سبت وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه رأى رجلا يمشي بَين الْقُبُور فِي نَعْلَيْنِ فَقَالَ: يَا صَاحب السِّبْتين اخلع سبتيك. قَوْله فِي النِّعَال: السبتية قَالَ أَبُو عَمْرو: هِيَ المدبوغة بالقرظ [و -] قَالَ الْأَصْمَعِي: فِي المدبوغة قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا ذكرت السبتية لِأَن أَكْثَرهم فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ يلبسهَا غير مدبوغة إِلَّا أهل السعَة مِنْهُم والشرف لأَنهم كَانُوا لَا يحسنون وَلَا يلبسهَا إِلَّا أهل الْجدّة مِنْهُم كَانُوا يشترونها من الْيمن والطائف وَنَحْو هَذَا قَالَ عنترة [يمدح رجلا -] : [الْكَامِل]
بَطل كَأَن ثِيَابه فِي سرحة ... يُحذَى نِعالُ السِبتِ لَيْس بتوأمِ ... [وَقد زعم بعض -] النَّاس / أَن النِّعَال السبتية هِيَ محلوقة الشّعْر 57 / الف وَالْأَمر عِنْدِي كَمَا قَالَ الْأَصْمَعِي وَأَبُو عَمْرو. وَأما أَمر النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِيَّاه أَن يخلعهما فَإِن بعض النَّاس يتأوله على الْكَرَاهَة للمشي بَين الْقُبُور فِي النَّعْلَيْنِ وَهَذَا معنى يضيق على النَّاس وَلَو كَانَ [لبس -] النَّعْل مَكْرُوها هُنَاكَ لَكَانَ الْخُف مثله قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأما أَنا فَأرَاهُ أمره بذلك لقذر رَآهُ فِي نَعْلَيْه فكره أَن يطَأ بهما الْقُبُور كَمَا كره أَن يحدث الرجل بَين الْقُبُور فَهَذَا وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم. وَيُقَال: إِنَّمَا كره ذَلِك لِأَن أهل الْقُبُور يؤذيهم صَوت النِّعَال فَإِن كَانَ هَذَا وَجه الحَدِيث فَالْأَمْر فِي خلعهما كَانَ فيهمَا قذر أَو لم يكن.
بَطل كَأَن ثِيَابه فِي سرحة ... يُحذَى نِعالُ السِبتِ لَيْس بتوأمِ ... [وَقد زعم بعض -] النَّاس / أَن النِّعَال السبتية هِيَ محلوقة الشّعْر 57 / الف وَالْأَمر عِنْدِي كَمَا قَالَ الْأَصْمَعِي وَأَبُو عَمْرو. وَأما أَمر النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِيَّاه أَن يخلعهما فَإِن بعض النَّاس يتأوله على الْكَرَاهَة للمشي بَين الْقُبُور فِي النَّعْلَيْنِ وَهَذَا معنى يضيق على النَّاس وَلَو كَانَ [لبس -] النَّعْل مَكْرُوها هُنَاكَ لَكَانَ الْخُف مثله قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأما أَنا فَأرَاهُ أمره بذلك لقذر رَآهُ فِي نَعْلَيْه فكره أَن يطَأ بهما الْقُبُور كَمَا كره أَن يحدث الرجل بَين الْقُبُور فَهَذَا وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم. وَيُقَال: إِنَّمَا كره ذَلِك لِأَن أهل الْقُبُور يؤذيهم صَوت النِّعَال فَإِن كَانَ هَذَا وَجه الحَدِيث فَالْأَمْر فِي خلعهما كَانَ فيهمَا قذر أَو لم يكن.