Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: اخل

التّصديق

التّصديق:
[في الانكليزية] Assent
[ في الفرنسية] Assentiment
في اللغة نسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل كذا قيل والفرق بينه وبين المعرفة أنّ ضده الإنكار والتكذيب، وضدّ المعرفة النكارة والجهالة، وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسّر التصديق بالتسليم، فإنّه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة، وفصل بعض زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المحققين وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدّق، ولهذا يؤمر به ويثاب عليه ويجعل رأس كل عبادة فإنّ الإيمان الذي هو رأس كل عبادة هو التصديق بخلاف المعرفة فإنها ربّما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنّه جدار أو حجر والإيمان الشرعي يجب أن يكون من الأول فإنّ النبي عليه السلام إذا ادّعى النبوة وأظهر المعجزة فوقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير أن يثبت له اختيار لا يقال له في اللغة إنّه صدقه فلا يكون إيمانا شرعا، كذا في شرح المقاصد.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث الإيمان ثم إنه بعد الاتفاق على أنّ تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي اختلفوا في أنها داخلــة في التصوّر أو في التصديق المنطقي. فصدر الشريعة ذهب إلى الثاني وقال: الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق قطعا، فإن كان حاصلا له بالقصد والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي وإن لم يكن كذلك كمن وقع بصره على شيء وعلم أنه جدار فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوي. فالتصديق اللغوي عنده أخصّ من المنطقي. وذهب البعض إلى الأول وقال: الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوّر وأنّ التصديق المنطقي بعينه التصديق اللغوي، وفيه أنّ التصديق اللغوي قطعي والمنطقي أعمّ من القطعي والظني لكونه قسما من العلم الشامل للظني والقطعي عند المنطقيين انتهى.
وعند المتكلمين والمنطقيين يطلق على قسم من العلم المقابل للتصوّر ويسمّيه البعض بالعلم أيضا كما في العضدي. قالوا العلم إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. ومعنى الخلوّ وعدمه عند المتكلمين على تقدير كون العلم صفة ذات تعلّق أن لا يوجبه الحكم أو يوجبه. وعلى تقدير كونه نفس التعلّق أن لا يكون نفس الحكم أو أن يكون نفسه لأنّ التمييز في قولهم هو تميز معنى إلخ عبارة عن النفي والإثبات، وهو الحكم ويجيء ما يوضح ذلك في لفظ العلم. وكذا معناهما على مذهب الحكماء الأقدمين، فإنّ التصديق عندهم هو نفس الحكم المفسّر بإدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست واقعة. وأمّا معناهما على مذهب الإمام الرازي القائل بأنّ التصديق عبارة عن مجموع تصوّر النسبة الحكمية والطرفين والحكم فظاهر، فإنّ قولهم إن خلا الموصول بعن مصدره الخلوّ المفسّر به تهي شدن، والمتبادر منه عدم الحصول. فمعنى التقسيم العلم إن خلا عن الحكم بأن لم يحصل فيه فتصوّر وإن لم يخل [عنه] بأن حصل فيه فتصديق. فظاهر هذه العبارة مبني على هذا المذهب ويمكن تطبيقه أيضا على مذهب متأخري الحكماء القائلين بأنّ التصديق هو الإدراكات الثلاث المقارنة للحكم، بأن يراد بالخلوّ عدم الحصول فيه أو عنده.
فالعلم عندهم إن خلا عن الحكم أي لم يحصل عنده حكم فتصوّر وإلّا فتصديق، لكنه خلاف الظاهر. فالحكم عند الرازي داخل في التصديق وعند متأخري المنطقيين خارج عنه.
ويردّ على الإمام وعليهم أنّ الإدراكات علوم متعددة فلا تندرج تحت العلم الواحد.
وأيضا التصوّر مقابل للتصديق ولا شيء من أحد المتقابلين بجزء من المقابل الآخر ولا شرطا له. وأجيب عن الأول بأنّ التصديق وإن كان متعددا في حدّ ذاته لكنه واحد بالاعتبار لعروض الهيئة الاجتماعية. وعن الثاني بأنّ التقابل إنّما هو بين مفهومي التصوّر، والمعتبر في التصديق جزءا أو شرطا هو ما صدق عليه التصوّر الساذج لا مفهومه، ولو لم يجز كون ما صدق عليه أحد المتقابلين جزءا للآخر لامتنع أن يكون شيء جزءا لغيره فإنّ جزء الجسم مثلا ليس بجسم ضرورة.
ويردّ على المتأخرين أنّ الحكم على مذهبهم خارج عن التصديق عارض له مع كونه موصوفا بصفات الحكم من كونه ظنيا أو جازما يقينيا أو غيره. أجيب بأنّه لا مشاحة في الاصطلاح ولا محذور في إجراء صفات اللاحق على الملحوق ولا يخفى أنّه تعسّف.

قال السيد السّند: والتحقيق أن الحكم إن كان إدراكا كما يشهد به رجوعك إلى وجدانك إذ لا يحصل بعد تصوّر النسبة الحكمية إلّا إدراك أنّ النسبة بواقعة أو ليست واقعة، فالصواب أن يجعل نفس الحكم تصديقا وقسما من العلم المقابل للتصوّر الذي هو ما عداه من الادراكات كما ذكره القدماء، إذ لا إشكال حينئذ في انحصار العلم فيهما، وامتياز كل منهما عن الآخر بطريق موصل إليه، لا في إجراء صفات التصديق من الظنّية وغيرها عليه لأنها من صفات الحكم بخلاف ما إذا جعل التصديق معروض الحكم أو المجموع المركّب، لأنه حينئذ لم تكن القسمة حاصرة ولا يكون لكل منهما موصل يخصّه، بل التصورات الثلاث إنّما تكتسب بالقول الشارح والحكم وحده بالحجة مع أنّ المقصود من تقسيم العلم إليهما بيان أنّ لكل من القسمين موصلا يخصه. بل نقول إنّا لا نعني بالتصديق إلّا ما يحصل من الحجة وهو الحكم دون المجموع أو المعروض، والعارض وإن كان الحكم فعلا كما توهمه [عبارات] أكثر المتأخرين كالإمام وغيره من العبارات التي بها يعبّر عنه من الإسناد والإيجاب والإيقاع والانتزاع، فالصواب أن يجعل نفس الحكم أيضا تصديقا. ويقسّم العلم إلى تصوّر ساذج وتصوّر معه تصديق كما ورد في الشفاء، فللعلم حينئذ وهو التصوّر مطلقا طريق خاص وهو المعرف ولعارضه المسمّى بالتصديق والحكم طريق خاص آخر وهو الحجة. فالمقصود من التقسيم ظهور ذلك المتفرد عن معروضه بكاسب مخصوص، ولا سبيل حينئذ إلى جعل الحكم أي التصديق قسما من العلم ولا جزءا من أحد قسميه لأنّ العلم من مقولة الكيف فلا يصدق على ما صدق عليه الفعل وعلى ما تركّب مما صدق عليه الفعل.
وتكلّف البعض وجعل لفظ العلم مشتركا لفظيا بين المعروض وذلك العارض وقسّم العارض إليهما كأنّه قيل ما يطلق عليه لفظ العلم إمّا تصوّر وإمّا حكم وهو التصديق. وأمّا جعل التصديق قسما من العلم مع تركّبه من الحكم وغيره فلا وجه له، سواء كان الحكم فعلا لأنّ المركب من الفعل والإدراك ليس علما، أو إدراكا لما عرفت من بطلان الحصر وغيره. وأمّا جعل التصديق عبارة عن التصور المقارن للحكم بتقسيم العلم إلى تصوّر ساذج وإلى تصديق أي تصوّر معه حكم وجعل الحكم فعلا فجائز أيضا ولكن فيه تسامحا من إجراء صفات اللاحق على الملحوق.
وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي والتحقيق أنّ النزاع في التصديق لفظي.
فمن نظر إلى أنّ الحاصل بعد الحجة ليس إلّا الإدراك المذكور. قال ببساطته ومن نظر إلى أنّ الإدراك المذكور بمنزلة الجزء الصوري.
والحاصل بعد إقامة الحجة إدراك واحد متعلّق بالقضية قال بتركّبه، ومن نظر إلى أنّه لا يكفي في التصديق مجرد الإدراك المذكور بل لا بدّ فيه من نسبة المطابقة بالاختيار، وإلّا لكان إدراكا تصوّريّا متعلّقا بالقضية مسمّى بالمعرفة، قال إنّه إدراك معروض للحكم سواء قلنا إنّه الإدراك المذكور أو مجموع الإدراك المذكور أو مجموع الإدراكات الثلاثة، فصحّ تقسيم العلم إلى التصوّر والتصديق بأي معني تريد منه وتفرد التصديق على جميع التقادير، إمّا باعتبار نفسه أو باعتبار جزئه فتدبّر.

التقسيم:
التصديق عند المتكلمين هو اليقيني فقط.
وأمّا عند الحكماء فالتصديق إن كان مع تجويز لنقيضه يسمّى ظنا وإلّا جزما واعتقادا، والجزم إن لم يكن مطابقا للواقع سمّي جهلا مركّبا وإن كان مطابقا له، فإن كان ثابتا أي ممتنع الزوال بتشكيك المشكّك يسمّى يقينا وإلّا تقليدا كذا في شرح التجريد. وفي شرح الطوالع التصديق إمّا جازم أو لا. والجازم إمّا بغير دليل وهو التقليد وإمّا بدليل، فهو إمّا أن يقبل متعلّقه النقيض بوجه وهو الاعتقاد أو لا وهو العلم، وغير الجازم إن كان متساوي الطرفين فهو شكّ وإن لم يكن فالراجح ظنّ والمرجوح وهم انتهى.
فجعل الشكّ والوهم من التصديق، والمشهور أنّهما من التصوّر وهو فاسد كما مرّ في لفظ الحكم.
اعلم أنّ التصديق كما يطلق على أحد قسمي العلم كما عرفت كذلك يطلق على المعلوم أي المصدّق به، ولا أعني به متعلّقه بالذات وهو وقوع النسبة ولا وقوعها، بل ما تركّب منه ومن غيره وهو القضية. ومن هاهنا نشأ توهّم من قال إنّ التصديق بالمعنى الأول هو مجموع الإدراكات الأربعة. ومنهم من جعله بذلك المعنى مرادفا للقضية فزعم أنّ القضايا والمسائل والقوانين والمقدّمات كلها عبارات عن العلوم لا المعلومات، هكذا حقّقه السيّد السّند في حواشي العضدي. وتحقيق الفرق بين التصوّر والتصديق يجيء في لفظ الحكم.

الرَّقْمَة

(الرَّقْمَة) الرَّوْضَة وجانب الْوَادي أَو مُجْتَمع مَائه والخبازى وهنة ناتئة تشبه الظفر فِي ذِرَاع الدَّابَّة من الدَّــاخِل وهما رقمتان فِي الذراعين أَو نقطة سَوْدَاء كالدرهم و (فِي الموسيقى) (من أَجزَاء القانون) إطار من الْخشب يشغل ضلعه العرضي أَكثر من نصف طول الْقبْلَة وضلعه الطولي عرض القانون (مج)

(الرَّقْمَة) الرقشة والرقطة

اشتجر

(اشتجر) الشَّيْء تدَــاخل بعضه فِي بعض يُقَال اشتجرت الْأَصَابِع واشتجرت الرماح وَالْقَوْم تخالفوا وَتَنَازَعُوا وَفُلَان أسْند وَجهه بِيَدِهِ واتكأ على مرفقه

الشبكة

(الشبكة) شركَة الصياد فِي الْبر وَالْبَحْر وَأكْثر مَا تتَّخذ من الْخَيط المشبك وكل متداخل متشابك يُقَال شبكة المواصلات وشبكة الكهرباء وَنَحْو ذَلِك (ج) شَبكَ وشباك

(الشبكة) الْهَدِيَّة يقدمهَا الْخَطِيب إِلَى خطيبته إعلانا للخطبة (محدثة)

المعمى

(المعمى) اللغز (مو)(ج) معميات
المعمى: هُوَ الْكَلَام الْمَوْزُون الدَّال على اسْم من الْأَسْمَاء أَو غير ذَلِك بطرِيق الرَّمْز والإيماء بِحَيْثُ يقبله ذُو طبع سليم وَفهم مُسْتَقِيم. وَله ثَلَاثَة أَعمال تحصيلية وتكميلية وتسهيلية وَالْكل مَذْكُور فِي كتب المعمى - وَبَعْضهمْ لم يُقيد الْكَلَام فِي تَعْرِيفه بالموزون إِشَارَة إِلَى أَنه لَيْسَ مَخْصُوصًا بالمنظوم فَإِنَّهُ يكون فِي المنثور أَيْضا مِثَاله فِي النّظم باسم مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
شعر:
(خُذ الميمين من مِيم فَلَا تنقط على مد ... فامزجها يكن اسْما لمن كَانَ بِهِ فَخر)
وَأَيْضًا بِالْفَارِسِيَّةِ: شعر:
(خم جو نَكُون كشت ازو قطره ريخت ... )
(هوش ز مدهوش محبت برفت ... )
وباسم الْبَرْق.
(خُذ الْقرب ثمَّ اقلب جَمِيع حُرُوفه ... فَذَاك اسْم من أقْصَى من الْقلب قربه)
المعمى: هُوَ الْكَلَام الْمَوْزُون الدَّال على اسْم من الْأَسْمَاء أَو غير ذَلِك بطرِيق الرَّمْز والإيماء بِحَيْثُ يقبله ذُو طبع سليم وَفهم مُسْتَقِيم (مِثَاله فِي النّظم اسْم مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) :
(خُذ الميمين من مِيم فَلَا تنقط على أَمر ... فامزجها يكن اسْما لمن كَانَ بِهِ فَخر)
وَأَيْضًا بِالْفَارِسِيَّةِ:
(خم جونكون كشت أزو قطره ريخت ... )
(هُوَ ش ز مدهو ش برفت برفت ... ) أَي ننزع نقط (خم) ونقلبها فَتُصْبِح (مح) وننزع (هوش) من كلمة (مدهوش) فَيبقى لدينا (مد) . فندمجهما ببعضهما الْبَعْض الآخر، فنحصل على (مُحَمَّد) .
وباسم الْبَرْق:
(خُذ الْقرب ثمَّ اقلب جَمِيع حُرُوفه ... فَذَاك اسْم من اقصى من الْقلب قربه)
ومثاله فِي النثر (آش دِرْهَم جوش بانمك خوان آصف جاه) . يَقُول اخلــط ال (آش) مَعَ بعض (هم) وأغليه بملح قشرة آصف جاه. وَهَذَا كَلَام منثور يعلم مِنْهُ اسْم (هَاشم عَليّ خَان) بالاستعانة بقوانين المعمى على هَذِه الطَّرِيقَة إِذا أنزلنَا ال (آش) فِي وسط (هم) فنحصل على (هَاشم) ، وَعدد (عَليّ) و (نمك) متساو إِذا المُرَاد ب (نمك) هُوَ عَليّ، وَإِذا أضفنا هَاشم إِلَى عَليّ فنحصل على (هَاشم عَليّ) ، وَلما كَانَت (الْوَاو) فِي (خوان) لَا اعْتِبَار لَهَا وَلَا تلفظ كَمَا هُوَ مُقَرر فِي الْعرُوض عِنْدهَا نحصل على (هَاشم عَليّ خَان) .

السنخ

(السنخ) الأَصْل من كل شَيْء وَمن الْأَسْنَان مغارزها فِي الفك وَمن السكين أَو السَّيْف طرف سيلانه الدَّــاخِل فِي النّصاب وَمن النصل الحديدة الَّتِي تدخل فِي رَأس السهْم وَمن الْحمى سورتها

(السنخ) يُقَال بلد سنخ محمة مَوضِع حمى وَهِي سنخة

التّمكّن

التّمكّن:
[في الانكليزية] Localization
[ في الفرنسية] Localisation
هو نفوذ بعد شيء في مكان وذلك الشيء يسمّى متمكنا. والمكان إن كان بمعنى السطح الباطن فنفوذ بعد الشيء بمعنى مماسّة السطحين أي سطح الشيء وسطح المكان بتمامهما. وإن كان بمعنى البعد المجرّد القائم بنفسه فنفوذه بمعنى ملاقاة جميع أبعاد ذلك الشيء لأبعاد ذلك البعد المجرد وذلك بالتداخل. وإن كان بمعنى البعد الموهوم فالنفوذ أيضا بهذا المعنى.
فما قيل التمكّن هو نفوذ بعد في بعد آخر متوهّم أو متحقّق غير صحيح لعدم صدقه على التمكّن عند القائلين بأنّ المكان هو السطح أو البعد المجرّد، إنّ أريد أنّه تعريف على مذهب المتكلّمين، وعدم صدقه على التمكّن عند القائلين بأنّ المكان الموهوم أو السطح، إن أريد أنّه تعريف على مذهب القائلين بأنّ المكان هو البعد المجرّد، وعدم صدقه على شيء من أفراده إن أريد التعريف على مذهب القائلين بأنّ المكان هو السطح. فليس للتمكّن معنى واحد بل معان بحسب معاني المكان. هكذا حقّق مولانا عصام الدين في حاشية شرح العقائد النسفية في بحث الصّفات السلبية.

الدولج

(الدولج)
(انْظُر دلج)
(الدولج) بَيت فِي الأَرْض لَا منفذ لَهُ وَالْبَيْت الصَّغِير فِي دَــاخل الْبَيْت الْكَبِير وكناس الْوَحْش يَتَّخِذهُ فِي أصُول الشّجر (ج) دوالج

الدخلل

(الدخلل)
المداخل المباطن وَيُقَال فلَان دخلل فلَان يداخلــه فِي أُمُوره وَيخْتَص بِهِ وداخلــة الْإِنْسَان وطائر أغبر

(الدخلل) الدخلل

(الدخلل) مَا دخل من الشَّحْم فِي اللَّحْم

الْمقَام

(الْمقَام) الْإِقَامَة وَمَوْضِع الْإِقَامَة
(الْمقَام) مَوضِع الْقَدَمَيْنِ والمجلس وَالْجَمَاعَة من النَّاس
الْمقَام: بِالضَّمِّ ظرف زمَان أَو مَكَان من أَقَامَ يُقيم إِقَامَة. فَلَا بُد أَن يكون بِضَم الْمِيم فِي قَول ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعَالَى فِي الكافية وأقيم هُوَ مقَامه وبالفتح ظرف من قَامَ يقوم. وَعند أَرْبَاب الْمعَانِي الْمقَام وَالْحَال متقاربا الْمَفْهُوم أَي متحدان فِيهِ - والتغاير بَينهمَا اعتباري فَإِن الْأَمر الدَّاعِي إِلَى التَّكَلُّم على وَجه مَخْصُوص مقَام بِاعْتِبَار توهم كَونه محلا لوُرُود الْكَلَام فِيهِ على خُصُوصِيَّة مَا وَحَال بِاعْتِبَار توهم كَونه زَمَانا لَهُ. فالتوهم الأول مُعْتَبر فِي مَفْهُوم الْمقَام - والتوهم الثَّانِي مُعْتَبر فِي مَفْهُوم الْحَال. فهما متغائران بِهَذَا الِاعْتِبَار متحدان فِي الْقدر الْمُشْتَرك وَهُوَ الْأَمر الدَّاعِي إِلَى اعْتِبَار الخصوصية فِي الْكَلَام. فيكونان متقاربي الْمَفْهُوم. وَمَا ذكرنَا لَيْسَ بَيَانا لوجه التَّسْمِيَة حَتَّى يردان وَجه التَّسْمِيَة غير دَــاخل فِي الْمَفْهُوم. فَلَا يحصل التغاير فِي الْمَفْهُوم لسببها.
وَوجه ذَلِك التَّوَهُّم انطباق الْمُقْتَضِي بِالْأَمر الدَّاعِي انطباق الزماني بِالزَّمَانِ. وانطباق المتمكن بِالْمَكَانِ. وَأَيْضًا بَينهمَا فرق. بِأَن الْمقَام يعْتَبر فِيهِ إِضَافَة إِلَى الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح إِضَافَة لامية فَيُقَال مقَام التَّأْكِيد وَالْإِطْلَاق والحذف وَالْإِثْبَات. وَالْحَال يعْتَبر إضافتها إِلَى الْمُقْتَضِي بالكثر إِضَافَة بَيَانِيَّة فَيُقَال حَال الْإِنْكَار وَحَال خلو الذِّهْن وَغير ذَلِك. وَالْمقَام فِي اصْطِلَاح أَصْحَاب الْحَقَائِق مَا يُوصل إِلَيْهِ بِنَوْع تصرف ويتحقق بِضَرْب تطلب. ومقاساة تكلّف. وَقد مر نبذ من تَفْصِيله فِي الْحَال.

السَّكْرَان

(السَّكْرَان) نَبَات معمر من الفصيلة الباذنجانية ينْبت فِي الصحارى المصرية والهند لَهُ أَغْصَان كَثِيرَة تخرج من أصل وَاحِد أوراقه عصيرية وأزهاره بنفسجية يسْتَعْمل فِي الطِّبّ (مج)
السَّكْرَان: صَاحب السكر الْمَذْكُور آنِفا. وَأما المُرَاد بِهِ فِي قَول الْفُقَهَاء وَكره إِذْ إِن السَّكْرَان فَهُوَ من لَا يبلغ حد السكر لِأَن من بلغ حَده فَهُوَ حد دَــاخل فِي الْمُحدث وَفِي كَرَاهَة إِذْ إِنَّه رِوَايَتَانِ.

المشهورات

(المشهورات) قضايا أَو آراء اتّفق كَافَّة النَّاس أَو أغلبهم على التَّصْدِيق بهَا مثل الْعدْل جميل وَالْكذب قَبِيح
المشهورات: هِيَ قضايا يعْتَرف بهَا جَمِيع النَّاس وَسبب شهرتها فِيمَا بَينهم. إِمَّا اشتمالها على مصلحَة عَامَّة كَقَوْلِنَا الْعدْل حسن وَالظُّلم قَبِيح - وَإِمَّا مَا فِي طباعهم من الرقة والرأفة كَقَوْلِنَا مُرَاعَاة الضُّعَفَاء محمودة - وَإِمَّا مَا فيهم من الحمية كَقَوْلِنَا كشف الْعَوْرَة مَذْمُوم - وَإِمَّا انفعالاتهم من عاداتهم كَقَوْل الْكفَّار ذبح الْبَقر مَذْمُوم. وَقَوْلنَا ذبح الْبَقر مَحْمُود - أَو من شرائع وآداب كالأمور الشَّرْعِيَّة وَغَيرهَا.
المشهورات:
[في الانكليزية] Admitted premisses or conventional
[ في الفرنسية] premisses admises ou conventionnelles
في عرف العلماء هي قضايا يعترف بها الناس وهي من المقدّمات الظّنّية، وليس المراد بالناس الاستغراق الحقيقي إذ لا قضية يعترف بها جميع أفراد الإنسان بل العرفي من قرن أو إقليم أو بلدة أو صناعة أو غير ذلك، ولا بدّ من اعتبار الحيثية أي يحكم بها العقل لأجل اعتراف الناس ليخرج الأوليات، أو يقال بخروجها لكونها من أقسام الظّنّيات. والقول بأنّه يجوز أن يكون بعض القضايا من الأوليات باعتبار ومن المشهورات باعتبار لا يعبأ به لأنّه لا يمكن أن تكون قضية يقينية باعتبار، وظنّية باعتبار، فظهر فساد ما قيل: الجدل قياس مركّب من قضايا مشهورة أو مسلّمة وإن كانت في الواقع يقينية أو أوّلية، على أنّه يستلزم تداخل الصناعات الخمس، هكذا حقّق المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وفي الصادق الحلوائي حاشية الطيبي المشهورات في المشهور ما اعترف به جميع الناس أو جمهورهم أو جماعة من أهل الصناعة أو من غيرهم، إمّا لكونها حقّة جليّة كقولنا الضدان لا يجتمعان أو مناسبة للحقّ الجلي مع مخالفتها إيّاه بقيد جلي، فتكون مشهورة مطلقا وحقّا مع ذلك القيد كقولنا حكم الشيء حكم شبهه وهو حقّ لا مطلقا، بل فيما هو شبهه له، أو لاشتماله على مصلحة عامة كقولنا الظلم قبيح والعدل حسن، أو لما يقتضيه الاستقراء كقولنا الملك العقر ظالم، أو لما في طباعهم كالرّقة كقولنا مراعاة الضعفاء محمودة، والحمية كقولنا كشف العورة مذموم [أو] لما أنّه من عاداتهم من غير نفع لهم كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند، أو من شرائع وآداب كالأمور الشرعية وغيرها، ولكلّ قوم مشهورات بحسب آدابهم وعاداتهم، ولكلّ أهل صناعة أيضا مشهورات بحسب صناعاتهم تسمّى مشهورات خاصّة ومحدودة، كما أنّ مشهورات كافة الناس وجمهورهم تسمّى مشهورات مطلقة دائمة وآراء محمودة إن لم تكن يقينية. والمشهورات جاز أن تكون يقينية بل أوليّة لكن بجهتين مختلفتين، وما لا يكون كذلك ربّما تبلغ شهرته إلى حيث يلتبس بالأوليات، إلّا أنّ العقل إذا خلي ونفسه يحكم بالأوليات دون المشهورات وهي قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، بخلاف الأوّليات فإنّها صادقة البتة. وربما يختصّ اسم المشهورات بما لا يكون يقينية لابتناء حكم القول بها على مجرّد الشهرة بل هذا القول هو المشهور. وقد تطلق المشهورات على ما يشبه المشهورات الحقيقية وتسمّى مشهورات في بادئ الرأي كقولنا القاتل الأجير يعان ولو كان ظالما انتهى.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.