[ورث] نه: فيه "الوارث" تعالى، يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم. ومنه: اللهم! متعني بسمعي وبصري واجعلهما "الوارث" مني، أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، وقيل: أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى النفسانية فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقين بعدها، وقيل: أراد بالسمع وعى ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار، وروي: واجعله الوارث مني، وحده رجعا إلى الإمتاع. ج: وحده رجعا إلى واحد منهما، وقيل: إنه دعا به للأعقاب والأولاد. ز: وفي ح الترمذي أنه أشار إلى الشيخين فقال: هذان السمع والبصر. نه: وفيه: إنه أمر أن "يورث" دور المهاجرين النساء، تخصيصهن بتوريثها يشبه أن يكون على معنى القسمة بين الورثة، وخصهن بها لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فاختار لهن المنازل للسكنى، أو تكون في أيديهن على الرفق بهن لا للتمليك ما كانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم في أيديهن على الرفق بهن لا للتمليك كما كانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي نسائه بعده.: نحن معاشر الأنبياء "لا نورث" - بفتح راء، ويصح الكسر، وحكمته أنهم كالآباء للأمة فما لهم لكلهم، أو لئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم، ولا يقتسم ورثتي دينارًا - خبر لا نهي. ط: أي لا يورث منا، فحذف وأوصل،
وما تركنا - موصولة مبتدأ، وصدقة - خبره، وروى بالنصب حال أي مبذول صدقة بفتح راء، ونزاع على وعباس قبل علمهما بالحديث وبعده رجعا واعتقدا أنه محق بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استخلف، فإن قلت: فكيف نازعا عمر؟ قلت: طلبا للقسمة في التصرف بعد أن يكونا متصرفين بالشركة، وكره عمر القسمة حذرًا من دعوى الملك - وقد مر مبسوطًا. وح: "لم يورثوا" دينارًا، من التوريث. ك: "يرث" الأنصاري المهاجري، النسبة للمبالغة أو للمشاكلة، وفي صورة النساء يرث المهاجري الأنصاري، والمقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة، وفاعل نسختها أنه جعلنا قوله "والذين عاقدت" منصوب بأعني. وح: "أرث" ماله، يريد صرفه إلى بيت مال المسلمين. وح: إن العلماء "ورثة" الأنبياء "ورثوا" العلم، أن - بالفتح عطفًا على سابقه، أو بكسرها على الحكاية، ورثوا العلم - بتشديد راء مفتوحة، أو بالتخفيف مكسورة على أن ضميره للأنبياء أو للعلماء. وح: تخافونهم "أن يرثوكم" كما يرث بعضكم بعضا، قوله: في الآلهة، أي نزل هذا في حق الشركاء وفي حق الله على التمثيل، أي هل لكم من عبيدكم شركاء في أموالكم فأنتم معشر المشركين والمملوكين سواء في التصرف تخافون مماليككم كما تخافون الأحرار الذين هم أمثالكم إذا كان بينكم وبينهم شركة، وقيل: تخافونهم أن يرثوكم بعد موتكم كما تخافون أن يرث بعضكم بعضًا. وح: "وعلى "الوارث" مثل ذلك" وهل على المرأة شيء منه "وضرب الله مثلًا رجلين أحدهما أبكم" أشار البخاري إلى رد قول من جعل على الأم من الرضاع والمؤنة بقدر ميراثه وجعلها بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على التكلم وهو كل على من يعوله، وحمل ح أم سلمة على التطوع، ويدل عليه ح هند: إذ أباح أخذ مال أبي سفيان، فدل على سقوطها عنها. ن: "لا يرثني" إلا ابنة، أي من الأولاد وإلا فقد كان له عصبات. ج: ولك "تراثي"، هو ما يخلفه الرجل لورثته، وروي: ثوابي، فإن صحت الروايتان وألا فما أقربهما من التصحيف. وفيه: كيف "يورثه" وهو لا يحل له! ضمير
يورثه ويستخدمه -للولد الذي في بطنها، يريد أن أمره مشكل، إن كان ولده لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره لم يحل له توريثه. بغوي: أي قد يكون الولد من غيره فلا يحل استلحاقه، وقد ينفش ماء كان حملًا في الظاهر فتعلق الجارية منه فلا يحلي استرقاقه. غ: "أو لم يهد للذين" يرثون" الأرض" أي ألم تبين لهم وراثتهم الأرض عن القوم المهلكين "إن لو نشاء أصبتهم بذنوبهم" فأهلكناهم كما أهلكنا من ورثوا أرضه. وفيه: إنكم على "إرث" من إرث إبراهيم، أي بقية من شرائعه.