعة من السّقر. والسنة المشتملة على الفصول الأربع التي بها يختلف المزاج. وعورض بأنّه عليه السلام لشرف منزلته أعطى كلّ من رآه حكم الصّحبة. وأيضا يلزم أن لا يعدّ جوير بن عبد الله ونحوه من الصّحابة، ولا خلاف في أنّهم صحابة.

وقال أصحاب الأصول: الصّحابي من طالت مجالسته له على طريق التّبع له والأخذ عنه فلا يدخل من وفد عليه وانصرف بدون مكث. وقيل الأصوليون يشترطون في الصّحابي ملازمة ستة أشهر فصاعدا. وقيل لا حدّ لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب. ويؤيّده ما قال أبو منصور الشيباني الصحابي من طالت صحبته وكثر مكثه وجلوسه معه مستفيدا منه. قال النووي: مذهب الأصوليين مبني على مقتضى العرف، فإنّ العرف مخصّص اسم الصحبة بمن كثرت صحبته واشتهرت متابعته.
فائدة:
لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلّى الله عليه وسلّم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلّمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس [له] منهم سماع من النبي عليه السلام فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصّحابة لما نالوا من شرف الرؤية.
فائدة:
يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنّه صحابي إذا كانت دعواه تدخل تحت الإمكان بأن لا يكون بعد مائة سنة من وفاته صلّى الله عليه وسلّم. واعلم أنّ الصّحابة كلهم عدول في حقّ رواية الحديث، وإن كان بعضهم غير عدل في أمر آخر. هذا كله خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وجامع الرموز والبرجندي ومجمع السلوك وغيره.

الصّحّة

الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والــرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

الطّمأنينة

الطّمأنينة:
[في الانكليزية] Rest ،quietness ،serenity
[ في الفرنسية] Repos ،tranquillite ،serenite ،quietude
بالفتح والضم هي زيادة توطين وتسكين تحصل للنّفس على ما أدركته، فإن كان المدرك يقينيا فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقّن بوجود مكة وبغداد بعد ما يشاهدهما، وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فإنّ اليقين تتفاوت مراتبه قوة وضعفا بلا احتمال النقيض كما ذهب إليه البعض؛ وإن كان ظنيا فاطمئنانها رجحان جانب الظنّ بحيث يكاد يدخل في حدّ اليقين، وحاصله سكون النّفس عن الاضطراب بسبب الشّبهة، وهو المراد بقول الأصوليين: الخبر المشهور يفيد علم الطمأنينة، هكذا يستفاد من التلويح والچلپي وفي كليات أبي البقاء: الطّمأنينة اسم من الاطمئنان وهو لغة سكون، وشرعا القرار مقدار التسبيحة في أركان الصلاة، وأنّها واجبة فيلزم سجدة السهو بتركها سهوا، ويكره أشدّ الكراهة تركها عمدا، ويلزمه الإعادة إن بقي الوقت، وتجب التوبة بعد الوقت انتهى

المشتبه

المشتبه:
[في الانكليزية] Equivocal ،obscure
[ في الفرنسية] Confus ،obscur ،equivoque
وهو كلّ ما ليس بواضح الحلّ والحرمة مما تعارضته الأدلة وتنازعته النصوص وتجاذبته المعاني والأوصاف، فبعضها يعضّده دليل الحرام وبعضه يعضّده دليل الحلال. وقيل المشتبه ما اختلف في حلّه كالخيل والنبيذ. وقيل ما اختلط [فيه] الحلال والحرام. والتفصيل أنّ الأشياء ثلاثة.
الأول الحلال المطلق وهو ما انتفى عن ذاته الصّفات المحرّمة وهو ما نصّ الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على حلته. والثاني الحرام وهو ما في ذاته صفة محرّمة وهو ما نصّ الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حرمته. والثالث المشتبه وهو الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤدّيان إلى وقوع التردّد في حلّه وحرمته كما مر. والحاصل أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من المتأخّرين إنّ في كلّ مسئلة من ذلك قولين ومرادهم التخيير في الفعل والترك، أمّا الصحيح أنّ هذا الاطلاق ليس على ظاهره بل الصواب أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر يجب النظر في الترجيح كما هو الحكم في تعارض الدليلين. فإن تردّد في الراجح ولم يظهر الــرّجحان في أحد الجانبين أصلا فهي مسائل القولين، وإن ترجّح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلاف، فالأقسام حينئذ أربعة. أولها ما ترجّح فيه الأصل جزما وضابطه أن يعارضه احتمال مجرّد من غير أن يرجع إلى دليل كما إذا اصطاد صيدا احتمل أنّه صيد صائد انفلت من يده، فهذا مجرّد تجويز عقلي غير منسوب إلى سبب خارجي وغير مستند إلى دليل، ومثل هذا وهم محض لا عبرة له في الشرع، ولا ورع في العمل بمثل هذا الاحتمال، بل هذا يعدّ من الوسواس. وثانيها ما ترجّح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشهادة العدلين واليد في الدعوى ورواية الثقة. وثالثها ما ترجّح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يسند الاحتمال فيه إلى سبب ضعيف، وأمثلته [لا] تنحصر: منها ما لو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه فهو طاهر. ومنها لو امتشط المحرم فرأى شعرا فشكّ هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأنّ النّتف لم يتحقّق والأصل براءة الذمة. ورابعها ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا، فلو شكّ بعد الصلاة في ترك ركن غير النّية أو شرط كأن تيقّن بالطهارة وشكّ في ناقضها لم يلتزمه الإعادة لأنّ الظاهر مضت عبادته على الصّحة، وكذا لو اختلفا في صحة العقد وفساده صدق مدعي الصّحة، لأنّ الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، هكذا في فتح المبين شرح الأربعين لابن الحجر.

زمخشر

زمخشر
: (زَمَخْشَرُ، كسَفَرْجَل: ة) صغِيرة (بنَواحِي خُوَارَزْمَ) ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الرِّسالة الَّتِي كَتَبها لأَي طَاهِر السِّلَفِيِّ جَواباً عَن استِدْعَائه لَهُ قَالَ فِي آخرِه. وأَما المَوْلِدُ فقَرْيَةٌ مَجهولةٌ من خُوارَزْمَ تُسمأ زَمَخْشَر، قَالَ: وسَمِعتُ أَبِي رَحمَه الله يَقُول: (اجْتَازَ بِها) ، أَي مَرَّ بهَا، وَوَقع فِي نُسْخَةِ شَيْخِنا اجتازَها (أَعرابيّ فسأَلَ عَن اسْمِها واسْمِ كبيرِهَا) ، أَي رئيسها (فَقيل) سمُ القَرْيةِ (زَمَخْشَرُ، و) اسْم كَبِيرهَا (الرَّدَّادُ. فَقَالَ: لَا خَيرَ فِي شَرَ ورَدَ) ، رجعَ (طولم يُلْمِمْ بِها) ، أَي لم يَدل، مِن أَلَمَّ بِالْمَكَانِ، إِذا وَرَدَه.مَوْجُودَة فِي دِيوانه، فَمِنْهَا قَصِيدَته الَّتِي يَقُولُ فِيهَا:
وكَمْ للإِمامِ الفَرْدِ عِنْدِيَ من يَدٍ
وهَاتِيكَ مِمَّا قد أَطابَ وأَكْثَرَا
أَخِي العَزْمةِ البَيْضَاءِ والهِمَّةِ الَّتِي
أَنافَتْ بِهِ عَلّامة العَصْرِ والوَرَى
(جَمِيعُ قُرَى الدُّنْيا سِوَى القَرْيةِ الَّتِي
إِذَا عُدَّ فِي أُسْدِ الشَّرَى زَمَخَ الشَّرَا)
فَلَولاه ماطنّ الْبِلَاد بِذِكْرِهَا
وَلَا طَارَ فِيهَا مُنْجِداً ومُغَوِّراً
فَلَيْسَ ثَنَاهَا بالعِرَاق وأَهلهِ
بأَعرَفَ مِنْهُ فِي الحِجَاز وأَشْهَرَا
إِمَامٌ قَلَبْنا مَنْ قَلَبْنا وكُلَّما
طبَعْنَاه سَبْكاً كَانَ أَنضَرَ جوْهَرَا
فِي أَبيات غَيْرهَا كَمَا أَوردَها الإِمامُ المَقرِيّ فِي نَفْحِ الطِّيب نَقْلاً عَن رِسَالة الزَّمَخْشَرِيّ الَّتِي أَرسلها لأَبي طَاهِر السِّلَفِيٌ.
وَمن أَقواله فِيهِ:
ولوْ وَزَنَ الدُّنْيَا تُرَابُ زَمَخْشَرٍ
لإِنَّك مِنْهَا زادَه اللهاُ رُجْحَانَــا
قَالَ شيخُنَا: وَفِي القَوْلَيْن جَراءَةٌ عظِيمة وانتِهَاكٌ ظاهرٌ، كمالا يَخْفَى. وَقَوله: سِوَى القَرْيَة هِيَ مَكَّة المشرّفة: وأَحْرِ، بالحاءِ الْمُهْملَة، جِيءَ بِهِ للتَّعَجُّب. كأَنَّه يَقُول مَا أَحْر بأَن تُزْهَى. من قَوْلهم: هُوَ حَرَ بكَذَا، أَي حَقِيقٌ بِهِ وجَدِيرٌ. وَقد خَبَطوا فِيهِ خَبْطَ عَشْوَاءَ، فَمنهمْ من ضَبَطه بالجِيمِ وَزَاد يَاء تحتيّة وَبَعْضهمْ بالخاءِ. وَفِي بعض النُّسَخ وحَسْبُك أَن تُزْهَى، وتُزْهَى مَجْهولاً من الزَّهْو وَهُوَ الأَنَفَة والنَّخْوة. كأَنَّه يَقُول: مَا أَحْرَى وأَحَقَّ وأَجْدَر هاذه القَرْيَةَ المُسَمَّاةَ زَمَخْشر بأَن تَتبخْتَر بنِسْبة هاذا الشَّخْص إِلَيْهَا، وَهُوَ إِذا عُدَّ أَي عَدَّهُ عَادٌّ فِي أُسْدِ الشَّرَى، وهيَ مَأْسَدَةٌ مَشهورة، زَمَخَ، أَي تَكَبَّر وازْدَهَى ذالك الشَّرَى، وأَظْهَر فِي مَقَام الإِضمار لإِضهار الاعتناءِ، أَو التّلذُّذ، أَو غير ذالك من نِكَاتِ الإِظهارِ فِي مَحَلّ الإِضمار، وَالله أَعلم. كَذَا حَقَّقه شيخُنَا وأَطَال فأَطاب، أَحلَّه اللهاُ خيرَ مآب.

رَضِي

رَضِي
: (و ( {رَضِيَ عَنهُ وَعَلِيهِ) : إِذا عُدِّي بعلَى فَهُوَ بمعْنَى عَنهُ وَبِه وَهُوَ قَلِيلٌ؛ وأَنْشَدَ الأخْفَشَ للقُحَيْف العُقَيْلي:
إِذا} رَضِيَتْ عليَّ بنُو قُشَيْرٍ
لعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَني {رِضاها كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وقالَ ابنُ سِيدَه: عَدَّاه بعلَى لأنَّها إِذا رَضِيَتْ عَنهُ أَحَبَّتْه وأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ، فَلِذَا اسْتَعْمل على بمعْنَى عَن.
قالَ ابنُ جنِّي: وَكَانَ أَبُو عليَ يَسْتَحْسِن قَوْلَ الكِسائي فِي هَذَا لأنَّه قالَ: لمَّا كانَ} رَضِيتُ ضِدَّ سَخِطْت عَدَّاه بعلَى حَمْلاً للشَّيءِ على نَقِيضِه كَمَا يُحْمَلُ على نَظِيرِه، وَقد سَلَك سِيْبَوَيْه هَذِه الطَّريقَ فِي المصادِرِ كثيرا فقالَ: وَقَالُوا كَذَا كَمَا قَالُوا كَذَا، وأَحدُهما ضِدُّ الآخَرِ.
وقَوْلُه تَعَالَى: { {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم} ورَضوا عَنهُ} ؛ تأوِيلُه أنَّه تَعَالَى رَضِيَ عَنْهُم أَفْعَالَهم ورَضوا عَنهُ مَا جَازَاهُم بِهِ.
وقالَ الَّراغبُ: {رِضا العَبْد عَن اللَّهِ أَنْ لَا يَكْرَه مَا يجْرِي بِهِ قَضاؤُه،} ورِضا اللَّه عَن العَبْد هُوَ أَنْ يَراهُ مُؤْتَمِراً لأمْرِه ومُنتهياً عَن نَهْيِه.
وَفِي المِصْباح: {رَضِيت عَلَيْهِ لُغَةُ أَهْلِ الحِجازِ.
(} يَرْضَى) ؛ قالَ شيُخنا: هَذَا ممَّا أَخلَّ بِهِ فِي الاصْطَلاحِ، فإنَّ رَضِيَ مِن أَوْزانِه المَشهُورِة وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَضْبَطه الضَّبْط التامَّ كأَنْ يقولَ مَثلاً هُوَ بكَسْرِ الْمَاضِي وفَتْح المُضارِعِ، أَو يقولَ كفَرِحَ أَو نَحْو ذلكَ، وأمَّا كَلامُه فإنَّه يَقْتضِي مِن اصْطِلاحِه أنَّ الماضِي مَفْتوحٌ والمُضارِعُ مَكْسورٌ على قاعِدَةِ مَا فِي الخطْبَةِ، اه.
وَمَا ذَكَرَه شيْخنا فَهُوَ سَدِيدٌ إلاَّ أنَّه لشُهْرتِه لم يُراعِ اصْطِلاحَه السَّابق لأَمْن اللبْسِ، فتأَمَّل.
( {رِضاً) ، بالكسْرِ مَقْصوراً مَصْدَرٌ مَحْضٌ، وأَمَّا بالمدِّ فَهُوَ اسمٌ، عَن الأخْفَش، أَو مَصْدَر رَاضاهُ رِضاءً؛ (} ورِضْواناً) ، بالكسْرِ أَيْضاً، (ويُضَمَّانِ) ، الضَّمُّ فِي الأخيرِ عَن سِيْبَوَيْه ونَظَّرَه بشُكْران ورُجْحان.
وَفِي المِصْباحِ: إنَّ الضمَّ لُغَةُ قَيْسٍ وتمِيمٍ.
وَفِي التَّهْذِيبِ: القرَّاءُ كُلُّهم قَرَأُوا {الرِّضْوان، بالكَسْر إلاَّ مَا رُوِي عَن عاصِمٍ أنَّه قَرَأَ بالضمِّ.
وقالَ الراغبُ: ولمَّا كانَ أَعْظَم} الرِّضا {رِضا اللَّهِ تَعَالَى خُصَّ بلَفْظِ} الرّضْوَان فِي القُرْآن بِمَا كانَ مِن اللَّهِ تَعَالَى.
( {ومَرْضاةً) ، أَصْلُه مرضوة؛ كلُّ ذلكَ (ضِدُّ سَخِطَ) .
قالَ الجوهريُّ: وإنَّما قَالُوا} رَضِيتُ عَنهُ {رِضاً، وَإِن كانَ مِن الواوِ، كَمَا قَالُوا شَبِعَ شِبَعَاً، وَقَالُوا} رَضِيَ لمَكانِ الكَسْر وحَقُّه رَضُوَ، اه.
وَفِي المُحْكَم: قالَ سِيْبَوَيْه: وَقَالُوا رَضْيُوا أَسْكن العينَ، وَلَو كَسَرَها لحذفَ لأنَّه لَا يَلْتَقي ساكِنان حيثُ كانتْ لَا تدْخلُها الضمَّة وقَبْلها كَسْر، وراعَوْا كسْرَةَ الضادِ فِي الأصْلِ فلذلكَ أَقَرّوها يَاء، وَهِي مَعَ ذلكَ كُلّه نادِرَةٌ.
(فَهُوَ {راضٍ مِن) قوْمَ (} رُضاةٍ) ، كقُضاةٍ، ( {ورَضِيّ) ، كغَنِيَ، (من) قوْم (} أَرْضِياءَ {ورُضاةٍ) ، هَذِه عَن اللَّحيانيِّ وَهِي نادِرَةٌ، أَعْنِي تَكْسِير رَضِيَ على} رُضاةٍ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وعنْدِي أنَّه جَمْعُ {راضٍ لَا غيْر.
(} ورَضٍ مِن) قَوْمٍ ( {رَضِينَ) ؛ عَن اللّحْيانيّ.
(} وأَرْضاهُ: أَعطاهُ مَا {يُرْضِيهِ) ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {} يُرْضُونَكُم بأفْواهِهِم وتَأْبَى قُلوبُهم} .
( {واسْتَرضاهُ} وتَرضَّاهُ: طَلَبَ {رِضاهُ) بحمدٍ؛ وقيلَ:} تَرضَّاهُ {أَرْضاهُ بَعْدَ جهدٍ؟ قالَ الشَّاعِرُ:
إِذا العَجوزُ غَضِبَتْ فطَلِّقِ
وَلَا} تَرَضَّاها وَلَا تَمَلَّقِ أَثْبَتَ الألِفَ فِي ترضَّاها لئَلاَّ يَلْحَقَ الجُزْءَ خَبْنٌ.
( {ورَضِيتُهُ) ، أَي الشَّيءَ، (و) } رَضِيتُ (بِهِ) {رِضاً: اخْتَرْته.
} ورَضِيَهُ لهَذَا الأَمْرِ: رآهُ أَهْلاً لَهُ، (فَهُوَ مَرْضُيٌّ) ، بضمِّ الضَّادِ وتَشْديد الياءِ؛ هَكَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ {مَرْضُوٌّ، كَمَا فِي الصِّحاحِ والمُحْكَم والتَّهْذِيبِ والمِصْباحِ؛ (} ومَرْضِيٌّ) ، كمَرْمِيَ وَهُوَ أَكْثَر مِن {مَرْضُوِّ.
قالَ الجَوهرِيُّ. وَقد قَالُوا مَرْضُوٌّ فجَاؤُوا بِهِ على الأصْل.
(} وارْتَضاهُ لصُحْبَتِهِ وخِدْمَتِهِ) : اخْتارَهُ ورآهُ أَهْلاً.
( {وتراضَياهُ: وَقَعَ بِهِ} التَّراضِي) .
وَفِي الأساسِ: {وتَراضَياهُ ووَقَعُ بِهِ التَّراضِي، بزِيادَةِ الواوِ وَهُوَ تَفاعلٌ مِن الرِّضا؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (إنَّما البَيْعُ عَن} تَراضٍ) .
وقوْلُه تَعَالَى: {إِذا! تَراضَوْا بَيْنهم بالمَعْروفِ} ، أَي أَظْهَرَ كلُّ واحِدٍ مِنْهُم {الرِّضا بصاحِبِه} ورَضِيةُ.
( {واسْتَرْضاهُ: طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ} يُرْضِيَهُ) ؛ نقلَهُ الزمَخْشريُّ.
(وَمَا فَعَلْتُه إلاّ عَن {رِضْوَته، بالكسْرِ) : أَي (} رِضاهُ) ، نقلَهُ الزَّمخشريُّ.
( {والرِّضاءُ) ، ككِتابٍ: (} المُراضَاةُ) ، مَصْدَرُ {رَاضاهُ} يُراضِيَهُ؛ (وبالقَصْرِ) مَصْدَرٌ مَحْضٌ بمعْنَى ( {المَرْضَاةُ) ، وَقد تقدَّمَ.
قالَ الجَوهرِيُّ (و) سَمِعَ الكِسائِي (} رِضَوانِ) وحِمَوانِ فِي تَثْنِيَةِ {الرِّضا والحِمَى، قالَ: (و) الوَجْهُ (} رِضَيانِ) وحِمَيانِ، ومِنَ العَرَبِ مَنْ يقولُهما بالياءِ على الأصْلِ، وَالْوَاو أَكْثر.
وقالَ ابنُ سِيدَه: الأُوْلى على الأصْلِ والأُخْرى على المُعاقَبَةِ، وكأنَّ هَذَا إنَّما ثُنِّي على إرادَةِ الجنْسِ.
(و) قوْلُه تَعَالَى: {عِيَشَةٌ {راضِيَةٌ} : أَي (} مَرْضِيَّةٌ) ، كقوْلِهم: هَمٌّ ناصِبٌ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وَفِي المُحْكَم عَن سِيْبَوَيْه: هُوَ على النَّسَبِ أَي ذَات رِضاً (و) قَالُوا: ( {رُضِيَتْ مَعِيشَتُه، كعُنِيَتْ) ، أَي بالبِناءِ للمَفْعولِ، و (لَا) يقالُ (} رَضِيَتْ بالفتْحِ) كَمَا فِي الصِّحاحِ.
( {ورَاضانِي) فلانٌ} مُراضاةً {ورِضاءً (} فَرَضَوْتُه {أَرْضُوه) ، بالضمِّ، (غَلَبْتُه) فِيهِ، لأنَّه مِن الواوِ.
وَفِي المُحْكَم: كنْتُ أَشَدَّ} رِضاً مِنْهُ، وَلَا يُمَدُّ {الرِّضا، إلاَّ على ذلكَ.
(ورجُلٌ} رِضاً) ، بالكَسْر والقَصْرِ، من قوْمِ رِضاً: قُنْعانٌ (! مَرْضِيٌّ) ، وُصِفُوا بالمصْدَرِ؛ قالَ زهيرٌ:
هُمُ بَيْنَنا فَهُمْ رِضاً فهُمُ عَدْلُ وصَفَ بالمَصْدَرِ الَّذِي بمعْنَى المَفْعولِ كَمَا وُصِفَ بالمَصْدرِ الَّذِي فِي مَعْنى فاعِلٍ فِي عَدْلٍ وخَصْمٍ.
( {والرَّضِيُّ) ، كغَنِيَ: (الضَّامِنُ) ، كَذَا فِي النُّسخِ، ومِثْلُه فِي التكمِلَةِ.
ووُجِدَ فِي نسخِ التهذيبِ، الضَّامِرُ.
(و) أَيضاً: (المُحِبُّ) ؛ كلُّ ذلكَ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
(و) } رَضِيّ، بِلا لامٍ: (والِدُ غَنِيَّةَ) الجذَميَّةِ (التَّابِعِيَّةِ) عَن عائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وعنها حَوْشبُ بنُ عقيلٍ.
(و) {الرِّضَى: (لَقَبُ) الإمامِ ابنِ الحَسَنِ (عليِّ بن مُوسَى بنِ جَعْفرِ) بنِ حَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أَبي طالِبٍ.
(و) أَيْضاً: (لَقَبُ جَعْفرِ) بنِ عليَ الرَّبَعيِّ (بنِ دَبُوقَا) الكاتِبُ (المُقْرِىءُ) تَلا بالسَّبع على السّخاوي، وماتَ سَنَة 691.
(} ورُضاً، كسُدىً: ابنُ زاهِرٍ) المُرَادِيُّ.
(وعبْدُ {رُضاً الخَوْلانيُّ لَهُ صُحْبَةٌ) كُنْيَته أَبو مكنفٍ، لَهُ وِفادَةٌ وشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ.
(} ورُضاً: بَيْتُ صَنَمٍ لرَبيعَةَ) ، وَبِه سَمَّوا عَبْد رُضاً.
( {ورَضْوَى، كسَكْرَى: فَرَسُ) سعْدِ بنِ شُجَاع السّدوسيّ، كَذَا فِي المُحْكَم.
(و) أيْضاً: اسمُ (جَبَلٍ) بعَيْنه (بالمَدينَةِ) على سَبْع مَراحِلَ مِنْهَا، ومِن يَنْبُع على يَوْم؛ قالَهُ نَصْر؛ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ} رَضَوِيٌّ.
(وَذُو {رِضْوانَ: جَبَلٌ) وَفِي بعضِ النُّسخِ: و، د.} رِضْوان جَبَلٌ (وخازِنُ الجنَّةِ) ؛ أَي {ورَضْوَى بَلَدٌ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} المَراضِي: جَمْعُ {مَرْضاةٍ، أَو جَمْعُ الرِّضا على غيرِ قِياسٍ.
} ورَضَّاهُ تَرْضِيَةً: أَرْضاهُ.
! والرَّضِيُّ، كغَنِيَ: المُطِيعُ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ. {ورَضْوَى: اسمُ امْرأَةٍ؛ قالَ الأَخْطَل:
عَفا واسِطٌ مِن آلِ} رَضْوَى فَتَبْتَلُ
فمُجْتَمَعُ الحرين فالصَّبْرُ أَجْمَلُومِن أَسْمائِهنَّ: {رُضَيَّا زِنَةَ ثُرَيَّا، تَصْغِيرُ} رَضْوَى وثَرْوَى.
{ورُضَا، بالضمِّ: بَطْنٌ مِن مُراد.
وعبدُ اللَّهِ بنُ كُلَيْب بنِ كَيْسان مَوْلى رُضا شيْخٌ لأبي الطاهِرِ بنِ السَّرْحِ ماتَ سَنَة 193.
وعبدُ رُضَا بنُ جذيمَة فِي طيِّىءٍ من ولدِه زيْدُ الخَيْل الطَّائي وغيرُهُ.
وعبدُ} رُضا بنُ جبيل فِي بَني كِنانَةَ.
{ورُضَا بنُ شقرَةَ فِي بَني تمِيمٍ.
وأَبو} الرِّضَا، بالكسْرِ: كُنْيةُ جماعَةٍ مِنْهُم: نفيسُ الْخصي الطَّرْسوسيُّ حَدَّثَ عَن محمدِ بنِ مصعبٍ القرقسائي.
والشَّرِيفُ {الرَّضِيُّ هُوَ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُوسَوِيُّ الشاعِرُ، وأَخُوه الشَّريفُ} المُرْتَضى، مَشْهُورانِ.
{والمُرْتَضَى أَيْضاً لَقَبُ أَميرِ المُؤْمِنين عليِّ بنِ أَبي طالِبٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنهُ.
} ورَضِيّ بنُ أَبي عقيلٍ حدَّثَ عَن أَبي جَعْفرٍ البَاقِر.
{ورَضْوَى: مَوْلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَكَرَها المُسْتَغْفري.
ورَضْوَى بِنْتُ كَعْبٍ تابِعِيَّة رَوَى عَنْهَا قَتادةُ.
} والرَّضَويُّون أَوْلادُ عليِّ {الرِّضَا مِن العَلَويِّين؛ وأَيْضاً أَهْلُ مَشْهد الرِّضا.

البرهان

البرهان
لعبد الواحد بن خلف الأنصاري.
المتوفى: سنة...
البُرْهان: هو القياس من اليقينيات سواء كانت ابتداءً وهي الضروريات أو بواسطةٍ وهي النظريات قال النسفي: " البرهان بيانٌ يظهر به الحقُّ من الباطل".
البرهان: كالــرجحان، علم قاطع الدلالة غالب القوة بما تشعر به، صيغة الفعلان، ذكره الحرالي. وقال الراغب: بيان الحجة. والبرهة مدة من الزمان. فالبرهان آكد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة، وذلك أن الأدلة خمسة أضرب: دلالة تقتضي الصدق أبدا، ودلالة تقتضي الكذب أبدا، ودلالة إلى الصدق أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة هي إليهما سواء، ذكره الراغب. وفي عرف الأصوليين البرهان ما فصل الحق عن الباطل، وميز الصحيح عن الفاسد بالبيان الذي فيه. وعند أهل الميزان. قياس مؤلف من التعيينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي النطريات والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر، فإن كان مع ذلك علة لوجود النسبة في الخارج فهو برهان لمي نحو هذا متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم فهذا محموم فمتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن عله لثبوت الحمى في الخارج وإن لم يكن كذلك بل لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فهو أتى نحو هذا محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط، فالحمى وإن كانت علة لثبوت بعض الأخلاط في الذهن لكنها غير علة له في الخارج بل الأمر بعكسه.
البرهان:
[في الانكليزية] Demonstration ،proof ،-
[ في الفرنسية] Demonstration ،preuve
بالضم وسكون الراء المهملة بيان الحجة وإيضاحها على ما قال الخليل. وقد يطلق على الحجّة نفسها وهي التي يلزم من التصديق بها التصديق بشيء. وأهل الميزان يخصونه بحجّة مقدماتها يقينية كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية. والبرهان عند الأطباء هو الطريق القياسي الذي يليق بالطبّ لا المؤلّف من اليقينيات كذا في بحر الجواهر.
ثم البرهان الميزاني إما برهان لم ويسمّى برهانا لمّيّا وتعليلا أيضا، أو برهان إنّ ويسمّى برهانا إنّيّا واستدلالا أيضا، لأنّ الحدّ الأوسط في البرهان لا بدّ أن يكون علّة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، أي علّة للتصديق بثبوت الأكبر للأصغر فيه، فإن كان مع ذلك علّة بوجود تلك النسبة في الخارج أيضا فهو برهان لمّي لأنه يعطي اللّمّيّة في الخارج والذهن كقولنا: هذا متعفّن الأخلاط، وكلّ متعفّن الأخلاط فهو محموم، فهذا محموم.
فتعفّن الأخلاط كما أنه علّة لثبوت الحمّى في الذّهن كذلك علّة لثبوتها في الخارج. وإن لم يكن علّة لوجودها في الخارج بل في الذّهن فقط فهو برهان إنّي، لأنه مفيد إنّية النسبة في الخارج دون لمّيتها كقولنا: هذا محموم وكل محموم متعفّن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط.
فالحمّى وإن كانت علّة لثبوت تعفّن الأخلاط في الذّهن إلّا أنّها ليست علّة له في الخارج بل الأمر بالعكس. والحاصل أنّ الاستدلال من المعلول على العلّة برهان إنّي، وعكسه برهان لمّي، وصاحب البرهان يسمّى حكيما، هذا خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيه وشرح المواقف. وقال صاحب السلم: الأوسط: إن كان علّة للحكم في الواقع فالبرهان لمّي وإلّا فإنّي، سواء كان معلولا أو لا، والاستدلال بوجود المعلول على أنّ له علّة ما كقولنا كل جسم مؤلف ولكل مؤلف مؤلّف لمّي وهو الحقّ، فإنّ المعتبر في برهان اللمّ عليّة الأوسط لثبوت الأكبر للأصغر لا لثبوته في نفسه وبينهما بون انتهى.
بقي هاهنا أنّ القياس المشتمل على الأوسط هو الاقتراني إذ لا وسط في غير الاقتراني اصطلاحا؛ فتخصيص البرهان بالاقترانيات ليس على ما ينبغي إلّا أن يقال:
المراد بالأوسط نسبة الأوسط إلى الأصغر وما في حكمها ممّا يتضمنه القياس الاستثنائي على ما قال أبو الفتح في حاشية تهذيب المنطق. اعلم أنّ لبعض البراهين أسماء كبرهان التطبيق والبرهان السلمي والتّرسي والعرشي وبرهان التضايف وبرهان المسامّة.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.