Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=40245#958be5
لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا: وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب والاستواء وَإِنَّمَا قُلْنَا قصدا لِأَنَّهُ لَو شرع ظنا كَمَا إِذا ظن أَنه لم يصل فرض الظّهْر فشرع فِيهِ فَتذكر أَنه قد صلاه صَار مَا شرع فِيهِ نفلا لَا يجب إِــتْمَامــه حَتَّى لَو نقضه لَا يجب الْقَضَاء. فَإِن قيل لَا نسلم كُلية ذَلِك اللُّزُوم بِسَنَد مَا فِي شرح الْوِقَايَة فِي بَاب الْحيض أَن الصائمة إِذا حَاضَت فِي النَّهَار فَإِن كَانَ أَي حَيْضهَا فِي آخِره أَي آخر النَّهَار بَطل صَومهَا فَيجب قَضَاؤُهُ إِن كَانَ صوما وَاجِبا وَإِن كَانَ نفلا لَا. بِخِلَاف صَلَاة النَّفْل إِذا حَاضَت فِي خلالها أَي يجب قَضَاؤُهَا انْتهى. وَإِنَّمَا قَالَ فِي آخِره مَعَ أَنه لَو كَانَ فِي خلاله فَالْحكم كَذَلِك لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَوَهَّم أَنه لَو كَانَ فِي آخِره يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم فَلَا يكون عَلَيْهَا قَضَاء ذَلِك الْيَوْم فلدفع هَذَا الْوَهم خصّه بِالذكر. قُلْنَا الضابطة الْمَذْكُورَة كُلية وحدوث الْحيض فِي الصَّوْم يُوجب فَسَاد الشُّرُوع فِيهِ فَكَأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الشُّرُوع حَتَّى يلْزم قَضَاؤُهُ وَأما وجوب قَضَاء الصَّوْم الْوَاجِب فلوجوبه من غير شُرُوع فِيهِ. فَإِن قيل مَا وَجه فَسَاد الشُّرُوع فِي الصَّوْم النَّفْل بحدوث الْحيض فِيهِ وَعدم فَسَاد الصَّلَاة النَّفْل عِنْد حُدُوث الْحيض فِيهَا. قُلْنَا فرق بَين الصَّلَاة وَالصَّوْم فَإِن أَجزَاء الصَّوْم كلهَا متحدة فَإِذا وَقع الْفساد فِي جُزْء مِنْهُ فسد الْكل بِاعْتِبَار الِاتِّحَاد فَكَانَ الشُّرُوع لم يكن مَوْجُودا بِخِلَاف الصَّلَاة فَإِن أجزاءها لَيست متحدة فَلَا تفْسد. وَأَيْضًا لصَلَاة النَّفْل قُوَّة على الصَّوْم النَّفْل لِأَنَّهُ اسْتثْنى شُرُوع الصَّوْم النَّفْل فِي الْأَيَّام المنهية عَن تِلْكَ الضابطة وَلم يسْتَثْن شُرُوع الصَّلَاة النَّفْل فِي الْأَوْقَات المنهية كَمَا مر آنِفا.