Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: حقيقي

المجاز

المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا، من جاز إذا تعدى كالمولى بمعنى الوالي سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز.
المجاز:
[في الانكليزية] Figurative expression
[ في الفرنسية] Sens figure ،metaphore
بفتح الميم هو عند أهل الفرس يطلق على قسم من الاستعارة كما مرّ. وعند أهل العربية خلاف الحقيقة. وهما أي الحقيقة والمجاز يطلقان على اللفظ حقيقة وعلى المعنى مجازا.
هذا وقالوا لفظ الحقيقة والمجاز مقول بالاشتراك على نوعين لأنّ كلا منهما إمّا في المفرد أو في الجملة وإليه مال السّيّد السّند حيث قال في حاشية شرح مختصر الأصول:
حدّ كلّ واحد من وصفي الحقيقة والمجاز إذا كان الموصوف به المفرد غير حدّه إذا كان الموصوف به الجملة. وربّما يقيدان في المفرد باللغويين وفي الجملة بالعقليين أو الحكميين كذا في التلويح. والأكثر ترك التقييد باللغويين لئلّا يتوهّم أنّه مقابل للشرعي والعرفي، فإنّ اللغوي أيضا يطلق على مقابل الشرعي والعرفي كما سيجيء. فالمقيّد بالعقلي في كلّ واحد منهما ينصرف إلى ما في الإسناد. والمطلق إلى غيره.
والمجاز اللغوي يطلق بالاشتراك على مجاز مفرد ومجاز مركّب كذا في المطول. وقال صاحب الأطول الظاهر أنّ إطلاق المجاز اللغوي على المجاز المفرد والمجاز المركّب على سبيل الاشتراك المعنوي لا اللفظي كما زعم صاحب المطول، وأنّ هذا ليس مختصا بالمجاز بل الحقيقة أيضا تكون مفردة ومركّبة، فينبغي أن يقسّم الحقيقة أيضا إلى المفردة والمركّبة. وقد يطلق لفظ المجاز على المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان. وكلام السّكّاكي مشعر بأنّ هذا الإطلاق على سبيل التشابه حيث قال: ورأيي في هذا النوع أن يعدّ ملحقا بالمجاز ومشبّها به. فالعهدة في ذلك أي في جعل اللفظ مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أو لفظيا على السّلف، فإنّ كلام السّلف يحتمل الاشتراك المعنوي واللفظي كما يستدعيه تقسيمهم المجاز إلى هذا النوع وغيره انتهى ما قال صاحب الأطول. وقد يقسم المجاز إلى المشهور وغير المشهور. وما يتميّز به الاشتراك اللفظي عن المعنوي هو أن ينظر إلى المعنيين فإن لم يكن جمعهما في تعريف واحد فالاشتراك لفظي وإلّا فمعنوي. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ تعريف المجاز لا يتّضح حقّ الاتضاح بدون ذكر تعريف الحقيقة لتقابلهما حتى قيل إنّما تعرف الأشياء بأضدادها. وأيضا لا يكون اللفظ مجازا بدون أن يكون له معنى حقيقي فلنشر إلى تعريف الحقيقة ثم إلى تعريف المجاز فنقول:

عني

(عني) عَنَّا وعناء تَعب وأصابته مشقة وَالرجل وَقع فِي الْأسر فَهُوَ عان (ج) عناة وَفُلَان بِالْأَمر اهتم وشغل بِهِ فَهُوَ عَن بِهِ

(عني) بِالْأَمر عنيا وعناية اهتم وشغل بِهِ فَهُوَ معني بِهِ
ع ن ي

عني بكبذا واعتني به، وهو معنيٌّ به، ومنه قول سيبويه: وهم ببيانه أعنى. وعنيت بكلامي كذا أي أردته وقصدته، ومنه: المعنى. وعناه فتعنّى. وهو يعاني الشدائد. وهو عان من العناة. والنساء عوانٍ " وعنت الوجوه للحيّ القيوم " وفتحت مكّة عنوةً أي قهراً.

عني


عَنِيَ(n. ac. عَنًا [ ])
a. [Fī], Was a captive amongst.
عَنَّيَa. Kept captive.

أَعْنَيَa. Humbled, abased.
b. Produced, brought forth.

عَنْوَة []
a. Force, violence, compulsion.

عِنْو (pl.
أَعْنَآء [] )
a. Region, district.
b. Company, party of men.

عَنًىa. see 2
عَانٍ (pl.
عُنَاة [] )
a. Captive, prisoner.

عَانِيَة [] ( pl.
reg. &
عَوَانٍ [] )
a. fem. of
عَاْنِي
عَنِيّa. see 21
عَنْوَةً
a. By force, by violence.

عني


عَنَى(n. ac. عَنْي
عِنَاْيَة)
a. Meant, signified; expressed; alluded, referred to;
insinuated.
b. Concerned, regarded.
c.(n. ac. عِنَاْيَة
عُنِيّ), Engrossed, preoccupied; distressed, troubled
disquieted.
عَنَّيَa. Distressed, grieved, troubled.

عَاْنَيَa. Took care of, attended to, managed
undertook; was zealous over.
b. Bore, supported.

أَعْنَيَa. see II
تَعَنَّيَa. Was troubled, distressed, tired; was wearied
fatigued.
b. Troubled, concerned himself about.

إِعْتَنَيَ
a. [Bi], Attended to, was careful about; interested himself
in.
عَنْيَة []
a. see 22A
عَنٍa. Careful, solicitous, anxious.

مَعْنًى [] (pl.
مَعَانٍ [] )
a. Sense, meaning, signification.

عَانٍa. see 5
عَنَآء []
a. Difficulty, trouble, distress.

عَِنَايَة [عَنَاْيَة]
a. Care, solicitude; anxiety.

مُعْتَنٍ [ N.
Ag.
a. VIII]
see 5
مَعْنَوِيّ
a. Understood, implied; virtual.
b. Allegorical, figurative.
c. Mental, intellectual; ideal.

العِنَايَة الإِلَهِيَّة
a. Divine Providence:

أَهْل المَعَانِي
a. Mystics; idealists.

حَسَن المَعَانِي
a. Endowed with good qualities.

عِلْم المَعَانِي
a. Rhetoric.

هٰذَا مَعْنَاهُ
a. That is to say, this is its meaning.
الْعين وَالنُّون وَالْيَاء

عَناهُ الْأَمر يَعْنِيه عِنايَةً وعُنِياًّ: أهمه، وَقَوله تَعَالَى (لِكلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأْنٌ يُغْنِيه) وقريء " يَعْنِيه " فَمن قَرَأَ يَعْنِيه بِالْعينِ فَمَعْنَاه لَهُ شَأْن لَا يهمه مَعَه غَيره. وَكَذَلِكَ شَأْن يُغْنِيه، أَي لَا يقدر مَعَ الاهتمام بِهِ على الاهتمام بِغَيْرِهِ.

واعتنى هُوَ بأَمْره: اهتم.

وعُنِى بِالْأَمر عناية. وَلَا يُقَال: مَا أعناني بِالْأَمر لِأَن الصِّيغَة مَوْضُوعَة لما لم يسم فَاعله وَصِيغَة التَّعَجُّب إِنَّمَا هِيَ لما سمي فَاعله إِلَّا فِي أحرف مسموعة وَسَتَأْتِي فِيمَا بعد.

وَجلسَ أَبُو عُثْمَان إِلَى أبي عُبَيْدَة فَجَاءَهُ رجل فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: كَيفَ تَأمر من قَوْلنَا عُنِيتُ بحاجتك؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَة: اعن بحاجتي. فأومأت إِلَى الرجل أَن لَيْسَ كَذَلِك، فَلَمَّا خلونا قلت لَهُ: إِنَّمَا يُقَال لِتُعْنَ بحاجتي. قَالَ: فَقَالَ لي أَبُو عُبَيْدَة: لَا تدخل إليَّ. قلت: لم، قَالَ: لِأَنَّك كنت مَعَ رجل خوزي سرق مني عَاما أول قطيفة لي. فَقلت: لَا وَالله مَا الْأَمر كَذَا وَلَكِنَّك سمعتني أَقُول مَا سَمِعت، أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ وَحكى ابْن الْأَعرَابِي وَحده: عَنِيتُ بأَمْره. بِصِيغَة الْفَاعِل عِنايَةً وعُنِياًّ. فَأَنا بِهِ عَن.

وعَنَى الْأَمر يَعْنِي واعْتَنَى: نزل، قَالَ رؤبة:

إِنِّي وَقد تَعْنِي أمُورٌ تَعْتَنِي ... عَلى طَرِيقِ العُذْرِ إنْ عَذرْتَنِي

وعَنَى عَناءً وتَعَنَّى: نصب.

وتَعَنَّى العَناءَ: تجشمه. وعَنَّاه هُوَ وأعْناه قَالَ أُميَّة:

وَإِنِّي بِلَيْلي والدّيارِ الَّتِي أرَى ... لَكالمُبْتَلي المُعْنَى بشَوْقٍ مُوكَّل

وَقَوله أنْشدهُ ابْن الْأَعرَابِي:

عَنْسا تُعَنِّيها وعَنْسا تَرَحْلَ

فسره فَقَالَ: تُعَنِّيها: تحرثها وتسقطها.

والعَنْيَةُ: العناء.

وعَناءٌ عانٍ ومَعُنٍّ كَمَا يُقَال شعر شَاعِر وَمَوْت مائت، قَالَ تَمِيم بن مقبل:

تَحَمَّلْنَ مِنْ جَبَّانَ بَعْدَ إقامَةٍ ... وبَعْدَ عَناءٍ مِنْ فُؤَادِكَ عانِى

وَقَول الْأَعْشَى:

لَعَمْرِيَ مَا طُولُ هَذَا الزَّمنْ ... على المرءِ إلاَّ عَناءٌ مُعَنْ

وعانَى الشَّيْء: قاساه.

وعَنَى فِيهِ الْأكل يَعْنِي - شَاذَّة - نجع، لم يحكها غير أبي عبيد وَإِنَّمَا حكمنَا إِنَّهَا يائية لِأَن انقلاب الْألف عَن الْيَاء أَكثر من انقلابها عَن الْوَاو.

ومَعْنى كل كَلَام ومَعَنْاتُهُ ومَعْنِيَّتُه: مقْصده. وَالِاسْم العناء.

وَلَا تُعانِ اصحابك، أَي لَا تشاجرهم، عَن ثَعْلَب.

وَلم تَعْنِ بِلَادنَا الْعَام بِشَيْء أَي لم ينْبت وَالْوَاو لُغَة. قَالَ ذُو الرمة: وَلم يَبْقَ بالخَلْصاءِ ممَّا عَنَتْ بِه ... من البَقْلِ إلاَّ يُبْسُها وهَجِيرُها

وأعناه الْمَطَر: أَنْبَتَهُ.

والعَناءُ: الضّر.

والعُنْيانُ: سمة الْكتاب، وَقد عَنَّاه وأعْناه. قَالَ يَعْقُوب: وَسمعت من يَقُول: أعْنِ وأطن أَي عنونه واختمه.
عني
عنَى يَعنِي، اعْنِ، عِنايةً وعُنِيًّا وعَنْيًا، فهو عانٍ، والمفعول مَعْنِيّ
• عناه الأمرُ: أهمَّه وشغَله "إلى من يعنيه الأمرُ- مَنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ [حديث]- {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يَعْنِيهِ} [ق] " ° مَنْ تدخَّل فيما لا يعنيه سمع ما لا يُرضيه [مثل]: يُقال لمن حشر نفسَه فيما ليس من شأنه.
• عنَى بقولِه كذا: أراده وقصَده "عنَى الرَّمزُ القوّة- هذا ما عناه بحديثه"? إيَّاكِ أعني واسمعي يا جارة [مثل]: يضرب في التعريض بالشَّيء يبديه الرَّجل وهو يريد غيره. 

عنِيَ/ عنِيَ في يَعنَى، اعْنَ، عَناءً وعَنًى، فهو عانٍ، والمفعول مَعْنِيٌّ فيه
• عنِي الرجلُ: وقع في الأسر.
• عنِي في كتابة بحثِه: نَصِبَ، تَعِبَ وأصابته مشقَّة "عنِي في إعداد المشروع أشدَّ العناء- عَنِيتْ في حملها أشدَّ العَناء". 

عنِيَ بـ يَعنَى، عِنايةً وعَنْيًا، فهو عَنٍ، والمفعول مَعْنِيٌّ به
• عنِيَ بالأمر: عُني، اهتمَّ به. 

عُنيَ بـ يُعنَى، عِنايَةً وعَنْيًا، والمفعول مَعنِيّ به
• عُني بالقضيَّةِ: شُغِل بها، اهتمَّ "عُني بالحديقة/ بسمعته/ بصحَّته- عُنِيتْ بتربية أطفالها- إنّه يُعنَى بعمله بلا انقطاع- يوجِّه نداء للأطراف المعنيَّة". 

أعنى يُعني، أعْنِ، إعناءً، فهو مُعنٍ، والمفعول مُعنًى
• أعناه طولُ السَّفر: أتعبه "أعناه الامتحانُ- أعناها الحَمْلُ".
• أعناه رسوبُ ابنه في الامتحان: أهمَّه. 

اعتنى بـ يعتني، اعْتَنِ، اعتناءً، فهو مُعتَنٍ، والمفعول مُعتنًى به
• اعتنى بالطِّفل: اهتمَّ به وشمله برعايته "اعتنى بسمعته/ بوظيفته/ بمظهره/ بمرضه". 

تعنَّى يتعنَّى، تَعَنَّ، تعنّيًا، فهو مُتعنٍّ
• تعنَّى الرَّجلُ:
1 - تعِب ونَصِب "تعنَّى من أجل بلوغ ما يريد- تعنَّى ليكفل لأولاده عيشَةً رضيَّة".
2 - أصيب بالتَّعنية، وهي انقباض مؤلِم في الشَّرج مع الرَّغبة الملحَّة في التبرُّز مصحوب بحزق لا إراديّ وتبرُّز قليل. 

عانى/ عانى من يعاني، عانِ، معاناةً، فهو مُعانٍ، والمفعول مُعانًى
• عانى الفقرَ/ عانى من الفقر: كابده، قاساه، تألَّم منه وتحمّل مشقّته "عانى المتاعبَ ليبلغ هذا المجد- عانى آلامًا فظيعة حتَّى بلغ العُلا- عانى المرضَ طويلاً" ° عانى الأمرَّيْن: عانى كثيرًا. 

عنَّى يعنِّي، عَنِّ، تعنيةً، فهو مُعَنٍّ، والمفعول مُعنًّى
• عنَّى تلميذًا لديه: كلّفه ما يشقُّ عليه، سبَّب له متاعب ومضايقات "عنَّاه عملُه فاستقال- عنَّى أبٌ ولدَه بعملٍ ثقيل- عنّاه مديرُه بمهمَّة شاقّة". 

إعناء [مفرد]: مصدر أعنى. 

اعتناء [مفرد]: مصدر اعتنى بـ. 

تَعْنِية [مفرد]:
1 - مصدر عنَّى.
2 - (طب) انقباضٌ مؤلِم في الشَّرج مع رغبةٍ مُلِحَّةٍ في التبرُّز مصحوب بحزق لا إراديّ وتبرُّز قليل. 

عانٍ [مفرد]: ج عانون وعُناة (للعاقل)، مؤ عَانية، ج مؤ عانيات وعَوَان:
1 - اسم فاعل من عنَى وعنِيَ بـ وعنِيَ/ عنِيَ في.
2 - ذليل أسير "وَفُكُّوا الْعَانِي [حديث]- اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ [حديث] ". 

عَنٍ [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من عنِيَ بـ. 

عَنَاء [مفرد]: مصدر عنِيَ/ عنِيَ في ° بدون عناء. 

عِناية [مفرد]:
1 - مصدر عنَى وعُنيَ بـ وعنِيَ بـ.
2 - اهتمام، رعاية، حفظ "اذهب في عناية الله- العناية الطِّبّيَّة- شمله بعنايته" ° العناية الإلهيَّة: تدبير الله للأشياء.
• حجرة العناية المركَّزة: (طب) حجرة مخصَّصة لمراقبة المريض الذي في حالة خطرة مراقبة مستمرة. 

عَنًى [مفرد]: مصدر عنِيَ/ عنِيَ في. 

عَنْي [مفرد]: مصدر عنَى وعُنيَ بـ وعنِيَ بـ. 

عُنِيّ [مفرد]: مصدر عنَى. 

مَعْنَويّ [مفرد]: اسم منسوب إلى مَعْنًى: ما يتّصل بالذّهن والتّفكير كفكرة الحقّ والواجب، ولا يكون للِّسان فيه حظٌّ، عكسه ماديّ "دفعة معنويَّة- تحليل/ تقدير/ دعم معنويّ" ° رفَع روحَه المعنويَّة: شجَّعه وقوّاه.
• الشَّخصيَّة المعنويَّة: مجموعة من الأفراد أو مؤسّسة يُعترف لها بشخصيّة قانونيّة مميَّزة عن شخصيّة أعضائها.
• الرُّوح المعنويَّة: الجوّ أو الحالة النفسيَّة التي تؤثِّر في نوعيَّة الأداء الذي يتمُّ عن طريق جهد مشترك. 

معنويَّات [جمع]: مف معنوية: موقف الفرد أو الجماعة من الثِّقة بالنَّفس والتمسُّك بالمُثل العليا عند مواجهة الخطرأو التعب أو الصّعوبات، الحالة النفسيّة "معنويات الجنود عالية- أضعَف معنويّاته- ارتفعت معنويّات الفريق بعد إحراز هدف التعادل". 

مَعْنًى [مفرد]: ج مَعانٍ:
1 - مضمون، فحوى، دلالة، ما يدلّ عليه لفظ، تصوُّر يرتبط باللَّفظ في الذِّهن ارتباطًا عُرفيًّا بالمطابقة وهو المعنى الــحقيقيّ أو ذهنيًّا بالتَّضمُّن أو الّلازم وهو المعنى الضِّمنيّ، أو مجازيًّا بواسطة الاستعارة وهو المعنى المجازيّ، أو طبيعيًّا بحكاية الصوت للمعنى وهو المعنى الطبيعيّ "ليس له معنى: لا مَعْنى له- بالمعنى الواسع- نظرات لها معنى- هذا في معنى هذا: مماثل له ومشابه- دقّة المعاني: دقتها ولطفها- معنًى مبتكر: معنًى غير مألوف" ° بكُلِّ معنى الكلمة: بكلّ ما في الكلمة من تعبير- رَجُل بمعنى الكلمة- شخص حسن المعاني: ذو صفات محمودة.
2 - (سف) مجموعة الصِّفات المكوِّنة لمعْنى مُصْطلح أو عبارة.
• أُحاديّ المعنى: ذو معنى واحد، غير غامض.
 • علم المعنى: (لغ) علم الدِّلالة، وهو مختصّ بدرس معاني الألفاظ والعبارات والتراكيب.
• علم المعاني: (بغ) علم يُعرف به أحوال اللَّفظ العربيّ التي بها يطابق مقتضى الحال. 
عني
: (ي ( {عَناهُ الأمْر} يَعْنِيه ويَعْنُوه {عِنايَةً) ، بالكسْرِ، (} وعَنايَةً) ، بالفَتْح، ( {وعُنِيًّا) ، كعُتِيَ؛ وضَبَطَه بعضٌ بالضمِّ؛ (أَهَمَّه) ؛) وقُرِىءَ: {لكلِّ امْرىءٍ يومَئِذٍ شأْنٌ} يُعْنِيه} ؛ مَعْناه لَهُ شأْنٌ لَا يُهمُّه مَعَه غيرهُ؛ وَكَذَا بالمعْجمةِ، {والمَعْنَى لَا يَقْدِرُ مَعَ الاهْتِمامِ بِهِ على الاهْتِمامِ بغيرِه.
وَفِي الحَدِيث: (مِن حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُه مَا لَا يَعْنِيه) ، أَي مَا لَا يُهِمُّه.
وَفِي حديثِ الرّقْيةِ: (بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ من كلِّ داءٍ} يَعْنِيكَ) ؛ أَي يُهِمُّك ويَشْغَلُكَ.
( {واعْتَنَى بِهِ: اهْتَمَّ) بِهِ.
(} وعُنِيَ) فلانٌ بحاجَتِه، (بالضَّمِّ) أَي مَبْنِيًّا للَمفْعوُلِ وَهُوَ أَحَدُ أَوْزانِه المَشْهورَةِ فِي هَذَا الكِتابِ؛ {يُعْنَى بهَا (} عِنايَةٌ) ، بالكسْرِ، وَهَذِه اللغةُ هِيَ المَشْهورَةُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا ثَعْلبٌ فِي فصِيحِه ووافَقَهُ الجَوْهرِيُّ وغيرُهُ. (و) يقالُ أَيْضاً: {عَنِيَ بحاجَتِه، (كرَضِيَ) وَهُوَ (قَليلٌ) ، حَكاهُ جماعَةٌ مِنْهُم ابنُ دَرَسْتَوَيْه وغيرُهُ من شُرَّاح الفَصِيح والهَرَويُّ فِي غَريبَيْه والمطرزي؛ قالَهُ شيْخُنا.
قُلْت: وابنُ القطَّاع عَن الطوسي.
(فَهُوَ بِهِ} عَنٍ) ، مَنْقوصٌ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وَفِي الصِّحاح: هُوَ بهَا مَعْنيٌّ، على مَفْعولٍ. قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الأمْرُ مِن {عُنِيتُ بِهِ:} أُعْنَ بحاجَتِي؛ وَقَالَ أَبُو عُثْمان: {لَتُعْنَ بحاجَتِي.
(} وعَنِيَ الأَمْرُ {يعْنَى) عنيًّا. (نَزَلَ؛ و) قيلَ: عَنِيَ بِهِ الأَمْرُ: (حَدَثَ.
(و) عَنِيَ (فِيهِ الأكْلُ) } عُنِيًّا {وعَنًى} وعُنْياً: (نَجَعَ! يَعْني كيَرْمِي ويَرْضَى) ، لُغتانِ ذَكَرَهُما ابنُ القطَّاع فِي تهْذِيبِه.
وَقَالَ شيْخُنا: الثانِيَةُ غَيْر جارِيَةٍ على القِياسِ وَلَا هِيَ مَسْموعَة من أَحَدٍ مِن الناسِ، وَمن أَثْبَتها جَعَلَ لَهَا ماضِياً كرَضِيَ.
قُلْت: هِيَ مَسْموعَةٌ وماضِيها كَرضِيَ كَمَا نقلَهُ ابنُ القطَّاع. وَقَالَ: فلَان مَا {يَعْنَى فِيهِ الأكْلُ، أَي مَا يَنْجَعُ، وشَرِبَ اللّبَنَ شَهْراً فَلم} يَعْنَ فِيهِ. وذُكِرَ فِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى عَنا يَعْنُو نَجَعَ أَيْضاً، ذَكَرْناها فِي الَّذِي سَبَقَ. ثمَّ رأَيْتُ ابنَ سِيدَه وَكَذَا الصَّاغاني ذَكَرا هَذِه اللُّغَةَ فَقَالَا: {وعَنَى فِيهِ الأكْلُ} يَعْنَى، شاذَّة؛ نَجَعَ؛ وإيَّاهُما تَبِعَ المصنِّفُ، فقولُ شيْخِنا، غَيْر مَسْموعَة مِن أَحَدٍ، مَرْدُودٌ.
(و) {عَنَتِ (الأرضُ بالنَّباتِ) } تَعْنِي: (أَظْهَرَتْهُ) ، أَو ظَهَرَ فِيهَا النَّباتُ؛ وَهَذِه اللّغَةُ ذكَرَها الجوْهرِي عَن الكِسائي.
يقالُ: لم {تَعْنِ بِلادُنا بشيءٍ إِذا لم تَنْبِت شَيْئا.
وَفِيه لُغَةٌ أُخْرَى عَنَتْ تَعْنُو بِهَذَا المَعْنى تقدَّمَ عَن ابنِ السِّكِّيت.
(و) } عَنَى (بالقَوْلِ كَذَا) {يَعْني: (أَرادَ) وقَصَدَ؛ قالَ الزَّمخشريُّ: وَمِنْه} المَعْنِيُّ.
( {ومَعْنَى الكَلامِ} ومَعْنِيُّه) ، بكسْرِ النُّونِ مَعَ تَشْديدِ الياءِ، ( {ومَعْناتُه} ومَعْنِيَّتُه واحِدٌ) أَي فَحْواهُ ومَقْصدُهُ، والاسْمُ {العَناءُ.
وَفِي الصِّحاح: تقولُ: عَرَفْت ذلكَ فِي} مَعْنى كَلامِه وَفِي {مَعْناةِ كَلامِه وَفِي} مَعْنِيِّ كَلامِه: أَي فِي فَحْواهُ، انتَهَى.
وَفِي! مَعْنِيَّتِه، ذكَرَه ابنُ سِيدَه.
وقالَ الأزْهري: مَعْنى كلِّ شيءٍ مِحْنَتُه وحالُه الَّتِي يَصِيرُ إِلَيْهَا أَمْرُه.
وقالَ الراغبُ: المَعْنَى إظْهارُ مَا تَضمَّنه اللّفْظُ مِن قوْلِهم: عَنَتِ الأرضُ بالنَّباتِ أَظْهَرَتْه حَسناً.
وَفِي المِصْباح: قالَ أَبو حاتِمٍ: وتقولُ العامَّةُ: لأيِّ مَعْنًى فَعَلْت؟ والعَرَب لَا تَعْرِف المَعْنى وَلَا تَكادُ تتكلَّم بِهِ، نعم قالَ بعضُ العَرَبِ: مَا {مَعْنِيّ هَذَا، بكسْرِ النونِ وتشْديدِ الْيَاء.
وقالَ أَبُو زيدٍ: هَذَا فِي مَعْناةِ ذاكَ وَفِي} مَعْناهُ سَواءٌ، أَي فِي مُمَاثلتِه ومُشَابَهتِه دَلالَة ومَضْموناً ومَفْهوماً.
وَقَالَ الفَارَابي أَيْضاً: ومَعْنَى الشَّيْء ومَعْناتُه واحِدٌ {ومَعْناهُ وفَحْواهُ ومُقْتضاهُ ومَضْمونُه كُلُّه هُوَ مَا يدلُّ عَلَيْهِ اللّفْظ.
وَفِي التَّهذيبِ عَن ثَعْلَب: المَعْنى والتَّفسِير والتَّأْوِيل واحِدٌ، وَقد اسْتَعْمل الناسُ قوْلَهم هَذَا مَعْنَى كَلامِه وَشبهه، ويُرِيدُون هَذَا مَضْمونَهُ ودَلالَتَه وَهُوَ مُطابقٌ لقوْلِ أَبي زيدٍ والفارَابِي، وأَجْمَع النّحاةُ وأَهْلُ اللغةِ على عِبارَةٍ تَداوَلُوها وَهِي قوْلهم: هَذَا} بمعْنَى هَذَا، وَهَذَا فِي المَعْنَى واحِدٌ، وَفِي المَعْنى سَواءٌ، وَهَذَا فِي مَعْنى هَذَا أَي مُماثِلٌ لَهُ أَو مُشابِهٌ، انتَهَى.
ويُجْمَعُ المَعْنى على {المَعانِي ويُنْسَبُ إِلَيْهِ فيُقالُ} المَعْنَوِيُّ، وَهُوَ مَا لَا يكونُ للِّسانِ فِيهِ حَظوٌّ، إنّما هُوَ مَعْنَى يُعْرفُ بالقَلْبِ.
وقالَ المناوِي فِي التَّوْقِيف: المَعانِي هِيَ الصُّورُ الذّهْنيَّةُ مِن حيثُ وضع بإزائِها الألْفاظُ والصُّورَةُ الحاصِلَةُ من حيثُ أنَّها تقصدُ باللفْظ تسَمَّى مَعْنًى، وَمن حيثُ حُصولها من اللفْظِ فِي العَقْل تسَمَّى مَفْهوماً، وَمن حَيْثُ أنَّها مَقُولةٌ فِي جوابِ مَا هُوَ تسَمَّى ماهِيَّة، ومِن حيثُ ثُبوتها فِي الخارِجِ تسَمَّى حَقِيقَة، وَمن حيثُ امْتِيازها عَن الأعْيانِ تسَمَّى هَوِيَّة. وقالَ أَيْضاً: علْمُ المَعانِي عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إيرادُ المَعْنى الواحِدِ بطُرُقٍ مُخْتَلفَةٍ فِي وُضوحِ الدَّلالةِ عَلَيْهِ.
(وعَنَى {عَناءً) ، هَكَذَا هُوَ بالفَتْح فِي الماضِي فِي النُّسخ ومثْلُه فِي المُحْكم؛ وَفِي الصِّحاح وتَهْذِيبِ ابْن القطَّاع: عَنِيَ بالكسْرِ عَناءً، (} وتَعَنَّى: نَصِبَ) ، أَي تَعِبَ.
( {وأَعْناهُ} وعَنَّاهُ) {تَعْنِيَةً، وَفِي الصِّحاح:} عَنَّيْتَه تَعْنِيَةً {فتَعَنَّى، انتَهَى؛ وقولُ الشاعِر:
عَنْساً} تُعَنِّيها وعَنْساً تَرْحَلُ أَي تَحْرُثُها وتُسْقِطُها.
( {والعَنْيَةُ، بالفتحِ: العَناءُ) ، نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
(} وتعَنَّاها: تَجَشَّمها) .
(وَفِي الصِّحاح: {تَعَنَّيْتُه فتَعَنَّى: أَي يتَعَدَّى وأَنْشَد الجوهريُّ فِي المتعدِّي قولَ الشاعِرِ:
فقُلْتُ لَهَا الحاجاتُ يَطْرَحْنَ بالفَتَى وهَمَ} تَعَنّاني مُعَنًّى رَكائبُهْ ( {وعَناءٌ} عانٍ {ومُعَنَ) ، كمُحَدِّثٍ؛ وَفِي نسخِ المُحْكم: كمُكْرمٍ؛ (مُبالَغَةٌ) كشِعْرٍ شاعِرٍ ومَوْتٍ مائِتٍ.
(} وعَاناهُ) {مُعاناةً: (شاجَرَهُ) .) يقالُ: لَا} تُعانِ أصْحابَكَ: أَي لَا تُشاجِرْهُم.
(و) أَيْضاً: (قاساهُ) .) يقالُ: هُوَ {يَعانِي كَذَا: أَي يُقاسِيَهِ؛ (} كتَعَنَّاهُ) ، وَقد سَبَقَ شاهِدُه قرِيباً.
( {والعُنْيانُ) ، بالضَّمِّ: لُغَةٌ فِي (العُنوانِ) ، وَهُوَ سِمَةُ الكِتابِ.
(وَقد} أَعْناهُ وعَنَّاهُ) ، بالتّشْديدِ، (وعَنَّنَهُ) ، وَهَذَا موْضِعُه النّون وَقد ذُكِرَ هُنَاكَ، ومِن الأُولَى قوْلُهم: {أَعِنِ الكِتابَ وأَطِنْه: أَي} عَنْوِنه واخْتِمْه؛ وأَنْشَدَ يُونُس:
فَطِنِ الكِتابَ إِذا أرَدْتَ جَوابَه
واعْنُ الكِتابَ لكَيْ يُسَرَّ ويُكْتَما ( {وعَنِيَ) الرَّجلُ، (كرَضِيَ نَشِبَ فِي الإسارِ) ، وَهَذَا قد تقدَّمَ لَهُ فِي أَوَّلِ الترْكِيبِ الَّذِي يَلِيه، وفسَّره هُنَاكَ بقوْلِه: صِرْت أَسِيراً، ومآلُهما واحِدٌ.
(} والمُعَنَّى، كمُعَظَّمٍ: فَرَسُ) المغيرَةَ بنِ خَليفَةَ الجعفيّ؛ وضَبَطه الصَّاغاني كمُحَدِّثٍ.
(و) هم (مَا {يُعانُونَ مَا لَهُم) :) أَي (مَا يَقُومُونَ عَلَيْهِ) ؛) نقلَهُ الجَوْهرِي.} فالمُعانَاةُ هُنَا حُسْنُ السِّياسَةِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{عَنَيْت الشيءَ: أَبْدَيْته، لُغَةٌ فِي عَنَوْتُ؛ عَن ابنِ القطَّاع.
} والمُعانَاةُ: المُدارَاةُ.
{واعْتَنَى الأَمْرُ: نَزَلَ.
وَهُوَ بِهِ} أَعْنَى: أَي أَكْثَرُ {عنايَةً.
} وعنى اللهُ بِهِ: حَفِظَهُ؛ كَذَا فِي المِصْباح؛ وَمِنْه {العنايَةُ.
وقالَ ابنُ نباتَةَ: يقولونَ فِي الوَصْفِ شملت} عنَايَته؛ قالَ أَبو البَقاء: فِيهِ تَسامحٌ لأنَّ العنايَةَ من العَناءِ وَهُوَ المَشَقَّة وَلَا يُطْلَقُ على اللهِ إلاَّ أنْ يُرادَ المُراعَاة بالرَّحْمَةِ وصَلاح الحالِ من عَنى بحاجَتِه؛ نقلَهُ عبدُ القادِرِ البَغْدادِي.
ثمَّ قالَ: قالَ شيْخُنا {يَعنِي بِهِ الخفاجي، اسْتعْمالُ العنايةِ فِي جانِبِ اللهِ صحِيحةٌ إِذا كانتْ مِن} عَناهُ {بمعْنَى قَصَدَه، اللهُمّ إلاّ أَن نقولَ لم يسمع بِخُصُوصِهِ، انتَهَى.
قُلْت: قد جاءَ فِي الحديثِ: (لقد} عُنِيَ الله بك) ، قالَ ابنُ الْأَثِير: مَعْنى العِنايَة هُنَا الحِفْظُ، فإنَّ مَنْ عني بشيءٍ حَفِظَه وحَرَسَه.
والهُمُومُ {تُعانِي فلَانا: أَي تَأْتِيه.
} وتَعَنَّيْت: أَي قَصَدْت.
وَمَا {أَعْنَى شَيْئا: أَي مَا أَغْنى،} وعَنانِي أَمْرُكَ قَصَدَني، وَهُوَ {تَتعنَّاه الحُمَّى: أَي تَتَعَهَّدَهُ وَلَا يقالُ فِي غيرِ الحُمَّى فِي الأمْرِ:} وعَنِيتُ فِي الْأَمر إِذا {تَعَنَّيْتُ فَأَنا أَعْنَى وأَنا عَنٍ، وَإِذا سَأَلْت قُلْت: كيفَ مَنْ} تُعْنى بأَمْرِه مَضْموماً، لأنَّ الأمْر {عَنَاهُ، وَلَا يقالُ} تَعْنَى؛ نقلَهُ الأزْهري.
{وعَنَّيْتُ الكِتابَ} عنيًّا: كَتَبْت {عنيانَهُ؛ عَن ابنِ القَطَّاع.
وَمِنْهُم مَنْ قالَ عَن الَّتِي للبُعْدِ والمُجاوَزَةِ أَصْلُها عَنى، كَمَا قَالُوا فِي من أَصْلُها منى، فموضِعُ ذِكْرها هُنَا، وَقد ذَكَرَها المصنِّفُ فِي النونِ.
وخُذْ هَذَا وَمَا} عَاناهُ: أَي شَاكَلَهُ.
{والمُعَنَّى، كمُعَظَّم: جَمَلٌ كانَ أَهْلُ الجاهِلِيَّة يَنزِعُون سناسِنَ فِقْرَتِهِ ويَعْقِرُونَ سَنامَه لئلاَّ يُرْكَبَ وَلَا يُنْتَفَع بظَهْرِه، وذلكَ إِذا ملكَ صاحِبُه مائَةَ بَعيرٍ، وَهُوَ البَعيرُ الَّذِي أَمْأَتَ إبِلَه بِهِ؛ ويُسَمَّى هَذَا الفِعْل الإغْلاق، يجوزُ كَوْنه مِن العَناءِ التَّعَب، وكَوْنه مِن الحَبْسِ عَن التَّصَرُّف.
والمُعَنَّى أَيْضاً: فَحْلٌ مُقْرِفٌ يُقَمَّط إِذا هاجَ لأنَّه يَرْغِب عَن فِحْلتِه.
وقالَ الجَوْهرِي: هُوَ الفحْلُ اللَّئِيمُ، إِذا هاجَ؛ وَبِه فسَّر قولَ الوليدِ بنِ عقبَةَ يخاطِبُ معاوِيةَ:
قَطَعْتَ الدَّهْرَ كالسَّدِم} المُعَنَّى
تُهَدِّرُ فِي دِمَشْقَ فَمَا تَريمُوقالَ: ويقالُ أَصْلُه مُعَنَّن مِن العُنَّةِ، وَقد ذكر قالَ: والمُعَنَّى فِي قولِ الفَرَزْدق:
غَلَبْتُكَ بالمُفَقِّيء {والمُعَنِّي
وبَيْتِ المُحْتَبي والخافقاتِيقولُ: غَلَبْتُك بأرْبَع قَصائِد الأُولى قوْلُه:
فإنَّكَ لَو فَقَأْتَ عَيْنَك لم تَجِدْ
لنَفْسِك جَدًّا مِثْل سَعْد ودَارِمِوالثانِيَةُ قوْلُه:
فإنَّك إِذْ تَسْعَى لتُدْرِكَ دارِماً
لأنْتَ المُعَنَّى يَا جَرِيرُ المُكَلَّفِوالثالثة قوْله:
بَيْتاً زُرَارَةُ مُحْتبٍ بفِنائِه
ومُجاشِعٌ وأَبو الفَوارِسِ نَهْشَلُوالرابعة قَوْله:
وأَيْنَ تُفَضِّي المَالِكانِ أُمُورَها
بحَقَ وأيْنَ الخافِقاتُ اللَّوامعُ؟ كلُّ ذلكَ فِي الصِّحاح.
} والمَعْنِيَّةُ: قَرْيَةٌ بمِصْر.
وكمُعَظَّم: المُعَنَّى بنُ حارِثَةَ أَخُو المُثَنَّى بن حارِثَةَ، لَهُ ذِكْرٌ فِي الفُتوحِ.

المراقبة

المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب في جميع أحواله.
المراقبة: اسْتِدَامَة علم العَبْد باطلاع الرب عَلَيْهِ فِي جَمِيع أَحْوَاله.
المراقبة:
[في الانكليزية] Surveillance ،control ،observation
[ في الفرنسية] Surveillance ،controle ،observation
هي عند أهل السلوك محافظة القلب عن الرّديّة. وقيل المراقبة أن تعلم أنّ الله تعالى على كلّ شيء قدير. وقيل حقيقة المراقبة أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك كما جاء في الحديث في باب الصلاة. وقال بعض أهل الإشارات: المراقبة على ضربين: مراقبة العام ومراقبة الخاص. فمراقبة العام من الله تعالى خوف ومراقبة الخاص من الله رجاء. سئل ابن عطاء ما أفضل الطاعات؟ قال مراقبة الحقّ على دوام الأوقات. وقيل علامة المراقبة إيثار ما آثره الله وتعظيم ما عظّمه وتصغير ما صغّره الله كذا في خلاصة السلوك. وفي أسرار الفاتحة المراقبة عبارة عن مراعاة السّرّ بملاحظة الحقّ. وقال الخواص هي خلوص السّر والعلانية لله تعالى.
وقال بعضهم هي خروج النّفس عن حولها وقوتها متعرّضا لنفحات لطفه ورضاه معترضا عمّا سواه مستغرقا في بحر هواه مشتاقا إلى لقاه، وبدايتها صيانة الأعضاء والجوارح من المخالفات ونهايتها هي مراقبة الرقيب الــحقيقي بالمشاهدات. وقال الواسطي أفضل الطاعات حفظ الأوقات وهو أن لا يطالع العبد غير حدّه ولا يراقب غير ربّه ولا يقارن غير وقته. ومراقبة الخواطر عندهم قد سبقت في المقدمة في بيان علم السلوك. والمراقبة عند أهل العروض هي كون الحرفين بحيث لا يجوز ثبوتهما معا ولا سقوطهما معا، بل يجب أن تسقط إحداهما وتثبت الأخرى، وذلك تقع بين ساكني سببين حفيفين هما بين وتدين، أولهما مقرون وثانيهما مفروق هكذا في عنوان الشرف وبعض الرسائل [في] العروض العربي. وفي جامع الصنائع:
المراقبة اجتماع سببين من شأنهما أن يسقط أحدهما البتة. وعند القرّاء كون الكلمتين بحيث يوقف على أحدهما فحسب. قال صاحب الإتقان: قد يجيزون الوقف على حرف وعلى غيره ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا ريب، فإنّه لا يجيزه على فيه، والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب؛ وكالوقف على وما يعلم تأويله إلّا الله، بينه وبين الراسخون في العلم مراقبة.

قال ابن الجزري: وأوّل من نبّه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الرازي أخذه من المراقبة في العروض انتهى. والبعض يسمّيها معانقة أيضا.

المناقضة

المناقضة:
[في الانكليزية] Contradiction
[ في الفرنسية] Contradiction
عند الأصوليين عبارة عن النقض. وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه كذا في التلويح. فما وقع في الرشيدية من أنّ النقض كما يطلق على التخلّف المذكور كذلك يطلق على نقض المعرفات طردا أو عكسا، وكذلك على المناقضة وعرّف المناقضة بطلب الدليل على مقدمة معيّنة يدلّ على جواز إطلاق لفظ النقض على المناقضة في اصطلاح أهل النظر لا العكس، أي لا يدلّ على جواز إطلاق لفظ المناقضة على النقض بمعنى التخلّف فلا يتوهّم التدافع بينه وبين كلام التلويح. وقال صاحب التوضيح تارة إبطال دليل المعلّل يسمّى مناقضة وتارة إذا علّل المعلّل، فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله ويسمّى هذا ممانعة. فإذا ذكر لمنعه سندا يسمّى مناقضة كما إذا قلت ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنّه طرد مجرد من غير تأثير.
وعند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن.
المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. واصطلاحا: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل.
المناقضة: فِي اللُّغَة إبِْطَال أحد الْقَوْلَيْنِ بِالْآخرِ. وَفِي الِاصْطِلَاح منع مُقَدّمَة مُعينَة من مُقَدمَات الدَّلِيل. وَشَرطه أَن لَا يكون الْمُقدمَة من الأوليات وَلَا من المسلمات - وَأما إِذا كَانَت من التجربيات أَو الحدسيات أَو المتواترات فَيجوز منعهَا لِأَنَّهَا لَيست بِحجَّة على الْغَيْر - وَطَرِيق المناقضة وتفصيلها فِي آدَاب الْبَحْث والمناظرة.
من آمن بالنجوم فقد كفر وَمن أنكر عَن النُّجُوم فقد كفر: والتوفيق أَن من اعْتقد أَن للنجوم تأثيرات فِي ذواتها بذواتها فقد كفر بِاللَّه لِأَن الْمُؤثر الْــحَقِيقِيّ هُوَ الله الغيور المتكبر لَا شريك لَهُ تَعَالَى شَأْنه وَجل برهانه فِي ملكه. وَمن أنكر عَن النُّجُوم بِأَن لَا تَأْثِير لَهَا أصلا أَي لم يخلق الله تَعَالَى فِيهَا تَأْثِير أَو مَنَافِع فقد كفر لِأَنَّهُ الْحَكِيم على الْإِطْلَاق لم يخلق شَيْئا عَبَثا أعْطى لكل نجم تَأْثِيرا فِي عَالم العناصر وتدبيرا فِيهَا.

الميل

الميل: العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين. والمال سمي به لكونه مائلا أبدا وزائلا ولذلك سمي عرضا. وعليه دل من قال: المال قحبة تكون يوما في بيت عطار، ويوما في دار بيطار.
الميل:
فقال بطليموس في المجسطي: الميل ثلاثة آلاف ذراع بذراع الملك، والذراع ثلاثة أشبار، والشبر ست وثلاثون إصبعا، والإصبع خمس شعيرات مضمومات بطون بعضها إلى بعض.
قال: والميل جزء من ثلاثة أجزاء من الفرسخ. وقيل: الميل ألفا خطوة وثلاثمائة وثلاث وثلاثون خطوة. وأما أهل اللغة فالميل عندهم مدى البصر ومنتهاه.
قال ابن السّكيّت: وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، ولا نعني بمدى البصر كل مرئيّ فإنّا نرى الجبل من مسيرة أيام، إنما نعني أن ينظر الصحيح البصر ما مقداره ميل، وهي بنية ارتفاعها عشر أذرع أو قريبا من ذلك، وغلظها مناسب لطولها، وهذا عندي أحسن ما قيل فيه.
الميل:
[في الانكليزية]
Mile( unity of measure for distances which varies according to epochs)
[ في الفرنسية]
Mille )unite de mesure pour les distances tres variable selon les epoques (
بالكسر وسكون المثناة الفوقانية في الأصل مقدار مدّ البصر من الأرض ثم سمّي به علم مبني في الطريق، ثم كلّ ثلث فرسخ حيث قدّر حدّه صلى الله عليه وسلم طريق البادية وبنى على كلّ ثلث ميلا، ولهذا قيل الميل الهاشمي. واختلف في مقداره على الاختلاف في مقدار الفرسخ، فقيل ثلاثة آلاف ذراع إلى أربعة آلاف. وقيل الفان وثلاثمائة وثلاث وثلاثون خطوة. وقيل ثلاث آلاف خطوة، والأول أيسر فإنّ الخطوة ذراع ونصف والذراع أربعة وعشرون إصبعا، كذا في جامع الرموز. وفي البرجندي قيل الفرسخ ثمانية عشر ألف ذراع، والمشهور أنّه اثنا عشر ألف ذراع. وفي المغرب الميل ثلاثة آلاف ذراع إلى أربعة آلاف. ولعلّ هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين أهل المساحة، فذهب قدماؤهم إلى أنّ الميل ثلاثة آلاف ذراع، والمتأخّرون منهم إلى أنّه أربعة آلاف. لكن الاختلاف لفظي لأنّهم صرّحوا بأنّ الذراع عند القدماء اثنان وثلاثون إصبعا. وعند المتأخّرين أربعة وعشرون إصبعا.
وعلى التقديرين كلّ ميل ستة وتسعون ألف إصبع كما لا يخفى على المحاسب انتهى. وينبغي أن ينقسم الميل على قياس الفرسخ إلى الطولي والسطحي والجسمي كما لا يخفى. 
الميل:
[في الانكليزية] Inclination ،tendency ،disposition
[ في الفرنسية] Inclination tendance ،disposition
بالفتح والسكون عند الحكماء هو الذي تسميه المتكلّمون اعتمادا. وعرّفه الشيخ بأنّه ما يوجب للجسم المدافعة لا يمنعه الحركة إلى جهة من الجهات. فعلى هذا هو علّة للمدافعة.
وقيل هو نفس المدافعة المذكورة، فعلى هذا هو من الكيفيات الملموسة. وقد اختلف في وجوده المتكلّمون فنفاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني وأتباعه وأثبته المعتزلة وكثير من أصحابنا كالقاضي بالضرورة، ومنعه مكابرة للحسّ، فإنّ من حمل حجرا ثقيلا أحسّ منه ميلا إلى جهة السفل، ومن وضع يده على زقّ منفوخ فيه تحت الماء أحسّ ميله إلى جهة العلوّ، وهذا إذا فسّر الميل بالمدافعة. وأمّا على التفسير الأول فلأنّه لولا ذلك الأمر الموجب لم يختلف في السرعة والبطء الحجران المرميان من يد واحدة في مسافة بقوة واحدة إذا اختلف الحجران في الصغر والكبر إذ ليس فيهما مدافعة إلى خلاف جهة الحركة ولا مبدأها على ذلك التقدير فيجب أن لا يختلف حركتاهما أصلا لأنّ هذا الاختلاف لا يكون باعتبار الفاعل لأنّه متّحد فرضا، ولا باعتبار معاوق خارجي في المسافة لاتحادها فرضا، ولا باعتبار معاوق داخلي إذ ليس فيهما مدافعة، ولا مبدأها ولا معاوقا داخليا غيرهما، فوجب تساويهما في السرعة والبطء. وأجاب عنه الامام الرازي بأنّ الطبيعة مقاومة للحركة القسرية. ولا شكّ أنّ طبيعة الأكبر أقوى لأنّها قوة سارية في الجسم منقسمة بانقسامه، فلذلك كانت حركته أبطأ فلم يلزم مما ذكر أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير الطبيعة حتى يسمّى بالميل والاعتماد. وأمّا تسميتها بهما فبعيدة جدا. واعلم أنّ المدافعة غير الحركة لأنّها توجد عند السكون فإنّا نجد في الحجر المسكن في الهواء قسرا مدافعة نازلة وفي الزّقّ المنفوخ فيه المسكن في الماء قسرا مدافعة صاعدة.

التقسيم:
الحكيم يقسم الميل إلى طبعي وقسري ونفساني، لأنّ الميل إمّا أن يكون بسبب خارج عن المحل أي بسبب ممتاز عن محل الميل في الوضع والإشارة وهو الميل القسري كميل الحجر المرمي إلى فوق، أو لا يكون بسبب خارج، فإمّا مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة وهو الميل النفساني كميل الإنسان في حركته الإرادية أو لا، وهو الميل الطبعي كميل الحجر بطبعه إلى السفل. فالميل الصادر عن النفس الناطقة في بدنها عند القائل بتجرّدها نفساني لا قسري لأنّها ليست خارجة عن البدن ممتازة عنه في الإشارة الحسّية. والميل المقارن للشعور إذا لم يكن صادرا عن الإرادة لا يكون نفسانيا كما إذا سقط الإنسان عن السطح. أمّا الميل الطبعي فأثبتوا له حكمين الأول أنّ العادم للميل الطبعي لا يتحرّك بالطبع ولا بالقسر والإرادة، والثاني أنّ الميل الطبعي إلى جهة واحدة فإنّ الحجر المرمي إلى أسفل يكون أسرع نزولا من الذي ينزل بنفسه، ويجوز أن يقال إنّ الطبيعة وحدها تحدث مرتبة من مراتب الميل، وكذلك القاسر، فلما اجتمعا أحدثا مرتبة أشدّ مما يقتضيه كلّ واحد منهما على حدة فلا يكون هناك الأصل واحدا مستندا إلى الطبيعة والقاسر معا. وهل يجتمعان إلى جهتين؟ فالحقّ أنّه إن أريد به المدافعة نفسها فلا يجتمعان لامتناع المدافعة إلى جهتين في حالة بالضرورة، وإن أريد به مبدأها فيجوز اجتماعهما، فإنّ الحجرين المرميين إلى فوق بقوة واحدة إذا اختلفا صغرا وكبرا تفاوتا في الحركة وفيهما مبدأ المدافعة قطعا، فلولاه لما تفاوتا. وبالجملة فالميل الطبعي على هذا أعمّ سواء اقتضته الطبيعة على وتيرة واحدة أبدا كميل الحجر المسكن في الجو إلى السفل، أو اقتضته على وتيرة مختلفة كميل النبات إلى التبزر والتزيّد. ومنهم من يجعل النفساني أعم من الإرادي ومن أحد قسمي الطبعي، أعني ما لا يكون على وتيرة واحدة لاختصاصه بذوات الأنفس، وبهذا الاعتبار يسمّى ميل النبات نفسانيا ويختصّ لطبيعة بما يصدر عنه الحركات على نهج واحد دون شعور وإرادة. وأيضا الميل إمّا ذاتي أو عرضي لأنّه إن قام حقيقة بما وصف فهو ذاتي، وإن لم يقم به حقيقة بل لما يجاوره فهو عرضي على قياس الحركة الذاتية والعرضية. وأيضا الميل إمّا مستقيم وهو الذي يكون إلى جانب المركز وإمّا مستدير هو ما يكون سببا لحركة جسم حول نقطة كما في الأفلاك، ومبدأ الميل قوة في الجسم يقتضي ذلك الميل. فالميل في قولهم مبدأ الميل بمعنى نفس المدافعة.
فائدة:
أنواع الاعتماد متعدّدة بحسب أنواع الحركة، فقد يكون إلى السفل والعلو وإلى سائر الجهات. وهل أنواعه كلّها متضادة أو لا؟ فقد اختلف فيه. فمن لا يشترط غاية الخلاف بين الضدين جعل كلّ نوعين متضادين، ومن اشترطها قال إنّ كلّ نوعين بينهما غاية التنافي متضادان كميل الصاعدة والهابطة، وما ليس كذلك فلا تضاد بينهما كالميل الصاعد والميل للحركة يمنة ويسرة فهو نزاع لفظي. والقاضي جعل الاعتمادات بحسب الجهات أمرا واحدا فقال: الاختلاف في التسمية فقط وهي كيفية واحدة بالحقيقة فيسمّى بالنسبة إلى السفل ثقلا وإلى العلو خفّة، وهكذا سائر الجهات. وقد يجتمع الاعتمادات السّتّ في جسم واحد. قال الآمدي القائلون بوجود الاعتماد من أصحابنا اختلفوا. فقيل الاعتماد في كلّ جهة غير الاعتماد في جهة أخرى. فالاعتمادات إمّا متضادة أو متماثلة فلا يتصوّر اعتمادان في جسم واحد إلى جهتين لعدم اجتماع الضدين والمثلين. وقال آخرون الاعتماد في كلّ جسم واحد والتعدّد في التسمية دون المسمّى، وعلى هذا يجوز اجتماع الاعتمادات السّتّ في جسم واحد من غير تضاد، وهو اختيار القاضي أبي بكر. ثم قال: ولو قلنا بالتعدّد من غير تضاد فيكون لاعتمادات متعدّدة جائزة الاجتماع ولم يكن أبعد من القول بالاتحاد، فصارت الأقوال في الاعتمادات ثلاثة: الاتحاد والتعدّد مع التضاد وبدونه.
فائدة:
قد تقرّر أنّ الجهة الــحقيقيــة العلو والسفل فتكون المدافعة الطبيعية نحو أحدهما، فالموجب للصاعدة الخفّة والموجب للهابطة الثّقل، وكلّ من الخفّة والثقل عرض زائد على نفس الجوهرية وبه قال القاضي وأتباعه والمعتزلة والفلاسفة أيضا، ومنعه طائفة من أصحابنا منهم الاستاذ أبو إسحاق فإنّه قال لا يتصوّر أن يكون جوهر من الجواهر الفردة ثقيلا وآخر منها خفيفا لأنّها متجانسة، بل الثّقل عائد إلى كثرة أعداد الجواهر والخفّة إلى قلتها فليس في الأجسام عرض يسمّى ثقلا وخفة. اعلم أنّ للمعتزلة في الاعتمادات اختلافات فمنها أنّهم بعد اتفاقهم على انقسام الاعتمادات إلى لازم طبعي وهو الثّقل والخفّة وإلى مجتلب أي مفارق وهو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلوّ إذا رمي إليه، والخفيف إلى السفل، أو كاعتمادهما إلى سائر الجهات من القدّام والخلف واليمين والشمال قد اختلفوا في أنّها هل فيها تضاد أو لا؟ فقال أبو علي الجبائي نعم. وقال أبو هاشم لا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة. وهل يتضاد الاعتمادان اللازمان أو المجتلبان؟ تردّد فيه. فقال تارة بالتضاد وتارة بعدمه. ومنها أنّ الاعتمادات هل تبقى؟ فمنعه الجبائي ووافقه ابنه في المجتلبة دون اللازمة فإنّها باقية عنده. ومنها أنّه قال الجبائي موجب الثّقل الرطوبة وموجب الخفّة اليبوسة، ومنعه أبو هاشم وقال هما كيفيتان حقيقيــتان غير معلّلتين بالرطوبة واليبوسة.
ومنها أنّه قال الجبائي الجسم الذي يطفو على الماء كالخشب إنّما يطفو عليه للهواء المتشبّث به فإنّ أجزاء الخشب متخلخلة فيدخل الهواء فيما بينها ويتعلّق بها ويمنعها من النزول، وإذا غمست صعّدها الهواء الصاعد بخلاف الحديد فإنّ أجزاءه مندمجة لم يتشبّث بها الهواء فلذلك يرسب في الماء. قال الآمدي يلزم على الجبائي أنّ بعض الأشياء يرسب في الزئبق والفضّة تطفو عليه مع أنّ أجزاءها غير متخلخلة. وقال ابنه أبو هاشم إنّه للثقل والخفة ولا أثر للهواء في ذلك أصلا. وللحكماء هاهنا كلام يناسب مذهبه وهو أنّ الجسم إن كان أثقل من الماء على تقدير تساويهما في الحجم رسب ذلك الجسم فيه إلى تحت، وإن كان مثله في الثقل ينزل فيه بحيث يماس سطحه السطح الأعلى من الماء فلا يكون طافيا ولا راسبا، وإن كان أخفّ منه في الثّقل نزل فيه بعضه وذلك بقدر ما لو ملئ مكانه ماء كان ذلك الماء موازنا في الثّقل لذلك الجسم كلّه، وتكون نسبة القدر النازل منه في الماء إلى القدر الباقي منه في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم إلى فضل ثقل الماء. والحق المختار عند الأشاعرة أنّ الطّفو والرّسوب إنّما يكونان بخلق الله تعالى. ومنها أنّه قال للهواء اعتماد صاعد لازم ومنعه ابنه وقال ليس للهواء اعتماد لازم لا علوي ولا سفلي بل اعتماده مجتلب بسبب محرّك. ومنها أنّه قال لا يولد الاعتماد شيئا آخر لا حركة ولا سكونا بل المولّد لهما هو الحركة. وقال ابنه المولّد لهما الاعتماد. وقال ابن عياش بتولّدهما من الحركة تارة ومن الاعتماد أخرى. ومنها أنّه قال الحجر المرمي إلى فوق إذا عاد نازلا أنّ حركته الهابطة متولّدة من حركته الصاعدة بناء على أصله من أنّ الحركة إنّما تتولّد من الحركة لا من الاعتماد. وقال ابنه بل من الاعتماد الهابط. ومنها أنّه قال كثير من المعتزلة ليس بين الحركة الصاعدة والهابطة سكون إذ لا يوجب السكون الاعتماد لا اللازم ولا المجتلب. وقال الجبائي لا أستبعد ذلك أي أن يكون بينهما سكون وتوضيح المباحث يطلب من شرح المواقف وشرح التجريد. والميل عند الصوفية هو الرجوع إلى الأصل مع الشعور بأنّه أصله ومقصده لا الرجوع الطبيعي كما في الجمادات فإنّها تميل إلى المركز طبعا، كذا في كشف اللغات. والميل عند أهل الهيئة قوس من دائرة الميل بين معدّل النهار ودائرة البروج بشرط أن لا يقع بينهما قطب المعدّل، ودائرة الميل عظيمة تمرّ تارة بقطبي المعدّل وبجزء ما من منطقة البروج أو بكوكب من الكواكب، ويسمّى دائرة الميل الأول أيضا لأنّه يعرف بها. اعلم أنّ من دائرة الميل يعرف بعد الكوكب عن المعدّل لأنّه إن كان الخط الخارج من مركز العالم المارّ بمركز الكوكب الواصل إلى سطح الفلك الأعلى واقعا على المعدّل فحينئذ لا يكون للكوكب بعد عن المعدّل وإن وقع ذلك الخط في أحد جانبي المعدّل إما شمالا أو جنوبا، فللكوكب حينئذ بعد عنه شمالي أو جنوبي. فبعد الكوكب قوس من دائرة الميل بين موقع ذلك الخط ومعدّل النهار بشرط أن لا يقع بينهما قطب المعدّل وقد يسمّى بعد الكوكب بميل الكوكب أيضا، صرّح بذلك العلّامة كما في شرح التذكرة. ويعرف أيضا بعد أجزاء فلك البروج عن المعدّل فإنّ أجزاءه بأسرها سوى الاعتدالين مائلة عن المعدّل بعيدة عنه، وذلك البعد يسمّى ميلا أوّلا. وإذا أخذ بعد جزء من فلك البروج من الانقلاب الأقرب منه فالميل الأول لهذا الجزء حينئذ يسمّى ميلا منكوسا كما في الزيجات، وبعد الكوكب عنه يخصّ باسم البعد. ثم الميل إذا أطلق يراد به الأول، ولذا سمّاه البعض بالميل المطلق في الزيج الإيلخاني سمّي بالأول لأنّه ميل عن منطقة الحركة الأولى. والتقييد بالأول لإخراج الميل الثاني لأجزاء فلك البروج عن المعدّل، إذ الميل الثاني قوس من دائرة العرض محصورة بين المعدّل ودائرة البروج من الجانب الأقرب.
ودائرة العرض كما مرّ عظيمة تمرّ بقطبي البروج وبجزء ما من المعدّل أو بكوكب ما وتسمّى بدائرة الميل الثاني أيضا، لأنّ الميل الثاني إنّما يعرف بتلك الدائرة. وإنّما سمّي ميلا ثانيا لأنّ دائرة العرض إنّما تقاطع منطقة البروج على قوائم فالقوس المحصورة منها بين جزء من أجزاء المعدّل وبين منطقة البروج هي ميل ذلك الجزء وبعده عن منطقة البروج كما عرفت إلّا أنّ الاستقامة أي عدم الميل لمّا كانت منسوبة إلى المعدّل كأنّه الأصل في هذه الدائرة نسب هذا الميل إلى أجزاء فلك البروج عن المعدّل، وإن كان الأمر بالعكس حقيقة كما عرفت ويميّز عن الميل الأول بتقييده بالثاني. هذا ثم إنّه لمّا كان أجزاء فلك البروج متباعدة عن المعدّل في جانبي الشمال أو الجنوب إلى حدّ ما ثم متقاربة إليه فيهما فهناك غاية الميل لبعض أجزائها أعني الانقلابين، ويقال لها الميل الكلّي. والميل الأعظم وهو قوس من الدائرة المارّة بالأقطاب الأربعة محصورة بين المعدّل ودائرة البروج من الجانب الأقرب. فغاية الميل تدخل تحت حدّ الميل الأول والثاني لأنّ الدائرة المارّة بالأقطاب الأربعة يصدق عليها أنّها دائرة الميل لمرورها بقطبي العالم، وأنّها دائرة العرض لمرورها بقطبي البروج. فغاية الميل هي نهاية ميل أجزاء دائرة البروج عن المعدّل، ومقدارها عند الأكثرين ثلاثة وعشرون درجة وخمس وثلاثون دقيقة وما وراها أي ما وراء غاية الميل يسمّى بالميول الجزئية. كما في شرح التذكرة للعلي البرجندي وغيره من تصانيفه. وميل الأفق الحادث وهو القوس الواقعة من أوّل السموات بين الأفق الحادث ونصف النهار من الجانب الأقرب، كذا ذكر العلي البرجندي في شرح التذكرة. وميل ذروة التدوير وحضيضه هو عرض التدوير وقد سبق. وقد يعرف بالميل كما في التذكرة. وميل الفلك المائل هو عرض مركز التدوير كما سبق هناك.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقيــة حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

الوزن

الوزن: معرفة قدر الشيء، والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسطاس أو القبان.
الوزن:
[في الانكليزية] Weight ،weighing ،measure of a metre (prosody) ،form ،group
[ في الفرنسية] Pesage ،mesure d'un vers ،forme ،groupe
بالفتح وسكون الزاء المعجمة عند أهل العروض هو التقطيع، وقد سبق. وعند الصرفيين هو مقابلة الأصلي بالفاء والعين واللام والزائد بمثله إلّا في مواضع عديدة كما في الأصول الأكبري. قال الرضي في شرح الشافية: إذا أردت وزن الكلمة عبّرت عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام أي جعلت في الوزن مكان الحروف الأصلية هذه الأحرف الثلاثة، كما تقول ضرب على وزن فعل، وما زاد على الثلاثة يعبّر عنه بلام ثانية إن كان رباعيا كما تقول وزن جعفر فعلل، وبلام ثالثة إن كان خماسيا كما تقول وزن سفرجل فعلّل، ويعبّر عن الحرف الزائد بلفظه بأن يزاد في الوزن الحرف الزائد بعينه في مثل مكانه. تقول مضروب على وزن مفعول انتهى. فاللفظ الذي يقابل به لفظ آخر كفعل يسمّى موزونا به وذلك اللفظ الآخر يسمّى موزونا كنصر. وقال أيضا وزن الكلمة وبناؤها وصيغتها هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتّبة وحركاتها المعيّنة وسكونها مع اعتبار حروفها الزائدة والأصلية كلّ في موضعه، وقد سبق شرح هذا في بيان تعريف علم الصرف في المقدمة. وقال أيضا اعلم أنّه وضع لبيان الوزن المشترك فيه لفظ متصف بالصفة التي يقال لها الوزن واستعمل ذلك اللفظ في معرفة أوزان جميع الكلمات، فقيل ضرب على وزن فعل وكذا نصر وخرج أي على صفة يتصف بها فعل، وليس قولك فعل هي المشتركة بين هذه الكلمات لأنّ نفس الفاء والعين واللام غير موجودة في شيء من الكلمات المذكورة، فكيف تكون الكلمات مشتركة في فعل، بل هذا اللفظ مصوغ ليكون محلا للهيئة المشتركة فقط بخلاف تلك الكلمات فإنّها لم تصغ لتلك الهيئة، بل صيغت لمعانيها المعلومة. فلما كان المراد من صوغ فعل الموزون به مجرّد الوزن سمّي وزنا وزنة انتهى.
فعلم ممّا ذكر أنّ للوزن ثلاثة معان: أحدها المعنى المصدري وهو المقابلة. والثاني الهيئة المذكورة. والثالث ذو الهيئة المذكورة.

وجاء في بعض كتب الصّرف: الميزان هو في معرفة الحرف الأصلي والزائد، نفس فاء وعين ولام، بدون اعتبار للتركيب في اصطلاح أهل علم الصّرف الذي هو عبارة عن جمع حرفين بسيطين أو عدّة حروف بسيطة على نهج يمكن إطلاق كلمة عليه. أمّا هذه الحروف التي لها استعداد وقابلية التركيب بدون اعتبار التركيب يقال لها: معيار. وأمّا باعتبار التركيب مثل:

فعل وأفعل، وزن وزان فيقال لها: مثل ومثال وبناء. وأمّا اللفظ الذي يستقيم مع الوزن فيسمّى موزونا، وبناء.

ويقول أهل الصّرف: إنّ وزن كلمة شرف:

فعل، ووزن أشرف: أفعل. انتهى. فالمراد بالوزن في هذه العبارة اللّفظ ذو الهيئة.
فائدة:
قال الرضي إنّما اختير لفظ فعل لهذا الغرض من بين سائر الألفاظ لأنّ الغرض الأهمّ من وزن الكلمة معرفة حروفها الأصول والزوائد وما طرأ عليها من تغيّرات حروفها بالحركة والسكون، والمطّرد في هذا المعنى الفعل والأسماء المتصلة به كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة والآلة والموضع إذ لا يوجد فعلا ولا اسما متصلا به إلّا وهو في الأصل مصدر قد غيّر غالبا إمّا بالحركة كضرب وضرب، أو بالحروف كيضرب وضارب، وإمّا الاسم الصريح الذي لا اتصال له بالفعل، فكثير منه خال من هذا المعنى كرجل وفرس وجعفر لا تغيّر في شيء منها عن أصل. ومعنى تركيب ف ع ل مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها إذ الضرب فعل وكذا القتل والنوم فجعلوا ما يشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها في هيئته اللفظية ما يشترك أيضا في معناه، ثم جعلوا الفاء والعين واللام لكونها أصولا في مقابلة الحروف الأصلية فإن زادت الأصول على الثلاثة كررت اللام لأنّه لما لم يكن بدّ في الوزن من زيادة حرف بعد اللام لأنّ الفاء والعين واللام يكفي في التعبير عن أول الأصول وثانيها وثالثها كانت الزيادة بتكرير الحروف في مقابلة الأصول أولى. ولما كان اللام أقرب كرّرت هي دون البعيد فإن كانت في الكلمة الموزونة حرف زائد فهو على نوعين إن كانت الزيادة بتكرير حرف أصلي كرّر ذلك الحرف الأصلي في الوزن أي الموزون به تنبيها في الوزن على أنّ الزائد يحصل من تكرير حرف أصلي سواء كان التكرير للإلحاق كقردد فإنّه على وزن فعلل لا على وزن فعلد، أو لغيره كقطّع فإنّه على وزن فعّل لا على وزن فعطل.
ويدخل في هذا الحكم المدغم في حرف أصلي فنحو ادّارك افّاعل لا ادفاعل أو اتفاعل. وإن لم تكن الزيادة من تكرير حرف أصلي أورد في الوزن تلك الزيادة بعينها، كما يقال في ضارب فاعل وفي مضروب مفعول. وقد ينكسر هذا الأصل الممهد في أوزان التصغير وهو قولهم التصغير أوزانه ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل، ويدخل في فعيعل دريهم مع أنّ وزنه الــحقيقي فعيلل وأسيود وهو أفيعل ومطيلق وهو مفيعل، ويدخل في فعيعيل عصيفير وهو فعيليل ومفيتيح وهو مفيعيل ونحو ذلك. وإنّما كان كذلك لأنّهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما تشترك فيه بحسب الحركات المعيّنة والسكنات لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها أيضا، فإنّ دريهما وأحيمرا وجديولا مثلا تشترك في ضمّ أول الحروف وفتح ثانيها ومجيء ياء ثالثة وكسر ما بعدها، فقالوا: لمّا قصدوا جمعها في لفظ للاختصار أنّ وزن الجميع فعيعل فوزنوها بوزن يكون في الثلاثي دون الرباعي لكونه أكثر منه وأقدم بالطبع، ثم قصدوا أن لا يأتوا في هذا الوزن الجامع بزيادة إلّا من نفس الفاء والعين واللام إذ لا بدّ للثلاثي إذا كان على هذا الوزن من زيادة واختيار بعض حروف اليوم تنساه للزيادة دون بعض تحكم، فلم يكن بدّ من تكرير إحدى الأصول، وفي الثلاثي لا تكون زيادة التضعيف في الفاء فلم يقولوا ففيعل بل لا يكون إلّا في العين أو اللام. فلو قالوا فعيلل لالتبس بوزن جعيفر أعني بوزن الرباعي المجرّد وهم قصدوا أوزان الثلاثي كما ذكر، فكرّروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثي خاصة، وإن لم يقصدوا الحصر المذكور وزنوا كلّ مصغّر بما يليق به انتهى ما قال الرضى. وقيل يجوز أن يقال بدل فعيعل فعيلل وبدل فعيعيل فعيليل.
فائدة:
قد يجوز في بعض الكلمات أن تحمل الزيادة على التكرير وأن لا تحمل عليه إذا كان الحرف من حروف اليوم تنساه كما في حلتيت يحتمل أن تكون اللام مكرّرة فيكون وزنه فعليلا فيكون ملحقا بقنديل، وأن يكون لم يقصد تكرير لامه وإن اتفق ذلك بل كان القصد إلى زيادة الياء والتاء كما في عفريت فيكون فعليتا.
فائدة:

الوزن لدى أهل الصّرف نوعان:

أحدهما: أن نجعل الميزان تابعا للموزون في أصل احتمال الحركات والسكنات بدون تغيير جوهر الحروف. فنقول: قال على وزن فعل بسكون العين ورمى على وزن فعل بسكون اللام. الثاني: أن نجعل الميزان تابعا للموزون في احتمال الحركات والسكنات مع تغيير جوهر الحروف، كما لو قلنا: قال على وزن: فال ورمى على وزن فعى. وذلك بقلب العين في الميزان من قال وقلب اللام في رمى. وأمّا القسم الأول فهو أعرف وأشهر. كذا في بعض الرسائل، أي الموضح. وفي بعض شروح الشافية أمّا المبدل من الأصل فحكمه حكم الأصل مثل قال وباع فإنّ وزنهما فعل بفتح العين ولا اعتبار للسكون إلّا عند العروضيين انتهى. وقال الرضي قال عبد القاهر في المبدل عن الحرف الأصلي يجوز أن يعبّر عنه بالبدل فيقال في قال إنّه على وزن فال انتهى. وأمّا الزائد المبدل من تاء الافتعال فإنّه يعبّر عنه بالتاء انتهى. قال ابن الحاجب فإن كان في الموزون قلب مكاني قلبت الزّنة مثله كقولهم آدر اعفل، وكذلك الحذف كقولك في قاض فاع إلّا أن يبيّن فيهما. وتفصيل المباحث تطلب من شروح الشافية.

الهزل

الهزل: لغة المزح. وعرفا: أن لا يراد باللفظ معناه لا الــحقيقي، ولا المجازي، وهو ضد الجد.
الهزل: هو أن لا يراد باللفظ معناه لا الــحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجِدِّ.
هـ ز ل [بالهزل]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: وَما هُوَ بِالْهَزْلِ .
قال: القرآن ليس بالباطل واللعب.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت قيس بن رفاعة وهو يقول:
وما أدري وسوف إخال أدري ... أهزل ذاكم أم قول جدّ 
الهزل:
[في الانكليزية] Joking ،fun ،jesting ،irony
[ في الفرنسية] Plaisanterie ،badinage ،raillerie ،ironie
بالفتح وسكون الزاء المعجمة عند الأصوليين ضد الجدّ وهو أن لا يراد باللفظ معناه الــحقيقي ولا المجازي، والجدّ أن يراد باللفظ أحدهما ودخل في ذلك التصرفات الشرعية لأنّها صيغ، والألفاظ موضوعة لأحكام يترتّب عليها ويلزم معانيها بحسب الشرع. وقال فخر الاسلام الهزل أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، فتوهّم بعضهم عن ظاهره أنّه يشتمل المجاز وليس كذلك لأنّه أراد بالوضع ما هو أعمّ من وضع اللفظ لمعنى، ومن وضع التصرّفات الشرعية لأحكامها، وأراد بوضع اللفظ ما هو أعمّ من الوضع الشخصي كوضع الألفاظ لمعانيها الــحقيقيــة، أو النوعي كوضعها لمعانيها المجازية. وهذا معنى ما قيل إنّ الوضع أعمّ من العقلي والشرعي فإنّ العقل يحكم بأنّ الألفاظ وضعت لمعانيها حقيقة أو مجازا، وأنّ التصرّفات الشرعية وضعت لأحكامها، كذا في التلويح في بيان العوارض المكتسبة. والهزل المعتبر عند أهل البديع المعدود في المحسّنات المعنوية هو الذي يراد به الجدّ وهو أن يذكر الشيء على سبيل اللّعب والمطايبة بحسب الظاهر والغرض أمر صحيح بحسب الحقيقة كقول الشاعر:
إذا ما تميميّ أتاك مفاخرا فقل عدّ عن ذا كيف أكلك للضّبّ كذا في المطول والجلپي.

الْجد

(الْجد) أَبُو الْأَب وَأَبُو الْأُم (ج) أجداد وجدود وجدودة والرزق والمكانة والمنزلة عِنْد النَّاس وَفِي حَدِيث الْقِيَامَة (وَإِذا أَصْحَاب الْجد محبوسون) وشاطئ النَّهر وضفته (ج) أجداد وجدود والحظ وَفِي الْمثل (جدك يرْعَى نعمك) يضْرب للمضياع المجدود (ج) جدود
وجد الْحِنْطَة جنس نَبَات قريب من الْقَمْح من فصيلة النجيليات يظنّ أَنه الْقَمْح حصل من تحول أحد أَنْوَاعه ببطء (مج)

(الْجد) وَجه الأَرْض وشاطئ النَّهر وَيُقَال فلَان محسن جدا بلغ الْغَايَة فِي الْإِحْسَان وَيُقَال هَذَا خطر جد عَظِيم عَظِيم جدا

(الْجد) جَانب الشَّيْء وشاطئ النَّهر (ج) أجداد وَمن الرِّجَال المجدود الْعَظِيم الْحَظ (ج) جدون
الْجد: بِالْكَسْرِ السَّعْي وَالْمَشَقَّة وَإِرَادَة الْمَعْنى الْــحَقِيقِيّ أَو الْمجَازِي من اللَّفْظ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى ضد الْهزْل وَجَاء بِمَعْنى الْهزْل أَيْضا. وبالفتح العظمة وَمِنْه تَعَالَى جدك. وَأَبُو الْأَب وَأَبُو الْأُم وَإِن عليا. وَالْجد بِالْكَسْرِ كَمَا جَاءَ بِمَعْنى الْهزْل جَاءَ بِمَعْنى ضد الْهزْل أَيْضا كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد. النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين. وَالْجد بِالْفَتْح فِي الْفَرَائِض صَحِيح وفاسد. أما الْجد الصَّحِيح فَهُوَ الَّذِي لَا يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم كأب الْأَب وَإِن علا. وَأما الْجد الْفَاسِد فَهُوَ الَّذِي يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم كأب الْأُم وَإِن علا.
وَاعْلَم أَن الْجد الصَّحِيح كَالْأَبِ إِلَّا فِي أَربع مسَائِل كَمَا فِي الْفَرَائِض السِّرَاجِيَّة وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مِنْهَا أَن الْمَيِّت إِذا ترك أبوين وَاحِد الزَّوْجَيْنِ فللأم ثلث مَا بَقِي بعد نصيب أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد فللأم ثلث جَمِيع المَال لَا ثلث مَا بَقِي فَإِن قلت إِن صَاحب الْفَرَائِض السراجي جعل هَذِه الْمَسْأَلَة مَسْأَلَتَيْنِ فِي أَحْوَال الْأُم حَيْثُ قَالَ وَثلث مَا بَقِي بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ فَيلْزم أَن تكون الْمسَائِل المستثناة خمْسا لَا أَرْبعا.
قلت إِن السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره صرح فِي شَرحه جوابين حَيْثُ قَالَ كَأَنَّهُ أَرَادَ فِي صُورَتَيْنِ لِأَن عدهما مَسْأَلَتَيْنِ حَقِيقَة توجب زِيَادَة الْمسَائِل المستثناة فِي الْجد على الْأَرْبَع كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِيمَا سلف. وَيُمكن أَن يُقَال جَعلهمَا مَسْأَلَتَيْنِ فِي تَوْرِيث الْأُم مَعَ الْأَب وَمَسْأَلَة وَاحِدَة فِي توريثها مَعَ الْجد إِذْ لكل من الجعلين وَجه ظَاهر انْتهى. وَذَلِكَ الْوَجْه الْوَجِيه أَن ثلث الْبَاقِي مَعَ الْأَب قد يكون ربعا وَقد يكون سدسا بِخِلَاف ثلث الْكل مَعَ الْجد فَإِنَّهُ على أَي حَال ثلث جَمِيع المَال.
وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا الْإِجْمَال فَاعْلَم أَن ثلث مَا بَقِي ربع الْكل فِي صُورَة الزَّوْجَة مَعَ الْأَب لِأَنَّهَا تَأْخُذ الرّبع فَتبقى ثَلَاثَة أَربَاع إِذْ الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ من أَرْبَعَة. وَثلث الْبَاقِي سدس الْكل فِي صُورَة الزَّوْج مَعَه لِأَنَّهُ يَأْخُذ النّصْف حِينَئِذٍ فَيبقى نصف آخر وَالنّصف ثَلَاثَة أَسْدَاس فثلث الْبَاقِي حِينَئِذٍ سدس إِذْ الْمَسْأَلَة حِينَئِذٍ من سِتَّة. أما مَعَ الْجد فَلَيْسَ الْوَاجِب فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَّا ثلث جَمِيع المَال فَثَبت أَن ثلث الْبَاقِي مَعَ الْأَب يكون ربع جَمِيع المَال فِي صُورَة الزَّوْجَة وسدسه فِي صُورَة الزَّوْج فَلَمَّا كَانَ ثلث الْبَاقِي مُخْتَلفا فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ جَعلهمَا مَسْأَلَتَيْنِ بِخِلَاف ثلث الْبَاقِي مَعَ الْجد فَإِنَّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ لَيْسَ إِلَّا ثلث جَمِيع المَال وَلَا تَتَغَيَّر من حَال إِلَى حَال فعدهما مَسْأَلَة فَافْهَم واحفظ فَأَنَّهُ مَسْتُور عَن نظر بعض الأحباب وَهُوَ تَعَالَى ملهم الصدْق وَالصَّوَاب.

الِابْتِدَاء الْعرفِيّ

الِابْتِدَاء الْعرفِيّ: هُوَ ذكر الشَّيْء قبل الْمَقْصُود فَيتَنَاوَل الحمدلة بعد الْبَسْمَلَة وَهُوَ أَمر ممتد يُمكن الِابْتِدَاء بِهَذَا الْمَعْنى بِأُمُور مُتعَدِّدَة من التَّسْمِيَة والتحميد وَغَيرهمَا. وَهَذَا الْمَعْنى قد يتَحَقَّق فِي ضمن الِابْتِدَاء الْــحَقِيقِيّ وَقد يتَحَقَّق فِي ضمن الإضافي.

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ: إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الْعَسْكَر وَالْملك بِحَيْثُ تَنْقَطِع الْعِصْمَة فِيمَا بَينهم حَتَّى يسْتَحل كل من الْملكَيْنِ قتال الآخر. وَإِذا ظفر رجل من عَسْكَر أَحدهمَا بِرَجُل من عَسْكَر الآخر قَتله وَهَذَا الِاخْتِلَاف بَين الْوَارِث والمورث من مَوَانِع الْإِرْث فِي حق أهل الْكفْر كُلية حَتَّى لَا يَرث الذِّمِّيّ من الْحَرْبِيّ وَلَا الْحَرْبِيّ من الذِّمِّيّ. وَأما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان جزئية لَا كُلية حَتَّى لَو مَاتَ الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وَله ابْن مُسلم فِي دَار الْحَرْب بالاستئمان أَو على الْعَكْس يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بِالْإِجْمَاع. وَأما الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب فَلَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بالِاتِّفَاقِ. وَمِمَّا حررنا لَك يظْهر التَّوْفِيق بَين مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ إِنَّمَا هُوَ مَانع من الْإِرْث فِي حق الْكفَّار خَاصَّة. وَبَين مَا ذكره صَاحب الْبَسِيط وشارحه من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بَين الشخصين على ثَلَاثَة أوجه. (اخْتِلَاف حَقِيقَة وَحكما) وَهُوَ مَانع فِي حق الْكَافِر وَالْمُسلم كالحربي وَالذِّمِّيّ وكالمسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَمن أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر (وَاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة) وَهُوَ مَانع أَيْضا فِي حَقّهمَا كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الذِّمِّيّ وكالمسلم الْمُسْتَأْمن الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالثَّالِث اخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما) وَهُوَ لَيْسَ بمانع لَا فِي حق الْكَافِر وَلَا فِي حق الْمُسلم كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الْحَرْبِيّ وَالْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالِاخْتِلَاف الْــحَقِيقِيّ) أَن يكون أَحدهمَا فِي دَار الْإِسْلَام حسا وَالْآخر فِي دَار الْحَرْب. (وَالِاخْتِلَاف الْحكمِي) أَن يكون أَحدهمَا فِي اعْتِبَار الشَّرْع وَحكمه من أهل دَار الْإِسْلَام وَالْآخر من أهل دَار الْحَرْب وَإِن كَانَا مَعًا فِي مَكَان وَاحِد فالاختلاف حكما وحقية مَا يكون اخْتِلَافا بِحَسب الْحس وَفِي اعْتِبَار الشَّارِع كحربي مَاتَ فِي دَار الْحَرْب وَله أَب أَو ابْن ذمِّي فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يَرث الذِّمِّيّ من ذَلِك الْحَرْبِيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام وَله أَب أَو ابْن فِي دَار الْحَرْب فَإِنَّهُ لَا يَرث ذَلِك الْحَرْبِيّ من ذَلِك الذِّمِّيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَله أَب أَو ابْن أسلم فِي دَار الْحَرْب يَعْنِي لم يُهَاجر إِلَيْنَا فَإِنَّهُ لَا يَرث الْأَب أَو الابْن من ذَلِك الْمُسلم وَذَلِكَ لِأَن اخْتلَافهمْ فِي الدَّار حسا وَفِي اعْتِبَار الشَّرْع. (وَالِاخْتِلَاف حكما فَقَط) كمستأمن مَاتَ فِي دَارنَا وَله وَارِث ذمِّي لَا يَرث مِنْهُ لِأَنَّهُمَا وَإِن كَانَا فِي دَار وَاحِدَة حَقِيقَة فهما فِي دارين حكما لِأَن الْمُسْتَأْمن على عزم الرُّجُوع وَتمكن مِنْهُ بل يتَوَقَّف مَاله لوَرثَته الَّذين فِي دَار الْحَرْب لِأَن حكم الْأمان بَاقٍ فِي مَاله لحقه وَمن جملَة حَقه إِيصَال مَاله إِلَى ورثته فَلَا يصرف المَال إِلَى بَيت المَال انْتهى وَالْمرَاد بالمستأمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة الْمُسلم الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ حَتَّى يكون مِثَالا لاخْتِلَاف الدَّار حكما لَا حَقِيقَة بِخِلَاف الْمُسْتَأْمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما فَإِن المُرَاد بِهِ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ ليدْخل فِي دَار الْحَرْب فَافْهَم واحفظ.

وَإِن: أردْت توضيح التَّوْفِيق فَاعْلَم أَنهم لما عدوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ من الْمَوَانِع ثمَّ فسروه باخْتلَاف المنعة وَالْملك كَاد أَن ينْتَقض بِالْمُسْلِمين الْمُخْتَلِفين بِالْعَدْلِ وَالْبَغي مَعَ أَنهم يتوارثون بالِاتِّفَاقِ خصصوا الْكُلية بالكفار يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّار بِهَذَا التَّفْسِير إِنَّمَا يمْنَع كُلية فِي حق الْكفَّار حَتَّى أَن الْكفَّار فِي دارين من دَار الْحَرْب مُخْتَلفين بالمنعة وَالْملك لَا يتوارثون بِخِلَاف أهل الْإِسْلَام فَإِن الِاخْتِلَاف فِيمَا بَينهم بِالدَّار بِهَذَا التَّفْسِير لَا يمْنَع كُلية فَإِن الْبَاغِي والعادل مَعَ أَنَّهُمَا فِي دارين مختلفتين بالمنعة وَالْملك يتوارثان كَمَا خصص السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شَرحه مُعَللا بِهَذَا التَّعْلِيل كَمَا يلوح لمن يطالعه وشارح الْبَسِيط مَعَ أَنه قَالَ بالتعميم أَولا مَال إِلَى التَّخْصِيص بِعَين هَذَا التَّعْلِيل ثَانِيًا بقوله بعد التَّفْسِير الْمَذْكُور وَهَذَا بِخِلَاف الْمُسلمين فليطالع فِيهِ ليطلع عَلَيْهِ. ثمَّ لما كَانَ الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب لَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من وَلَا يتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} إِذْ الْإِرْث من بَاب الْولَايَة حَتَّى أَن أَصْحَاب التفاسير بأجمعهم صَرَّحُوا بذلك.

فِي الْبَيْضَاوِيّ: فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى {من ولايتهم} أَي من توليتهم فِي الْمِيرَاث وَفِي المدارك لصَاحب الْكَنْز هَذَا التَّفْسِير بِعَيْنِه مَعَ زِيَادَة قَوْله فَكَانَ لَا يَرث الْمُؤمن الَّذِي لم يُهَاجر مِمَّن آمن وَهَاجَر انْتهى. عمم صَاحب الْبَسِيط وشارحه اخْتِلَاف الدَّاريْنِ الْمَانِع من الْإِرْث بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكفَّار وَأهل الْإِسْلَام لكنهما أَرَادوا بالدارين أخص من التَّفْسِير الَّذِي فسر بِهِ المخصصون وَهُوَ دَار الْإِسْلَام وَالْكفْر فَقَط يَعْنِي أَن اخْتِلَاف دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام يمْنَع الْإِرْث مُطلقًا وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك لَا يمْنَع كُلية مُطلقًا بل فِيمَا بَين الْكفَّار خَاصَّة. وَأما بَين الْمُسلمين فَإِنَّمَا يمْنَع إِذا تحقق فِي ضمن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام حَتَّى إِذا تحقق فِي ضمن فَرد آخر لَا يمْنَع كَمَا بَين الْبَاغِي والعادل فالمخصصون عنوا بِهِ التَّفْسِير الْأَعَمّ والمعمم أَرَادَ الْمَعْنى الْأَخَص فَلَا تدافع. وَأما تواطؤهم على التَّصْرِيح بجري التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام مَعَ ورثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب فَيَقْتَضِي أَن لَا يُؤثر الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام أَيْضا فِي حق أهل الْإِسْلَام فيصادم بِنَاء التَّوْفِيق فَلَا يُنَافِي قَول صَاحب الْبَسِيط
لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بقَوْلهمْ مَعَ رثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب ورثته الَّذين دخلُوا دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لَا الَّذين لم يهاجروا على مَا يرشدك إِلَيْهِ عبارَة وَاحِد من المخصصين وَهُوَ صَاحب ضوء السراج من قَوْله حَتَّى لَو دخل التَّاجِر الْمُسلم دَار الْحَرْب لأجل التِّجَارَة وَمَات فِيهَا تَرث مِنْهُ ورثته الَّذين كَانُوا فِي دَار الْإِسْلَام كَذَلِك الْمُسلم إِذا أسره أهل الْحَرْب وألحقوه بدارهم وَمَات فِيهَا وَلم يُفَارق دينه يَرث مِنْهُ ورثته الَّذين فِي دَار الْإِسْلَام لِأَن الدُّخُول فِي دَار الْحَرْب للتِّجَارَة أَو بالأسر لَا يكون إِلَّا بعد الْهِجْرَة. وَلَا يُنكره صَاحب الْبَسِيط أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر إِذا كَانَ حكما كَمَا صرح هُوَ بِهِ والداخل للتِّجَارَة أَو المأسور على إِرَادَة الرُّجُوع فَكَأَنَّهُ فِي دَار الْإِسْلَام بل صرح بِهِ شَارِحه بقوله وَالْمُسلم الْمُسْتَأْمن مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام فَحصل التَّوْفِيق وَالله ولي التَّوْفِيق. بَقِي شَيْء وَهُوَ أَنه أطبق كلمة المخصصين سوى الحبر النحرير السَّيِّد السَّنَد قدس سره على جعل التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْحَرْب وَالَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام غَايَة وَثَمَرَة لهَذَا التَّخْصِيص فَلَو أُرِيد بِهِ روما للتوفيق الْمُسلم الَّذِي دخل دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لم يصلح أَن يكون ثَمَرَة لَهُ فَإِنَّهُ لَو فرض تَأْثِير تبَاين الدَّاريْنِ فِي حق أهل الْإِسْلَام أَيْضا فِي الحرمان جرى التَّوَارُث بَينهمَا لاعْتِبَار التباين حكما وَهُوَ مُنْتَفٍ هَا هُنَا. أَلا ترى إِلَى توارث الْكَافِر الْمُسْتَأْمن وَالْحَرْبِيّ مَعَ اعْتِبَار تبَاين الدَّاريْنِ فِي حَقهم بالِاتِّفَاقِ فَلَا بُد أَن يحمل على مَا قبل الْهِجْرَة فينهدم قصر التَّوْفِيق لكنه يُمكن أَن يُقَال عِبَارَات المخصصين سوى صَاحب ضوء السراج مجملة مُحْتَملَة لِأَن يُرَاد فِيهَا بالورثة الْمُسلمين الَّذين فِي دَار الْحَرْب الَّذين لم يهاجروا بعد أَو هَاجرُوا ثمَّ دخلُوا. وَعبارَة ضوء السراج كَمَا سَمِعت آنِفا مفسرة متعينة فِي الثَّانِي. وَمن مسلمات فن الْأُصُول حمل الْمُجْمل على الْمُفَسّر فَلَا بُد أَن يُرَاد مَا بعد الْهِجْرَة خَاصَّة وَأَيْضًا الِاحْتِمَال الأول مُخَالف للنَّص الصَّرِيح فَبَطل وَبَقِي الِاحْتِمَال الثَّانِي جزما فَحصل التَّوْفِيق فِي أصل الْمَسْأَلَة. إِمَّا جعلهم إِيَّاه ثَمَرَة التَّخْصِيص فإمَّا أَن يحمل على قلَّة التعمق مِنْهُم وَلذَا ترى أُسْوَة الْمُحَقِّقين وَسيد الشُّرَّاح قدس سره لم يَجْعَل ثَمَرَة. وَإِمَّا أَن يُقَال إِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِمَعْنى دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام الَّذِي هُوَ مَانع فِيمَا بَين أهل الْإِسْلَام أَيْضا لَا يمْنَع كُلية فِي حق أهل الْإِسْلَام كَمَا لَا يمْنَع اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ أَي الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك كُلية فِي حَقهم بل إِنَّمَا يمْنَع إِذا كَانَ قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة كَمَا إِذا دخل تَاجِرًا أَو أَسِيرًا فَلَا. بِخِلَاف الْكفَّار فَإِن ذَلِك الِاخْتِلَاف مُؤثر فِي الحرمان بَينهم مُطلقًا فَإِن الْأَسير مِنْهُم فِي أَيْدِينَا حَال كَونه على دينه لَا يَرث مِمَّن هُوَ فِي دَار الْحَرْب من أَقَاربه فَإِنَّهُ مَمْلُوك ذمِّي وَالذِّمِّيّ لَا يَرث من الْحَرْبِيّ وَإِن كَانَ يَرث التَّاجِر مِنْهُم إِلَى دَارنَا من أهل الْحَرْب فالثمرة فِي عبارَة ضوء السراج هُوَ الْمَجْمُوع
يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان مُطلقًا فِي حق الْكفَّار أما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة فَلَا يُؤثر حَتَّى أَن الدَّاخِل فِي دَار الْحَرْب تَاجِرًا أَو أَسِيرًا يَرث فَمن هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُم يتوارثون فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة وَفِي عبارَة الشهابي وَغَيره من المجملين هُوَ الثَّانِي فَقَط أَي الدَّاخِل دَارهم أَسِيرًا فَعلم أَن الْأسر فِي حَقنا لَا يقطع الْولَايَة بخلافهم فَإِن ولَايَة أهل الْإِسْلَام قَوِيَّة فبعدما ثبتَتْ بِالْهِجْرَةِ لم يظْهر عَلَيْهَا اسْتِيلَاء الْكفَّار بالأسر لِأَن الْإِسْلَام بحذافيره يَعْلُو وَلَا يعلى بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُ لما كَانَت ولايتهم فِيمَا بَينهم ضَعِيفَة ترْتَفع باستيلاء أهل الْإِسْلَام. هَذَا التَّوْفِيق الفويق نور من أنوار السَّيِّد السَّنَد السَّيِّد نور الْهدى سلمه الله الْعلي الْأَعْلَى.

الِاسْم عين الْمُسَمّى

الِاسْم عين الْمُسَمّى: لَيْسَ المُرَاد بِهِ أَن لفظ زيد مثلا عين الْمُسَمّى بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِهِ عَاقل بل قد اشْتهر الْخلاف فِي أَن الِاسْم هَل هُوَ نفس الْمُسَمّى أَو غَيره بِمَعْنى أَن مَدْلُول الِاسْم أهوَ الذَّات من حَيْثُ هِيَ هِيَ أم هُوَ الذَّات بِاعْتِبَار أَمر صَادِق عَلَيْهِ عَارض لَهُ يُنبئ عَنهُ. فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ رَحمَه الله قد يكون مَدْلُول الِاسْم عين الْمُسَمّى نَحْو الله فَإِنَّهُ اسْم علم للذات من غير اعْتِبَار معنى فِيهِ. وَقد يكون غَيره نَحْو الْخَالِق والرازق مِمَّا يدل على نسبته إِلَى غَيره وَلَا شكّ أَن تِلْكَ النِّسْبَة غَيره، وَقد يكون لَا هُوَ وَلَا غَيره كالعليم والقدير مِمَّا يدل على صفة حَقِيقِيَّــة قَائِمَة بِذَاتِهِ. وَذهب ابْن فورك وَغَيره إِلَى أَن كل اسْم فَهُوَ الْمُسَمّى بِعَيْنِه فقولك الله قَول دَال على اسْم هُوَ الْمُسَمّى. وَكَذَا قَوْلك عَالم وخالق فَإِنَّهُ يدل على الرب الْمَوْصُوف بِكَوْنِهِ عَالما وخالقا. وَأما التَّسْمِيَة فَغير الِاسْم والمسمى بالِاتِّفَاقِ لِأَن التَّسْمِيَة هِيَ وضع الِاسْم للمعنى. نعم قد يُرَاد بهَا ذكر الشَّيْء باسمه كَمَا يُقَال سمى زيدا وَلم يسم عمرا. أَي ذكر زيدا باسمه وَلم يذكر عمرا باسمه. وَذهب أَبُو نصر بن أَيُّوب إِلَى أَن لفظ الِاسْم مُشْتَرك بَين التَّسْمِيَة والمسمى فيطلق على كل مِنْهُمَا وَيفهم الْمَقْصُود بِحَسب الْقَرَائِن يَعْنِي أَن لفظ الِاسْم قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ لفظ الْمُسَمّى. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ لفظ التَّسْمِيَة لَا أَنه يُطلق على التَّسْمِيَة بِمَعْنى تَخْصِيص اللَّفْظ للمعنى الَّذِي هُوَ فعل الْوَاضِع وكلا الإطلاقين وَاقع ثَابت فِي الِاسْتِعْمَال.

ثمَّ اعْلَم: أَن الأحق أَن يُقَال إِن الِاسْم هُوَ اللَّفْظ الْمَخْصُوص والمسمى مَا وضع ذَلِك اللَّفْظ بإزائه فَنَقُول الِاسْم قد يكون غير الْمُسَمّى فَإِن لفظ الْجِدَار مغائر لحقيقة الْجِدَار. وَقد يكون عينه فَإِن لفظ الِاسْم اسْم للفظ الدَّال على الْمَعْنى الْمُجَرّد عَن الزَّمَان وَمن جملَة تِلْكَ الْأَلْفَاظ لفظ الِاسْم فَيكون لفظ الِاسْم اسْما لنَفسِهِ واتحد هَا هُنَا الِاسْم والمسمى كَذَا فِي شرح المواقف.

الِاسْتِعَارَة

(الِاسْتِعَارَة) (فِي علم الْبَيَان) اسْتِعْمَال كلمة بدل أُخْرَى لعلاقة المشابهة مَعَ الْقَرِينَة الدَّالَّة على هَذَا الِاسْتِعْمَال كاستعمال الْأسد فِي الشجاع والكلمة المستعملة على الْحَد السَّابِق وصك يطْلب بِهِ الْقَارئ كتابا من المكتبات الْعَامَّة يذيله بتوقيعه فَيكون سندا عَلَيْهِ (محدثة)
الِاسْتِعَارَة: فِي اللُّغَة طلب الْعَارِية وَعند عُلَمَاء الْبَيَان هِيَ مجَاز يكون علاقَة اسْتِعْمَاله فِي غير مَا وضع لَهُ التَّشْبِيه بِأَن يقْصد اسْتِعْمَاله فِي ذَلِك الْغَيْر بِسَبَب مشابهته بِمَا وضع لَهُ فَإِذا أطلق المشفر الَّذِي وضع لشفة الْإِبِل على شفة الْإِنْسَان فَإِن قصد تشبيهها بمشفر الْإِبِل فِي الغلظ فَهِيَ اسْتِعَارَة وَإِن أُرِيد أَنه من قبيل إِطْلَاق الْمُقَيد على الْمُطلق كإطلاق المرسن على الْأنف من غير قصد إِلَى التَّشْبِيه فمجاز مُرْسل فَظهر أَن اللَّفْظ الْوَاحِد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنى الْوَاحِد قد يكون اسْتِعَارَة وَقد يكون مجَازًا مُرْسلا (المرسن) اسْم مَكَان أَي مَكَان الرسن وَالْأنف مَعَ قيد أَن يكون مرسونا يدل على اعْتِبَار هَذَا الْقَيْد اشتقاقه من الرسن (وَفِي الْقَامُوس) الرسن محركة الْحَبل وَمَا كَانَ من زِمَام على أنف ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الِاسْتِعَارَة مجَاز لغَوِيّ أَو عَقْلِي (فالجمهور) على أَنه مجَاز لغَوِيّ بِمَعْنى أَنه لفظ اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ لعلاقة المشابهة وَقيل إِنَّهَا مجَاز عَقْلِي لَا بِمَعْنى إِسْنَاد الْفِعْل أَو شبهه إِلَى غير من هُوَ لَهُ مثل أنبت الرّبيع البقل بل بِمَعْنى أَن التَّصَرُّف فِيهَا فِي أَمر عَقْلِي لَا لغَوِيّ لِأَنَّهَا لما لم يُطلق على الْمُشبه إِلَّا بعد ادِّعَاء دُخُول الْمُشبه فِي جنس الْمُشبه بِهِ بِأَن يَجْعَل الرجل الشجاع فَردا من أَفْرَاد الْأسد فَكَانَ اسْتِعْمَال الْأسد مثلا فِي الرجل الْمَذْكُور فِيمَا وضع لَهُ تَأْوِيلا وادعاء وَلِهَذَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره الِاسْتِعَارَة ادِّعَاء معنى الْحَقِيقَة فِي الشَّيْء للْمُبَالَغَة فِي التَّشْبِيه كَقَوْلِك لقِيت أسدا وَأَنت تُرِيدُ الرجل الشجاع وَعرف السكاكي الِاسْتِعَارَة بِأَنَّهَا ذكر أحد طرفِي التَّشْبِيه أَعنِي الْمُشبه والمشبه بِهِ وتريد بالطرف الْمَذْكُور والطرف الْمَتْرُوك مُدعيًا دُخُول الْمُشبه فِي جنس الْمُشبه بِهِ كَمَا تَقول فِي الْحمام أَسد وَأَنت تُرِيدُ بِهِ الرجل الشجاع مُدعيًا أَنه من جنس الْأسد فَتثبت لَهُ شَيْئا من خَواص الْمُشبه بِهِ حَتَّى يكون قرينَة على الْمَعْنى الْمجَازِي وَأَنت تعلم أَن الْقَرِينَة الصارفة عَن الْمَعْنى الْــحَقِيقِيّ مِمَّا لَا بُد مِنْهَا فِي الْمجَازِي اللّغَوِيّ الَّذِي قسمه السكاكي إِلَى الِاسْتِعَارَة وَغَيرهَا وَكَثِيرًا مَا يُطلق الِاسْتِعَارَة على فعل الْمُتَكَلّم وَهُوَ اسْتِعْمَال اسْم الْمُشبه بِهِ فِي الْمُشبه وَحِينَئِذٍ تكون بِمَعْنى الْمصدر فَيصح مِنْهَا الِاشْتِقَاق فَيكون الْمُتَكَلّم مستعيرا وَلَفظ الْمُشبه بِهِ مستعارا وَالْمعْنَى الْمُشبه بِهِ مستعارا مِنْهُ وَالْمعْنَى الْمُشبه مستعارا لَهُ.

الِاسْتِعَارَة الْأَصْلِيَّة والاستعارة التّبعِيَّة

الِاسْتِعَارَة الْأَصْلِيَّة والاستعارة التّبعِيَّة: قِسْمَانِ للاستعارة بِاعْتِبَار اللَّفْظ الْمُسْتَعَار لِأَن اللَّفْظ الْمُسْتَعَار إِن كَانَ اسْم جنس حَقِيقَة أَو تَأْوِيلا فالاستعارة أَصْلِيَّة كأسد إِذا استعير للرجل الشجاع وَقتل إِذا استعير للضرب الشَّديد وكحاتم إِذا استعير للسخي فَإِنَّهُ اسْم جنس تَأْوِيلا لِأَنَّهُ متاول باسم جنس هُوَ السخي وَكَذَا كل علم يكون مَشْهُورا بِوَصْف كموسى وَفرْعَوْن فَإِنَّهُ اسْم جنس تَأْوِيلا وَإِن لم يكن اللَّفْظ الْمُسْتَعَار اسْم جنس فالاستعارة تَبَعِيَّة كالحرف وَالْفِعْل وكل مَا يشتق مِنْهُ كاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَغير ذَلِك والاستعارة فِي هَذِه الْأُمُور لَا تكون إِلَّا تَبَعِيَّة لِأَن الِاسْتِعَارَة مَوْقُوفَة على التَّشْبِيه والتشبيه يَقْتَضِي أَن يكون الْمُشبه مَوْصُوفا بِوَجْه الشّبَه والموصوف لَا يكون إِلَّا أمرا مُسْتقِلّا بالمفهومية مقررا ثَابتا فِي نَفسه ومعاني الْأَفْعَال وَالصِّفَات المشتقة مِنْهَا لكَونهَا متجددة غير متقررة بِوَاسِطَة دُخُول الزَّمَان فِي مفهوماتها كَمَا فِي الْأَفْعَال أَو عروضه لَهَا كَمَا فِي الصِّفَات المشتقة مِنْهَا على مَا هُوَ الْمَشْهُور وَإِن كَانَت مُسْتَقلَّة بالمفهومية ومعاني الْحُرُوف غير مُسْتَقلَّة بالمفهومية كَمَا لَا يخفى فَلَا تصلح مَعَانِيهَا للموصوفية وَإِنَّمَا قُلْنَا على مَا هُوَ الْمَشْهُور لِأَن الْحق أَن الزَّمَان دَاخل فِي مَفْهُوم الصِّفَات المشتقة من الْأَفْعَال فمعانيها مقترنة بِأحد الْأَزْمِنَة الثَّلَاثَة لَكِن لَا فِي الْفَهم عَن تِلْكَ الصِّفَات كَمَا حققنا فِي جَامع الغموض. والمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله قَالَ التَّشْبِيه يَقْتَضِي كَون الْمُشبه مَوْصُوفا بِوَجْه الشّبَه أَو بِكَوْنِهِ مشاركا للمشبه بِهِ فِي وَجه الشّبَه. قَالَ شيخ الْإِسْلَام قَوْله أَو بِكَوْنِهِ مشاركا إِلَى آخِره الظَّاهِر أَنه تَخْيِير فِي الْعبارَة بِاعْتِبَار المُرَاد والمودي وتنبيه على أَن الْمَقْصُود من كَونه مشاركا كَونه مَوْصُوفا انْتهى مثل نطقت الْحَال وَالْحَال ناطقة فَإِنَّهُ يقدر تَشْبِيه دلَالَة الْحَال بنطق النَّاطِق فِي إِيضَاح الْمعَانِي وإيصاله إِلَى الذِّهْن ثمَّ يدْخل الدّلَالَة فِي جنس النُّطْق بالتأويل الْمَذْكُور فيستعار لَهَا لفظ النُّطْق ثمَّ يشتق مِنْهُ الْفِعْل وَالصّفة فَتكون الِاسْتِعَارَة فِي الْمصدر أَصْلِيَّة وَفِي الْفِعْل وَالصّفة تَبَعِيَّة فالتشبيه الَّذِي هُوَ مدَار الِاسْتِعَارَة أَولا وبالأصالة يكون فِي معنى الْمصدر وَفِي الْأَفْعَال وَمَا يشتق مِنْهَا يكون ثَانِيًا وبالتبعية كَمَا عرفت فِي المثالين الْمَذْكُورين وَكَذَا التَّشْبِيه يكون أَولا وبالأصالة فِي متعلقات الْحُرُوف ثمَّ فِيهَا ثَانِيًا وبالتبعية كالظرفية فِي زيد فِي النِّعْمَة فَإِن الْمَعْنى الْــحَقِيقِيّ لكلمة فِي كَمَا أَنه غير مُسْتَقل بالمفهومية وَإِذا أُرِيد أَن يُفَسر عبر عَنهُ بالظرفية كَذَلِك مَعْنَاهَا الْمجَازِي غير مُسْتَقل بالمفهومية وَإِذا أُرِيد أَن يُفَسر عبر عَنهُ بالإحاطة مثلا فَلَا يتَصَوَّر تَشْبِيه أحد هذَيْن الْمَعْنيين إِلَّا تبعا وَذَلِكَ بِأَن يقدر تَشْبِيه إحاطة النِّعْمَة يزِيد بالظرفية فَيدْخل الْمُشبه فِي جنس الْمُشبه بِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ صَار الظَّرْفِيَّة مستعارا للإحاطة ثمَّ يشبه تِلْكَ الْإِحَاطَة الْمَخْصُوصَة بِتِلْكَ الظَّرْفِيَّة الْمَخْصُوصَة الَّتِي هِيَ معنى فِي تبعا فيستعار لَهَا كلمة فِي وَقس عَلَيْهِ سَائِر الْحُرُوف وَإِذا عرفت حَال التَّشْبِيه بِأَنَّهُ فِي أَي شَيْء بِالْأَصَالَةِ وَفِي أَي أَمر بالتبعية حصل لَك حَال الِاسْتِعَارَة بِحَسب الْأَصَالَة والتبعية بِالْقِيَاسِ على حَال التَّشْبِيه. هَذَا خُلَاصَة مَا ذكر عُلَمَاء الْبَيَان رَحِمهم الله فِي تبيان هَذَا المرام ينفعك لَدَى الْفَهم والإفهام وَعَلَيْك أَن لَا تنسى بِدُعَاء الْخَيْر لهَذَا المستهام.

الِاسْتِغْرَاق

الِاسْتِغْرَاق: اسْتِيفَاء شَيْء بِتمَام أَجْزَائِهِ أَو إِفْرَاده والتوجه فِي شَيْء بِحَيْثُ يكون مَا وَرَاءه لَا شَيْئا عِنْده واستغراق اللَّفْظ أَن يُرَاد بِهِ كل فَرد مِمَّا يتَنَاوَلهُ بِحَسب اللُّغَة أَو الشَّرْع أَو الْعرف الْخَاص وَهُوَ الِاسْتِغْرَاق الْــحَقِيقِيّ أَو أَن يُرَاد بِهِ كل فَرد مِمَّا يتَنَاوَلهُ بِحَسب متفاهم الْعرف وَهُوَ الِاسْتِغْرَاق الْعرفِيّ. مِثَال الأول عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة أَي عَالم كل غيب وَشَهَادَة وَمِثَال الثَّانِي جمع الْأَمِير الصاغة أَي جمع كل صاغة بَلَده أَو مَمْلَكَته لَا صاغة الدُّنْيَا. الاسْتوَاء: برا بري وَخط الاسْتوَاء هُوَ مُحِيط دَائِرَة تحدث على وَجه الأَرْض من قطع سطح معدل النَّهَار إِيَّاهَا وَإِنَّمَا سمي خطّ الاسْتوَاء لِاسْتِوَاء اللَّيْل وَالنَّهَار عِنْد سكانها أبدا وَقد يُرَاد بالاستواء اسْتِوَاء الشَّمْس فِي كبد السَّمَاء وَتصير الأَرْض بِتِلْكَ الدائرة نِصْفَيْنِ الأول جنوبي وَالْآخر شمَالي.

الِاسْتِخْدَام

الِاسْتِخْدَام: فِي اللُّغَة طلب الْخدمَة عَن شَيْء وَعند أَصْحَاب البديع هُوَ أَن يذكر لفظ لَهُ مَعْنيانِ حقيقيــان أَو مجازيان أَو مُخْتَلِفَانِ فيراد بِهِ أَحدهمَا ثمَّ يُرَاد بالضمير الرَّاجِع إِلَى ذَلِك اللَّفْظ مَعْنَاهُ الآخر أَو يُرَاد بِأحد ضميريه أحد معنييه ثمَّ بِالْآخرِ مَعْنَاهُ الآخر فالاستخدام على نَوْعَيْنِ مِثَال الأول.
(إِذا نزل السَّمَاء بِأَرْض قوم ... رعيناه وَإِن كَانُوا غضابا)

فَإِن للسماء مَعْنيين مجازيين الْمَطَر والنبت فَأَرَادَ بِهِ الْمَطَر وبضميره فِي رعيناه النبت وَمِثَال الثَّانِي.
(فسقى الغضا والساكنيه وَإِن هم ... شبوه بَين جوانحي وضلوعي)

قَوْله فسقى الغضا جملَة دعائية يَعْنِي (سيراب سازد الله تَعَالَى درخت تاخت وساكنان آن مَكَان راكه درخت تاخت دران ميرويد) الجوانح عِظَام الظّهْر والضلوع الْجنب أَرَادَ بِأحد ضميري الغضا أَعنِي الْمَجْرُور فِي الساكنيه الْمَكَان الَّذِي فِيهِ شَجَرَة الغضا وبالآخر أَعنِي الْمَنْصُوب فِي شبوه النَّار الْحَاصِلَة من شَجَرَة الغضا وَكِلَاهُمَا مجَاز (والساكنيه) مثل الضاربة الْمَحْمُول على ضاربه. يَعْنِي (بدرستيكه تَشْبِيه داده اند ساكنان مَكَان غضا آتش أَو رابآتشى كه ميان جوانح وضلوع من است وغضا درختيست كه جون جوب اورا بجنبانند اتش بيدا آيد) .

أَصْحَاب الْعدْل والتوحيد

أَصْحَاب الْعدْل والتوحيد: سمى الْمُعْتَزلَة أنفسهم أَصْحَاب الْعدْل والتوحيد لقَولهم بِوُجُوب ثَوَاب الْمُطِيع وعقاب العَاصِي على الله تَعَالَى وَقَوْلهمْ نفي الصِّفَات الْقَدِيمَة يَعْنِي أَنهم سموا أنفسهم أَصْحَاب الْعدْل بِالْقِيَاسِ إِلَى القَوْل الأول وَأَصْحَاب التَّوْحِيد بِالنّظرِ إِلَى القَوْل الثَّانِي وَلَا يخفى أَنهم قد ضلوا ضلالا بَعيدا وَلم يعلمُوا أَن تصرف الْمَالِك الْــحَقِيقِيّ الْمخْرج من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود فِي ملكه ومخلوقه كَيفَ يَشَاء لَيْسَ بظُلْم وَأَن القَوْل بتعد القدماء مُطلقًا لَا يُنَافِي التَّوْحِيد فَإِن تعد الذوات الْقَدِيمَة يُنَافِيهِ دون تعدد الصِّفَات الْقَدِيمَة فَافْهَم.

أَفعَال المقاربة

أَفعَال المقاربة: أَفعَال وضع كل وَاحِد مِنْهَا لغَرَض الدّلَالَة على قرب حُصُول خَبره لفَاعِله فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم. ثمَّ سَبَب اعْتِقَاده ذَلِك الْقرب ومنشأه أحد الْأُمُور الثَّلَاثَة على سَبِيل الِانْفِصَال الْــحَقِيقِيّ أَحدهَا رَجَاء الْمُتَكَلّم وطمعه بِحُصُول الْخَبَر للْفَاعِل دون الْجَزْم وَالْيَقِين بذلك الْحُصُول مثل عَسى فِي عَسى زيد يخرج فَإِنَّهُ مَوْضُوع بغرض الدّلَالَة على قرب حُصُول الْخُرُوج لزيد فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم بِسَبَب أَنه يَرْجُو ويطمع حُصُوله لَهُ وَثَانِيها إشراف الْخَبَر على حُصُوله للْفَاعِل يَعْنِي أَن الْمُتَكَلّم لما رأى إشراف الْخَبَر على حُصُوله للْفَاعِل فيعتقد بِقرب حُصُوله لَهُ ويخبر عَنهُ مثل كَاد مُحَمَّد أَن يكون رَسُولا فَإِنَّهُ مَوْضُوع بغرض الدّلَالَة على قرب حُصُول الرسَالَة لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم يَعْنِي أَنه لما رأى قبل الْبعْثَة آثَار النُّبُوَّة والرسالة لامعة على نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإشرافها على حُصُولهَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جزم بِقرب حُصُولهَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَثَالِثهَا شُرُوع الْفَاعِل فِي الْأَسْبَاب المفضية إِلَى حُصُول الْخَبَر لَهُ يَعْنِي أَن الْمُتَكَلّم لما رأى أَن الْفَاعِل شرع فِي تِلْكَ الْأَسْبَاب جزم بِقرب حُصُوله لَهُ مثل طفق فِي طفق زيد يخرج فَإِنَّهُ مَوْضُوع للدلالة على قرب حُصُول الْخُرُوج لزيد فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم بِسَبَب شُرُوع زيد فِي مَا يُفْضِي إِلَى الْخُرُوج وَيُسمى الْقرب الَّذِي سَببه الْأَمر الأول دنو الرَّجَاء وَالثَّانِي دنو الْحُصُول وَالثَّالِث دنو الْأَخْذ من قبيل إِضَافَة الْمُسَبّب إِلَى السَّبَب. وَمِمَّا أوضحنا لَك يَتَّضِح قَوْلهم أَفعَال المقاربة مَا وضع لدنو الْخَبَر رَجَاء أَو حصولا أَو أخذا فِيهِ وَإِنَّمَا سميت هَذِه الْأَفْعَال بِهَذَا الِاسْم لدلالتها على الْقرب.

الْإِمْكَان

الْإِمْكَان: عدم اقْتِضَاء الذَّات للوجود والعدم بِأَن تكون الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ قَابِلَة للوجود والعدم فَلَا يَسْتَحِيل الحكم عَلَيْهَا بالإمكان. وَمن هَا هُنَا ظهر الْجَواب عَن (الِاعْتِرَاض الْمَشْهُور) وَهُوَ أَن القَوْل بالإمكان مُمْتَنع لِأَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بالإمكان إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما فَإِن كَانَ مَوْجُودا فَهُوَ حَال الْوُجُود لَا يقبل الْعَدَم لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاع الْوُجُود والعدم وَإِذا لم يقبل الْعَدَم امْتنع إِمْكَان الْوُجُود والعدم وَإِن كَانَ مَعْدُوما فَهُوَ حَال الْعَدَم لَا يقبل الْوُجُود وَإِذا لم يقبل الْوُجُود امْتنع إِمْكَان الْوُجُود والعدم أَيْضا وَإِذا امْتنع خلو الشَّيْء عَن الْوُجُود والعدم كَانَ كل مِنْهُمَا وَاجِبا فَالْقَوْل بالإمكان مُمْتَنع وَحَاصِل الْجَواب أَن الحكم بالإمكان على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ لَا مَعَ اعْتِبَار الْعَدَم والوجود حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور.
اعْلَم أَن الْإِمْكَان مقول بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَرْبَعَة معَان كَمَا سَيَجِيءُ فِي اللاضرورة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْإِمْكَان وَكَذَا الْجَواب والامتناع تصوراتها ضَرُورِيَّة أم نظرية كَمَا اخْتلفُوا فِي ثبوتيتها أَي وجوديتها واعتباريتها أَي عدميتها فِي الْخَارِج. وَمن ذهب إِلَى أَن تصوراتها ضَرُورِيَّة اسْتدلَّ بِأَن من لَا يقدر على الِاكْتِسَاب أصلا يعرف هَذِه المفهومات أَلا ترى أَن كل عَاقل يعلم وجوب الحيوانية للْإنْسَان وَإِمْكَان الكاتبية لَهُ وَامْتِنَاع الحجرية عَنهُ وَهَا هُنَا اعتراضات. الأول أَن الْكَلَام فِي تصور تِلْكَ الْأُمُور بالكنه وبالدليل الْمَذْكُور يلْزم تصورها بِوَجْه مَا وَالثَّانِي أَنه لَا يلْزم من تصور وجوب الحيوانية للْإنْسَان مثلا تصور الْوُجُوب الْمُطلق لِأَنَّهُ مَوْقُوف على شرطين مشهورين أَحدهمَا أَن يكون الْعَام ذاتيا للخاص وَثَانِيهمَا أَن يكون الْخَاص متعقلا بالكنه وَكِلَاهُمَا مَمْنُوع. وَالثَّالِث أَنا لَا نسلم أَن تصوراتها ضَرُورِيَّة إِذْ لَو كَانَت ضَرُورِيَّة لما اخْتلفُوا فِي ثبوتيتها واعتباريتها.
ويندفع هَذِه الاعتراضات بِمَا قَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد رَحمَه الله. بَيَانه أَي بَيَان الِاسْتِدْلَال أَن الْوُجُوب والإمكان والامتناع قد يُطلق على الْمعَانِي المصدرية الانتزاعية وتصوراتها بالكنه ضَرُورِيَّة فَإِن من لَا يقدر على الِاكْتِسَاب يعرف هَذِه الْمعَانِي بالكنه إِذْ كنهها لَيْسَ إِلَّا هَذِه الْمعَانِي المنتزعة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن. أَلا ترى أَن كل عَاقل وَإِن لم يكن قَادِرًا على الْكسْب يتَصَوَّر حَقِيقَتهَا كوجوب حيوانية الْإِنْسَان وَإِمْكَان كاتبيته وَامْتِنَاع حجريته. وتصور الْحصَّة يسْتَلْزم تصور الطبيعة ضَرُورَة أَنَّهَا طبيعة مُقَيّدَة. وَقد يُطلق على الْمعَانِي الَّتِي هِيَ منشأ لانتزاع الْمعَانِي المصدرية. وَالظَّاهِر أَن تصوراتها نظرية وَلذَا اخْتلف فِي ثبوتيتها واعتباريتها انْتهى. وَمن سلك إِلَى أَن تصوراتها نظرية يَقُول الْإِمْكَان لَا وجوب الْوُجُود والعدم أَو لَا امْتنَاع الْوُجُود والعدم أَو عدم اقْتِضَاء الذَّات للوجود والعدم - وَالْوُجُوب امْتنَاع الْعَدَم أَو لَا إِمْكَان الْعَدَم. والامتناع وجوب الْعَدَم أَو لَا إِمْكَان الْوُجُود.
وَهَذِه تعريفات على تَقْدِير نظريتها وتنبيهات على تَقْدِير ضروريتها لَكِنَّهَا دورية لِأَن كل وَاحِد من تِلْكَ الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة عرف إِمَّا بِأحد الْأَمريْنِ مِنْهَا أَو بسلبه على سَبِيل منع الْخُلُو. وَأجِيب بِأَن المُرَاد من الْإِمْكَان الْمَذْكُور فِي تَعْرِيف الْوُجُوب والامتناع هُوَ الْإِمْكَان الْعَام. والإمكان الَّذِي عرف بِالْوُجُوب أَو الِامْتِنَاع إِنَّمَا هُوَ الْإِمْكَان الْخَاص فَلَا دور. نعم إِذا وَجه لُزُوم الدّور بِأَنَّهُم عرفُوا الْوُجُوب أَي وجوب الْمَحْمُول الَّذِي هُوَ الْوُجُود أَو غَيره للموضوع بامتناع انفكاكه عَنهُ أَو بعد انفكاكه عَنهُ. وَعرفُوا كلا من امْتنَاع الانفكاك وَعدم إِمْكَان الانفكاك بِوُجُوب عدم الانفكاك عَنهُ فلزوم الدّور ظَاهر وَكَذَا كل من الْإِمْكَان والامتناع. وَقيل إِنَّهَا تعريفات لفظية قصد بهَا التَّصْدِيق بِوَضْع هَذِه الْأَلْفَاظ للمعاني الْمَعْلُومَة فَلَا يضر كَونهَا دورية.
ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْوُجُوب والإمكان والامتناع الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي فن الْكَلَام هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا أم غَيرهَا. وَذهب الطوسي وَغَيره إِلَى أَنَّهَا بِعَينهَا هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا فِي الْمنطق لَكِن فِي قضايا مَخْصُوصَة محمولاتها وجود الشَّيْء فِي نَفسه فَإِنَّهُ إِذا أطلق الْوَاجِب والممتنع والممكن فِي هَذَا الْفَنّ أُرِيد بهَا الْوَاجِب الْوُجُود والممتنع الْوُجُود والممكن الْوُجُود. وَقَالَ صَاحب المواقف أَنَّهَا غَيرهَا وَإِلَّا لكَانَتْ لَوَازِم الْمَاهِيّة وَاجِبَة الْوُجُود لذواتها انْتهى وبطلانه أظهر من أَن يخفى. وَوجه الْمُلَازمَة أَن الْوُجُوب فِي قَوْلنَا الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة للأربعة جِهَة الْقَضِيَّة. إِذْ المُرَاد بِهِ وجوب حمل الزَّوْجِيَّة على الْأَرْبَعَة وَامْتِنَاع انفكاك الْأَرْبَعَة عَن صفة الزَّوْجِيَّة فَلَو كَانَ هَذَا الْوُجُوب بِعَيْنِه هُوَ الْوُجُوب المبحوث فِي الْحِكْمَة أَعنِي وجوب الْوُجُود فِي نَفسه لزم أَن تكون الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود لذاتها. وَقَالَ الْفَاضِل القوشجي فِي شرح التَّجْرِيد وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ كَون اللوازم وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا فالملازمة مَمْنُوعَة. فَإِن مَعْنَاهُ أَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهية نظرا إِلَى ذَاتهَا من غير احْتِيَاج إِلَى أَمر آخر وَهَذَا لَيْسَ بمحال فَإِن الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الثُّبُوت للأربعة إِنَّمَا الْمحَال أَن تكون الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود فِي نَفسهَا لَا أَن تكون وَاجِبَة الثُّبُوت لغَيْرهَا انْتهى. وَالْحَاصِل أَنه لَا يَخْلُو أَن ضمير قَوْله لذواتها إِمَّا عَائِد إِلَى الماهيات أَو إِلَى اللوازم فَإِن كَانَت عَائِدَة إِلَى اللوازم فالملازمة مَمْنُوعَة لِأَن الْوُجُوب المنطقي فِي الْقَضِيَّة الْمَعْهُودَة وجوب الْوُجُود لغيره فَلَا يلْزم كَون لَوَازِم الماهيات وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا بل وَاجِبَة الْوُجُود لغَيْرهَا وَهَذَا صَحِيح. وَإِن كَانَ ضمير قَوْله لذواتها عَائِد إِلَى الماهيات فالملازمة مسلمة لَكِن بطلَان التَّالِي مَمْنُوع لِأَن مَعْنَاهُ أَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهيات نظرا إِلَى ذواتها.
وَاعْلَم أَن هَذَا الْجَواب على تَقْدِير الْعُمُوم وَالْخُصُوص بَين الْوُجُوب الكلامي وَالْوُجُوب المنطقي مُسلم لِأَن تحقق الْعَام لَا يسْتَلْزم تحقق الْخَاص. وَبَيَانه أَن الْجِهَة وجوب الْوُجُود مُطلقًا وَقد تحقق فِي الْقَضِيَّة الْمَعْهُودَة فِي ضمن وجوب الْوُجُود للْغَيْر لَا فِي ضمن وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَلَا يلْزم كَون لَوَازِم الْمَاهِيّة وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا. وَأما على تَقْدِير العينية فَهَذَا الْجَواب مَدْفُوع لِأَن المبحوث عَنهُ فِي فن الْكَلَام هُوَ وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَلَو كَانَ عين الْجِهَة المنطقية لكَانَتْ أَيْضا وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَيلْزم كَون لَوَازِم الماهيات وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا. ولجلال الْعلمَاء والفاضل المدقق مرزاجان فِي بَيَان حَاصِل جَوَاب الْفَاضِل القوشجي بَيَان لَا نطول الْبَيَان بِبَيَان ذَلِك الْبَيَان.
وَاعْلَم أَن المبحوث عَنهُ فِي فن الْكَلَام هُوَ وجوب الْوُجُود وَإِمْكَان الْوُجُود وَامْتِنَاع الْوُجُود فَهِيَ جِهَات ومواد لَكِن لَا مُطلقًا بل فِي القضايا الْمَخْصُوصَة أَي القضايا الَّتِي تكون محمولاتها وجودا محموليا وَهُوَ وجود الشَّيْء فِي نَفسه مثل الله مَوْجُود وَالْإِنْسَان مَوْجُود فَيكون كل مِنْهَا أخص من جِهَات القضايا وموادها فَإِن جِهَة الْقَضِيَّة عِنْد المنطقيين مَا يبين نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع سَوَاء كَانَ الْمَحْمُول وجودا مثل الْإِنْسَان مَوْجُود بالإمكان. أَو مفهوما آخر مثل الْإِنْسَان كَاتب بالإمكان.
ثمَّ إِن الْمُتَكَلِّمين ذَهَبُوا إِلَى أَن الْوُجُوب والإمكان أَمْرَانِ اعتباريان أَي عدميان انتزاعيان ليسَا بموجودين فِي الْخَارِج وَلَيْسَ شَيْء هُوَ مطابقه ومصداقه فِي نفس الْأَمر. والحكماء قَائِلُونَ بِأَنَّهُمَا وجوديان أَي موجودان فِي الْخَارِج فَلَيْسَ المُرَاد بالوجودي هَا هُنَا مَا لَيْسَ حرف السَّلب جُزْءا من مَفْهُومه سَوَاء كَانَ مَوْجُودا فِي الْخَارِج أَو لَا. وَلَا اخْتِلَاف فِي الِامْتِنَاع فَإِنَّهُ لم يذهب أحد إِلَى أَنه وجودي كَيفَ فَإِنَّهُ لَو كَانَ مَوْجُودا فِي الْأَعْيَان لَكَانَ موصوفه أَعنِي الْمُمْتَنع كشريك الْبَارِي أولى بالوجود كَمَا لَا يخفى. وكل من الْفَرِيقَيْنِ اسْتدلَّ على دَعْوَاهُ كَمَا بَين فِي مَحَله. واستدلال الشَّيْخ أَبُو عَليّ سينا على كَون الْإِمْكَان ثبوتيا وجوديا بِأَنَّهُ لَو لم يكن وجوديا لَكَانَ عدميا فَلَا يكون فرق بَين إِمْكَانه لَا وَلَا إِمْكَان لَهُ وَهَذَا خلف. وَتَقْرِير الدَّلِيل على مَا فِي شرح حِكْمَة الْعين أَنه لَو لم يكن وجوديا لم يكن الشَّيْء فِي نَفسه مُمكنا أَي لم يكن الشَّيْء الَّذِي فرضناه مُمكنا مُمكنا لِأَنَّهُ لَا فرق بَين قَوْلنَا لَا إِمْكَان لَهُ أَي لَيْسَ للشَّيْء إِمْكَان وَبَين قَوْلنَا إِمْكَانه لَا أَي إِمْكَانه عدمي لعدم وُقُوع التمايز فِي العدميات وَإِذا كَانَ كَذَلِك يصدق على الشَّيْء الْمُمكن فِي نَفسه لَا إِمْكَان لَهُ أَي لَيْسَ لَهُ إِمْكَان على تَقْدِير صدق إِمْكَانه لَا عَلَيْهِ وَإِذا صدق عَلَيْهِ ذَلِك لم يكن مُمكنا لِأَن مَا لَيْسَ لَهُ الْإِمْكَان لَا يكون مُمكنا ضَرُورَة. هَذَا بَيَان الْمُلَازمَة وَنفي التَّالِي لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل. وَيُمكن تَقْرِير الدَّلِيل الْمَذْكُور هَكَذَا أَن الْإِمْكَان صفة وجودية لِأَنَّهُ لَو كَانَ إِمْكَانه لَا. يَعْنِي لَو كَانَ إِمْكَان الْمُمكن الْمَعْدُوم صفة عدمية لَكَانَ مستلزما لقولنا لَا إِمْكَان لَهُ أَي لسلب الْإِمْكَان عَن الْمُمكن فَلم يكن الْمُمكن مُمكنا وَهَذَا خلف. لِأَن الْمَفْرُوض أَنه مُمكن وَإِنَّمَا يسْتَلْزم كَون الْإِمْكَان صفة عدمية سلبه عَنهُ لِأَن الْإِمْكَان حِينَئِذٍ صفة عدمية.
وَقد تقرر أَن اتصاف الشَّيْء بِالْأَمر العدمي فرع وجود ذَلِك الشَّيْء وَمَوْقُوف عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَفْهُوم معدولة الْمَحْمُول وَهِي تَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع والموضوع هَا هُنَا هُوَ الْمُمكن وَهُوَ مَعْدُوم على مَا فَرضنَا فَيكون الْإِمْكَان مسلوبا عَن مَوْضُوعه الْمَعْدُوم. فَالْمُرَاد بقوله لَا فرق لَا افْتِرَاق وَلَا انفكاك بَين اللَّازِم والملزوم وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ الِاتِّحَاد فِي الْمَفْهُوم حَتَّى يرد الْمَنْع الَّذِي أوردهُ الْفَاضِل الميبذي فِي شرح هِدَايَة الْحِكْمَة بقوله والحل أَن يُقَال إِلَى آخِره. وَفِي تحقق الْإِمْكَان اعْتِرَاض مَشْهُور تحريره أَنه لَا نسلم أَن الْإِمْكَان مُتَحَقق إِذْ لَو تحقق لزم إِمَّا إِمْكَان الْوَاجِب تَعَالَى أَو امْتنَاع وجوده وَكِلَاهُمَا محَال. وكل مَا يسْتَلْزم الْمحَال محَال غير مُتَحَقق فِي الْأَعْيَان. وَبَيَان الْمُلَازمَة أَن الْإِمْكَان إِن كَانَ متحققا فَهُوَ إِمَّا صَادِق على الْوَاجِب أَو لَا. فَإِن كَانَ صَادِقا يلْزم إِمْكَان الْوَاجِب وَهُوَ محَال لِأَن مَا أمكن وجوده أمكن عَدمه وَهُوَ تَعَالَى عَن إِمْكَان الْعَدَم وَإِن لم يكن صَادِقا يلْزم امْتنَاع وجوده لِأَن مَا لَيْسَ بممكن مُمْتَنع وَهُوَ تَعَالَى وَاجِب الْوُجُود. وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ بالإمكان الْإِمْكَان الْعَام فَلَا نسلم أَنه إِن صدق على الْوَاجِب أمكن عَدمه لِأَنَّهُ شَامِل للْوَاجِب تَعَالَى فَإِنَّهُ مُمكن بالإمكان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْوُجُود كم أَن شريك الْبَارِي مُمكن بالإمكان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْعَدَم. وَإِن أَرَادَ الْإِمْكَان الْخَاص فَلَا نسلم أَنه إِن لم يصدق على الْوَاجِب امْتنع وجوده بل الْوَاجِب ثُبُوت إِحْدَى الضرورتين وَذَلِكَ لَا يسْتَلْزم ضَرُورَة الْعَدَم.
ثمَّ اعْلَم أَن لكل من الْوُجُوب والإمكان خَواص ثَلَاثًا فَيعرف كل مِنْهُمَا بِحَسب تِلْكَ الْخَواص فَيُقَال بِحَسب الْخَاصَّة الأولى الْوُجُوب اسْتغْنَاء الذَّات فِي وجوده عَن الْغَيْر وَقد يعبر عَن هَذِه الْخَاصَّة بِعَدَمِ احْتِيَاجه فِيهِ إِلَى غَيره أَو بِعَدَمِ توقفه فِيهِ على غَيره. وعَلى الثَّانِيَة هُوَ كَون الذَّات مقتضية لوُجُوده اقْتِضَاء تَاما. وعَلى الثَّالِثَة هُوَ كَون الشَّيْء بِحَيْثُ يمتاز بِذَاتِهِ عَن كل مَا يغايره وَالله تَعَالَى وَاجِب أَي متصف بِهَذَا الْكَوْن فَإِنَّهُ ممتاز عَمَّا سواهُ بِذَاتِهِ لَا بِصفة من صِفَاته بِخِلَاف الْعَالم فَإِن زيدا مثلا إِنَّمَا امتاز عَن عَمْرو بشخصه لَا بِذَاتِهِ وَإِلَّا لَكَانَ مَاهِيَّة مغائرة لماهية عَمْرو وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُمَا متشاركان فِي الْمَاهِيّة الإنسانية وممتازان بالتشخص وَالْإِنْسَان وَالْفرس ممتازان بفصليهما متشاركان فِي الْجِنْس وَكَذَا الْإِمْكَان يعرف بِحَسب خاصته الأولى بِأَنَّهُ احْتِيَاجه فِي وجوده إِلَى غَيره وَبِاعْتِبَار خاصته الثَّانِيَة بِأَنَّهُ عدم اقْتِضَاء ذَاته وجوده أَو عَدمه. وبالنظر إِلَى خاصته الثَّالِثَة أَنه كَون الشَّيْء بِحَيْثُ لَا يمتاز بِذَاتِهِ عَن غَيره أَو مَا بِهِ يمتاز ذَات الْمُمكن عَن الْغَيْر. وَالْأول معنى مصدري. وَالثَّانِي هُوَ منشأ لانتزاعه. وعَلى هَذَا قِيَاس الِامْتِنَاع إِلَّا أَنه لَا كَمَال فِي معرفَة أَحْوَاله فَلِذَا تركنَا بَيَان أَحْوَاله على المقايسة. قَالَ الْفَاضِل القوشجي رَحمَه الله فَإِن قلت فعلى الْمَعْنى الأول للْوُجُوب يكون الْوَاجِب مَا يكون ذَاته مقتضيا لوُجُوده فليزم على مَذْهَب الْحُكَمَاء أَن لَا يكون ذَات الْبَارِي تَعَالَى وَاجِبا لِأَن وجود الْوَاجِب عِنْدهم عين ذَاته وَالشَّيْء لَا يَقْتَضِي نَفسه وَإِلَّا لزم تقدمه على نَفسه. نعم لَا يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور على مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين فَإِن وجوده تَعَالَى عِنْدهم زَائِد على ذَاته تَعَالَى.
قُلْنَا للْوُجُوب مَعْنيانِ أَحدهمَا كَون الذَّات مقتضية لوُجُوده اقْتِضَاء تَاما وَهُوَ صفة للذات بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُود كَمَا مر وَالثَّانِي صفة للوجود وَهُوَ أَن لَا يكون من غَيره وَيكون مستغنيا عَمَّا سواهُ. وَذَات الْبَارِي تَعَالَى وَاجِب بِالْمَعْنَى الثَّانِي عِنْد الْحُكَمَاء. فَإِن قيل قسْمَة الذَّات إِلَى الْأَقْسَام الثَّلَاثَة الْوَاجِب والممكن والممتنع قسْمَة حَقِيقِيَّــة لَا مخرج مِنْهَا لِأَن الذَّات إِمَّا أَن يَقْتَضِي الْوُجُود أَو الْعَدَم أَو لَا هَذَا وَلَا ذَاك وَذَات الْبَارِي تَعَالَى لَو لم يكن من الْقسم الأول على مَا ذكرت لوَجَبَ أَن يكون من الْقسمَيْنِ الآخرين لِامْتِنَاع الْخُلُو تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا. قُلْنَا هَذَا قسْمَة للذات بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُود والعدم لَا يتَصَوَّر إِلَّا قيمًا لَهُ ذَات مغائرة لوُجُوده. وَذَات الْبَارِي تَعَالَى عين وجوده فَهُوَ خَارج عَن الْمقسم. فَإِن قيل الْحُكَمَاء قد قسموا الْوُجُود إِلَى مَا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَهُوَ الْوَاجِب وَإِلَى مَا لَا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَهُوَ الْمُمكن فَإِذا لم يكن ذَات الْبَارِي تَعَالَى من الْقسم الأول فَأَي شَيْء يكون من هَذَا الْقسم. قُلْنَا هَذَا الْقسم للموجود بِحَسب الِاحْتِمَال الْعقلِيّ. وَقد صرح الشَّيْخ بذلك فِي الهيات الشِّفَاء حَيْثُ قَالَ إِن الْأُمُور الَّتِي تدخل فِي الْوُجُود تحْتَمل فِي الْعقل الانقسام إِلَى قسمَيْنِ فَيكون مِنْهَا مَا إِذا اعْتبر بِذَاتِهِ وجوب وجوده الخ هَذَا كَلَامه. وعَلى مَذْهَب الْحُكَمَاء لَا يكون هَذَا الْقسم أَعنِي مَا يكون ذَاته مقتضيا لوُجُوده مَوْجُودا وَإِن كَانَ مُحْتملا عِنْد الْعقل فِي بادئ الرَّأْي لَكِن التَّحْقِيق يَقْتَضِي امْتِنَاعه. وَمَا يُقَال أَي فِي الْجَواب عَن أصل الْإِشْكَال أَن الْوُجُود الَّذِي هُوَ عين ذَات الْبَارِي هُوَ الْوُجُود الْخَاص والوجود الْمُطلق عَارض لَهُ وَهُوَ غَيره فَيكون الْوُجُود الْخَاص الَّذِي هُوَ عينه مقتضيا للوجود الْمُطلق وَهُوَ المُرَاد من قَوْلهم إِن وجوده تَعَالَى تَقْتَضِيه ذَاته فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن معنى اقْتِضَاء الذَّات الْوُجُود أَن تَقْتَضِي الذَّات كَونه مَوْجُودا لَا أَن تَقْتَضِي كَونه فَردا من أَفْرَاد الْوُجُود فَإِن الْوَاجِب مَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَوْجُودا كَمَا أَن الْمُمْتَنع مَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَعْدُوما. والممكن مَا لَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَعْدُوما وَلَا كَونه مَوْجُودا فاقتضاء الْوُجُود الْخَاص للوجود الْمُطلق بِأَن يكون فَردا من أَفْرَاده لَا يكون وجوبا إِذا لَو كَانَ الْوَاجِب مَا تَقْتَضِي ذَاته أَن يكون وجود الكان الْمُمْتَنع مَا تَقْتَضِي أَن يكون مَوْجُودا لَا وجود أَو مَا تَقْتَضِي ذَاته أَن يكون مَعْدُوما لَا عدما كاجتماع النقيضين وَشريك الْبَارِي مثلا فِي قسم الْمُمكن إِذْ لَا مجَال لقسم آخر انْتهى.

بَيَان التَّغْيِير

بَيَان التَّغْيِير: فَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهر مَعْنَاهُ وَهُوَ مُوجبه الْــحَقِيقِيّ إِلَى بعض المحتملات نَحْو التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء والتخصيص. وَإِنَّمَا سمي بَيَان تَغْيِير لِأَنَّهُ من وَجه بَيَان وَمن وَجه تَغْيِير. إِمَّا أَنه بَيَان فلأجل أَنه يبين أَن المُرَاد مُحْتَمل اللَّفْظ وَإِمَّا أَنه تَغْيِير فَلِأَنَّهُ صرف اللَّفْظ عَن مُوجبه الظَّاهِر مِثَاله أَنْت حر إِن دخلت الدَّار فَإِن مُقْتَضى أَنْت حر نزُول الْعتْق فِي الْحَال فَإِنَّهُ إِيجَاب الْعتْق وعلته والمعلول لَا يَنْفَكّ عَن علته فَلَمَّا علق الْعتْق بِالشّرطِ تَأَخّر وجود الْعتْق إِلَى زمَان وجود الشَّرْط فَحصل بِهِ لموجب قَوْله أَنْت حر فَهُوَ بَيَان تَغْيِير لَهُ. وَهَكَذَا الِاسْتِثْنَاء نَحْو قَوْله عَليّ ألف دِرْهَم فَإِن مُوجبه الْألف بِتَمَامِهِ فَلَمَّا اسْتثْنى بقوله إِلَّا مائَة تغير مُوجبه من التَّمام إِلَى الْبَعْض.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.