سعى وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] / أَنه أُتِيَ بنساء أَو إِمَاء ساعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَأمر بأولادهن أَن يُقَوَّمُوا على آبَائِهِم 3 / الف وَلَا يُستَرقْوا. قَالَ أَبُو عبيد: وَمعنى المُساعة الزِّنا وَإِنَّمَا خصّ الْإِمَاء بالمساعاة دون الْحَرَائِر لِأَنَّهُنَّ كن يَسْعَيْن على مواليهن فيكسبن لَهُم بِضرائب كَانَت عَلَيْهِنَّ وَفِي ذَلِك نزلت [هَذِه -] الْآيَة {ولاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنَا} إِلَى آخر الْآيَة. عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: كَانَت أمة لعبد اللَّه بْن أبي وَكَانَ يُكرِهها على الزِّنَا فَنزلت هَذِه الْآيَة {وَمَنْ يُّكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفوْرٌ رَّحِيْمٌ} . قَالَ [أَبُو عبيد -] : هَكَذَا قَرَأَهَا وعَن الْحَسَن فِي هَذِه الْآيَة قَالَ: لَهُنَّ وَالله لَهُنَّ وَالله قَالَ الْأَعْشَى: [الْخَفِيف]
يَهَبُ الجِلَّةَ الجراجِرَ كالبُستانِ تحنو لِدَرْدَقٍ أطفالِ
والبغايا يركُضْن أكسية الإضرِيجِ والشَّرْعَبيِّ ذَا الأذيالِ ... يُرِيد بالبَغايا الإماءَ لأنهنّ كنّ يَفجُرنَ وَقَوله: يَهَبُ الجِلَّة ويهب البغايا يبين لَك أَن هَذَا لَا يَقع إِلَّا على الْإِمَاء. قَالَ أَبُو عبيد: فَكَانَ الحُكم فِي الْجَاهِلِيَّة أنّ الرجل إِذا وطئ أمَة رجل فَجَاءَت بولدٍ فادّعاه فِي الْجَاهِلِيَّة فإنّ حكمهم كَانَ أَن يكون وَلَده لَاحق النّسَب بِهِ وَلِهَذَا الْمَعْنى اخْتصم عبدُ بن زمعةَ وَسعد بن مَالك فِي ابْن أمة زَمعَة إِلَى النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فَقَالَ سعد: ابْن أخي عهد إليّ فِيهِ أخي وَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي ولد على فرَاش أبي فَقضى رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم بِالْوَلَدِ للفِراش وأبطل مَا كَانَ من حُكم الْجَاهِلِيَّة أَن يكون لاحِقَ النّسَب وَقضى عمر أَن الدَّعْوَى إِذا كَانَت فِي الْإِسْلَام وَلَيْسَ سيِّدُ الْجَارِيَة بالمدّعي للْوَلَد كَمَا ادّعى عبد بن زَمعَة أَخَاهُ أَن يكون حُراً لَاحق النّسَب وَتَكون قِيمَته على أَبِيه لمولى الْجَارِيَة. وَمِنْه حَدِيث لَهُ آخر أَنه كَانَ يُلحِق أَوْلَاد الْجَاهِلِيَّة بِمن ادّعاهم فِي الْإِسْلَام. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذا كَانَ الْوَطْء وَالدَّعْوَى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَام فدعواه بَاطِلَة وَهُوَ مَمْلُوك لِأَنَّهُ عاهر. وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر. [قَالَ أَبُو عبيد -] : ولعمر [رَحمَه الله -] أَيْضا حكم آخر فِي الرقّ فِيمَا كَانَت العربُ تَسَابىَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَيَأْتِي الْإِسْلَام والمسبِيّ فِي يَده كالمملوك [لَهُ -]فَحكم عمر فِي مثل هَذَا أَن يُرَدّ حُراً إِلَى نسبه وَتَكون قِيمَته عَلَيْهِ يؤدّيها إِلَى الَّذِي سباه لِأَنَّهُ أسلم وَهُوَ فِي يَده. وعَن الشّعبِيّ قَالَ: لما قَامَ عمر قَالَ: لَيْسَ على عَرَبِيّ مِلك ولسنا بنازعين من يَد رجل شَيْئا أسلم عَلَيْهِ وَلَكنَّا نُقَوِّمهم الْملَّة خمْسا من الْإِبِل قَالَ: فَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن تَأْوِيله ففسّره نَحوا مِمَّا قلت لَك يَعْنِي أَنه لَيْسَ على هَؤُلَاءِ الَّذين سَبَوا مِلك لأَنهم عَرَبٌ ثمَّ قَالَ: ولسنا بنازعين من يَد رجل شَيْئا أسلم عَلَيْهِ يَقُول: هَذَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ [من -] السَّبِي لَا نَنزعه من يَده بِلَا عوض لِأَنَّهُ أسلم عَلَيْهِ وَلَا نتركه مَمْلُوكا وَهُوَ من الْعَرَب وَلكنه قُوِّمَ قِيمَته خمْسا من الْإِبِل للَّذي سباه وَيرجع إِلَى نسبه عَرَبيا كَمَا كَانَ. ولعمر حكم أَيْضا فِي السِّبا حكم ثَالِث وَذَلِكَ أنّ الرجل من الْمُلُوك كَانَ رُبما غلب على الْبِلَاد حَتَّى يَسْتعبد أَهلهَا فَيجوز حكمه فيهم كَمَا يجوز فِي مماليكه وعَلى هَذَا عامّة مُلُوك الْعَجم الْيَوْم الَّذين فِي أَطْرَاف الأَرْض يهب مِنْهُم من شَاءَ ويَصْطَفي لنَفسِهِ من شَاءَ وَلِهَذَا ادّعى الْأَشْعَث بن قيس رِقَاب أهل نَجْرَان وَكَانَ استعبدهم فِي الْجَاهِلِيَّة فلمّا أَسْلمُوا أَبَوا عَلَيْهِ فخاصمهم إِلَى عمر فِي رِقابهم فَقَالُوا: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّا إِنَّمَا كنّا عبيد مملكة وَلم نَكُنْ عبيد قِنّ قَالَ: فتغيّظ عَلَيْهِ عمر وَقَالَ: أردتَ أَن تغفلني وَرَوَاهُ بعضَهم: أردتَ أَن تُعَنِّتني. قَالَ الْكسَائي: القِنّ أَن يكون مُلِكَ وَأَبَوَاهُ والمملكة أَن يغلب عَلَيْهِم فيستعبدهم وهم فِي الأَصْل أَحْرَار.
يَهَبُ الجِلَّةَ الجراجِرَ كالبُستانِ تحنو لِدَرْدَقٍ أطفالِ
والبغايا يركُضْن أكسية الإضرِيجِ والشَّرْعَبيِّ ذَا الأذيالِ ... يُرِيد بالبَغايا الإماءَ لأنهنّ كنّ يَفجُرنَ وَقَوله: يَهَبُ الجِلَّة ويهب البغايا يبين لَك أَن هَذَا لَا يَقع إِلَّا على الْإِمَاء. قَالَ أَبُو عبيد: فَكَانَ الحُكم فِي الْجَاهِلِيَّة أنّ الرجل إِذا وطئ أمَة رجل فَجَاءَت بولدٍ فادّعاه فِي الْجَاهِلِيَّة فإنّ حكمهم كَانَ أَن يكون وَلَده لَاحق النّسَب بِهِ وَلِهَذَا الْمَعْنى اخْتصم عبدُ بن زمعةَ وَسعد بن مَالك فِي ابْن أمة زَمعَة إِلَى النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فَقَالَ سعد: ابْن أخي عهد إليّ فِيهِ أخي وَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي ولد على فرَاش أبي فَقضى رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم بِالْوَلَدِ للفِراش وأبطل مَا كَانَ من حُكم الْجَاهِلِيَّة أَن يكون لاحِقَ النّسَب وَقضى عمر أَن الدَّعْوَى إِذا كَانَت فِي الْإِسْلَام وَلَيْسَ سيِّدُ الْجَارِيَة بالمدّعي للْوَلَد كَمَا ادّعى عبد بن زَمعَة أَخَاهُ أَن يكون حُراً لَاحق النّسَب وَتَكون قِيمَته على أَبِيه لمولى الْجَارِيَة. وَمِنْه حَدِيث لَهُ آخر أَنه كَانَ يُلحِق أَوْلَاد الْجَاهِلِيَّة بِمن ادّعاهم فِي الْإِسْلَام. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذا كَانَ الْوَطْء وَالدَّعْوَى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَام فدعواه بَاطِلَة وَهُوَ مَمْلُوك لِأَنَّهُ عاهر. وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر. [قَالَ أَبُو عبيد -] : ولعمر [رَحمَه الله -] أَيْضا حكم آخر فِي الرقّ فِيمَا كَانَت العربُ تَسَابىَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَيَأْتِي الْإِسْلَام والمسبِيّ فِي يَده كالمملوك [لَهُ -]فَحكم عمر فِي مثل هَذَا أَن يُرَدّ حُراً إِلَى نسبه وَتَكون قِيمَته عَلَيْهِ يؤدّيها إِلَى الَّذِي سباه لِأَنَّهُ أسلم وَهُوَ فِي يَده. وعَن الشّعبِيّ قَالَ: لما قَامَ عمر قَالَ: لَيْسَ على عَرَبِيّ مِلك ولسنا بنازعين من يَد رجل شَيْئا أسلم عَلَيْهِ وَلَكنَّا نُقَوِّمهم الْملَّة خمْسا من الْإِبِل قَالَ: فَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن تَأْوِيله ففسّره نَحوا مِمَّا قلت لَك يَعْنِي أَنه لَيْسَ على هَؤُلَاءِ الَّذين سَبَوا مِلك لأَنهم عَرَبٌ ثمَّ قَالَ: ولسنا بنازعين من يَد رجل شَيْئا أسلم عَلَيْهِ يَقُول: هَذَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ [من -] السَّبِي لَا نَنزعه من يَده بِلَا عوض لِأَنَّهُ أسلم عَلَيْهِ وَلَا نتركه مَمْلُوكا وَهُوَ من الْعَرَب وَلكنه قُوِّمَ قِيمَته خمْسا من الْإِبِل للَّذي سباه وَيرجع إِلَى نسبه عَرَبيا كَمَا كَانَ. ولعمر حكم أَيْضا فِي السِّبا حكم ثَالِث وَذَلِكَ أنّ الرجل من الْمُلُوك كَانَ رُبما غلب على الْبِلَاد حَتَّى يَسْتعبد أَهلهَا فَيجوز حكمه فيهم كَمَا يجوز فِي مماليكه وعَلى هَذَا عامّة مُلُوك الْعَجم الْيَوْم الَّذين فِي أَطْرَاف الأَرْض يهب مِنْهُم من شَاءَ ويَصْطَفي لنَفسِهِ من شَاءَ وَلِهَذَا ادّعى الْأَشْعَث بن قيس رِقَاب أهل نَجْرَان وَكَانَ استعبدهم فِي الْجَاهِلِيَّة فلمّا أَسْلمُوا أَبَوا عَلَيْهِ فخاصمهم إِلَى عمر فِي رِقابهم فَقَالُوا: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّا إِنَّمَا كنّا عبيد مملكة وَلم نَكُنْ عبيد قِنّ قَالَ: فتغيّظ عَلَيْهِ عمر وَقَالَ: أردتَ أَن تغفلني وَرَوَاهُ بعضَهم: أردتَ أَن تُعَنِّتني. قَالَ الْكسَائي: القِنّ أَن يكون مُلِكَ وَأَبَوَاهُ والمملكة أَن يغلب عَلَيْهِم فيستعبدهم وهم فِي الأَصْل أَحْرَار.