سيب خلط قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَرُبمَا احْتَاجَ صَاحبهَا إِلَى لَحمهَا فيذبحها فَيُقَال عِنْد ذَلِك: قد اتام الرجل واتامت الْمَرْأَة. قَالَ الحطيئة يمدح آل لأي: [الوافر]
فَمَا تَتَام جارَةُ آل لأيْ ... وَلَكِن يَضْمَنون لَهَا قراها يَقُول: لَا تحْتَاج أَن تذبح تيمتها. [و -] قَالَ: والسيوب الرِّكَاز قَالَ: وَلَا أرَاهُ أَخذ إِلَّا من السيب وَهِي الْعَطِيَّة يَقُول: هُوَ من سيب اللَّه وعطائه. وَأما قَوْله: لَا خِلاط وَلَا وراط فَإِنَّهُ يُقَال: إِن الخلاط إِذا كَانَ بَين الخليطين عشرُون وَمِائَة شَاة لأَحَدهمَا ثَمَانُون وَللْآخر أَرْبَعُونَ فَإِذا جَاءَ الْمُصدق فَأخذ مِنْهَا شَاتين رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة. فَيكون عَلَيْهِ شَاة وَثلث وعَلى الآخر ثلثا شَاة وَإِن أَخذ الْمُصدق من الْعشْرين وَالْمِائَة شَاة وَاحِدَة رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة فَيكون عَلَيْهِ ثلثا شَاة وَعلي الآخر ثلث شَاة فَهَذَا قَوْله: لَا خلاط.
فَمَا تَتَام جارَةُ آل لأيْ ... وَلَكِن يَضْمَنون لَهَا قراها يَقُول: لَا تحْتَاج أَن تذبح تيمتها. [و -] قَالَ: والسيوب الرِّكَاز قَالَ: وَلَا أرَاهُ أَخذ إِلَّا من السيب وَهِي الْعَطِيَّة يَقُول: هُوَ من سيب اللَّه وعطائه. وَأما قَوْله: لَا خِلاط وَلَا وراط فَإِنَّهُ يُقَال: إِن الخلاط إِذا كَانَ بَين الخليطين عشرُون وَمِائَة شَاة لأَحَدهمَا ثَمَانُون وَللْآخر أَرْبَعُونَ فَإِذا جَاءَ الْمُصدق فَأخذ مِنْهَا شَاتين رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة. فَيكون عَلَيْهِ شَاة وَثلث وعَلى الآخر ثلثا شَاة وَإِن أَخذ الْمُصدق من الْعشْرين وَالْمِائَة شَاة وَاحِدَة رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة فَيكون عَلَيْهِ ثلثا شَاة وَعلي الآخر ثلث شَاة فَهَذَا قَوْله: لَا خلاط.