Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: خواص

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الْكسر

(الْكسر) جَانب الْبَيْت والناحية من كل شَيْء (ج) أكسار وكسور

(الْكسر) الْكسر والنزر الْقَلِيل و (من الْحساب) جُزْء غير تَامّ من أَجزَاء الْوَاحِد كالنصف وَالْخمس وَالتسع وَالْعشر (ج) كسور يُقَال ضرب الْحساب الكسور بَعْضهَا فِي بعض
الْكسر: شكستن وَحَقِيقَته فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْحساب كميته تنْسب إِلَى جملَة تفرض وَاحِدًا والمنسوب إِلَيْهِ يُسمى مخرجا وَلذَا قَالُوا الْكسر هُوَ الْعدَد الْمُضَاف. ثمَّ الْكسر على نَوْعَيْنِ منطق وأصم - أما الْمنطق فَهُوَ الْكسر الَّذِي يكون مخرجه منطقا بِهِ كالكسور التِّسْعَة وَهِي النّصْف وَالثلث وَالرّبع وَالْخمس وَالسُّدُس والسبع وَالثمن وَالتسع وَالْعشر فَإِن مخارجها ناطقة بهَا من غير إِضَافَة الكسور إِلَيْهَا - وَأما الْأَصَم فَهُوَ الْكسر الَّذِي لَا يكون مخرجه ناطقا بِهِ وَلَا يُمكن التَّعْبِير عَنهُ إِلَّا بالجزء كجزء من أحد عشر وجزء من خَمْسَة عشر. وَمن هَذَا يَتَّضِح لَك إِن وصف الْكسر بالْمَنْطق والأصم من قبيل وصف الشَّيْء بِحَال مُتَعَلّقه.
ولتحصيل الْمخْرج الْوَاحِد للكسور التِّسْعَة الْمَذْكُورَة ضوابط. أشرفها وأشهرها مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَسد الله الْغَالِب الْمَطْلُوب لكل طَالب أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه كَمَا حُكيَ أَنه كرم الله وَجهه سُئِلَ عَن مخرج تِلْكَ الكسور فَقَالَ فِي جَوَابه فَوْرًا وبداهة. اضْرِب أَيَّام أسبوعك فِي أَيَّام سنتك أَي اضْرِب السَّبْعَة الَّتِي عدد أَيَّام أسبوعك فِي ثَلَاث مائَة وَسِتِّينَ هِيَ الَّتِي عدد أَيَّام سنتك - وَالْحَاصِل أَعنِي أَلفَيْنِ وَخمْس مائَة وَعشْرين مطلوبك أَي مخرج تِلْكَ الكسور.
وَقَالَ الْفَاضِل الخلخالي. وَاعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي عدَّة أَيَّام السّنة. فَعِنْدَ أهل الشَّرْع قريب من ثَلَاث مائَة وَأَرْبَعَة وَخمسين يَوْمًا. وَعند أهل الْفرس ثَلَاث مائَة وَخَمْسَة وَسِتُّونَ يَوْمًا. وَعند حكماء الرّوم ثَلَاثَة مائَة وَخَمْسَة وَسِتُّونَ يَوْمًا وَكسر من يَوْم وَهُوَ ربع من الْيَوْم إِلَّا جُزْءا وَاحِدًا من ثَلَاث مائَة جُزْء مِنْهُ وَعند بعض الْمُتَأَخِّرين ثَلَاث مائَة وَخَمْسَة وَسِتُّونَ يَوْمًا وَربع يَوْم. فَحمل عدد أَيَّام السّنة على ثَلَاث مائَة وَسِتِّينَ لَا يكون إِلَّا بِحَسب الْمَشْهُور فِيمَا بَين الْعَوام وَفِي كَلَامه كرم الله وَجهه إِشْعَار بِكَوْن السَّائِل من الْعَوام لَا من الْــخَواص وَإِنَّمَا أجَاب بِمَا اعْتقد بِهِ السَّائِل إيثارا لما رُوِيَ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " كلم النَّاس على قدر عُقُولهمْ ". وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال انْتهى. إِنَّمَا قَالَ عِنْد أهل الشَّرْع قريب من ثَلَاث مائَة إِلَى آخِره لِأَنَّهُ زَائِد عَلَيْهَا بثمان سَاعَات وثمان وَأَرْبَعين دقائق - وَالْكَسْر عِنْد النُّحَاة حَرَكَة من الحركات البنائية لَا تطلق على الْحَرَكَة الإعرابية وَلَا على حرف من حُرُوف الْإِعْرَاب.

الْفَتْوَى

(الْفَتْوَى) الْجَواب عَمَّا يشكل من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة أَو القانونية (ج) فتاو وفتاوى وَدَار الْفَتْوَى مَكَان الْمُفْتِي 
الْفَتْوَى: فِي السخاء وَالْكَرم. وَعند أَرْبَاب الْحَقَائِق أَن تُؤثر الْحق على نَفسك بالدنيا وَالْآخِرَة. ثمَّ اعْلَم أَن فتيا على وزن دنيا اسْم مَأْخُوذ من فتا بِالْفَتْح مصدر فَتى على وزن علم كَمَا أَن تقيا اسْم مَأْخُوذ من تقى وَالْفَتْوَى بِالْفَتْح لُغَة فِي فتيا كَمَا أَن تقوى لُغَة فِي تقيا وأصل فَتْوَى فتيا الْيَاء مَقْلُوبَة عَن الْوَاو للخفة. وَقَالَ بَعضهم إِن أفتى فرع فَتْوَى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع الْمصدر بوسائط وَهَذَا الْفِعْل فِي الْمَزِيد من الْأَفْعَال المتصرفة يُقَال أفتى يُفْتِي إِفْتَاء واستفتى يستفتي استفتاء وَفِي الْمغرب أَن فَتْوَى مَأْخُوذ من فَتى وَمعنى فتيا حَادِثَة مُبْهمَة والافتاء تَبْيِين ذَلِك الْمُبْهم والاستفتاء السُّؤَال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صَغِير وَرُبمَا يمال فَتْوَى كَمَا يمال تقوى وَدَعوى وَيجْعَل حَرَكَة الْفَاء تَابِعَة لحركة الْوَاو فِي الْفَتْوَى لَا فِي التَّقْوَى وَالدَّعْوَى وَيكْتب الْألف فِي كلهَا على صُورَة الْيَاء لِأَن الْحَرْف الرَّابِع مَقْصُور إِلَّا وَقت الْإِضَافَة إِلَى الْمُضمر فَيُقَال فتواه ودعواه وتقواه بِخِلَاف فَتْوَى الْعلمَاء وَدَعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وَجمع الْفَتْوَى فَتَاوَى بِفَتْح الْوَاو والمفتي من يبين الْحَوَادِث المبهمة. وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمُجيب فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة. والنوازل الفرعية. أُولَئِكَ هم خير الْبَريَّة. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي الشريفية شرح السِّرَاجِيَّة فِي بَاب مقاسمة الْجد وَمن رسم الْمُفْتِي أَنه إِذا كَانَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي جَانب وصاحباه فِي جَانب كَانَ هُوَ مُخَيّرا فِي أَي الْقَوْلَيْنِ شَاءَ انْتهى.
ثمَّ اعْلَم أَن هَا هُنَا إشارات ولطائف: الأولى: إِن أفتا بِاعْتِبَار الثلاثي الْمُجَرّد من الْأَفْعَال الْغَيْر المتصرفة وَبِاعْتِبَار الْمَزِيد فِيهِ من الْأَفْعَال المتصرفة فَيَنْبَغِي للمفتي أَن لَا يتَصَرَّف فِي الْأُصُول والنصوص بِوَجْه من الْوُجُوه بل لَهُ جَوَاز التَّصَرُّف وَالِاخْتِيَار فِي الفرعيات والمستنبطات والمجتهدات. الثَّانِيَة: إِن أفتا مُتَعَدٍّ فَيَنْبَغِي أَن يكون علمه مُتَعَدِّيا إِلَى الْغَيْر. وَالثَّالِثَة: إِن أفتا من بَاب الْأَفْعَال وَهُوَ أول أَبْوَاب الْمَزِيد فَمن وصل إِلَى دَرَجَة الْإِفْتَاء لَهُ رَجَاء فتح أَبْوَاب الْمَزِيد. وَالرَّابِعَة: إِن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون ذَا فتوة فَإِن بَين الافتا والفتوة أخوة فَلَا يطْمع من المستفتي شَيْئا وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الملال من كَثْرَة السُّؤَال. وَالْخَامِسَة: إِن أول أفتا وَآخره. ألف يُشِير أَن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون فِي الِابْتِدَاء والانتهاء متصفا بِوَصْف الاسْتقَامَة والصدق وَالْقِيَام بِأُمُور الدّين وَالْألف الْقطعِي الَّذِي فِي أَوله يُشِير أَن أول مَا وَجب على الْمُفْتِي هُوَ قطع الطمع. وَالسَّادِسَة: إِن عدد حُرُوف افتا وَهُوَ بِحِسَاب الْجمل أَربع مائَة وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ يُشِير أَن عدد كتب الْمُفْتِي فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَا يَنْفِي أَن يكون نَاقِصا عَنهُ. وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ بعد تفحص كتب ظَاهر الرِّوَايَة أَن عدد كتب الافتاء يصل إِلَى ذَلِك الْعدَد وَتلك الْكتب خَمْسَة صنفها الإِمَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وأساميها فِي هَذَا الْبَيْت.
(مَبْسُوط وجامعين وزيادات باسير ... در ظَاهر الرِّوَايَة ايْنَ بنج رانكر)
وَالْمرَاد بالجامعين: الْجَامِع الصَّغِير وَالْجَامِع الْكَبِير. وَالسَّابِعَة: إِن حُرُوف افتا خَمْسَة تُشِير أَن للمفتي أَن يُلَاحظ أَحْكَام الْكتب الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة ويحفظ الْأَركان الْخَمْسَة الإسلامية. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن بَاب الْأَفْعَال أول أَبْوَاب الْمَزِيد لِأَن الْمَزِيد نَوْعَانِ مَا فِيهِ همزَة الْوَصْل وَمَا لَيست فِيهِ وَالْأَصْل هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يسْقط فِيهِ حرف زَائِد من ماضيه لَا فِي الِابْتِدَاء وَلَا فِي الدرج. ثمَّ الأَصْل فِي ذَلِك الأَصْل بَاب الْأَفْعَال لِأَن الزَّائِد فِي أَوله حرف من مبدأ المخارج وَهِي الْهمزَة.
ثمَّ اعلموا أَيهَا الناظرون أَن هَا هُنَا فَوَائِد غَرِيبَة نافعة بالعبارة الفارسية فِي كتاب مُخْتَار الِاخْتِيَار كتبتها فِي هَذَا الْمقَام. لينْتَفع بهَا الْــخَواص والعوام.
الْفَتْوَى: اعْلَم أَن الافتاء فرض كِفَايَة. أما فرض الْكِفَايَة قد يصبح فرض عين فِي وَقت يصبح من المتوجب والمتعين اعطاء على من كَانَ الافتاء عَلَيْهِ فرض كِفَايَة. وَفِي (الْكَشَّاف) أَن لُقْمَان الْحَكِيم كَانَ يُفْتِي قبل بعثة دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام، فَلَمَّا بعث دَاوُد ترك لُقْمَان الافتاء.
وَفِي الْكِفَايَة قَالَ إِن الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة مثل الْقَضَاء، وَأدنى دَرَجَات فرض الْكِفَايَة هُوَ (الندبة) ، إِذا فالمندوب فِي أَمر الافتاء هُوَ من كَانَ أَهلا لذَلِك، لِأَن فِيهِ خطر عَظِيم لأجل ذَلِك هُوَ بَحر لَا يصل إِلَى شواطئه كل سابح. حَتَّى إِذا كَانَ هُوَ بِذَاتِهِ يُوصل النَّاس إِلَى بر السَّلامَة (ظهر الْمُفْتِي جسر جَهَنَّم) وَهِي إِشَارَة إِلَى أَن أَحْيَانًا هبوب رِيحه يكون شَدِيدا: {مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله} فتعصف الرّيح وتتلاطم أمواج الِاشْتِبَاه والأشكال وتتراكم وَلَا ترسو وَلَا تَسْتَقِر عِنْدهَا سفية الراسخين على شاطئ التَّوْفِيق الإلهي وَلَا تتحرك فلك الْمُجْتَهدين من دون انسياب نسيم الْفَيْض اللامتناهي. أما شَرط الافتاء فَهُوَ الْإِسْلَام وَالْعقل. وَالْبَعْض قَالَ. إِن شَرط الْإِفْتَاء هُوَ نَفسه شَرط الْقَضَاء أَي الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْعَدَالَة. وَهَذَا مَا يكون من أهل الِاجْتِهَاد. وَأما الصَّحِيح فَهُوَ أَن هَذَا شَرط الْكَمَال، وَأول الشَّرْط الصِّحَّة، وأهلية الِاجْتِهَاد شَرط الأولية، وَفِي صَحِيح الْمذَاهب فِي (الْفُصُول) جَاءَ إِجْمَاع الْعلمَاء، أَن من الْوَاجِب أَن يكون الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد من أجل أَنه هُوَ الَّذِي يبين أَحْكَام الشَّرْع هَذَا يكون مُمكنا عِنْدَمَا يكون عَالما بالدلائل الشَّرْعِيَّة.
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى، لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ. وَفِي (الغياث) جَاءَ أَن معنى هَذَا الْكَلَام هُوَ أَن لَا يُقَاس على الْمَسْأَلَة من عِنْده مَا دَامَ هُوَ لَا يعلم من أَي وَجه أعْطى الإِمَام جَوَابه على الْمَسْأَلَة الأولى. وَجَاء فِي (الْمُلْتَقط) وَغَيره، وَلِأَن جَوَابه غَالب على خطائه، فَمن الْجَائِز لنا الْأَخْذ إِذا مَا أعْطى هُوَ الْفَتْوَى حَتَّى وَلَو لم يكن الْآخِذ من أهل الإجتهاد، وَلَكِن لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي إِلَّا عَن طَرِيق الرِّوَايَة عَن قَول الْفُقَهَاء.
قَالَ فِي (المفاتيح) وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي عَاقِلا بَالغا عَالما باللغة والنحو وَالْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والناسخ والمنسوخ وَالصَّحِيح والسقيم وَأَن يكون فَقِيه النَّفس عَالما بالتواريخ وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة وأصول الْفِقْه. وَجَاء فِي شرح (الْقَدُورِيّ) أَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله فِي هَذَا الْمَعْنى قد أَخذ الْأَمر بِشدَّة وَقَالَ، لَا يصل أحد إِلَى إِعْطَاء الْفَتْوَى إِذا لم يكن من أهل الْعقل والرأي وَإِذا لَا يعرف أَحْكَام الْكتاب وَالسّنة والناسخ والمنسوخ وأقوال الصَّحَابَة وسيرهم ووجوه الْكَلَام، وَيظْهر من هَذِه الْأَقْوَال جَوَاز الْإِفْتَاء مَعَ الِاجْتِهَاد والتقليد مَعَ أَوْلَوِيَّة الأول.
أما الْآدَاب والمستحبات فِي ذَلِك هِيَ أَنه إِذا لم يكن الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد فليجب على الْفُرُوع فَذَلِك أسلم وأحوط، وَكَذَلِكَ أَن لَا يتجرأ على الافتاء استنادا إِلَى علمه وَيَقُول لقد أجازني علمي، لَكِن عَلَيْهِ أَن يلازم الْمُفْتِينَ وَيَأْخُذ الْإِجَازَة عَلَيْهِم حَتَّى يصبح على بَصِيرَة من أمره، قَالُوا وَإِن حفظ جَمِيع كتب أَصْحَابنَا فَلَا بُد أَن يتلمذ للْفَتْوَى حَتَّى يهتدى إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا تقدم على الْجَواب قبل الْقِرَاءَة والمطالعة الجديدة والتأمل الطَّوِيل واجتنب الْمُبَادرَة والتعجيل فِي إِعْطَاء الْجَواب، حَتَّى إِذا وَقع الْخَطَأ عذرت وَمَسْأَلَة التَّحَرِّي فِي هَذَا الْمقَام هِيَ الدَّلِيل التَّام، ويروى عَن الإِمَام الْأَعْظَم رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه لم يجب على كثير من الْمسَائِل الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا. وَلَا يجب الِالْتِفَات إِلَى إلحاح المستفتي، ويروى عَن أَبُو نصر رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه كَانَ يَقُول للَّذي يستفتيه ويلح عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَيَقُول لَهُ أرد جَوَاب فقد أتيت من طَرِيق بعيد:
(فَلَا نَحن ناديناك من حَيْثُ جئتنا ... وَلَا نَحن عمينا عَنْك الذهبا)
وَكَذَلِكَ أَن تصبح ملولا من كَثْرَة السُّؤَال وَالْجَوَاب وَأَن لَا تُعْطِي جَوَابا وَأَنت مشتت الذِّهْن، فَإِذا أجبْت فَلَا تَدعِي الْجَواب لنَفسك وَتقول أَنا أَقُول إِن الحكم كَذَا وَأَنا أُفْتِي بِكَذَا وَغير ذَلِك بل قل بالرواية عَن الْعلمَاء هَكَذَا وَفِي الْكتاب الْفُلَانِيّ هَكَذَا.
وَكَذَلِكَ إِذا سُئِلَ عَن الْعِبَادَات صِحَّتهَا وفسادها وَوجه فَسَادهَا وصحتها، فاختر وَجه الْفساد، وَإِذا كَانَ السُّؤَال فِي الْمُعَامَلَات فاختر وَجه الصِّحَّة، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي (الْمُحِيط) وَفِي (الذَّخِيرَة) أَنه فِي هَذَا النَّوْع من الْمسَائِل فِي المعتقدات عَلَيْهِ أَن يخْتَار الْإِيمَان وَمهما أمكن أَلا يحكم بالْكفْر. وَأَيْضًا أَن لَا يَأْخُذ أجرا على الْإِفْتَاء نَفسه لِأَنَّهُ (طَاعَة) وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد فصلناها فِي بَاب (الْأجر) ، وعَلى كل حَال فَإِن عدم أَخذ الْأجر فِي الْعِبَادَات أولى وَأَحْرَى لقَوْله تَعَالَى: {قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا} ، وَأَيْضًا إِذا سَأَلَهُ أحدهم عَن جَوَاب مَسْأَلَة فَلْيقل إِنَّه على قَول الإِمَام الْأَعْظَم جوابها هَكَذَا.
وَفِي بَاب السيوم من كتاب النِّكَاح لشيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده جَاءَ إِذا زوجت امْرَأَة بكر بَالِغَة شافعية الْمَذْهَب من رجل شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ ووالدها كَانَ غَائِبا، فَإِن هَذَا النِّكَاح يكون صَحِيحا، على الرغم من أَنه عِنْد الشَّافِعِي غير صَحِيح، لِأَن عِنْده يجب أَن يكون الزَّوْج وَالزَّوْجَة على الْمَذْهَب الشَّافِعِي، وعَلى الرغم من اعتقادنا أَن الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ على خطأ، إِلَّا أَن الْوَاجِب علينا أَن نعطي الْجَواب بغض النّظر عَمَّا هُوَ اعتقادنا فِي الْمَسْأَلَة. وَإِذا كَانَ السُّؤَال مَا هُوَ جَوَاب الشَّافِعِي على هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالْوَاجِب أَن نقُول إِنَّهَا صَحِيحَة وَعند أبي حنيفَة كَذَا رَحمَه الله تَعَالَى، وَالله أعلم. وَإِذا كَانَ السُّؤَال عَن مسَائِل مؤيده (مصدقه) فَإِن على الْمُفْتِي فِيهَا (ديانَة لَا قَضَاء) مَا هُوَ حكم الدّيانَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. فَإِذا كَانَ الْجَواب مَكْتُوبًا فَيكْتب (لَيْسَ مُصدقا، بل قَضَاء) وَإِذا كَانَ الْجَواب شفويا فَيَقُول (مُصدق، وديانة لَيْسَ سليما) .
أَن لَا يُبَادر إِلَى الْجَواب فِي حُضُور شخص أعلم مِنْهُ، لَا تقريرا وَلَا تحريرا وَإِذا ورد عَلَيْهِ جَوَاب مفت آخر على مَسْأَلَة مَا وَيظْهر ان ذَلِك الْمُفْتِي قد أَخطَأ فَإِن ذَلِك الْمُفْتِي مَعْذُور فِي ترك الْجَواب ورد الْفَتْوَى إِذا مَا كَانَ مُجْتَهدا. أما إِذا كَانَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مَعْذُورًا فِي الرَّد بل يحْتَفظ بِهِ أَو أَن يمزقه حَتَّى لَا يعْمل بِهِ.
وَقد أورد (كَمَال البياعي) أَنه فِي الْفَتَاوَى لَيْسَ مَعْذُورًا مُطلقًا فِي ردهَا إِذا علم بخطئه وَأدْركَ أَنه سيعمل بهَا.
وَإِذا وَردت عَلَيْهِ رقْعَة فِيهَا استفتاء لم يسْتَوْف الْقُيُود الأساسية لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن لَا يُجيب عَلَيْهِ بل يُعِيدهُ للمستفتي حَتَّى يكمله، وَإِذا قَيده مَعَ التمَاس المستفتي فَإِنَّهُ غير سليم. وَعَلِيهِ أَن يُرَاعِي فِي الْقُيُود شُرُوط الإيجاز ويبتعد عَن الْأَطْنَاب وَكَذَلِكَ الحشو والتطويل، مِثَال الإيجاز: قَالَ زيد لِزَيْنَب كَذَا، وَمِثَال الْأَطْنَاب زيد الْحر والمكلف قَالَ لِزَيْنَب الْحرَّة والمكلفة كَذَا وَكَذَا. وَمِثَال الحشو زيد رجل ابْن عمر قَالَ لِزَيْنَب الْمَرْأَة وَابْنَة خَالِد كَذَا. وَمِثَال التَّطْوِيل زيد الْكَبِير فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ على زَيْنَب الْكَبِيرَة فِي دَار الْإِسْلَام كلَاما نابيا وسبها. وَلَا يجب على الْكَلَام النابي حد الْقَذْف الَّذِي هُوَ عبارَة عَن ثَمَانِينَ جلدَة.
وَيجب أَن يحْتَرز من أَن يضر الْقَيْد بالمستفتي، وَأَن لَا يُعْطِيهِ الرقعة من دون اسْتِحْقَاق الْإِجَابَة أَو أَن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس. وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة من الخلافات الَّتِي لَهَا أَكثر من قَول فيعطي الْفَتْوَى على إِحْدَى الْأَقْوَال والطريقة فِي ذَلِك أَن يعلم أَنه فِي هَذِه الْحَادِثَة لَا تُوجد رِوَايَة أُخْرَى تنقض الْفَتْوَى، حَتَّى لَا يطعن بِهِ ويتهم لَدَى الْعَامَّة. وَأَن يجْتَنب مُطلقًا تَعْلِيم الْحِيَل والتلبيس حَتَّى لَا يسْتَحق الْحجر وَالْمَنْع، وَقَالَ الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله أَن الْحجر لَا يجوز إِلَّا على ثَلَاثَة وعد الْمُفْتِي الماجن من ضمنهم. وَجَاء فِي (الذَّخِيرَة) وَقد أَمر أَن تستر عَورَة الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام لِأَن زَوجته قد حرمت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أصبح كَافِرًا، نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا.
وَجَاء فِي (جَوَاهِر الْفَتَاوَى) وكل مفتي حَنَفِيّ يَأْمر مُطلقَة بِالثَّلَاثَةِ أَن تنقل مذهبها إِلَى الْمَذْهَب الشَّافِعِي وتقر أَن نِكَاحهَا كَانَ بَاطِلا بِسَبَب كَونهَا من دون ولي من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان أَن يزجره ويمنعه. وَقد قَالَ صَاحب (الْجَوَاهِر) لقد أستفتي أَئِمَّة بخارا عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَكَانَت إجاباتهم على هَذَا النَّحْو. أجَاب الإِمَام ظهير الدّين المرغيناني بعد قَول المستفتي كَانَ من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان زَجره وَمنع هَذَا الْمُفْتِي وتعزيزه وَالله أعلم، وَعَن أَئِمَّة السّلف، سُئِلَ عَن مثل هَذِه الْمَسْأَلَة فَأجَاب، أعتقد هَذَا رجل خرج من دنيا الْإِيمَان وَالله العاصم. وَالْقَاضِي الإِمَام فَخر الدّين حُسَيْن بن مَنْصُور الأوزجندي أجَاب بِمثل ذَلِك وَالله أعلم. أما الإِمَام قوام الدّين الصفار فَأجَاب لَا يجب أَن يفعل وَإِن فعل فَذَلِك لَيْسَ حَلَالا. وعَلى سُلْطَان الْوَقْت أَن يزجره وَأَن يحْجر على هَذَا الْمُفْتِي وَألا يفعل مثل ذَلِك. وَلَيْسَ سليما من الْمُفْتِي أَن يقبل الْهَدِيَّة وَلَكِن إِذا قبل الْهَدِيَّة بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ هُوَ أقرب للْحلّ وَأبْعد عَن الرِّشْوَة.
يَقُول شيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده إِذا جَاءَ المستفتي بهدية إِلَى الْمُفْتِي بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ فَلَا عيب فِي قبُولهَا.
وَيجب عَلَيْهِ أَن يحْتَاط كثيرا فِي أُمُور الْفرج بِقدر الِاسْتِطَاعَة كَمَا جَاءَ فِي (الْمُحِيط) ، وَأَن يذيل الرِّوَايَة بِلَفْظ (هُوَ الْأَصَح) أَو (هُوَ الأولى) أَو (هُوَ الْأَيْسَر) أَو (افتى بِهِ فلَان) أَو (بِهِ أَخذ فلَان) أَو (عَلَيْهِ فَتْوَى فلَان) أَو (مَا فِي هَذَا الْمَعْنى) وَيجوز للمفتي أَن يُفْتِي اعْتِمَادًا على الرِّوَايَات بِمَا خَالف ذَلِك. أما إِذا كَانَت الرِّوَايَة مذيلة بِلَفْظ (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) أَو (هُوَ الصَّحِيح) أَو (هُوَ الْمَأْخُوذ للْفَتْوَى) أَو (بِهِ يُفْتِي) وَمَا شابه ذَلِك، فَلَا يجوز عِنْدهَا للمفتي أَن يُفْتِي بِخِلَاف ذَلِك. وَقد جَاءَ فِي (الْمُضْمرَات) بعض عَلَامَات الْفَتْوَى هِيَ: (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) _ بِهِ نَأْخُذ _ بِهِ يعْتَمد _ عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد _ عَلَيْهِ عمل النَّاس الْيَوْم _ عَلَيْهِ عمل الِاعْتِمَاد _ هُوَ الصَّحِيح _ هُوَ الظَّاهِر _ هُوَ الْأَظْهر _ هُوَ الْمُخْتَار _ عَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخنَا _ هُوَ الْأَشْبَه _ هُوَ الْأَوْجه. وَفِي حَاشِيَة (بزدوي) أَن لفظ (الْأَصَح) يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا، أما لفظ (صَحِيح) فَلَا يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا:
(انْظُر أَيهَا الْقلب كم هِيَ شُرُوط الافتاء عِنْد الْمُجْتَهدين ... )
(وَلَكِن فِي عصرنا فَإِن للمفتي حكم العنقاء والكيمياء ... )
وَمن الحرمان والخسران أنني قضيت مُدَّة من عمري الْعَزِيز فِي طلب هَذِه الطَّائِفَة فَلم أجد إِلَّا الْقَلِيل مِنْهُم الَّذين يتحلون بِهَذِهِ الصِّفَات، ولأنني حرمت من تَحْقِيق مقصودي فقد رَأَيْت كثيرا من الَّذين لَا علم لَهُم وَلَا عمل ويتصدون لهَذَا الْأَمر الْجَلِيل عَن جهل وَعدم الدّين فأنشدت قصيدة من ثَلَاثِينَ بَيْتا:
(قيل الْآن كَانَ مفتي كل مَدِينَة ... على اطلَاع على الْعُلُوم الدِّينِيَّة)
(وَكَانُوا من سالكي طَرِيق الله ... وَمن وارثي علم الْمُصْطَفى)
(وَكَانَ علمهمْ دستورا قبل حلمهم ... عُلَمَاء فِي الْعلم وحلمهم عَامر ومعمور) (تنير الدُّنْيَا من نور علمهمْ ويتضوع ... الْعَالم من عطر زهورهم)
(طويتهم نور تحرق الظلمَة وَلَكِن ... علمهمْ بِنَاء وَدينهمْ ثَابت)
(أقلامهم تسطر علم الْغَيْب ... ورسم توقيعهم بَرِيء من الْعَيْب)
(كل وَاحِد مِنْهُم فِي صفائه كَأَنَّهُ صوفي ... وَالثَّانِي أَبُو حنيفَة الْكُوفِي)
(سعيت سنوات عدَّة من أجل اكْتِسَاب ... الْكَمَال جادا وجاهدا)
(فدرست علم النَّحْو وَالصرْف ورأينا ... الْمنطق وَالْحكمَة وَالْبَيَان)
(وَبعد أَن أنفقت السنوات فِي هَذِه الْعُلُوم ... اتجهت إِلَى علم الْأُصُول)
(فَأَصْبَحت مَشْهُورا بَين الْخَاصَّة والعامة ... فِي علم الْأُصُول والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْكَلَام)
(بعد ذَلِك اتجهت لعلم الْفِقْه ... وقضيت السنوات فِي ممارسته)
(وَمُدَّة أُخْرَى سرا وجهرا كنت ... تركض وَرَاء الأساتذة)
(وَلما أَصبَحت فِي الدُّنْيَا صَاحب علم الْعلم ... فَجعلت من الْعلم أفضل من الْعَمَل)
(وَإِذا لم يبْق من الْمَرْء عَلامَة وَاسم ... فَلَا أثر لَهُ فِي هَذِه الدُّنْيَا)
(من هُوَ الْمُفْتِي فِي هَذِه الْأَيَّام ... أشخص جَاهِل بعيد عَن النّسَب وحسبه عاطل)
(لَك كل مَا أردْت من الفضول وَعدم الْمَعْنى ... فَهُوَ لَا يعرف من الْجَهْل الْمَوْجُود من عَدمه)
(يَقُولُونَ إِن الْحق وبال ... وَالدَّم الْحَرَام حَلَال)
وَهَكَذَا حَتَّى الآخر.

الْعَلامَة

(الْعَلامَة) مَا يسْتَدلّ بِهِ على الطَّرِيق من أثر
(الْعَلامَة) الأعلومة وَمَا ينصب فِي الطَّرِيق فيهتدى بِهِ والفصل بَين الْأَرْضين (ج) علام و (فِي الطِّبّ) مَا يكشفه الطَّبِيب الفاحص من دلالات الْمَرَض (مج)
الْعَلامَة: بتَخْفِيف اللَّام الْمَفْتُوحَة الأمارة وعلامة الشَّيْء مَا يعرف بِهِ. وَقد يُرَاد بهَا الْخَاصَّة كَمَا يُقَال وَمن عَلَامَات الِاسْم التَّنْوِين أَي من خواصــه، وبتشديد اللَّام مُبَالغَة الْعَالم وَالتَّاء للْمُبَالَغَة وَلَا تطلق على الله تَعَالَى مَعَ أَنه تَعَالَى هُوَ الْحقيق بالمبالغة فِي الْعلم لتوهم التَّأْنِيث بل يُقَال العلام وَلَا يحترزون عَن توهم التَّذْكِير مَعَ أَنه تَعَالَى منزه عَن التَّذْكِير والتأنيث لِأَن الاهتمام بِرَفْع التَّأْنِيث أَكثر.

الْعرض الذاتي

الْعرض الذاتي: مَا يكون منشأه الذَّات بِأَن يلْحق الشَّيْء لذاته كالتعجب اللَّاحِق لذات الْإِنْسَان أَو يلْحق الشَّيْء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للْإنْسَان بِوَاسِطَة أَنه حَيَوَان أَو تلْحقهُ بِوَاسِطَة أَمر خَارج عَنهُ مسَاوٍ لَهُ كالضحك الْعَارِض للْإنْسَان بِوَاسِطَة التَّعَجُّب فَإِن قلت التَّعَجُّب لَاحق للْإنْسَان بِوَاسِطَة جزئه أَعنِي النَّاطِق لَا لذاته، قلت إِن التَّعَجُّب يَقْتَضِي الْحُدُوث الَّذِي هُوَ من خَواص الْمَادَّة فَيكون للحيوان أَيْضا مدْخل فِي الْعرُوض وَإِنَّمَا كَانَ التَّعَجُّب مقتضيا للحدوث لِأَنَّهُ عبارَة عَن إِدْرَاك حَادث لأمر غَرِيب خَفِي السَّبَب.

الذَّوْق

(الذَّوْق) الحاسة الَّتِي تميز بهَا خَواص الْأَجْسَام الطعمية بوساطة الجهاز الْحسي فِي الْفَم ومركزه اللِّسَان و (فِي الْأَدَب والفن) حاسة معنوية يصدر عَنْهَا انبساط النَّفس أَو انقباضها لَدَى النّظر فِي أثر من آثَار العاطفة أَو الْفِكر وَيُقَال هُوَ حسن الذَّوْق للشعر فهامة لَهُ خَبِير بنقده
الذَّوْق: قُوَّة فِي العصب المفروش على جرم اللِّسَان وإدراكها بتوسط الرُّطُوبَة اللعابية بِأَن يخالطها أَجزَاء لَطِيفَة من ذَوي الطّعْم ثمَّ يغوص وَينفذ هَذِه الرُّطُوبَة مَعهَا فِي جرم اللِّسَان إِلَى الذائقة والمحسوس حِينَئِذٍ كَيْفيَّة ذِي الطّعْم وَتَكون الرُّطُوبَة وَاسِطَة لتسهل وُصُول الْأَجْزَاء اللطيفة الحاملة للكيفية إِلَى الحاسة أَو بِأَن يتكيف نفس الرُّطُوبَة بالطعم بِسَبَب الْمُجَاورَة فتغوص وَحدهَا فَتكون المحسوس كيفيتها.
والذوق عِنْد أَرْبَاب السلوك نور عرفاني يقذفه الله تَعَالَى فِي قُلُوب أوليائه يفرقون بِهِ بَين الْحق وَالْبَاطِل من غير أَن ينْقل ذَلِك من كتاب أَو غَيره.

الخارق للْعَادَة

الخارق للْعَادَة: الناقض لَهَا من شقّ الْقَمَر وإحياء الْأَمْوَات وَقطع الْمسَافَة الْبَعِيدَة فِي الْمدَّة القليلة وَظُهُور الطَّعَام وَالشرَاب واللباس عِنْد الْحَاجة وَالْمَشْي على المَاء والطيران على الْهَوَاء وَكَلَام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من الْبِلَاد وكفاية المهم من الْأَعْدَاء وَغير ذَلِك. والخارق سَبْعَة - إرهاص - ومعجزة - وكرامة - ومعونة - وإهانة - واستدراج - وسحر.
فَإِن الخارق إِن كَانَ صادرا من نفس شرير خبيثة بِمُبَاشَرَة أَعمال يجْرِي فِيهَا التَّعْلِيم والتعلم فَهُوَ سحر - وَإِلَّا فَإِن كَانَ مِمَّن يَدعِي النُّبُوَّة فَإِن كَانَ قبل بعثته فَهُوَ إرهاص - وَإِن كَانَ بعد بعثته فَهُوَ معْجزَة بِشَرْط أَن يكون مُوَافقا لما ادَّعَاهُ من أَنه رَسُول الله - وَإِن لم يكن مُوَافقا بل مُخَالفا فَهُوَ إهانة وَتَكْذيب كَمَا رُوِيَ أَن مُسَيْلمَة الْكذَّاب دَعَا لأعور أَن تصير عينه العوراء صَحِيحَة فَصَارَت عينه الصَّحِيحَة عوراء. وَإِن لم يكن مِمَّن يَدعِي النُّبُوَّة فَإِن كَانَ تَابعا لنَبِيّ زَمَانه فَإِن كَانَ وليا فَهُوَ كَرَامَة وَإِن كَانَ من عَامَّة الْمُسلمين فَهُوَ مَعُونَة وَإِن لم يكن تَابعا لنَبِيّ زَمَانه بل رَاهِبًا مرتاضا فَهُوَ اسْتِدْرَاج لِأَن الله تبَارك وَتَعَالَى لَا يضيع أجر العاملين - وَالصَّحِيح أَن السحر لَيْسَ من الخارق للْعَادَة لِأَنَّهُ يحصل بالآلات وَالْكَسْب فَإِنَّهُ لَا يَقُول أحد أَن الشِّفَاء بعد شرب الدَّوَاء. والهلاك بعد أكل السم خارق وَلِهَذَا قَالُوا فِي وَجه الضَّبْط أَن الخارق إِمَّا ظَاهر عَن الْمُسلم وَالْكَافِر. وَالْأول: إِمَّا أَن يكون من عوام الْمُسلمين تخليصا لَهُم عَن المحن والمكاره وَهُوَ المعونة.
وَإِمَّا من خَواص الْمُسلمين وَحِينَئِذٍ إِمَّا مقرون بِدَعْوَى النُّبُوَّة فَهُوَ المعجزة أَولا وَهُوَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون ظَاهرا من النَّبِي دَعْوَاهُ فَهُوَ الإرهاص - وَإِلَّا فَهُوَ الْكَرَامَة. وَالثَّانِي: أَعنِي الظَّاهِر على يَد الْكَافِر إِمَّا أَن يكون مُوَافقا لدعواه فَهُوَ الاستدراج أَولا فَهُوَ الإهانة وَلَا يخفى حسن هَذَا الْبَيَان على الخلان.

سفنخ

سفنخ
: (الإِسْفاناخُ) ، بِالْكَسْرِ: (نَبَاتٌ م) أَي مَعْرُوف، وَهُوَ (مُعرّب) ، وَمن خواصّــه أَنّه (فِيهِ قُوَّةٌ جاليَةٌ غَسَّالةٌ يَنفَع الصَّدرَ والظَّهْر) وَهُوَ (مُلَيِّن) .

علم التعابي العددية في الحروب

علم التعابي العددية في الحروب
هو: علم يتعرف منه كيفية ترتيب العساكر في الحروب وكيفية تسوية صفوفها أزواجا وأفرادا وتعيين أعداد الصفوف وأعداد الرجال في كل صف منها وهيئة الصفوف: إما على التدوير أو التثليث أو التربيع إلى غير ذلك حسبما تقتضيه الأحوال وبينوا أن في رعاية ترتيب المذكور ظفر بالمرام ونصرة على الأعداء ولا يكون مغلوبا أبدا بإذن الله - سبحانه وتعالى - إلا أن العلماء أخفوا هذا العلم وضنوا به عن الأغيار.
وللشيخ عبد الرحمن من السادة الحرفية تصنيف في هذا العلم لكن ضن بعض الضن إلا أن من وقف على أسرار الــخواص الحرفية والعددية لا تخفى عليه خافية.
هذا ما ذكره أبو الخير وجعله من فروع علم العدد وذكر علم ترتيب العسكر من فروع الحكمة العملية كما مر. وفيه من الخلط والتكرار ولو بتغاير الاعتبار ما لا يخفى.
وعبارة: مدينة العلوم: هكذا قالوا أن للهيئات المخصوصة وخصوصيات الأعداد حسبما يقتضيه الحال تأثيرا عظيما في قهر العدو والغلبة على الخصم وهذا العلم مما اختص به سادات الحرفية وأرباب الكشف والشهود من الصوفية الواقفين على أسرار الآيات القرآنية.
ومن يخطب الحسناء من غير أهلها ... بعيد عليه أن يفوز بوصلها
والعلماء أخفوا هذا العلم ولم يبرزوه ولم يظهروه إلا لبعض من الكاملين من أرباب العفة والتقوى لما أن في إظهاره فسادا عظيما كما لا يخفى ومن أراد الوقوف على هذا العلم فعليه خدمة السادات الصوفية حتى يستأهل للمكاشفات القرآنية والأسرار الفرقانية وإلا فهو عن مثل هذا العلم بمعزل ومن الوصول إلى هذا المقصد بألف منزل ولله در الإمام الشافعي حيث قال:
كيف الوصول إلى سعاد ودونها ... قلل الجبال ودونهن حتوف
الرجل حافية ومالي مركب ... والكف صفر والطريق مخوف
ولعبد الرحمن الأنطاكي رسالة لطيفة في هذا العلم لكن ضن ببيان أسراره كل الضنة. انتهى.

سأَر

سأَر
: (} السُّؤْرُ، بالضَّمّ: البَقِيّةُ) من كلّ شيْءٍ، (والفَضْلَةُ) . وَمِنْه: {سُؤْرُ الفَأْرَةِ، وغَيْرِها، وَالْجمع} أَسْآرٌ. وأَنشد يَعْقُوب فِي المَقْلُوب:
إِنَّا لنَضْرِب جَعْفَراً بسُيُوفِنَا
ضَرْبَ الغَرِيبَة تَرْكَبُ {الآسَارَا
أَراد} الأَسْآر فقَلب، ونَظِيرُه الآبارُ والآرامُ، فِي جمع بِئْر ورِئم.
وَفِي حَدِيث الفَضْل بنِ عَبَّاس (لَا أُوثِرُ! بسُؤْرِك أَحَداً) ، أَي لَا أَترُكه لأَحدٍ غَيْرِي.
( {وأَسأَرَ) مِنْهُ شَيْئاً: (أَبْقَاه) وأَفْضَله، ويُستَعْمَل فِي الطَّعَام والشَّرَاب (} كسَأَر، كمَنعَ) . وَفِي الحَدِيث (إِذا شَرِبتُم {فأَسْئِرُوا) أَي أَبْقُوا شَيْئاً من الشَّرَاب فِي قَعْر الإِناءِ. (والفَاعِلُ منْهُمَا} سَآّرٌ) كشَدَّاد، على غير قِياس. ورَوَى بعضُهُم بيتَ الأَخطل هاكذا:
وشارِبٍ مُرْبِحٍ بالكَأْسِ نادَمَنِي
لَا بالحَصُورِ وَلَا فِيهَا {بسَآّرِ
أَي أَنه لَا} يُسْئِر فِي الإِناءِ {سُؤْراً، بل يَشْتَفُّه كُلَّه، والرِّواية الْمَشْهُورَة:} بسَوَّار، أَي بمُعَرْبِدٍ وَثَّابٍ كَمَا سيأْتي.
(والقِيَاسُ {مُسْئِرٌ) ، قَالَ الجوهَرِيُّ: وَنَظِيره أَجبَرَه فَهُوَ جَبَّار. (ويَجُوزُ) ، أَي القياسُ، بِنَاء على أَنه لَا يُتَوقَّف على السَّمَاع.
قَالَ شيخُنَا: وَالصَّوَاب خِلافُه، لأَن الأَصحّ فِي غيرِ المَقِيس أَنه لَا يُقَال، ويَقدّم على الْقيَاس فِيهِ إِلّا إِذَا لم يُسْمَع فِيهِ مَا يَقُوم مَقَامَه، خلافًا لبَعض الكوفيّين الَّذين يُجوزِّون مُطلقًا، وَالله أعلم.
وَفِي التَّهْذِيب: وَيجوز أَن يكون} سَآّرٌ من {سأَرْت وَمن} أَسأَرْت، كأَنَّه رُدَّ فِي الأَصل، كَمَا قَالُوا دَرَّاك من أَدْرَكْت، وجَبَّار من أَجْبَرْت.
(و) من المَجَاز: (فِيهِ! سُؤْرَةٌ، أَي بَقِيَّةٌ من شَبَابٍ) . فِي الأَساس: يُقَال ذالك للمرْأَةِ اتي جاوَزَت الشَّبَابَ وَلم يُهرِّمها الكِبَر. وَفِي كتاب اللَّيْث: يُقَال: ذالك للمرأَة الَّتِي قد جَاوَزَتْ عُنْفُوانَ شَبَابِها، قَالَ: وَمِنْه قَولُ حُمَءَحدِ بنِ ثَوْرٍ الهلالِيّ:
إِزاءٌ مَعَاشٍ مَا يُحَلُّ إِزارُها
من الكَيْس فِيهَا سُؤْرَةٌ وهْي قاعدُ
أَراد بقوله: (قَاعد) قُعودها عَن الحَيْض، لأَنّها أَسنَّتْ، فقَول المصنّف فِيهِ بتذْكِير الضَّمِير مَحَلُّ تَأَمَّل.
(و) من المَجاز: هاذِه (سُؤْرَةٌ من القُرآنِ) {وسُؤَرٌ مِنْهُ، أَي بَقِيّة مِنْهُ وقِطْعَةٌ، (لُغَةٌ فِي سُورَة) ، بِالْوَاو. وَقيل: هُوَ مأْخوذٌ من سُؤْرَة المالِ؛ جَيِّدُه، تُرِكَ هَمْزُهَا لَمَّا كَثُرَ الاستِعْمَالُ.
وَفِي التَّهْذِيب: وأَمّا قَوله:} وسَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ، فإِنَّ أَهلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا على أَن معنَى {سَائِر فِي أَمْثَالِ هاذا الموضِع بمَعْنَى الباقِي، من قَولك} أَسأَرتُ {سُؤْراً} وسُؤْرَةً إِذا أَفْضلْتَها وأَبقَيتَها، ( {والسائِرُ: الباقِي) ، وكأَنَّه من} سَأَر {يَسْأَر فَهُوَ} سَائِر. قَالَ ابنُ الأَعرابِيّ فِيما رَوَى عَنهُ أَبُو العبّاس: يُقَال {سَأَر} وأَسْار، إِذا أَفْضَلَ، فَهُوَ {سائِرٌ. جَعَلَ} سَأَرَ {وأَسْأَر واقِعَيْنِ، ثمَّ قَالَ: وَهُوَ} سائِرٌ، قَالَ: قَالَ فَلَا أَدرِي أَرادَ {بالسّائِر} المُسئِرَ، (لَا الجَمِيعُ كَمَا تَوهَّمَه جماعاتٌ) اعْتِمَادًا على قَولِ الحريريّ فِي: (درة الغواص فِي أَوْهَام الــخواصّ) .
وَفِي الحَدِيث (فَضْلُ عائِشَة على النِّسَاءِ كفَضْلِ الثَّرِيدِ على سائِر الطَّعَام) ، أَي بَاقِيه. قَالَ ابْن الأَثير: والناسُ يَسْتعملونه فِي معنَى الجَمِيع، وَلَيْسَ بصَحِيح، وتَكَرَّرَت هاذه اللَّفْظَة فِي الحَدِيث وكلّه بمعنَى باقِي الشيْءِ، والباقِي: الفاضِلُ، وهاذه الْعبارَة مأْخوذة من التَّكْمِلة. ونصّها: سائِرُ النَّاس: بَقِيَّتُهُم، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ جماعَتَهم كَمَا زَعَم من قَصُرَت معرفَتُه، انْتهى (أَو قد يُسْتَعْمَل لَهُ) ، إِشارَة إِلى أَن فِي السّائر قَوْلَيْنِ:
الأَوّل وَهُوَ قَول الْجُمْهُور من أَئمّة اللُّغَة وأَرباب الاشتقاقءَنه بمعنَى الباقِي، وَلَا نِزاعَ فِيهِ بَينهم، واشتقاقُه من السُّؤْر وَهُوَ البَقِيّة.
وَالثَّانِي أَنه بمعنَى الجَمِيع، وَقد أَثبتَه جماعةٌ وصَوَّبوه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجوهريّ الجواليقيّ، وحقَّقه ابْن بَرِّيّ فِي حَوَاشِي الدُّرَّة، وأَنشد عَلَيْهِ شَواهِدَ كَثِيرَة وأَدِلَّة ظاهِرَةً، وانتَصر لَهُم الشيخُ النَّوَوِيّ فِي مواضِعَ من مُصنَّفاته. . وسَبَقَهم إِمامُ العربيّة أَو عَلِيَ الفارِسِيّ، ونقلَه بعضٌ عَن تلميذِه ابنِ جِنِّي.
وَاخْتلفُوا فِي الِاشْتِقَاق فَقيل: من لسَّيْر، وَهُوَ مَذْهبُ الجوهريّ والفارسيّ ومَنْ وَافقهما، أَو من السُّور المحيطِ بالبلَد، كَمَا قَالَه آخَرون. وَلَا تناقُضَ فِي كلامِ المُصَنِّف وَلَا تَنَافِيَ، كَمَا زَعَمَه بعضُ المُحَشِّينَ، وأَشار لَهُ شَيخُنا فِي شَرْحه، وأَوسَعَ القَوْلَ فِيهِ فِي شَرْحِه على دُرَّة الغَوَّاص، فَرَحِمه الله تَعَالَى وجزَاه عنّا خَيْراً.
ثمَّ إِنّ المصنِّف ذكر للقَوْل الثَّانِي شاهِداً ومَثَلَيْن، كالمُنْتَصِر لَهُ، فَقَالَ (ومنهُ قولُ الأَحْوصِ) الشَّاعِر:
(فجَلَتْهَا لنا لُبَابَةُ لَمَّا)
وَقَذَ النَّوْمُ سائِرَ الحُرَّاسِ)
وَكَذَا قَول الشَّاعِر:
أُلْزِمَ العَالَمونَ حُبَّك طُرًّا
فهْو فَرْضٌ فِي {سائِر الأَدْيانِ
فالسائِر فيهمَا بمعنَى الجَمِيعِ.
وَمن الغَريب مَا نقلَه شيخُنَا عَن السَّيِّد فِي شَرْح السّقط أَنه زعم أَن النّحويّين اشترَطوا فِي سائِر أَنها لَا تُضَاف إِلّا إِلى شيْءٍ قد تقدَّم ذِكرُ بَعْضهِ، نَحْو: رأَيْتُ فَرَسَكَ} وسائرَ الخَيْل: دونَ رَأَيْت حِمَارَكَ، لعدَم تَقدُّم مَا يَدُلُّ على الخَيْل.
(وضَافَ أَعرابِيٌّ قَوْماً فأَمَرُوا الجارِيَةَ بتطْيِيبه، فَقَالَ (بَطْنِي عَطِّرِي، {- وسائِرِي ذَرِي)) وَهُوَ من أمثالهم الْمَشْهُورَة ومعنَى سائِري، أَي جَميعي.
(و) من المَجَاز: (أُغِيرَ على قَوْمٍ فاستَصْرَخُوا بَنِي عَمِّهم) أَي استَصَرُوهم (فأَبْطَؤُوا عَنهُ حتَّى أُسِرُوا) وأُخِذُوا (وذُهِبَ بِهِم، ثمَّ جَاؤُوا) ، أَي بَنُو العَمّ (يَسْأَلُونَ عَنْهُم، فَقَالَ لَهُم المسؤول هاذا القَوْلَ الَّذِي ذَهَبَ مثلا: ((} أَسائِرَ اليَوْمِ وَقد زالَ الظُّهْرُ)) . قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: يُضرَبُ لِمَا يُرْجَى نَيْلَه وفَاتَ وَقْتُه، (أَي أَتْطْمَعُون فِيمَا بَعُدَ وَقد تَبَيَّنَ لكم اليأْسُ، لأَنَّ مَنْ كانَتْ حاجَتُه اليومَ بأَسْرِهِ وَقد زالَ الظُّهْرُ وَجَبَ أَن يَيْأَسَ كَمَا يَيْأَسُ مِنْهَا بالغُرُوبِ) .
وذَكَره الجَوْهَرِيّ مَبْسُوطاً فِي (س ي ر) .
( {وسَئرَ، كفَرِحَ: بَقِيَ) ، وأَسأَرَ: أَبْقَى.
د (} وسُؤْرُ الأَسَدِ) هُوَ (أَبو خَبِيئَة) مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ (الكُوفِيُّ) ، عَن أَنَسٍ، وَعنهُ الثَّوْرِيّ، (لأَنَّ الأَسَدَ افْتَرَسَه فَتَرَكَه حَيًّا) ، فلُقِّب بذالك، وَهُوَ مَجَاز. وكذالك قَوْلهم: هاذِ {سُؤْرَةُ الصَّقْرِ، لِمَا يَبْقَى من لحْمَته.
(} وتَساءَر) كتَقَابَل وَفِي التَّكْمِلة كتَقَبَّل: (شَرِبَ {سُؤْرَ النَّبِيذِ) وبَقايَاه، عَن اللِّحْيَانيّ.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ:
سُؤْرَةُ المالِ: جَيِّدُه.
} وأَسْأَرَ الحاسِبُ: أَفضَلَ وَلم يَسْتَقْصِ وَهُوَ مَجاز.
وَفِي الصّحاح: يُقَال فِي السّائرِ: سارٌ أَيضاً، وأَنشدَ قَوْلَ أَبِي ذُؤَيْبٍ يَصِف ظَبْيةً:
فسَوَّدَ ماءُ المَرْدِ فَاهَا فلَوْنُه
كلَوْنِ النَّوْورِ وَهْيَ أَدْماءُ سَارُها
قَالَ: أَي! سائِرُهَا.
واستدرك شيخُنا: سُؤْر الذِّئب، قَالَ: وَهُوَ شاعرٌ مَشْهُورٌ.

الكلدانيين

الكلدانيين
وهم: أمة قديمة، مسكنهم أرض العراق، وجزيرة العرب، ومنهم: النماردة ملوك الأرض بعد الطوفان، وبختنصر منهم، ولسانهم: سرياني، ولم يبرحوا إلى أن ظهر عليهم الفرس، وغلبوا مملكتهم، وكان منهم: علماء وحكماء متوسعون في الفنون، ولهم عناية بأرصاد الكواكب، وإثبات الأحكام والــخواص، ولهم هياكل، وطرائق لاستجلاب قوى الكواكب، وإظهار طبايعها بأنواع القرابين، فظهرت منهم الأفاعيل الغربية من إنشاء الطلسمات، وغيرها، ولهم مذاهب نقل منها بطلميوس في (المجسطي).
ومن أشهر علمائهم: أبرخس، واصطفن.
وفي الفهرس: أن النبطي أفصح من السرياني، وبه كان يتكلم أهل بابل.
وأما النبطي: الذي يتكلم به أهل القرى، فهو سرياني غير فصيح، وقيل: اللسان الذي يستعمل في الكتب الفصيحة لسان أهل سوريا، وحران.
وللسريانيين: ثلاثة أقلام، أقدم الأقلام، ولا فرق بينه وبين العربي في الهجاء، إلا أن الثاء المثلثة، والخاء، والذال، والضاد، والظاء، والغين: كلها معجمات سواقط، وكذا لام ألف، وتركب حروفها من اليمين إلى اليسار.

فهرس كتب التاريخ (حرف الميم)

فهرس كتب التاريخ (حرف الميم)
المآثر والمفاخر
....
المبدأ والمآل
....
مثير الغرام
....
مجالس العشاق
....
مجالس النفائس
....
مجاني العصر
....
مجلي الحزن
....
مجمع آثار الملوك
....
مجمع الأخبار
....
مجمع الآداب
....
مجمع الــخواص
....
مجمع المؤسس
....
محاسن تواريخ الخلائق
....
محايز الحصر
....
محرك همم القاصرين
....
المختار، في مناقب الأبرار
....
المختصر، في أخبار البشر
....
المختصر لمحدثي العصر
....
مخدرات القصور
....
المذهب، في شيوخ المذهب
....
مخزن البلاغة
....
مرآة الأدوار
....
مرآة الجنان
....
مرآة الزمان
....
مرآة الصفا
....
مرآة الكائنات
....
مرقاة الأرفعية
....
المرقاة الوفية
....
المرقص والمطرب
....
مروج الذهب
....
مرج الزهور
....
مسالك الأبصار
....
مسالك الممالك
....
مسامرة الملوك
....
المسهب، في تاريخ المغرب
....
مشارب التجارب
....
مشاعر الشعراء
....
المشرق، في أخبار أهل المشرق
....
المشيخة البغدادية
....
المشيخة الجرجانية
....
المشيخة السراجية
....
مشيخة: ابن رافع
....
مشيخة: ابن الساعي
....
المضبوط، تاريخ سيوط
....
مضمار الحقائق
....
مطلاب القصير
....
مطلع السعدين
....
معادن الذهب
....
معارف ابن قتيبة
....
معالم العترة
....
المعتبر، في أنباء من عبر
....
المعجب، تاريخ المغرب
....
معجم الأدباء
....
معجم الشعراء
....
معجم الشيوخ
....
المعجم، في آثار ملوك العجم
....
معلم الأتابكي
....
المغازي، والسير
متعدد.
مفرج الكروب
....
المفيد، تاريخ زبيد والصعيد
....
المقتبس، تاريخ الأندلس
....
مقدمة ابن خلدون
....
المكنون، في ترجمة ذي النون
....
مناقب الأبرار
....
مناقب الأئمة
....
مناقب الأشعرية
....
مناقب: أحمد بن حنبل
....
مناقب: الإمام الأعظم
....
مناقب الشافعي
....
مناقب مالك
....
مناقب الأمير
....
مناقب الخلفاء
....
مناقب العباس
....
مناقب الكيلاني
....
مناقب: علي المرتضي
....
مناقب: عمر الفاروق
....
مناقب فاطمة
....
مناقب مولانا
....
مناقب النقشبندية
....
مناقب هنروران
....
المنتظم، في تاريخ الأمم
....
المنصف النفيس
....
منهاج السلوك
....
المنهل الصافي
....
المواعظ والاعتبار
....
مورد اللطافة
....
مواهب إلهي
....
ميزان الاعتدال
....
ميزان العمل
....
ميمون التصريح
....

فهرس كتب التاريخ (حرف الطاء)

فهرس كتب التاريخ (حرف الطاء)
الطالع السعيد
....
طبقات المذاهب
....
طبقات الأدباء
....
الطبقات الأصبهانية
....
طبقات الأطباء
....
طبقات الأصوليين
....
طبقات أكبري
....
طبقات البيانيين
....
طبقات التابعين
....
طبقات الحفاظ
....
طبقات الحكماء
....
طبقات الحنبلية
....
طبقات الحنفية
....
طبقات الخطاطين
....
طبقات الــخواص
....
طبقات الشافعية
....
طبقات الشعراء
....
طبقات الرواة
....
طبقات الصحابة
....
طبقات الصوفية
....
طبقات الطالبيين
....
طبقات الفرسان
....
طبقات الفقهاء
....
طبقات القراء
....
طبقات الكتاب
....
طبقات اللغويين
....
طبقات المالكية
....
طبقات المتكلمين
....
طبقات المحدثين
....
طبقات المسالك
....
طبقات المفسرين
....
طبقات المعبرين
....
طبقات الناصري
....
طبقات النحاة
....
طبقات النسابين
....
الطراز المنقوش
....
طرف الألباب
....
طرف العصر
....
الطرفة الغربية
....
طول الغيبة
....

علم الأوراد المشهورة، والأدعية المأثورة

علم الأوراد المشهورة، والأدعية المأثورة
وهو علم بتصحيحهما، وضبطهما، وتصحيح روايتهما، وبيان خواصــهما، وعدد تكرارهما، وأوقات قراءتهما، وشرائطها.
ومباديه: مبينة في العلوم الشرعية.
والغرض منه: معرفة تلك الأدعية والأوراد، على الوجه المذكور، لينال باستعمالهما إلى الفوائد الدينية، والدنيوية.
ذكره أبو الخير، وقال: ولما كان استمداد هذا العلم من كتب (علم الحديث) للنووي، و(الحصن الحصين) للجزري.

علم التصريف، بالحروف والأسماء

علم التصريف، بالحروف والأسماء
قال أبو الخير: وهذا علم شريف، يتوصل بالمداومة عليهما، على شرائط معينة، ورياضة خاصة، إلى ما يناسب تلك الحروف أو الأسماء، من الــخواص.
وموضوعه، وغايته: ظاهر.
قيل: وتحت هذا العلم: مائة وثمانية وأربعون علما.
وكتب الشيخ: أحمد البوني، والبسطامي، مشهورة في هذا العلم. انتهى.
وقد جعله من: فروع علم التفسير.
وسيأتي تفصيله في: علم الحروف، مع كتبها.

الأسماء الأربعون

الأسماء الأربعون
للشيخ، شهاب الدين: عمر بن محمد السهروردي.
المتوفى: سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.
أوله: (سبحانك لا إله إلا أنت... الخ).
وله: خواص، وتأثير مجرب.
وكان الشيخ مواظبا على قراءتها، فانفتحت له أبواب الخيرات.
ثم إن الشيخ: فخر الدين، أبا المكارم، وجدها عند أولاده، فنقل شرح المصنف إلى لسان الفرس.
ثم ترجمها: محمد بن داود الخوارزمي، من الفارسية إلى العربية.
أولها: (الحمد لله خالق الوجود... الخ).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.