Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ثمن

المثلي

المثلي:
[في الانكليزية] Equal ،similar
[ في الفرنسية] Pareil ،semblable ،similaire
المنسوب إلى المثل بالكسر وهو عند الفقهاء ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتدّ به كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالجوز والبيض والباذنجان والاجر واللّبن، وغير المثلي بخلافه كالحيوانات والعروض والعقار والعددي المتفاوت ويسمّى بالقيمي أيضا وبالعين أيضا كما يسمّى المثلي بالدّين كما وقع في شروح مختصر الوقاية في كتاب الشفعة والإجارة والغصب، وليس المراد بالكيلي والوزني والعددي ما يكال أو يوزن أو يعدّد عند البيع، بل ما يكون مقابلته بالــثمن مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة، فإنّه إذا قيل هذا الشيء قفيز بدرهم أو منّ بدرهم أو عشرة بدرهم فإنّما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت، وإذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا. وإنّما قلنا ولا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا، ثم ما لا يختلف بالصنعة إمّا غير مصنوع أو مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس فكلّ ذلك مثلي. وإذا عرفت هذا عرفت حكم المصنوعات، فكلّ ما يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنّما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت وهو ما يجوز فيه السّلم فإنّه يعرف ببيان طوله وعروضه ورقعته أي جوهره. وقد فصّل الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك، فما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به فمثلي، وما ليس كذلك فمن ذوات القيم كذا في شرح الوقاية في كتاب الغصب. فعلى هذا يكون اللحم مثليا مع أنّه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قيمي في الصحيح كما في الخزانة، وكذا التراب والصابون والسكنجبين ينبغي أن تكون من ذوات الأمثال مع أنّها من ذوات القيم على ما في جامع الرموز. وعند زفر العدديات كلّها من ذوات القيم. وفي الفصول العمادية أنّ العددي المتقارب وكلّما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة فهو مثلي. وقال الإمام أبو اليسر ليس كلّ مكيل ولا موزون مثليا إنّما المثلي ما يكون متقاربا وما يكون متفاوتا فليس بمثلي والمكيلات والموزونات والعدديات سواء، والذرعيات يجب أن تكون كذلك. وفي المحيط جعل الذرعيات من ذوات القيم. واعلم أنّ في تفاصيل المثليات اختلافات كثيرة تطلب من المطولات كذا في البرجندي.

الْيَد

(الْيَد) لُغَة فِي الْيَد
(الْيَد) من أَعْضَاء الْجَسَد وَهِي من الْمنْكب إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع (مُؤَنّثَة) وَمن كل شَيْء مقبضه وَمِنْه يَد السَّيْف والسكين والفأس والرحى وَمن الثَّوْب وَنَحْوه كمه وَالنعْمَة وَالْإِحْسَان تصطنعهما وَالسُّلْطَان وَالْقُدْرَة وَالْقُوَّة يُقَال مَالِي بِهَذَا الْأَمر يدان وَالْجَمَاعَة يُقَال هم يَده أنصاره وهم يَد على غَيرهم مجتمعون متفقون وَالْملك يُقَال هُوَ فِي يَدي أَي ملكي وحوزتي وَالْكَفَالَة فِي الرَّهْن وَالطَّاعَة والانقياد والاستسلام يُقَال هَذِه يَدي لَك وَأعْطى بِيَدِهِ استسلم وخضع وَيُقَال أعْطى الْجِزْيَة عَن يَد عَن ذل واستسلام (ج) أيد ويدي وأياد وَيُقَال ضرب يَده فِي كَذَا شرع فِيهِ وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى أَي المعطية خير من الآخذة وَخرج من تَحت يَده فلَان خرجه وَعلمه ورباه وَالْأَمر بيد فلَان فِي تصرفه وَهُوَ طَوِيل الْيَد سخي كطويل الباع وَاسْتَعْملهُ المولدون بِمَعْنى المختلس وَيُقَال هُوَ أطول يدا مِنْهُ أكْرم وأجود وَمَشى بَين يَدَيْهِ قدامه وَسقط فِي يَده أَو فِي يَدَيْهِ نَدم وتحسر أَو أَخذ يقلب كفيه على مَا فَاتَ وبعته يدا بيد حَاضرا بحاضر وَيُقَال جَاءَ فلَان بِمَا أدَّت يَد إِلَى يَد مخفقاا خائبا وَلَا أَفعلهُ يَد الدَّهْر أبدا ولقيته أول ذَات يدين أول شَيْء وابتعت الْغنم وَنَحْوهَا الْيَدَيْنِ أَو باليدين بــثمنــين مُخْتَلفين غال ورخيص وباعها اليدان أسلمها بيد وَأخذ ثمنــهَا بيد وَأَعْطَاهُ مَالا عَن ظهر يَد تفضلا لَيْسَ من بيع وَلَا قرض وَلَا مُكَافَأَة وَيُقَال فِي الدُّعَاء على الْمَرْء لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ أَي يسْقط لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ

كاس

(كاس)
الْوَلَد كيسا وكياسة عقل وظرف وفطن فَهُوَ كيس وكيس (ج) أكياس وكيسة وكيسى وَهُوَ الأكيس وَهِي الكوسى والكيسى وَهن الكوسى والكوسيات وَفُلَانًا غَلبه بالكياسة
(كاس)
الْإِنْسَان كوسا مَشى على رجل وَاحِدَة وَالْحَيَوَان عرقبت إِحْدَى قوائمه فَمشى على ثَلَاث والعقير سقط على رَأسه والحية تحوت وتقبضت فِي مَكَانهَا وَفِي سيره هود وَأَبْطَأ وَفِي البيع نقص الــثّمن وَيُقَال لَا تكسني يَا فلَان فِي البيع وَفُلَانًا صرعه أَو كَبه على رَأسه

الْقدح

(الْقدح) إِنَاء يشرب بِهِ المَاء أَو النَّبِيذ أَو نَحْوهمَا وَــثمن الكيلة من الْحُبُوب (مو)(ج) أقداح
(الْقدح) قِطْعَة من الْخشب تعرض قَلِيلا وتسوى وَتَكون فِي طول الفتر أَو دونه وتخط فِيهِ حزوز تميز كل قدح من بِعَدَد الحزور وَكَانَ يسْتَعْمل فِي الميسر وَقد يكْتب على الْقدح (لَا) أَو (نعم) أَو يغْفل ليقرغ بِهِ ويستقسم (انْظُر قسم) وَيُقَال (أبْصر وسم قدحك) اعرف نَفسك و (صدقهم وسم قدحه) قَالَ الْحق و (لَهُ الْقدح الْمُعَلَّى) الْحَظ الأوفر

اقتوى

(اقتوى) فلَان صَار خَادِمًا
(اقتوى) كَانَ ذَا قُوَّة أَو جَادَتْ قوته وعَلى فلَان عاتبه وَالشَّيْء اختصه لنَفسِهِ وشيئا بِشَيْء تبدل بِهِ والشركاء الْمَتَاع بَينهم تزايدوه حَتَّى بلغ غَايَة ثمنــه فَأَخذه بَعضهم بِهِ

الوافر

(الوافر) بَحر من بحور الشّعْر وَزنه مفاعلتن مفاعلتن فعولن مرَّتَيْنِ
الوافر:
[في الانكليزية] Al -Wafir (metre in prosody)
[ في الفرنسية] Al -Wafir (metre en prosodie)
بالفاء عند أهل العروض اسم بحر مختصّ بالعرب وهو مفاعلتن ستة أجزاء استعمل مقطوف العروض والضرب، والقطف إسقاط متحركين من الفاصلة الصغرى كذا في عنوان الشرف ولكنه في عروض سيفي يقول: البحر الوافر المــثمّن السّالم هو: مفاعلتن ثمان مرات. ومثاله البيت التالي:
ماذا حدث يا صنمي، لا تنظرين بعين الرّضا إلى أحد لا تجاوزين طريق الجفاء، ولا تستقبلين طريق الوفاء ووجه تسمية هذا البحر بالوافر لوجود الحركات الكثيرة فيه. وقد وضع الخليل بن أحمد بحر الوافر على ستّة أركان.

بانِقْيا

بانِقْيا:
بكسر النون: ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح، وفي أخبار إبراهيم الخليل، عليه السلام:
خرج من بابل على حمار له ومعه ابن أخيه لوط يسوق غنما ويحمل دلوا على عاتقه حتى نزل بانقيا، وكان طولها اثنى عشر فرسخا، وكانوا يزلزلون في كل ليلة فلما بات إبراهيم عندهم لم يزلزلوا، فقال لهم شيخ بات عنده إبراهيم، عليه السلام: والله ما دفع عنكم إلا بشيخ بات عندي فإني رأيته كثير الصلاة، فجاؤوه وعرضوا عليه المقام عندهم وبذلوا له البذول، فقال: إنما خرجت مهاجرا إلى ربي. وخرج حتى أتى النّجف، فلما رآه رجع أدراجه أي من حيث مضى، فتباشروا وظنوا أنه رغب فيما بذلوا له، فقال لهم: لمن تلك الأرض؟ يعني النجف، قالوا:
هي لنا، قال: فتبيعونيها؟ قالوا: هي لك فو الله ما تنبت شيئا، فقال: لا أحبها إلا شراء، فدفع إليهم غنيمات كنّ معه بها، والغنم يقال لها بالنبطية نقيا، فقال: أكره أن آخذها بغير ثمن، فصنعوا ما صنع أهل بيت المقدس بصاحبهم وهبوا له أرضهم، فلما نزلت بها البركة رجعوا عليه، وذكر إبراهيم، عليه السلام، أنه يحشر من ولده من ذلك الموضع سبعون ألف شهيد، فاليهود تنقل موتاها إلى هذا المكان، لهذا السبب. ولما رأى، عليه السلام، غدرهم به تركهم ومضى نحو مكة في قصة فيها طول، وقد ذكرها الأعشى فقال:
فما نيل مصر، إذ تسامى عبابه، ... ولا بحر بانقيا، إذا راح مفعما
بأجود منه نائلا، إنّ بعضهم ... إذا سئل المعروف صدّ وجمجما
وقال أيضا:
قد سرت ما بين بانقيا إلى عدن، ... وطال في العجم تكراري وتسياري
وأما ذكرها في الفتوح فقال أحمد بن يحيى: لما قدم خالد بن الوليد، رضي الله عنه، العراق بعث بشير ابن سعد أبا النعمان بن بشير الأنصاري إلى بانقيا فخرج
عليه فرّخبنداذ في جيش فهزمهم بشير وقتل فرخبنداذ، وانصرف بشير وبه جراحة فمات بعين التمر، ثم بعث خالد جرير بن عبد الله إلى بانقيا فخرج إليه بصبهري بن صلوبا فاعتذر إليه وصالحه على ألف درهم وطيلسان، وقال: ليس لأحد من أهل السواد عهد إلا لأهل الحيرة وألّيس وبانقيا، فلذلك قالوا: لا يصلح بيع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا وأرض الحيرة، وذكر إسحاق بن بشير أبو حذيفة فيما قرأته بخط أبي عامر العبدري بإسناده إلى الشعبي: أن خالد بن الوليد سار من الحيرة حتى نزل بصلوبا صاحب بانقيا وسمّيا على ألف درهم وزن ستة، وكتب لهم كتابا فهو عندهم إلى اليوم معروف، قال: فلما نزل بانقيا على شاطئ الفرات قاتلوه ليلة حتى الصباح، فقال في ذلك ضرار ابن الأزور الأسدي:
أرقت ببانقيا، ومن يلق مثل ما ... لقيت ببانقيا من الحرب يأرق
فلما رأوا أنه لا طاقة لهم بحربه طلبوا إليه الصلح فصالحهم، وكتب لهم كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن بصبهري ومنزله بشاطئ الفرات، إنك آمن بأمان الله على حقن دمك في إعطاء الجزية عن نفسك وجيرتك وأهل قريتك بانقيا وسمّيا على ألف درهم جزية، وقد قبلنا منك ورضي من معي من المسلمين بذلك، فلك ذمة الله وذمة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وذمة المسلمين على ذلك، شهد هشام بن الوليد وجرير بن عبد الله بن أبي عوف وسعيد بن عمرو، وكتب سنة 13 والسلام، ويروى أن ذلك كان سنة 12، وبانقيا أيضا: من رستاق منبج على أميال من المدينة.

اشْتَرَاهُ

(اشْتَرَاهُ) أَخذه بِــثمن وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن الله اشْترى من الْمُؤمنِينَ أنفسهم وَأَمْوَالهمْ بِأَن لَهُم الْجنَّة} و {أُولَئِكَ الَّذين اشْتَروا الضَّلَالَة بِالْهدى}

أغمضت

(أغمضت) الفلاة على الشخوص لم تظهر فِيهَا وَفُلَان فِي السّلْعَة استحط من ثمنــهَا لرداءتها وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {ولستم بآخذيه إِلَّا أَن تغمضوا فِيهِ} لَا تأخذونه إِلَّا بوكس وَفُلَان عَن فلَان تساهل مَعَه فِي بيع أَو شِرَاء وَعَن الشَّيْء تجَاوز عَنهُ وَالرجل ارْتكب الذُّنُوب وَهُوَ يعرفهَا وَعَيْنَيْهِ أطبق جفنيهما وَيُقَال مَا أغمضت مَا نمت وَعنهُ طرفه أغضى وَالْعين فلَانا احتقرته وَفُلَان النّظر جَاءَ بِرَأْي سديد وَالْمَيِّت أغلق عَيْنَيْهِ

الغرير

(الغرير) الشَّاب لَا تجربة لَهُ (ج) أغرة وأغراء والخلق الْحسن والعيش الناعم وَالْكَفِيل والقيم والضامن (ج) غران وَيُقَال أَنا غريرك من فلَان محذرك مِنْهُ وَأَنا غريرك من هَذَا الْأَمر مثل فِي الْخِبْرَة وَالْعلم

(الغرير) حَيَوَان من آكلات اللحوم هَيئته بَين الْكَلْب والسنور أسود القوائم قصيرها أَبيض الْوَجْه وعَلى جَانِبي وَجهه جدتان سوداوان وفحل من الْإِبِل وَفِي الْمثل المولد (أثمن من غرير)

اعتان

(اعتان) الْقَوْم وَلَهُم أَتَاهُم بالْخبر وَيُقَال اعتان لَهُم منزلا خصبا ارتاده واعتان لَهُم صَار طَلِيعَة لَهُم وَالشَّيْء أَخذ خِيَاره وَاشْتَرَاهُ بِــثمن مُؤَجل

تَعَالَى

(تَعَالَى) فِي الْأَمر غاليا بَالغ فِيهِ وَفِي البيع بَاعَ بِــثمن غال يُقَال بِعته بالتغالي بالغلاء وَالْقَوْم بِالسِّهَامِ تراموا بهَا
(تَعَالَى) فلَان ارْتَفع وترفع وَالْمَرْأَة من نفَاسهَا أَو مَرضهَا سلمت وتعال يَا هَذَا أقبل وَيُقَال تعالي يَا هَذِه وتعاليا وتعالوا وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قل يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم} وتعالين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فتعالين أمتعكن}

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

اعتقب

(اعتقب) الْقَوْم عَلَيْهِ تعاونوا وَمن كَذَا ندامة وجد فِي عاقبته ندامة وَالرجل حَبسه وَالْبَائِع السّلْعَة حَبسهَا عَن المُشْتَرِي حَتَّى يقبض الــثّمن وَفُلَانًا خَلفه وَالْقَوْم الشَّيْء تداولوه وتناوبوه وَفُلَانًا خيرا أَو شرا بِمَا فعل كافأه بِهِ
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.