Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: خفى

الصَّغْو 

الصَّغْو
في جميع الألسنة، ولا سيما في لغة العرب، ألفاظ خاصّة لأفراد خاصّة، تحت معنى كلّي. والذهولُ عن هذه الخصوصيات مُبعِد عن مهم اللسان، مثلاً "المَيْل" معنى كلّي. ثم تحته: الزَّيغ، والجَور، والارعواءُ، والحِيَادة، والتنحي، والانحراف: كلّها للميل عن الشيء. والفَيء، والتوبة، والالتفات، والصَّغو: كلّها للميل إلى الشيء. فمن خبط بينهما ضَلّ وأضَلّ.
فلا يــخفى على العالم بلسان العرب أن قوله تعالى:
{صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} .
معناه: أنابت قلوبكما، ومالت إلى الله ورسوله، فإن "الصَّغْو" هو الميل إلى الشيء، لا عن الشيء. ومنه صَاغِيَة الرجل: لأتباعه، وصِغْوه معك: أي ميله. وأصغيتَ إلى فلان: أي مِلت بسمعك نحوه. ومنه الحديث: "يُنْفَخُ في الصور فلا يسمَعُه أحد إلاَّ أصغَى لِيتاً" .
أي أمال صفحة عنقه إليه .
وقالوا: الصبيُّ أعلَمُ بمُصغَى خدِّه: أي هو أعلم إلى من يلجأ أو حيث ينفعه. ومنه صَغَت الشمس والنجوم: أي مالت إلى الأرض.
وفي حديث الهِرَّة: "كان يُصْغِي لَها الإِنَاءَ" .
أي يُميله ليسهلَ عليها الشرب.
ومن ذلك [الصِّغْوُ] لجوف الإناء لما يجتمع فيه المشروب. أنشد ابن برِّي شاهداً على الإصغاء بالسمع لشاعر:
تَرَى السَّفِيهَ به عن كُلِّ مَكرُمَةٍ ... زَيْغٌ، وفيه إلَى التَسْفيهِ إصْغَاءُ
وقال ذُو الرُّمَّةِ يصف الناقة: تُصْغِي إذا شَدَّهَا بِالكُورِ جَانِحَةً ... حَتَى إذا ما اسْتَوَى فِي غَرْزِها تَثِبُ
وقال الأعشَى في صغو العين يصف ناقة:
تَرَى عَيْنَها صَغواءَ في جَنْبِ مُؤقِها ... تُرَاقِبُ كفِّي وَالقطيعَ المحَرَّمَا
وقال النَّمِر بن تَوْلَب في إصغاء الإناء بمعنى الإفراغ:
وإنَّ ابْنَ أخْتِ القومِ مُضغًى إناؤه ... إذا لَمْ يُزَاحِمْ خَالَهُ بِأبٍ جَلْدِ نقلتُ كلَّ ذلك عن "لسان العرب" مع بعض التصريح لرفع شبهة أو توهم. وفي هذا كفاية لمن حُبِّبَ إليه الحق، فلا يُصغي إلى ما دسّه الوضاعون في الآثار وحرّفوا المعنى بعدما أعجزهم الله عن تحريف كلماته. وقد هَمّوا به، فقد ذكر أبو السعود رحمه الله في تفسيره أنه قرئ: "زاغت" ، أي قرأه من لا يعبأ به . فهل ترى كيف سعيهم في أن يبددوا معنى "صغا" إلى "زاغ". ولكن الله تعالى يمكث بالحقّ ويذهب بالباطل .

كَنَّ

كَنَّ
الجذر: ك ن ن

مثال: كَنَّ الأمرَ عنه
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال «كنَّ» الثلاثي بدلا من «أَكَنَّ».
المعنى: سَتَرَهُ وأخفاه

الصواب والرتبة: -أَكَنَّ الأمرَ عنه [فصيحة]-كَنَّ الأمرَ عنه [فصيحة]
التعليق: أوردت المعاجم القديمة والحديثة: «أكنَّ»، و «كَنَّ» بمعنى أخفى وستر.

كَانَ

(كَانَ)
كينا خضع وذل
(كَانَ)
الشَّيْء كونا وكيانا وكينونة حدث فَهُوَ كَائِن وَالْمَفْعُول مكون وَكَانَ لَهَا ثَلَاث حالات
الأولى أَن تكون من الْأَفْعَال الَّتِي ترفع الِاسْم وتنصب الْخَبَر وَتسَمى حِينَئِذٍ نَاقِصَة نَحْو كَانَ زيد قَائِما ثَبت لَهُ قيام فِي الزَّمَان الْمَاضِي وتفيد الدَّوَام أَو الِانْقِطَاع بِقَرِينَة وَمن مَعَانِيهَا أَنَّهَا تَأتي
1 - بِمَعْنى صَار كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وسيرت الْجبَال فَكَانَت سرابا} و {وَكَانَت الْجبَال كثيبا مهيلا} و {فَإِذا انشقت السَّمَاء فَكَانَت وردة كالدهان}
2 - وَبِمَعْنى الِاسْتِقْبَال كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَره مُسْتَطِيرا}
3 - وَبِمَعْنى الْحَال كَمَا فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس}
4 - وَبِمَعْنى اتِّصَال الزَّمَان من غير انْقِطَاع مثل {وَكَانَ الله غَفُورًا رحِيما} لم يزل على ذَلِك
الثَّانِيَة أَن تكتفي بِالِاسْمِ وَتسَمى حِينَئِذٍ تَامَّة وَتَكون بِمَعْنى (ثَبت) كَقَوْلِهِم (كَانَ الله وَلَا شَيْء مَعَه) أَو بِمَعْنى (وَقع) مثل (مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن)
3 - الثَّالِثَة أَن تكون زَائِدَة للتوكيد فِي وسط الْكَلَام وَآخره وَلَا تزاد فِي أَوله فَلَا تعْمل وَلَا تدل على حدث وَلَا زمَان نَحْو قَوْلك زيد كَانَ منطلق وَزيد منطلق كَانَ وَمَعْنَاهُ زيد منطلق وَلَا تزاد إِلَّا بِلَفْظ الْمَاضِي وندر زيادتها بِلَفْظ الْمُضَارع فِي قَول أم عقيل بن أبي طَالب
(أَنْت تكون ماجد نبيل ... إِذا تهب شمأل بلَيْل)
وَيُقَال دخل الْأَمر فِي خبر كَانَ مضى وَكَانَ على فلَان كَذَا كونا وكيانا تكفل بِهِ
و (لَا يكون) من أَفعَال الِاسْتِثْنَاء تَقول جَاءَ الْقَوْم لَا يكون زيدا وَاسْمهَا ضمير دَائِما كانك قلت لَا يكون الْآتِي زيدا
كَانَ: بتَخْفِيف النُّون الْمَفْتُوحَة تكون نَاقِصَة تَارَة فَتكون محتاجة إِلَى الْغَيْر وتامة أُخْرَى فَلَا تحْتَاج إِلَيْهِ وَتَكون بِمَعْنى ثَبت وَوجد يَعْنِي يكون حِينَئِذٍ حَاصِل مَعْنَاهُ ثَبت وَوجد فَلَا يردان كَون كَانَ بِمَعْنى ثَبت مُسلم. وَأما كَونه بِمَعْنى وجد فَمَمْنُوع لِأَنَّهُ مَعْرُوف وَوجد مَجْهُول وَبَينهمَا مباينة فَلَا يَصح أَن يُفَسر أَحدهمَا بِالْآخرِ وَكَانَ ممتاز عَن سَائِر الْأَفْعَال لِأَن دلَالَته على الزَّمَان الْمَاضِي لَا تنفك عَنهُ أبدا لقُوَّة دلَالَته على الْمُضِيّ - أَلا ترى أَن كثيرا من النُّحَاة ذكرُوا أَنه إِذا أُرِيد إبْقَاء معنى الْمَاضِي مَعَ أَن جعل الشَّرْط لفظ كَانَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل} . فَإِن قيل مَا وَجه قُوَّة دلَالَته على الْمُضِيّ وَعدم انفكاكه عَنهُ. قُلْنَا سَائِر الْأَفْعَال تدل على الْحَدث وَالزَّمَان وَالنِّسْبَة إِلَى فَاعل مَا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فبضاعة الْأَفْعَال مَجْمُوع هَذِه الْأُمُور الثَّلَاثَة. وَلما كَانَ الْحَدث الْمُطلق الَّذِي هُوَ مَدْلُول كَانَ يُسْتَفَاد من خَبره صَار الْحَدث الْمَذْكُور مسلوبا عَنهُ فَكَانَت النِّسْبَة إِلَى فَاعل مَا أَيْضا مسلوبة عَنهُ فتمحض وتلخص للزمان الْمَاضِي فَلم يجوزوا عِنْد حرف الشَّرْط سلب الزَّمَان الْمَاضِي عَنهُ الَّذِي بَقِي من بضاعته تَحَرُّزًا عَن الظُّلم والجور وترحما على ذلة حَاله وَقلة مَاله فَلَا يَنْفَكّ دلَالَته على الزَّمَان الْمَاضِي. حُكيَ أَن رجلا أرسل خادمه إِلَى رجلَيْنِ أعورين استخبارا عَن حَالهمَا فَأخْبر عَنْهُمَا بِأَنَّهُ قَالَ كَانَا يأكلان الطَّعَام وَلَا يــخفى لطفه على الْهِنْدِيّ.
وَاعْلَم أَن رجلا كَانَ فِي الْهِنْد اسْمه كَانَ وَله أَسمَاء شَتَّى عِنْد البراهمة كالكشن وَغير ذَلِك وولادته فِي متهراونشوه ونماؤه فِي (كوكل) وكل مِنْهُمَا اسْم معمورة فِي الْهِنْد بَينهمَا وَبَين الدهلي مَسَافَة أَرْبَعِينَ فرسخا. قيل إِنَّه كَانَ صَاحب الاستدراج وَالْكفَّار يعتقدونه ويذكرون لَهُ خوارق الْعَادَات وَكَانَ أسود اللَّوْن سوادا شَدِيدا. قيل إِنَّه كَانَ نَبيا وتمسكوا فِي ذَلِك بِمَا فِي تَفْسِير المدارك فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {مِنْهُم من قَصَصنَا عَلَيْك وَمِنْهُم من لم نَقْصُصْ عَلَيْك} . وَعَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بعث الله نَبيا أسود فَهُوَ لم يذكر قصَّته فِي الْقُرْآن. أَقُول لَا نَص فِيهِ على أَن ذَلِك الْأسود هُوَ كَانَ الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون غير كَانَ المسطور. وَسمعت عَن من لَا وثوق عَلَيْهِ إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ لَو كَانَ نَبيا فِي الْهِنْد لَكَانَ أسود. فعلى تَقْدِير صِحَّته وَكَون المُرَاد بالأسود هُوَ كَانَ يعلم إِن كَانَ لم يكن نَبيا بل إيمَانه مَشْكُوك بل مَرْجُوح. قيل: سُئِلَ عَن إيمَانه عَن مَعْدن اللطائف الأنسية - مخزن المعارف القدسية أَمِير خسرو الدهلوي رَحْمَة الله عَلَيْهِ وعَلى مرشده سُلْطَان الْمَشَايِخ نظام الْملَّة وَالدّين الدهلوي البداوني فَأجَاب. (رنكك درونش شده بيرون نشين ... كفت خدا كَانَ من الْكَافرين)
وَلِهَذَا الْكَلَام عِنْد ذَوي الإفهام معَان وَلكُل وجهة هُوَ موليها لَا نتعرض بذكرها خوفًا عَن الإطناب وَهُوَ ملهم الصدْق وَالصَّوَاب.

دَكَّنَ

دَكَّنَ
الجذر: د ك ن

مثال: دكَّن فلانٌ الشيءَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن الكلمة لم ترد بهذا المعنى في المعاجم القديمة.
المعنى: أخفاه

الصواب والرتبة: -أَــخْفَى فلانٌ الشيءَ [فصيحة]-دكَّن فلانٌ الشيءَ [صحيحة]
التعليق: جاء في المعاجم: «دَكَّن المتاع»: وضع بعضه فوق بعض في نظام، وعليه فإن هناك علاقة بين المعنى الفصيح والمعنى العامي مما يُعَدّ تطورًا دلاليًّا يمكن أن يُجَاز؛ وعلى ذلك تكون الكلمة من الصحيح الشائع على ألسنة العامة.

الْعقل

(الْعقل) مَا يُقَابل الغريزة الَّتِي لَا اخْتِيَار لَهَا وَمِنْه الْإِنْسَان حَيَوَان عَاقل وَمَا يكون بِهِ التفكير وَالِاسْتِدْلَال وتركيب التصورات والتصديقات وَمَا بِهِ يتَمَيَّز الْحسن من الْقَبِيح وَالْخَيْر من الشَّرّ وَالْحق من الْبَاطِل وَالْقلب وَالدية والحصن والملجأ (ج) عقول
الْعقل: فِي الْعرُوض حذف الْحَرْف الْخَامِس المتحرك وَيُسمى الَّذِي وَقع فِيهِ ذَلِك الْحَذف معقولا.

الْعقل: بِالضَّمِّ الدِّيَة. وبالفتح (دِيَة دادن وَمنع كردن) . وَالدية تمنع وَتمسك الدِّمَاء من أَن تسفك وَالْعقل الَّذِي هُوَ جنس الْعُقُول الْعشْرَة أَو نوع، وَتلك الْعُقُول أَفْرَاده جَوْهَر مُجَرّد عَن الْمَادَّة فِي ذَاته وَفعله أَي لَيْسَ بمادي وَغير مُتَعَلق وَلَيْسَ بمحتاج إِلَى الْمَادَّة فِي فعله وَهَذَا الْعقل يُسمى ملكا بِلِسَان الشَّرْع وعقلا مُجَردا بِلِسَان الْحُكَمَاء.
وَاعْلَم أَن الْمَشْهُور أَن الْعُقُول عشرَة وَلَكِن ذهب الْمعلم الأول إِلَى أَنَّهَا خَمْسُونَ وَقَالَ الشَّيْخ لم يتَبَيَّن لي إِلَى الْآن أَن كرة الثوابت كرة وَاحِدَة أَو كرات منطوية بَعْضهَا على بعض - فَإِن كَانَت كرات منطوية بِعَدَد الثوابت فَيكون الْعُقُول والنفوس أَكثر مِنْهَا بِكَثِير لَا محَالة فكثرة الْعُقُول بأية مرتبَة كَانَت إِنَّمَا تكون بِكَثْرَة الْحَقَائِق لما قَالُوا من أَن كل حَقِيقَة لَا تتَعَيَّن إِلَّا بتعين وَاحِد تَقْتَضِيه ذَاتهَا.
وَاعْلَم أَن تشخص الْعُقُول من لَوَازِم ماهياتها بِمَعْنى أَن مَاهِيَّة كل وَاحِد من الْجَوَاهِر الْمُفَارقَة تَقْتَضِي انحصار نَوعه فِي شخصه. فَإِن قلت إِن الْمَاهِيّة الْمُطلقَة لَا تَقْتَضِي شَيْئا من مَرَاتِب التعين. قُلْنَا إِن كَون تشخص كل جَوْهَر عَقْلِي من لَوَازِم ذَاته لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن الْمَاهِيّة الْمُطلقَة تَقْتَضِي التعين فَإِن التعين بِمَعْنى مَا بِهِ التعين فِي الْأَشْيَاء نفس وجودهَا الْخَاص والوجود مِمَّا لَا تَقْتَضِيه الْمَاهِيّة كَمَا عرفت بل اللُّزُوم قد يُرَاد مِنْهُ عدم الانفكاك بَين الشَّيْئَيْنِ سَوَاء كَانَ مَعَ الِاقْتِضَاء أم لَا وَهُوَ المُرَاد من قَوْلهم تعين كل عقل لَازم لماهيته وَأما التعين بِمَعْنى المتعينة فَهُوَ أَمر اعتباري عَقْلِي لَا بَأْس بِكَوْنِهِ من لَوَازِم الْمَاهِيّة بِأَيّ معنى كَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ أمرا مَخْصُوصًا يتَعَيَّن بِهِ الشَّيْء، وَقيل الْعقل جَوْهَر مُجَرّد عَن الْمَادَّة فِي ذَاته لَا فعله أَي مُقَارن لَهَا فِيهِ لِأَنَّهَا محتاجة فِي أفعالها وَهِي الاكتسابات إِلَى الْمَادَّة. وَلَا يــخفى أَن الْعقل بِهَذَا الْمَعْنى هِيَ النَّفس الناطقة. وَالْعرْف واللغة على مغائرتهما وَالْحق أَن الْعقل الْمدْرك كَمَا يُطلق على الْقُوَّة الَّتِي بهَا الْإِدْرَاك كَذَلِك يُطلق على الْجَوْهَر الْمَذْكُور آنِفا وَهُوَ الْمشَار إِلَيْهِ بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أول مَا خلق الْعقل) وَإِن حَال نفوسنا بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ حَال أبصارنا بِالْإِضَافَة إِلَى الشَّمْس فَكَمَا أَن بِإِضَافَة نور الشَّمْس يدْرك المبصرات كَذَلِك بِإِضَافَة نوره يدْرك المعقولات وَقَالَ بَعضهم إِن الْعقل قُوَّة للنَّفس بهَا تستعد للعلوم والإدراكات. وَاعْلَم أَن هَذَا هُوَ الْعقل الهيولاني وَلِهَذَا قَالُوا إِن معنى هَذَا التَّعْرِيف وَمعنى قَوْلهم إِن الْعقل غريزة يتبعهَا الْعلم بالضروريات عِنْد سَلامَة الْأَسْبَاب والآلات وَاحِد وَهَذِه الغريزة هِيَ الْمرتبَة الأولى من مَرَاتِب الْعَاقِلَة كَمَا سَيَجِيءُ، وَقيل الْعقل قُوَّة يُمَيّز بهَا الْإِنْسَان بَين الْمصَالح وَغَيرهَا الَّتِي يُشِير إِلَيْهَا الْإِنْسَان بقوله أَنا. وَفِي كتب الْأُصُول أَن الْعقل نور فِي بدن الْإِنْسَان يضيء بذلك النُّور طَرِيق يبتدأ بِهِ من حَيْثُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ دَرك الْحَواس وَالضَّمِير فِي (بِهِ) رَاجع إِلَى الطَّرِيق وَفِي (إِلَيْهِ) إِلَى حَيْثُ، وَمن هَذَا قيل بداية المعقولات نِهَايَة المحسوسات وَذَلِكَ لِأَن الْإِنْسَان إِذا أبْصر شَيْئا يَتَّضِح لِقَلْبِهِ طَرِيق الِاسْتِدْلَال بِنور الْعقل فَإِذا نظر إِلَى بِنَاء رفيع وانْتهى إِلَيْهِ بَصَره يدْرك بِنور عقله أَن لَهُ بانيا لَا محَالة ذَا حَيَاة وقدرة وَعلم إِلَى سَائِر أَوْصَافه الَّتِي لَا بُد للْبِنَاء هُنَا وَإِذا رأى إِلَى السَّمَاء وَرَأى أَحْكَامهَا ورفعتها واستنارة كواكبها وَعظم هيآتها وَسَائِر مَا فِيهَا من الْعَجَائِب والغرائب اسْتدلَّ بِنور عقله أَنه لَا بُد لَهَا من صانع قديم مُدبر حَكِيم قَادر عَظِيم حَتَّى فِي (نفحات الْأنس من حضرات الْقُدس) أَن الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن شهريار رأى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْمَنَام فَسَأَلَ يَا رَسُول الله مَا الْعقل فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أدناه ترك الدُّنْيَا وَأَعلاهُ ترك التفكر فِي ذَات الله تَعَالَى وَإِنَّمَا سمي تِلْكَ الْأُمُور عقلا لِأَنَّهَا تمنع صَاحبهَا عَن القبائح. قَالَ الْحُكَمَاء أول مَا خلق الله تَعَالَى الْعقل كَمَا ورد نَص الحَدِيث وَقَالَ بَعضهم وَجه الْجمع بَينه وَبَين الْحَدِيثين الآخرين أول مَا خلق الله تَعَالَى الْقَلَم، وَأول مَا خلق الله تَعَالَى نوري، أَن الْمَعْلُول الأول من حَيْثُ إِنَّه مُجَرّد يعقل ذَاته ومبدأ يُسمى عقلا وَمن حَيْثُ إِنَّه وَاسِطَة فِي صُدُور سَائِر الموجودات ونقوش الْعُلُوم يُسمى قَلما وَمن حَيْثُ توسطه فِي إفَاضَة أنوار النُّبُوَّة كَانَ نور سيد الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.

الْفَصْل

(الْفَصْل) الْمسَافَة بَين الشَّيْئَيْنِ والحاجز بَين الشَّيْئَيْنِ وملتقى كل عظمين فِي الْجَسَد وَالْفرع يُقَال للنسب أصُول وفصول وَوَاحِد فُصُول السّنة الشمسية وَهِي الرّبيع والصيف والخريف والشتاء وَأحد أَجزَاء الْكتاب مِمَّا ينْدَرج تَحت الْبَاب وَأحد أَقسَام التمثيلية يُقَال تمثيلية ذَات أَرْبَعَة فُصُول وَأحد أَقسَام الْمدرسَة وَيُسمى الصَّفّ أَيْضا (محدثة) وَمن القَوْل مَا كَانَ حَقًا قَاطعا وَيَوْم الْفَصْل يَوْم الْقِيَامَة وَفصل الْخطاب مَا كَانَ الحكم فِيهِ قَاطعا لَا راد لَهُ
الْفَصْل: وَفِي (الصراح) الْفَصْل هُوَ جُزْء من أَرْبَعَة أَجزَاء من السّنة، وَلَا يــخفى أَن أَصْحَاب التنجيم قسموا السّنة إِلَى أَرْبَعَة فُصُول، وَبَيَانه فِي الْإِجْمَال أَنه فِي مُعظم المعمورة يكون الْحمل والثور والجوزاء بروج الرّبيع يَعْنِي أَنه عِنْدَمَا تكون الشَّمْس فِي هَذِه البروج يكون فصل الرّبيع، وَأما السرطان والأسد والسنبلة (الْعَذْرَاء) فَهِيَ بروج الصَّيف، وَالْمِيزَان وَالْعَقْرَب والقوس بروج الخريف، والجدي والدلو والحوت بروج الشتَاء. وَفِي بعض الْإِمْكَان يسمون بروج الرّبيع والصيف الشمالية، وبروج الخريف والشتاء الجنوبية، وعندما تكون الشَّمْس فِي برج الْحمل أَو الْمِيزَان يتساوى اللَّيْل وَالنَّهَار فِي كل الْآفَاق. أَي يكون اللَّيْل اثْنَتَا عشر سَاعَة وَالنَّهَار اثْنَتَا عشر سَاعَة. وَفِي بَاقِي أَيَّام السّنة، فعندما تكون الشَّمْس فِي البروج الشمالية يكون النَّهَار أطول من اللَّيْل.
وَاعْلَم أَنه من أول الْحمل حَتَّى أول السرطان يزْدَاد طول النَّهَار وَيقصر اللَّيْل، إِذا فَإِن أطول نهارات السّنة وأقصر لياليها فِي أول السرطان وَمن أول السرطان حَتَّى أول الْمِيزَان يبْدَأ النَّهَار بِالْقصرِ وَيطول اللَّيْل حَتَّى يعودان للتساوي فِي أول الْمِيزَان وَمن هُنَاكَ حَتَّى أول الجدي يكون اللَّيْل أطول من النَّهَار، إِذا فَإِن أطول لَيْلَة وأقصر نَهَار فِي السّنة يكونَانِ فِي أول الجدي وَمن هُنَاكَ حَتَّى أول الْحمل يعود اللَّيْل إِلَى النُّقْصَان وَالنَّهَار إِلَى الزِّيَادَة حَتَّى يعاودان التَّسَاوِي فِي أول الْحمل.
الْفَصْل: فِي اللُّغَة (جدا كردن) وَهُوَ كثيرا مَا يَقع فِي الْكتب وَيكون مستعارا للألفاظ والنقوش تَنْبِيها على مُغَايرَة مَا بعده لما قبله وَهُوَ فِي الأَصْل مصدر بِمَعْنى الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول وَيكون مَبْنِيا على السّكُون لِأَنَّهُ يَقع غير مركب أَو مَرْفُوعا على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هَذَا فصل مفصول عَن الْكَلَام السَّابِق وَيجوز أَن يَقع مُبْتَدأ ومضافا إِلَى مَا بعده بِحَسب صَلَاحِية الْمقَام. وَعند المنطقيين كلي مقول على الشَّيْء جِنْسا كَانَ أَو نوعا فِي جَوَاب السُّؤَال بِأَيّ شَيْء هُوَ فِي جوهره فَإِن ميز شَيْئا عَن مشاركيه فِي الْجِنْس الْقَرِيب ففصل قريب كالناطق للْإنْسَان والحساس للحيوان وَإِن ميزه عَن مشاركيه فِي الْجِنْس الْبعيد ففصل بعيد كالحساس للْإنْسَان.
وَاعْلَم أَن قَوْلهم فِي جوهره ظرف مُسْتَقر فِي مَوضِع الْحَال عَن هُوَ إِمَّا بِلَا تَأْوِيل على مَذْهَب من جوز الْحَال عَن الْخَبَر فَالْمَعْنى أَي شَيْء هُوَ مُعْتَبرا أَو ملاحظا فِي ذَاته أَي مَعَ قطع النّظر عَن عوارضه وَإِمَّا بالتأويل على مَذْهَب من قَالَ إِن الْحَال يبين هَيْئَة الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول بِهِ لَا غير فَالْمَعْنى أَي شَيْء يميزه مُعْتَبرا أَو ملاحظا فِي ذَاته فَإِن قلت وجود الْفَصْل يسْتَلْزم الْمحَال إِذْ لَا بُد للفصل من فصل آخر وهلم جرا فَيلْزم التسلسل لِأَن الْفَصْل كالناطق لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون أَعم من محمولات نَوعه كالإنسان أَو أخص مِنْهَا لَا جَائِز أَن يكون أعمها إِذْ من جُمْلَتهَا الْحَيَوَان مثلا الَّذِي هُوَ جنس الْإِنْسَان وَفصل النَّوْع لَا يكون أَعم من جنسه بل يكون مُخَصّصا ومقوما لَهُ فَبَقيَ أَن يكون أخص من تِلْكَ المحمولات فَيكون حِينَئِذٍ متميزا عَن المشاركات بفصله فَإِذن لَا بُد لكل فصل فصل قُلْنَا الْفَصْل مَفْهُوم من المفهومات وَلَا نسلم أَن يكون كل مَفْهُوم ممتازا عَمَّا سواهُ بفصله لم لَا يجوز أَن يكون بعض المفهومات بسيطا والبسيط لَا يكون لَهُ جنس وَلَا فصل لِأَن كلا مِنْهُمَا جُزْء والبسيط لَا جُزْء لَهُ.
وَاعْلَم أَن القَاضِي محب الله افتخر باعتراضه فِي السّلم بقوله وَالثَّانِي سنح لي وَهُوَ أَن الْكُلِّي إِلَى آخِره. وَتَقْرِير الِاعْتِرَاض أَن قَوْلهم لَا يكون لشَيْء وَاحِد فصلان قريبان بَاطِل لِأَن الْكُلِّي قد يكون لَهُ فصلان قريبان كالحيوان فَإِنَّهُ كَمَا يصدق على وَاحِد من أَفْرَاده كالفرس مثلا بِصدق وَاحِد كَذَلِك يصدق على كثيرين من أَفْرَاده كالإنسان وَالْفرس مَعًا بِصدق وَاحِد فَحِينَئِذٍ مَجْمُوع الْإِنْسَان وَالْفرس حَيَوَان فَلهُ حِينَئِذٍ فصلان قريبان النَّاطِق والصاهل أَقُول صدق الْحَيَوَان على كثيرين من أَفْرَاده بِصدق وَاحِد مَمْنُوع (نعم) أَنه يصدق عَلَيْهَا على سَبِيل الْبَدَلِيَّة وَهُوَ لَا يضرنا لِأَن الْحَيَوَان حِينَئِذٍ لَيْسَ بِشَيْء وَاحِد بل شَيْئَانِ وَإِنَّمَا الْمحَال أَن يكون لشَيْء وَاحِد فصلان قريبان لَا مُطلقًا.
وَيُؤَيِّدهُ مَا وجدنَا بعد تَحْرِير هَذَا الْجَواب فِي الْحَاشِيَة الْقَدِيمَة لجلال الْعلمَاء الدواني رَحمَه الله أَن كل مَفْهُوم كَمَا يصدق على وَاحِد من أَفْرَاده يصدق على الْكثير مِنْهَا كالإنسان مثلا كَمَا يصدق على كل وَاحِد من زيد وَعَمْرو وَبكر يصدق على جَمِيعهم وكالواحد يصدق على كل وَاحِد وعَلى الْجَمِيع أَيْضا إِلَّا أَنه يصدق على الْوَاحِد بِقَيْد الْوحدَة وعَلى الكثيرين بِقَيْد الْكَثْرَة. وَالْمُطلق صَادِق عَلَيْهِمَا على السوَاء فَيصدق على كل وَاحِد من زيد وَعَمْرو وَغَيره إِنَّه إِنْسَان وَاحِد وعَلى جمعهم أنَاس كَثِيرَة. فَإِن قيل مَا ذكره جلال الْعلمَاء يسْتَلْزم الْمحَال لاستلزامه صدق الْعلَّة على الْمَعْلُول وَهُوَ محَال لِأَن بَينهمَا مباينة كُلية. وَوجه الاستلزام أَن الْعلَّة مَفْهُوم من المفهومات فَيلْزم على مَا ذكرْتُمْ أَن تصدق على الْمَعْلُول الْمركب من الْعلَّة المادية والصورية كَمَا تصدق على الْعلَّة المادية فَقَط قُلْنَا الْمَجْمُوع الَّذِي يصدق عَلَيْهِ الْمَعْلُول لَا تصدق عَلَيْهِ الْعلَّة وَالَّذِي تصدق عَلَيْهِ الْعلَّة لَا يصدق عَلَيْهِ الْمَعْلُول فَمَا هُوَ محَال لَيْسَ بِلَازِم وَمَا هُوَ لَازم لَيْسَ بمحال.
وتوضيحه أَن الْمَعْلُول إِنَّمَا يصدق على الْمَجْمُوع من حَيْثُ إِنَّه وَاحِد وَالْعلَّة إِنَّمَا تصدق على مَجْمُوع الْآحَاد بِلَا اعْتِبَار الْوحدَة وَالْفرق بَينهمَا كالفرق بَين الْفرق والقدم. وَالْحَاصِل أَن الْمَجْمُوع مَعَ اعْتِبَار الْوحدَة بِالدُّخُولِ أَو الْعرُوض مَعْلُول وَبلا اعْتِبَارهَا عِلّة فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يكون لشَيْء وَاحِد فصلان قريبان. قُلْنَا إِن الْفَصْل عِلّة لتقوم الْجِنْس وتحصله كَمَا فصلنا فِي تَحْقِيق الْجِنْس أَمر مُبْهَم فَلَو كَانَ لشَيْء وَاحِد فصلان قريبان فِي مرتبَة وَاحِدَة لزم توارد الْعِلَل المستقلة على مَعْلُول وَاحِد وَهُوَ محَال. وَأَيْضًا يلْزم الِاسْتِغْنَاء عَن الذاتي لاكتفاء أَحدهمَا فِي التَّقْوِيم. فَإِن قلت إِن للحيوان فصلين قريبين الحساس والمتحرك بالإرادة قلت قد مر هَذَا السُّؤَال وَجَوَابه فِي (الْحَيَوَان) فللإنسان أَن يرجع إِلَى الْحَيَوَان حَتَّى يحصل لَهُ تَقْرِيره الوافي وَجَوَابه الشافي.

الْفَرَائِض

(الْفَرَائِض) جمع فَرِيضَة وَعلم تعرف بِهِ قسْمَة الْمَوَارِيث الشَّرْعِيَّة
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.
فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.
وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.
فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.
فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.
فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يــخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

الْفَرْض

(الْفَرْض) الحز فِي الْعود وَغَيره (ج) فراض وفروض وَمَا أوجبه الله عز وَجل على عباده وَمَا يفرضه الْإِنْسَان على نَفسه وفكرة يُؤْخَذ بهَا فِي البرهنة على قَضِيَّة أَو حل مَسْأَلَة (مج) والعطية المرسومة والترس والسهم قبل أَن يعْمل فِيهِ الريش والنصل (ج) فروض
الْفَرْض: فِي اللُّغَة التَّقْدِير كَمَا يُقَال فرض الْمحَال لَيْسَ بمحال أَي تَقْدِيره. وَبِمَعْنى تَجْوِيز الْعقل كَمَا فِي قَوْلهم الْمَفْهُوم إِن امْتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وَإِلَّا فكلي أَي إِن امْتنع تَجْوِيز الْعقل صدقه وَإِلَّا فالجزئي لَا يمْتَنع تَقْدِير صدقه على كثيرين كَمَا لَا يــخفى. وَالتَّقْدِير بِالْفَارِسِيَّةِ (اندازه كردن) .
وَالْفَرْض على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: انتزاعي وَهُوَ إِخْرَاج مَا هُوَ مَوْجُود فِي الشَّيْء بِالْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْل وَلَا يكون الْوَاقِع مَا يُخَالف الْمَفْرُوض. وَالْآخر: اختراعي وَهُوَ التعمل واختراع مَا لَيْسَ بموجود فِي الشَّيْء بِالْقُوَّةِ أصلا وَيكون الْوَاقِع مَا يُخَالف الْمَفْرُوض. وَهَذَا هُوَ الْفَرْض فِي قَوْلهم فرض الْمحَال لَيْسَ بمحال. وَالْفَرْض فِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ وَجمعه الْفُرُوض وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَالْعِقَاب بِالتّرْكِ وَالْكفْر بالإنكار فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ بِلَا تَأْوِيل. فالمنكر المؤول لَيْسَ بِكَافِر كَمَا أَن الْمُنكر فِي غير الْمُتَّفق عَلَيْهِ لَيْسَ بِكَافِر. فَلَا يرد أَن مسح ربع الرَّأْس فرض عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. وَمِقْدَار شَعْرَة أَو ثَلَاث شَعرَات مثلا أَي أدنى مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمسْح فرض عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله. وَمسح كل الرَّأْس فرض عِنْد مَالك رَحمَه الله فَكل وَاحِد مُنكر لآخر فَالْأَمْر مُشكل وَقد يُطلق الْوَاجِب على الْفَرْض كَمَا ستطلع فِي الْوَاجِب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَالْفَرْض فِي اصْطِلَاح أهل الْفَرَائِض سهم مُقَدّر فِي كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو إِجْمَاع الْأمة أَو اجْتِهَاد مُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ - وَجمعه الْفُرُوض. (والفروض) أَي السِّهَام الْمقدرَة الْمَذْكُورَة سِتَّة النّصْف - وَالرّبع - وَالثمن - وَهَذِه الثَّلَاثَة تسمى بالنوع الأول - وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَعنِي الثُّلثَيْنِ - وَالثلث - وَالسُّدُس - تسمى بالنوع الثَّانِي. وَفِي كل من النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورين تَضْعِيف وتنصيف فَإِن النّصْف ضعف الرّبع وَهُوَ ضعف الثّمن - وَالثمن نصف الرّبع وَهُوَ نصف النّصْف وَقس عَلَيْهِ النَّوْع الثَّانِي قيل لَا يتَصَوَّر اجْتِمَاع النّصْف وَالرّبع وَالثمن فِي مَسْأَلَة أَقُول يتَصَوَّر ذَلِك فِي الْخُنْثَى بِأَن مَاتَ وَترك زوجا وَزَوْجَة وبنتا وَاحِدَة فَللزَّوْج الرّبع وَالزَّوْجَة الثّمن وللبنت النّصْف.
وَاعْلَم أَن الْفَرْض عِنْد الْفُقَهَاء يُطلق أَيْضا على شَرط الصَّلَاة وصفتها دَائِما يسْتَعْمل خَاصَّة فِي الصّفة الَّتِي هِيَ عبارَة عَن الرُّكْن أَيْضا.

الْغَصْب

الْغَصْب: فِي اللُّغَة أَخذ الشَّيْء من الْغَيْر على وَجه الْقَهْر وَالظُّلم مَالا كَانَ أَو غَيره يُقَال غصب زَوْجَة فلَان وخمر فلَان. وَفِي الشَّرْع إِزَالَة الْيَد المحقة بِإِثْبَات الْيَد المبطلة فِي مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم قَابل للنَّقْل بِغَيْر إِذن مَالِكه عَلَانيَة - وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا إِذن مَالِكه بِلَا خُفْيَة. فالغصب لَا يتَحَقَّق فِي الْميتَة لِأَنَّهَا لَيست بِمَال. وَكَذَا فِي الْحر وَلَا فِي خمر الْمُسلم لِأَنَّهَا لَيست بمتقومة فِي حَقه وَلَا بِمَال الْحَرْبِيّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحترم - وَقَوله بِلَا إِذن الْمَالِك احْتِرَاز عَن الْوَدِيعَة - وَقَوله بِلَا خُفْيَة عَن السّرقَة وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ إِثْبَات الْيَد المبطلة وَلَا يشْتَرط إِزَالَة الْيَد المحقة. وفوائد الْقُيُود فِي كتب الْفِقْه. وَفِي الْوِقَايَة الْغَصْب أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا إِذن مَالِكه يزِيل يَده.
وَذكر فِي الزَّاهدِيّ أَن الْغَصْب على ضَرْبَيْنِ. مَا هُوَ مُوجب للضَّمَان فَيشْتَرط إِزَالَة الْيَد وَمَا هُوَ مُوجب للرَّدّ فَيشْتَرط لَهُ إِثْبَات الْيَد وَلِهَذَا لَو كَانَ فِي يَد إِنْسَان درة ضرب عَلَيْهَا يَده فَوَقَعت فِي الْبَحْر فقد ضمن وَإِن فقد إِثْبَات الْيَد وَلَو أتلف ثَمَر بُسْتَان مَغْصُوب لم يضمن وَإِن وجد إِثْبَات الْيَد. وَعند أَرْبَاب المناظرة هُوَ منع الْمُقدمَة الممنوعة مَعَ الِاسْتِدْلَال بِدَلِيل يدل على انْتِفَاء تِلْكَ الْمُقدمَة قبل إِقَامَة الْمُعَلل الدَّلِيل على ثُبُوتهَا وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْمَنْع غصبا لِأَن السَّائِل ترك هُنَاكَ منصب نَفسه وَهُوَ الْمَنْع أَي مُطَابقَة الدَّلِيل وَغَايَة أمره تأييده مَنعه بالسند فَإِذا ترك منصبه وَأخذ منصب غَيره أَعنِي الْمُسْتَدلّ وَهُوَ الِاسْتِدْلَال فقد غصب حَقه كَمَا لَا يــخفى.

طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ

طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ: وَهِي رَكْعَتَانِ أَن يكبر تَكْبِير التَّحْرِيم ثمَّ يقْرَأ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقْرَأ جَهرا ثمَّ يكبر تَكْبِير الرُّكُوع ثمَّ يرفع رَأسه بالتسميع أَو التَّكْبِير ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يقوم إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَيقْرَأ جَهرا ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يكبر للرُّكُوع فَيتم صلَاته فتكبيرات الزَّوَائِد سِتّ ثَلَاث فِي الرَّكْعَة الأولى بعد الاستفتاح وَثَلَاث فِي الثَّانِيَة بعد الْقِرَاءَة وَثَلَاث أصليات تَكْبِير التَّحْرِيم أَي الِافْتِتَاح وتكبيرتان للرُّكُوع، وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا من طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ معنى قَوْلهم ويوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن أَي لَا يفصل بَينهمَا بالتكبيرات الزَّوَائِد وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِد ويسكت بَين كل تكبيرتين مِقْدَار ثَلَاث تسبيحات وَيُرْسل الْيَدَيْنِ بَين التكبيرتين، ثمَّ يخْطب بعد الصَّلَاة خطبتين وَيجْلس بَينهمَا جلْسَة خَفِيفَة وافتتاح الْخطْبَة الأولى بتسع تَكْبِيرَات وَالثَّانيَِة بِسبع مُسْتَحبّ ويخطب يَوْم الْفطر بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيح والتهليل والتحميد وَالصَّلَاة على النَّبِي الْأُمِّي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيعلم النَّاس صَدَقَة الْفطر وأحكامها وَهِي خَمْسَة على من تجب وَلمن تجب وَمَتى تجب وَكم تجب وَمِمَّا تجب وَقد ذَكرنَاهَا فِي صَدَقَة الْفطر.وَفِي عيد الْأَضْحَى يكبر الْخَطِيب ويسبح ويعظ النَّاس وَيُعلمهُم أَحْكَام الذّبْح والنحر والقربان وَيعلم تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَإِذا كبر الإِمَام فِي الْخطْبَة يكبر الْقَوْم مَعَه وَإِذا صلى على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي النَّاس فِي أنفسهم امتثالا لِلْأَمْرِ - وسنيته الْإِنْصَات، وتؤخر بِعُذْر صَلَاة الْفطر إِلَى الْغَد فَقَط وَصَلَاة الْأَضْحَى إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ الْعذر مِنْهَا لنفي الْكَرَاهَة حَتَّى لَو أخروها إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام من غير عذر جَازَت الصَّلَاة وَقد أساؤوا. وَفِي الْفطر للْجُوَاز حَتَّى لَو أخروها إِلَى الْغَد من غير عذر لَا تجوز هَكَذَا فِي التَّبْيِين، وَإِذا نسي الإِمَام تَكْبِير الْعِيد حَتَّى قَرَأَ فَإِنَّهُ يكبر بعد الْقِرَاءَة أَو فِي الرُّكُوع مَا لم يرفع رَأسه كَذَا فِي التاتارخانية.
وَالسَّمَاء لَا تَخْلُو إِمَّا أَن يكون فِيهَا عِلّة مَانِعَة من رُؤْيَة الْهلَال كالغيم وَالْغُبَار أَو لَا فَإِن كَانَ يقبل خبر عدل وَلَو قِنَا أَو انثى لأجل صَوْم رَمَضَان وَشَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حرَّة وحرتين للفطر وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة كَذَا فِي خزانَة المفتيين وتشترط الْعَدَالَة كَذَا فِي النقاية. وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمع كثير يَقع الْعلم بخبرهم فِي هِلَال رَمَضَان وَالْفطر، وهلال الْأَضْحَى كهلال الْفطر فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ الْأَصَح كَذَا فِي الْهِدَايَة، فِي فَتَاوَى عالمكيري إِن كَانَ بالسماء عِلّة فشهادة الْوَاحِد على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان مَقْبُولَة إِذا كَانَ عدلا مُسلما عَاقِلا بَالغا حرا كَانَ أَو عبدا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَكَذَا شَهَادَة الْوَاحِد على شَهَادَة الْوَاحِد وَشَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف بعد التَّوْبَة فِي ظَاهر الرِّوَايَة كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.
وَأما مَسْتُور الْحَال فروى الْحسن عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَنه تقبل شَهَادَته وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْمُحِيط وَبِه أَخذ الحلوائي كَذَا فِي شرح النقاية وَتقبل شَهَادَة عبد على عبد فِي هِلَال رَمَضَان وَكَذَا الْمَرْأَة على الْمَرْأَة وَلَا يشْتَرط فِي هَذِه الشَّهَادَة لفظ الشَّهَادَة وَلَا الدَّعْوَى وَلَا حكم الْحَاكِم حَتَّى أَنه لَو شهد عِنْد الْحَاكِم وَسمع رجل شَهَادَته عِنْد الْحَاكِم وَظَاهره الْعَدَالَة وَجب على السَّامع أَن يَصُوم وَلَا يحْتَاج إِلَى حكم الْحَاكِم وَهل يستفسره فِي رُؤْيَة الْهلَال قَالَ أَبُو بكر الإسكاف إِنَّمَا تقبل إِذا فسر بِأَن قَالَ رَأَيْته خَارج الْمصر فِي الصَّحرَاء أَو فِي البلدتين خلال السَّحَاب وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة أَنه يقبل بِدُونِ هَذَا كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمع يُوجب إخباركم الْعلم كَذَا فِي الْمجمع وَهُوَ مفوض إِلَى رَأْي الإِمَام وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْمُخْتَار شرح الِاخْتِيَار وَسَوَاء فِي ذَلِك رَمَضَان وشوال وَذُو الْحجَّة كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج. وَذكر الطَّحَاوِيّ أَنه تقبل شَهَادَة الْوَاحِد إِذا جَاءَ من خَارج الْمصر وَكَذَا إِذا كَانَ على مَكَان مُرْتَفع. وَفِي الْهِدَايَة وعَلى قَول الطَّحَاوِيّ اعْتمد الإِمَام المرغيناني وَصَاحب الْأَقْضِيَة والفتاوى الصُّغْرَى كَذَا فِي الدِّرَايَة، وَلَو رأى الإِمَام وَحده أَو القَاضِي وَحده هِلَال رَمَضَان فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن ينصب من شهد عِنْده وَبَين أَن يَأْمر النَّاس بِالصَّوْمِ بِخِلَاف هِلَال الْفطر والأضحى كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج. إِذا رأى الْوَاحِد الْعدْل هِلَال رَمَضَان يلْزمه أَن يشْهد بهَا فِي ليلته حرا كَانَ أَو عبدا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى حَتَّى الْجَارِيَة المخدرة تخرج وَتشهد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا وَالْفَاسِق إِذا رَآهُ وَحده يشْهد لِأَن القَاضِي رُبمَا يقبل شَهَادَته لَكِن القَاضِي يردهُ كَذَا فِي الْوَجِيز للكردي انْتهى.
وَاعْلَم أَنه إِذا رَآهُ الْحَاكِم وَحده وَلم يصم فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام إِذا رَآهُ وَحده أَن يَأْمر النَّاس بِالصَّوْمِ وَلَو شهد فَاسق وَقبلهَا الإِمَام وَأمر النَّاس بِالصَّوْمِ فَأفْطر الشَّاهِد أَو غَيره يلْزمه الْكَفَّارَة وَمن رأى هِلَال شَوَّال فِي تَاسِع وَعشْرين من رَمَضَان لَا يفْطر احْتِيَاطًا فِي الْعِبَادَة وَإِن أفطره قَضَاهُ وَلَا كَفَّارَة وَلَو رأى الإِمَام وَحده أَو القَاضِي وَحده هِلَال شَوَّال لَا يخرج إِلَى الْمصلى وَلَا يَأْمر النَّاس بِالْخرُوجِ وَلَا يفْطر لَا سرا وَلَا جَهرا كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَسَائِر التفاصيل فِي كتب الْفِقْه، حُكيَ أَن صَبيا من الْعَرَب سَأَلَ يَا أبي مَتى الْعِيد فَأَجَابَهُ أَبوهُ مَتى كَانَ الْعين على الْيَد، وَلَا يــخفى لطفه وَإِنَّمَا سمي كل من هذَيْن الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورين عيدا لعوده فِي كل سنة وَللَّه در الشَّاعِر.
(در روز عيد وصلت من هم براي زينت ... )

(بوشيده أم بصد رنكك حَال خراب خودرا ... )

الْعهْدَة

(الْعهْدَة) مطر بعد مطر (ج) عهاد

(الْعهْدَة) كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة يُقَال على فلَان فِي هَذَا عُهْدَة لَا خلاص مِنْهَا و (فِي البيع) ضَمَان صِحَة البيع وسلامة الْمَبِيع وَضَمان صِحَة الْخَبَر يُقَال عُهْدَة الْخَبَر على رَاوِيه والأعيان الموكول حفظهَا إِلَى مؤتمن مسؤول وَذُو الْعهْدَة المسؤول (محدثة) وَيُقَال فِيهِ عُهْدَة لم تحكم فِيهِ عيب
الْعهْدَة: مُشْتَرك قد تطلق على الصَّك الْقَدِيم وَهُوَ ملك البَائِع - وَقد تطلق على العقد لِأَن الْعهْدَة من الْعَهْد كالعقدة من العقد وَالْعقد والعهد وَاحِد - وَقد تطلق على حُقُوق العقد لِأَنَّهَا من ثمراته - وَقد تطلق على الدَّرك وَهُوَ تَسْلِيم الثّمن عِنْد اسْتِحْقَاق الْمَبِيع - وَقد تطلق على خِيَار الشَّرْط كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث عُهْدَة الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام، أَي خِيَار الشَّرْط وَلِهَذَا لَو اشْترى رجل عبدا فضمن لَهُ رجل بالعهدة وَلم يبين مَا هِيَ فَالضَّمَان بَاطِل وَإِنَّمَا بُطْلَانه للْجَهَالَة لِأَن الضَّمَان بالعهدة بِالْمَعْنَى الأول أَي ملك البَائِع مُتَعَذر لِأَن من ضمن بِتَسْلِيمِهِ إِلَى المُشْتَرِي فقد ضمن مَا لَا يقدر عَلَيْهِ فَلَا يَصح بِخِلَاف ضَمَان الدَّرك فَإِنَّهُ مُسْتَعْمل فِي ضَمَان الِاسْتِحْقَاق عرفا - وَفِي الْهِدَايَة وَلَو ضمن الْخَلَاص لَا يَصح عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ عبارَة عَن تَخْلِيص الْمَبِيع وتسليمه لَا محَالة وَهُوَ غير قَادر عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَة الدَّرك وَهُوَ تَسْلِيم الْمَبِيع أَو قِيمَته فصح انْتهى. وَاعْلَم أَنه أَرَادَ بِالْقيمَةِ الثّمن لِأَن الْوَاجِب فِي صُورَة الِاسْتِحْقَاق الثّمن لَا الْقيمَة. وَاعْلَم أَن هَاهُنَا ثَلَاث مسَائِل - ضَمَان الْعهْدَة - وَضَمان الدَّرك - وَضَمان الْخَلَاص - أما ضَمَان الْعهْدَة فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لما ذكرنَا - وَضَمان الدَّرك فَجَائِز بالِاتِّفَاقِ - وَأما ضَمَان الْخَلَاص فمختلف فِيهِ - وَلَا يــخفى على الوكيع أَن الْخلاف لَفْظِي لِأَن الْخَلَاص عِنْده رَحمَه الله عبارَة عَن استخلاص الْمَبِيع عِنْد الِاسْتِحْقَاق فَيَقُول بِبُطْلَانِهِ لِأَن الْكَفِيل لَا يقدر على استخلاصه من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي وَعِنْدَهُمَا رَحمَه الله تَعَالَى عبارَة عَن الدَّرك فَيجوز أَنه وَقيل إِن الْعهْدَة عِنْدهمَا ضَمَان الدَّرك فَفِيهَا أَيْضا خلاف كَذَلِك فَتَأمل.

الْعلَّة الصورية

الْعلَّة الصورية: وَلَا يــخفى عَلَيْك أَن الْعلَّة الغائية إِنَّمَا هِيَ عِلّة فِي الذِّهْن وَأما فِي الْخَارِج فَالْأَمْر بِالْعَكْسِ وَلِهَذَا يُقَال إِن الْعلَّة الغائية كالجلوس مُقَدّمَة على الْمَعْلُول فِي الذِّهْن - وَأما فِي الْخَارِج فالسرير عِلّة لَهُ - وَقد نبهناك على تعريفات هَذِه الْعِلَل فِي ارْتِفَاع الْمَانِع.

الْعدة

(الْعدة) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه وَالْجَمَاعَة يُقَال عدَّة كتب وعدة رجال وعدة الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مُدَّة حددها الشَّرْع تقضيها الْمَرْأَة دون زواج بعد طَلاقهَا أَو وَفَاة زَوجهَا عَنْهَا (ج) عدد

(الْعدة) الاستعداد وَمَا أعد لأمر يحدث (ج) عدد
الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.
وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يــخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} الْآيَة. وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.
إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {وَالَّذين يتوفون} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.

الْفِكر

(الْفِكر) إِعْمَال الْعقل فِي الْمَعْلُوم للوصول إِلَى معرفَة مَجْهُول وَيُقَال لي فِي الْأَمر فكر نظر وروية وَمَا لي فِي الْأَمر فكر مَا لي فِيهِ حَاجَة وَلَا مبالاة (ج) أفكار

(الْفِكر) يُقَال لَيْسَ لي فِي هَذَا الْأَمر فكر لَا أحتاج إِلَيْهِ وَلَا أُبَالِي بِهِ
الْفِكر: إمعان النّظر فِي الشَّيْء وَاعْلَم أَن النّظر والفكر كالمترادفين لِأَن بَينهمَا تغاير اعتباريا بِأَن مُلَاحظَة مَا فِيهِ الْحَرَكَة مُعْتَبرَة فِي النّظر وَغير مُعْتَبرَة فِي الْفِكر. وَالْمَشْهُور فِي تعريفيهما تَرْتِيب أُمُور مَعْلُومَة للتأدي إِلَى مَجْهُول نَظَرِي تصوري أَو تصديقي. وعَلى هَذَا يُرَاد أَنه لَا يَصح التَّعْرِيف بالمفرد كتعريف الْإِنْسَان بالناطق وبالضاحك. وَأجِيب بِأَن الْمُعَرّف يجب أَن يكون مَعْلُوما بِوَجْه مَا فالتعريف بالمركب من ذَلِك الْوَجْه والمفرد أَو بِأَن التَّعْرِيف بالمفرد إِنَّمَا يكون بالمشتقات وَهِي مركبة من حَيْثُ اشتمالها على الذَّات وَالصّفة أَو من حَيْثُ إِنَّهَا أَعم بِحَسب الْمَفْهُوم فَلَا بُد من قرينَة مخصصة فالتعريف بالمفرد مركب من معنى الْمُشْتَقّ والقرينة. وَلَا يــخفى مَا فِي هَذِه الْأَجْوِبَة الثَّلَاثَة من الاختلال لِأَن الْوَجْه الَّذِي علم بِهِ الْمَطْلُوب سَابق على التَّعْرِيف وَلَو كَانَ مَعَه يلْزم طلب الْمَجْهُول الْمُطلق وَأَيْضًا لَا تَرْتِيب بَينه وَبَين الْمُفْرد وَكَذَا لَا تَرْتِيب فِي الْمُشْتَقّ لَا بَين الذَّات وَالصّفة وَلَا بَين الْمُشْتَقّ والقرينة.
فحاصل الْإِيرَاد أَن تَفْسِير النّظر بالترتيب لَا يَشْمَل التَّعْرِيف بالمفرد مَعَ أَنه لَا خلاف فِي إِمْكَان وُقُوع التَّصَوُّر بالمعاني المفردة وَتلك الْأَجْوِبَة مقدوحة مزيفة كَمَا عرفت. وَالْجَوَاب أَن نظر المنطقي والبحث فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مضبوط والتعريف بالمفرد لَيْسَ بمضبوط مثل ضبط الْمركب فَإِن الْمُفْرد لَيْسَ بمنحصر فِي الْفَصْل والخاصة بل إِنَّمَا يكون على خلاف ذَلِك كَمَا فِي البسائط فَإِنَّهُ لَا يكون تَعْرِيفهَا بِالْفَصْلِ وَهُوَ ظَاهر لعدم التَّرْكِيب وَلَا بالخاصة لعدم الْعلم والجزم يكون الْمُعَرّف خَاصَّة لَهَا لم لَا يجوز أَن يكون ذاتيا لَهَا بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ فَلَا يكون جَمِيع أَفْرَاد التَّعْرِيف بالمفرد منضبطة فَلَمَّا لم يكن مضبوطا لم يلتفتوا إِلَيْهِ لِأَن التفاتهم إِنَّمَا هُوَ إِلَى مَا هُوَ مضبوط عرفُوا النّظر والفكر بالترتيب الْمَذْكُور. وَالْأولَى فِي تَوْجِيه عدم الانضباط أَن يُقَال إِن كثيرا مَا تكون البسائط معرفَة بالمفردات وأكثرها أُمُور انتزاعية وَالْأَمر الانتزاعي غير مضبوط.
وَلما كَانَ التَّعْرِيف الْمَشْهُور منظورا فِيهِ عرفهما الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله بملاحظة الْمَعْقُول لتَحْصِيل الْمَجْهُول لشُمُوله جَمِيع أفرادهما بِلَا كلفة سَوَاء كَانَ بالمفرد أَو بالمركب مَعْلُوما كَانَ أَو مظنونا أَو مَجْهُولا بِالْجَهْلِ الْمركب فَإِن الْمَعْقُول شَامِل لكل وَاحِد مِنْهَا بِخِلَاف الْمَعْلُوم فَإِن الْمُتَبَادر مِنْهُ الْمَعْلُوم بِالْعلمِ التصديقي اليقيني.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.