[وضأ] نه: "الوضوء" بالفتح: الماء، وبالضم: التوضؤ، من الوضاءة: الحسن، وقد أثبت سيبويه الفتح أيضًا في المصدر. ك: وحى الفتح والضم في كليهما. نه: وقد يراد به غسل بعض الأعضاء. ومنه: "توضؤوا" مما غيرت النار، أراد به غسل الأيدي والأفواه من الزهومة، وقيل: أراد وضوء الصالة - وبه قال بعض الفقهاء. ط وقيل: هو منسوخ، وكذا الوضوء من لحوم الإبل مأول، وعند أحمد واجب. ومنه: "الوضوء" قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم. ومنه: من غسل يده فقد "توضأ". بي: لم أصلي "فأتوضأ"، بكسر لام "لم" وفتح ميمه، و"أصلي" بغثبات يائه، وهو إنكار أي الوضوء لمريد الصلاة وأنا لا أريدها الآن، والمراد الوضوء الشرعي فيكره ذلك. ن: وحكى كراهته عن مالك والثوري وآخرين، قال: ولم يكن من فعل السلف بل من فعل الأعاجم، وحمله غيره على نفي الوجوب لحديث: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة. ط: ألا نأتيك "بوضوء" - بفتحه، أي مائه، قوله: إنما أمرت "بالوضوء" إذا أقيمت الصلاة، لعل السائل اعتقد وجوبه للطعام فنفاه. ك: "وضوء" الرجل مع امرأته وفضل "وضوء" المرأة، الأول بضم، والثاني بفتح أي الفاضل من
وضوئه. وح: صب على من "وضوئه"، أي من ماء توضأ به أو مما بقى منه. ن: أي من ماء توضأ به، واستدل به على طهارة الماء المستعمل به، وفيه نظر إذ يحتمل صب بقية الوضوء الذي في الإناء، وقد يقال: البرة إنما هو في ماء لاقى عضوه صلى الله عليه وسلم. ز: حصر البركة فيه ممنوع فإن فضل الوضوء مبارك سيما فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. ز: حصر البركة فيه ممنوع فإن فضل الوضوء مبار سيما فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. ك: أخذ من "وضوئه" صلى الله عليه وسلم، بالفتح أي ماء توضأ به، فعله دلالة للجواز ونسخ به ح النهي. وح: أو أقحطت فعليك "الوضوء"، بالرفع مبتدأ، وبالنصب على الإغراء قالا: فعليك - بحذف: الوضوء. ن: وصببت عليه "الوضوء" - بالفتح، وفيه أن الاستعانة بإحضار الماء لا يكره، وبتغسيل الأعضاء مكروه تنزيهًا. وح: هل من "وضوء" - بالفتح، أي ماء يتوضأ به، وحكى الضم. ط: فشربت من "وضوئه"، أي ما فضل منه، أو ما انفصل من أعضاء وضوئه فيدل على طهارة الماء المستعمل، وللمانع أن يحمله على التداوي. وح: لا "وضوء" لمن لم يذكر الله، نفي للكمال. ك: وح عثمان: شغلت فلم أنقلب فلم أزد أن "توضأت"، قال: و"الوضوء" أيضًا، أي ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت فضيلة أوله حتى توضأت الوضوء اقتصرت عليه وتركت فضيلة الغسل، وهو بالنصب مصدر، وبالرفع مبتدأ، أي الوضوء تقتصر عليه. وح: وإذا "توضأ" النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على "وضوئه"- بالفتح، وروي: كانوا، وصوب الدال إذ لم يقع منهم قتال. وح: "فتوضأ وضوءك" للصلاة، استحب ذلك ليكون أصدق للرؤيا وأبعد من تلعب الشيطان به، والنوم على الأيمن ليكون أسرع إلى الانتباه. وح: إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه و"توضأ" للصلاة، أي توضأ وضوءًا شرعيًا كما يتوضأ للصلاة. وح الجنة: فإذا امرأة "تتوضأ" في جانب قصر، هو من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، أو هو من
الوضوء لكن لا من جهة التكليف بل ليزداد حسنًا ونورًا لإزالة وسخ وقذر إذ الجنة منزه عنه. وح فرصة: "تتوضأين" بها، أي تنظفين. ن: امرأة "وضيئة"، أي حسنة جميلة، وهو بالهمزة ممدود. وفيه: ثم أراد أن يعود "فليتوضأ"ن حمله الجمهور على غسل الفرج خوف أن يدخل النجس في الفرج، ولأن ما تعلق به من رطوبة الفرج مفسدة للذة. بي: ثم "توضأ وضوءه" للصلاة، لم يأت في شيء من وضوء غسل الجنابة ذكر التكرار، وقد قيل: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه، قلت: إحالتها على وضوء الصلاة يقتضيه، ولا يلزم من أنه لا فضيلة له في عمل الغسل أن لا تكون في وضوئه، ومن شيوخنا من يفتي بالتكرار ومنهم بعدمه. وح: "فتوضأ" منها "وضوءا" دون وضوء، أي وضوءا ًخفيفًا مع إسباغ أي مرة مرة، أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته وهو معنى قوله: فلم يسبغ الوضوء، وقيل: أي توضأ ولم يستنج بالماء بل اكتفى بالأحجار، وهو غلط. و"الميضأة" - بكسر ميم وبهمزة بعد ضاد: إناء التوضئ. وح: "توضأ" فيها - مر في في. تو: هي بسكون تحتية وفتح ضاد فهمزة فهاء شبه المطهرة تسع ماء قدر ما يتوضأ به، وهي بالقصر مفعلة وبالمد مفعالة، واستدل به على استحباب التوضئ من الأواني دون البرك والمشارع لأنه لم ينقل منه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل غذ لم يكن بحضرته صلى الله عليه وسلم المياه الجارية والأنهار، ولم ينقل أنه وجدها فعدل عنها. ط: "وضأت" النبي صلى الله عليه وسلم، بتشديد ضاد أي صببت الماء عليه أو حصلته، ورأيت الناس يبتدرون وضوءه - دليل طهارة الماء المستعمل. وح: لا "وضوء" إلا من صوت، لعله حصر إضافي، وفيه: "لا يتوضأ" بعد الغسل، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بوضوء قبل الغسل، أو يغتسل ولا يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ويكتفي بالنية عن الوضوء، فإنه إذا ارتفع الحدث الأكبر يندرج تحته الأصغر. وح: ومن "توضأ"
ولم يذكر اسم الله كان طهور الأعضاء، أي من الذنوب، لأن الحدث لا يتجزأ. تو: أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ "الوضوء" وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، اقتصر في الجواب عليهما علمًا منه أن السائل لم يسأله عن ظاهر الوضوء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع فإن الخطاب بأسبغ إنما يتوجه نحو من علم صفته. وفيه: أرأيت "توضئ" ابن عمر لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر عمّ ذلك؟ توضئ - بكسر ضاد فهمزة بصورة ياء؛ النووي: صوابه توضؤ - بضم ضاد فهمزة بصورة واو، وعم - بادغام نون "عن" في ميم "ما" سؤال عن سببه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر "بالوضوء" لكل صلاة، بضم همزة أمر في الموضعين، وهذا الأمر يحتمل كونه له خاصًا به أو شاملًا لأمته، ويحتمل كونه بقوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا" بأن يكون الآية على ظاهرها، وظاهره أن سبب توضئ ابن عمر ورود الأمر قبل النسخ فيستدل به على أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، واستدل به من أوجب السواك لكل صلاة. وفيه: كان "يتوضأ" بالمد ويغتسل بالصاع؛ النووي: أجمعوا على أن المجزى فيهما غير مقدر بل يكفي القليل والكثير إذا وجد شرط الجريان فيه فقد حكى عن أبي حنيفة وغيره عدم الأقل عن المروي؛ ابن العربي: معناه بالصاع كيلا وبالمد كيلًا لا وزنًا، لأن كيل المد والصاع أضعافه بالوزن، ويستحب أن لا ينقص من المقدر، وهذا لمن يقرب جسده من جسده المبارك في اللين، فإن خشن فأولى بعدم النقص. وفيه: "توضأ" مرة مرة، ليس هو تأكيد بل معناه مرة بعد مرة، فالمرة بالنسبة إلى أجزائه لا بالنسبة إلى جملته، غذ من المعلوم أنه توضأ مرارًا عديدة. وح: إذا غضب "فليتوضأ" - في غ. ن: ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في "استيضاء" الحق من المؤمنين لله تعالى، روى: استيضاء - بضاد معجمة بعد تحتية، وروى بحذف تحتية، وروي: استيفاء - بفاء بعد تحتية، واستقصاء - بقاف وصادن ومعنى
الأولين: إذا التبس لكم في الدنيا أمر وسألتم الله بيانه وناشدتموه كشفه لا يكون مناشدتكم أشد من مناشدة المؤمنين في الشفاعة لإخوانهم، وفي رواية ابن بكير: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، فوالذي - جواب إذا، أي بعد ما خلص أنفسهم سعوا في تخليص إخوانهم، ومن المؤمنين - متعلق بأشد، والظاهر أن ضمير فتحرم صورهم للمؤمنين الذين دخلوا النار لإخراج المؤمنين، ويحتمل أن يرجع إلى الإخوان - كذا في حاشيتي لمسلم.