Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
1749. الفرسخ4 1750. الفرض2 1751. الفرع2 1752. الفرق3 1753. الفرقان3 1754. الفساد21755. الفسخ1 1756. الفسق2 1757. الفسوق3 1758. الفصاحة4 1759. الفصل3 1760. الفصل المشترك1 1761. الفضلة2 1762. الفضول2 1763. الفضولي2 1764. الفطرة2 1765. الفطريات2 1766. الفطنة4 1767. الفقرة2 1768. الفقه2 1769. الفقير1 1770. الفكر2 1771. الفلسفة4 1772. الفلك2 1773. الفناء7 1774. الفواق5 1775. الفور2 1776. الفيء2 1777. الفيض2 1778. القابض1 1779. القابل1 1780. القاسم1 1781. القاصر1 1782. القاعدة3 1783. القافية4 1784. القالب2 1785. القبّة1 1786. القبح1 1787. القبض2 1788. القبلة1 1789. القبول2 1790. القدر3 1791. القدرة2 1792. القدسيّات1 1793. القدم3 1794. القذف2 1795. القرآن3 1796. القراءة3 1797. القراض2 1798. القران2 1799. القرب2 1800. القرحة2 1801. القرض2 1802. القرعة1 1803. القريب1 1804. القرينة1 1805. القسامة2 1806. القسم3 1807. القسمة2 1808. القشر2 1809. القصر4 1810. القصم3 1811. القصيدة1 1812. القضاء2 1813. القضايا2 1814. القضايا الاعتبارية1 1815. القضيّة1 1816. القطاع3 1817. القطب4 1818. القطر3 1819. القطرب2 1820. القطع3 1821. القطعة1 1822. القطف2 1823. القلاع3 1824. القلب3 1825. القلع1 1826. القلم3 1827. القنّ1 1828. القناة1 1829. القناعة3 1830. القنوت2 1831. القوباء2 1832. القوّة1 1833. القوة العاقلة2 1834. القوت2 1835. القوس2 1836. القول3 1837. القول بالموجب2 1838. القويّ1 1839. القياس3 1840. القياس المركّب1 1841. القياس المقسم1 1842. القيام2 1843. القيد1 1844. القيمة1 1845. القيمي1 1846. القينة1 1847. الكأس4 1848. الكابوس3 Prev. 100
«
Previous

الفساد

»
Next
الفساد:
[في الانكليزية] Corruption
[ في الفرنسية] Corruption
بالفتح وتخفيف السين المهملة عند الحكماء مقابل الكون كما يجيء وعند الفقهاء من الشافعية هو البطلان وعند الحنفية من الفقهاء كون الفعل مشروعا بأصله لا بوصفه، والبطلان كونه غير مشروع بواحد منهما. فعلى هذا الفاسد والباطل متباينان وهو مقتضى كلام الفقه والأصول، فإنّهم قالوا إنّ حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه، والباطل لا يفيده أصلا، فقابلوه به وأعطوه حكما يباين حكمه وهو دليل تباينهما. وأيضا فإنّه مأخوذ في مفهومه أنّه مشروع بأصله لا بوصفه، وفي الباطل أنّه غير مشروع بأصله فبينهما تباين، فإنّ المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان، فكيف يتصادقان.
وقد يطلق في المعنى الأعمّ من الفاسد والباطل فيكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعمّ والأخصّ المشروع بأصله لا بوصفه في العرف، أو مجازا عرفيا في الأعمّ وهو أولى لأنّه خير من الاشتراك. فالفاسد بالمعنى الأعمّ ما لا يكون مشروعا بوصفه أعمّ من أن يكون مشروعا بأصله أوّلا. هذا خلاصة ما في فتح القدير والبحر الرائق في باب البيع الفاسد.
ثم قال في البحر الرائق، ومرادهم من مشروعيّة أصله أن يكون مالا متقوّما لا جوازه وصحته، فإنّ كونه فاسدا يمنع صحته، ولقد تسامح في البناية حيث عرف الفاسد بأنّه ما لا يصحّ وصفا فإنّه يفيد أنّه يصحّ أصلا، ولا صحة للفاسد. وإنّما أطلقوا المشروعيّة على الأصل نظرا إلى أنّه لو خلا عن الوصف لكان مشروعا، وإلّا فمع اتصافه بالوصف المنهي عنه لا يبقى مشروعا أصلا انتهى.
فائدة:
في فتاوى شيخ الإسلام في كتاب النكاح؛ الباطل والفاسد في العبادات مترادفان عندنا، وفي النكاح كذلك. لكن قالوا نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله فلا حدّ عليه وباطل عندهما. وفي جامع الفصولين نكاح المحارم قيل باطل وسقط الحدّ بشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحدّ بشبهة العقد.
وأما في البيع فمتباينان. فباطله ما لا يكون شراؤه مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. وحكم الأول أنّه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنّه يملك به انتهى كلامه. وقد جعل في الدراية: الفاسد شاملا للمكروه أيضا وهو ما يكون مشروعا بأصله ووصفه لكن جاوره شيء آخر منهيّ عنه، فكان الفاسد شاملا للكلّ، لأنّ الفاسد فائت الوصف والباطل فائت الأصل والوصف والمكروه فائت وصف الكمال، فيكون فوات الوصف موجودا في الكلّ، كذا ذكر الجلبي في حاشية شرح الوقاية. وفي جامع الرموز في بيان البيع الباطل؛ الباطل شرعا ما انتفى ركنه أو شرطه سواء كان من قبيل العبادات كالصلاة بلا وضوء أو المعاملات كالنكاح بلا شهود. وكثيرا ما يطلق الفاسد عليه وبالعكس، والفاسد لغة ذاهب الرونق وشرعا ما وجد أركانه وشروطه دون أوصافه الخارجية المعتبرة شرعا كبيع بخمر وصلاة بلا فاتحة. وفيه في كتاب النكاح لا فرق بين الفساد والبطلان في باب النكاح انتهى، وفي الكيداني: يلي المحرّم والمكروه والمفسد للعمل المشروع فيه وهو الناقض له، وحكمه العقاب بالفعل عمدا وعدمه سهوا كالقهقهة في الصلاة وترك الفرض فيها يفسدها، وقد سبق مستوفى في لفظ الصّحة.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.