Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
289. الاثنا عشري2 290. الاثنينيّة1 291. الاجتباء2 292. الاجتماع2 293. الاجتماع بالدّليل1 294. الاجتهاد2295. الاحتباس1 296. الاحتباك1 297. الاحتراس4 298. الاحتراق2 299. الاحتساب1 300. الاحتكار2 301. الاحتياط3 302. الاختراع2 303. الاختزال1 304. الاختصار1 305. الاختصاص2 306. الاختصاصات الشّرعية...1 307. الاختلاج1 308. الاختلاس3 309. الاختلاف2 310. الاختلاف الأول1 311. الاختلاف الثالث1 312. الاختلاف الثاني1 313. الاختناق1 314. الاختيار4 315. الارتثاث2 316. الارتسام1 317. الارتفاع1 318. الارتقاء1 319. الاستئناف2 320. الاستتار1 321. الاستتباع3 322. الاستثناء2 323. الاستثنائي1 324. الاستحاضة2 325. الاستحالة3 326. الاستحذام1 327. الاستحسان4 328. الاستخبار1 329. الاستخذام1 330. الاستدارة3 331. الاستدراج3 332. الاستدراك2 333. الاستدلال2 334. الاسترخاء1 335. الاستسقاء3 336. الاستصحاب3 337. الاستصناع1 338. الاستطاعة3 339. الاستطراد3 340. الاستظهار2 341. الاستعارة2 342. الاستعانة2 343. الاستعداد4 344. الاستعلاء2 345. الاستعمال2 346. الاستغراق2 347. الاستفتاء3 348. الاستفراغ1 349. الاستفسار2 350. الاستفهام4 351. الاستقامة2 352. الاستقبال3 353. الاستقراء5 354. الاستقصاء1 355. الاستناد2 356. الاستنطاق1 357. الاستيفاء1 358. الاستيلاء1 359. الاستيلاد2 360. الاسم التّام1 361. الاسم المتمكن2 362. الاسم المنسوب1 363. الاشتراك1 364. الاشتقاق2 365. الاصطفاء1 366. الاصطلاح2 367. الاصطلام1 368. الاطّراد1 369. الاعتبار4 370. الاعتدال1 371. الاعتراض2 372. الاعتقاد3 373. الاعتكاف3 374. الاعتلال1 375. الاعتماد1 376. الاعتياد1 377. الافتراض1 378. الافتراق1 379. الافتنان1 380. الاقتباس3 381. الاقتدار1 382. الاقتران2 383. الاقتصار2 384. الاقتصاص1 385. الاقتضاب1 386. الاقتطاع1 387. الاكتفاء1 388. الالتزام1 Prev. 100
«
Previous

الاجتهاد

»
Next
الاجتهاد:
[في الانكليزية] Ijtihad (independent judgement) jurisprudence
[ في الفرنسية] Ijtihad (jugement independant) jurisprudence
في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي.
والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. والحكم الظنّي الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء.
فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطّاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس، فتبين بهذا أنّ تفسير الآمدي ليس اعمّ من هذا التفسير كما زعمه البعض. وذلك لأنّ الآمدي عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه.
وبهذا القيد الأخير خرج اجتهاد المقصّر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على فعل من السعي، فإنه لا يعدّ هذا الاجتهاد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. فزعم هذا البعض أنّ من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعمّ. وقيد الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه كاستفراغ النّحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب واستفراغ المتكلّم وسعه في التوحيد والصفات واستفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججا. قيل والظاهر أنّه لا حاجة لهذا الاحتراز. ولذا لم يذكر هذا القيد الغزالي والآمدي وغيرهما فإنه لا يصير فقيها إلّا بعد الاجتهاد، اللهم إلّا أن يراد بالفقه التهيّؤ بمعرفة الأحكام. وقيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيّات. وقيد شرعي احتراز عن الأحكام العقليّة والحسيّة. وفي قيد بحكم إشارة إلى أنّه ليس من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومدارها بالفعل، فإنّ ذلك ليس بداخل تحت الوسع لثبوت لا أدري في بعض الأحكام، كما نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّ وثلاثين منها لا أدري. وكذا عن أبي حنيفة قال في ثمان مسائل لا أدري، وإشارة إلى تجزئ الاجتهاد لجريانه في بعض دون بعض. وتصويره أنّ المجتهد حصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. فقيل له ذلك إذ لو لم يتجزّأ الاجتهاد لزم علم المجتهد الآخذ بجميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام، واللازم منتف لثبوت لا أدري كما عرفت. وقيل ليس له ذلك ولا يتجزّأ الاجتهاد، والعلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض، وللعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر أو استدعائه زمانا.
اعلم أن المجتهد في المذهب عندهم هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهّدها أمامه كالغزالي ونحوه من أصحاب الشافعي وأبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، وهو في مذهب الإمام بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام من أصول ذلك الإمام.

فائدة:
للمجتهد شرطان: الأول معرفة الباري تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزاته وسائر ما يتوقّف عليه علم الإيمان، كلّ ذلك بأدلة إجماليّة وإن لم يقدر على التّحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. والثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتقصّي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرّواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النّصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك، هذا في حقّ المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع.
وأمّا المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلّق بها ولا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها، هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.