الفراش:
[في الانكليزية] Bed ،wife
[ في الفرنسية] Lit ،epouse
بالكسر والراء المهملة في اللغة الفارسية:
ثياب النّوم، والزّوجة عن طريق الكناية، والزواج، كما يقولون: فراش الحرّة يثبت بالنّكاح. كذا في كنز اللغات. وعرّفه الفقهاء بكون المرأة متعيّنة لثبوت نسب ما تأتي به من الولد وهو قوي وضعيف. فالفراش القوي هو فراش المنكوحة والضعيف هو فراش أمّ الولد بسبب أنّ ولدها وإن ثبت نسبة من المولى بلا دعوته، لكنه ينتفي نسبه بمجرّد نفي المولى، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي نسب ولدها من الزوج إلّا باللّعان. فالأمة ليست بفراش لمولاها لعدم صدق حدّ الفراش عليها، فإنّها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة المولى، فظهر أن ليس الفراش ثلاثة حيث قالوا: الفراش ثلاثة قوي وهي المنكوحة فلا ينتفي ولدها إلّا باللّعان، ومتوسّط وهو فراش أمّ الولد فيثبت نسب ولدها من غير دعوة وينتفي بمجرّد النفي، وضعيف لا يثبت نسب الولد منه إلّا بدعوة وهو فراش الأمة التي لم تثبت لها أمومية الولد انتهى ما قالوا. وعرف الفراش أيضا بكون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كما في أمّ الولد، فإنّه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك، أو وضعا شرعيا كالمنكوحة. وإن لم يقصد الولد يثبت نسب ما تأتي به. والتعريفان متقاربان، هكذا يستفاد من فتح القدير مما ذكره في باب الاستيلاد، في مسئلة لا يثبت نسب ولد الأمة إلّا أن يعترف به المولى، فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار، وممّا ذكره في فصل المحرّمات من كتاب النكاح في مسئلة إن زوج أمّ ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل.
[في الانكليزية] Bed ،wife
[ في الفرنسية] Lit ،epouse
بالكسر والراء المهملة في اللغة الفارسية:
ثياب النّوم، والزّوجة عن طريق الكناية، والزواج، كما يقولون: فراش الحرّة يثبت بالنّكاح. كذا في كنز اللغات. وعرّفه الفقهاء بكون المرأة متعيّنة لثبوت نسب ما تأتي به من الولد وهو قوي وضعيف. فالفراش القوي هو فراش المنكوحة والضعيف هو فراش أمّ الولد بسبب أنّ ولدها وإن ثبت نسبة من المولى بلا دعوته، لكنه ينتفي نسبه بمجرّد نفي المولى، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي نسب ولدها من الزوج إلّا باللّعان. فالأمة ليست بفراش لمولاها لعدم صدق حدّ الفراش عليها، فإنّها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة المولى، فظهر أن ليس الفراش ثلاثة حيث قالوا: الفراش ثلاثة قوي وهي المنكوحة فلا ينتفي ولدها إلّا باللّعان، ومتوسّط وهو فراش أمّ الولد فيثبت نسب ولدها من غير دعوة وينتفي بمجرّد النفي، وضعيف لا يثبت نسب الولد منه إلّا بدعوة وهو فراش الأمة التي لم تثبت لها أمومية الولد انتهى ما قالوا. وعرف الفراش أيضا بكون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كما في أمّ الولد، فإنّه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك، أو وضعا شرعيا كالمنكوحة. وإن لم يقصد الولد يثبت نسب ما تأتي به. والتعريفان متقاربان، هكذا يستفاد من فتح القدير مما ذكره في باب الاستيلاد، في مسئلة لا يثبت نسب ولد الأمة إلّا أن يعترف به المولى، فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار، وممّا ذكره في فصل المحرّمات من كتاب النكاح في مسئلة إن زوج أمّ ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل.