Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
331. الاستدراج3 332. الاستدراك2 333. الاستدلال2 334. الاسترخاء1 335. الاستسقاء3 336. الاستصحاب3337. الاستصناع1 338. الاستطاعة3 339. الاستطراد3 340. الاستظهار2 341. الاستعارة2 342. الاستعانة2 343. الاستعداد4 344. الاستعلاء2 345. الاستعمال2 346. الاستغراق2 347. الاستفتاء3 348. الاستفراغ1 349. الاستفسار2 350. الاستفهام4 351. الاستقامة2 352. الاستقبال3 353. الاستقراء5 354. الاستقصاء1 355. الاستناد2 356. الاستنطاق1 357. الاستيفاء1 358. الاستيلاء1 359. الاستيلاد2 360. الاسم التّام1 361. الاسم المتمكن2 362. الاسم المنسوب1 363. الاشتراك1 364. الاشتقاق2 365. الاصطفاء1 366. الاصطلاح2 367. الاصطلام1 368. الاطّراد1 369. الاعتبار4 370. الاعتدال1 371. الاعتراض2 372. الاعتقاد3 373. الاعتكاف3 374. الاعتلال1 375. الاعتماد1 376. الاعتياد1 377. الافتراض1 378. الافتراق1 379. الافتنان1 380. الاقتباس3 381. الاقتدار1 382. الاقتران2 383. الاقتصار2 384. الاقتصاص1 385. الاقتضاب1 386. الاقتطاع1 387. الاكتفاء1 388. الالتزام1 389. الالتفات3 390. الالتفاف2 391. الالتماس4 392. الالتواء2 393. الامتداد1 394. الامتزاج1 395. الامتلاء1 396. الامتناع1 397. الانتحال1 398. الانتشار1 399. الانتفاش1 400. الانتقاد1 401. الانتقال1 402. الانتكاث1 403. الانحراف1 404. الانحطاط1 405. الانحطاط الجزئي1 406. الانحلال1 407. الانخفاض1 408. الانخلاع1 409. الاندماج1 410. الانزعاج3 411. الانسجام1 412. الانسحاب1 413. الانصداع3 414. الانعقاد1 415. الانعكاس2 416. الانفتاح1 417. الانفجار1 418. الانفصال1 419. الانفعال4 420. الانقطاع1 421. الانقلاب4 422. الايتلاف2 423. الباب3 424. البابكية1 425. الباذق2 426. البارح2 427. البارقة4 428. الباطنية2 429. الباغي2 430. البالغ1 Prev. 100
«
Previous

الاستصحاب

»
Next
الاستصحاب:
[في الانكليزية] Antecedent judgement
[ في الفرنسية] Jugement base sur un antecedent
هو عند الأصوليين طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم على الماضي، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل، وهو حجّة عند الشافعي وغيره كالمزني والصّيرفي والغزالي في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشكّ في زواله، من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه.
وعند أكثر الحنفية ليس بحجة موجبة للحكم، ولكنها دافعة لإلزام الخصم لأن مثبت الحكم ليس بمبق له، يعني أنّ إيجاد شيء أمر وإبقاءه أمر آخر، فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجده ابتداء في الزمان الماضي مبقيا في زمان الحال، لأن البقاء عرض حادث بعد الوجود وليس عينه. ولهذا يصحّ نفي البقاء عن الوجود فيقال:
وجد فلم يبق، فلا بد للبقاء من سبب على حدة، فالحكم ببقاء حكم بمجرد الاستصحاب يكون حكما بلا دليل، وذلك باطل، هكذا في نور الأنوار. وفي الحموي حاشية الأشباه في القاعدة الثالثة: الاستصحاب وهو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر، وهذا يشمل نوعيه، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا للحكم الماضي.
واختلف في حجيته، فقيل حجة مطلقا، ونفاه كثير مطلقا، واختير أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير. والوجه الأوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي لأن المثبت للحكم في الشروع لا يوجب بقاءه، لأن حكمه الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به البقاء، كالإيجاد لا يوجب البقاء، لأن حكمه الوجود لا غير، يعني أنّه لمّا كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء فلا يثبت به البقاء حتى يصحّ الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصوّر الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء، ولما صحّ الإفناء بعد الإيجاد لا يوجب البقاء، انتهى.
فإن قيل إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود أعني كونه حجة للإثبات والدفع وإلّا لزم شمول العدم، أجيب بأن معنى الدفع أن لا يثبت حكم، وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله، والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا بيع شقص من الدار وطلب الشريك الشّفعة فأنكر المشتري ملك الطالب في السهم الآخر الذي في يده، ويقول إنه بالإعارة عندك، فعند الحنفية القول قول المشتري ولا تجب الشّفعة إلّا ببيّنة لأن الشفيع يتمسّك بالأصل ولأن اليد دليل الملك ظاهرا، والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشّفعة على المشتري في الباقي، وعند الشافعي تجب بغير بيّنة لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا فيأخذ الشفعة من المشتري جبرا، وإن شئت الزيادة فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح ونحوه.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.