(الْمَنْقُول) مَا علم من طَرِيق الرِّوَايَة أَو السماع كعلم اللُّغَة أَو الحَدِيث وَنَحْوهمَا وَهُوَ يُقَابل الْمَعْقُول
الْمَنْقُول: هُوَ اللَّفْظ الْمَوْضُوع لِمَعْنى الْمَشْهُور اسْتِعْمَاله فِي الْمَعْنى الثَّانِي الْمَنْقُول إِلَيْهِ بمناسبة بِحَيْثُ كثر اسْتِعْمَاله فِي الثَّانِي وهجر فِي الأول بِحَيْثُ لَا يسْتَعْمل فِيهِ إِلَّا مَعَ الْقَرِينَة. وَإِنَّمَا وَصفنَا الْمَعْنى الثَّانِي بالمنقول إِلَيْهِ تَنْبِيها على أَن المُرَاد بِالْمَعْنَى الثَّانِي الْمَنْقُول إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ ثَانِيًا أَو ثَالِثا لِأَن كل مَنْقُول إِلَيْهِ ثَان من الْمَنْقُول - وَالْمَنْقُول ينْسب إِلَى النَّاقِل فَإِن كَانَ ناقله أهل الشَّرْع فمنقول شَرْعِي. وَإِن كَانَ أهل الْعرف الْخَاص فمنقول عرفي خَاص. وَيُقَال لَهُ الْمَنْقُول الاصطلاحي كمصطلحات النُّحَاة وَغَيرهم. وَإِن كَانَ أهل الْعرف الْعَام فمنقول عرفي عَام وَيُسمى حَقِيقَة عرفية - وَالْمَنْقُول الْمُقَابل للعقار هُوَ الْمَتَاع الَّذِي يقبل البقل من مَكَان إِلَى مَكَان آخر كالسيف والترس والبساط والأواني وَغير ذَلِك بِخِلَاف الأَرْض وَالدَّار وَالْحمام.