سدد فتح فتح وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث أبي الدَّرْدَاء أَنه أَتَى بَاب مُعَاوِيَة 8 / ب / فَلم يَأْذَن لَهُ فَقَالَ: منْ يَأْتِ سُدَد السُّلْطَان يَقمُ ويَقْعُد وَمن يجد بَابا مغلقا يجد إِلَى جنبه بَابا فَتْحا رَحْبا إِن دَعَا أُجيب وَإِن سَأَلَ أُعطي. [قَالَ -] قَوْله: سدد السُّلْطَان واحدتها: سُدّة وَهِي السَّقِيفَة فَوق بَاب الدَّار وَبَعْضهمْ يَقُول: السُدّة: الْبَاب نَفسه. وَأما الفُتُح فإنّ الْأَصْمَعِي كَانَ يَقُول: الفُتُح: الْوَاسِع وَأرَاهُ يذهب بالفُتُح الطلبَ إِلَى الله تَعَالَى والمسألةَ.
سدد قَالَ أَبُو عبيد قَالَ: إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لثَلَاثَة: رجل تحمل بحمالة من قوم وَرجل أَصَابَته جَائِحَة فاجتاحت مَاله فَيسْأَل حَتَّى يُصِيب سدادا من عَيْش أَو قواما من عَيْش وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يشْهد لَهُ ثَلَاثَة من ذَوي الحجىلا من قومه أَن قد أَصَابَته فاقة وَأَن قد حلت لَهُ الْمَسْأَلَة وَمَا سوى ذَلِك من الْمسَائِل سحت. وأما قَوْله: رجل تحمل بحمالة وَرجل أَصَابَته جَائِحَة فعلى مَا فسرت لَك وَأما الْفَاقَة: / فالفقر. وَقَوله: 48 / الف سدادًا من عَيْش فَهُوَ بِكَسْر السِّين وكل شَيْء سددت بِهِ خللًا فَهُوَ سِداد وَلِهَذَا سمي سِداد القارورة وَهُوَ صِمامُها لِأَنَّهُ يسد رَأسهَا وَمِنْه سداد الثغر - إِذا سد بِالْخَيْلِ وَالرِّجَال قَالَ الشَّاعِر: [الوافر] أضاعوني وأيَّ فَتى أضاعوا ... ليَوْم كريهة وسداد ثغرِ
وَأما السَّداد - بِالْفَتْح - فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِصَابَة فِي الْمنطق أَن يكون الرجل مسدَّدا يُقَال مِنْهُ: إِنَّه لذُو سَداد فِي مَنْطِقه وتدبيره وَكَذَلِكَ الرَّمْي فَهَذَا مَا [جَاءَ -] فِي الحَدِيث من الْعَرَبيَّة وَأما مَا فِيهِ من الْفِقْه فَإِنَّهُ أخْبرك لمن تحل لَهُ الْمَسْأَلَة فَخص هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الثَّلَاثَة ثمَّ حظر الْمَسْأَلَة على سَائِر الْخلق وَأما حَدِيث ابْن عمر أَن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا من فقر مُدقِع أَو غُرم مُفْظع أَو دم موجع فَإِن هَذِه الْخلال الثَّلَاث هِيَ تِلْكَ الَّتِي فِي حَدِيث أَيُّوب عَن هَارُون بْن رِئَاب عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِأَعْيَانِهَا إِلَّا أَن الْأَلْفَاظ اخْتلفت فيهمَا فَلَا أرى الْمَسْأَلَة تحل فِي هَذَا الحَدِيث أَيْضا إِلَّا لأولئك الثَّلَاثَة بأعيانهم.
وَأما السَّداد - بِالْفَتْح - فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِصَابَة فِي الْمنطق أَن يكون الرجل مسدَّدا يُقَال مِنْهُ: إِنَّه لذُو سَداد فِي مَنْطِقه وتدبيره وَكَذَلِكَ الرَّمْي فَهَذَا مَا [جَاءَ -] فِي الحَدِيث من الْعَرَبيَّة وَأما مَا فِيهِ من الْفِقْه فَإِنَّهُ أخْبرك لمن تحل لَهُ الْمَسْأَلَة فَخص هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الثَّلَاثَة ثمَّ حظر الْمَسْأَلَة على سَائِر الْخلق وَأما حَدِيث ابْن عمر أَن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا من فقر مُدقِع أَو غُرم مُفْظع أَو دم موجع فَإِن هَذِه الْخلال الثَّلَاث هِيَ تِلْكَ الَّتِي فِي حَدِيث أَيُّوب عَن هَارُون بْن رِئَاب عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِأَعْيَانِهَا إِلَّا أَن الْأَلْفَاظ اخْتلفت فيهمَا فَلَا أرى الْمَسْأَلَة تحل فِي هَذَا الحَدِيث أَيْضا إِلَّا لأولئك الثَّلَاثَة بأعيانهم.