(كيل) - قوله تعَالى: {وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ}
: أي حِمْلَ بَعير.
- وقوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ}
: أي كالُوا لَهم، ولا يَجوزُ أن يَقِف على كالُوا حَتى يَصِلها بِهُم على هذا. ومنهم مَن يَجعلُها توكيدًا لما كالُوا ، فيجوز على هذا أن تَقِف عليه، والأوَّل أولى؛ لأَنّها لو كانت توكيدًا لكان في المُصحفِ أَلفٌ مكْتوبَةٌ، قيل: هي التي تُسمّى الألفُ الفاصِلَة.
- وقوله تعالى: {اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ}
يُقَال: اكْتلتُ من فُلانٍ، وعليه، إذَا أَخذتَ منه.
- وفي الحديث : "نَهَى عن المُكَايَلَةِ"
وهي المُقايَسَةُ بالقَولِ، تقول: له مثل مَا يقُول لكَ.
وقيل: هي التَّأخير. يُقالُ: كِلتُكَ دَينَك: أي أخَّرتُه عنك.
وقيل: هي أن تُباع الدَّارُ إلى جنْب دارِكَ، وأنتَ تريدُهَا، فتُؤخِّر ذلك، حتَّى يَستَوجِبَها المُشَترى، ثم يَأخذُ بالشُّفعَةِ.
- في الحديث: "المِكْيالُ مِكْيالُ أَهلِ المَدِينةِ، والمِيزَان مِيزانُ أهلِ مكّةَ"
قيل: إنّما هذا في نوع ما يتَعلَّق به أحكامُ الشرِيعَة في حُقوق الله عزَّ وجل دُون مَا يَتعَامل به النّاسُ في بِياعَتِهم.
فقولُه: "الوَزن وَزنُ أهل مَكَّةَ" يُريد: وَزْنَ الذهب والفِضَّةِ خاصّةً دون غيرها.
ومعناه: أنَّ الوَزنَ الذي يتعلَّق به حَقُّ الزَّكاة في النقُود وَزْن مكَّةَ؛ لأنّ الدِّرهمَ البَعْلِىَّ ثمانيةُ دَوانِيق.
والطّبرىّ: أرْبَعَة. والذى هو من دَرَاهم الإسلام سِتَّةٌ وهو وَزن مَكَّة.
وأمَّا الدَّنانير فكانت تُحمَلُ من الرُّوم إلى أن ضَرَب عَبدُ الملك بنُ مرْوَان.
فأمَّا الأرْطالُ والأمْناءُ فللنَّاسِ فيها عاداتٌ مُختِلفة في البُلدان.
وأمَّا المِكْيال فهو الصَّاع الذي يتعلَّق به وُجوبُ الكَفَّارات وصَدَقَة الفِطر وتَقدير النفقات، وذلك مُقَدَّر بِكَيْلِ أهل المدينَةِ دون غيرها من البُلدان والله عزّ وجل أعلم.
: أي حِمْلَ بَعير.
- وقوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ}
: أي كالُوا لَهم، ولا يَجوزُ أن يَقِف على كالُوا حَتى يَصِلها بِهُم على هذا. ومنهم مَن يَجعلُها توكيدًا لما كالُوا ، فيجوز على هذا أن تَقِف عليه، والأوَّل أولى؛ لأَنّها لو كانت توكيدًا لكان في المُصحفِ أَلفٌ مكْتوبَةٌ، قيل: هي التي تُسمّى الألفُ الفاصِلَة.
- وقوله تعالى: {اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ}
يُقَال: اكْتلتُ من فُلانٍ، وعليه، إذَا أَخذتَ منه.
- وفي الحديث : "نَهَى عن المُكَايَلَةِ"
وهي المُقايَسَةُ بالقَولِ، تقول: له مثل مَا يقُول لكَ.
وقيل: هي التَّأخير. يُقالُ: كِلتُكَ دَينَك: أي أخَّرتُه عنك.
وقيل: هي أن تُباع الدَّارُ إلى جنْب دارِكَ، وأنتَ تريدُهَا، فتُؤخِّر ذلك، حتَّى يَستَوجِبَها المُشَترى، ثم يَأخذُ بالشُّفعَةِ.
- في الحديث: "المِكْيالُ مِكْيالُ أَهلِ المَدِينةِ، والمِيزَان مِيزانُ أهلِ مكّةَ"
قيل: إنّما هذا في نوع ما يتَعلَّق به أحكامُ الشرِيعَة في حُقوق الله عزَّ وجل دُون مَا يَتعَامل به النّاسُ في بِياعَتِهم.
فقولُه: "الوَزن وَزنُ أهل مَكَّةَ" يُريد: وَزْنَ الذهب والفِضَّةِ خاصّةً دون غيرها.
ومعناه: أنَّ الوَزنَ الذي يتعلَّق به حَقُّ الزَّكاة في النقُود وَزْن مكَّةَ؛ لأنّ الدِّرهمَ البَعْلِىَّ ثمانيةُ دَوانِيق.
والطّبرىّ: أرْبَعَة. والذى هو من دَرَاهم الإسلام سِتَّةٌ وهو وَزن مَكَّة.
وأمَّا الدَّنانير فكانت تُحمَلُ من الرُّوم إلى أن ضَرَب عَبدُ الملك بنُ مرْوَان.
فأمَّا الأرْطالُ والأمْناءُ فللنَّاسِ فيها عاداتٌ مُختِلفة في البُلدان.
وأمَّا المِكْيال فهو الصَّاع الذي يتعلَّق به وُجوبُ الكَفَّارات وصَدَقَة الفِطر وتَقدير النفقات، وذلك مُقَدَّر بِكَيْلِ أهل المدينَةِ دون غيرها من البُلدان والله عزّ وجل أعلم.